الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعليمات إدارية للنيابة العامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعليمات إدارية للنيابة العامة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 16 مارس 2015

الباب العاشر المتهمون المعتوهون


مادة 555 
الامر بوضع المتهم تحت الملاحظة لفحص حالته العقلية والتى تستصدره النيابة من القاضى الجزئى يكون لمدة أو لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما اثناء التحقيق وينفذ بارسال ملف القضية وصورة الامر مع المتهم بمذكرة تحرر بمعرفة عضو النيابة الى مكتب النائب العام المساعد وذلك لايداعه فى المحل المعين لذلك لملاحظته وتقديم تقرير عن حالته . 

مادة 556 
الاماكن الحكومية المخصصة لملاحظة المصابين بامراض عقلية هى دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية بالعباسية ومستشفى الامراض النفسية بالخانكة ونظرا لوجود المستشفى الاخير بعيدا عن مقر مصلحة الامراض العقلية مما يصعب معه على المختصين ملاحظة المتهم المودع به فيجب البدء فى الايداع فى دار الاستشفاء المذكورة ويجوز ايداع غير المحبوس احتياطيا فى اى مكان اخر يتيسر اجراء الملاحظة فيه . 

مادة 557 
اذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية فى قضية جنحة غير هامة أو فى مخالفة وصدر قرار النيابة بانتداب الطبيب الشرعى لاجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته يتعين على كاتب التحقيق تنفيذ القرار بارسال المتهم مع مذكرة النيابة الى الطبيب الشرعى واذا قرر ان المتهم مصاب بمرض عقلى يستدعى العناية والعلاج داخل مستشفى الامراض العقلية بتعين على كاتب التحقيق أو كاتب الجدول حسب الاحوال تنفيذ ماتقرره النيابة على هدى ماتبين من تقرير الطبيب المذكور بارسال المتهم الى الجهة الادارية لتتولى ايداعه مستشفى الامراض العقلية بصفته مريضا وليس متهما بعد ان يحرر له طبيب الصحة المختص الاستمارة رقم 5 صحة امراض عقلية ولاشأن للنيابة بعد ذلك فى قبول المتهم بالمستشفى أو خروجة منه اذ انه يخضع فى ذلك للاجراءات الخاصة بحجز المصابين بامراض عقلية . 
اما اذا لم يقطع الطبيب الشرعى براى فى حالة المتهم العقلية واشار بوضعه تحت الملاحظة فيجب على النيابة احلته الى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة رقم 29 صحة مستشفيات مع ايداع المتهم المستشفى العام المحلى لملاحظته بمعرفة اطبائه وتقديم تقرير عن حالته فان ظهر من تقريرهم انه مصاب بمرض عقلى وان حالته تستدعى العناية والعلاج بمستشفى الامراض العقلية فيتعين ابتاع الاجراءات الواجبة فى هذه الحالة والمبينة بالفقرة الاولى . 

مادة 558 
الامر الصادر من النيابة بايداع المتهم بمستشفى الامراض العقلية والذى يتضمنه الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو حفظها ينفذ بمعرفة كاتب التحقيق أو الجدول على حسب الاحوال بارساله الى مكتب النائب العام المساعد مع المتهم لاتخاذ اجراءات ايداعه المستشفى المذكور وكذلك الحال بالنسبة لامر الايداع الصادر من المحكمة التى حكمت ببراءة المتهم لعاهة فى عقله على ان يقوم كاتب الجلسة بتنفيذه عن طريق المكتب المذكور ويراعى ان يتضمن امر الايداع البيانات الخاصة بالمتهمين والتهم الموجهة اليهم . 

مادة 559 
اذا اشتبه فى حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه واصدرت المحكمة المطروحة امامها الدعوى بناء على طلب النيابة امرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بمستشفى الامراض العقلية للفحص حالته أو بندب الطبيب الشرعى لاجراء هذا الفحص بتولى كاتب الجلسة تنفيذ الامر أو الندب عن طريق مكتب النائب العام المساعد عملا بالمواد السابقة . 

مادة 560 
اذا وقعت جناية أو جنحة على نفس معتوه فيجوز للنيابة عند الاقتضاء ان تستصدر امرا بايداعه مؤقتا بمصحة أو فى مستشفى الامراض العقلية أو تسليمه الى شخص مؤتمن ويصدر الامر بذلك من الجهة التى تتولى التحقيق . 

مادة 561 
لايجوز للنيابات ان تتصل مطلقا بمستشفيات الامراض العقلية فى اى امر من الامور الا عن طريق مكتب النائب العام المساعد . 

مادة 562 
يجب على موظف النيابة المختص ان يبين فى الطلبات الموجهة للشرطة لارسال شخص مشتبه فى قواه العقلية الى مكتب النائب العام المساعد حالة هذا الشخص وسبب ارساله الى المكتب المذكور . 

مادة 563 
اذا اوقف رفع الدعوى أو اجل نظرها لاجل غير مسمى لاصابة المتهم بمرض عقلى طارىء فعلى كاتب الجلسة أو يوالى الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التى تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن اعادة محاكمته متى يتم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مع مراعاة ان يكون هذا الاستعلام عن طريق مكتب النائب العام المساعد اذا كان المتهم مودعا بمستشفى الامراض العقلية ويجوز فى هذه الحالة ان تطلب النيابة من القاضى الجزئى أو المحكمة المنظورة امامها الدعوى حسب الاحوال اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس اصدار الامر بحجز المتهم فى احدى المحال المعدة للامراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله . 

