الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2017

قانون اتحادي 19 لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري

الجريدة الرسمية العدد  609السنة السادسة والأربعون بتاريخ 15 / 12 / 2016
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، في شأن السجل التجاري، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979، في شأن الحجر الزراعي، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981، بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992، في شأن رد الاعتبار، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992، في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992، في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992، في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992، في شأن مبيدات الآفات الزراعية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بإصدار قانون المعاملات التجارية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995، في شأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002، في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015، في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007، في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقديه المعلومات، 
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الاقتصاد
الوزير: وزير الاقتصاد
السلطة المختصة: السلطة الاتحادية أو المحلية المختصة
اللجنة العليا: اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري
اللجنة الفرعية: لجنة مكافحة الغش التجاري في الإمارة المعنية
الغش التجاري: خداع أحد المتعاملين بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع القوانين النافذة بالدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة
التدليس: استخدام وسائل احتيالية قولية أو فعلية من أحد المتعاقدين لحمل الطرف الآخر على التعاقد، أو سكوت أحد المتعاقدين عمداً عن واقعة أو ملابسة أو عيب في السلعة إذا ثبت أن الطرف الآخر ما كان ليبرم العقد لو علم بها
السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمكونات التي تدخل في المنتج
التاجر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية المحددة في قانون المعاملات التجارية، أو يباشر نشاطاً تجارياً، أو يتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً، أو يعلن للجمهور بأية طريقة عن نشاط أسسه للتجارة، أو يحترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر أو متستراً على شخص آخر
المنشأة: أية مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر يتخذ أياً من الأشكال القانونية التي يجوز من خلالها ممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة
السلع المغشوشة: السلع التي لا تتفق مع الضوابط والشروط والمتطلبات والمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة، أو السلع التي أدخل عليها تغيير أياً كان نوعه أو شكله أو مصدره أو طبيعته دون الحصول على الموافقات المطلوبة، أو التي يعلن عنها أو يروج لها بما يخالف حقيقتها
السلع الفاسدة: السلع التي لم تعد صالحة للاستخدام بسبب، عوامل الخزن أو النقل أو تعرضها لعوامل طبيعية أخرى أو مخالفة الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة والمواصفات الفنية المعتمدة. ويشمل ذلك السلع التالفة
السلع المقلدة: السلع التي تحمل دون إذن علامة تجارية مطابقة أو مشابهة للعلامة التجارية المسجلة بصورة قانونية.

المادة 2
1.تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون
2.يعتبر غشا تجارياً أي فعل من الأفعال الآتية، 
أ.استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تداول، السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
ب.الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية
ج.استغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة
د.عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة.

المادة 3
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، تصدر السلطة المختصة قراراً يلزم المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى مصدرها خلال مدة محددة، فإذا لم يلتزم بإعادتها إلى مصدرها خلال هذه المدة، جاز للسلطة المختصة أن تأمر بإتلافها، أو السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، أو تتولى أمر إعادتها لمصدرها، كما يتم إتلاف السلع المقلدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وفي جميع الأحوال يلزم المستورد بتسديد أية نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة بسبب التصرف في السلع المخالفة.

المادة 4
يلتزم التاجر بما يأتي
1-أن يقدم إلى السلطة المختصة الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في حكمها والتي توضح البيانات التجارية للسلع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك
2.أن يضع على السلع البيانات الإيضاحية وهي البطاقات التعريفية أو أية معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتج من المنتجات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها وذلك بحسب القوانين النافذة في الدولة
3.أن يقدم للسلطة المختصة كل ما من شأنه تحديد بيانات ومعلومات الخدمة المقدمة.

المادة 5
1. تشكل بقرار من الوزير لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" تتبع الوزارة، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية
أ. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري
ب. دراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها
ج. دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها
د. إصدار نظام عمل اللجان الفرعية
هـ. أية مهام أخرى ذات علاقة تكلف بها بقرار من الوزير
2. يجوز للجنة العليا الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

المادة 6
تشكل في كل إمارة لجنة فرعية لمكافحة الغش التجاري تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية
1- النظر في طلب الصلح في مخالفات المنشآت التي تعرض عليها، وذلك باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون
2- إنذار المنشآت المخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الإنذارات 
3- إغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوعين بالتنسيق مع السلطة المختصة
4- متابعة عمليات إتلاف أو تدوير أو الإعادة إلي المصدر بحسب الأحوال للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
5- موافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها وذالك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 7
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات الغلق التي تصدرها اللجان الفرعية أمام اللجنة العليا، وذلك خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بها، وعليها إصدار قراراها في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة 8
1- للجان الفرعية إجراء الصلح في المخالفات بناء على طلب المخالف، وتحديد الغرامة التي يلزم المخالف بها بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة في هذا القانون، 
2- وإذا رفض المخالف الصلح تحال الأوراق إلى النيابة العامة، فإذا كان الرفض من اللجنة الفرعية جاز للمخالف التظلم للجنة العليا من قرار الرفض، 
3- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإتمام الصلح.

