الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 مايو 2018

الطعن 1803 لسنة 57 ق جلسة 6 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 195 ص 348


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي. محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة. عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
----------
اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية . اختصاص محكمة القيم". حراسة " الحراسة الادارية . تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور قرار منعه من التصرف". محكمة القيم "اختصاصها".
محكمة القيم . اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة . مؤدى ذلك . عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة . وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف . م 18 ق 34 لسنة 1971 .
لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: أولا... ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أن ... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر احد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2530 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب الحكم - في مواجهة المطعون ضده الأخير - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/10/1980 المتضمن بيعهما لها الشقة المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره سبعة آلاف جنيه استنادا إلى أن البائعين تقاعسا عن تقديم مستندات الملكية لإتمام شهر العقد. تدخل المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس في الدعوى طالبين رفضها تأسيسا على أنهم المالكون لعين النزاع بعقد بيع نهائي شهر برقم 1339 في 29/4/1982. أدخلت المطعون ضدها الأولى - المدعي العام الاشتراكي بصفته والسيد وزير العدل بصفته - الطاعن والمطعون ضده السابع - خصمين في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما بصحة ونفاذ العقد. دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم سماعها أو بوقفها حتى تنقضي الحراسة دون مصادرة. وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1985 قضت المحكمة برفض الدفوع وبصحة ونفاذ العقد. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 421 لسنة 41 ق الإسكندرية. وبتاريخ 19 من مارس سنة 1987 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بصفته بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم دون غيرها لأنه من المنازعات المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة التي كانت تختص به المحكمة المشكلة وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 وهو ما انتهى إليه التفسير رقم 16/8 ق الصادر من المحكمة الدستورية في مقام تفسير المادة السالفة، كما طلب من المحكمة وقف الدعوى نزولا على حكم المادة 20 من ذات القانون التي توجب وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة وعدم استئناف السير فيها إلا بعد انقضائها دون مصادرة، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه في موضوع الدعوى بصحة ونفاذ العقد استنادا لما جرى به نص المادة 18 من القانون الأخير من خروج المال الذي تصرف فيه الخاضع للغير من الحراسة متى نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل المنع مع أن الخطاب الوارد به موجه إلى محكمة القيم المختصة بنظر تلك المنازعات الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: أولا:- ....... ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور ........" وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أن "...... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال ...." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف، لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه سائغا من المستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى أن عقد البيع الصادر لها من المطعون ضدهما الثاني والثالثة حرر في 18/10/1980 وأقيمت الدعوى بصحيفته ونفاذه في 15/4/1982 وأشهرت صحيفته في 17/4/1982 فيكون تصرف البائعين ثابت التاريخ وفقا للمادة 15 من قانون الإثبات قبل صدور قرار المنع من التصرف في 12/10/1982 ومن ثم فإنه يكون بمنأى عن نطاق القرار المذكور بما يستوجب الاعتداد به ونفاذه قبل الطاعن ولا تعد المنازعة المطروحة بالنسبة لهذا التصرف من المنازعات التي تختص محكمة القيم بالفصل فيها، كما لا يسري في شأنها وقف المطالبات والدعاوى وفقا للمادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 لخروج المال من الحراسة قبل صدور حكم الحراسة في 11/12/1982. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن 62 لسنة 60 ق جلسة 4 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 194 ص 344


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، محمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وحسين السيد متولي.
----------
أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية. إعلان الحكم الذى ينفتح به الميعاد". إعلان " اعلان الحكم".
إعلان الحكم في الموطن المختار . عدم اعتباره إعلاناً صحيحاً في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه . م 10 ، 213 مرافعات . ما ورد بالمادة 214 مرافعات بشأن إعلان الطعن . لا شأن له بإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن .
النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وفي المادة 213 من ذات القانون على أن" يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الأصلي يدل على ان إعلان الحكم في المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن، ولما كان النص في المادة 214 من قانون المرافعات قد ورد في خصوص إعلان الطعن ولا شأن له بإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلان الطاعن بالحكم المستأنف في محله المختار واعتبره مجريا لميعاد الاستئناف في حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 165 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة – وقالت بيانا لذلك إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وأنه أساء عشرتها وتعدى عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وإذ تضررت من ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت في 21/3/1988 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 655 لسنة 105ق، وبتاريخ 11/1/1990 قضت المحكمة برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين هو أن تسلم إلى شخص المعلن إليه أو في موطنه الأصلي أو المختار إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إذا استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن فيه الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلا حتى يسري في حقه ميعاد الطعن عليها – ولما كان الحكم المستأنف قد أعلن إلى الطاعن في محله المختار فإنه يكون غير ذي أثر في بدء ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ويظل الميعاد مفتوحا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إعلان الحكم المستأنف للطاعن بمحله المختار مجريا لميعاد الاستئناف في حقه وقضى برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وفي المادة 213 من ذات القانون على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم ... من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ... ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ...." – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إعلان الحكم في المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه، ولما كان النص في المادة 214 من قانون المرافعات قد ورد في خصوص إعلان الطعن ولا شأن له بإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلان الطاعن بالحكم المستأنف في محله المختار واعتبره مجريا لميعاد الاستئناف في حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


الطعن 723 لسنة 59 ق جلسة 13 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 204 ص 399


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
----------
- 1  نقض " من له حق الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض .جائز من المحكوم عليه. المادة 212 مرافعات.
إذ كان الطعن بالنقض جائزا للمحكوم عليه إعمالا لصريح نص المادة212من قانون المرافعات، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قضى ضد الطاعنين جميعا بإلزامهم متضامنين برد حيازة الأرض للمطعون ضده الأول وبأن يدفعوا له مبلغ خمسمائة جنيه، فإن الدفع بعدم اعتبارهم خصوما حقيقين يكون على غير أساس.
- 2  نقض " شروط قبول الطعن . من يوجه اليه الطعن ".
الطعن بالنقض .عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في الحكم فيه.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف الطاعنين عن الحكم الصادر في الدعوى الفرعية المرفوعة منهم ضد المطعون ضدهما الأخيرين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، وكانت أسباب الطعن قد جاءت قاصرة على ما قضى به الحكم في الدعوى الأصلية من إلزام الطاعنين برد حيازة الأرض للمطعون ضده الأول وبالتعويض، فإن الطعن لا يكون مقبولا بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث.
- 3  تقادم " التقادم المسقط . المطالبة القضائية ". حيازة " دعاوى الحيازة . تقادم دعاوى الحيازة". دعوى " دعوى الحق ودعوى الحيازة".
مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم . مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة . 383 مدنى .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الوقف والانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط العادي فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
- 4  نقض " اسباب الطعن ".
أسباب الطعن بالنقض .وجوب تعريفها تعريفا واضحاً نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.
أوجبت المادة253من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه.
- 5  تعويض " الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية ". مسئولية " المسئولية التقصيرية . الخطأ ".
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكم النقض . استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب المسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- 6  محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلته واستخلاص ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا من أصل ثابت بالأوراق.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من أصل ثابت في الأوراق.
- 7  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية . اعمال السيادة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص ".
اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل المطروح في الدعوى توطئة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم ليس كذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء هو المنوط به وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
- 8  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية . اعمال السيادة".
عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التدابير العسكرية المعتبرة من أعمال السيادة . شرطه .
يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التدابير العسكرية المعتبرة من أعمال السيادة أن يثبت على وجه القطع حصول هذه التدابير على النحو الذي يحقق صالح الوطن وأمن وسلامة أراضيه.
- 9  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية . اعمال السيادة".  دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائي". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص ". نظام عام " الدفع بعدم الاختصاص الولائي". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . شرطه . ثبوت أن جميع عناصره الواقعية كانت مطروحة لدى محكمة الموضوع .
