الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 32915 لسنة 70 ق جلسة 2 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 28 ص 166

جلسة 2 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رجب فراج وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة
---------
(28)
الطعن 32915 لسنة 70 ق
(1) إثبات " معاينة " . حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب معيب " . نيابة عامة .
 وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها بطريقة وافية . مجرد الإشارة إليها غير كاف . علة ذلك ؟
 تعويل الحكم في إدانة الطاعنين على المعاينة التصويرية دون بيان مؤداها بطريقة وافية . قصور . لا يغير من ذلك انتهاء النيابة العامة لدى النقض إلى أن المحكمة لم تبن قضائها على الدليل المستمد من المعاينة . علة ذلك ؟
 مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 استناد المحكمة في إدانة المتهم لقول من أقوال محاميه . غير جائز .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . رابطة السببية . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 عدم تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته استناداً إلى دليل فني . قصور. لا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أن إصابات المجني عليه أودت بحياته . علة ذلك ؟
 تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
________________
1- لما كان الثابت من محضر جلسة ... من ... سنة .... أن المحامي الحاضر مع الطاعنين أثار دفاعاً مؤداه أن الشاهد/ ....." لم ير وأن نظره ضعيف " وطلب عرضه على الطبيب الشرعي لبيان درجة الرؤية لديه وأن الدفاع يتمسك باستحالة الرؤية ، وأصر على إجراء معاينة يكون الشاهد متواجداً فيها لإجراء تجربة لبيان مدى قدرته على المشاهدة ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لإحضار الشاهد المذكور بجلسة ... من....، وبها قررت المحكمة ندب المستشار/ عضو يسار الدائرة للانتقال لإجراء معاينة في حضور الشاهد، وأثبت بمحضر الجلسة المذكورة عودة المستشار المنتدب بعد إجراء المعاينة التي أفرد لها محضراً مستقلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل، وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، حتى يتضح وجه استدلاله بها، ولم يرسم القانون للحكم نمطاً خاصاً لإيراد هذا البيان، ولم يشترط لاستيفائه، وإعمال أثره أن يستقل به موضع معين – دون سواه – من مواضع الحكم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيان أدلة الإدانة إن الواقعة استقرت فـي يقـين المحكمـة مـن أقوال الشاهد/ .... والرائد/ ... ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية – والتي أورد مؤداها – إلا إنه في معرض الرد على الدفاع بالمنازعة في قدرة الشاهد على الإبصار اطرحه بقوله إنه " مردود بما أجرته المحكمة من معاينة تصويرية لتأكيد أقوال الشاهد من عدمه .. وقد انتهى إلى أن الشاهد استطاع الرؤية وميز الأشخاص والألوان على مسافات مختلفة وفي ذات الزمان والمكان ... " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قدرت أن دفاع الطاعنين في هذا الشأن دفاع جوهري ، فرأت تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، بإجراء معاينة ، اكتفت بالإشارة إليها في معرض الرد على هذا الدفاع ، فإن المحكمة تكون قد كونت عقيدتها في الإدانة ، وتأثر وجدان قاضيها بكافة الأدلة التي أوردتها في مواضع حكمها المختلفة، بحيث لا يسوغ القول أن ما ساقه الحكم خارج نطاق سياق بيان مفردات الأدلة لم يكن ذا أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ولا محل من ثم لما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض من أن المحكمة لم تبن قضائها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من المعاينة ، لمجرد أن المحكمة لم تشر إلى مفردها في الموضع الذي خصته بذلك من حكمها ، مادام أن – هذه المحكمة – قد انتهت فيما سلف إلى أن المعاينة التي أجرتها محكمة الموضوع كانت دليلاً من بين الأدلة التي كونت منها عقيدتها في الإدانة وتأثر به وجدان قاضيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى المعاينة دون أن يبين مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، وكيف انتهت تلك المعاينة إلى ما انتهت إليه من استطاعة الشاهد الرؤية والتمييز وأسس ذلك الواقع التي انتهت إليه المحكمة رغم المنازعة فيه من الطاعنين في تمكين مراقبتها في سلامة هذا الاستدلال، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه .
2- من المقرر أيضا إنه لا يجوز للمحكمة أن تستند في إدانة المتهم إلى قول من أقوال محاميه ، وكان الحكم قد أورد في معرض اطراحه لدفاع الطاعنين سالف الذكر، مما مفاده قدرة الشاهد على الرؤية ثم ذكر الحكم ما نصه " تأكد ذلك بما أثبته محامي المتهمين أيضا بمحضر الجلسة من إقراره بأنه حضر المعاينـة واكـتشف أن الشاهـد يجيد الرؤية دون إخفاق أو تردد بما تلتفت معه المحكمة أيضا عن هذا الدفاع " . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أخذ الطاعنين بإقرار المحامي – على السياق المتقدم – فإنه يكون قد تعيب فضلاً عن القصور في البيان بالفساد في الاستدلال .