مادة 564 
على النيابات ان تطلب سوابق المتهمين المشتبه فى قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل ارسالها الى مكتب النائب العام المساعد فاذا دعت الضرورة الى التعجيل بارسال القضية دون انتظار للسوابق كما لو كان المتهم فى حالة هياج شديد فيجب على النيابة ان ترسل القضية فورا الى المكتب المذكور وان تطلب من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة عاجلة على ان يبين فى الطلب تاريخ ورقم ارسال القضية وان المتهم مشتبه فى حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة الى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة الى المكتب المذكور فى اليوم التالى على الاكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك فى الكتاب الذى ترسل به القضية الى ذلك المكتب . 

مادة 565 
يعد فى كل نيابة كلية سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة بالجنايات والجنح التى تصدر فيها اوامر بان لاوجه لاقامة الدعوى أو بحكم بالراءة مع الحجز فى احد المحال المعدة للامراض العقلية بسبب عاهة فى العقل يثبت فيه رقم القضية واسم المتهم ونوع التهمة وتاريخ الامر أو الحكم والجهة التى اصدرته وتاريخ تنفيذ الامر بالحجز والمحل الذى تم فيه ومايرد من مدير المحل من تقارير عن حالة المتهم ومايقدمه ذوو الشان من طلبات لفراج ومايصدر من امر بالافراج والجهة التى اصدرته وتاريخ تنفيذه وعلى كاتب التنفيذ الاستعلام من مدير المحل عن حالة المتهم وراية فى الافراج عنه بصفه دوريه فى اول مارس واول ستمبر من كل عام وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب بالافراج من احد ذوى الشأن وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابات الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الاحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى النيابة الكلية اثباتها فى السجل المذكور واتخاذ الاجراءات انفة الذكر .

الباب التاسع المتهمون الاحداث


احكام عامة :- 

مادة 512 
الحدث فى حكم قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 هو من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة عند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف المحددة فى القانون المذكور . 

مادة 513 
يجرى قيد قضايا الاحداث بحسب نوعياتها فى جداول مستقلة عن الجدوال الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الاخيرة ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بهذه التعليمات . 
ويراعى فى نيابات الاحداث بالمحافظات ان يخصص جدول لكل نوع من القضايا لك قسم أو مركز شرطة فى دائرة النيابة . 

الفصل الاول 
التحقيق مع الاحداث 

مادة 514 
يتبع فى شأن التحقيق مع الاحداث القواعد العامة المقررة بباب اعمال التحقيق من هذه التعليمات ويراعى بالاضافة الى ذلك الاحكام الواردة بالمواد التالية . 

مادة 515 
لايعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه . 

مادة 516 
كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الحدث يبلغ الى احد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون . 

مادة 517 
لايجوز الادعاء مدينا قبل الحدث فى التحقيق الذى تجريه النيابة اذ ينص قانون الاحداث على عدم قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث . 

مادة 518 
لايجوز حبس الحدث الذى لاتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا فاذا كانت ظروف التحقيق تستدعى التحفظ عليه جاز للنيابة العامة ان تامر بايداعه احدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب وذلك لمدة لاتزيد على اسبوع فاذا رات النيابة ان التحقيق يستلزم استمار الايداع يتعين عليها ان تعرض الامر على محكمة الاحداث قبل نهاية المدة لتامر بمدها . 
مادة 519- يجوز للنيابة العامة بدلا من الامر بالايداع المنصوص عليه فى المادة السابقة ان تامر بتسليم الحدث الى احد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب . 

مادة 520 
تتعين المبادرة الى انذار متولى امر الحدث كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل وذلك اذا ضبط فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى المادة الخامسة من قانون الاحداث . 
ويجوز الاعتراض عل هذا الانذار امام محكمة الاحداث المختصة خلال عشرة ايام من تسلمه ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للمعارضة فى الاوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائيا . 

مادة 521 
اا اصيب الحدث اثناء التحقيق بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقدة القدرة على الادراك أو الاختيار أو بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره تامر النيابة بايداعه احدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وتتبع فى ذلك الاجراءات المقررة فى هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة بهذه التعليمات بباب المتهمين المعتوهين . 

الفصل الثانى 
محاكمة الاحداث 

مادة 522 
تختص بمحاكمة الاحداث المحاكم المشكلة لهم دون غيرها وتتألف كل منها من قاض واحد يعاونه خبيران من الاخصائنيين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا . 

مادة 523 
يتبع امام محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد والادراءات المقررة فى مواد الجنح والواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات وذلك مالم ينص على خلاف ذلك . 

مادة 524 
يجوز عند الاقتضاء ان تنعقد محكمة الاحداث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التى يودع فيها الحدث . 

مادة 525 
يجب ان تستند فى تقدير سن الحدث الى وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها تندب المحكمة خبيرا لتقدير السن . 

مادة 526 
يتعين فى مواد الجنايات ان يكون للحدث محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تتولى النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية. 
ويجوز لمحكمة الاحداث ان تندب محاميا فى مواد الجنح للحدث الذى جاوزت سنة خمس عشرة سنة . 

مادة 527 
لايجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربة والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص ويجوز للمحكمة ان تخرج ايا من هؤلاء اذا رأت ضرورة لذلك ولايجوزلها ان تخرج المحامى أو المراقب الاجتماعى اذا امرت باخراج المتهم . 

مادة 528 
يتعين على كاتب الجلسة ان يدون بمحضرها مايتم من افهام المحكمة للحدث بما تم فى غبيته من اجراءات وكذلك باقوال المراقب الاجتماعى ومايقدم من التقارير الاجتماعية وكذلك اثبات حضور ولى الحدث أو وصية نيابة عنه اذا اعفت المحكمة الحدث من حضور المحكمة بنفسه فضلا عن الاحكام الواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات . 

