الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 299 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 299 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فريدة غلام علي محمد البلوشي
مطعون ضده:
ميترى نيجكوف
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2098 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 2022 / 838 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب عزل المطعون ضده من منصب إدارة شركة " نور الوصل ش.ذ.م.م ، وذلك تأسيسا على أنها ارتبطت مع المطعون ضده بعلاقة شراكة في حصص شركة " عيادة نور الوصل ذ.م.م " وذلك وفقاً للتوزيع الآتي: (الطاعنة 51 % - المطعون ضده 49 %) ، و تم الاتفاق بينهما على تعيين المطعون ضده مديراً لإدارة العيادة المذكورة وذلك وفقاً للثابت بعقد تأسيس الشركة و المصدق عليه لدى الكاتب العدل بمحاكم دبي وقد استغلال المطعون ضده صلاحياته أسوأ استغلال بأن استولى لنفسه على كافة إيرادات العيادة للفترة من 2019 حتى 2021 بما أثر سلباً على الوضع المالي للعيادة ونتج عنه عجز مالي تراكمي بقيمة 3,478,338 درهم، ولعدم وجود رصيد مالي كافي في الحساب المصرفي للعيادة بسبب تصرفات المدير المطعون ضده عجزت العيادة عن سداد قيمة الضرائب بواقع 68,000 درهم وكذا الغرامة المالية بقيمة 288,270.98 درهم بسبب التأخير في سداد قيمة الضريبة المفروضة منذ سنة 2018، وقد قامت الطاعنة بتسوية الأوضاع مع الهيئة الاتحادية للضرائب وسددت المبالغ المذكورة بصفة شخصية كما امتنع المطعون ضده بصفته المديرعن سداد المستحقات المالية المترصدة لمستشفى بلهول الأوروبي بقيمة 76,762.20 درهم مقابل استغلال المطعون ضده غرف العمليات الجراحية لدى المستشفى المذكور لإجراء العمليات الجراحية لمرضى العيادة ، كما انه و بسبب الأخطاء الطبية المتكررة من المطعون ضده بحق مرضى العيادة وسعيا منه لاسكاتهم و ثنيهم عن تقديم أية شكوى ضده اعاد اليهم بعض المبالغ المدفوعة منهم بقيمة 102,120 درهم مما الحاق الضرر بالوضع المالي للعيادة فضلاً عن اكتسابها السمعة السيئة من حيث المهنية ومستوى جودة تقديم الخدمة الصحية و بسبب تلك الأخطاء الطبية قررت لجنة الممارسات الطبية لدى هيئة الصحة بدبي في اجتماع اللجنة رقم (2021-28) إلغاء التصريح المهني الممنوح للمطعون ضده وتم رفض تظلمه على القرار . وقد تجاهل المطعون ضده مطالباتها له بالتعاون لحل المشاكل التي تسبب في إحداثها أو بالاستقالة من منصبه. وقد تبين للطاعنة أثناء مطالعتها للمستندات الخاصة بالعيادة وجود مستند مؤرخ 14/04/2021 صادر من المطعون ضده يتضمن تفويض
) AL TURUQ AL SAREA DOCUMENTS CLEARING LLC ( لإيجاد مشتري للعيادة بمبلغ 5,000,000 درهم دون اخطار الطاعنة بذلك وبتاريخ 18/03/2022 أصدرت هيئة صحة بدبي تقريراً بشأن نتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة من السيد / فراس سيار القاسم ضد العيادة انتهت فيه لارتكاب المطعون ضده لأكثر من مخالفة إدارية بما يضر العيادة و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 22/8/2022 بعزل المطعون ضده بصفته المدير في شركة عيادة نور الوصل ذ. م. م ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 2098 تجاري و بتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/2/2023 طلبت فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دعواها تأسيسا على اقوال المطعون ضده من انه والطاعنة اتفقا على فسخ الشراكة بينهما بموجب الاتفاق المؤرخ 07/03/2021 مقابل مبلغ إجمالي 1,800,000 درهم يسدده المطعون ضده لها في حين ان الاخير اقام الدعوى رقم 1970/2022 تجاري جزئي بطلب صحة ونفاذ اتفاق فسخ الشراكة وقد قضت المحكمة برفض دعواه لعدم التزامه بسداد المبلغ المتفق عليه وقد حازالحكم الحجية بعدم الطعن عليه مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية فضلا عن ان الحكم المطعون فيه لم يبحث في صحة تخارجها من الشركة حيث خلت الاوراق من اي مستند يفيد وجود اجراء رسمي يدل على تخارجها من الشركة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان من الجائز وفقاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية المعدل التمسك أمام محكمة التمييز لأول مرة وفى أي وقت بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل إلى النعى بهذا السبب ولا إلى إثارته من محكمة التمييز ذاتها و من المقرر أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز من ثم إثارتها لأول مره أمام محكمة التمييز ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع العناصر الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوافرة لدى محكمة الموضوع ومن المقرر أن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكم السابق - المدعى مخالفة حجيته - وما يدل على سبق تقديمه إليها ، و كان ما ورد بوجه النعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 298 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 298 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح)
مطعون ضده:
شركة مدائن العقارية ش.م.ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/25 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها( شركة مدائن العقارية ش.م.ح) أقام لدى محكمة الاستئناف بدبي الدعوى رقم 25 لسنة 20229م بطلان حكم تحكيم ضد الطاعنة (جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح) بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 27-6-2022م في دعوى التحكيم رقم 74 لسنة 2017م مركز دبي للتحكيم الدولي والـزام المدعى عليها بالمصروفات ، وذلك على سند من بطلانه لعدم استيفائه الشروط الشكلية المقررة قانوناً لعدم توقيع عضو هيئة التحكيم (دروفين .ف بودنهامر) على الصفحة (63) من الحكم, ولصدوره بعد انتهاء المدة المقررة حيث بدأ التحكيم في يونيو 2017م وتم تمديد المهلة لأكثر من مـرة دون موافقتها وبالمخالفة لنص المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم التي توجب أن يصدر حكم التحكيم خلال ستة أشهر , ولصدوره فى موضوع بطلان عقود بيع وحدات عقاريه مفرزه على الخارطة لا يجوز الصلح فيه لتعلقه بالنظام العام ،ولقضائه للمدعى عليها بالفائدة القانونية منذ العام 2013م رغم طلبها بموجب مذكرتها الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ 20-12-2021م بطلب الحكم بالفائدة من تاريخ الحكم مما يشوبه بالبطلان مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 16-1-2023م قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فيما قرره بشأن سريان الفائدة من تاريخ 5-6-2013م بكل فقرات المنطوق وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.