3 - لما كان الحكم وإن عرض لإصابات المجني عليه من واقع تقرير الصفة التشريحية، إلا أنه – في مقام إيراد هذا البيان – لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني ، فإن ذلك مما يصمه بالقصور الذي يوجب نقضه من جهة أخرى ، ولا يغني عن ذلك أن تكون المحكمة قد أوردت في سردها لاستخلاصها لواقعة الدعوى ، أن إصابات المجني عليه أودت بحياته ، إذ يتعين أن يكون الدليل على ذلك مستنداً إلى تقرير فني كما لا يغني عنه ما أورده من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها متجمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
________________
 الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ( أ ) قتلا .... مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لهذا الغرض " بلطة وعصي شوم " وكمنا له في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره به، وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول ببلطة على رأسه وعاجله الثاني بعصي شوم على عموم جسده ، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته ، ( ب ) المتهم الأول : أحرز سلاحاً أبيض دون أن يوجد لإحرازه أو حمله مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 26 سنة 1978 ، 165 سنة 1981 والبند رقم " 11 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما ومصادرة البلطة المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
 ________________
 المحكمة
    وحيث إن الثابت من محضر جلسة ... من ... سنة ... أن المحامي الحاضر مع الطاعنين أثار دفاعاً مؤداه أن الشاهد/ ...." لم ير وأن نظره ضعيف " وطلب عرضه على الطبيب الشرعي لبيان درجة الرؤية لديه وأن الدفاع يتمسك باستحالة الرؤية، وأصر على إجراء معاينة يكون الشاهد متواجداً فيها لإجراء تجربه لبيان مدى قدرته على المشاهدة ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لإحضار الشاهد المذكور بجلسة ... من...، وبها قررت المحكمة ندب المستشار/ عضو يسار الدائرة للانتقال لإجراء معاينة في حضور الشاهد، وأثبت بمحضر الجلسة المذكورة عودة المستشار المنتدب بعد إجراء المعاينة التي أفرد لها محضراً مستقلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها ، ولم يرسم القانون للحكم نمطاً خاصاً لإيراد هذا البيان ، ولم يشترط لاستيفائه ، وإعمال أثره أن يستقل به موضع معين – دون سواه – من مواضع الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيان أدلة الإدانة إن الواقعة استقرت فـي يقـين المحكمـة مـن أقوال الشاهد/ .... والرائد/ ..... ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية – والتي أورد مؤداها – إلا إنه في معرض الرد على الدفاع بالمنازعة في قدرة الشاهد على الإبصار اطرحه بقوله إنه " مردود بما أجرته المحكمة من معاينة تصويرية لتأكيد أقوال الشاهد من عدمه .. وقد انتهى إلى أن الشاهد استطاع الرؤية وميز الأشخاص والألوان على مسافات مختلفة وفي ذات الزمان والمكان ... " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قدرت أن دفاع الطاعنين في هذا الشأن دفاع جوهري ، فرأت تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بإجراء معاينة ، اكتفت بالإشارة إليها في معرض الرد على هذا الدفاع ، فإن المحكمة تكون قد كونت عقيدتها في الإدانة ، وتأثر وجدان قاضيها بكافة الأدلة التي أوردتها في مواضع حكمها المختلفة ، بحيث لا يسوغ القول أن ما ساقه الحكم خارج نطاق سياق بيان مفردات الأدلة لم يكن ذا أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ولا محل من ثم لما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض من أن المحكمة لم تبن قضائها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من المعاينة ، لمجرد أن المحكمة لم تشر إلى مفردها في الموضع الذي خصته بذلك من حكمها ، ما دام أن – هذه المحكمة – قد انتهت فيما سلف إلى أن المعاينة التي أجرتها محكمة الموضوع كانت دليلاً من بين الأدلة التي كونت منها عقيدتها في الإدانة وتأثر به وجدان قاضيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى المعاينة دون أن يبين مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، وكيف انتهت تلك المعاينة إلى ما انتهت إليه من استطاعة الشاهد الرؤية والتمييز وأسس ذلك الواقع التي انتهت إليه المحكمة رغم المنازعة فيه من الطاعنين في تمكين مراقبتها في سلامة هذا الاستدلال ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضا إنه لا يجوز للمحكمة أن تستند في إدانة المتهم إلى قول من أقوال محاميه ، وكان الحكم قد أورد في معرض اطراحه لدفاع الطاعنين سالف الذكر ، مما مفاده قدرة الشاهد على الرؤية ثم ذكر الحكم ما نصه " تأكد ذلك بما أثبته محامي المتهمين أيضا بمحضر الجلسة من إقراره بأنه حضر المعاينـة واكـتشف أن الشاهـد يجيد الرؤية دون إخفاق أو تردد بما تلتفت معه المحكمة أيضا عن هذا الدفاع " . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أخذ الطاعنين بإقرار المحامي – على السياق المتقدم – فإنه يكون قد تعيب فضلاً عن القصور في البيان بالفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الحكم وإن عرض لإصابات المجني عليه من واقع تقرير الصفة التشريحية، إلا أنه – في مقام إيراد هذا البيان – لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني ، فإن ذلك مما يصمه بالقصور الذي يوجب نقضه من جهة أخرى ، ولا يغنى عن ذلك أن تكون المحكمة قد أوردت في سردها لاستخلاصـها لواقعة الدعوى ، أن إصابات المجني عليه أودت بحياته ، إذ يتعين أن يكون الدليل على ذلك مستنداً إلى تقرير فني كما لا يغنى عنه ما أورده من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها متجمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
________________

الطعن 12877 لسنة 71 ق جلسة 21 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 27 ص 163

جلسة 21 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محجوب وأبو بكر البسيوني أبوزيد وأحمد حافظ عبدالصمد نواب رئيس المحكمة وحسام خليل .
---------
(27)
الطعن 12877 لسنة 71 ق
(1) عقوبة " العقوبة التكميلية " . مصادرة . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
   المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات . ماهيتها ؟
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غيـر معيب " . عقوبة " العقوبة التكميلية " . قانون " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مصادرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     عقوبة المصادرة المقررة في المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 . نطاقها ؟
 مراد الشارع بالنسبة للأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ؟
     تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة من عدمه . موضوعي .
عدم قضاء المحكمة بمصادرة السيارة المضبوطة وخلو مدونات حكمها مما يرشح استخدامها في ارتكاب الجريمة . مفاده ؟
________________
   1- لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بذاته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة .
        2- لما كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها ، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا ، إنما يعد من إطلاقات قاضى الموضوع ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة ، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة ، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة .
________________
 الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر (القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2، 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير ، والمادتين 304 /2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بعد أن اعتبرت أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك بأنه لم يقض بمصادرة السيارة المضبوطة بالمخالفة لصريح نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده ، وعاقبه بالمواد 1 ، 2 ، 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل ، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بذاته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة ، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة ، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة ، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 15298 لسنة 74 ق جلسة 17 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 26 ص 160

جلسة 17 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة ، وسيد حامد .
--------
(26)
الطعن 15298 لسنة 74 ق
ارتباط . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
   الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى منظورة في ذات الجلسة . جوهري . على المحكمة أن تعرض له في حكمها. إغفال ذلك . قصور .
________________
   لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن آثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التي جرت فيهـا محاكمته برقم.... رول بذات الاتهام وذات المتهمين ، إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع البتة كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
________________
 الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم : أولاً : اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيل رقم .... لسنة ... توثيق ... والتوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... ورخصة التسيير رقم.... ملاكي ... وشهادة بيانات السيارة المذكورة وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع مع علمهم بتزويرها ، بأن حرضوا هذا المجهول واتفقوا معه على إنشاء هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة لاستخراجها ووقعوا عليها بتوقيعات نسبوها زوراً إلى المختصين بالجهات سالفة الذكر وشفعوا ذلك ببصمات أختام مقلدة لأختام مكتب توثيق .... ومكتب توثيق.... وقسم مرور .... محافظة .... فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً : قلد وآخرين سبق الحكم عليهم وبواسطة غيرهم أختاماً لمصالح حكومية هي أختام شعار الجمهورية الخاصة بمكاتب توثيق .... و.... ووحدة مرور.... واستعملوها ، بأن بصموا بها على المحررات سالفة الذكر . ثالثاً : قلد وآخرين سبق الحكم عليهم إمضاءات المختصين بالجهات سالفة الذكر. رابعاً : استعمل وآخرين سبق الحكم عليهم المحررات سالفة الذكر، بأن قدمها لإدارة مرور .... مع علمهم بتزويرها . خامساً : اشترك وآخرين سبق الحكم عليهم بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم موظفي قسم تراخيص الملاكي بإدارة مرور .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة التسيير الخاصة بالسيارة رقم.... ملاكي .... بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن ساعدوهم على إنشاء رخصة التسيير سالفة الذكر على غرار التراخيص الصحيحة وأعطوهم البيانات اللازمة فقاموا بتدوينها وتم استخراج الترخيص بناء على هذه المساعدة . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 206 /1, 4, 5 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
________________
 المحكمة
   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في جرائم تقليد أختام لمصالح حكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه قصور في التسبيب ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن كان قد تمسك بقيام ارتباط بين هذه الجرائم وبين جريمة أخرى مماثلة مطروحة على المحكمة في الجلسة ذاتها ، تأسيساً على اتحاد الخصوم والحق المعتدى عليه فيها، ووقوعها لغرض واحد مما يوفر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفل الرد على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن آثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التي جرت فيهـا محاكمته برقم .... رول بذات الاتهام وذات المتهمين ، إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع البتة كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
_______________

الطعن 3483 لسنة 71 ق جلسة 17 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 25 ص 154

جلسة 17 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , علي شكيب وممدوح يوسف , نواب رئيس المحكمة وعزمي الشافعي .
-----------
(25)
الطعن 3483 لسنة 71 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . مواد مخدرة .
قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . تقدير توافره . موضوعي . مادام سائغا ً.
        نفى قصد الإتجار في المخدر . موضوعي .
إغفال المحكمة ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وما عزى إلى المتهم من إقرار بالإتجار في المخدر . مفاده : اطراحه .
مثال .
(2) أسلحة وذخائر . محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها" . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
   إغفال الفصل في تهمة إحراز السلاح الأبيض . ليس سبباً للطعن على الحكم . سبيل الرجوع فيها . إعادة طرحها على محكمة الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟
(3) ارتباط . أسلحة وذخائر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة " . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
   انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم في خصوص جريمة إحراز سلاح أبيض مادام الحكم قد دانه كذلك بجريمة إحراز المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات .
(4) مصادرة . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الحكم بمصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة في ذاتها . 
واجب . مخالفة ذلك . خطأ يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
________________
  1- لما كان الحكم قد عرض للقصد من الإحراز ونفى قصد الإتجار عنه بقوله : " وحيث إن المحكمة وإن اطمأنت إلى صحة إحراز المتهم للمخدر المضبوط لا ترى أن ظروف ترشح لتوافر قصد الإتجار في حق المتهم ، فلا هو ضبط أثناء إتجاره في المخدر ولا ضبط معه أدوات مما تستخدم عادة في هذا الغرض ، كما لم يثبت في حقه قصداً آخر ومن ثم تأخذه المحكمة بتهمة الإحراز مجرداً من القصود " وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للمواد 1، 2، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادئ الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه أما ما تثيره الطاعنة بشأن ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وإقراره لضابط الواقعة لدى ضبطه بالإتجار فيه فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أن هذه الأمور التي تتساند إليها في أسباب طعنها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع وفى إغفال المحكمة التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها. ولم تر فيها ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن يكون غير سديد .
        2- لما كان ما تثيره النيابة العامة نعياً على الحكم لإغفاله الفصل في تهمة إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض المضبوط فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوي أمام النيابة العامة في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال في هذا الخصـوص لعـدم وجـود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجائية .
   3- لما كانت النيابة العامة تسلم في أسباب طعنها بأن نصل السلاح الأبيض المضبوط أثبت تقرير المعمل الكيماوي أنه ملوث بمادة المخدر المضبوط " الحشيش " وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة إحراز المخدر وجريمة إحراز السلاح الأبيض المضبوط مما يستتبع توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر المضبوط باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد والتي أوقعها الحكم على المطعون ضده ، ومن ثم فلا مصلحة للنيابة العامة فيما تثيره بشأن إغفال المحكمة الفصل في التهمة الثانية .
        4- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد إحرازها أو حيازتها جريمة في ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل بمصادرة السلاح الأبيض - المطواة – المضبوط يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالقضاء بمصادرة السلاح الأبيض – المطواة – المضبوط .
________________
 الوقائــع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أولاً :- أحـرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً :- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانــون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 ، والبند 56 من  القسم الثاني من الجدول الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمـة
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نفى توافر قصد الإتجار في حقه بقالة أنه لم يضبط معه أدوات مما يستلزمه عادة هذا الغرض مع أنه ضبط محرزاً فضلاً عن المخدر المضبوط مطواة ثبت من التحليل أن نصلها ملوث بهذا المخدر بما يفيد استخدامها في تقطيعه وتجزئة لتسهيل عملية الإتجار فيه على نحو ما أقر به المطعون ضده لدى ضبطه ، فضلاً عن أنه أغفل الفصل في التهمة الثانية المسندة إليه وهى إحرازه سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بغير ترخيص والتي أغفل القضاء بمصادرتها وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
    وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف 1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنه بينما كان النقيب ... والنقيب ... معاون مباحث قسم شرطة ... يمر بدائرة القسم لضبط المشتبه فيهم وتفقد حالة الأمن ولدى تواجدهما بطريق 26 يوليو أمام مقهى ... أبصرا المتهم ... يقف على جانب الطريق ممسكاً مطواة قرن غزال فتقدما نحوه وتمكنا من انتزاع المطواة وضبطه وتفتيشه وقائياً للتحفظ عليه حتى تحرير المحضر اللازم عثر الشاهد الأول بجيب بنطاله الأيمن على لفافه سلفانية بداخلها قطعة من مادة داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها حشيشاً " وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده على هذه الصورة ، عرض للقصد من الإحراز ونفى قصد الإتجار عنه بقوله : " وحيث إن المحكمة وإن اطمأنت إلى صحة إحراز المتهم للمخدر المضبوط لا ترى أن ظروف ترشح لتوافر قصد الإتجار في حق المتهم ، فلا هو ضبط أثناء إتجاره في المخدر ولا ضبط معه أدوات مما تستخدم عادة في هذا الغرض ، كما لم يثبت في حقه قصداً آخر ، ومن ثم تأخذه المحكمة بتهمة الإحراز مجرداً من القصود " ، وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه ، واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادئ الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه أما ما تثيره الطاعنة بشأن ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وإقراره لضابط الواقعة لدى ضبطه بالإتجار فيه فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أن هذه الأمور التي تتساند إليها في أسباب طعنها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع وفى إغفال المحكمة التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن يكون غير سديد ، أما بخصوص ما تثيره النيابة العامة نعياً على الحكم لإغفاله الفصل في تهمة إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض المضبوط ، فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوى أمام النيابة العامة في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الأعمال في هذا الخصـوص لعـدم وجـود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحـة عليهـا ولأن مـا جـاء بنـص هـذه المـادة المشـار إليهـا يقـرر قاعـدة عامـة لا تتأبـى علــى التطبيــق في المــواد الجنــائيـــة ، هذا فضلا عن أن النيابة العامة تسلم في أسباب طعنها بأن نصل السلاح الأبيض المضبوط أثبت تقرير المعمل الكيماوي أنه ملوث بمادة المخدر المضبوط " الحشيش " وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة إحراز المخدر وجريمة إحراز السلاح الأبيض المضبوط ، مما يستتبع توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر المضبوط باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد والتي أوقعها الحكم على المطعون ضده، ومن ثم فلا مصلحة للنيابة العامة فيما تثيره بشأن إغفال المحكمة الفصل في التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد إحرازها أو حيازتها جريمة في ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل بمصادرة السلاح الأبيض - المطواة – المضبوط يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالقضاء بمصادرة السلاح الأبيض – المطواة – المضبوط ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
________________

الطعن 15361 لسنة 77 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 24 ص 148

جلسة 14 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، حمدي ياسين ، صبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
----------
(24)
الطعن 15361 لسنة 77 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . تقليد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
التقليد . قيامه على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد . العبرة فيه . بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف .
       مثال . 
(2) إثبات " بوجه عام " . تقليد . تزوير " الاشتراك في التزوير " . حكم " بيانات حكم الإدانة" " تسبيبه . تسبيب معيب " . دعوى مدنية . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
للقاضي الجنائي الاستناد في إثبات الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده . تأسيس حكمه على رأى غيره . غير جائز .
خلو الحكم المطعون فيه من بيان أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بالخاتم الأخير واكتفاؤه في إثبات التقليد برأي كلاً من الباحث بمكتب التوثيق ورئيس مكتب الشهر العقاري . قصور .
نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى . متى أقيم القضاء في الدعوى المدنية على ثبوت جميع التهم المسندة إليهما في حقهما . إعمال نظرية العقوبة المبررة في هذه الحالة . لا محل له .
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه في خلال شهر.... بدائرة قسم ثانٍ .... تم الاتفاق بين المتهمين الماثلين .... والذى يعمل محامياً ، ... والذي يمارس أعمال السمسرة في الأراضي ، اتفقا مع شخص مجهول يدعى .... على الاستيلاء على أموال المجنى عليه ..... ، بأن أوهماه بأن الأرض محل البيع ملك هذا المجهول وأن أولهما وكيل له في عملية البيع والذى قام بالتفاوض مع المجنى عليه على ثمن الأرض ، وتقاضى الثمن من المجنى عليه إلى أن يحضر ذلك المجهول ليتسلم هذا الثمن ، وفور حضور ذلك المجهول حرر المتهم الأول عقداً له تضمن واقعة البيع والذى ذيل بتوقيعه أيضاً كشاهد وبتوقيع ذلك المجهول كبائع ، وتأيد هذا الاتهام بتقديم سند وكالة من ذلك المجهول لصالح المتهم الأول بصفته محامياً برقم..... سلم صورة ضوئية منه للمجنى عليه والذى ثبت أنه مزور ، كما تأيد هذا الاتهام أيضاً بتقديم عقد مزور يتضمن شراء المجهول لقطعة الأرض من آخر وذلك على خلاف الحقيقة ". واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعنين إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ، وبعد أن أورد الحكم مضمون هذه الأدلة خلص إلى إدانة الطاعنين بالجرائم الخمس المسندة إليهما ، وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشدها - وهى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، وألزمهما بالتعويض المدني المؤقت . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصَّل أقوال الشاهدين ... الباحث بمكتب توثيق ...، ... رئيس مكتب الشهر العقاري بناحية.... في قوله : " أن التوكيل رقم .... المضبوط والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق .... غير صحيح حيث لا يوجد خاتم باسم مكتب توثيق .... وإنما الخاتم الصحيح باسم .... وبالتالي فالتوكيل مزور ولأسباب أخرى ولكنه ينخدع به الشخص العادي "، وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات .
        2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانأً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير ، واكتفى في ثبوت التقليد برأي كلا من الباحث بمكتب التوثيق ورئيس مكتب الشهر العقاري في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعنين لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ، ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمتي الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي واستعماله اللتين دين بهما الطاعنين أيضاً ، إذ أنه بالإضافة إلى أن الطاعنين ينازعان ـــــ في أسباب الطعن ـــــ في الواقعة بأكملها ، فإنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه في الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر في حقهما . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
________________
 الوقائـع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أ- قلدا بواسطة الغير أختام وتمغات إحدى جهات الحكومة ألا وهى مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق.... ، وكذا إمضاءات موظفي الحكومة المختصين بتحريرها ، بأن قاما باصطناعها على غرار الصحيح منها ومهرا بها المحرر محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات . ب - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرراً رسمياً ألا وهو التوكيل رقم ..... المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق ... بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة للاصطناع فاصطنعه على غرار الصحيح منه ومهره بالأختام والإمضاءات محل الاتهام الأول فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ج - استعملا الأختام والإمضاءات والمحرر المزور محل الاتهام الأول والثاني في ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأخير . د - ارتكب تزويراً في محرراً عرفياً ألا وهو " عقد البيع المضبوط" وذلك بأن أثبتا فيه اسم وبيانات المالك على غير الصحيح واستعملا هذا المحرر في بيع الأرض على النحو الوارد بالتحقيقات . هـ - توصلا وآخر مجهول إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لــ.... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستخدام طرق احتيالية وسندات مزوره محل الاتهام الرابع كان من شأنها إيهام المجنى عليه بملكية شريكهما المجهول للأرض محل الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39/أولاً ، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 206 /3، 4 ، 212 ، 214 ، 215 ، 336 من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادة 32/1 من القانون ذاته بمعاقبة كل من ... و ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وفى الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ ... جنيهاً للمدعى بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / .... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
 المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وتزوير محرر عرفي واستعماله والنصب قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين الخاتم المضبوط المقول بتقليده وبين الخاتم الصحيح والتي تحمل الجمهور على الانخداع به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في خلال شهر... بدائرة قسم ثاني ... تم الاتفاق بين المتهمين الماثلين .... والذى يعمل محامياً ، ... والذي يمارس أعمال السمسرة في الأراضي ، اتفقا مع شخص مجهول يدعى .... على الاستيلاء على أموال المجنى عليه ... بأن أوهماه بأن الأرض محل البيع ملك هذا المجهول ، وأن أولهما وكيل له في عملية البيع والذى قام بالتفاوض مع المجنى عليه على ثمن الأرض وتقاضى الثمن من المجنى عليه إلى أن يحضر ذلك المجهول ليتسلم هذا الثمن ، وفور حضور ذلك المجهول حرر المتهم الأول عقداً له تضمن واقعة البيع والذى ذيل بتوقيعه أيضاً كشاهد وبتوقيع ذلك المجهول كبائع ، وتأيد هذا الاتهام بتقديم سند وكالة من ذلك المجهول لصالح المتهم الأول بصفته محامياً برقم.... سلم صورة ضوئية منه للمجنى عليه والذى ثبت أنه مزور ، كما تأيد هذا الاتهام أيضاً بتقديم عقد مزور يتضمن شراء المجهول لقطعة الأرض من آخر ، وذلك على خلاف الحقيقة ". واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعنين إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ، وبعد أن أورد الحكم مضمون هذه الأدلة خلص إلى إدانة الطاعنين بالجرائم الخمس المسندة إليهما ، وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشدها - وهى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، وألزمهما بالتعويض المدني المؤقت . لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصَّل أقوال الشاهدين ... الباحث بمكتب توثيق ... ، .... رئيس مكتب الشهر العقاري بناحية ... في قوله : " أن التوكيل رقم ... المضبوط والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق .... غير صحيح حيث لا يوجد خاتم باسم مكتب توثيق ... وإنما الخاتم الصحيح باسم.... وبالتالي فالتوكيل مزور ولأسباب أخرى ولكنه ينخدع به الشخص العادي "، وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير ، واكتفى في ثبوت التقليد برأي كلا من الباحث بمكتب التوثيق ورئيس مكتب الشهر العقاري في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعنين لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمتي الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي واستعماله اللتين دين بهما الطاعنين أيضاً إذ أنه بالإضافة إلى أن الطاعنين ينازعان - في أسباب الطعن - في الواقعة بأكملها ، فإنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه في الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر في حقهما . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
________________

الطعن 5289 لسنة 68 ق جلسة 13 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 23 ص 142

جلسة 13 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين /منصور القاضي ، محمد عبد الحليم ، محمود قزامل نواب رئيس المحكمة وعبدالرحيم الفيل.
