الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 فبراير 2016

الطعن 3119 لسنة 59 ق جلسة 10 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 69 ص 327

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-----------------
- 1  إثبات "  الاحالة الى التحقيق " دفوع "  الدفع بالإحالة للإرتباط " .
الدفع بالإحالة للارتباط متروك لتقدير محكمة الموضوع لها اجابته اوعدم اجابته حسبما يتبين لها ما اذا كانت المنازعة المرتبطة جدية ومؤثرة على الدعوى المرددة ام انها ليست كذلك.
الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها متروك تقديره لمحكمة الموضوع تجيبه أو لا تجيبه حسبما يتبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة بها جدية ومؤثرة على الدعوى فتحيلها إلى المحكمة الأخرى أم أنها ليست كذلك فتطرح هذا الدفع جانبا وتسير في الدعوى.
- 2 إثبات "  اعادة المأمورية الى الخبير " . خبرة " ندب الخبراء " .محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات .
طلب اعادة المأمورية الى الخبير او احالة الدعوى الى التحقيق متروك لتقدير محكمة الموضوع لها رفضه اذا ما وجدت في اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل أمر متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها بما يغني عن إجراء التحقيق أو ندب خبير.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة أسيوط الابتدائية لإصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 4450 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وذلك على سند من أنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب تسع شيكات مسحوبة على البنك الأهلي المصري فرع أسيوط قيمة كل منها 500 جنيه عدا واحدا منها قيمته 450 جنيها يستحق السداد أولها في العاشر من شهر فبراير سنة 1983، وإذ تقدم للبنك المسحوبة عليه لصرف قيمتها فأعادها لعدم وجود رصيد للطاعن فأنذره بالسداد ولما لم يدفع له هذا المبلغ تقدم بالطلب، بتاريخ 21/12/1985 امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 3843 سنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية وبتاريخ 20/12/1986 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 4450 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من 21/12/1985 حتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 19 سنة 62 ق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/6/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أقام الدعوى رقم 430 سنة 1984 مدني أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" على المطعون ضده وأولاده وآخر بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به موضوع الدعوى الراهنة وأن الحكم الصادر في تلك الدعوى مستأنف بالاستئناف رقم 123 سنة 64 ق أسيوط وقدم تأييدا لذلك صورة من صحيفة تلك الدعوى وصورة من التحقيقات التي أجريت فيها وطلب إحالة الاستئناف إلى الاستئناف الآخر المنظور أمام دائرة أخرى ليحكم فيهما معا للارتباط، إلا أن الحكم رفض هذا الطلب تأسيساً على أنه لم يقدم ما يفيد قيام هذا الارتباط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها متروك تقديره لمحكمة الموضوع تجيبه أو لا تجيبه حسبما يتبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة بها جدية ومؤثرة على الدعوى فتحيلها إلى المحكمة الأخرى أم أنها ليست كذلك فتطرح هذا الدفع جانباً وتسير في الدعوى، لما كان ذلك وكان المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 4450 جنيه قيمة الشيكات التي أصدرها له والتي تعذر صرفها لعدم وجود رصيد له بالبنك المسحوب عليه هذه الشيكات وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المطالب به هو باقي ثمن سيارة نقل ومقطورة كان المطعون ضده وأولاده قد أشتروها من آخر ولما تقاعسوا عن سداد ثمنهما ولعدم نقل ملكيتهما إلى المطعون ضده وأولاده فقد تصرف فيهما البائع لحسابهم فاشتراهما هو بموجب عقد بيع مؤرخ 27/9/1981 لقاء ثمن مقداره 25000 جنيه سدد منه مبلغ ثمانية آلاف جنيه للبائع وباقي الثمن حرر به شيكات لصالح المطعون ضده، وإذ امتنع الأخير عن تسليمه المقطورة فقد أوقف صرف الشيكات الثمانية موضوع الدعوى الراهنة وأقام الدعوى رقم 430 سنة 1981 مدني أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" والمستأنف حكمها برقم 153 سنة 64 ق أسيوط على المطعون ضده وأولاده والبائع بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، وطلب إحالة الدعوى الراهنة لنظرها مع دعوى براءة الذمة للارتباط، وكانت محكمة الموضوع تحقيقا لدفاع الطاعن قد ندبت خبيرا في الدعوى انتهى إلى عدم صحة دفاعه في هذا الخصوص لتسلم الطاعن السيارة والمقطورة من البائع وأن المطعون ضده ليس طرفا في عقد البيع ومن ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض إحالة الاستئناف إلى الاستئناف المرفوع عن دعوى براءة الذمة وهو تسبيب سائغ يكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم، فإن ما استطرد إليه بعد ذلك من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام الارتباط بين الدعويين يكون استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب إعادة الدعوى إلى الخبير لاستكمال النقص الذي شاب تقريره كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه لم يتسلم المقطورة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذين الطلبين لعدم جدواهما، وهو قول لا يصلح رداً على دفاعه الجوهري بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بما يغني عن إجراء التحقيق أو ندب خبير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - حسبما سلف البيان - قد اطمأن إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن المطعون ضده ليس له علاقة ببيع السيارة والمقطورة وأن الدين المطالب به محرر به شيكات لم ينكر الطاعن توقيعه عليها ومن ثم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزمه بأداء قيمتها، ورفض تبعاً لذلك طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير المنتدب أو إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت المحكمة في عناصر الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وهي أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3318 لسنة 58 ق جلسة 9 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 68 ص 324

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، السيد خلف، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة ومحمد يسري زهران.
------------------
دعوى " انتهاء الخصومة " . صلح - نقض . " نظر الطعن امام محكمة النقض "
حسم النزاع بالصلح اثره عدم جواز تجديد ه بين المتصالحين المادتان 549 ، 553 مدنى تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم فى دعوى الاخلاء عن المنازعات بشان العين محل النزاع اثره انتهاء الخصومة فى الطعن لامحل لمصادرة الكفالة علة ذلك م 270 مرافعات .
المادة 549 من القانون المدني تنص على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه كما تنص المادة 553 منه على أن "1" تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. "2" ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا." وإذ كان يبين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمته الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 11/4/1989 بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم في الاستئنافين رقمي 10330، 10331 لسنة 104 ق القاهرة بجلسة 6/6/1988 تنازلاً نهائياً وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الأول الطاعنة مقابل أدائها إليهم مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه، وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لا زال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة فيه مما يتعين معه القضاء بذلك. ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو توجيه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2061 لسنة 1987 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلائهم من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتي كان قد استأجرها المطعون ضده الأول منها بعقد مؤرخ 17/7/1976 ثم تنازل عن إيجارها إلى المطعون ضده الثاني مصطنعا عقد شركة تباشر نشاطها في هذه العين كما تأخر عن سداد الأجرة المستحقة اعتباراً من 1/3/1983 حتى 31/1/1987، وبتاريخ 2/6/1987 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها، استأنف كل من المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة قيد الأول برقم 10330 لسنة 104 ق وقيد الثاني برقم 10331 لسنة 104 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 6/6/1988 ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت النيابة فيها برأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن وكيل الطاعنة قدم طلب بتاريخ 10/8/1992 أرفق به اتفاق صلح مؤرخ 11/4/1989 بين طرفي النزاع موقعا عليه بتوقيعات منسوب صدورها إليهم يقر فيه المطعون ضدهم بتنازلهم عن الحكم المطعون فيه وبتصالحهم عن المنازعات المتعلقة بالعين محل النزاع وطلب إرفاقه بأوراق هذا الطعن
وحيث إن المادة 549 من القانون المدني تنص على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" كما تنص المادة 553 منه على أن "(1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا." وإذ كان يبين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمته الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 11/4/1989 بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم في الاستئنافين رقمي 10330، 10331 لسنة 104 ق القاهرة بجلسة 6/6/1988 تنازلاً نهائياً وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الأول الطاعنة مقابل أدائها إليهم مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه، وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه مما يتعين معه القضاء بذلك. ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو ما توجبه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.

الطعن 5251 لسنة 62 ق جلسة 8 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 67 ص 321

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
---------------
بيع حكم" عيوب التدليل " .
التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائى لعقار امام الشهر العقارى . عدم اتساعه لابرام عقد جديد . اقامة الحكم قضاءه على ان التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشتري . مخالفة للثابت فى الاوراق وخطأ فى تطبيق القانون .
الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها في "التوقيع على عقد البيع النهائي أمام الشهر العقاري فيما يخصني عن العقار" وهو ما لا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن التوكيل شأنه شأن باقي التوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقي البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري وهو ما تخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذي أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى 3142 لسنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصليا بإلزامهم عدا الثالثة بأن يؤدوا إليهما مبلغ مائة ألف جنيه قيمة العقار المبيع وقت الاستحقاق والفوائد واحتياطيا الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 18/4/82 وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليهما مبلغ ستين ألف جنيه والفوائد القانونية وذلك تأسيساً على أن المطعون ضدها الثالثة بصفتها وكيلة عن الطاعن والمطعون ضدهم باعت لهما بموجب العقد المؤرخ 18/4/1982 العقار المبين بالأوراق مقابل ثمن مقداره ستون ألف جنيه بالرغم من سبق بيعه من البائعين أنفسهم لزوجها الذي فرضت الحراسة على أمواله وإذ تم التحفظ على العقار المبيع بتاريخ 29/4/1982 وصدر حكم محكمة القيم بمصادرته فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة. وبتاريخ 23/6/1990 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الآخرين بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأولين ستين ألف جنيه والفوائد استأنف الطاعن وباقي المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف 9220 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 24/6/1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثالثة مقصور على توقيعها نيابة عنه على العقد النهائي للبيع الذي أبرمه وباقي البائعين مع زوجها وأن هذا التوكيل لا يخولها بيع حصته - بعقد ابتدائي - لمشتر آخر، فأقام الحكم قضاءه على أن التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة يبيح لها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلاً خاصا نص فيه على توكيلها في "التوقيع على عقد البيع النهائي أمام الشهر العقاري فيما يخصني من العقار" وهو مالا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن هذا التوكيل شأنه شأن باقي الوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقي البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري وهو ما يخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذي أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.

الطعن 2868 لسنة 63 ق جلسة 7 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 66 ص 316

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
---------------
- 1  أشخاص اعتبارية . شركات . موطن .
مباشرة الشخص الطبيعي او الاعتباري نشاطا تجاريا او حرفة في مصر اثره اعتبار مكان مزاولته النشاط موطنا له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي في الخارج .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/2 من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية، والنص في المادة 13/5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص - طبيعي كان أو اعتباريا - موجود في الخارج ولكن يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطناً له في كل ما يتعلق بهذا النشاط.
- 2  شركات . موطن "موطن الاعمال" .نقض "  ميعاد مسافة ".
ثبوت قيام فرع الشركة الاجنبية ببور سعيد بإتمام صفقة بيع الاخشاب اثره اعتبار هذا الفرع موطنا للشركة الطاعنة فلا يحق لها اضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الطعن بالنقض باعتبار ان موطنها الأصلي بالخارج .
لما كان الثابت من الأوراق وعلى الأخص المكاتبات المتبادلة بين الشركة الطاعنة وشركة بورسعيد للتجارة الدولية ليمتد المقدمة ضمن مستندات المطعون ضده أنها صدرت باسم شركة سانيكونج ليمتد - فرع بورسعيد، وإقرار مندوب الطاعن لدى استجوابه بتحقيقات النيابة المرفق صورته بالمحافظة المذكورة بأنه يعمل مديرا لفرع الشركة الطاعنة ببورسعيد، كما يبين من عقدي صفقة بيع الأخشاب من الطاعنة للمطعون ضده أن الصفقة قد تمت ببورسعيد عن طريق هذا الفرع فضلا عن صدور التوكيل من الطاعنة لمحاميها أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف من مدير هذا الفرع وأنه وثق بشهر عقاري بورسعيد، ومن ثم فإن هذا الفرع - والذي تم نقله أثناء نظر الاستئناف إلى مدينة الجيزة - يعتبر موطنا للطاعنة بمصر وبالتالي لا يحق لها إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض باعتبار أن موطنها الأصلي بالخارج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1992/12/10 بينما تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ 1994/4/7 فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 1/252 من قانون المرافعات وسقط حق الطاعنة فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد القانوني.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 64 لسنة 1987 تجاري كلي بورسعيد على الشركة الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 908551.62 دولارا أمريكيا وفوائده القانونية، وقال في بيان ذلك أنه بموجب عقدين مؤرخين 16/4/1986 باعت له الشركة الطاعنة كميتين من أخشاب الأبلكاج قدرهما 2000 متر مكعب لقاء ثمن قدره 536000 دولاراً وأنه قام بفتح اعتمادين مستندين لصالحها لدى بنك الإسكندرية فرع بورسعيد تضمنا شروط البيع والثمن والاستلام إلا أن الطاعنة ارتكبت العديد من المخالفات إذ فرضت على المطعون ضده زيادة في قيمة المبيع مقدارها 92500 دولارا أمريكيا بحجة ارتفاع الأسعار أضطر لسدادها، كما خالفت شروط الاعتمادين المستندين سالفي الذكر بأن قامت بشحن البضاعة المبيعة على ظهر السفينة الناقلة بتاريخ 18/7/1986 وأرسلت صورة سندي الشحن للمطعون ضده مما حدا به للتعاقد على بيع تلك الأخشاب لأربعة من التجار والتزم بتسليمهم إياها في موعد أقصاه 15/9/1986 إلا أنه نظرا لأن السفينة غير مملوكة للشركة الناقلة فقد حدث خلاف بين مالكها والأخيرة ترتب عليه تأخير وصولها إلى ميناء بورسعيد حتى يوم 1/11/1986 مما جعل هؤلاء التجار يتمسكون بإلغاء تلك البيوع وتعويضهم عن هذا التأخير طبقا للعقود المبرمة معهم الأمر الذي نجم عنه خسائر قيمتها 86000 جنيه، ولدى وصول البضاعة إلى ميناء بورسعيد تبين احتوائها على عدد كبير من الألواح البيضاء حال أن المشتري ألواح حمراء كما بان وجود نقص في تكعيب الأخشاب الأمر الذي يعد مخالفة لشروط البيع وقد قام خبير هيئة اللويدز بتقدير الضرر الناتج عنه بمبلغ 48551.624 دولاراً أمريكيا، ولذا فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/10/1990 برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم 1029 لسنة 31 ق. وبتاريخ 10/12/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده 450000 دولارا أمريكيا أو ما يعادله في تاريخ الحكم بالعملة المصرية والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/2 من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي (أي موطنها) هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية، والنص في المادة 13/5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا في الخارج ولكنه يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطناً له في كل ما يتعلق بهذا النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وعلى الأخص المكاتبات المتبادلة بين الشركة الطاعنة وشركة بورسعيد للتجارة الدولية ليمتد المقدمة ضمن حافظة مستندات المطعون ضده أنها صدرت باسم شركة سانكيونج ليمتد - فرع بورسعيد، وإقرار مندوب الطاعنة لدى استجوابه بتحقيقات النيابة المرفق صورته بالحافظة المذكورة بأنه يعمل مديرا لفرع الشركة الطاعنة ببورسعيد، كما يبين من عقدي صفقة بيع الأخشاب من الطاعنة للمطعون ضده أن الصفقة قد تمت ببورسعيد عن طريق هذا الفرع فضلا عن صدور التوكيل من الطاعنة لمحاميها أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف من مدير هذا الفرع وأنه وثق بشهر عقاري بورسعيد، ومن ثم فإن هذا الفرع - والذي تم نقله أثناء نظر الاستئناف إلى مدينة الجيزة - يعتبر موطنا للطاعنة بمصر وبالتالي لا يحق لها إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض باعتبار أن موطنها الأصلي بالخارج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/12/1992 بينما تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ 7/4/1993 فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 252/1 من قانون المرافعات وسقط حق الطاعنة فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد القانوني.

الطعن 2218 لسنة 56 ق جلسة 7 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 65 ص 312

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------------------
إفلاس .
وضع الاختام على اموال المدين المفلس بناء على الحكم الصادر بشهر افلاسه الغاية منه منع تهرييها اضرارا بحقوق الدائنين عدم جواز وضع الا ختام على المحال التى يشترك فى ملكيتها مع اخرين .
لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار مأمور التفليسة بعد ذلك، هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين، تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً، إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في ملكيتها مع آخرين، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا الحكم بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين مثار النزاع المملوكة لهم بالميراث ومن ثم رفع الأختام التي وضعت عليها بسبب إفلاس أحد الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين على قوله "أن أحداً لا ينازع في ملكية ورثه المرحوم...... فيما آل إليهم عن مورثهم إلا أن أساس هذه الدعوى هو رفع الأختام عن المحلات المطالب بثبوت ملكيتها ولما كان وضع هذه الأختام قد تم وفقاً لإجراءات شهر إفلاس المستأنف عليه الثاني وأصبح هذا الحكم نهائياً ومن ثم فلا مجال لبحث رفع الأختام عن المحلات الموضوعة عليها قبل انتهاء إجراءات التفليسة"، وعلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أن "تخارج المدين المفلس عن نصيبه في الورشة لأحد الورثة وتوقيعه عقدي إيجار للمحلين مع باقي الورثة إلا اثنين منهما وقع خلال فترة الريبة" وهو ما لا ينهض بمجرده سنداً لوضع الأختام على الأموال المملوكة للطاعنين والمفلس على الشيوع حتى انتهاء إجراءات التفليسة فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الدعوى رقم 24 لسنة 1983 تجاري كلي دمنهور وطلبوا الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالأمر الصادر بوضع الأختام بتاريخ 25/11/1982 في القضية رقم 51 لسنة 1982 تجاري كلي دمنهور في شأن الأعيان المشار إليها بصحيفة الدعوى والإذن لهم بصفة مستعجلة برفع الأختام الموضوعة عليها وتسليمها إليهم ثانياً: بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين الموضحة بالصحيفة وإلغاء الأمر الصادر بوضع الأختام عليها واعتباره كأن لم يكن. وقالوا بيانا لدعواهم إنه بتاريخ 25/11/1982 صدر أمر من المحكمة الابتدائية بوضع الأختام على الورشة والمحلين المبينة بالصحيفة بزعم أنها تخص ....... مع أن الورشة آلت إليهم بالميراث وأن الأخير كان له فيها حصة ميراثية باعها إلى الطاعن الثامن ...... بموجب عقد بيع صدر بشأنه عقد صلح في الدعوى رقم 61 لسنة 1982 مدني مستعجل دمنهور وأن أحد المحلين يستأجره الطاعن الثاني ..... من ورثة المرحوم ..... بعقد إيجار مؤرخ 8/4/1981. والمحل الثاني يستأجره الطاعن السادس ........ من نفس الورثة بعقد إيجار مؤرخ 8/4/1981. ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. بتاريخ 30/6/1983 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الشق المستعجل وبندب خبير في الشق الموضوعي وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/5/1985 برفض الدعوى، استأنف الطاعنون الحكم الصادر في الشق المستعجل بالاستئناف رقم 133 لسنة 39 ق والحكم الصادر في الشق الموضوعي بالاستئناف رقم 107 لسنة 41 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 19/6/1986 حكمت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم مع تسليمه بملكية الطاعنين للأعيان محل النزاع إلا أنه خلص إلى أنه لا مجال لبحث رفع الأختام الموضوعة عليها قبل انتهاء إجراءات التفليسة على سند من أن وضع هذه الأختام تم وفقاً لإجراءات شهر إفلاس المدين بحكم نهائي في حين أن الأمر بوضع الأختام قد صدر على أساس أن هذه الأعيان مملوكة ملكية فردية للمدين المفلس مع أنها آلت إليهم بطريق الميراث ولم يكن الطاعنون طرفا في حكم الإفلاس وإجراءاته ويكون في إلزامهم بهذه الإجراءات التحفظية المتعلقة بوضع الأختام اعتداء على ملكيتهم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار مأمور التفليسة بعد ذلك، هو المنع من تهريبها إضرارا بحقوق الدائنين، تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا، إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في ملكيتها مع آخرين، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا الحكم بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين مثار النزاع المملوكة لهم بالميراث ومن ثم رفع الأختام التي وضعت عليها بسبب إفلاس أحد الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين على قوله "أن أحدا لا ينازع في ملكية ورثه المرحوم ..... فيما آل إليهم عن مورثهم إلا أن أساس هذه الدعوى هو رفع الأختام عن المحلات المطالب بثبوت ملكيتها ولما كان وضع هذه الأختام قد تم وفقا لإجراءات شهر إفلاس المستأنف عليه الثاني وأصبح هذا الحكم نهائيا ومن ثم فلا مجال لبحث رفع الأختام عن المحلات الموضوعة عليها قبل انتهاء إجراءات التفليسة"، وعلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أن تخارج المدين المفلس عن نصيبه في الورشة لأحد الورثة وتوقيعه عقدي إيجار للمحلين مع باقي الورثة إلا اثنين منهما وقع خلال فترة الريبة. وهو مالا ينهض بمجرده سندا لوضع الأختام على الأموال المملوكة للطاعنين والمفلس على الشيوع حتى انتهاء إجراءات التفليسة فإنه فضلا عن قصوره في التسبيب يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 3436 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 64 ص 307

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
--------------------
- 1  تنفيذ "  السندات التنفيذية " . حجز .