طعنت المدعي عليها (جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى ببطلان قضاء حكم التحكيم لها بشأن تاريخ سريان الفائدة من 5-6-2013م على سند من أنها لم تطلب الحكم لها بها من هذا التاريخ رغم أن الثابت بالأوراق أنها قد طلبت بموجب مذكرتها الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بجلسة 20-12- 2021 م الحكم إلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م وأن هيئة التحكيم قد أوردت هذا الطلب تفصيلا في حكمها تحت البند المعنون " تدابير الانتصاف التي تسعى إليها المحتكم ضدها " خاصة البند (143) من حكم التحكيم المتعلق بالمطالبة الفوائد القانونية بما يثبت أن قضاء حكم التحكيم لها بسريان الفائدة اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م كان بموجب طلبها وليس قضاء لها بما لم تطلبه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بالنسبة لمبلغ (30.800.000) درهم مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعى فى دعوى التحكيم هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث المدعى عليهم وموضوع الدعوى وسببها والطلبات المطروحة على التحكيم والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وأن النص فى المادة (53-د) من قانون التحكيم لسنة 2018م على أن (لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم الا بموجب رفع دعوى بطلان الى المحكمة... وعلى طالب البطلان اثبات أياً من الاسباب الأتية: أ ? د- (...اخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن ارادته.) يدل على أنه يتوجب على هيئة التحكيم اصدار حكمها في حدود النزاع المطروح في دعوى التحكيم وفي حدود طلبات المدعى فإذا ما قضت بما لم يطلبه الخصوم أو قضت لأحدهم بأكثر مما طلبه فإن حكمها يكون باطلاً في هذا الخصوص ما لم يكن الحكم مرتبطاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيقضي ببطلانه كله.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أسباب حكم التحكيم ومن مذكره الطاعنة الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ20-12-2021م أنها قد طلبت في البند الثامن المسمى (الانتصاف المطلوب) تحت البند (167) الحكم بالزام المطعون ضدها بأداء مبلغ(30.800.000) درهم( سلفات -غرامات) والفائدة بنسبة 5% سنوياً من تاريخ 25-7-2019م، فيكون قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م ينطوي على خروج عن حدود طلباتها في الدعوى بما يجعل قضاءه في هذا الخصوص باطلاً وفقاً لما ما قضى به بحق الحكم المطعون فيه الذى طبق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا القضاء بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أن النعي علي قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم بشأن الفائدة عن مبلغ (42.372.267) درهماً في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب القضائي الذي يجب الفصل فيه هو المقدم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه المدعى قبل خصمه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها ما يطمئن تحقيقها كافة عناصر الدعوى والدفاع الجوهري الذى يثيره الخصوم وبيان مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى والا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أسباب حكم التحكيم ومن مذكره الطاعنة الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ20-12-2021م أنها قد طلبت في البند الثامن المسمى (الانتصاف المطلوب) تحت البند (167) الحكم بالزام المطعون ضدها بأداء مبلغ(42.372.267) درهماً والفائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م بما يثبت أن قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة عن هذا المبلغ اعتباراً من هذا التاريخ قد جاء في حدود طلباتها في الدعوى ولا ينطوي على قضاء لها بما لم تطلبه في دعوى التحكيم وفق ما قضى به الحكم المطعون فيه بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
لما كان ذلك وكان الشق المنقوض من الحكم المطعون فيه صالحاً للفصل فيه وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليها في دعوى التحكيم قد طلبت الحكم لها بإلزام المدعية في دعوى التحكيم بأداء مبلغ (42.372.267) درهماً والفائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م، فيكون قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة من هذا التاريخ قد جاء في حدود طلباتها في دعوى التحكيم ولا ينطوي على قضاء لها بما لم تطلبه في الدعوى، ويكون طلب المدعية الحكم ببطلانه لهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في الدعوى من بطلان قضاء حكم التحكيم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة الفائدة عن مبلغ (42.372.267) درهماً المقضي به اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين. وفي موضوع الشق المنقوض من الدعوى رقم 425 لسنة 2022م بطلان حكم تحكيم برفض طلب المدعية الحكم ببطلان حكم التحكيم لقضائه للمدعى عليها بالفائدة على المبلغ المذكور اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م دون طلب وتأييده فيما عدا ذلك والزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماه.  

الطعن 297 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 4 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 297 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
المتعددة للمقاولات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
عادل عصمت محمد شحاده قطينه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1347 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد قابلية الحكم للطعن فيه بطريق التمييز من المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنص المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية -رقم 11 لسنة 1992 المنطبق على واقعة الدعوى- أنه إذا قبل المحكوم عليه الحكم الابتدائي صراحة أو ضمنًا ولم يستأنفه، فإنه لا يحق له أن يطعن بطريق التمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إلا في حدود الطلبات المطروحة على محكمة الاستئناف والتي لم يقبلها، دون ما قضى به الحكم الابتدائي عليه ولم يستأنفه، طالما أن الحكم الاستئنافي قد ساير الحكم الابتدائي بشأن الطلبات المحكوم فيها ابتدائيًا، فإن هذا الحكم الأخير يكون قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إليه، ولو كان مختصمًا كمستأنف ضده في الاستئناف المقام من غيره، سواء من المحكوم عليهم مثله أو من المحكوم ل ه. وكانت الشركة الطاعنة لم تطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المحكوم به وتعويضًا قدره مائة ألف درهم بما يعد قبولًا منها بهذا الحكم، وأن المطعون ضده -المدعي- هو من استأنفه وحده، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع زيادة مبلغ التعويض المقضي به إلى مائتي ألف درهم، وإذ كانت أسباب الطعن قد خلت من تعييب الحكم المطعون فيه بخصوص قضائه في شق زيادة التعويض وتعلقت فقط بتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه والتفاته عن طلبها بإعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضاتها على تقريره، فإن الطعن يكون مقامًا على غير الأسباب الواردة في المادة 172(1، 2) ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 185(2) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب

أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 295 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 295 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
ستار جولدين ابيكس للخدمات الفنية  ش . ذ . م .م
العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد       ش . ذ . م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/230 استئناف قرار نزاع
بتاريخ 13-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (ستار جولدين ابيكس للخدمات الفنية. ذ . م .م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1801 لسنة 2022م نزاع محدد القيمة ضد المطعون ضدها الثانية (العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 102,564) درهماً والفائدة القانونية 12% سنوياً من تاريخ والمصروفات ، وذلك على سند من أنها تداين المدعى عليها بالمبلغ المطالب به نظير توريد عمالة بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 22-2-2021م امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 25-8-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ ( 102,564) درهماً والفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 230لسنة 2021م استئناف قرار نزاع.
