الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 مايو 2025

الطعن 8583 لسنة 85 ق جلسة 17 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 60 ص 454

جلسة 17 من مارس سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، محمود محمد العيسوي، زكريا إسماعيل على وأيمن محمود شبكة نواب رئيس المحكمة.
----------------
(60)
الطعن رقم 8583 لسنة 85 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً في الحكم المطعون فيه . وجوب وجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم حين صدوره . وقوف المطعون ضدهما الثالث بصفته والرابع من الدعوى موقفاً سلبياً وعدم تعلق أسباب الحكم بهما ولم يقضى لهما بشيء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
(2 -4) ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شروط الحيازة المكسبة للتملك : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف " .
(2) الخلف الخاص للبائع . له في جميع الأحوال ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته لاكتساب ملكية العقار بالتقادم . م 955/ 2 مدني .
(3) التملك بـالتقادم الطـويل . شرطه . وضع اليد مدة خمسة عشر عاماً مستوفياً لشرائطه القانونية . جواز أن تكون مدة وضع اليد للسلف أو الخلف أو بالاشتراك بينهما . لا حاجة لتحديد مدة كل منهما . لا أهمية للنظر إلى عقود ملكيتهما أو تسجيلها أو أنها قُدمت للمحكمة أم لم تقدم .
(4) تمسك الطاعنة بملكيتها لأطيان النزاع بالتقادم بالطويل بضم مدة حيازة سلفها البائع إلى مدة حيازتها اللاحقة . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً لعدم استيفاء حيازتها لشرط المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل دون تقصى حيازة البائعين لها والمالكين السابقين مغفلاً ذلك الدفاع . قصور ومخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن ذلك الحكم حين صدوره، وكان الثابت بالأوراق وقوفهما (المطعون ضده الثالث بصفته والرابع) من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يُقض لهما بشيء ما وكانت أسباب الحكم لا تتعلق بأي منهما فإنه لا يُقبل اختصامهما في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني أنه يجوز للخلف الخاص - وفى جميع الأحوال - باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بحسب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعى الملكية أو فـي وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً بغير حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلـى النظر في مستندات ملكيتهم، ولا يهم أن تكون عقود الملكية مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم غير رسمية، كما لا يهم أن تُقدم تلك العقود إلى المحكمة أو لم تُقدم لسبب أو لآخر.
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع باكتسابها ملكية أطيان النزاع بالتقادم الطويل بضم مدة حيازة سلفها البائع إلى مدة حيازتها اللاحقة التي تستند إلى عقد البيع الابتدائي الصادر من هذا الأخير لها في سنة 1985، إلا أن الحكم المطعون فـيه لم يتناول هذا الدفاع الجوهري ولم يُقسطه حقه من البحث والتمحيص وانتهى في قضائه إلى رفض دعواها استناداً إلى عدم استيفاء حيازة الطاعنة لشرط المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل التي بدأت منذ عام 1985 إذ إنها لم تكن لها حيازة على أرض النزاع سابقة على العمل بأحكام القانون 147 لسنة 1957 حتى تتمسك بضمها إلى مدة حيازة أسلافها من قبلها حال أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه القانونية مدة خمسة عشر عاماً يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتهما عن الخمسة عشر عاماً، إذ اقتصر بحث حيازة الطاعنة وحدها دون تقصى حيازة البائعين لها والمالكين السابقين لأطيان النزاع توصلاً لبيان مدى توافر شروطها المؤدية إلى اكتسابها ملكية تلك الأطيان بالتقادم الطويل بضمها إلى حيازتها المتولدة عن عقد البيع الصادر لها في سنة 1985، فإنه لا يكون قد واجه دفاع الطاعنة في هذا الصدد، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للعقار المبين في الصحيفة، على سند من أنها اشترت هذا العقار بموجب عقد بـيـع صدر من المدعى عـليه الرابع وقد اقترن هذا العقد بانتقال الحيازة إليها بنية التملك بلغت مع حيازة أسلافها - البائعين لها - مدة تزيد على خمس عشر سنة سابقة على العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957، إلا أنها فوجئت بالمطعون ضدهم بصفاتهم ينازعونها في هذه الملكية بزعم أنها من أملاك الدولة الخاصة ومن ثم قد أقامت الدعوى، وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 64 ق الإسكندرية. أحالت الدعوى للتحقيق وبعد سماعها لشاهدي الطاعنة قضت بتاريخ 14/3/2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث بصفته والرابع وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضـده الـثـالـث بصفته والرابع أنهما ليسا خصمين حقيقيين في النزاع محل التداعي إذ لم توجه إليهما ثمة طلبات ولم ينازعاها في طلباتها ولم تتعلق أسباب الطعن بأي منهما.
وحيث إن هذا الدفع في محلـه، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن ذلك الحكم حين صدوره، وكان الثابت بالأوراق وقوفهما من الخصومة موقفاً سـلبياً ولم يُـقـض لهما بشيء مـا وكـانت أسباب الحكم لا تتعلق بأي منهما فإنه لا يُقبل اختصامهما في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على سند من أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجيتها باكتسابها لملكية العقار مثار النزاع بحيازتها له حيازة قانونية مدة تزيد على خمسة عشر عاماً حيازة خلف عن سلف سابقة على العمل بأحكام القانون 147 لسنة 1957، إلا أن الحكم المطعـون فيه أقـام قـضاءه بـرفض دعواها على أنها لم تكن لها حيازة عليه قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر حتى تتمسك بضم مدة حيازة البائع لها إلى مدة حيازتها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني في حين أن نص هذه المادة لا تشترط ذلك بما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية المادة 955 من القانون المدني أنه يجوز للخلف الخاص ـــ وفى جميع الأحوال ـــ باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بحسب امتدادها ليكسب ملكيته العقار بالتقادم فكل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً يستوى أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً بغير حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر في مستندات ملكيتهم، ولا يهم لذلك أن تكون عقود الملكية مسجلة أم غير مسجلة رسمية أو غير رسمية، كما لا يهم أن تُقدم تلك العقود إلى المحكمة أو لم تقدم لسبب أو لآخر، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الـمـوضـوع باكتسابها ملكية أطيان النزاع بالتقادم بالطويل بضم مدة حيازة سلفها البائع إلى مدة حيازتها اللاحقة التي تستند إلى عقد البيع الابتدائي الصادر من هذا الأخير لها في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع الجوهري ولم يُقسطه حقه من البحث والتمحيص وانتهى في قضائه إلى رفض دعواها استناداً إلى عدم استيفاء حيازة الطاعنة لشرط المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل التي بدأت منذ عام 1985 إذ إنها لم تكن لها حيازة على أرض النزاع سابقة على العمل بأحكام القانون 147 لسنة 1957 حتى تتمسك بضمها إلى مدة حيازة أسلافها من قبلها حال أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه القانونية مدة خمسة عشر عاماً يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتهما عن الخمسة عشر عاماً إذ اقتصر على بحث حيازة الطاعنة وحدها دون تقصي حيازة البائعين لها والمالكين السابقين لأطيان النزاع توصلاً لبيان مدى توافر شروطها المؤدية إلى اكتسابها ملكية تلك الأطيان بالتقادم الطويل بضمها إلى حيازتها المتولدة عن عقد البيع الصادر لها في سنة 1985، فإنه لا يكون قد واجه دفاع الطاعنة في هذا الصدد، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق