الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

الطعن 576 لسنة 34 ق جلسة 8 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 5 ص 24


جلسة 8 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.
----------
(5)
الطعن رقم 576 لسنة 34 القضائية

(أ) قوة الأمر المقضي.
قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم.
(ب) وصية. دعوى.
نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 2/ 2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. مؤداه. سماع الدعوى بالوصية إذا كانت غير منكورة. الإنكار الذي عناه الشارع. هو الإنكار المطلق في مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة.
)ج) إثبات "الإقرار القضائي". محكمة الموضوع.
للقاضي السلطة التامة في تفسير إقرارات الخصوم وتقديرها.
)د) حكم. "تسبيب الحكم" "الأسباب الزائدة".
تأسيس الحكم على أسباب كافية لحمله. لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه.
)هـ) شيوع. "حساب الحصص". ملكية. شركات.
حساب حصص الشركاء على الشيوع بالتساوي. إذا لم يقم الدليل على غير ذلك م 825 مدني.

-----------------
1 - قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
2 - النص في المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 1/ 2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه "لا يسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصى في الحوادث الواقعة منذ سنة 1911 إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر" مؤداه أن الوصية إذا كانت غير منكورة سمعت الدعوى بها. والإنكار الذي عناه الشارع هو الإنكار المطلق سواء في مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة. فإذا أقر المدعى عليه بالوصية بكتابة عليها إمضاؤه أو أمام قاض في مجلس قضاء قبل رفع الدعوى انتفى الإنكار وتعين سماعها.
3 - للقاضي السلطة التامة في تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا.
4 - إذا كانت الأسباب التي استند عليها الحكم كافية لحمله فإنه لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه أو إغفاله تعقب الطاعنين في مناحي أقوالهم وتفنيد حججهم استقلالاً.
5 -  متى كانت حصص كل من الشركاء في المحل التجاري لم تفرز فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلاً مقنعاً على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدني الجديد والتي قننت - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - ما كان معمولاً به أثناء سريان القانون المدني القديم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن زينب محمد عبد الحليم الشايب وعباس حلمي محمد سالم بصفته وصياً على قصر المرحوم محمد عبد الحليم الشايب المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما الدعوى رقم 864 سنة 1954 كلي المنصورة ضد عبد الفتاح عبد الحليم الشايب - مورث الطاعنين - طالبين الحكم (أولاً) بتثبيت ملكيتهما إلى 15 ف و12 ط و1 س الموضحة الحدود والمعالم بالجدولين أ وب الواردين بصدر عريضة الدعوى ومنزل مساحته 260 متراً و57 سم وثلث المحل التجاري بما اشتمل عليه من أثاثات وبضائع وقيمة نصيبهما البالغ 21 متراً و30 سم شيوعاً في الـ 64 متراً مربعاً القائم عليها مبنى المحل التجاري و25 متراً و27 سم في القطعتين الثانية والثالثة من الجدول حرف (ب) الموضحة الحدود والمعالم والمواقع جميعها بالجدولين حرف أ، ب المبينين بصدر العريضة (ثانياً) بإلزام المدعى عليه أن يدفع لهما مبلغ 8510 ج ريع الأطيان الزراعية والعقارات الموضحة آنفاً ابتداء من سنة 1934 حتى سنة 1954 بالنسبة للأطيان الزراعية وحتى شهر مارس سنة 1954 بالنسبة للعقارات والأراضي الفضاء وما يستجد من ذلك التاريخ حتى التسليم ومنع منازعة المدعى عليهم في الأطيان والعقارات والأراضي الفضاء وتسليمها لهما (ثالثاً) بإلزام المدعى عليه بتقديم حساب مشفوع بالمستندات المؤيدة له عن استغلال المحل التجاري الذي يملكان النصف فيه ومقدار ما خصهما من صافي هذا الاستغلال ابتداء من سنة 1934 حتى الآن بحيث إذا تأخر المدعى عليه عن تقديم الحساب المذكور مؤيداً بالمستندات يحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 4 ج يومياً على سبيل الإكراه المالي عن كل يوم من أيام التأخير وفي حالة تقديم الحساب مؤيداً بالمستندات يندب خبير لفحصه وبيان نصيب المدعين في صافي أرباح المحل التجاري المذكور ويحكم بإلزام المدعى عليه بدفع هذا الصافي لهما. وقالا في بيان دعواهما إن المرحوم محمد عبد الحليم الشايب توفى في 10/ 8/ 1949 عن القاصرين عبد المنعم، زينب اللذين آل إليهما بالوصية عن جدهما المرحوم عبد الحليم أحمد الشايب - وعلى ما ثبت من محضر حصر وجرد تركة المرحوم محمد عبد الحليم - الأطيان الزراعية وحصص في العقارات المبينة بالجدول حرف ( أ ) من العريضة فضلاً عن ثلث المحل التجاري بما اشتمل عليه من أثاث وبضائع. وبتاريخ 23/ 3/ 1920 تعين المدعى عليه وصياً عليهما بلا أجر وتسلم تلك الأطيان منذ تاريخ تعيينه واستغلها وفي سنة 1934 تخارج أخوه مصطفى من المحل التجاري وأخذ ما يستحقه فيه حتى تاريخ التخارج فأصبحا بذلك يملكان نصف المحل التجاري ونصف غلته وجميع الأعيان المبينة بالجدول (ب) التي أدارها المدعى عليه مع الأعيان المبينة بالجدول ( أ ) بطريق الإنابة عنهما بعد بلوغهما سن الرشد وإذ امتنع عن تسليمهما حصتهما في المحل التجاري وجميع الأعيان رغم اعتماد محضر الجرد، فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. ودفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 122 لسنة 1949 كلي المنصورة وأنكر صدور وصية من الجد للمدعيين ودلل على ذلك ببيع جميع الورثة للقطعة الأولى المبينة بالعريضة بعقد مسجل في 24/ 2/ 1936 وقع عليه مورث المدعين كشاهد وأضاف بأن والده لم يكن يملك شيئاً في المحل إذ اشتراه هو من قسطندي كروسو. وفي 12/ 2/ 1956 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ثم عادت وبتاريخ 29/ 11/ 1959 فحكمت أولاً بتثبيت ملكية المدعين للعقارات المبينة بمحضر حصر تركة المرحوم عبد الحليم الشايب المؤرخ 10/ 8/ 1919 طبقاً للحدود المبينة بالجدول حرف أ من صحيفة افتتاح الدعوى (ثانياً) برفض الدعوى فيما يتعلق بتثبيت ملكية المدعين لباقي العقارات الواردة بصحيفة الدعوى (ثالثاً) وقبل الفصل في طلب الريع بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالمنصورة ليندب أحد خبرائه الزراعيين لتقدير ريع العقارات المقضى بتثبيت ملكية المدعين لها ابتداء من 11/ 12/ 1948 للآن (رابعاً) إلزام المدعى عليه بأن يودع كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن استغلاله المحل التجاري المتروك عن المورث ابتداء من 11/ 12/ 1948 للآن. استأنف المدعيان - المطعون ضدهما - هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين تعديله والحكم لهما بالريع عن المدة من سنة 1934 إلى سنة 1948 وقيد هذا الاستئناف برقم 72 سنة 12 قضائية. كما استأنفه مورث الطاعنين طالباً الحكم (أولاً) وأصلياً ببطلان الحكم المستأنف وإزالة كل ما له من آثار (ثانياً) واحتياطياً بإلغائه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بقبول هذا الدفع (ثالثاً) ومن باب الاحتياط الكلي إلغائه في أجزائه الموضحة بصدر الصحيفة واعتباره كأن لم يكن والحكم برفض دعوى المستأنف عليهم. وقيد هذا الاستئناف برقم 74 لسنة 12 ق. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد. وفي 18/ 11/ 1961 حكمت بانقطاع سير الخصومة لوفاة عبد الفتاح عبد الحليم الشايب وبعد تعجيل الاستئنافين عادت، وبتاريخ 9/ 1/ 1963 فحكمت برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف وقبل الفصل في الموضوع باستجواب طرفي الخصومة عن التصرف الصادر من الجد المرحوم عبد الحليم الشايب لابنه محمد عبد الحليم المورث وعن الأعيان موضوع الدعوى وواقعة تسليمها ووضع اليد عليها وما إذا كان قد نازع أحد الورثة في استحقاق القصر للأعيان موضوع النزاع وعن عقد البيع المسجل والمؤرخ 24/ 2/ 1936 وهل يشمل الأطيان موضوع النزاع والدليل على ذلك أو العكس وكذلك عن المحل التجاري وأساس تقدير نصيب القصر فيه بالثلث وهل كان قائماً وقت حصر تركة الجد أم صفى وكذلك عما قد يظهره الاستجواب من أمور تقتضي استجلاءها. وبعد تمام الاستجواب حكمت المحكمة في 4/ 11/ 1964 (أولاً) وفي موضوع الاستئناف رقم 72 سنة 12 ق المنصورة بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المستأنفين إلى ريع أموالهم المحكوم بتثبيت ملكيتهم لها وذلك عن المدة من 10/ 8/ 1934 بالنسبة لورثة المرحوم عبد المنعم محمود عبد الحليم ومن 10/ 8/ 1937 بالنسبة لزينب محمد عبد الحليم بالإضافة إلى ريع الأموال المحكوم باستحقاقهم لها بمقتضى الحكم المستأنف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك (ثانياً) برفض الاستئناف رقم 74 سنة 12 ق المنصورة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 122 سنة 1949 مدني كلي المنصورة إذ رفع المطعون عليهم تلك الدعوى بطلب إلزام مورث الطاعنين بتقديم كشوف حساب عن ريع الأطيان والمنزلين والأرض الفضاء وثلث ريع المحل التجاري والحكم بما يظهر من الحساب الصحيح على أساس أن المورث كان يضع اليد عليها من 8/ 4/ 1921 حتى تاريخ نظر الدعوى ولم يقدم لهم حساباً عن إدارته لها طوال تلك المدة وأنكر المورث استلامه لتلك الأعيان ودفع بسقوط حق المطعون عليهم في المطالبة فحكم بسقوط حقهم فيها وهذا الحكم يعتبر حجة عليهم بحيث لا يجوز لهم قانوناً المطالبة بأي ريع عن الأعيان المدعى بها عن المدة المبينة بصحيفة تلك الدعوى والحكم الصادر فيها وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع وبمسئولية مورث الطاعنين عن ريع تلك الأعيان من سنة 1934 بالنسبة لورثة عبد المنعم ومن سنة 1937 بالنسبة لزينب فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يوجب نقضه، ولا يغير من ذلك قول الحكم إن الدعوى الأولى كانت مؤسسة على سببين، بحثت المحكمة واحداً منهما وأغفلت بحث الآخر وأنه لا زال للمطعون عليهم الحق في رفع الدعوى استناداً إلى هذا السبب الذي أغفلت المحكمة بحثه إذ أن الموضوع في كلا الدعويين هو المطالبة بالريع عن المدة من سنة 1921 حتى سنة 1949 كما وأن السبب فيهما هو الاستيلاء على ريع مستحق للمطعون عليهم بدون وجه حق إذ الوصية لا الوصاية كما قالت محكمة أول درجة بالنسبة لفترة معينة وسبب آخر لم يعينه بالنسبة لفترة أخرى لعدم مطابقة ذلك للواقع ولمعنى السبب قانوناً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وإذ كان المطعون عليهما قد طلبا في الدعوى رقم 122 سنة 1949 المنصورة المرفوعة منهما في 11/ 12/ 1948 على ما يبين من الحكم الصادر فيها بتاريخ 2/ 12/ 1949 إلزام مورث الطاعنين بأن يقدم لهما حساباً مفصلاً مؤيداً بالمستندات عن إدارته للأعيان الموضحة بصحيفتها عن المدة من 8/ 4/ 1921 حتى تاريخ الحكم وما أنتجته هذه الإدارة من صافي الغلة التي يستحقانها وبعد تقديمه ومناقشته وفحصه يحكم بإلزامه بأن يدفع لهما ما يبين من الحساب الصحيح وذلك استناداً إلى أنه كان قد تسلمها نيابة عنهما بمحضر الجرد المؤرخ 8/ 4/ 1921 ولم يحاسبهما عن ريعها وكان مورث الطاعنين قد أنكر استلامه لتلك الأعيان ودفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء وصايته عليهما عملاً بالمادة 34 من قانون المجالس الحسبية وكانت المحكمة قد اعتبرت موضوع الدعوى من الأمور المتعلقة بالوصاية وقبلت الدفع وقضت بسقوط حق المدعين في رفعها بمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ انتهاء الوصاية بعد أن بينت أن زينب بلغت سن الرشد في 10/ 8/ 1937 بينما بلغه مورث القصر في 10/ 8/ 1934 فإن هذا الحكم على ما يبدو من منطوقه وأسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بذلك المنطوق لا يتصرف إلا إلى طلب الحساب والريع عن المدة السابقة على تاريخ انتهاء الوصاية عليهم والتي تسلم مورث الطاعنين أموالهما فيها بوصفه وصياً أما عن حساب وريع المدة التالية لهذا التاريخ والتي يستند وضع يد المورث فيها إلى سبب يغاير سبب المدة السابقة فقد ظل الطلب الخاص بها باقياً على حاله غير مفصول فيه، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزام الطاعنين بريع أموال المطعون عليهما المحكوم بتثبيت ملكيتهما لها عن المدة التالية لانتهاء الوصاية علاوة على ريع المدة من 11/ 12/ 1948 لا يكون مخالفاً لقضاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 122 سنة 1949 ك المنصورة.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والرابع أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى هو القانون رقم 78 سنة 1931 وإعمالاً لهذا القانون لا تقبل البينة أو القرائن للتدليل على وجود الوصية إلا إذا ثبت في الدعوى تحقق إحدى الحالات التي استثناها الشارع خروجاً على الأصل المقرر قانوناً في الحالات التي يتطلب فيها الكتابة وجوباً، وأنه وإن كان سند الوصية لم يقدم إلا أن أوراق الدعوى زاخرة بما يقنع بسبق وجودها وبعد أن سرد الحكم ما حصله من الأدلة على أنه كان هناك سند محرر بالوصية وأن هذا السند كان مودعاً لدى عبد الفتاح عبد الحليم وإنه أخفاه عمداً، رتب على ذلك اعتبار السند مفقوداً بسبب قهري مما يجيز للمطعون عليهم إثبات الوصية بالبينة والقرائن بالتطبيق لحكم المادة 218 من القانون المدني القديم، ثم كفاهم مؤونة هذا الإثبات بأن استظهر القرائن التي اقتنع بها في هذا الخصوص وانتهى إلى القول بوجود سند الوصية وافترض أنه استوفى كافة شرائطه القانونية وهو خطأ ومخالفة للقانون وللثابت في الأوراق من وجوه (أولاً) أنه خلط بين نظامين قانونين في الإثبات لكل منهما مجال يعمل فيه ففي مجال الوصية لا يعمل إلا بالقواعد التي قررها القانون رقم 78 سنة 1931، وهي ذات القواعد المقررة أيضاً بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1946، وطبقاً لهذه القواعد يتعين لإثبات وجود وصية صادرة بعد سنة 1911 أن يكون هناك اعتراف بها أو توجد أوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤها تدل على ذكر فإذا لم يقم على الوصية دليل من الاعتراف أو من الكتابة على هذا النحو وجب رفض الدعوى، بالوصية ولا وجه للقول بأنه ما دام أن المشرع لم يعالج الحالة التي يفقد فيها سند الوصية فيعمل بالحكم الوارد في المادة 218 من القانون المدني القديم إذ أنه حكم استثنائي ورد على خلاف الأصل فلا يصح التوسع في تفسيره أو القياس عليه ونقلاً عن ذلك فإن الأخذ بهذا النظر يناهض قصد الشارع الذي هدف بالتقنين المشار إليه إلى فرض قيود على الإثبات في شأن الوصية على نمط محدد معين قطعاً لدابر الشهادات المزورة والملفقة وإذ كان مورث الطاعنين وهم من بعده قد أنكروا الوصية وأصروا على هذا الإنكار بصحيفة استئنافهم وبمذكراتهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن إثبات الوصية لا يكون إلا طبقاً للأحكام المبينة في القانون رقم 78 لسنة 1931 دون أية أحكام أخرى ودرت في أي تنظيم قانوني آخر ولو تطابقت الأحكام الواردة في النصوص المختلفة وأضافوا بأن ما وصفه الحكم المطعون فيه بأنه إقرار صدر من المرحوم عبد الفتاح عبد الحليم بوجود الوصية واعترافه بصدورها لا يصلح لأن يعتبر وحده وبذاته دليلاً وحجة قاطعة على المقر بالواقعة المدعاة إذ أنه لا يعدو أن يكون مجرد استجماع للقرائن التي دلل بها الحكم على سبق وجود الوصية في يده وتعمده إخفائها والتي ارتكن إليها في تطبيق المادة 218 من القانون المدني القديم (وثانيهما) أنه نسب إلى مورثهم على خلاف الحقيقة قوله أمام مجلس حسبي شربين إنه على استعداد لتقديم الوصية ورتب على هذا القول باقي ما حصله من أن الوصية كانت تحت يده وأنه أخفاها عمداً لحرمان المطعون عليهم من إثبات حقهم في حين أن عبارة المورث الثانية منه تشير إلى أنه تعهد بتقديم مستندات أخرى، كما استند في القول بوجود الوصية إلى ما قرره من أن أحداً من الورثة لم تنازع في وجود الوصية سوى واحد منهم نازع في مقدارها وإن زوجة الجد ستيتة شافعي وأشقاء مورث الطاعنين مصطفى، عبد الحميد، وعبد الحكيم، عبد الحليم أحمد أقروا بوجودها ملتفتاً عما قدمه المورث وهم من بعده من دفاع وما قدموه من مستندات مؤيدة له إذ ضمنوا مذكرتهم أن مجلس حسبي شربين اعتبر نرجس إسماعيل زوجة المرحوم محمد عبد الحليم ووالدة المطعون عليهما شريكة لهما فيما زعم الإيصاء به لهما ولقد اشترت الأم من مصطفى شقيق مورث المطعون عليهما والذي تزوجته بعد وفاة المورث ومن جدة القصر ستيته شافعي الأطيان المبينة بالجدول أ والمقال بأنها ضمن القدر الموصى به من الجد بعقد مسجل في 1/ 1/ 1941 مما ينتفي معه القول بأن الجد والأشقاء ومن بينهم مصطفى قد أقروا الوصية، ومع ذلك لم يشر الحكم إلى هذا الدفاع وإلى المستند المؤيد له كما ضمنوا المذكرة أيضاً أن جميع ورثة عبد الحليم الشايب باعوا إلى أجنبي قدراً مما ادعى المطعون عليهم أيلولته إليهم بالوصية وذلك بعقد مسجل في 27/ 2/ 1936 وقع عليه عبد المنعم محمد عبد الحليم والد القصر المشمولين بوصاية المطعون عليه الثاني إلا أن المحكمة اكتفت بالقول بأن هذا العقد لا يحتج به على عبد المنعم لمجرد التوقيع عليه كشاهد وفاتها أن دفاع مورث الطاعنين وهم من بعده يقوم على أن هذا التصرف ينافي القول بوجود الوصية ويدحض ما قررته محكمة الاستئناف من أن جميع الورثة أشقاء عبد الفتاح أقروا بوجودها (وثالثاً) إنه قضى للمطعون عليهم بريع حصة المحل على اعتبار أن تلك الحصة آلت إليهم بالوصية في حين أن هذه الوصية لا وجود لها وإذ أخطأ الحكم في القانون وخالف الثابت في الأوراق وأخل بحقهم في الدفاع وشابه قصور في التسبيب على النحو السالف بيانه فإنه يكون متعيناً نقضه.
وحيث إن هذا السبب مردود في جملته، ذلك أن النص في المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والفقرة الثانية من المادة 2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصى في الحوادث الواقعة منذ سنة 1911 الأفرنجية إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكره" مؤداه أن الوصية إذا كانت غير منكورة سمعت الدعوى بها والإنكار الذي عناه الشارع هو الإنكار المطلق سواء في مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة فإذا أقر المدعى عليه بالوصية بكتابة عليها إمضاؤه أو أمام قاض في مجلس قضاء قبل رفع الدعوى انتفى الإنكار وتعين سماعها. وإذ كان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين أقر بالوصية أمام مجلس حسبي شربين وبمحضري حصر وجرد التركة الموقع عليهما بإمضائه وفي التحقيق الذي أجراه معاون المحكمة الحسبية في 11/ 3/ 1950 واستخلص الحكم من ذلك إقراره بالوصية وصحتها ووجود سندها وكان للقاضي السلطة التامة في تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا، فإن الحكم إذ أجاز سماع الدعوى بالوصية وقضى للمطعون عليهم بما آل إليهم بمقتضاها وبريعه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. إذ كان ذلك وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم كافية لحمله فإنه لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه أو إغفاله تعقب الطاعنين في مناحي أقوالهم وتفنيد حججهم استقلالاً.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقهم في الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم ومورثهم من قبلهم تمسكوا بأن المحل الذي ادعى المطعون عليهم أنه موصى لهم بنصيب فيه كان مملوكاً ملكية خاصة لمورثهم إذ اشتراه أرضاً وبناء من نقولا قسطندي كرسو بعقد مسجل في 5/ 9/ 1919 واشترك معه فيه أخوه مصطفى في 7/ 8/ 1921 واستخرج رخصة به في 12/ 6/ 1922 ثم استقل المورث به في ديسمبر سنة 1933 وادعى مصطفى بوقوع خطأ في المحاسبة التي تمت بينهما رفع بشأنه الدعوى رقم 1289 سنة 47 كلي المنصورة قضي فيها لصالحه ابتدائياً ثم ألغي الحكم في الاستئناف رقم 8 سنة 1 ق تجاري استئناف المنصورة، إلا أن الحكم لم يأبه بدفاعهم السابق ولم يتعرض للمستندات المقدمة منهم، وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن المحل التجاري كان مملوكاً لعبد الحليم وأنه لوفاته صار شركة واقع، المطعون ضدهم بحق الثلث وعبد الفتاح ومصطفى بحق الثلثين وذلك رغم تمسكهم بأن عبد الحليم توفى عن أربعة أولاد ذكور وبنتين وزوجتين وهو ما لا يجوز معه القول باختصاص مورث الطاعنين وأخيه مصطفى بالثلثين دون باقي ورثة عبد الحليم، إلا إذا كان المحل غير مملوك للمورث وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع وأهدره وقضي للمطعون عليهم بثلث المحل رغم أن نصيبهم فيه حدد بمبلغ 200 ج على ما جاء بمحضر الحصر المؤرخ 10/ 8/ 1919 ودون أن يبين كيف تحول هذا المبلغ إلى حصة قدرها الثلث فيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحقهم في الدفاع.
وحيث إن النعي في هذا السبب غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من محضر الحصر المؤرخ 10/ 8/ 1919 أن للمطعون عليهم نصيباً في محل التجارة بما اشتمل عليه شركة مع مورث الطاعنين وأخيه مصطفى وما دامت حصة كل من الشركاء في المحل لم تفرز، فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلاً مقنعاً على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدني الجديد والتي قننت على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، ما كان معمولاً به أثناء سريان القانون المدني القديم، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه قد اعتبر المحل التجاري شركة واقع بين المطعون عليهم ومورث الطاعنين وأخيه مصطفى وأن لهم ثلثيه بالوصية التي قطع بوجودها وبصحتها بما استخلصه من محضري الحصر والجرد المشار إليهما ومما أقر به مورث الطاعنين أمام مجلس حسبي شربين وأمام معاون المحكمة الحسبية على النحو السابق بيانه عند الرد على السبب الثاني بينما يملك الآخران ثلثيه بالميراث عن والدهم، وأطرح العقد المقدم من الطاعنين للتدليل على أن المحل التجاري لم يكن ملكاً للموصى لخلوه مما يشير إلى أن العقار المبيع فيه هو بذاته المحل التجاري كما أطرح الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8 سنة 1 ق تجاري المنصورة، لأن المطعون عليهم لم يختصموا فيه وكذا العقد الصادر من مصطفى إلى مورث الطاعنين لأنهم من غير أطرافه وأهدر ما قرره الطاعنون من أن المحل لم يكن مملوكاً لجد القصر لمناقضته لما أقر به مورثهم أمام معاون المحكمة الحسبية من أن المحل كان مملوكاًً لوالده وانتهى بوفاته مجتزئاً من ذلك الإقرار ما يتفق مع ما اقتنع به من صحة الوصية ومطابقتها لما جاء بمحضري الحصر والجرد، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم صحيحاً ومتفقاً مع الثابت في الأوراق ولا ينال منه تقدير حصة المطعون عليهم في هذا المحل بمحضر الجرد بمبلغ 200 ج إذ انصرفت وصية الجد إلى حصة نسبية لا إلى مبلغ معين، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 413 لسنة 35 ق جلسة 6 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 2 ص 7