بجلسة 13-10-2022م قضت المحكمة (في غرفة المشورة) بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني.
طعن النائب العام لإمارة دبي على هذا الحكم بالتمييز الماثل لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه إعمالاً لنص المادة (174) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م فى شأن اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية- السارية على إجراءات الطعن- بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14-2-2023م بطلب نقضه.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني رغم أن الثابت بالأوراق أن القرار المستأنف قد صدر حضورياً بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف وفقا لحكم المادة رقم (54/1-2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المشار اليها السارية في ظله هو ثلاثون يوماً وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام كونه قرار منهي للخصومة صادر وفق نص المادة (22) من ذات اللائحة التنظيمية وتتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، ويكون تاريخ 25-9-2022 هو آخر يوم للطعن عليه بالاستئناف ، وكان البين من النظام الالكتروني لبرنامج المحاكم أن المطعون ضدها الثانية(العابر للمقاولات ذ.م.م "شركة الشخص الواحد) قد قيدت استئنافها بطلب الكتروني بتاريخ 19-9-2022 م وأخطرت بسداد الرسوم المقررة بتاريخ 20-9-2022م وسددت الرسوم والتأمينات بتاريخ 21-9-2022م مما يستتبع أن يكون الاستئناف قد تم قيده في ميعاده المقرر قانوناً مستوفياً لكافة شروطه الشكلية مما كان يقتضي قبوله شكلاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاوز هذا النظر وقضى بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني فيكون قد خالف القانون وخطاء في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقا لنص المادة (174) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م فى شأن اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية أن يطعن للنائب العام تحقيقاً لمصلحة القانون على الأحكام إذا كانت مبينة على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ،وأن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون تتحقق بترك العمل بنص قانوني لا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى وبتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة على أن يكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاءه. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سنداً لنص المادة (54/1-2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021م أنه استثناء من أحكام المادتين(48-50) من ذات اللائحة، تفصل الدوائر المنصوص عليها في المادة (22) من اللائحة، في الدعاوى المعروضة عليها بقرار منهي للخصومة تودع أسبابه في ذات الجلسة و يجوز الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة المنعقدة في غرفة المشورة وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة للطعن على الأحكام. وأن من المقرر ? على ما جرى به بقضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (152 -159) من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري. وأن من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين من الأوراق أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 25-8-2022م في حق المستأنفة (العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد) حضورياً....أى أن يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لتاريخ إيداع أسباب صدور القرار المستأنف بتاريخ 25-8-2022م وتبدأ من اليوم التالي له حساب المدة القانونية للاستئناف....وإذ قيدت المستأنفة استئنافها الماثل في تاريخ 29-9-2022م بعد مضي مدة الثلاثون يوما عملاً.....ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا، ، مما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في الاستئناف.) وكان الثابت بالأوراق صدور القرار المستأنف بجلسة 25-8-2022م وأن المطعون ضدها الثانية قد قيدت استئنافها الكترونينياً بتاريخ 19-9-2022م وليس بتاريخ 29-9-2022م -وفقاً لما قضى به الحكم المطعون فيه - فتكون قد قيدته فى ميعاد الثلاثون يوماً المقرر قانوناً لتقديمه بما كان يوجب قبوله شكلاً، ويكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ومخالفه للثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

 بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد والزام المطعون ضدها الاولى بالمصروفات.

الطعن رقم 109 لسنة 36 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 36 قضائية دستورية.

المقامة من
شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير التأمينات
4 - وزير المالية
5 - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الرابع والعشرين من يونية سنة 2014، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية البند (ي) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، والمادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت الهيئة المدعى عليها الخامسة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 11/ 3/ 2023، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها. وقدمت الهيئة المدعى عليها الخامسة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. كما قدمت حافظة مستندات طويت على اتفاق صلح مع الشركة المدعية، وطلب الحاضر عن الشركة أجلًا للتحقق من التصالح، فقررت المحكمة استمرار نظر الدعوى لجلسة 8/ 4/ 2023، وفيها لم تمثل الشركة المدعية، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى، الدعوى رقم 31 لسنة 2014 مدني كلي، ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - المدعى عليها الخامسة -، بطلب الحكم بوقف إجراءات الحجز الإداري الموقع منها على أموال الشركة المدعية وعدم الاعتداد به، وندب خبير لبحث المديونية سند الحجز، وبراءة ذمتها من المبالغ محل ذلك الحجز لبطلان إجراءاته وعدم مشروعية سنده؛ وذلك تأسيسًا على أن الهيئة المدعى عليها الخامسة أوقعت بتاريخ 6/ 11/ 2013، حجزًا إداريًّا على بعض ممتلكاتها؛ وفاءً لمديونية مقدارها (30326572,21) جنيهًا، قيمة اشتراكات تأمينية عن أشهر يونيه ويوليه وأغسطس 2013. وقد جاءت تلك التقديرات على غير أسس واقعية، فضلًا عن وجود نزاع حول مقدار المبالغ محل ذلك الحجز. كما أن طريق الحجز الإداري حجبها عن المنازعة في المديونية، إذ جعل بيد الهيئة سندًا توقع به الحجز، فأقام منها خصمًا وحكمًا، دون أن يكفل للشركة المدعية حق الدفاع بالمخالفة للدستور. وحال نظر الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية البند (ي) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، والمادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الشركة الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري تنص على أنه يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: ............