المادة 9
باستثناء السلع القابلة للتلف بمضي المدة، يجوز للسلطة المختصة التحفظ على السلع المضبوطة لدى المنشأة المخالفة وعلى نفقتها الخاصة لمدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، ويلتزم بعدم التصرف فيها إلى حين صدور قرار بشأنها من اللجنة الفرعية.
المادة 10
للمنشأة المخالفة طلب الإفراج عن السلع المضبوطة من المحكمة المختصة، ولا يفرج عنها إلا بحكم من تلك المحكمة.
المادة 11
تورّد عائدات الصلح المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، إلى حساب السلطة المختصة التي نفذت الضبط.
المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الغش التجاري،
المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.
المادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
المادة 15
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (3) من القانون، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة تعادل ضعف قيمة السلع المتصرف فيها، كل من يتصرف في السلع المتحفظ عليها بأية طريقة من الطرق دون إذن أو ترخيص من اللجنة الفرعية، 
2- في حال كانت السلع المتصرف فيها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة 16
لا يعفى التاجر من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المشتري بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.
المادة 17
على المحكمة في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون أن تقضي - فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة فيها، وأن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية.
المادة 18
1. للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بإغلاق المنشأة التي تمت بها المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر
2. مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كانت المنشأة التي تمت بها المخالفة متجراً متعدد الأقسام، يغلق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة، ويوضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدون به سبب الإغلاق.

المادة 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 20
1. فضلاً عن توقيع العقوبة المقررة، على المحكمة في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة (14) والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون إلغاء الترخيص
2. بمراعاة ما ورد بالبند السابق للمحكمة في حالة العود لمخالفة أحكام هذا القانون مضاعفة العقوبة المقررة، أو إضافة غلق المحل أو إلغاء الترخيص للعقوبة المقررة.

المادة 21
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 22
تلتزم السلطة المختصة كل في مجال اختصاصه بتطبيق أحكام الغش في الخدمة، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة 23
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به.
المادة 24
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللوائح و القرارات التي تحل محلها.
المادة 25

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 18734 لسنة 77 ق جلسة 24/10/2015

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمـد برهــام عجـيـز نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشـاد أميــن ، طـــارق سيـد عبـد الباقى     
        أحمـــــــــــــــــــد برغـــــــــــش  و حاتــــــــــــــــم موســـــــــــــــى
               نواب رئيس المحكمـــــــة   
والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 11 من المحرم سنة 1437 هـ الموافق 24 من أكتوبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18734 لسنة 77 ق.
المرفوع مــن :
1ـــــ محافظ سوهاج بصفته . 
2 ـــ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بصفته .
3 ـــ رئيس حى غرب مدينة سوهاج بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة . 
حضر عنهم المستشار / ......... .

ضـــــد

1ــــ ... .  المقيمين .... محافظة سوهاج . لم يحضر أحد عنهم.
الوقائع
 فـى يـوم 12/9/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف أسيوط "مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 1/8/2007 فى الاستئناف رقم .... لسنة 82 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 30/9/2007 أُعلن المطعون ضدهم الأول ، الثالث ، الرابعة والخامسة بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 19/9/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/10/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 2006 أمام محكمة  سوهاج الابتدائيـــة بطلب الحكم ببطلان الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية الوارد بالبند الحادى عشر من عقد التمليك ، وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم يمتلك الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة بموجب عقد التمليك المؤرخ 8/8/1992 وسدد ثمنها بالكامل ، وإذ رغبوا فى تغيير استعمال بعض حجراتها إلى محل تجارى إلا أن جهة الإدارة رفضت استناداً للبند المشار إليه ، ومن ثم أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة ببطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بالبند الحادى عشر من عقد التمليك المذكور . استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 82 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وبتاريخ 1/8/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الشرط المانع الوارد فى البند الحادى عشر من العقد المؤرخ 8/8/1992 هو شرط أملته سياسة الدولة فى تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية لمحدودى الدخل القصد منه حماية تلك المساكن من الاتجار فيها أو استغلالها على خلاف ما أعدت له ، يما يكون الشرط المشار إليه مشروعا ويتعين الالتزام به ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .    
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه وإذ كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلا أنه لما كان النص فى المادة 823 من القانون المدنى على أنه " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، والنص فى المادة 806 من ذات القانون على أنه " على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة .... " يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على
أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له ، بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود ، فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن هذه المصلحة هى التى تقدم . لما كان ذلك ، وكان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع المؤرخ 8/8/1992 الصادر إلى مورث المطعون ضدهم أن الهدف من إبرامه كما ورد بالتمهيد السابق على بنوده هو التيسير على المواطنين لتمليك المساكن الملائمة ، وجاء النص فى البند الثانى من هذا العقد على أن المشترى يقر بأنه ليس له سكن آخر فى المدينة الواقع بها المسكن المطروح للتمليك ، وإذ ظهر شئ من ذلك يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ، والنص فى البند السادس منه على تملك المشترى الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة وهى تشمل ما أعد لاستعماله وحده بالذات على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء مملوكة للجهة الادارية البائعة ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها طوال بقاء الوحـــدة السكنية ، وتضمن البند الحادى عشر تعهد المشترى بعدم القيام بتغيير استعمال العين المباعة له لغير غرض السكن ، ومؤدى ذلك كله أن الجهة الإدارية المالكة أقدمت على إبرام العقد محل النزاع فى إطار ما استهدفته الدولة من السعى لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية التى يعانى من ويلاتها الغالبية العظمى من المواطنين وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمسكن يصلح لإقامة المشترى وأسرته وهو غرض مشروع يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارهــــــا ، ومن ثم فإن الشرط المانع الوارد فى البند الحادى عشر من حظر تغيير استعمال العين لغير غرض السكن ، إنما يرمى إلى تحقيق مصلحة عامة وهى منع المرابحة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة بما يكون شرطا ملزما يتعين إعمال أثره ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الشرط المانع المشار إليه على سند من أن هذا الشرط يجب أن يكون مؤقتاً بمدة معقولة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لـــــــذلـــــك

نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 82 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضدهم المصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . 

الاثنين، 17 أبريل 2017

الطعن 23975 لسنة 69 ق جلسة 3 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 55 ص 301

جلسة 3 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، علاء البغدادي ورأفت عباس.
------------
(55)
الطعن 23975 لسنة 69 ق
(1) تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها. لا شخص مرتكبها. 
تقدير توافر حالة التلبس من عدمه. موضوعي. حد ذلك؟ 
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها. موضوعي. 
حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. 
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي.
(3) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
لا محل للنعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. متى كان ما حصله من أقوال شاهد الإثبات في التحقيقات له صداه وأصله الثابت بالأوراق.
(4) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ. 
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟ 
الجدل في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(5) تعويض. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". طعن. عقوبة " تقديرها ". محكمة الإعادة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره : إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض. 
مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه. مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه. عدم امتداده إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح. أساس ذلك؟
(6) عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
-------------
1 - لما كان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي في جانبه فلما كان الثابت أن هناك تشاجراً بين فريقين ولم يكن هناك خطر حال على المتهم أو الفريقين المتشاجرين يجيز للمتهم دفعه باستعمال سلاح ناري فتاك بطبيعته وتصويبه نحو الشاهد .... والمجني عليهما الآخرين وإحداث إصابة الأخيرين التي أودت بحياتهما ومن ثم تنتفي حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم ويكون الدفاع في غير محله جديراً بالرفض " وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي أن الطاعن أطلق النار على المجني عليهم مما أفضى إلى موت أولهم وثانيهم وإصابة ثالثهم وأنه هو البادئ بالاعتداء عليهم، ومن ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون، ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
3 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصَّله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - لما كان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجرية محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، فإن كافة ما يثيره الطاعن حول شهادة شاهد الإثبات الأول التي عول عليها الحكم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح، وإذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعن من عقوبة، قد التزمت هذا النظر فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير سند.
6 - لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1:- قتل عمداً...... بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاحه الناري قاصداً من ذلك قتله فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمداً ......بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح سالف البيان قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه الجناية 234/1 عقوبات كما انه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل ....بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح سالف البيان قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق عليه المواد 45، 46، 234 /1 عقوبات. 2- أطلق أعيرة نارية داخل المدن
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236 /1، 241 /1،2، 378 /6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 /1 من ذات القانون بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما نسب إليه عملاً بالمواد 236/1، 241/1،2، 378/6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى موت والضرب العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من أحوال التلبس إذ كان قد انقضى على الواقعة فترة بعيده ولم يرد الحكم على هذا الدفع بأسباب سائغة، كما دفع الاتهام بأنه كان في حالة دفاع شرعي إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً، وأسند الحكم لشاهد الإثبات الأول قولاً أن الطاعن هو محدث إصابته تحديداً بما يجزم عن معرفته لشخص الطاعن وأنه شاهد واقعة إصابة المجني عليه الثاني والتي أودت بحياته وذلك على خلاف الثابت بالأوراق، وأخيراً فإن المحكمة لم تأخذه بقسط من الرأفة ولم تعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات مخالفة بذلك الحكم المنقوض، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه ورد عليه بما مؤداه أن الضابط شاهد أثراً من أثار الجهة وخلص من ذلك إلى توافر حالة التلبس التي تجيز القبض على الطاعن وتفتيشه ولما كان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي في جانبه فلما كان الثابت أن هناك تشاجراً بين فريقين ولم يكن هناك خطر حال على المتهم أو الفريقين المتشاجرين يجيز للمتهم دفعه باستعمال سلاح ناري فتاك بطبيعته وتصويبه نحو الشاهد ...... والمجني عليهما الآخرين وإحداث إصابة الأخيرين التي أودت بحياتهما ومن ثم تنتفي حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم ويكون الدفاع في غير محله جديراً بالرفض " وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي أن الطاعن أطلق النار على المجني عليهم مما أفضى إلى موت أولهم وثانيهم وإصابة ثالثهم وأنه هو البادئ بالاعتداء عليهم، ومن ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون، ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصَّله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجرية محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، فإن كافة ما يثيره الطاعن حول شهادة شاهد الإثبات الأول التي عول عليها الحكم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح، وإذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعن من عقوبة، قد التزمت هذا النظر فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 51897 لسنة 76 ق جلسة 1 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 54 ص 298