مادة 529 
يتبع فى تنفيذ ماتقرره محكمة الاحداث من وضع الحدث تحت الملاحظة فى المكان المناسب الذى تحدده المحكمة لفحص حالته البدنية أو القعلية أو النفسية ومايتقرر من وقف السير فى الدعوى الى ان يتم الفحص الاحكام المنصوص عليها بشأن المتهمين المعتوهين بهذه التعليمات . 

مادة 530 
يراعى ابلاغ احد والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه بكل اجراء من اجراءات المحاكمة يوجب القانون اعلانه الى الحدثوكذلك بكل حكم يصدر فى شأنه. 
مادة 531- لايلزم الاحداث باداء اية رسوم أو مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعوى المتعلقة بقانون الاحداث . 

الفصل الثالث 
الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث . 

مادة 532 
يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطا فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات اثر فيه . 

مادة 533 
لوالدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحة الحدث . 

مادة 534 
يرفع الاستئناف فى المواعيد وبالاجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات . 
وتنظر الاستئناف فى الاحكام الصادرة من محاكم الاحداث دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية . 

مادة 535 
يجوز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية وذلك فى الاحوال والمواعيد وبالاجراءات المقررة فى هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات . 

مادة 536 
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون . 
واذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوز رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها . 
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث . 
واذا حكم على متهم باعتبار حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف بيانه . 

الفصل الرابع 
التنفيذ على الاحداث 

مادة 537 
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على الحدث الذى يتجاوز سنه خمس عشرة سنه ولايزيد عن الثامنة عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة ولايجوز التنفيذ عليه بالسجون العمومية وتتبع فى التنفيذ القواعد المقررة بشأنه بهذه التعليمات ويراعى ان تنفيذ العقوبات المذكورة على الاحداث النبنين يتم فى المؤسسة العقابية للبنبين بالمرج . 

مادة 538 
التدابير التى يحكم بها على الحدث الذى لاتتجاوز سنه خمس عشرة سنه تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهى :- 
1- التوبيخ 
2- التسليم 
3- الالحاق بالتدريب المهنى 
4- الالزام بواجبات معينة 
5- الاختبار القضائى 
6- الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
7- الايداع فى احدى المستشفيات المتخصصة . 

مادة 539 
يكون تنفيذ تدبير التوبيخ بمعرفة المحكمة بتوجيه اللوم والتاديب الى الحدث على ماصدر منه وتحذيره بالايعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى ويثبت كاتب الجلسة مايتم من ذلك فى محضرها . 

مادة 540 
يكون تسليم الحدث الى من يحدده الحكم الصادر به واذا قضى الحكم بنفقة للمحكوم بالتسليم اليه تحصل من مال الحدث أو يلزم بها المسئول عن النفقة ويعلن الاخير بمواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز . 

مادة 541 
يكون الحاق الحدث بالتدريب المهنى بان تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز المخصصة لذلك أو الى احد المصائع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات . 

مادة 542 
يكون الزام الحدث بواجبات معينة بحظر ارتياد انواع من المحال أو بفرض الحضور فى اوقات محددة امام اشخاص أو هيئات معينة أو بالمواطنة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات . 

مادة 543 
يكون الاختبار القضائى بوضع الحدث فى بيئته الطبيعة تحت التوجيه والاشراف مع مرعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولايجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات . 
فاذا فشل الحدث فى الاخبتار عرض الامر على المحكمة لتتخذ ماتراه مناسبا من التدابير الواردة بالمادة 7 من قانون الاحداث . 

مادة 544 
يكون ايداع الحدث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع فى معهد مناسب لتاهيله ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة الايداع . 
ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشرة سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف وعلى المؤسسة التى تودع بها الحدث ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الاكثر لتقرر المحكمة ماتراه فى شأنه . 

مادة 545 
الحدث الذى يحكم بادياعه احدى المستشفيات المتخصصة يلحق بالجهة التى يلقى فيها العناية التى تدعو اليها حالته . 
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لايجوز ان تزيد اى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر المحكمة اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك واذا ابلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه ينقل الى احدى المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار . 

مادة 546 
يتولى المراقب الاجتماعى الاشراف على تنفيذ تدابير التسليم والالحاق بالتدريب المهنى والالزام بواجبات معينة والاختيار القضائى ويتولى ملاحظة المحكوم عليهم بها وتقديم التوجيهات لهم وللقائمين على تربيتهم وعليه ان يرفع الى المحكمة تقارير دورية عن الحدث الذى يتولى امره والاشراف عليه . 
وعلى المسئول عن الحدث اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون اذن وكذلك عن كل طارىء اخر يطرأ عليه . 

مادة 547 
اذا خالف الحدث حكم اى من تدابير الالحاق بالتدريب المهنى والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائى والايداع فى احدى مؤسسات الرعاية فللمحكمة ان تامر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لايجاوز نصف الحد الاقصى المقرر له أو ان تستبدل به تدبيرا اخرا يتفق مع حالة الحدث . 

مادة 548 
يختص قاضى محكمة الاحداث التى يجرى التنفيذ فى دائراتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان تقيد فى الفصل فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات . 
كما يختص قاضى محكمة الاحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير . 
ويتولى قاضى الاحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث ومعاهد التاهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الاحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الاقل . 
ولقاضى محكمة الاحداث ان يكتفى بالتقارير التى تقدم له من تلك الجهات . 

مادة 549 
للمحكمة فيما عدا تدبير التوبيخ ان تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم اليه بانهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بابداله مع مراعاة حكم المادة 19 من قانون الاحداث . 
واذا رفض الطلب المشار اليه فى الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه . 
ويكون الحكم الصادر فى هذا الشان غير قابل للطعن . 

مادة 550 
لاينفذ اى تدبير اغفل تنفيذه سنه كاملة من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد اخذ راى المراقب الاجتماعى . 