(ي) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
ونصت المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا باجتماع شرطين، أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا مباشرًا ممكنًا تداركه قد لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه.
متي كان ذلك، وكان نص البند (ي) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955، المار بيانه، يحيل في شأن تحديد المبالغ التي تتبع إجراءات الحجز الإداري لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها، ولم يتضمن في ذاته حكمًا موضوعيًّا محددًا مسَّ حقَّا للشركة المدعية، فإن المصلحة في الطعن عليه تكون منتفية؛ إذ لن يحقق الفصل في دستورية هذا النص فائدة عملية لها، يتأثر بمقتضاها مركزها القانوني في الدعوى الموضوعية، بحسبان انطواء القانون الخاص المحال إليه، دون النص المحيل، على الحكم الموضوعي الذي يتأثر به المركز القانوني للمخاطبين بالنص التشريعي المدعي مخالفته للدستور. ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة إلى هذا الشق من الطلبات، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إن النزاع الموضوعي تدور رحاه حول طلب الشركة المدعية عدم الاعتداد بالحجز الإداري الذي أوقعته على أموالها الهيئة المدعى عليها الخامسة، إعمالًا لنص المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي المار بيانه، الذي منحها الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري، ومن ثم يكون للقضاء في دستورية هذا النص أثره وانعكاسه الأكيد على النزاع الموضوعي والطلبات المطروحة فيه، وقضاء محكمة الموضوع في تلك الطلبات. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما تضمنه نص المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، من تخويل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري، وذلك دون سائر أحكام النص الأخرى.
ولا ينال من توافر المصلحة في الدعوى المعروضة إلغاء قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، المشتمل على النص المطعون فيه، بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن إلغاء النص التشريعي المطعون فيه لا يحول دون النظر والفصل في الطعن عليه بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وتبعًا لذلك توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن بعدم دستوريته. إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد طبق في مواجهة الشركة المدعية، بحسبانه السند التشريعي الذي استظلت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند توقيع الحجز على منقولات الشركة، فإن إلغاء النص المشار إليه، على نحو ما سلف، لا يحول دون تحقق مصلحة الشركة المدعية في الطعن عليه.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفته لأحكام المواد (53 و94 و97) من الدستور، إذ منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي من أشخاص القانون الخاص، الحق في الانفراد بتقدير الديون التي تدعيها، وسلوك طريق الحجز الإداري لاقتضائها، بموجب إجراء استثنائي لا يجوز التوسع في تطبيقه ومنحِه لغير المرافق العامة، كما أن أموال الشركة المدعية أموال عامة، لا يجوز أن تكون محلًّا للتنفيذ الجبري دون ضمانات الدفاع عنها بما ينافي الحق في التقاضي.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون، وأضفى حماية خاصة لأموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها، وعوائدها، حقَّا للمستفيدين منها، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هي التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها. تلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع من دونها.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدولة القانونية، طبقًا لنص المادة (94) من الدستور الحالي، هي التي تتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته، لتصبح القاعدة القانونية محورًا لكل تنظيم، وحدًّا لكل سلطة، ورادعًا ضد العدوان عليها، وكان الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويًا على تقسيم أو تصنيف من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، ويتعين دومًا لضمان اتفاق هذا التنظيم مع الدستور، أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد، وفاء بمصلحة عامة لها اعتبارها، والوسائل التي اتخذها طريقًا لبلوغها، فلا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها هذا الموضوع عن أهدافها، بل يجب أن تعد مدخلًا إليها.
كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق دائرة يعمل فيها، ولا يتنفس إلا من خلالها، ويعتبر صونها لازمًا لفعالية ممارسته، فلا يجوز أن يقتحمها المشرع، ولا أن ينظم الحق موضوعها إلا فيما وراء حدودها الخارجية، شأن حق التقاضي في ذلك شأن غيره من الحقوق التي لا يجوز القول بمصادرتها أو انتقاصها من أطرافها، إلا إذا أهدرها المشرع أو قيد من نطاقها، مؤثرًا بذلك في مجالها الحيوي. وتنظيم المشرع لحق التقاضي لا يتقيد بأشكال جامدة لا يجوز أن يتحول المشرع عنها، ولا بأنماط محددة تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، وإنما يقدر المشرع لكل حالة ما يناسبها على ضوء الأوضاع التي تباشر هذا الحق عملًا في إطارها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، باعتبارها شكلًا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالًا.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القواعد التي تضمنها قانون الحجز الإداري غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهى بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها، فلا يتقيد اقتضاؤها جبرًا عن مدينيها بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازًا لصالحها، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلًا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إعمالها في غير نطاقها الضيق الذي يتحدد باستهداف حسن سير المرافق العامة وانتظامها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أنه إذا كان الأصل المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن التنفيذ جبرًا على أموال المدين - بما له من آثار خطيرة عليه - لا يكون إلا بسند تنفيذي استظل به دائنه قبل التنفيذ، ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها، إلا أنه خروجًا على الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلًا للسند التنفيذي الذي يجوز التنفيذ به وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة في أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذي يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدين المحجوز عليه في اللجوء إلى القضاء، للمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وفى هذه الحالة توقف بنص القانون - مادة (27) من قانون الحجز الإداري - إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يُفصل نهائيًّا في النزاع؛ ومن ثم فإن قانون الحجز الإداري وإن قرر امتيازًا لصالح أشخاص القانون العام، حين جعل قرارها بوجود ديون تدعيها على آخرين، يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدارها، يعتبر سندًا تنفيذيًّا بما يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها، إلا أن هذا القول لا يخولها سوى ميزة أن يكون قرارها بالديون التي تطلبها من مدينيها سابقًا على التدليل عليها من جهتها، وناقلًا لهم مهمة نفيها، وعليها في هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه في هذا الشأن بما لديها من وثائق ومستندات، حتى يتسنى لها المضي في إجراءات تحصيل هذه الديون.
