الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقابات - نقابة المهن التعليمية



الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات العامة والنقابة الفرعية أو اللجنة النقابية للمهن التعليمية .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها.الحكم كاملاً




يجوز لنصف من اشتركوا في انتخابات نقابة المهن العلمية على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا الطعن في صحتها.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة من مجلس نقابة المهن العلمية. جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض في حالتين هما. رفض التظلم المرفوع إلى المجلس من قرار لجنة القيد وصدور قرار منه بشطب اسم أحد الأعضاء من الجدول. عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقابات - نقابة المهن الاجتماعية



الطعن ببطلان انتخابات مجلس نقابة المهن الاجتماعية. إجراءاته. م 126/ 1 ق 45 لسنة 73. رفع الطعن بغير الطريق الذي رسمه القانون. أثره. عدم قبوله.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقابات - نقابة المحامين / مجلس النقابة - اختصاصه



اختصاص مجلس نقابة المحامين ولجانه بتقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب. تقدير اللجنة للأتعاب. قضاء في خصومة .الحكم كاملاً




اختصاص مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي عند النزاع إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها. مناط قبول طلب تقدير الأتعاب أن يكون متعلقاً بعمل من أعمال المحاماة.الحكم كاملاً




طلب المحامي الحكم بأتعابه باعتبارها مقدرة. قضاء الحكم في أسبابه ضمناً بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب تقدير أتعاب المحامي على أساس ما رآه من أن الاختصاص معقود لمجلس النقابة وحده لعدم وجود اتفاق مكتوب على تقدير الأتعاب.الحكم كاملاً




عدم فقد أمر تقدير أتعاب المحاماة الأركان الأساسية للأحكام عند تجاوز مجلس النقابة حدود اختصاصه في تقديرها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقابات - نقابة المحامين / مجلس النقابة



تقدير مجلس نقابة المحامين للأتعاب عند الخلاف على قيمتها فصل في خصومة قضائية تقديم طلب تقدير الأتعاب تنعقد به الخصومة مما يضفى على مجلس النقابة ولاية الفصل في النزاع.الحكم كاملاً




خلو القانون رقم 98 سنة 1944 من النص على اعتبار مجلس النقابة - عند تقدير أتعاب المحامي - من الهيئات القضائية أو الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومن أن نقيب المحامين يمثل النقابة أمام تلك الهيئات، لا يمنع من أن يكون المشرع قد أضفى على مجلس النقابة ولاية القضاء في هذا الخصوص .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقابات - نقابة المحامين / إذن النقابة



جزاء عدم استئذان المحامي الموكل في رفع الطعن ضد زميل له رئيس النقابة الفرعية. ق 17 لسنة 1983. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابة المحامين



قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته استناداً لمجرد قيام المطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذي لم يثبت - كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بالدين دون استظهار أن ما تم الحجر عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التي استند عليها الحكم في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين.الحكم كاملاً




نقابة المحامين الفرعية. لها شخصية اعتبارية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. التزامها بإيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له.الحكم كاملاً




نقابة المحامين. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية أعضائها.الحكم كاملاً




نقابة المحامين. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها. أثره.الحكم كاملاً




انقضاء مدة عضوية مجلس نقابة المحامين. استمرار صلاحياته حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. القرار الصادر من المجلس بتقدير الأتعاب خلال تلك الفترة. صحيح.الحكم كاملاً




موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين على النظام الداخلي للنقابة الفرعية وتصديق الجمعية العمومية عليه. أثره. إسباغ صفة التشريع عليه. صدور قرار تقدير الأتعاب من مجلس النقابة الفرعية مكوناً من ثلاثة أعضاء طبقاً للنظام الداخلي. لا خطأ.الحكم كاملاً




طلب تقدير أتعاب المحامي إلى مجلس نقابة المحامين في حالة عدم وجود الاتفاق الكتابي. إعلان بخصومة. مطالبة قضائية تقطع التقادم.الحكم كاملاً




لم تجز التشريعات التي صدرت في شأن المحاماة حتى القانون رقم 98 لسنة 1944 لوزير العدل الحق في الطعن على تشكيل اللجان الفرعية أو قرارات مجلس النقابة الصادرة في هذا الشأن. عدم خروج المشرع عند إصداره القانون رقم 96 لسنة 1957 عن هذا النهج - في خصوص اللجان الفرعية.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في قرارات الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة. هو 18 يوماً كاملة من تاريخ تبليغ القرارات إلى وزير العدل. لا فرق في تحديد بدء الميعاد بين الطعن المرفوع من وزير العدل والطعن المرفوع من ثلاثين محامياً حضروا الجمعية. المادة 85 من القانون رقم 98 لسنة 1944.الحكم كاملاً