مادة 551 
لايجوز التنفيذ بطريق الاكراه البندنى على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام قانون الاحداث . 

مادة 552 
ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد اخذ راى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى وذلك لمدة لاتزيد على سنتين واذا كانت حالة المحكوم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل الى احدى المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 14 من قانون الاحداث . 

مادة 553 
ينشا لكل حدث ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه مايصدر فى شأن التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويجب على كاتب التنفيذ ان يقوم بعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليه فى المادة 36 من قانون الاحداث . 

مادة 554 
تطبق الاحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى قانون الاحداث .

الباب الثامن الطعن فى الاحكام


مادة 446 
طرق الطعن فى الاحكام هى المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر . 

مادة 447 
لايجوز الطعن باى طريق من طرق الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة الجزئية (طوارىء) ويمكن التظلم بشانها لمكتب شئون امن الدولة . 

مادة 448 
يقبل قلم كتاب المحكمة الذى يجوز التقرير بالطعن فيه حصول التقرير ولو كان الطعن غير جائز او بعد فوات الميعاد . 


مادة 449 
تخصص لتقارير الطعن الدفاتر التالية :- 
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 مكرر نيابة ) للطعن بالمعارضة . 
- دفتر تقاير ( اورنيك رقم 5 س نيابة ) للطعن بالاستئناف 
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 ب نيابة ) للطعن بالنقض . 
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 أ نيابة ) لاثبات تاريخ تقديم اسباب الطعن بالنقض . 

مادة 450 
يجب ان تعطى التقارير مسلسلة وان يكون الترقيم سنويا مع اول العام الميلادى وينتهى بانتهائه . 

مادة 451 
يتعين ان يشمل تقرير الطعن على البيانات التالية :- 
تاريخ حصول التقرير بالطعن رقم القضية وسنتها اسم الطاعن وصفته فى الدعوى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن – توقيع او بصمة الطاعن او كيله الرسمى بالخانة المخصصة لذلك مع اثبات مايدل على شخصيته وبيان نوع التوكيل ورقمه وجهة صدوره والتصريح فيه للوكيل بالطعن . 

مادة 452 
يكون تحرير بيانات التقرير بالطعن بمعرفة الكاتب المختص بالمداد وبخط واضح وعلى الاخص تاريخ حصول الطعن ويتعين خلو التقرير من الكشط والمحو والتعديل والتحشير وان يذيل بتوقيع الكاتب ورئيس القلم الجنائى كما تدون بيانات التقرير فورا بكعبه بذات الدفتر . 

مادة 453 
اذا حصل التقرير بالطعن سن وكيل رسمى بمقتضى توكيل عام يعاد التوكيل اليه فور تدوين بياناته المذكوره سلفا بالتقرير اما اذا كان التوكيل خاصا بالطعن فقط فانه يرفق بالتقرير بعد اثبات البيانات ذاتها . 

مادة 454 
اذا رغب عدد من المحكوم عليهم فى وقت واحد التقرير بالطعن بالمعارضة او الاستئناف فى حكم صادر فى قضية واحدة وبجلسة واحدة يجوز ان يخصص لهم جميعا تقرير طعن واحد يشتمل على اسمائهم وتحدد لنظر طعنهم جلسة واحدة فاذا تقدم احد الخصوم فى ذات القضية بعد ذلك للتقرير بالطعن بذات الطريق يجب ان يعين له نفس الجلسة السابق تحديدها او التى تاجل اليها نظر الطعن اذا كان لايزال منظورا . 

مادة 455 
يراعى ان يحدد لنظر الطعن اقرب جلسة وان يكون تحديد الجلسات متتابعا فى تقارير الطعن المرقمة ترقيما موحدا بالنسبة لكل نوع من الطعون دون تعدد دفاتر التقارير بتعدد الجلسات ويجب ان يوقع الطاعن سواء كان الخصم او كيله بعمله بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن فى الخانة المخصصة لذلك . 

مادة 456 
يقوم الكاتب المختص بعد الانتهاء من تحرير تقرير الطعن والكعب الخاص به واستيفاء والتوقيعات المطلوبة بنزع اصل التقرير وارفاقه بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها ويؤشر على القضية وبدفتر يومية الجلسات ودفتر حصر التنفيذ والجدول الخاص بما يفيد حصول الطعن والجلسة المحددة لنظره . 

مادة 457 
يعهد بدفاتر الطعون لموظف او اكثر بحيث يكون مسئولا عن حفظها وسلامتها وتقديمها فور طلبها سواء كان العمل قد انتهى بما او مازال جاريا وعليه اخطار رئيس القلم الجنائى قبل نفاذ تلك الدفاتر بوقت كاف ليتسئى له طلب غيرها من ادارة التوريدات ( المخازن) بالادارة العامة للنيابات على الفور ولايجوز استعمال اوراق اخرى بديله لهذا الغرض . 

مادة 458 
اذا رغب احد المسجونين التقرير بالطعن فله ان يقرر به فى السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن دون تحديد جلسة لنظر الطعن وبعد قيد هذا التقرير بالسجل الخاص يرسل بواسطة ادارة السجن الى قلم كتاب المحكمة المختصة الذى يتولى تحديد الجلسة واعلان الطاعن بها عن طريق قلم المحضرين مع اخطار السجن بها بموجب كتاب رسمى . 

مادة 459 
يجوز لافراد القوات المسلحة ان يقرروا بالطعن فى الاحكام الجنائية امام احد رؤساء الاقلام برئاسة القوات المسلحة او من تندبه تلك الرئاسة لذلك بعد حلفه اليمين القانونية وترسل تقارير الطعن الى قلم كتاب المحكمة المختصة وعلى قلم الكتاب ان يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون واعلان الطاعنين بها طبقا للاجراءات المقررة قانونا مع اخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك . 