متى كان ما تقدم، وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - تعد طبقًا لنص المادة (9) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتدخل في عداد أشخاص القانون العام، بحكم قيامها على شأن من شئون التضامن الاجتماعي، هو التأمين الاجتماعي، والذي ناط الدستور بالدولة - في المادة (17) منه - كفالة توفير خدماته ومدها إلى المواطنين بجميع فئاتهم، بحسبان مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع، كما أن المشرع الدستوري وإن اعتبر أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، إلا أنه نص على تمتعها بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، ويأتي تحصيلها بطريق الحجز الإداري من بين أوجه حمايتها، كما ألزم النص الدستوري المشار إليه الدولة بضمان أموال التأمينات والمعاشات، وهو ضمان لا ينصرف - فحسب - إلى تلك الأموال بعد تكوينها، بل يمتد - أيضًا - ليشمل وسائل اقتضائها. ومن ثم قرر النص المطعون فيه لتلك الهيئة بعض اختصاصات السلطة العامة، ومن بينها الحق في اقتضاء المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي، بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. ولما كانت القواعد التي تضمنها هذا القانون غايتها أن تكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، فلا يتقيد اقتضاؤها جبرًا عن مدينيها بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازًا مقررًا لصالحها، ذلك أن قرارها بإسناد ديون تدعيها على آخرين، الصادر طبقًا لنص المادة (2) من هذا القانون، يفيد أن قولها بوجودها وتحديدها لمقدارها، يعتبر سندًا بها يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها. وإذا كان مرد هذا التنظيم - كما سلف البيان - هو تمكين الشخص العام من استئداء الديون التي يطلبها لنفسه من مدينيه - أيًّا كانت طبيعتها - بوسائل يجاوز بها ما يكون مألوفًا من صور التعامل في علائق الأفراد بعضهم ببعض؛ ليستطيع عن طريقها الوفاء بالتزاماته في إشباع الحاجات العامة، فقد قابل المشرع تقرير تلك المزية لأشخاص القانون العام بكفالة حق المدين المحجوز عليه وذوي الشأن ممن تتأثر مصالحهم بذلك الحجز في المنازعة أمام القضاء في أصل الدين، أو في صحة إجراءات الحجز، أو في ملكية الأشياء المحجوزة واستردادها، ورتب في المادة (27) من القانون المذكور على رفع هذه المنازعة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين، وذلك لحين الفصل نهائيًّا في النزاع، محققًا - بذلك - التوازن بين أطراف العلاقة القانونية الواحدة، ومقيمًا في الوقت ذاته علاقة منطقية بين تقرير هذه المزية، والأغراض التي اعتنقها المشرع وتغيَّا بلوغها، والتي تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يقوم عليها هذا التنظيم. الأمر الذي تكون معه الأحكام التي تضمنها النص المطعون فيه غير مصادمة لنصوص المواد (53 و94 و97) من الدستور.
وحيث إنه عن النعي على النص المطعون فيه بإهداره الحماية اللازمة للأموال المملوكة للدولة، بإجازة توقيع الحجز الإداري عليها، بالمخالفة لمبادئ سيادة القانون والحق في المساواة والفصل بين السلطات، فإنه في غير محله، بحسبانه ينحل إلى ادعاء بمخالفة النص المطعون فيه للمادة (87) من القانون المدني، التي حظرت الحجز على الأموال العامة، فإنه وأيًّا كان وجه الرأي في مدى التعارض بين هذين النصين، فإن هذا الادعاء يخرج النظر فيه عن الاختصاص المحدد للمحكمة الدستورية العليا، لما هو مقرر بقضائها من أن مناط اختصاصها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستوري، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين تشريعيين جمعهما قانون واحد، أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًا - بذاته - على مخالفة دستورية، وإذ خلت مناعي الشركة المدعية من بيان وجه مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا النعي.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف حكمًا آخر من أحكام الدستور، فإن القضاء برفض الدعوى يكون متعينًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 288 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 288 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
علي فاروق عبد القادر حمو
مطعون ضده:
محمد برهم محمد حمد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3496 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن ( علي فاروق عبد القادر حمو ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3348 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضده ( محمد برهم محمد حمد) بطلب الحكم بصحة ونفاذ اتفاق التخارج المبرم بينهما وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ( 600000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ( 2.208.000)درهم والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 2-5-2021م وبتسليمه الشيك المؤرخ 2-11-2021م بمبلغ (100.000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ( 368.000 )درهم والشيك المؤرخ 2-5-2022م بمبلغ( 150000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ ( 552.000) درهم ،وذلك على سند من أنه بتاريخ 22-9-2015م أسس والمدعى عليه شركة " رايز هيلثكير منطقة حرة ذ.م.م " وبتاريخ 12-4-2021م أبرما عقد اتفقا بموجبه على تنازله عن حصصه في الشركة للمدعى عليه مقابل مبلغ ( 850.000) دولار أمريكي يسدده على أقساط الاول مبلغ (600.000) دولار أمريكي عند توقيع عقد التخارج ، ومبلغ( 100.000) دولار أمريكي بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع عقد التخارج ، ومبلغ( 150000) دولار أمريكي بعد سنة من تاريخ توقيع عقد التخارج الا أن المدعى علية أخل بتنفيذ التزاماته مما حدا به لإقامة الدعوى..