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصره الواقعية التي تسمح بالوقوف عليه والإلمام به كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 390 لسنة 1984 مدني الإسماعيلية الابتدائية وطلب – وفقا لطلباته الختامية – الحكم على الطاعنين متضامنين برد حيازته لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة جنيه وقال بيانا لذلك إنه يحوز بالإيجار قطعة أرض زراعية مساحتها 22 س من 11 ط ضمن القطعة 122 أملاك أميرية بناحية فايد حيازة هادئة مستقرة منذ سنة 1978 ويسدد إيجارها لمصلحة الأملاك الأميرية ومن بعدها لهيئة تنمية البحيرات المرة – المطعون ضدها الثانية – التي حررت له عقد إيجار عنها وظل يؤدي الالتزامات المترتبة على العقد رغم تعدي القوات المسلحة المستمر على حيازته وصدور القرارات العديدة من الجهات القضائية العسكرية بأحقيته في عين النزاع وردها إليه وآخرها القرار الصادر من الطاعن الأول بتسليمها له على يد لجنة فض المنازعات بالجيش الثالث بتاريخ 12/7/1982، وإذ عاود الطاعنون الثلاثة الأول سلب حيازته لأرض النزاع وقاموا بتسليمها للطاعنين الأخيرين فقد أقام الدعوى رقم 33 لسنة 1983 مستعجل فايد الجزئية بطلب رد حيازته لها وقد قضى فيها بطلباته إلا أن الحكم ألغى في الاستئناف لعدم الاختصاص وكان قد حاق به أيضا بسبب غصب الأرض أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق موضوعها بعمل من أعمال السيادة وبعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أعادت المحكمة المأمورية إليه لبحث اعتراضات الطاعنين وإذ قدم الخبير تقريره النهائي وأدخل الطاعنون المطعون ضدهما الأخيرين للحكم عليهما – في مواجهة المطعون ضده الأول – ببطلان عقدي الإيجار الصادرين له عن أرض النزاع، حكمت بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1986 برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبرفض الطلب الموجه للخصمين المدخلين موضوعا
استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 23 لسنة 12ق كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 26 لسنة 12ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط قضت بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1988 في الاستئناف الثاني رقم 26 لسنة 12ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين متضامنين برد حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع وبأن يدفعوا له مبلغ خمسمائة جنيه وفي موضوع الاستئناف الأول رقم 23 لسنة 12ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية والقضاء بعدم قبولها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول باعتبارهم تابعين له وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول فإنه في غير محله ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض جائزا للمحكوم عليه إعمالا لصريح نص المادة 212 من قانون المرافعات، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى ضد الطاعنين جميعا بإلزامهم متضامنين برد حيازة الأرض للمطعون ضده الأول وبأن يدفعوا له مبلغ خمسمائة جنيه فإن الدفع بعدم اعتبارهم خصوما حقيقيين يكون على غير أساس
وحيث إنه عن دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين فهو في محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف الطاعنين عن الحكم الصادر في الدعوى الفرعية المرفوعة منهم ضد المطعون ضدهما الأخيرين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، وكانت أسباب الطعن قد جاءت قاصرة على ما قضى به الحكم في الدعوى الأصلية من إلزام الطاعنين برد حيازة الأرض للمطعون ضده الأول وبالتعويض، فإن الطعن لا يكون مقبولا بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد مضي سنة على أساس أن المطعون ضده الأول رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل قبل مضي سنة من تاريخ سلب الحيازة منه وأن ذلك من شأنه أن يقطع مدة التقادم في حين أن القانون اشترط أن ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها فهي مدة سقوط لا مدة تقادم فلا يرد عليها أحكام الوقف والانقطاع بسبب رفعها أمام محكمة غير مختصة، ويكون الحكم إذ قضى بقبول الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي فينقطع بالمطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن فقد حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع بدأ في شهر مايو سنة 1983 وأن الدعوى الأولى بردها قضى فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها في 28 أبريل سنة 1984 وإذ رفعت الدعوى المطروحة في 23 يونيو من العام الأخير فإنها تكون قد رفعت خلال السنة التالية لفقد الحيازة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني القصور، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم إذ ألزمهم بالتعويض على سند من أن سلبهم لحيازة المطعون ضده الأول تم بالبطش والقوة التي لا سبيل له في دفعها في حين أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يستفاد منه ذلك، ولم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ما انتهى إليه في هذا الشأن، كما أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الدرجة الأولى بعدة اعتراضات على تقرير الخبير وجحدوا المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول لكونها صورا ضوئية لم تقدم أصولها، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الذي كان مطروحا عليه إعمالا للأثر الناقل للاستئناف بعد إلغائه الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذين الوجهين غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد اقتصروا في بيان الوجه الثاني من السبب الأول على ما نسبوه إلى الحكم من قصور دون بيان أثر ذلك في قضائه كما لم يكشفوا في الوجه الآخر من العيب عن ماهية الاعتراضات التي ساقوها أمام محكمة الدرجة الأولى وكانت مطروحة على محكمة الاستئناف ووجه قصور الحكم في الرد عليها للوقوف على صحة ما يتحدوا به بشأنها، ولم يبينوا المستندات المجحودة منهم والتي عول عليها الحكم في قضاءه، فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون مجهلا وغير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأخير من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقولون إن مجرد تخصيص الأرض المملوكة للدولة لاستخدامها في أغراض عسكرية لا يمكن أن يوصف بأنه خطأ وإذ أضفى الحكم المطعون فيه على هذا الفعل وصف الخطأ وألزمهم بالتعويض وبرد حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع رغم اكتسابها صفة المال العام بتخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، ولم يرد على ما تمسكوا به في دفاعهم أمام محكمة الدرجة الأولى من عدم توافر شروط دعوى الحيازة لعدم ثبوت حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع بتخصيصها بالفعل للأغراض العسكرية رغم أنه كان مطروحا عليه إعمالا للأثر الناقل للاستئناف بعد إلغائه الحكم المستأنف القاضي بعدم قبوله دعوى الحيازة لرفعها بعد الميعاد وبقبولها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، التي لها أيضا السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – في حدود سلطته التقديرية – قد استخلص مما اطمأن إليه من تقريري الخبير ثبوت حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية وإلى أنها لم تخصص بالفعل لأغراض عسكرية وانتهى إلى توافر الخطأ في حق الطاعنين من سلبهم حيازتها قهرا عن الحائز لها، ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى وإلزام الطاعنين برد الحيازة للمطعون ضده الأول وبالتعويض، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ومستمدا من أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، فإن مناحي النعي في هذا الخصوص تضحى من قبيل الجدل الموضوعي غير الجائز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ فصل في النزاع المطروح عليه رغم تعلق موضوعه بعمل من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء عامة إذ ثبت من الأوراق أن أرض النزاع مخصصة بالفعل للأغراض العسكرية لوجود عربة متحركة بها تحمل أجهزة لاسلكية تستخدم في إرشاد الطائرات الحربية صعودا وهبوطا ووحدة عسكرية وكذا مبنى لإيواء أطقم تشغيل المعدات وكلها أمور تكتنفها السرية لا يصدر بشأنها قرارات كتابية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء هو المنوط به وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن، ولما كان يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التدابير العسكرية المعتبرة من أعمال السيادة أن يثبت على وجه القطع حصول هذه التدابير على النحو الذي يحقق صالح الوطن وأمن وسلامة أراضيه، وكان الثابت من تقريري الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمأن إليهما الحكم وعول عليهما في قضائه أنه نفى واقعة تخصيص أرض النزاع بالفعل للأغراض العسكرية فإن الحكم المطعون فيه إذ انطوى قضاءه في موضوع الدعوى على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى لا يكون والحال هذه قد خالف قواعد الاختصاص الولائي، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن أرض النزاع تم الاستيلاء عليها لدخولها ضمن مسافات الأمن للوحدة العسكرية رقم 27 التي تحدها من الناحية القبلية وذلك إعمالا لتعليمات العمليات رقم 14 لسنة 1984 الصادر من القوات الجوية تنفيذا للقرار الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 118 لسنة 1982 بتحديد مسافات أمان للوحدات العسكرية والمطارات الحربية بمائة متر للأراضي الزراعية وخمسمائة متر للأراضي الصحراوية، وإذا قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك برد حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع وإلزامهم بالتعويض فإنه يكون قد أول القرار الإداري السالف وأوقف تنفيذه متجاوزا بذلك الولاية المتحدة فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصره الواقعية التي تسمح بالوقوف عليه والإلمام به كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر القرار الإداري المشار إليه بسبب النعي أو ما يدل على سبق تقديمه إليها – لما كان ذلك، وكان ما ورد بسبب النعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره مطروحة عليها فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3294 لسنة 58 ق جلسة 13 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 203 ص 395


برئاسة السيد المستشار- محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة شكري جمعة حسين، نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قره ومحمد الجابري.