جلسة 6 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وإبراهيم علام، وحسين زاكي.
----------------
(2)
الطعن رقم 413 لسنة 35 القضائية

(أ) وكالة. "نطاق الوكالة".
التعرف على مدى سعة الوكالة. وجوب الرجوع فيه إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. لا عبرة بتمسك الموكل قبل الغير بأسباب تتعلق بشكل التوكيل إلا أن يكون العمل مما يتطلب شكلاً معيناً.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تفسير العقد". وكالة. "نطاق الوكالة". عقد.
تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها. وهو ما يستقل به قاضي الموضوع.

----------------
1 - المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته، وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى. ولا عبرة في هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذي تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذي أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التي تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذي صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلاً معيناً، فيتعين عندئذ أن يتخذ التوكيل هذا الشكل.
2 - تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها، مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه، ومما تحتمله عبارته بغير مسخ.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1040/ 61 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة وقال في بيانها إنه تعاقد مع السيدة تفيدة عزيز يغمور على أن تقرضه مبلغ 3000 ج قبض منه مبلغ 1000 جنيه عند تحرير العقد الابتدائي في 21 يناير سنة 1956 وأنه في 5 مارس سنة 1956 حرر ضماناً للقرض وبناء على طلب السيدة المذكورة عقد رهن رسمي ذكرت فيه أنها تتعاقد باسم بناتها وهن الطاعنة والمطعون عليهن الثانية والثالثة والرابعة وذلك رغبة منها في أن يعود دين القرض إليهن بعد وفاتها وأن بناتها قد أقررن بأن مبلغ القرض ملك لوالدتهن ومن مالها الخاص وأن لها أن تستغله وتتسلم فوائده طوال حياتها وقد صدرت منهن لها توكيلات بإعطائها الحق في تحصيل أموالهن والتصرف فيها بكافة الطرق ومنها التوكيل رقم 513 والمؤرخ 23 ديسمبر سنة 1940 والصادر من الطاعنة والمطعون عليها الرابعة إلى والدتهما السيدة تفيدة عزيز يغمور، وأضاف المطعون ضده الأول يقول إنه قام بسداد مبلغ القرض وقدره 1000 ج وفوائده للسيدة تفيدة واستلم منها الصورة التنفيذية لعقد الرهن الرسمي التي كانت قد احتفظت بها عند تحريره وذلك بعد التأشير عليها منها بالسداد، وإذ فوجئ رغم ذلك بتوقيع حجز على منقولاته من جانب الطاعنة وبتوجيهها إليه تنبيه نزع ملكية العقار المرهون بالعقد المشار إليه، فقد أقام الدعوى بطلب براءة ذمته من مبلغ 1000 ج قيمة ذلك القرض وفوائده. تدخلت السيدة تفيدة عزيز يغمور في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الأول في طلباته، وبتاريخ 4 فبراير سنة 1962 قضت محكمة أول درجة بقبول السيدة تفيدة عزيز يغمور منضمة إلى المطعون ضده الأول وببراءة ذمة هذا الأخير من مبلغ الـ 1000 ج وفوائده موضوع عقد الرهن الرسمي المؤرخ 5 مارس سنة 1956. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 623/ 79 ق وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المرحومة تفيدة عزيز يغمور وبعد تعجيل الدعوى ضد وريثاتها - الطاعنة والمطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة - قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عرض إلى توكيل كانت الطاعنة قد أصدرته في 23 ديسمبر سنة 1940 لوالدتها السيدة تفيدة عزيز يغمور للتوقيع بموجبه على عقود رهن رسمي في سنة 1940 تحت رقم 6634 توثيق القاهرة، وقرر الحكم في شأن هذا التوكيل أنه يخول السيدة المذكورة قبض الدين موضوع النزاع والمستحق للطاعنة قبل المطعون ضده الأول في حين أن هذا التوكيل يعوزه الشكل الذي تتم على مقتضاه التوكيلات التي تصلح لتصرفات متعددة، وإذ تم التصديق عليه في محكمة عابدين الجزئية ولم يؤشر على هامشه بما يفيد حصول النشر عنه، فيعد بذلك توكيلاً خاصاً لا يصلح إلا للقرض الذي حرر من أجله والذي استنفذ بالتوقيع على عقد الرهن الرسمي السابق الذكر وإرفاقه بذلك العقد، غير أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الدين المستحق عليه للطاعنة بموجب عقد الرهن الرسمي المؤرخ 5 مارس سنة 1956 إلى أنه سدد هذا الدين للسيدة تفيدة عزيز يغمور والتي خولتها الطاعنة قبضه بموجب التوكيل السابق الذكر باعتباره توكيلاً عاماً ظل ساري المفعول بعدم إلغائه وهو مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى، وكان لا عبرة في هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذي تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذي أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التي تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذي صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلاً معيناً فيتعين عندئذ أن يتخذ التوكيل هذا الشكل، وإذ يعد تحديد مدى سعة الوكالة تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه ومما تحمله عبارته بغير مسخ، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أحال في شأن الوقائع إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أثبت في تدويناته صدور توكيل من الطاعنة إلى والدتها تفيدة عزيز يغمور في 23 ديسمبر سنة 1940 - أورد في صدد تحصيله لعبارة هذا التوكيل قوله "يتضح من صورة التوكيل الصادر من السيدتين ليندا جورج وأوديت بنتي عزيز يغمور الموقع عليه منهما أمام الموثق بتاريخ 23/ 12/ 1940 أنه معنون بأنه توكيل عام وجاء في صلبه أنهما يوكلانها توكيلاً عاماً مفوضاً لها بالبيع والشراء والرهن وإقراض النقود التي تخصهما برهن عقاري أو بدون رهن واستلام كل مبلغ يخصهما سواء كان متحصلاً منها أو من خلافها طرف أحد المدينين لها أو بالبنوك أو المحاكم أو خلافها... إلخ ومما لا شك فيه أن هذا توكيل عام"، وإذ استخلص الحكم من تحصيله لعبارة ذلك التوكيل على النحو السالف بيانه ومن النص في عقد الرهن المحرر في 21 يناير سنة 1956 بين السيدة تفيدة عزيز يغمور والمطعون عليه الأول بأنه لا مانع لدى هذا الأخير من أن يحرر عقد الرهن الرسمي باسم بنات السيدة تفيدة ومنهن الطاعنة ومن أن الطاعنة أقرت وشقيقتاها في ذات اليوم عند تحرير ذلك العقد بأن مبلغ القرض هو من مال والدتهن السيدة تفيدة عزيز يغمور وبأنهن وكلتها في قبض فوائد ذلك القرض مدى حياتها ومن أن تفيدة يغمور هي التي احتفظت بصورة عقد الرهن الذي حرر بعد ذلك - إذ استخلص الحكم من ذلك أن التوكيل المشار إليه يتسع لإجراء ما اشتمل عليه من تصرفات دون أن يتطلب بشأنه شكلاً خاصاً وأنه لا زال قائماً بين الطاعنة ووالدتها السيدة تفيدة عزيز يغمور بما يخول تلك السيدة قبض الدين المستحق للطاعنة قبل المطعون ضده الأول بموجب عقد الرهن الرسمي المؤرخ 5 مارس سنة 1956، وكان هذا التفسير الذي انتهى إليه الحكم لتحديد مدة سعة الوكالة واستمرارها هو مما تحمله عبارة التوكيل وتؤيده الملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على ذلك الاعتداد بهذا التوكيل وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الدين المشار إليه، لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول هو خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم استخلص من ظروف الدعوى وملابساتها أن مبلغ القرض يمثل هبة مستترة بغير مقابل من السيدة تفيدة عزيز يغمور إلى بناتها الثلاث ومنهن الطاعنة وأن للسيدة المذكورة أن ترجع في الهبة باعتبار أن بناتها صاحبات قروض ولسن ذوات رحم محرم وأنه لا يمكن على هذا الأساس الاعتراض على حق والدتهن في الرجوع في الهبة. وإذ يخالف هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه نصوص المواد من 500 إلى 504 من القانون المدني التي تنظم قواعد الهبة وتقضي بعدم الرجوع فيها إذا وجد مانع من الموانع المقررة قانوناً والمشار إليها في المادة 502 ومنها أن تكون الهبة لذي رحم محرم وكانت الطاعنة من ذوي الأرحام بالمعنى الذي اصطلح عليه عموم الفقه باعتبار أن ذوي الأرحام هم ذوو القرابة القريبة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الدين موضوع النزاع والمستحق عليه للطاعنة وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني على ما قرره من أنه أوفى بهذا الدين للسيدة تفيدة عزيز يغمور التي تملك قبضة نيابة عن الطاعنة بموجب التوكيل الصادر لها منها في 23 ديسمبر سنة 1940، وكانت هذه الدعامة تكفي لحمل هذه النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي عليه بمخالفة أحكام الهبة المنصوص عليها في المواد من 500 إلى 504 من القانون المدني وأياً كان وجه الرأي فيما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص، يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

آلَةُ النَّزْحِ

مَنْهَجُ الْحَنَفِيَّةِ - الْقَائِل بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الدِّلاَءِ لِلتَّطْهِيرِ فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ - يَتَطَلَّبُ بَيَانَ حَجْمِ الدَّلْوِ الَّذِي يُنْزَحُ بِهِ الْمَاءُ النَّجِسُ. فَقَال الْبَعْضُ: الْمُعْتَبَرُ فِي كُل بِئْرٍ دَلْوُهَا، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ دَلْوٌ يَسَعُ قَدْرَ صَاعٍ. وَقِيل: الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.

وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى لِمِقْدَارِ آلَةِ النَّزْحِ

النَّزْحُ

النَّزْحُ فِي الْبِئْرِ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ التَّطْهِيرِ. وَلَمْ يُحَدِّدُ الْمَالِكِيَّةُ قَدْرًا لِلنَّزْحِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ يُتْرَكُ مِقْدَارُ النَّزْحِ لِظَنِّ النَّازِحِ. قَالُوا: وَيَنْبَغِي لِلتَّطْهِيرِ أَنْ تُرْفَعَ الدِّلاَءُ نَاقِصَةً؛ لأَِنَّ الْخَارِجَ مِنَ الْحَيَوَانِ عِنْدَ الْمَوْتِ مَوَادُّ دُهْنِيَّةٌ، وَشَأْنُ الدُّهْنِ أَنْ يَطْفُوَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ، فَإِذَا امْتَلأََ الدَّلْوُ خُشِيَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْبِئْرِ.

والشَّافِعِيَّةُ لاَ يَرَوْنَ التَّطْهِيرَ بِمُجَرَّدِ النَّزْحِ.

التَّكْثِيرُ

إِذَا تَنَجَّسَ مَاءُ الْبِئْرِ فَإِنَّ التَّكْثِيرَ طَرِيقُ تَطْهِيرِهِ عِنْدَ تَنَجُّسِهَا إِذَا زَال التَّغَيُّرُ. وَيَكُونُ التَّكْثِيرُ بِالتَّرْكِ حَتَّى يَزِيدَ الْمَاءُ وَيَصِل حَدَّ الْكَثْرَةِ، أَوْ بِصَبِّ مَاءٍ طَاهِرٍ فِيهِ حَتَّى يَصِل هَذَا الْحَدَّ.

وَيَكُونُ التَّكْثِيرُ بِإِضَافَةِ مَاءٍ طَهُورٍ كَثِيرٍ، حَتَّى يَعُودَ الْكُل طَهُورًا بِزَوَال التَّغَيُّرِ.






الْبِئْرِ جحط

إِذَا كَانَ مَاءُ الْبِئْرِ قَلِيلاً وَانْغَمَسَ فِيهِ بِغَيْرِ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ، فَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُجَاوِرَ فَقَطْ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاً وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الْمَاءُ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ. 

وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ تَرْمِزُ لَهَا كُتُبُهُمْ " مَسْأَلَةُ الْبِئْرِ جحط " وَيَرْمِزُونَ بِالْجِيمِ إِلَى مَا قَالَهُ الإِْمَامُ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ نَجِسٌ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنْ الْبَعْضِ بِأَوَّل الْمُلاَقَاةِ، وَالرَّجُل نَجِسٌ لِبَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَقِيَّةِ الأَْعْضَاءِ، أَوْ لِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل، وَيَرْمِزُونَ بِالْحَاءِ لِرَأْيِ أَبِي يُوسُفَ مِنْ أَنَّ الرَّجُل عَلَى حَالِهِ مِنَ الْحَدَثِ، لِعَدَمِ الصَّبِّ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَهُ، وَالْمَاءُ عَلَى حَالِهِ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ، وَعَدَمِ إِزَالَةِ الْحَدَثِ. وَيَرْمِزُونَ بِالطَّاءِ لِرَأْيِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنْ أَنَّ الرَّجُل طَاهِرٌ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الصَّبِّ، وَكَذَا الْمَاءُ، لِعَدَمِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ.

حَدُّ الْكَثْرَةِ

حَدُّ الْكَثْرَةِ فِي مَاءِ الْبِئْرِ وَأَثَرُ اخْتِلاَطِهِ بِطَاهِرٍ


الْمَاءَ الْكَثِيرَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ. 

وَيَخْتَلِفُونَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ، 

فَيُقَدِّرُهَا الْحَنَفِيَّةُ بِمَا يُوَازِي عَشْرَ أَذْرُعٍ فِي عَشْرٍ دُونَ اعْتِبَارٍ لِلْعُمْقِ مَا دَامَ الْقَاعُ لاَ يَظْهَرُ بِالاِغْتِرَافِ. وَالذِّرَاعُ سَبْعُ قَبَضَاتٍ؛ لأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَشْرًا فِي عَشْرٍ فَإِنَّ الْمَاءَ لاَ يَتَنَجَّسُ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ، اعْتِبَارًا بِالْمَاءِ الْجَارِي. وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ تَطْهُرَ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ لِلآْثَارِ، وَمَسَائِل الآْبَارِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الآْثَارِ. 

وَالْمُفْتَى بِهِ الْقَوْل بِالْعَشْرِ وَلَوْ حُكْمًا لِيَعُمَّ مَا لَهُ طُولٌ بِلاَ عَرْضٍ فِي الأَْصَحِّ. 

وَقِيل: الْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدْرِ الْكَثِيرِ رَأْيُ الْمُبْتَلَى بِهِ، بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ ثُبُوتِ تَقْدِيرٍ شَرْعًا.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْكَثِيرَ مَا زَادَ قَدْرُهُ عَنْ آنِيَةِ الْغُسْل، وَكَذَا مَا زَادَ عَنْ قَدْرِ آنِيَةِ الْوُضُوءِ، عَلَى الرَّاجِحِ.

وَيَتَّفِقُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، عَلَى أَنَّ الْكَثِيرَ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ، لِحَدِيثِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ وَفِي رِوَايَةٍ: لَمْ يَحْمِل الْخَبَثَ . وَإِنْ نَقَصَ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ بِرِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْقُلَّتَيْنِ. 

رواه بالأولى ابن ماجه عن ابن عمر، وبالثانية أحمد وغيره عنه (الفتح الكبير 1 / 91 ط مصطفى الحلبي) وفيه كلام طويل كما في (تلخيص الحبير 1 / 16 - 20 ط الفنية) وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما


الْمَسَائِل الْمُسْتَحْدَثَةُ

وَهِيَ الْوَقَائِعُ الَّتِي جَدَّتْ وَلَيْسَ لَهَا حُكْمٌ ظَاهِرٌ مُفَصَّلٌ فِي الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي دُوِّنَتْ خِلاَل الْقُرُونِ الثَّلاَثَةَ عَشَرَ لِلْهِجْرَةِ. 

وَهِيَ فِي الْغَالِبِ ثَمَرَةُ اجْتِهَادٍ شَخْصِيٍّ جَدِيدٍ وَإِنْ كَانَ مُطَابِقًا لأُِصُول الاِسْتِنْبَاطِ، كَمَا أَنَّهَا قَائِمَةٌ عَلَى الْمُنَاقَشَاتِ وَالتَّرْجِيحِ وَالاِخْتِيَارِ، وتَتَمَيَّزَ عَنْ تُرَاثِ الْفِقْهِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ وَالَّذِي يُعْتَبَرُ أَسَاسًا لاِسْتِخْرَاجِ الْحُلُول لِلْمُشْكِلاَتِ الْعَصْرِيَّةِ فِي ضَوْءِ مَبَادِئِهِ بِطَرِيقِ الْمُشَابَهَةِ وَالتَّخْرِيجِ وَالاِسْتِنْبَاطِ الْجَدِيدِ

وَيُطْلَقُ فِيهِ الاِسْتِمْدَادُ مِنْ شَتَّى الْمَصَادِرِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ، وَمِنْ الدَّوْرِيَّاتِ (الْمَجَلاَّتِ بِأَنْوَاعِهَا) وَالرَّسَائِل الْجَامِعِيَّةِ الْمُتَخَصِّصَةِ، وَمَا يَصْدُرُ عَنْ الْمَجَامِعِ وَالْمُؤْتَمَرَاتِ الإِْسْلاَمِيَّةِ. فَضْلاً عَمَّا جَاءَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فِي كُتُبِ الْفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ.

عِتْق

الْعِتْقُ لُغَةً: خِلاَفُ الرِّقِّ - وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ يَعْتِقُ عِتْقًا وَعَتْقًا، وَأَعْتَقْتُهُ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَلاَ يُقَال: عَتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ، بَل أَعْتَقَ.

وَمِنْ مَعَانِيهِ: الْخُلُوصُ. وَسُمِّيَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ - الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، لِخُلُوصِهِ مِنْ أَيْدِي الْجَبَابِرَةِ فَلَمْ يَمْلِكْهُ جَبَّار .

وَاصْطِلاَحًا: هُوَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنَ الرِّقِّ

عَتَاقَة

انْظُرْ: عِتْق

عَتَاقٌ

انْظُرْ: عِتْق

عَبْد

انْظُرْ: رِقّ

اقْتِضَاءُ النَّصِّ

قَسَّمَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنِيفَةِ الأَْلْفَاظَ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِهَا عَلَى الْمَعْنَى 

إِنْ كَانَ الْحُكْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ النَّظْمِ غَيْرَ ثَابِتٍ بِنَفْسِ النَّظْمِ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مَفْهُومًا مِنْهُ شَرْعًا فَهُوَ الاِقْتِضَاءُ

دَلاَلَةُ النَّصِّ

قَسَّمَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنِيفَةِ الأَْلْفَاظَ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِهَا عَلَى الْمَعْنَى 

إِنْ كَانَ الْحُكْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ النَّظْمِ غَيْرَ ثَابِتٍ بِنَفْسِ النَّظْمِ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مَفْهُومًا مِنْهُ لُغَةً فَهُوَ الدَّلاَلَةُ


عِبَارَةُ النَّصِّ

قَسَّمَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنِيفَةِ الأَْلْفَاظَ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِهَا عَلَى الْمَعْنَى 


الْحُكْمَ الْمُسْتَفَادَ مِنَ النَّظْمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ وَكَانَ النَّظْمُ مَسُوقًا لَهُ فَهُوَ الْعِبَارَةُ

فَعِبَارَةُ النَّصِّ هِيَ دَلاَلَةُ الْكَلاَمِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ أَصَالَةً أَوْ تَبَعًا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} سورة البقرة / 275 فَإِنَّهُ يَدُل بِلَفْظِهِ وَعِبَارَتِهِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا، وَهُوَ الْمَقْصُودُ الأَْصْلِيُّ، لأَِنَّهَا نَزَلَتْ لِلرَّدِّ عَلَى الَّذِينَ قَالُوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْل الرِّبَا} سورة البقرة / 275 ، وَثَانِيهُمَا: إِبَاحَةُ الْبَيْعِ وَمَنْعُ الرِّبَا، وَهُوَ مَقْصُودٌ تَبَعًا لِيُتَوَصَّل بِهِ إِلَى إِفَادَةِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ أَصَالَةً، فَالْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْعِبَارَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِالنَّظْمِ، وَيَكُونُ سَوْقُ الْكَلاَمِ لَهُ .

إِشَارَةُ النَّصِّ

قَسَّمَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنِيفَةِ الأَْلْفَاظَ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِهَا عَلَى الْمَعْنَى 

الْحُكْمَ الْمُسْتَفَادَ مِنَ النَّظْمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَسُوقًا لَهُ فَهُوَ الإِْشَارَةُ.

صِّيغَةُ

الصِّيغَةُ لُغَةً: الْعَمَل وَالتَّقْدِيرُ، يُقَال: هَذَا صَوْغُ هَذَا إِذَا كَانَ عَلَى قَدْرِهِ، وَصِيغَةُ الْقَوْل كَذَا، أَيْ مِثَالُهُ وَصُورَتُهُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْعَمَل وَالتَّقْدِيرِ

وَالصِّيغَةُ اصْطِلاَحًا: الأَْلْفَاظُ الَّتِي تَدُل عَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ وَنَوْعِ التَّصَرُّفِ

وَالْعِبَارَةُ أَعَمُّ مِنَ الصِّيغَةِ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ

قَوْل

الْقَوْل لُغَةً: الْكَلاَمُ أَوْ كُل لَفْظٍ يَنْطِقُ بِهِ اللِّسَانُ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا، وَقَدْ يُطْلَقُ الْقَوْل عَلَى الآْرَاءِ وَالاِعْتِقَادَاتِ، فَيُقَال: هَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْل الشَّافِعِيِّ، يُرَادُ بِهِ رَأْيُهُمَا وَمَا ذَهَبَا إِلَيْهِ

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ




وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَوْل وَالْعِبَارَةِ هِيَ أَنَّ الْقَوْل أَعَمُّ مِنَ الْعِبَارَةِ لأَِنَّ الْعِبَارَةَ تَكُونُ دَالَّةً عَلَى مَعْنًى.