دعوى المحجوز عليه بعدم الاعتداد بالحجز الادارى الموقع عليه للمنازعة فى الدين وعدم استحقاقه . هى دعوى برفع الحجز ماهيتها . اشكال موضوعى فى التنفيذ .
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من قبل الهيئة المطعون عليه الأولى بتاريخ 1983/9/27 استنادا إلى المنازعة في الدين المحجوز من أجله، وعدم استحقاقه فإن الدعوى بهذه المثابة هي دعوى بطلب رفع الحجز وهي تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضا على الحجز طالبا إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخليص من الحجز ومن آثاره ومن ثم فهي إشكال موضوعي في التنفيذ.
- 2 إختصاص " الاختصاص النوعى " . تنفيذ "  السندات التنفيذية " . حجز .
خلو القانون 308 لسنة 1955 بشان الحجز الادارى من النص على دعوى رفع الحجز وجوب الرجوع الى قانون المرافعات اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى ايا كانت قيمتها .
تقضي المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه......" مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي.
- 3  اختصاص " الاختصاص النوعى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى " . نظام عام .
الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يعتبر مشتملا على قضاء ضمنى الاختصاص النوعى وجوب ان تقضى فيه المحكمة ولو لم يدفع به احد الخصوم .
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى هو من النظام العام ويعتبر قائما في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويكون الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، لما كان ما تقدم فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ولو لم يدفع به أحد أطراف الخصومة أمامها وأن تحيلها إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات.
- 4 نقض.
نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجوب ان تقتصر محكمة النقض على الفصل فى مسالة الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها بإجراءات جديدة .
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه "إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة..... وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص قاضي التنفيذ بدائرة محكمة بندر الجيزة بنظرها.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10932 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم على المطعون عليهما الأولين - وفي مواجهة باقي المطعون عليهم - بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع بتاريخ 27/9/1983 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه إن المطعون عليهما الثالث والرابع باعاه حصة قدرها 12 ط بالجدك شيوعا في المحل موضوع التداعي الذي آل إليهما والمطعون عليها الخامسة ميراثاً عن مورثهم ......، ولأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أوقعت حجزا إداريا على ذلك المحل بتاريخ 27/9/1983 وفاء لمبلغ 2380 جنيه و 520 مليم قيمة اشتراكات صاحب العمل به، ولما كان لا يجوز الحجز على أدوات الصناعة بالمحل، كما أنه يدور نزاع جدي حول أحقية الهيئة لتلك المبالغ باعتبار أن الورثة شركاء موصون فلا ينطبق عليهم قانون التأمين الاجتماعي فقد أقام الدعوى، بتاريخ 27/4/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7953 لسنة 105 ق وبتاريخ 15/6/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض سببي الطعن ونقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي التي تتعلق بالنظام العام إذ أن الدعوى في حقيقتها منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره إعمالا لنص المادتين 275، 335 من قانون المرافعات، وإذ قضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون في شأن قواعد الاختصاص النوعي ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي مشوبا بذات العيب، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن سبب النعي الذي أثارته النيابة صحيح ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعن أقام الدعاوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من قبل الهيئة المطعون عليها الأولى بتاريخ 27/9/1983 استنادا إلى المنازعة في الدين المحجوز من أجله، وعدم استحقاقه فإن الدعوى بهذه المثابة هي دعوى بطلب رفع الحجز وهي تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضا على الحجز طالبا إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره ومن ثم فهي إشكال موضوعي في التنفيذ، ولما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنه 1955 بشأن الحجز الإداري تقضي بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه....". مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي، ولما كانت المادة 109 من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز "الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى." فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى هو من النظام العام ويعتبر قائما في الخصومة ومطروحا دائما على المحكمة ويكون الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، لما كان ما تقدم فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ولو لم يدفع به أحد أطراف الخصومة أمامها وأن تحيلها إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ..." وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ بدائرة محكمة بندر الجيزة بنظرها.