مادة 460 
يجوز لكل من والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عن ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون . 

الفصل الاول 
الطعن بالمعارضة 

مادة 461 
تحصل المعارضة فى الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية الصادرة فى المخالفات والجنح بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين فى الاحكام العامة من هذا الباب . 

مادة 462 
يحدد قلم الكتاب فى تقرير المعارضة اقرب جلسة لنظرها ويعتبر اخبار المعارض بها ولو كان وكيلا وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة . 

مادة 463 
يجب على كاتب الجلسة بمجرد حصول المعارضة ان يبادر الى اعلان باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور بتلك الجلسة وكذلك اعلان الشهود للجلسة المذكورة . 

مادة 464 
يراعى انه لامحل لاعلان الحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كانها لم تكن أو بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه اذ ان ميعاد الطعن فى ذلك الحكم يبتدى من وقت النطق به لا من تاريخ اعلانه . 

مادة 465 
تجوز المعارضة فى الاحكام المعتبرة حضورية اذا كان الاستئناف غير جائز وبشرط ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل صدور الحكم وتقدير هذا العذر موكول للمحكمة . 

مادة 466 
لاتجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقرارات المنفذة له . 

مادة 467 
لاتقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية ولكن تقبل من المسئول عن الحقوق المدنية اسوة بالمتهم . 

مادة 468 
تقبل المعارضة فى ظرف العشرة الايام التالية لاعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ( مسافة الطريق ) 
واذا كان اعلان الحكم الغيابى المعارض فيه لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة للعقوبة المقضى بها لايبدأ الا من يوم عمله بحصول الاعلان وطالما ان هذا الاعلان لم يحصل فان المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . 

الفصل الثانى 
الطعن بالاستئناف 

مادة 469 
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة فى هذا الباب . 

مادة470 
ميعاد الاستئناف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم بالحضورى أو اعلان الحكم الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم يكن . 
وفيما يختص بالاحكام المعتبرة حضورية يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها . 
وللنائب العام أو المحامى العام الاول بنيابة الاستئناف ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف عن طريق توكيل المحامى العام للنيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية . 
وتراعى احكام امتداد الميعاد المذكور المقررة فى القانون . 

مادة 471 
يقوم كاتب الجلسة بتحرير تقارير الاستئناف للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية اذا ماسددوا الكفلات المقررة لوقف تنفيذها . 
واذا كانت الجلسة مازالت منعقدة يقوم كاتب التنفيذ بتحرير تقارير الاستئناف وقيدها باجندة القضايا المستأنفة والتاشير بذلك فى الجداول الخاصة . 

مادة 472 
يتولى قلم الكتاب فى تقرير الاستئناف تحديد جلسة لنظره ويعتبر اخبار المستأنف بها وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة . 
ويراعى الا يكون تاريخ الجلسة المحددة قبل مضى ثلاثة ايام كاملة . 
وتحدد اقرب جلسة استئنافية لنظر مايستأنف من الاحكام التى تصدر فى القضايا الخاصة بالتومين والتسعير الجبرى . 

مادة 473 
يجب على قلم الكتاب اعلان باقى الخصوم فى الاستئناف بمجرد التقرير به بالجلسة المحددة على يد محضر . 
ويراعى عدم اعلان اى شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك . 

مادة 474 
يخصص بكل نيابة جزئية دفتر من دفاتر التقرير بالاستئناف لتحرير تقارير الاستئناف التى يطلبها عضو النيابة الجزئية أو المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه سواء كانت الاحكام حضورية أو غيابية وتعطى التقارير ارقاما مسلسلة كل عام على حدة . 
ويخصص دفتر بكل نيابة كلية تحرير به تقارير استئناف النائب العام والمحامى العام بنيابة الاستئناف . 

مادة 475 
يراعى فى تحرير تقارير استئناف النيابة العامة بيان اسم عضو النيابة المستانف واذا كان الاستئناف كطلب المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه يوضح ذلك بالتقرير كما يدرج اسم المستأنف ضده ولا يكتفى بذكر ترتيبه بين المتهمين فى القضية ويوضح سبب الاستئناف سواء كان للادانة أو للخطاء فى تطبيق القانون أو التشديد .. الخ وذلك فضلا عن البيانات الاخرى المنصوص عليها فى المادة 451 من هذه التعليمات . 
وتحديد جلسات لنظر استئناف النيابة للاحكام الصادرة بالبراءة حضورية كانت أو غيابية ام معتبرة حضورية . 
اما اذا كانت الاحكام المستأنفة من النيابة صادر غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالادانة فلا تحدد جلسات لنظر الاستئناف فيها انتظارا لاعلان تلك الاحكام للمحكوم عليهم وفوات ميعاد المعارضة فيها اذا كانت المعارضة جائزة أو الفصل فى المعارضة بالتاييد وانقضاء ميعاد الاستئناف وتحدد الجلسة الاستئنافية بعد ذلك ويعلن الخصوم بها . 
اما اذا قضى فى المعارضة بالغاء الحكم الغيابى المعارض فيه أو بتعديله فان استئناف النيابة يعتبر غير قائم . 
واذا كان الاستئناف ينصب على المحكوم عليهم حضوريا كان فى القضية متهمون اخرون حكم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا تحدد جلسة لنظر الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا فقط فاذا شمل الاستئناف المتهمين الاخرين أو بعضهم ينظر بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا وتحرر صورة طبق الاصل من التقرير تخصص للمحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا ترفق بالقضية دون تحديد جلسة لهم ويتخذ بشانهم الاجراءات سالفة البيان . 