جلسة 1 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سعيد فنجري وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(54)
الطعن 51897 لسنة 76 ق
طفل. قانون "تفسيره". نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
لوالدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن طفلاً. أساس ذلك؟ 
سن الرشد في المواد الجنائية: بلوغ الطفل الثامنة عشر سنة ميلادية. أساس ذلك؟ 
حق الطفل في التقرير بالطعن بالنقض بنفسه متى بلغ عمره الخامسة عشر سنة. لكونه لا يتطلب دراية خاصة. أساس ذلك: مفهوم المخالفة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإجراءات. 
تقرير والدة المحكوم عليه بالطعن بالنقض بصفتها وصية عليه رغم ثبوت أنه لم يكن طفلاً وقت ذلك. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. 
مثال.
-----------------
لما كانت المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل، وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون "مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً، أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن، فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو بمن يوكله في ذلك، وكان البين من التوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... أن المحكوم عليه من مواليد 31/7/1987 حسبما هو مدون ببطاقته الشخصية أي أنه ليس حدثاً وقت التقرير بالطعن الحاصل بتاريخ 27 من مايو سنة 2006 وفقاً لنص المادة الثانية من قانون الطفل لبلوغه الثامنة عشرة سنة ميلادية، وكان المحامي/ ... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والدة المحكوم عليه بصفتها وصية على نجلها القاصر، وقدم توكيلاً صادراً له من الأخيرة بهذه الصفة التي إن صحت في الأمور المدنية باعتبار سن الرشد فيها إحدى وعشرين سنة ميلادية، إلا أنها لا تصح في الأمور الجنائية التي جعل فيها الشارع سن الرشد الجنائي بلوغ الطفل الثامنة عشرة سنة ميلادية وفقاً للمادة الثانية من قانون الطفل المار ذكرها مع عدم الإخلال بحق الطفل ذاته في التقرير بالطعن بالنقض بنفسه متى بلغ الخامسة عشرة من عمره عملاً بمفهوم المخالفة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار حقه في الشكوى وأن التقرير بالطعن لا يعدو عملاً مادياً يفصح فيه ذي الشأن عن رغبته في الطعن في الحكم بما لا يتطلب دراية خاصة، ولم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض ..... التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة، بأن قام بإمساكها عنوة وحسر عنها سروالها، وتحسس مواضع العفة من جسدها كرها عنها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268 /1،2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن .... بصفتها وصية على ابنها المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------------
المحكمة
لما كانت المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل، وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون" مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً، أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن، فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو بمن يوكله في ذلك، وكان البين من التوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... أن المحكوم عليه من مواليد 31/7/1987 حسبما هو مدون ببطاقته الشخصية أي أنه ليس حدثاً وقت التقرير بالطعن الحاصل بتاريخ 27 من مايو سنة 2006 وفقاً لنص المادة الثانية من قانون الطفل لبلوغه الثامنة عشرة سنة ميلادية، وكان المحامي/ .... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والدة المحكوم عليه بصفتها وصية على نجلها القاصر، وقدم توكيلاً صادراً له من الأخيرة بهذه الصفة التي إن صحت في الأمور المدنية باعتبار سن الرشد فيها إحدى وعشرين سنة ميلادية، إلا أنها لا تصح في الأمور الجنائية التي جعل فيها الشارع سن الرشد الجنائي بلوغ الطفل الثامنة عشرة سنة ميلادية وفقاً للمادة الثانية من قانون الطفل المار ذكرها مع عدم الإخلال بحق الطفل ذاته في التقرير بالطعن بالنقض بنفسه متى بلغ الخامسة عشرة من عمره عملاً بمفهوم المخالفة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار حقه في الشكوى وأن التقرير بالطعن لا يعدو عملاً مادياً يفصح فيه ذو الشأن عن رغبته في الطعن في الحكم بما لا يتطلب دراية خاصة، ولم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.