الطعن 1856 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 63 ص 301

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد محمود عبد اللطيف وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
----------------------
- 1 إيجار - التأجير المفروش .حكم "حجية الأحكام ". قوة الأمر المقضي .
اكتساب الحكم قوة الامر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة شرطه اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين م 101 اثبات فصل الحكم السابق فى تأجير عين النزاع مفروشة لا يجوز الحجية فى النزاع المتعلق بإثبات عقد الايجار المفروش لذات عين النزاع لفقده علة ذلك .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية سبق أن أقامت على مورث الطاعنين الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة محل النزاع خالية فأدخل فيها المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى فرعية بطلب إخلاءه منها استنادا إلى أنه يستأجرها منه مفروشة وأن العقد قد انتهى لانتهاء مدته وقضي برفض الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. ثم أقام مورث الطاعنين الدعوى الحالية على المطعون ضده الأول عدل فيها طلباته الختامية إلى طلب الحكم بثبوت عقد الإيجار المفروش الصادر منه للأخير عن تلك الشقة في مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيسا على أن عقد الإيجار الذي أصدره له عنها فقد منه لسبب لا دخل لإرادته فيه مما يخوله إثبات هذا العقد بالبينة فيتضح من ذلك أن الدعويين السابقة والحالية يختلفان محلا وسببا ومن ثم فلا يحوز الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى سالفة الذكر قوة الأمر المقضي في الدعوى الحالين لعدم توافر شروطها وليس من شأنه أن يمتنع على محكمة الموضوع النظر في موضوعها وطلب الطاعنين إثبات العلاقة الإيجارية المفروشة عن الشقة محل النزاع لفقد العقد الكتابي لسبب لا دخل لهم فيه تطبيقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات.
- 2إيجار " التأجير المفروش" .
جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية نطاقه قصره على العقود المبرمة طبقا للمادتين 39 ، 40 ق 49 لسنة 1977 لا محل لإعمال هذا الجزاء متى كانت منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات او اركانه او شروط صحته ونفاذه .
لا مجال لإعمال حكم المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص على أن "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة. ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات" لأن المقصود بجزاء عدم سماع دعاوى المؤجر وطلباته المقرر بهذا النص لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة، هي الدعاوى والطلبات الناشئة أو المتعلقة بالآثار التي يرتبها عقد إيجار مفروش وفق نص المادتين 39، 40 من هذا القانون ثم انعقاده صحيحا نافذا أما إذا كانت منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات العقد أو بأركانه من رضاء ومحل وسبب التي لا ينعقد بدونها أو بشروط صحته ونفاذه فإنها تخرج عن نطاق تطبيق هذا النص وينحسر عنها الجزاء الذي قرره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1940 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية الذي قضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش للشقة محل النزاع بالوحدة المحلية، كما ذهب إلى الإبقاء على جزاء عدم سماع الدعوى لتخلف هذا الإجراء بعد صدور الحكم المشار إليه رغم استحالة ذلك إذ لا يتصور عقلا إلزام المؤجر بإجراء قيد عقد إيجار مفروش في الدعوى التي رفعها بطلب إثباته بعد فقده لما في ذلك من مصادرة على المطلوب، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 19 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية طلب في ختامها الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية المفروشة بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 25 جنيهاً اعتباراً من 8/2/1975 وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية، وقال بيانا لها إنه أجر هذه الشقة للمطعون ضده الأول مفروشة في ذلك التاريخ ثم فقد منه عقد الإيجار لسبب لا دخل له فيه، وأن المطعون ضدها الثانية أقامت عليه الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما خالية عن تلك الشقة فأدخل فيها المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلائه منها وتسليم المفروشات في مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أنه يستأجرها منه مفروشة وأن عقد إيجارها قد انتهى بانتهاء مدته، وقد قضى في الدعوى الأصلية برفضها وفي دعواه الفرعية بعدم سماعها، وقطع الحكم في أسبابه بأن العلاقة الإيجارية عنها بينه وبين المطعون ضده الأول مفروشة وأصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلبه سالف البيان