مادة 476 
يراعى ان يتم التقرير بالاستئناف من المحكوم عليهم المحبوسين فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم متى رغبوا فى ذلك وتحدد لنظر الاستئناف اقرب جلسة ويؤشر على نماذج التنفيذ وصورها بتواريخ الجلسات الاستئنافية كما ينوه بذلك فى الخطابات التى يرسلون بها الى السجن . 

مادة 477 
اذا اخطرت النيابة الكلية النيابة الجزئية هاتفيا أو بكتاب رسمى بان المحامى العام أو من يقوم مقامه قرر استئناف حكم من الاحكام الجزئية تعين على كاتب الجلسة بالنيابة الجزئية ان يبادر الى تحرير تقرير الطعن بدفتر استئنافات النيابة وان يخطر النيابة الكلية فورا برقم التقرير للتاشير به فى الدفتر الخاص ثم يعرضه على عضو النيابة للتوقيع عليه . 

مادة 478 
تخصص بكل نيابة جزئية اجندة تدرج بها القضايا المستانفه بارقام مسلسة اولا باول كل جلسة على حدة ويكون القيد مشتملا على البيانات التالية :- 
( رقم القضية – اسم المستانف وصفته فى الدعوى – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – رقم تقرير الاستئناف وتاريخه- تاريخ ورقم ارسال القضية للنيابة الكلية – رقم القيد بجداول الاستئناف ) 
ويتم القيد بهذه الاجندة فور تحرير التقرير بالاستئناف وذلك بالنسبة للاحكام الحضورية . 
اما بالنسبة لاحكام الادانة الغيابية والمعتبرة حضورية التى تستانفها النيابة ولاتحدد جلسات لنظرها فتدرج بارقام مسلسلة اولا باول بالجانب الايسر من الاجندة الذى يخصص لها ويشتمل القيد على البيانات الاتية . 
( رقم تقرير استئناف النيابة – رقم القضية – اسم المستأنف ضده – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – منطوق الحكم باحضار – سبب الاستئناف باختصار – رقم الحصر بدفتر التنفيذ – ماتم نحو الاعلان ) 
ويراعى التاشير بملف التنفيذ وبدفتر الحصر بما يفيد استئناف النيابة كما يؤشر على تقرير الاستئناف والكعب الخاص به برقم قيده بدفتر حصر الاحكام . 
وعندما يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف تدرج بياناته بالصحيفة المحددة لذلك بالجانب الايمن . 

مادة 479 
تكون اجندة الاستئناف بعهدة رئيس القلم الجنائى الذى يتولى مراجعة القيد بها والاشراف على ارسال القضايا للنيابة الكلية . 

مادة 480 
يراعى ارسال القضايا المستانفة الى النيابات الكلية لتقديمها الى الدائرة المختصة خلال ثلاثين يوما على الاكثر واذا كان المتهم محبوسا يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقله فى الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ويتعين فى خصوص ارسال القضايا المستأنفه اتباع مايلى :- 
1- القضايا التى تستانف الاحكام الصادرة فيها من بعض الخصوم ترسل الى المحكمة الاستئنافية بمجرد انتهاء مواعيد الاستئناف بالنسبه الى باقى الخصوم ولاينتظر فوات مواعيد الاستئناف اذا استانف جميع الخصوم قبل فواتها . 
2- تراعى تعليه اوراق القضية قبل ارسالها الى النيابة الكلية وان يكون الارسال بموجب كتاب من اصل وصورة يوضح به رقم القضية واسم المستأنف وتاريخ الحكم الابتدائى وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ويوقع على الكتاب من كاتب الجلسة الجزئية المختص فاذا ارسلت عدة قضايا بكتاب واحد تعين ان يثبت به عدد القضايا المرافقة بالارقام والكتابة ويؤشر بارسال القضايا بالجداول الخاصة وبدفاتر تقارير الاستئناف . 
3- يحرر رئيس القلم الجنائى الجزئى بالنيابة الى حصل فيها الاستئناف شهادة رسمية من واقع ملف الدعوى ومن دفاتر النيابة يبين بها ان كانت العقوبة المقيدة للحرية قد نفذت أو يجرى تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ وتختم الشهادة بخاتم النيابة وترسل مع القضية المستانفة الى النيابة الكلية واذا تقدم المحكوم عليه للتنفيذ بعد ارسال القضية تخطر النيابة الكلية بذلك كتابة أو باشارة هاتفيه حسبما يقتضيه الحال على ان يبين بالاخطار أو الشهادة الجهة التى تقدم المحكوم عليه اليها للتنفيذ . 
4- تعرض القضايا المستانفة فور ورودها الى النيابة الكلية على رئيس القلم الجنائى الكلى الذى يؤشر بنفسه على ملف كل منها فى خانة الملاحظات بتاريخ الورود ويدرج هذا التاريخ بالخانة المخصصة له بالجدول الاستئنافى . 
5- يتولى كاتب الوارد بالنيابة الكلية بعد ماتقدم مراجعة القضايا المستأنفه الواردة ومطابقتها على الثابت بكتاب النيابة الجزئية ثم يقوم بتوريدها وتسليمها للكاتب المختص بالجدول الاستئنافى الذى يقيدها بالجدول ويثبت ارقام قيدها استئنافيا على اصل الكتاب الوارد من النيابة الجزئية وصورته ويحتفظ باصل هذا الكتاب فى ملف لديه يكون مسئولا عنه للرجوع اليه عند الحاجة ويعيدصورة الكتاب الى النيابة الجزئية . 
6- تسلم صور الكتب المشار اليها الى كاتب الجداول بالنيابة الجزئية وعليه اثبات ارقام قيد القضايا استئنافيا بالجداول الجزئية والتاشير على الصور المذكورة بما يفيد قيامه بذلك والاحتفاظ بهذه الصور فى ملف لديه يكون مسئولا عنه للرجوع اليه عند الحاجة مع اخطار كاتب الجلسة بالارقام المذكورة للتاشير بها قرين قضاياها باجندة الاستئناف وكعوب تقارير الاستئناف . 
7- اذا رات النيابة الكلية اعادة المفرادات لسبب مقبل نظرها استئنافيا فعلى كاتب الجدول الاستئنافى ان يقوم بقيدها بالجداول مع تسليم ملف الاستئناف لكاتب الجلسة دون المفرادات ( القضية الجزئية ) التى يعيدها مع صورة كتاب ارسالها بعد التاشير بذلك على اصل الكتاب فى هذا الشأن واعادة القضية اليها بكتاب مستقل قبل الموعد المحدد لنظر الاستئناف . 
وعلى رؤساء الاقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية الاشراف على تنفيذ كل ذلك بدقة وعناية . 