---------
(23)
الطعن 5289 لسنة 68 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . أحوال شخصية . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهمة . كفايته سنداً للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض .
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدعوى المدنية في واقعة زواج عرفي لإنكار المطعون ضدها .
(2) إثبات " بوجه عام " . أحوال شخصية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم استناده إلى نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية الغير منطبقة على الواقعة . غير قادح في سلامته . علة ذلك ؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التي عوَّل في قضائه بالبراءة في قوله : " وحيث إنه من المقرر أن الزواج عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة ، والمراد بالعقد مجموع الإيجاب والقبول ، والإيجاب والقبول قد يكون كل منهما باللفظ والعبارة ، وهذا هو الأصل والكثير الغالب ، وقد يكون بالكتابة أو الإشارة ولعقد الزواج شروط كثيرة متنوعة ، فبعضها شروط انعقاد وبعضها شروط صحة ، وبعضها شروط نفاذ وبعضها شروط لزوم ، وقد نصت المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المعدل في فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 م " وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى  ومستنداتها إنكار المتهمة بإبرام عقد زواج بينها وبين المدعي المدني .....، وحيث إن الورقة المأخوذة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها عبارة الاثنين 8 أبريل 23 رمضان 30 كيهك والجمعة 5 أبريل ، 20 رمضان ، 27 برمهات . والمعنونة عبارة عقد زواج وإقرار ، لا ترى المحكمة فيها ما يقنعها على الجزم واليقين أنها إثبات لعقد زواج تم بين المدعي المدني والمتهمة ، لأنه لا يتصور أن يحرر مدير مكتب كمبيوتر عقد زواج خاص به على ورقة من هذه النوعية رغم توافر الأجهزة والأوراق المناسبة ، ومما يثير الشك وجود تغيير واضح في عام تحرير تلك البيانات إذ كان 1994 وعدل إلى 1993 وذات البيان المعنونة بعقد زواج عرفي المحررة على ورقة من مفكرة (أجندة) المطبوع عليها 14 ذي الحجة ، 12 مسرى . يوم الاثنين 18 أغسطس والجمعة 15 أغسطس ، إذ الثابت أنها حررت في 1994 وعدل إلى 1993 وشهد .... أن الزواج تم عام 1994 هذا فضلاً عن أن عبارات صلب عقد الزواج بالصفحة اليمنى وعبارة التوقيع المقروء على عقد الزواج والإقرار معاً والتاريخ 4/3/1993 ولفظ زواج بأسفل المعنونة ولفظ الشهود بالصفحة اليسرى المحرر عليها الإقرار موضوع الفحص حررت في ظرف مغاير ولاحق لعبارات صلب الإقرار وذلك حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي رقـم ..... وحيث إنه بالنسبة للشهادة المحررة صلباً وتوقيعاً من المتهمة والمؤرخة 18/3/1995 حسبما انتهى إلى ذلك تقرير الطب الشرعي ، فإن المحكمة يساورها الشك في مغزى تحرير هذه الورقة والظروف التي حررت فيها ، والقصد منها ، إذ لا يتصور أن تقوم المتهمة بتقديم دليل إدانتها طواعية واختياراً إلى غريمها ، سيما وأن المدعي بالحق المدني كان قد شهد بالتحقيقات أن المتهمة كانت بشقته وعلم منها بزواجها فضربها ضرباً شديداً، مما دفعها إلى خلع ملابسها ومحاولة الانتحار، وبعد ذلك حررت له ذلك الإقرار حسبما قرره ، ومن غير المتصور أن يعقد قران المتهمة في 10/2/1994 وتطلب من المدعى المدني في شهر 11 / 1994 أن تكون أماً منه ، وإذ كانت المتهمة لم تستطع بأن تواجه والدها بزواجها من المدعى المدني فكيف لها أن تواجهه بزواجها وحملها منه ، وحيث إن الثابت من التسجيلات المنسوب صدورها للمتهمة فإنها قد تضمنت طلب المدعى المدني من المتهمة أن تقول له يا زوجي ، فكانت ترددها على مسامعه لطلبه منها ذلك كما تضمن التسجيل عبارة صادرة من المدعى بالحق المدني يدعو فيه ربه فيقول " قل يا رب يخلينا وتبقى من نصيبي أنا" مما يدل ويقطع أن زواجاً شرعياً لم ينعقد ولم يبرم بين المدعي بالحق المدني والمتهمة ، وقد كرر ذلك الدعاء في موضع آخر من التسجيل ص 19 ، 23 وحيث إنه بالنسبة للشهود الذين تقدم بهم المدعي بالحق المدني ، فإن المحكمة لا تطمئن لشهادتهم لوجود صلة بينهم وبين الأخير، إن هذه الملاحظات تلقي كثيراً من ظلال الشك حول صحة الواقعة ، مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى دليل الاتهام قبل المتهمة ، وترى أن حقيقة الواقعة تختلف عن تلك الصورة التي وردت بأمر الإحالة وقرار الاتهام ، ومن حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال والظن والتخمين ، وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبرفض الدعوى المدنية ... " لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفى لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
        2- لما كان لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون من أنه طبق نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في غير حالات انطباقها ، لأن ذلك - بفرض صحته - غير منتج لأن الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم متمثلة فيما انتهت إليه صائباً من عدم قيام علاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها والذي لا تقوم الجريمة إلاَّ بتوافره تكفي وحدها لحمل قضائه .
________________
 الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المدعي عليها بالحقوق المدنية بأنها في يوم ..... فبراير 1994،....مارس 1995 أولاً:- اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو.... مأذون شرعي بجهة .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها رقم ..... من المدعو .... الموصوفة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته ، وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بذلك ، بأن أبدت على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة.....، فضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال ، وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة . ثانياً:- ارتكبت الزنا مع ..... حال كونها زوجة .... .
 وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، وادعى المجني عليه/..... مدنياً بمبلغ..... على سبيل التعويض المدني المؤقت ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتها مما نسب إليها وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/ .... في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والزنا أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يعرض لدلالة ما انتهت إليه نتيجة تقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بشأن صحة توقيع المطعون ضدها على عقد الزواج العرفي والإقرار سندي الدعوى ، كما لم يعرض لما ثبت من إفراغ أشرطة التسجيل والتي تؤكد قيام العلاقة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها وذلك بتقرير الإذاعة والتليفزيون واطرح ذلك كله بما لا يؤدى إليه ، فضلاً عن أن الطاعن يعمل أستاذاً بكلية الزراعة خلافاً لما ذهب إليه الحكم ، وعوَّل الحكم على وجود تغيير في عام تحرير العقد رغم ما جاء بأقوال الشهود على العقد وقسم أبحاث التزييف والتزوير وللشواهد الأخرى التي عددها الطاعن بأسباب طعنه ، وأخيراً فقد أعمل حكم المادة 99/4 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز عند الإنكار سماع دعوى الزوجية والإقرار بها على جناية التزوير رغم عدم انطباق أحكامها على الدعوى المطروحة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التي عوَّل في قضائه بالبراءة في قوله : " وحيث إنه من المقرر أن الزواج عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة ، والمراد بالعقد مجموع الإيجاب والقبول ، والإيجاب والقبول قد يكون كل منهما باللفظ والعبارة ، وهذا هو الأصل والكثير الغالب وقد يكون بالكتابة أو الإشارة ، ولعقد الزواج شروط كثيرة متنوعة ، فبعضها شروط انعقاد ، وبعضها شروط صحة ، وبعضها شروط نفاذ " وبعضها شروط لزوم ، وقد نصت المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المعدل في فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 م " وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها إنكار المتهمة بإبرام عقد زواج بينها وبين المدعي المدني .....، وحيث إن الورقة المأخوذة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها عبارة الاثنين 8 أبريل 23 رمضان 30 كيهك والجمعة 5 أبريل ، 20 رمضان ، 27 برمهات . والمعنونة عبارة عقد زواج وإقرار ، لا ترى المحكمة فيها ما يقنعها على الجزم واليقين أنها إثبات لعقد زواج تم بين المدعي المدني والمتهمة لأنه لا يتصور أن يحرر مدير مكتب كمبيوتر عقد زواج خاص به على ورقة من هذه النوعية رغم توافر الأجهزة والأوراق المناسبة ، ومما يثير الشك وجود تغيير واضح في عام تحرير تلك البيانات إذ كان 1994 وعدّل إلى 1993 وذات البيانات المعنونة بعقد زواج عرفي المحررة على ورقة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها 14 ذي الحجة ، 12 مسرى . يوم الاثنين 18 أغسطس والجمعة 15 أغسطس ، إذ الثابت أنها حررت في 1994 وعدل إلى 1993 وشهد .... أن الزواج تم عام 1994 ، هذا فضلاً عن أن عبارات صلب عقد الزواج بالصفحة اليمنى وعبارة التوقيع المقروء على عقد الزواج والإقرار معاً والتاريخ 4/3/1993 ولفظ زواج بأسفل المعنونة ولفظ الشهود بالصفحة اليسرى المحرر عليها الإقرار موضوع الفحص حررت في ظرف مغاير ولاحق لعبارات صلب الإقرار ، وذلك حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي رقـم .... وحيث إنه بالنسبة للشهادة المحررة صلباً وتوقيعاً من المتهمة والمؤرخة 18/3/1995 حسبما انتهى إلى ذلك تقرير الطب الشرعي ، فإن المحكمة يساورها الشك في مغزى تحرير هذه الورقة والظروف التي حررت فيها ، والقصد منها إذ لا يتصور أن تقوم المتهمة بتقديم دليل إدانتها طواعية واختياراً إلى غريمها ، سيما وأن المدعي بالحق المدني كان قد شهد بالتحقيقات أن المتهمة كانت بشقته وعلم منها بزواجها فضربها ضرباً شديداً ، مما دفعها إلى خلع ملابسها ومحاولة الانتحار وبعد ذلك حررت له ذلك الإقرار حسبما قرره ومن غير المتصور أن يعقد قران المتهمة في10/2/1994 وتطلب من المدعى المدني شهر 11 / 1994 أن تكون أماً منه ، وإذ كانت المتهمة لم تستطع بأن تواجه والدها بزواجها من المدعى المدني فكيف لها أن تواجهه بزواجها وحملها منه ، وحيث إن الثابت من التسجيلات المنسوب صدورها للمتهمة ، فإنها قد تضمنت طلب المدعى المدني من المتهمة أن تقول له يا زوجي ، فكانت ترددها على مسامعه لطلبه منها ذلك ، كما تضمن التسجيل عبارة صادرة من المدعى بالحق المدني يدعو فيه ربه فيقول " قل يا رب يخلينا وتبقى من نصيبي أنا " مما يدل ويقطع أن زواجاً شرعياً لم ينعقد ولم يبرم بين المدعي بالحق المدني والمتهمة ، وقد كرر ذلك الدعاء في موضع آخر من التسجيل ص 19 ، 23 وحيث إنه بالنسبة للشهود الذين تقدم بهم المدعى بالحق المدني ، فإن المحكمة لا تطمئن لشهادتهم لوجود صلة بينهم وبين الأخير، إن هذه الملاحظات تلقي كثيراً من ظلال الشك حول صحة الواقعة ، مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى دليل الاتهام قبل المتهمة ، وترى أن حقيقة الواقعة تختلف عن تلك الصورة التي وردت بأمر الإحالة وقرار الاتهام ، ومن حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال والظن والتخمين ، وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبرفض الدعوى المدنية ..." . لما كان ذلك ، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية في هذا الخصوص لا يكون له محل ، وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون من أنه طبق نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في غير حالات انطباقها ، لأن ذلك - بفرض صحته - غير منتج لأن الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم متمثلة فيما انتهت إليه صائباً من عدم قيام علاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها والذي لا تقوم الجريمة إلاَّ بتوافره تكفي وحدها لحمل قضائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