بجلسة 28-11- -2021م قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 15-4-2021 والمتضمن تخارج المدعى من شركة رايز هيلث كير منطقة حرة ذ م م نظير مبلغ ثمانمائة وخمسون الف دولار أمريكي والزمت المدعى علية بأن يؤدي للمدعى مبلغ ستمائة الف دولار أميركي او ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق في 2-5-2021 ومبلغ مائه الف دولار أميركي أو ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 2-11-2021 وبعدم قبول باقي الطلبات لرفعها قبل الآوان وألزمته بالمناسب من المصروفات.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 3496لسنة 2021م تجارى.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة14 -12-2022م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المدعى (علي فاروق عبد القادر حمو) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بعد المواعيد تلفت عنها المحكمة.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى على تأسيس خاطئ بأن تنفيذ الشق الثاني من البند الرابع من الاتفاقية سند الدعوى الخاص بعملية تدقيق الحسابات واعتمادها من ضمن التزامات الطرفين اللذين فشلا في تنفيذه رغم تقرير الخبير المنتدب بأن ذلك من التزامات المطعون ضده ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المحاسب المالي لم ينته من العمل المطلوب في الوقت المحدد، حيث أن هذا المحاسب تم تعيينه من قبل المطعون ضده وفقاً للبند الأول من بنود اتفاقية التخارج الذي نص على أن ينتدب السيد محمد برهم محاسباً مالياً خاصاً ليقوم بمراجعة وتدقيق واعتماد الحسابات الخاصة بـ RHC حتى نهاية عام 2020 م في موعد أقصاه 15 أبريل 2021م وكان يأتمر بأوامره، ولتعويله في قضائه برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من تناقض وأخطاء وقصور وعوار بشأن اهماله بحث ودراسة مستنداته الجوهرية التى تضمنت العديد من الحقائق التي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى والرد على العديد من المزاعم المغلوطة التي ساقها المطعون ضده والمحاسب المعين من قبله أمام الخبير، ولتقريره فشله في تنفيذ البند الثالث من اتفاقية التخارج الخاص بتسليم البضاعة الذي ينص على أن ( تقوم Advance Pharma بمناولة البضاعة المذكورة في البند 2 إلى أي طرف يتم تحديده من قبل RHC بعد توقيع هذه المخالصة.) رغم أن تنفيذ الشق الأول المتعلق بمناولة البضاعة يقع على عاتق شركة ( Advance Pharma ) التي قرر الخبير المنتدب دون سند أنها والطاعن شيء واحد، ولتقريره عند بحث الشق الثاني من هذا البند المتعلق بتحديد الطرف الذي سيستلم هذه البضاعة، أن الطاعن هو الملتزم بتحديد الطرف الذي سيتم تسليم البضاعة إليه وذلك بصفته شريك ومدير في شركة رايز هيلثكير منطقة حرة ملتفتاً عن أن الطاعن في تلك الفترة لم يعد يمارس أي سلطة فعلية في الشركة رغم من أن اسمه كان ما يزال شريكاً ومديراً في رخصتها التجارية وفق الثابت برسالة المطعون ضده بتاريخ 18-4-2021م عقب توقيع التخارج التى تفيد على أنه مجرد شريك في شركة RHC وجاري إنهاء عمله كمدير بما يفيد بأن الالتزام بتحديد الطرف أو الجهة التي سيتم تسليم البضاعة إليها كان التزاماً على المطعون ضده بوصفه الشريك الوحيد الباقي في شركة ( RHC ) بعد تخارج الطاعن منها، ولتناقضه فى بحث البندين الثالث والرابع من بنود اتفاق التخارج وتقريره فى البند الثالث أن الطاعن هو ممثل الشركة المتخارج منها RHC وأن أي التزام عليها بموجب الاتفاق يعتبر التزام على الطاعن شخصياً وفى البند الرابع تقريره أن المطعون ضده هو ممثل الشركة وأن التزاماتها هي التزاماته. ولالتفاته والحكم المطعون فيه عن ما قدمه من مستندات تثبت تعطيل المطعون ضده بتعطيل تنفيذ الاتفاق وأنه المستفيد الوحيد من إفشاله والامتناع عن سداد المبلغ المتفق عليه سيما بعد فشله نقل حصص الطاعن في الشركة لاسمه لدى السلطات المختصة قبل إتمام تنفيذ بنود الاتفاق وسداد المبلغ المتفق عليه وعدولة عن الاتفاق بموجب رسالة البريد الالكتروني الصادرة بتاريخ 25-4-2021م ورفضه دون مبرر كافة الحسابات المرسلة إليه من شركة ( Advance Pharma ) تنفيذاً للشق الأول من البند الرابع من بنود اتفاق التخارج، وعزله الطاعن من إدارة الشركة وتعيين أخرين واستئثاره بها وبأموالها بما يدعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بموجب بنود الاتفاقية سند الدعوى مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به ى قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243/2 و246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة. لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ، ولها سلطة استخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أنه انتهى في تقريره الى أنه كما هو مثبت في عقد التخارج فإن جميع الالتزامات المادية المذكورة في العقد مرتبطة ومشروطة بتمام تنفيذ بنود العقد، وبناءا على ما سبق ايضاحه فانه لا توجد مبالغ مترصده لأي من الطرفين تجاه الطرف لعدم إتمام شروط بنود عقد التخارج حيث أخل المستأنف ضده (المدعي) بالتزامه بالبند الثالث حيث أنه رفض تسليم البضاعة. وأوفى المستأنف ضده (المدعي) بالتزامه في الشق الأول من البند الرابع حيث أنه أرسل الحسابات المطلوبة، ويتحمل الطرفان عدم الالتزام بالشق الثاني الخاص بعملية تدقيق الحسابات واعتمادها حيث أن المحاسب المالي لم ينته من العمل المطلوب في الوقت المحدد، وأيضا لم يكن هناك التعاون الكافي من الموظفين بناءا على تعليمات المستأنف ضده (المدعي). فيما يخص بتصفية حساب بين الطرفين: -وأن المستندات التي اطلعت عليها الخبرة والحسابات المتوفرة تثبت اخلال الطرفين ببنود العقد ...وبالتالي فان عملية التخارج لم تكتمل وبالتالي لا توجد التزامات بين الطرفين تجاه كل منها للآخر حيث انه لا يمكن الاستناد الى عقد التخارج المبرم نظرا لعدم تنفيذه. وبالتالي ولما كان طرفي عقد التخارج موضوع الدعوى قد اتفقا على آلية دفع المبالغ المتعلقة بعقد التخارج تتوقف على حالة إتمام بنود العقد وقد انتهى الخبير في تقريره الى اخلال الطرفين بهذه البنود وبالتالي فلا يحق للمستأنف ضده مطالبة المستأنف بالمبلغ محل المطالبة المقضي به نظرا لعدم إتمام بنود العقد وعدم تنفيذه الامر الذي تضحى دعوي المدعي خليقة بالرفض وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى ولا محل لما يثيره المستأنف من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وقيامها بالرد على كافة اعتراضات المستأنف وتبين عدم أحقيته في هذه الاعتراضات ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية للخبرة السابقة أو ندب غيرها وقد اقتنعت المحكمة بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن الفصل في النزاع بغير اتخاذ هذا الاجراء.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ولا خروج فيه عن المعنى الذي تحمله عبارات العقد سند الدعوى، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما واستخلاص تنفيذ الالتزامات المتبادلة وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد وهو مما تنحسر عنه سلطة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: 
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 278 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 278 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
اوميغا ستار للاعمال الكهروميكانيكية والمقاولات ذ م م
مطعون ضده:
صغير نازير
محمد وسيم نازير
شركة لاندمارك انترناشيونال للعقارات ذ م م  رخصة رقم 688375  ذات مسؤوليه محدوده
شركة كور انفستمنت ليمتد .