عِبَارَةٌ

الْعِبَارَةُ. فِي اللُّغَةِ: الْبَيَانُ وَالإِْيضَاحُ، يُقَال: عَبَّرَ عَمَّا فِي نَفْسِهِ: أَعْرَبَ وَبَيَّنَ، وَعَبَّرَ عَنْ فُلاَنٍ: تَكَلَّمَ عَنْهُ، وَاللِّسَانُ يُعَبِّرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ: أَيْ يُبَيِّنُ، وَتَعْبِيرُ الرُّؤْيَا تَفْسِيرُهَا: يُقَال: عَبَرْتُ الرُّؤْيَا عَبْرًا وَعِبَارَةً: فَسَّرْتُهَا ، وَفِي التَّنْزِيل: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} سورة يوسف / 43 .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْعِبَارَةُ هِيَ الأَْلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي، لأَِنَّهَا تَفْسِيرُ مَا فِي الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ مَسْتُورٌ

الاثنين، 27 يوليو 2020

منشور فني رقم 2 بتاريخ 15 / 1 / 2020 بشأن أراضي مشروع الإسكان الاجتماعي

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (2) بتاريخ 15 /1 /2020 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني 4 بتاريخ 10 / 2 / 2019 بشأن إذاعة نصوص بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

وحيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1303 لسنة 2015 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية العدد 25 بتاريخ 18 / 6 / 2015 نصت المادة الأولى على انه : " يؤول تخصيص جميع قطع الأراضي المقام عليها مشروع الإسكان الاجتماعي وملكية الوحدات المقامة على تلك الأراضي لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ".

كما نصت المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .على انه : " ينشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ......).

كما نصت المادة الثانية من مواد الإصدار على انه : "تؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ويتحمل الصندوق بالتزاماتها ويكتسب حقوقها قبل الغير في جميع مراكزها القانونية ".

كما تؤول إلى الصندوق جميع الأراضي والمباني المقامة عيها المخصصة للإسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل دون مقابل وكذا الأراضي التي يقام عليها وحدات سكنية لمتوسطي الدخل ".

كما نصت المادة 2 من القانون 93 لسنة 2018على انه : " يودع الصندوق في مكاتب الشهر العقاري السجل العين المختص المحررات الواجبة الشهر سواء كانت عرفية أو رسمية وكذا القوانين والقرارات الجمهورية أو الوزارية أو الصادرة من أي سلطة إدارية والمتضمنة التصرف أو تخصيص الأراضي والعقارات والحدات للصندوق سواء كانت اللازمة لممارسة نشاط أو تحقيق أغراضه في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض وتعفى طلبات الشهر بالإيداع للأراضي والعقارات والوحدات المشار إليها من سداد رسوم تسجيل وتكاليف الرفع المساحي .

ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من أثار وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن معفاة من رسوم الشهر العقاري والتوثيق ومن رسوم الدمغة .

بناء عليه 
أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري المنشاة طبقا لأحكام القانون 27 لسنة 2018 شهر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1303 لسنة 2015 لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطريق الإيداع ، ويعد هذا القرار بعد شهره سند ملكية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للأراضي والوحدات المقامة على تلك الأراضي ويتم شهر القرار سالف الذكر بمكاتب الشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري المنشاة طبقا لأحكام القانون 27 لسنة 2018 الواقع بدائرتها تلك الأراضي والوحدات المقامة عليها . 

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة تنفيذ ذلك.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .


منشور فني رقم 3 بتاريخ 29 / 1 / 2020 بشأن توكيلات شركات المحاماة المدنية


وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (3) بتاريخ 29 /1 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
نص المشرع في المادة 4 من القانون 17 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة في الفقرة الأولى منه على انه : " يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة .
كما نص في المادة الخامسة من 1ات القانون على انه : " للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ".

كما صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 150 في 4 يوليو 2018 بإنشاء سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة يخصص لتسجيل شركات المحاماة المدنية .

ونص في مادته الثانية على أن يراعى في تأسيس الشركات عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشان الشركات المدنية وأن يكون على غرار نموذج النظام الأساسي لتلك الشركات المعد بمعرفة النقابة العامة .

بناء عليه
يراعى عدم الامتناع عن تحرير أية توكيلات صادرة لصالح شركات المحاماة المدنية ، وفي حالة إصدار الشركة لتوكيلات أو أية تعاملات يجب إرفاق نموذج عقد الشركة المعد بمعرفة نقابة المحامين بالإضافة إلى شهادة القيد بسجل شركات المحاماة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .



منشور فني رقم 1 بتاريخ 12 / 1 / 2020 بشأن التصرف في أصول شركة النيل لحليج الأقطان


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (1) بتاريخ 12 /1 /2020 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

ورد إلى المصلحة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 6 صادر بتاريخ 9 / 1 / 2020مرفق به كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير الرقيم 16 المؤرخ 6 / 1 / 2020 بشان منع أي تصرف من التصرفات على أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان .

حيث صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى 37542 لسنة 65 ق المتضمن بطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير ( القابضة للتشييد والتعمير حاليا ) واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات .

بناء عليه 
أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب السجل العيني ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة بالقانون 27 لسنة 2018 الامتناع عن شهر أو قيد أو توثيق أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .





الطعن 94 لسنة 26 ق جلسة 28 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 141 ص 835


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-----------------------
(141)
الطعن رقم 94 لسنة 26 القضائية

(أ) وقف. ناظر الوقف. زوال صفته. حراسة قانونية. نقض "الخصوم في الطعن".
النظر على الوقف الخيري بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم. انتهاء النظارة علي الوقف. اعتبار الناظر السابق حارساً على أعيانه حتى يتم تسليمها لوزارة الأوقاف. صفة الحراسة تخول له الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد الوقف.
(ب) حراسة. نقض. "إجراءات الطعن". "الخصوم في الطعن".
صفة الحراسة على الوقف لا تورث عن الحارس. لا يقبل من ورثته السير في إجراءات الطعن بالنقض التالية لإحالة الطعن.
(ج) نقض. "الخصوم في الطعن".
وجوب رفع الطعن بذات الصفة في الدعوي. عدم اختصام الطاعن أو مخاصمته في الدعوى بصفته الشخصية. ليس له الطعن بالنقض بهذه الصفة.

-------------------
1 - تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر علي الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم كما تقضي الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء نظارته وبأن ناظر الوقف يعد حارساً عليها حتى يتم تسليم أعيانه. وإذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالاسم في كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للواقف وإن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف. وهذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد الوقف لما في اتخاذ هذا الإجراء في ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف  (1) .
2 - صفة الحراسة علي الوقف لا تورث عن الحارس، وبالتالي فلا يقبل من ورثته - بالنسبة للطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة - السير في الإجراءات التالية لإحالة الطعن إلي الدائرة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
3 - متى كان الطاعن لم يختصم أو يخاصم بصفته الشخصية في الدعوى فلا يقبل منه الطعن بالنقض - في الحكم الصادر فيها - بهذه الصفة.


المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته ناظراً على وقف المرحوم أحمد الألفي غنيم أقام الدعوي رقم 230 سنة 1944 مدني كلي طنطا ضد مورث المطعون عليهم المرحوم راغب الأعصر يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكية الوقف لخمسة أفدنة شائعة في 17 فداناً و22 قيراطاً و8 أسهم كان الواقف قد وقفها وقفاً خيرياً على مسجد وبتاريخ 23 يونيه سنة 1953 قضت له محكمة أول درجة بطلباته فاستأنف المطعون عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 233 سنة 3 ق وأصدرت حكمها بتاريخ 24 يناير سنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه (الطاعن) فطعن فيه الطاعن عن نفسه وبصفته حارساً وناظراً علي الوقف بطريق النقض بتقرير في 22 فبراير سنة 1956. وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 29 نوفمبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة علي ما جاء بمذكرتها بطلب الحكم بعدم قبول الطعن من الطاعن بصفته الشخصية وبصفته حارساً علي الوقف وبقبوله منه بصفته ناظراً علي الوقف وبنقض الحكم، وقررت دائرة الفحص في نفس الجلسة إحالة الطعن إلي هذه الدائرة، وقد توفي الطاعن قبل أن يعلن تقرير الطعن إلي المطعون عليهم - فقام ورثته بهذا الإجراء ثم قدم المطعون عليهم مذكرة ودفعوا فيها بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن بصفته ناظراً على الوقف استناداً إلي أن وزارة الأوقاف قد أصبحت ناظرة على الأوقاف الخيرية بمقتضى القانون رقم 247 سنة 1953 وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 14 ديسمبر سنة 1961 وفيها أصرت النيابة علي ما ورد بمذكرتها التكميلية التي دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلي أنه طالما أن الطعن غير مقبول من الطاعن بصفته الشخصية فلا يقبل من ورثته السير في الإجراءات التالية لإحالة الطعن.
وحيث إنه لما كان الطاعن قد رفع الطعن بصفته الشخصية وبصفته حارساً وناظراً علي وقف المرحوم أحمد الألفي غنيم وكان القانون رقم 247 سنة 1953 الصادر في 21 مايو سنة 1953 بشأن النظر علي الأوقاف الخيرية قد نص في مادته الثانية علي أنه "إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم" كما أوجب في الفقرة الثانية من المادة الرابعة على من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة مع جميع الأموال التابعة له والبيانات والمستندات المتعلقة به. وذلك في مدي ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ونص في الفقرة الثالثة علي أن يعتبر الناظر حارساً علي الوقف حتى يتم تسليمه ثم صدر القانون رقم 547 سنة 1953 بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 247 سنة 1953 فعدلت المادة الثانية بما يأتي "إذا كان الوقف علي جهة بركان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه وعدلت الفقرة الثانية من المادة الرابعة بما تأتي "وعلى من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة مع جميع الأموال التابعة له والبيانات والمستندات المتعلقة به وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء نظارته" فإن مؤدى ذلك أن الطاعن قد زالت عنه صفة النظر علي الوقف من تاريخ العمل بالقانون رقم 247 سنة 1953 لأن الواقف لم يعينه بالاسم في كتاب الوقف، وأنه بذلك لا يقبل منه الطعن بالصفة المذكورة، كما لا يقبل منه بصفته الشخصية لأنه لم يخاصم أو يختصم بهذه الصفة، ولما كان لا يوجد في الأوراق ما يدل على قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف فتظل له صفة الحراسة علي الوقف طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 247 سنة 1953 والتي لم يلغها القانون رقم 547 سنة 1953 وهذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض في الحكم لما في اتخاذ هذا الإجراء في ميعاد ميعن من دفع ضرر يحيق الوقف، إلا أنه لما كان الطاعن قد توفي قبل إعلان الطعن للمطعون عليهم، وكانت صفته كحارس علي الوقف لا تورث عنه، فلا يقبل من ورثته السير في الإجراءات التالية لإحالة الطعن. ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.


 (1) قارن بالنسبة لناظر الوقف نقض مدني 15 مايو سنة 1958 في الطعن رقم 55 سنة 24 ق.

الطعن 1169 لسنة 48 ق جلسة 14 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 166 ص 910

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج، عبد العزيز فوده، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
---------------
(166)
الطعن رقم 1169 لسنة 48 القضائية
 (1)وقف. "الوقف على غير الخيرات". حراسة. "حراسة قانونية"
حل الأوقاف على غير الخيرات ق 180 لسنة 1952. أثره. انقضاء الوقف وصيرورة أمواله ملكاً للواقف أو المستحقين. سلطة الناظر كحارس قانوني حتى تسليم الأموال إليهم نطاقها. وفاته. أثره. عودة الصفة في التقاضي للواقف أو المستحقين.
 (2)حكر.
حق الحكر. ماهيته.
------------------
1 - مؤدى نصوص المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية اعتبرت جميعها منقضية وأصبحت أموالها ملكاً حر للواقف أو المستحقين على النحو المبين بتلك النصوص وإلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها وتكون للناظر في هذه الفترة صفة الحارس بحكم القانون، والحراسة القانونية بطبيعتها إجراء تحفظي يقتضي من الحارس حفظ المال ويعطيه القانون سلطة إدارة المال الموضوع تحت حراسته وتكون له صفة النيابة القانونية عن صاحبة الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وأصحاب الحق في حالة الوقف المنتهي هم الواقف أو المستحقون على النحو المبين في نصوص القانون، فإذا ما توفى الحارس أو الأمين صارت الصفة للواقف أو للمستحقين باعتبارهم الأصلاء.
2 - حق الحكر يعد حقاً عينياً يرتب لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هي مدة الحكر فيكون للمحتكر الاستقرار والبقاء فيها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحومة..... بصفتها ناظرة على وقف..... أقامت الدعوى رقم 3198 لسنة 1960 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده الأول بطلب الحكم باستبقاء المبنى الذي أقامه المطعون ضده الأول على أرض الوقف لقاء مبلغ 500 ج قيمة المبنى مستحق الإزالة وإلزامه أن يقدم كشف حساب عما حصله وما أهمل في تحصيله من أجرة ومقابل انتفاعه بجزء منه منذ إقامة البناء حتى رفع الدعوى وما يستجد مع استنزال قيمة البناء مستحق الإزالة من الثمار التي يسفر عنها الحساب، وقالت بياناً لها إن المذكور اغتصب أرض الوقف المشار إليها وأقام عليها مبان فأنذرته بإزالتها بعد أن قضي نهائياً في الدعوى رقم 4813 لسنة 1953 كلي القاهرة ببطلان عقد البيع الصادر له منها وبرفض دعواه الفرعية بطلب تعويضه عن المباني التي أقامها، ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وبتاريخ 26/ 11/ 1963 قضت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره عدلت واقعة الدعوى طلباتها إلى طلب الحكم باستبقاء المبنى مقابل دفع قيمته مستحق الإزالة وإلزام المطعون ضده الأول بتسليمه إليها وبأن يدفع لها مبلغ 3235 ج و795 م مع إجراء المقاصة بين ما لها وما عليها حكمت المحكمة في 31/ 12/ 1968 بإلزام المطعون ضده الأول بتسليم المباني وبدفع مبلغ 2522 ج و615 م استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 248 سنة 86 ق. وبجلسة 9/ 5/ 1970 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة..... (المستأنف عليها) فقام المطعون ضده بتعجيلها في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته خلفاً لها وتدخل بعض الطاعنين بجلسة 3/ 4/ 1972 ودفعوا بسقوط الخصومة كما طلبت المطعون ضدها بجلسة 21/ 11/ 1972 قبول تدخلها في النزاع، وبتاريخ 17/ 4/ 1978 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع المبدى من المتدخلين وبإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع المبدى من المستأنف عليه (المطعون ضده الأول) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 17/ 10/ 1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت أن الوقف المحتكر الذي كانت تمثله مورثتهم باعتبارها ناظرة عليه ورفعت الدعوى باسمه وحكم لها ابتدائياً على المطعون ضده الأول والذي استأنف الحكم قبلها هو وقف أهلي انتهى بصدور المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 فإذا ما توفيت الحراسة عليه غدت الصفة في تمثيله للمستحقين ومن بينهم الطاعنون باعتبارهم ورثة للحراسة التي كانت في نفس الوقت من ضمن المستحقين وقد اعترف لها ولهم الحكم المطعون فيه بذلك وقبل تدخلهم على هذا الأساس، ومن ثم كان من المتعين تعجيل الاستئناف قبلهم في الميعاد القانوني وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتعجيله قبل المطعون ضده الثاني بصفته (وزير الأوقاف) بناء على أن وزارة الأوقاف تعتبر ناظرة على كل وقف شاغر من النظارة وأن الحراسة لا تورث ورتب على ذلك رفض الدفع بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها ضد ورثة الحارسة المستحقين في حين أن وزارة الأوقاف لا صفة لها قانوناً في تمثيل الأوقاف المنحلة - وإنما الصفة للمستحقين الذين كانت تنوب عنهم الحارسة في حيازتها وبانتهاء الحراسة تكون الصفة له أصالة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن مؤدى نصوص المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية اعتبرت جميعها منقضية وأصبحت أموالها ملكاً حراً للواقف أو المستحقين على النحو المبين بتلك النصوص وإلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها وتكون للناظر في هذه الفترة صفة الحارس بحكم القانون، والحراسة القانونية بطبيعتها إجراء تحفظي يقتضي من الحارس حفظ المال ويعطيه القانون سلطة إدارة المال الموضوع تحت حراسته وتكون له صفة النيابة القانونية، عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وأصحاب الحق في حالة الوقف المنتهي هم الواقف أو المستحقون على النحو المبين في نصوص القانون، فإذا ما توفى الحارس أو الأمين صارت الصفة للواقف أو المستحقين باعتبارهم الأصلاء - لما كان ذلك - وكان حق الحكر حقاً عينياً، يرتب لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هي مدة الحكر، فيكون للمحتكر الاستقرار والبقاء فيها، فإنه بانتهاء الوقف الأهلي المحتكر ينتقل هذا الحق إلى الواقف أو المستحقين وإلى أن يتم تسليمه إليهم فإنه يكون تحت يد الناظر بصفته حارساً، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن رافعة الدعوى أقامتها بصفتها ناظرة على وقف..... المنحل والمحتكر لقطعة الأرض التابعة لوقف تايل الخيري فهي بهذه الصفة تعتبر حارسة على حق الحكر وقد اعترف الحكم الابتدائي لها بهذه الصفة كما أقيم الاستئناف عليها في حياتها بهذه الصفة أيضاً وبعد وفاتها عجل الاستئناف قبل وزارة الأوقاف باعتبارها خلفاً لها في النظارة على الوقف الذي اعتبره الحكم المطعون فيه قائماً وشاغراً في حين تدخل الطاعنون في الاستئناف وأمرت المحكمة بإدخال بعضهم وقبلت المحكمة التدخل والإدخال على أساس أن الطاعنين ورثة الحارسة ومستحقون عنها في الوقف باعتبارها مستحقة أصلاً فيه وقد دفعوا بسقوط الخصومة في الاستئناف على أساس أن المستأنف المطعون ضده الأول لم يعجل الاستئناف قبلهم في الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الخصومة على سند من القول بأنه "لما كان المستأنف (المطعون ضده الأول) قد عجل دعواه مختصماً وزير الأوقاف باعتباره الناظر على كل وقف لا ناظر له وكانت الخصومة تدور أصلاً بين المتوفاة باعتبارها حارسة على الوقف ولم يعين عليه حارس آخر بعدها فإن في اختصام وزارة الأوقاف ما يكفي لاستئناف الاستئناف سيره إذ أن الحراسة لا تورث وإنما تنقضي بوفاة الحارس ومن ثم فإن الدفع بسقوط الخصومة يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه....." وكان الصحيح في القانون أن الوقف قد انتهى وأن حراسة الناظرة عليه قد انتهت أيضاً بوفاتها وأنها كانت بصفتها حارسة على حق الحكر الذي انحل عنه الوقف تمثل المستحقين فيه ومنهم الطاعنون بلا خلاف على ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولما كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه وإذ يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت في 9/ 5/ 1970 بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة المستأنف عليها ولم يعجل الاستئناف قبل الطاعنين وهم الخصوم الحقيقيون فيه ولا اعتبار لتعجيله قبل وزارة الأوقاف، وقد حضر الطاعنون بجلسة 24/ 3/ 1972 طالبين التدخل في الاستئناف ودافعين بسقوط الخصومة لعدم إعلانهم بالتعجيل في الميعاد كما أدخل المطعون ضده الأول الطاعنتين الثانية والثالثة في الاستئناف بصحيفة أعلنت إليهما في 2/ 12/ 1976 بناء على طلب الحكم وقد قبلت المحكمة تدخل الطاعنين بانية ذلك في أسباب الحكم المطعون فيه على أنهم مستحقون في الوقف وبذلك يكون حضور الطاعنين في الاستئناف لأول مرة في 14/ 3/ 1972 بعد انقضاء أكثر من سنة على انقطاع سير الخصومة في 9/ 5/ 1970 وهو آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويتعين قبول الدفع والحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف.