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة برفض الدفع المبدي من المطعون ضدهما بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وبإجابة مورث الطاعنين لمطلبه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1536 لسنة 105 قضائية وبتاريخ 8 من مارس سنة 1989 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية رغم اختلاف الدعويين محلا وسببا، فالدعوى السابقة رفعتها المطعون ضدها الثانية على مورثهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبينه عن الشقة محل النزاع خالية ووجه فيها مورثهم إلى المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلائه منها استناداً إلى استئجاره لها مفروشة وانتهاء مدة العقد وقد قضى برفض الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة بينما أقيمت الدعوى الحالية من مورثهم على المطعون ضده الأول وطلب في ختامها الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية المفروشة عن تلك الشقة بينهما تأسيساً على أن عقد الإيجار المفروش الذي أصدره لهذا الأخير قد فقد منه لسبب أجنبي لا دخل لإرادته فيه فيجوز له إثبات هذا العقد بالبينة، وهذا الخلاف بين الدعويين السابقة والحالية في الموضوع والسبب من شأنه ألا يكون للحكم النهائي الصادر في الدعوى السابقة أية حجية في الدعوى الحالية خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية سبق أن أقامت على مورث الطاعنين الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة محل النزاع خالية فأدخل فيها المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى فرعية بطلب إخلائه منها استنادا إلى أنه يستأجرها منه مفروشة وأن العقد قد انتهى لانتهاء مدته وقضى نهائيا برفض الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. ثم أقام مورث الطاعنين الدعوى الحالية على المطعون ضده الأول عدل فيها طلباته الختامية إلى طلب الحكم بثبوت عقد الإيجار المفروش الصادر منه للأخير عن تلك الشقة في مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيسا على أن عقد الإيجار الذي أصدره له عنها فقد منه لسبب لا دخل لإرادته فيه مما يخوله إثبات هذا العقد بالبينة فيتضح من ذلك أن الدعويين السابقة والحالية يختلفان محلا وسببا ومن ثم فلا يحوز الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى سالفة الذكر قوة الأمر المقضي في الدعوى الحالية لعدم توافر شروطها وليس من شأنه أن يمتنع على محكمة الموضوع النظر في موضوعها وطلب الطاعنين إثبات العلاقة الإيجارية المفروشة عن الشقة محل النزاع لفقد العقد الكتابي لسبب لا دخل لهم فيه تطبيقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات ولا مجال لإعمال حكم المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص على أن "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة. ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات" أن المقصود بجزاء عدم سماع دعاوى المؤجر وطلباته المقرر بهذا النص لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة، هي الدعاوى والطلبات الناشئة أو المتعلقة بالآثار التي يرتبها عقد إيجار مفروش وفق نص المادتين 39،40 من هذا القانون تم انعقاده صحيحا نافذا أما إذا كانت منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات العقد أو بأركانه من رضاء ومحل وسبب التي لا ينعقد بدونها أو بشروط صحته ونفاذه فإنها تخرج عن نطاق تطبيق هذا النص وينحسر عنها الجزاء الذي قرره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1940 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية الذي قضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش للشقة محل النزاع بالوحدة المحلية، كما ذهب إلى الإبقاء على جزاء عدم سماع الدعوى لتخلف هذا الإجراء بعد صدور الحكم المشار إليه رغم استحالة ذلك إذ لا يتصور عقلا إلزام المؤجر بإجراء قيد عقد إيجار مفروش في الدعوى التي رفعها بطلب إثباته بعد فقده لما في ذلك من مصادرة على المطلوب، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.