----------
إيجار " فسخ العقد . الشرط الصريح الفاسخ في عقد الايجار". عقد " زوال العقد : الفسخ بحكم الاتفاق . الشرط الفاسخ الصريح".
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به . وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدني غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الاستثنائية.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعويين رقمي 220، 450 لسنة 1985 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية – بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 19/6/1980 لانتهاء مدته وقال بيانا للدعويين إنه بموجب العقد المشار إليه يستأجر منه الطاعن مخبزا بأدواته بأجرة شهرية قدرها سبعون جنيها وقد تأخر في سداد الأجرة المستحقة عليه من 1/3/1983 وحتى تاريخ رفع الدعوى رقم 220 لسنة 1985 مدني الجيزة، وعن المدة من 1/11/1984 حتى تاريخ رفع الدعوى 450سنة 1985 مدني الجيزة رغم تكليفه بالوفاء فأقام الدعويين وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت في الدعوى الأولى بالإخلاء وبرفض الدعوى رقم 450 لسنة 1985 مدني الجيزة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6888 لسنة 103ق، فأقام المطعون ضده استئنافا فرعيا قيد برقم 10854 لسنة 104ق وبتاريخ 25/5/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز الاستئناف الفرعي رقم 10854 لسنة 104ق القاهرة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أعمل الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعقد الإيجار لتقاعسه عن سداد الأجرة في مواعيدها دون أن يمهله مدة لسداد الدين المطالب به قبل القضاء بالفسخ وأنه قام بسداد الأجرة المستحقة عليه ومن بينها أجرة شهر نوفمبر سنة 1984، وهو ما تضمنته أسباب حكم محكمة أول درجة من سداده كامل الأجرة المستحقة عليه ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذه الأسباب في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى الفسخ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدني غير آمرة تسري على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الاستثنائية – وإذ كان عقد الإيجار قد تضمن في بنده الثالث أنه "لا يجوز للطرف الثاني المستأجر التأخير في سداد الأجرة وإذا تأخر في شهر واحد أصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار له أن يلجأ إلى القضاء لطرده من العين مع تحمله لجميع المصاريف" وكان الثابت أن الطاعن يستأجر من المطعون ضده مخبزاً بأدواته يخضع لأحكام القانون المدني وأنه لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1/3/1983 حتى إقامة الدعوى رقم 220 لسنة 1985 في 9/2/1985 ورغم إنذاره بذلك في 14/11/1985 حيث عرض مبلغ 175.300 جنيه بعرض غير مبرئ لذمته – وسدد أجرة شهر نوفمبر 1984 بتاريخ 26/7/1986 فإن الشرط المنصوص عليه في البند الثالث من العقد يكون قد تحقق ويكون عقد الإيجار الأصلي قد انفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد استحقاقها في الموعد المحدد لها ومن ثم فإن أسباب النعي تكون على غير أساس.