سوفيا نذير - بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة / اوريكس هوسبيتالي .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1903 استئناف تجاري
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (أوميغا ستار للأعمال الكهروميكانيكية والمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4016 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها الاولى (صغير نازير) ثم طلبت ادخال باقي المطعون ضدهم (محمد وسيم نازير وشركة لاندمارك إنترناشيونال للعقارات و شركة كور انفستمنت ليمتد المنطقة الحرة جبل علي وسوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة اوريكس هوسبيتاليتي) خصوماً فى الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه والخصوم المدخلين بأن يؤدوا لها بالتضامن والتضامم مبلغ( 2.168.150.73)درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ،وذلك على سند من أنها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 664 لسنة 2015م تجاري كلي ضد (ايه سي دبليو القابضة) التي قضى فيها لصالحها بحكم بات بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 2.168.150.73) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 26-4-2015م والمصروفات، وأنها قد أقامت التنفيذ رقم 202 لسنة 2016م لتنفيذ الحكم الذى ما زال متداولاً حتى اليوم وأنها قد علمت بصدور أحكام قضائية نهائية في مواجهة المدينة على سند من ثبوت أنها ليست شركة ذات مسئوليه فرديه بل مؤسسه منطقة حرة مملوكه للمدعى عليه وللخصم المدخل الاول( محمد وسيم نازير) مساهمه في رأس المال وأنهما قد أغفلا أن يبينا في كافة معاملاتها التجارية مع الغير أنها مؤسسه تأسست بموجب القانون رقم 9 لسنة1992 م بالمخالفة لنص المادة (5) من ذات القانون، وأن الخصم المدخل (شركة لاند مارك للعقارات) مملوكه للخصم المدخل الاول وأن الخصم المدخل (سوفيا نذير ) المديرة وأن الخصم المدخل( كور انفستمنت) مملوكه للمدعى عليه الاول بما يجعل المدعى عليه والخصوم المدخلين مسئولين فى أموالهم الخاصة عن سداد دينها المقضي لها به بالحكم الصادر في الدعوى المذكورة مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 27-7-2022م قضت المحكمة:
أولا: بعدم قبول ادخال محمد وسيم نذير، وشركة اوريكس هوسبيتاليتي، وسوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني، وشركة كور انفستمنت ليمتد، وشركة لاندمارك إنترناشيونال للعقارات خصوما في الدعوى شكلا.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم1903 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 12-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (أوميغا ستار للأعمال الكهروميكانيكية والمقاولات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2413-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضدهم مذكره بدفاعهم بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول ادخال المطعون ضدهم ممن الثاني وحتى الخامسة خصوما في الدعوى شكلا رغم أن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها اختصامها المطعون ضده الثاني بصفته مالك لشركة إيه سي دبليو القابضة وقيامه والمطعون ضدهما الأول باعتبارهما ملاك شركة إيه إس دبليو المدينة للطاعنة بتعديلات وتغييرات في الشكل فيها وبيع حصصها بصورة تنطوي على الغش والتحايل والإيهام وذلك لتهريب أموالها قبل فتح ملف التنفيذ وأثناء تداول الدعوى الموضوعية، وتقديمها سنداً لقبول طلبها ادخالهم خصوماً فى الدعوى صورة من الحكم الصادر في الطعن رقم 667 لسنة 2016 م تجاري و الحكم الصادر في الطعن رقم 579 لسنة 2018م تجاري الذي كان المطعون ضدهما الأول والثاني خصوما فيهما وكان موضوعهما توقيع الحجز التحفظي علي أموالهما ومنعهما من السفر بسبب معاملات تجاريه مع شركة إيه سي دبليو القابضة مما حدا بها الى طلب ادخال باقي المطعون ضدهم باعتبارها شركات مملوكة للمطعون ضدهما الأول والثاني واستخدموها في ضياع ضمان مديونية الطاعنة في ذمة شركة إيه إس دبليو بما يثبت توافر شروط قبول ادخالهم خصوماً فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (94) من قانون الإجراءات المدنية- السارية على اجراءات الدعوى- أنه يشترط لقبول طلب المدعى عليه إدخال الغير خصماً جديداً في الدعوى أن يكون هذا الغير ممن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلاً عن أحد أطرافها، وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى ، وأن تكون هناك مصلحة في اختصامه بتوافر منفعة جدية ومشروعة تعود من اختصامه له ، وأن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجّه إلى هذا الغير بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معاً ، مما يترتب عليه عدم جواز ادخال الغير إذا كان موضوع هذا الطلب يستند إلى علاقه عقديه مستقله بين المدعى عليه (طالب الإدخال) وبين المطلوب إدخاله . وأن من المقرر أنه ولئن كان اختصام الغير بناءً على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الإدخال فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول طلب الطاعنة ادخال المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامسة خصوماً في الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (أن الخصومة الحقيقية في الدعوى تدور رحاها بين المدعية وشركة (اية سي دبليو) بطلب مستحقاتها التي ترصدت في ذمته بموجب عقد المقاولة المبرم بينهما المؤرخ 5-9-2011م والتي سبق وان حصلت المدعية حكم قضائي نهائي وبات بمستحقاتها لديها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 664 لسنة 2015 م تجاري كلي دبي , ولا علاقة للخصوم المدخلين وليس لهم صفة بالطلبات في الدعوي , ومن ثم فلا تتوافر في طلب الادخال شرائط قبوله وتقضى معه المحكمة بعدم قبول إدخال محمد وسيم نازير, شركة أوريكس هوسبيتاليتي , سوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة اوريكس هوسبيتاليتي , شركة كور انفستمنت ليمتد وشركة لاندمارك انترناشيونال للعقارات ذ م م خصوما في الدعوى شكلا.