انتخاب أعضاء مجلس نقابة المحامين. الشروط اللازم توافرها في الأعضاء الموقعين على الإخطار. المادتان 70، 73 من القانون رقم 98 لسنة 1944 والمادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابة الصحفيين / لائحة العمل الصحفي



صدورها تنفيذاً للق 10/ 41. بقاؤها منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذي أنشأها أو ما بقيت هي بالنص عل نفاذها بعد إلغائه. إلغاء الق 185/ 55 للق 10/ 41 دون أن يمسها هذا الإلغاء.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابة الصحفيين



القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للقيد والتأديب بنقابة الصحفيين. قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية. الطعن فيها ينعقد الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض.الحكم كاملاً




يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة - وفقا للقانون 185 سنة 1955 - أن يكون محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء.الحكم كاملاً




لائحة العمل الصحفي تعتبر عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع. القانون رقم 10 لسنة 1941 قبل إلغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955. المراد بالمادة 24 منه.الحكم كاملاً




عدم امتداد أحكام القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك إلى لائحة العمل الصحفي. آية ذلك وأثره. إهدار الحكم للائحة العمل الصحفي وتطبيقه لقانون عقد العمل الفردي بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها خطأ في القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابة الأطباء / مجلس نقابة الأطباء - مدة عضوية المجلس



عضوية مجلس نقابة الأطباء تشمل النقيب والأعضاء على حد سواء. تعتبر مدة انتخاب النقيب مدة انتخاب له في عضوية المجلس. عدم جواز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته أكثر من مرة على التوالي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابة الأطباء / انتخاب









لما كان قانون نقابات المهن الطبية رقم 62 لسنة 1949واللائحة الداخلية لهذه النقابات لم يبينا كيفية انتخاب أعضاء مجلس النقابة بمعرفة الجمعية العمومية وكان لا بد من تنظيم هذه العملية ووضع ضوابط لها رأى أعضاء اللجنة المختارون من مجلس النقابة للإشراف على عمليتي الانتخاب والفرز .الحكم كاملاً




لا محل للاعتراض على القاعدة التي وضعتها اللجنة المشرفة على عملية انتخاب نقابة المهن الطبية التي من مقتضاها إلغاء علامة (×) إذا كانت موضوعة على الخط الفاصل بين اسمين من المرشحين ذلك لأن وضع العلامة في هذا المكان لا يمكن معه معرفة أيهما اختاره الناخب.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابة الأطباء



التظلم من قرارات لجنة القيد بنقابة الأطباء البشريين اختصاص مجلس النقابة به.الحكم كاملاً




الطعن في تشكيل مجلس نقابة الأطباء البيطريين. سبيله. طلب إبعاد النقيب عن منصبه وتكليف المجلس فتح باب التشريح. تكييفه. طعن في تشكيل مجلس النقابة.الحكم كاملاً




نقابة المهن الطبية. عدم اعتبار الصيادلة أعضاء فى هذه النقابة. القانونان رقما 65 سنة 1940 و5 سنة 1941.الحكم كاملاً




أتعاب الطبيب. قيام نزاع حول تكليف طبيب بعلاج مريض. الحكم بعدم قبول الدعوى استنادا إلى المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948. خطأ.الحكم كاملاً




التظلم من قرار هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم طبيب من السجل والجدول. وجوب رفع هذا التظلم إلى هيئة الدرجة الثانية. رفعه مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة بمحكمة النقض. لا يجوز. المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949.الحكم كاملاً





الطعنان 3689 لسنة 59 ق ، 325 لسنة 60 ق جلسة 30 /1 / 1994

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

المؤلفة من السيد المستشار / محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة رئيسا والسادة المستشارين / إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة أعضاء وخيري فخري وحسين نعمان

ورئيس النيابة السيد / عبد الفتاح الشرقاوي

وأمين السر السيد / سيد عليوة

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة

في يوم الأحد 14 من شعبان سنة ١414 هـ الموافق ٣٠ يناير سنة 1994 م

أصدرت الحكم الاتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3689 / 59 ق ، 325 / 60 ق

---------------

الوقائع

أولاً : وقائع الطعن رقم 325 لسنه ٦٠ ق

في يوم ٢٢/ 1 / ١٩9٠ م طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۲۳ في الاستئناف رقم ٢٧٦٩ سنة ١٠٦ ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .

في ١٩٩٠/٢/٢4م أعلنت المطعون عليها بصحيفة الطعن .

وفي أكتوبر 1994 أودعت النيابة مذكرتها وطالبت فيها رفض الطعن .

وفي 12 / 12 / 1993 م عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت له جلسة مرافعة .

وفيها أمرت المحكمة بضم هذا الطعن للطعن رقم ٣٦٨٩ لسنه ٥٩ ق ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط

ثانياً: وقائع الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة 59 ق

في يوم 23 / 12 / 1989 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ۱۹۸9/۱۱/۲3 م في الاستئناف رقم ٢٧٦٩ سنه ١٠٦ ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستنداته.

وفي 14/ ١/ ۱۹۹۰ أعلنت المطعون عليها بصحيفة الطعن

وفي 21/۱/ ۱۹۹۰م أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن .

وفي أكتوبر سنة ۱۹۹۳ أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .

وفي ۱۹۹۳/۱۲/۱۲ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت له جلسه مرافعة.

وبجلسة ١٩١٤/١/٢م سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها - في كل من الطعنين - أقامت الدعوى رقم ٧٠٨٩ سنة ۱۹۸۷ مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن فيهما بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد لها المنقولات المبينة بالصحيفة أو دفع قيمتها ومقدارها مبلغ 4100 جنيه وقال بياناً لذلك أن الطاعن - بعد أن طلقها - رفض تسليمها أعيان جهازها المشار إليها فأقامت الدعوى وركنت في إثباتها إلى البينة وتمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر ببراءته من الاتهام المنسوب إليه بتبديد المنقولات موضوع هذه الدعوى في قضية الجنحة رقم ٦٧٩٣ سنة ١٩٨٦ الساحل الذي تأيد استئنافيا وأيضا دفع بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها سلمت الطاعن منقولات الزوجية ، وبعد أن استمعت إلى شاهديها حكمت في ١٩٨٦/١/٢٦ بالزام الطاعن بأن يرد للمطعون عليها أعيان منقولاتها المبينة بالصحيفة أو دفع قيمتها نقداً ومقداره 4100 جنيه ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2769 سنة ١٠٦ ق وبتاريخ 23 / 11 / ۱۹۸۹ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 3689 سنة 59 ق ، ٣٢٥ سنة 6٠ ق . وقدمت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي برفضهما ، عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعنين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول انه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقد قضي ببراءته من المحكمة الجنائية في قضية الجنحة رقم ٦٧٩٣ سنة ١٩٨٦م الساحل من اتهامه بتبديد المنقولات موضوع الدعوى الماثلة بحكم بات - فإن ذلك الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم به في المنازعة المطروحة بشأنها أمام المحكمة المدنية عملا بالمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ، إلا أن الحكم أهدر هذه الحجية وخالف قواعد الإثبات على قالة أن حكم البراءة قد بني على انتفاء ما يثبت وجود عقد الأمانة ، فلا يقيد القاضي المدني بشأن طلب المطعون عليها استرداد المنقولات المملوكة لها أو التعويض عنها بعد أن استولى عليها الطاعن غصباً من مالكتها التي لها إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتباره واقعة مادية لا يشترط القانون مصدراً معيناً يستقي منه القاضي الدليل عليها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة اذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فانه لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وبالتالي فانه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيها إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه حق يصح أن يكون أساسا للمطالبة ، وإذ كان البين من الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ٦٧٩٣ سنة ١٩٨٦ الساحل أن المطعون عليها كانت قد أقامتها بطريق الادعاء المباشر ناسبة إلى الطاعن أنه بدد المنقولات الزوجية المملوكة لها ، وقد قضي فيها بتاريخ ۱۱/۲۰/ 1989 ببراءة المتهم استنادا إلى خلو الأوراق من "ثمة عقد من عقود الأمانة " وصار هذا الحكم باناً.

وكان مؤدى ذلك أن الحكم الجنائي لم يتطرق لبحث واقعة استيلاء الطاعن غصباً على منقولات المطعون عليها فان الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على أن الطاعن قد استولى على هذه المنقولات غصباً عن مالكتها ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بردها أو أداء قيمتها لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السالف الإشارة إليه . لما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وطلبات الخصوم فيها قد أسبغت عليها وصفها الحق باعتبار أن حقيقة المقصود منها هو استرداد المطعون عليها لمنقولاتها التي استولى عليها الطاعن غصباً أو التعويض عنها - ما يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بأسباب الطعنين غير قائم على أساس .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين

" لذلك"

رفضت المحكمة الطعنين وألزمت الطاعن مصاريفيهما وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة في الطعن الأول مع مصادرة الكفالة في كل من الطعنين. .