مادة 481 
يراعى ان ترفق بالقضايا التى تستانف من النيابة مذكرة باسباب الاستئناف وعلى الموظف المختص عرض تلك القضايا فورا على عضو النيابة الذى حضر المحاكمة أو العضو المقرر بالاستئناف لتحرير مذكرة الاسباب المشار اليها . 

الفصل الثالث 

مادة 482 
يكون الطعن بالنقض فى الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى الجنايات والجنح ويحصل بتقريرفى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة فى هذا الباب . 
مادة 483- يجوز للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غبيه المتهم بجناية لان الحكم المذكور غير قابل للمعارضة بل يسقط من تلقاء نفسه عند حضور المتهم أو القبض عليه ويجوز ذلك للنيابة اذا كان الحكم الغيابى صادرا من محكمة امن الدولة العليا . 

مادة 484 
ملغاه . 

مادة 485 
يرفع الطعن بالنقض فى ظرف اربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى أو الحضورى الاعتبارى الاستئنافى أو من تاريخ الحكم الصادر فى تلك المعارضة . 
ويجب ايداع الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد المذكور . 

مادة 486 
يجب على النيابة العامة ان تعرض الحكم الصادر حضوريا بالاعدام على محكمة النقض مشفوعا بمذكرة وذلك فى الميعاد سالف البيان ولايمنع فوات الميعاد المذكور من هذا الغرض . 

مادة 487 
اذا كان الحكم المراد الطعن فيه صادرا بالبراءة وقدم الطاعن شهادة بعدم ايداع هذا الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل التقرير بالطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بايداع الحكم قلم الكتاب . 
ولايعتبر مجرد الاخطار بالادياع اعلانا قانونيا ويقوم الاقرار بالعلم من صاحب الشأن أو وكيله مقام الاعلان والاقرار الذى يقصد به فى هذا الخصوص هومايصدر من صاحب الشان نفسه أو وكيله الذى حصل على الشهادة السلبيه المشار اليها فاذا كان قد حصل على الشهادة محام فلا يعتد بالاقرار الصادر من وكيل مكتبه أو كاتبه . 

مادة 488 
يجب ان يوقع اسباب الطعن محام مقبول امام محكمة النقض فاذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل . 

مادة 489 
يقبل قلم كتاب المحكمة الذى يجوز التقرير بالطعن فيه حصول التقرير وايداع الاسباب ولو كان الطعن بعد فوات الميعاد أو غير جائز . 

مادة 490 
اذا كان التقرير بالطعن من محام نيابة عن المحكوم عليه يتعين ان يرفق بالتقرير اصل التوكيل الصادر له أو صورة رسمية منه أو صورة فوتوغرافية له معتمدة من رئيس القلم الجنائى ومؤشر عليها منه بمطابقتها للاصل ومختومة بخاتم النيابة حتى تتمكن محكمة النقض من تحقيق صحة شكل الطعن فاذا كان الطعن من عضو نيابة بتوكيل خاص من النائب العام أو المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف وجب ان يشار الى هذا التوكيل فى تقرير الطعن . 

مادة 491 
يتعين على الموظف المختص عند تلقى مذكرات اسباب الطعن بالنقض ان يتثبت من انها موقعه من محام توقعيا صحيحا كاملا مقرؤءا وان يراجع كشف المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ليتأكد من ان المحامى الموقع من بين هؤلاء وعليه التحقق من شخصية مقدم الاسباب وصفته واثبات تاريخ تقديم الاسباب عليها وان يدون كل ذلك على تقرير الاسباب وفى الدفتر المعد لاثبات تاريخ ورودها وقيدها . 

مادة 492 
اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خرانة المحكمة التى اصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة بالاضافة الى مايستحق قانونا من رسوم ولايقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن اذا لم يصحب بما يدل على ايداع الكفالة والرسم المذكورين . 

مادة 493 
يعفى من ايداع الكفالة والرسم المشار اليهما فى المادة السابقة . 
1- من اعفى من الايداع بقرار من لجنة المساعدة القضائية . 
2- من اعفى من الرسوم القضائية . 
3- الدولة 

مادة 494 
ترفق باوراق الطعن بالنقض مذكرة رسمية يوقع عليها رئيس القلم الجنائى بالنيابة التى حصل فيها الطعن وتختم بخاتمها يبين بها العقوبة المقيدة للحرية وما اذا كانت قد نفذت أو يرى تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ . 
واذا تقدم المحكوم عليه للتنفيذ بعد ارسال اوراق الطعن يتعين على النيابة المختصة ان تخطر نيابة النقض الجنائى بذلك بخطاب يتضمن اسم المحكوم عليه ورقم والجهة التى تقدم للتنفيذ بها وبيانات التنفيذ وفى حالة الاستعجال ترسل بذلك برقية تشفع بمذكرة مؤيدة للبيانات التى تضمنتها البرقية . 
ويسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة . 