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر شروط ادخال الغير خصماً فيها فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى مواجهة المطعون ضده الاول لرفعها على غير ذي صفة على سند من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1462 لسنة 2016م تجارى الذي لم تكن الطاعنة دون التصدي لبحث دفاعها الجوهري بغش وتدليس المطعون ضدهم بما أثر على الوضع المالي لشركة (إيه سي دبليو القابضة) المدينة لها مما حرمها من اقتضاء مستحقاتها المترصدة في ذمتها بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1315 لسنة 2015 م تجاري وما قدمت من مستندات لإثبات هذا الدفاع رغم ثبوت اقامتها الدعوى في مواجهته على سند أنه مدير وشريك لشركة إيه سي دبليو القابضة المنفذ ضدها في التنفيذ رقم 202 لسنة 2016م المقام من الطاعنة وقد تحقق مخالفته للقانون بعدم بيان فى كل المعاملات التجارية لشركة إيه سي دبليو القابضة أنها مؤسسه منطقه حره أسست بموجب القانون رقم (9) لسنة 1992م وأنها ذات مسئوليه محدودة بإضافة الحروف م م ح وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون التي تنص على أنه في حال اغفال ما هو وارد في البندين أ ، ب من هذه المادة أو اي منهما و يعتبر صاحب المؤسسة مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات المؤسسة "بما يجعله مسؤولا في ماله الخاص عن سداد دين الطاعنة بذمة شركة إيه سي دبليو القابضة ، ولالتفاته عن تقديمها ما يثبت تكشف غشه في إدارة الشركة منذ عام 2015 م بامتناعه عن التعامل على حسابات الشركة البنكية حال أنها الأساس فى ضبط الدورة المستندية وإحكام الرقابة على المصروفات والايرادات وظل قائماً على إدارتها رغم طلبه تصفيتها لاضطراب أوضاعها المالية عمد إلى إخفاء أوراقها ومستنداتها اضرارا بحقوق الدائنين وبإقامته الدعوى رقم 6849 لسنة 2016 م عمال جزئي رغم أن الشركة لم تكن قائمة وبما اثبته الخبير المنتدب فى التنفيذ رقم 202 لسنة 2016 م بأن أن شركة إيه إس دبليو حققت أرباحا بلغت نصف مليار ومع ذلك يزعم خسارتها إضراراً وغشاً بالدائنين ، وبتصرفه فى الاصول والاموال الدائنة والاسراف فى الاستعانة بالمدافعين والاغداق عليهم لاستطالة أمد المنازعات القضائية بما يثبت تقديمها من الادله والبينات ما يثبت غش وتدليس المطعون ضده الأول وتعمده الإضرار بالموقف المالي لشركة إيه أس دبليو المنفذ ضدها من قبل الطاعنة في التنفيذ رقم 202 لسنة 2016 م تجاري وتهريب أموالها بغرض ضياع ضمان ديون الطاعنة بما يثبت مسئوليته وصفته في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، وأن من المقرر أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم بشأنها أو مؤسس عليها ، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم 9 لسنة 1992 م بإنشاء المنطقة الحرة بجبل علي أن المؤسسات التي تنشأ في المنطقة الحرة بجبل علي تكون لها شخصية اعتباريه مستقله عن شخصية مالكها . ومحددة برأس المال المدفوع فيها أن مسئولية صاحبها محددة برأس المال المدفوع ولا يجوز إلزامه في ذمته الخاصة بأي التزامات تقع على هذه المؤسسة ، أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول فى مواجهة المطعون ضده الاول لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المديونية محل المطالبة مترصدة في ذمة ( شركة ايه سي دبليو القابضة) بموجب حكم قضائي نهائي وفتح بها ملف تنفيذ, وليست مترصدة في ذمة المدعى عليه بصفته مدير وشريك بالشركة المذكورة , ومن ثم فلا يسأل عن مديونية الشركة في ذمته الشخصية, ....,ومن ثم يكون الدفع مقام على سند صحيح من الواقع والقانون ,وتقضى معه المحكمة بقبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعنة أقامتها ضد المطعون ضده الاول بطلب الحكم بإلزامه بسداد ذات مبلغ (2.168.150.73) درهماً المقضي لها به في مواجهة ( شركة ايه سي دبليو القابضة) بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 664 لسنة 2015م تجاري كلي تأسيساً على ثبوت أن مدينتها المحكوم عليها ليست شركه ذات مسئوليه محدودة بل مؤسسه منطقة حرة مملوكه للمدعى عليه والمدعو (محمد وسيم نازير) بما يجعله مسؤولا في أمواله الخاصة عن سداد دينها المقضي لها به في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى المذكورة فيكون هذا هو سبب الدعوى والطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه، وكانت المؤسسات التي تنشأ في المنطقة الحرة بجبل علي تتمتع بشخصية اعتباريه مستقله عن شخصية مالكه ومحددة برأس مالها المدفوع وكانت أن مسئولية صاحبها محددة برأس المال المدفوع ولا يجوز إلزامه في أمواله الخاصة بالتزامات هذه المؤسسة، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير ادلتها واستخلاص صفة المطعون ضده الاول كمدعى عليه فيها من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.