الطعن 16 لسنة 78 ق جلسة 15 / 2 / 2016

برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، عبد السلام المزاحي ياسر نصر ، نواب رئيس المحكمة فوزى حمدان

وحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد أبو العلا .

وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 10 / 10 / 2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الصادر بتاريخ 19 / 8 / 2007 فى الاستئناف رقم 169 لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 12 / 1 / 2008 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 19 / 10 / 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 7 / 12 / 2015 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ياسر نصر " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2102 لسنة 2005 مدنى كلى الزقازيق على المطعون ضده الثانى ، بطلب الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ 20 / 9 / 2004 ، وقالت بيانا لذلك : إنه بموجب هذا العقد باع لها عقار النزاع المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 150000 جنيه ، ولأنه هو الذى وقع على هذا العقد فقد أقامت الدعوى ، وأثناء نظرها حضر وكيل المطعون ضده الثاني وأقر بصحة هذا التوقيع ، وتدخل الطاعن فيها هجوميا بطلب رفضها ، وبطلان هذا العقد وصوريته ، على سند من أن العقار محله مملوك لمورثه السيد أبو هاشم منصور ، حكمت المحكمة بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على العقد المذكور ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 19 / 8 / 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك ، يقول : إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، إذ إن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع موضوع التداعى ، بصفته وكيلا عن والده - السيد أبو هاشم منصور - مالك عقار النزاع ، ولما كانت الدعوى قد أقيمت بعد وفاة هذا الأخير ، ولم يتم اختصام ورثته فيها ، وتكون الوكالة قد انتهت ، بما يكون إقرار المطعون ضده الثانى بوكيل عنه غير صحيح ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع محل النزاع ، على سند من أن دعوى صحة التوقيع تحفظية يقتصر البحث فيها على صحة التوقيع ، دون التصرف المثبت فى الورقة ، والتفت عن المستندات المقدمة منه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية ، شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر ، إلى أن الموقع على ذلك المحرر ، لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ، أن ينازع فى صحته ، ويمتنع على القاضى فيها ، أن يتعرض للتصرف المدون فى السند ، من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه ، وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ، ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع سند الدعوى ، على سند من أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى بصحة توقيع الأخير على هذا العقد ، والذى أقر بصحة توقيعه عليه ، وأن تدخل الطاعن فى الدعوى بطلب رفضها لملكية مورثه للعقار محل عقد البيع الذى اصطنعه المطعون ضدهما الأولى والثانى بعد وفاته ، وأن بحث تلك المنازعة لا يتعلق بالتوقيع على العقد موضوع الدعوى ، وإنما بالتصرف المثبت فيه ، وما إذا كان قد صدر من المطعون ضده الثانى حال سريان وكالته أو بعد انتهائها ، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى صحة التوقيع ، وإذ كان هذا القضاء موافقا لصحيح القانون ، ويقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمله ، وفيها الرد الضمنى لما أثاره الطاعن من أنه لم يتم اختصام ورثة الموكل مالك العقار محل عقد البيع المطلوب صحة التوقيع عليه ، وانتهاء الوكالة ، ولا ينال من ذلك ما أثاره بشأن التدخل لكونه غير منتج بعد أن انتهى الحكم المطعون فيه إلى قضائه المتقدم، بما يضحى النعى برمته على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابات عمالية / العاملين بها - نقلهم





قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. عدم تنظيمه الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي. مؤداه. بقاء الصفة النقابية قائمة للعضو حتى صدور قرار بسحب الثقة منه من الجمعية العمومية التي ينتمي إليها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابات عمالية







عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية. فصله من العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.الحكم كاملاً




النقابات التى كانت قائمة فى ظل القانون رقم 319 سنة 1952 تعتبر منحلة متى أدركها آخر ديسمبر سنة 1960 ما لم تكن النقابة العامة قد شكلت قبل هذا التاريخ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية / المنازعات بين أعضائها



المنازعات الموضوعية التي تقوم بين أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. وجوب إبلاغ النقابة بمضمونها والتريث لمدة شهر قبل اللجوء للقضاء.الحكم كاملاً