الْمَوْسُوعَةُ

تُطْلَقُ الْمَوْسُوعَةُ - أَوْ دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ، أَوِ الْمُعَلِّمَةُ - عَلَى الْمُؤَلَّفِ الشَّامِل لِجَمِيعِ مَعْلُومَاتِ عِلْمٍ أَوْ أَكْثَرَ، مَعْرُوضَةً مِنْ خِلاَل عَنَاوِينَ مُتَعَارَفٍ عَلَيْهَا، بِتَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ لاَ يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى خِبْرَةٍ وَمُمَارَسَةٍ، مَكْتُوبَةً بِأُسْلُوبٍ مُبَسَّطٍ لاَ يَتَطَلَّبُ فَهْمُهُ تَوَسُّطَ الْمُدَرِّسِ أَوِ الشُّرُوحَ، بَل يَكْفِي لِلاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا الْحَدُّ الأَْوْسَطُ مِنْ الثَّقَافَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الإِْلْمَامِ بِالْعِلْمِ الْمَوْضُوعَةِ لَهُ، وَلاَ بُدَّ مَعَ هَذَا كُلِّهِ مِنْ تَوَافُرِ دَوَاعِي الثِّقَةِ بِمَعْلُومَاتِهَا بِعَزْوِهَا لِلْمَرَاجِعِ الْمُعْتَمَدَةِ، أَوْ نِسْبَتِهَا إِلَى الْمُخْتَصِّينَ الَّذِينَ عُهِدَ إِلَيْهِمْ بِتَدْوِينِهَا مِمَّنْ يُطْمَأَنُّ بِصُدُورِهَا عَنْهُمْ.

فَخَصَائِصُ (الْمَوْسُوعَةِ) الَّتِي تُوجِبُ لَهَا اسْتِحْقَاقَ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ هِيَ: الشُّمُول، وَالتَّرْتِيبُ السَّهْل، وَالأُْسْلُوبُ الْمُبَسَّطُ، وَمُوجِبَاتُ الثِّقَةِ.

مَصَادِرُ الاِجْتِهَادِ

اتَّفَقُ عُلَمَاء الأُْمَّةِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُ لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ مَصْدَرَ الأَْحْكَامِ كُلِّهَا مِنْهُ تَعَالَى بِوَاسِطَةِ الْوَحْيِ.

وَالْوَحْيُ إِمَّا مَتْلُوٌّ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، أَوْ غَيْرُ مَتْلُوٍّ وَهُوَ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ الْمُطَهَّرَةُ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِفَتِهِ رَسُولاً، لاَ يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى.

وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَصَادِرَ الأَْحْكَامِ كُلَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِصِفَةٍ مُبَاشِرَةٍ.

الْمُتَّبِعُونَ

نَقْصِدُ بِهَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ غَيْرَهُمْ فِي كُل مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَذْهَبِ، فَيَتَّبِعُونَ مَنْ سَبَقَهُمْ فِي الاِجْتِهَادِ وَفِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ الآْرَاءِ وَفِي الاِسْتِدْلاَل، وَفِي التَّرْجِيحِ فِي النَّقْل وَفِي سَلاَمَتِهِ. فَهَؤُلاَءِ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ فَهْمُ الْكُتُبِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى التَّرْجِيحِ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ التَّرْجِيحَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، وَلَمْ يُؤْتَوْا عِلْمًا كَعِلْمِ الْمُرَجِّحِينَ فِي أَيِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ التَّرْجِيحِ وَتَمْيِيزِ دَرَجَاتِ التَّرْجِيحِ. وَهَؤُلاَءِ قَال فِيهِمْ ابْنُ عَابِدِينَ: لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْغَثِّ وَالسَّمِينِ، وَلاَ يُمَيِّزُونَ الشِّمَال مِنْ الْيَمِينِ، بَل يَجْمَعُونَ مَا يَجِدُونَ كَحَاطِبِ لَيْلٍ، فَالْوَيْل كُل الْوَيْل لِمَنْ قَلَّدَهُمْ.

وَإِنَّ هَذَا الصِّنْفَ مِنْ الْمُتَّبِعِينَ قَدْ كَثُرَ فِي الْعُصُورِ الأَْخِيرَةِ، فَهُمْ يَعْكُفُونَ عَلَى عِبَارَاتِ الْكُتُبِ، لاَ يَتَّجِهُونَ إِلاَّ إِلَى الاِلْتِقَاطِ مِنْهَا، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِتَعَرُّفِ دَلِيل مَا يَلْتَقِطُونَ، وَيَبْنُونَ عَلَيْهِ، بَل يَكْتُمُونَ بِأَنْ يَقُولُوا: هُنَاكَ قَوْلٌ بِهَذَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ قَوِيٌّ.

الْحُفَّاظِ

طَبَقَةُ الْحُفَّاظِ : هُمْ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَكْثَرَ أَحْكَامِ الْمَذْهَبِ وَرِوَايَاتِهِ، وَهُمْ حُجَّةٌ فِي النَّقْل لاَ فِي الاِجْتِهَادِ، فَهُمْ حُجَّةٌ فِي نَقْل الرِّوَايَاتِ وَبَيَانِ أَوْضَحِهَا، وَنَقْل أَقْوَى الآْرَاءِ تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَجِّحُوا. وَيَقُول فِيهِمْ ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِنَّهُمْ الْقَادِرُونَ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الأَْقْوَى وَالْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، وَظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَةِ النَّادِرَةِ، كَأَصْحَابِ الْمُتُونِ الْمُعْتَبَرَةِ كَصَاحِبِ الْكَنْزِ وَصَاحِبِ تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ وَصَاحِبِ الْوِقَايَةِ وَصَاحِبِ الْمَجْمَعِ. وَشَأْنُهُمْ أَلاَّ يَنْقُلُوا فِي كُتُبِهِمْ الأَْقْوَال الْمَرْدُودَةَ وَالرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةَ، وَعَلَى هَذَا لاَ يَكُونُ عَمَلُهُمْ التَّرْجِيحَ،

وَلَكِنْ مَعْرِفَةُ دَرَجَاتِ التَّرْجِيحِ وَتَرْتِيبُهَا عَلَى حَسَبِ مَا قَامَ بِهِ الْمُرَجِّحُونَ، وَيَخْتَلِفُونَ حِينَئِذٍ فِي نَقْل التَّرْجِيحِ، فَقَدْ يَنْقُل بَعْضُهُمْ تَرْجِيحَ رَأْيٍ عَلَى رَأْيٍ، وَيَنْقُل الآْخَرُ خِلاَفَ ذَلِكَ، فَيَخْتَارُ مِنْ أَقْوَال الْمُرَجِّحِينَ أَقْوَاهَا تَرْجِيحًا وَأَكْثَرَهَا اعْتِمَادًا عَلَى أُصُول الْمَذْهَبِ، أَوْ مَا يَكُونُ أَكْثَرَ عَدَدًا، أَوْ مَا يَكُونُ صَاحِبُهُ أَكْثَرَ حُجِّيَّةً فِي الْمَذْهَبِ.

هَذِهِ الطَّبَقَةَ دِرَاسَتُهَا دِرَاسَةُ جَمْعٍ وَتَصْنِيفٍ وَتَرْتِيبٍ لِلأَْقْوَال فِي الْمَذْهَبِ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ نَقْلِهَا، لاَ مِنْ حَيْثُ قُوَّةُ دَلِيلِهَا.