________________

الطعن 42080 لسنة 76 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 22 ص 136

جلسة 11 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى كامل ، هاني حنا ، علي حسن ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(22)
الطعن 42080 لسنة 76 ق
(1) إضرار غير عمدى . التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة . جريمة " أركانها " . رابطة السببية . ضرر . موظفون عموميون .
جريمة المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات . مناط تحققها ؟
الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية . توافره : بتصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقتضى بها ظروف الحياة العادية .
الضرر في جريمة المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات . ماهيته وشروطه ؟
رابطة السببية : مناط توافرها ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب "" بيانات حكم الإدانة " .
وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
المقصود من عبارة " بيان الواقعة " الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب .
(3) إضرار غير عمدى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي . لا يمكن بذاته أن يكون دليل على حصول جريمة الإضرار غير العمدي .علة ذلك ؟
دفاع الطاعن بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً . جوهري . لتعلقه بركن الخطأ والضرر في جريمة الإضرار غير العمدى . إغفاله . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثره؟
________________
  1- لما كانت المادة 116 مكرر " أ " من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ..... " والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة أو عن الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة ، والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحياة العادية وبذلك هو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة بالظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئية والعرف ومألوف الناس في إعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها، أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققاً، أى حالاً ومؤكداً، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين، وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة ، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلا سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً .
   2- لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القــانون المار ذكره هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
   3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها بما يكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ومع أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً - وهو يحمل معنى أن الخطأ لم يقع وأن الضرر غير ثابت على وجه اليقين - وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بركنين من أركان الجريمة التي دين بها الطاعن ، هما ركني الخطأ والضرر ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس أو الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه :- بصفته موظفاً عاماً " أمين عهدة فرع الشركة.... لتجارة السلع الغذائية بالجملة " اختلس البضائع البالغ قيمتها .... والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 116 مكرراً /1 و 118 مكرراً /4 من قانون العقوبات بعد أن عدلت القيد والوصف إلى تسبب الطاعن بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته والإخلال بواجباتها بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة العقوبة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
 المحكمة
    حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الإضرار غير العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه جاء قاصراً في استظهار أركان الجريمة التي دانه بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مجرد قوله:"... تتحصل في أن المتهم ... الموظف بفرع الشركة ... لتجارة السلع الغذائية بالجملة فرع ... قد تولى عهدة الفرع بالمخازن الخاصة بالشركة والمحتوية على سلع غذائية ومنها السكر وقد أهمل في المحافظة على ما بعهدته من تلك السلعة بمراعاة ما ورد منها إليه وما قام بصرفه علي وجه الدقة متحريا مصلحة الشركة التي يعمل بها حتى نتج عن ذلك حصول عجز غير مبرر في كميات تلك العهدة بلغت قيمته" ... ". ثم حصَّل الحكم أقوال الشهود ... و... و ... بما مؤداه أنهم قاموا بفحص عهدة المتهم بالاطلاع علي المستندات والدفاتر وتبين وجود العجز المشار إليه، كما حصل أقوال المقدم ... بما لا يخرج عن مؤدى تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - وقد تمسك دفاع المتهم بمحاضر جلسـات المحاكمة أن جرد عهدة المتهم لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة .... " والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة، والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصـرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحيــاة العاديـــة وبذلك هو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة بالظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئية والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها ، أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة ، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققا ، أي حالاً ومؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً. لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المار ذكره هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها بما يكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ومع أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً - وهو يحمل معنى أن الخطأ لم يقع وأن الضرر غير ثابت على وجه اليقين- وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بركنين من أركان الجريمة التي دين بها الطاعن - هما ركني الخطأ والضرر - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس أو الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
________________