مادة 495 
اذا حصل الطاعن على شهادة بعدم توقيع الحكم المطعون فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يحتفظ باصلها وترفق صورتها المختومة بملف الطعن . 

مادة 496 
لاترسل اوراق الطعن الى نيابة النقض الا بعد ارفاق تقرير الاسباب بها وذلك مالم يكن ميعاد الطعن قد انقض فانه يتعين ارسال الاوراق دون انتظار الاسباب . 
ولايرسل من الاوراق غير الاحكام ومحاضر الجلسات الابتدائية والاستئنافية وتقرير الطعن بالنقض واسبابه وصور الشهادات المقدمة ومايدل على ايداع الكفالة والرسم الثابت أو قرار لجنة المساعدة القضائية بالاعفاء من الايداع أو قرار الاعفاء من الرسوم القضائية ومذكرة التنفيذ ويجب ان يرفق بملف الطعن لدى ارساله الى نيابة النقض مذكرة يبين بها اسماء المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية والمدعين بالحق المدنى أو وجدوا ومحال اقامتهم واذا كان احدهم مسجونا يوضح رقم قيده بالسجن واسم السجن ومقره ومحل الاقامة الاصلى قبل السجن ويتعين بيان ذلك بوضوح سواء كانت الطعون مقدمة من المحكوم عليهم أو غيرهم من الخصوم . 

مادة 497 
توضع اوراق الطعن فى غلاف ( استمارة رقم 1 نيابة ) تدون عليه جميع البيانات الخاصة بالطعن وتعلى عليه محتوياته بدقة ووضوح اما الطعون التى لم تقدم فيها تقارير اسبابها فترسل ضمن ملفات عادية تشمل على مفرداتها بعد تعليتها بارقام مسلسلة ويؤشر على الملف بان الطعن مقدم بغير اسباب . 

مادة 498 
تجب المبادرة بارسال ملفات الطعون الى نيابة النقض الجنائى فور تقديم الاسباب أو فى اليوم التالى مباشرة لانقضاء الميعاد وعلى رؤساء الاقلام الجنائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء اوجه النقض فيه قبل ارساله ويشرف المحامون العامون للنيابات الكلية على كل ذلك حتى لايكون التراخى فى ارسال اوراق الطعون سببا فى تاخير الفصل فيها أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . 

مادة 499 
يتعين على النيابات الكلية المبادرة الى موافاة نيابة النقض الجنائى بالاوراق وابيانات التى تطلبها لدى معالجتها للطعون لابداء الراى فيها ليتسنى تحرير المذكرات بالراى أو ما يطلب من ذلك لدى نظر المحكمة للطعون تلافيا لتاجيل الفصل فيها . 

مادة 500 
تقوم نيابة النقض الجنائى باخطار النيابات المختصة بتاريخ الجلسات التى تحدد لنظر الطعون وعلى تلك النيابات ان تتولى اخطار الطاعنين والمطعون ضدهم بهذه الجلسات . 

مادة 501 
يتولى اعضاء النيابة ورؤساء ومفتشو الاقلام الجنائية الاشراف على تنفيذ الاحكام المتقدمة ومسألة المقصرين فى هذا التنفيذ . 

مادة 502 
يخصص بكل نيابة كلية دفتر تقيد به الطعون بالنقض بارقام مسلسلة تبدا من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته ويشتمل القيد فيه على بيان رقم القضية وسنتها وبتاريخ الحكم المطعون فيه ورقم التقرير بالطعن واسم الطاعن وصفته فى الدعوى وتاريخ ارسال ملف الطعن الى محكمة النقض وتاريخ الجلسة التى تحدد لنظره وذلك ليتسنى متابعة الطعون والتاكد من ارسال ملفاتها الى نيابة النقض . 

الفصل الرابع 
طلب اعادة النظر 

مادة 503 
يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية . 

مادة 504 
يكون حق طلب اعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية أو مفقودا أو لاقاربه أو زوجه بعد موته وذلك فى الاحوال المنصوص عليها قانونا . 

مادة 505 
يجب على النيابات اذا توافرت حالة من الاحوال التى تجيز طلب اعادة النظر ان ترسل القضية التى صدر فيها الحكم الى المكتب الفنى للنائب العام مشفوعه بمذكرة عن موضوعها مع بيان الاوجه القانونية التى تستند اليها فى الطلب ولايجوز لها اجراء تحقيق فى الطلب الا بامر من النائب العام وعليها ارسال التحقيقات بعد اتمامها الى المكتب المذكور مشفوعه بمذكرة بالرى وذلك سواء كان الطلب منها أو من غيرها . 

مادة 506 
يقدم طلب اعادة النظر من غير النيابة العامة بعريضة للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذى يستند اليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له فاذا قدم الطلب الى احدى النيابات فيجب عليها احالته الى المكتب الفنى للنائب العام للنظر فيه . 

مادة 507 
لايقبل طلب اعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الاحوال الاربع الاولى من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التى يحكم بها فى حالة عدم قبوله وذلك مالم يكن الطالب قد اعفى من ايداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض . 

مادة 508 
يرفع طلب اعادة النظر من النائب العام مع التحقيقات التى يكون قد راى اجراءها بتقرير بالراى والاسباب الى محكمة النقض أو الى اللجنة المشكلة طبقا للمادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية اذا راى له محلا ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه . 

مادة 509 
تتولى النيابة العامة اعلان الخصوم بالجلسات التى تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انقضائها بثلاثة ايام كاملة على الاقل . 

مادة 510 
الحكم الصادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب انشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفى جريدتين يعينهما صاحب الشان . 
ويتولى قلم كتاب نيابة النقض الجنائى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك النشر . 

مادة 511 
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون . 
فاذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها . 
وفى الحالتين المذكورتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المتهم طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث . 
واذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف ذكره .