الطعن 680 لسنة 54 ق جلسة 13 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 202 ص 391


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
----------
- 1  حكم " الطعن في الحكم . الخصوم في الطعن". نقض " شروط قبول الطعن . من يوجه اليه الطعن ".
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . اختصامه أمام محكمة أول درجة . غير كاف لاعتباره كذلك .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة.
- 2 تقادم "التقادم المكسب ". تنفيذ عقاري " واضع اليد الذى يحق له منع بيع العقار جبرا". ملكية " الحيازة المكسبة للملكية ". نقض "شروط قبول الطعن . من يوجه اليه الطعن ".
واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار . من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين و تلك لا تنفذ في حقهم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى يعد الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الخامسة والمطعون ضده السادس أقاما الدعوى رقم 548 لسنة 1976 مدني مركز طنطا الجزئية ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم باستحقاقهما للأطيان الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبطلان إجراءات البيع الإداري المحدد له يوم 14/6 سنة 1976 وشطب ما عسى أن يكون قد توقع عليها من تسجيلات وإلغائها وعدم الاعتداد بها مع التنبيه على المطعون ضده السابع بإيقاف البيع الإداري حتى يفصل في الدعوى وقالا بيانا لذلك إن الطاعن اتخذ إجراءات الحجز العقاري ونزع الملكية على الأطيان المملوكة لهما بناحية شوبر مركز طنطا اعتقادا بأنها ملك مدينه مورث المطعون ضدهم من الثامن إلى الرابع والعشرين وإذ كانا يمتلكان هذه الأطيان بموجب عقود بيع مسجلة فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19/11/ سنة 1981 باستحقاق مورث المطعون ضده الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس للأطيان موضوع الحجز الإداري المؤرخ 26/11/ سنة 1975 وبتثبيت ملكيتهما لها مع شطب تسجيل محضر الحجز الإداري سالف الذكر. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 719 لسنة 31ق. وبتاريخ 5/1/ سنة 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده السابع بعدم قبول الطعن بالنسبة له فهو في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة، وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده السابع لرفعها على غير ذي صفة وبذلك لم يعد خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم عدا السابع استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قد أعلن تنبيه نزع الملكية وسجله في 9/12/ سنة 1975 قبل اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية الذي يتمسك به مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس فإن إجراءات التنفيذ التي اتخذها البنك الطاعن تكون صحيحة إذ أنها وجهت إلى عقار مملوك لمدينه وليس مملوكا للمطعون ضدهم المذكورين ولما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن تنبيه نزع الملكية وتسجيله وما أعقبه من إجراءات عديمة الأثر بالنسبة لقطع التقادم المكسب لملكية المطعون ضدهم المذكورين وأنهم تملكوا العقار بالتقادم الطويل فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذي يعد الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الخامسة يضع يده على مساحة 18س، 17ط والمطعون ضده السادس يضع يده على مساحة 10س، 12ط – من بين الأطيان محل التداعي – آلت إليهما بالشراء من المرحوم (....) – مدين البنك الطاعن – بموجب عقدي بيع مؤرخين 25/4/1961، فإن مدة التقادم الطويل المكسب للملكية تكتمل لهما في 24/4/1976، وإذ كان البنك الطاعن قد سجل تنبيه نزع الملكية في 9/12/1975 فإن المطعون ضدهم المذكورين لم يكونوا في هذا التاريخ الأخير قد تملكوا هذه الأطيان بالتقادم الطويل المكسب لعدم اكتمال مدته قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وعلى ذلك فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يكون حجة عليهما ونافذا في حقهما، ولا يحق لهما طلب منع بيع هذه الأطيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس لهذه الأطيان وتثبيت الملكية لهما مع شطب تسجيل تنبيه نزع الملكية قولا منه أن التنبيه الذي أوقعه الطاعن على مدينه وما أعقبه من إجراءات التنفيذ والحجز عديمة الأثر بالنسبة لقطع التقادم المكسب لملكية مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.