جلسة 23 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وطارق تميرك نواب رئيـس المحكمة.
------------------
(131)
الطعن رقم 11522 لسنة 89 القضائية
(1) عمل " علاقة عمل : العاملون في شركات قطاع الأعمال العام ".
قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركاته. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقة العاملين بهذه الشركات. وجوب تطبيق أحكامها. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
(2) عمل " إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات : استحقاقه ".
استحقاق العامل بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى إجازة سنوية عن كل سنة من سنوات خدمته مع الاحتفاظ برصيد إجازاته. مناطه. التزام الشركة المطعون ضدها بتمكينه من القيام بإجازة سنوية متصلة بقدر عدد أيام العمل المقررة في الأسبوع. انتهاء خدمته دون استنفاد كامل إجازاته السنوية. مؤداه. استحقاقه المقابل النقدي عنها يحتسب على أساس أجره الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي دون قيد أو شرط. م 94 من اللائحة.
(3) عمل " أجر : الأجر الشامل : ماهيته ".
الأجر الشامل. ماهيته. كل ما يتقاضاه العامل من أجور ثابتة ومتغيرة. م 5/ط ق 79 لسنة 1975 المعدل.
(4) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهية الإقرار ".
الإقرار. ماهيته.
(5) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : أنواع الإقرار : الإقرار القضائي ". عمل " إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات ".
الإقرار القضائي. جواز إبدائه من الخصم شفاهةً أمام القضاء أو كتابةً في مذكرة مقدمة منه أثناء السير في الدعوي. أثره. اعتباره حجة على المقر. إقرار الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة دفاعه المقدمة أمام الخبير وأمام محكمة الاستئناف بالإجازات السنوية المستحقة له. اعتباره إقرار قضائي منه بأحقيته للمقابل النقدي عنها. عدم تقديم المطعون ضدها دليلاً كتابياً موقعاً عليه منه يثبت استنفاده لهذا الرصيد قبل انتهاء خدمته أو إنها صرفت له المقابل النقدي عنه. مؤداه. التزامها بأدائه له. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى. فساد ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 12/1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، المادتين 42/1، 48/2 من القانون المذكور يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الخاص فيما لم يرد به نص في هذا القانون وتلك اللوائح.
2- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير الأول المقدم في الدعوى - المرفق بملف الطعن - أن السيد/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدر القرار رقم 263 لسنة 2005 نفاذاً لقانون قطاع الأعمال المشار إليه باعتماد لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن نصت في المادة 94 منها على أن " يستحق العامل الإجازات الآتية :1-... 2- إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات وأيام المناسبات الرسمية وذلك على الوجه الآتي : أ- خمسة عشر يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. ب- واحد وعشرون يوماً لمن أمضى سنة كاملة على الأقل. ج- ثلاثون يوماً لمن أمضى مدة عشرة سنوات في الخدمة. د- خمسة وأربعون يوماً لمن بلغ سن الخمسين...، ويحتفظ للعامل برصيد إجازاته الاعتيادية، على أنه لا يجوز له أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بخلاف الإجازة السنوية المستحقة له عن تلك السنة، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة بقدر أيام العمل المقررة في الأسبوع، ويصرف للعامل مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها وذلك عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب، ويتم الصرف على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية "، ومفاد ذلك أن العامل يستحق إجازة سنوية بالقدر المحدد بهذه المادة عن كل سنة من سنوات خدمته، وله الاحتفاظ برصيد إجازاته على أن تلتزم الشركة المطعون ضدها بتمكينه من القيام بإجازة سنوية متصلة بقدر عدد أيام العمل المقررة في الأسبوع، فإذا انتهت خدمته دون أن يكون قد استنفد كامل إجازاته السنوية لأي سبب من الأسباب استحق مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة يحتسب على أساس أجره الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي دون قيد أو شرط.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالأجر الشامل وفقاً (للمادة الخامسة) البند ط من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 47 لسنة 1984 هو كل ما يتقاضاه العامل من أجور ثابتة ومتغيرة مقابل العمل.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء، أو أن يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى، وهو بهذه المثابة يعتبر حجة على المقر. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الثاني المقدم في الدعوى أن كامل الإجازات السنوية التي يستحقها الطاعن عن كامل مدة خدمته التي بدأت في 27/8/1980 وانتهت بإحالته إلى المعاش بتاريخ 22/8/2015 بالقدر المنصوص عليه بلائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها بلغ مقدارها (1104 يوماً) وإذ أقر الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة دفاعه المقدمة أمام الخبير بتاريخ 5/3/2017 المرفقة بملف الطعن أن رصيد إجازاته الاعتيادية السنوية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بلغ مقدارها (695 يوماً) وأن المطعون ضدها صرفت له مقابل نقدي عن (280) يوماً من هذا الرصيد وتبقى منه (415 يوماً) لم يحصل على مقابلها عبارة عن (235 يوماً) عن المدة من سنة 1980 حتى سنة 1994 بالإضافة إلى (180) يوماً تم خصمها من الرصيد استناداً إلى منشور صادر عن رئيس مجلس إدارة المطعون ضدها، وتأكد ذلك بما أقر به في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/12/2018 ولما كان هذا الإقرار القضائي حجة على الطاعن، فإن القدر المتيقن من الأوراق أن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية التي لم يستنفدها الطاعن حتى انتهاء خدمته ولم يحصل على مقابلها، وأخذاً بهذا الإقرار يكون مقداره (415 يوماً)، ولما كانت المطعون ضدها لم تقدم دليلاً كتابياً موقعاً عليه من الطاعن يثبت استنفاده لهذا الرصيد قبل انتهاء خدمته أو إنها صرفت له المقابل النقدي عنه، ومن ثم تعين القضاء بإلزامها بأن تؤدي إليه المقابل النقدي المستحق عن هذا الرصيد محسوباً على الأجر الشامل البالغ مقداره ( 348,674 جنيه ) عن كل يوم، وهو ذات الأجر الذي احتسبت على أساسه المقابل المستحق عن 192 يوماً من الرصيد الذي أقرته وفقاً للثابت بتقرير الخبير الثاني، ويكون المقابل النقدي المستحق عن الباقي من الإجازات السنوية غير المستنفدة مقداره ( 415 يوماً x348,674 جنيه ) = 144,699,7 جنيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير الثاني المقدم في الدعوى أن المطعون ضدها وإن صرفت للطاعن المقابل النقدي عن ( 280 يوماً ) من رصيد إجازاته السنوية غير المستنفدة إلا إنها احتسبت المقابل النقدي عن (88) يوماً من هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي دون الأجر الشامل المنصوص عليه بالمادة ( 94 ) من لائحة نظام العاملين سالفة الذكر الملزمة لها، وكانت الفروق المستحقة للطاعن بين ما صرف له على أساس الأجر الأساسي، وما يتعين صرفه إليه على أساس الأجر الشامل، وعلى النحو الثابت بهذا التقرير مبلغ مقداره ( 23167,97 جنيه )، ومن ثم تعين إلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه هذه الفروق المالية، ويكون إجمالي المستحق للطاعن لدى المطعون ضدها مبلغ مقداره ( 144,699,7 جنيه + 23167,97 جنيه = 167867,67 جنيه ) وهو ما تتسع لها الطلبات الختامية للطاعن في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه لم يثبت أن له رصيد إجازات سنوية يزيد عن الرصيد الذي أقرته المطعون ضدها وصرفت له مقابلاً نقدياً عنه ومقداره (280 يوماً) وأن المقابل الذي تم صرفه احتسب على أجر يجاوز الأجر الشامل، رغم أن المطعون ضدها هي الملتزمة بإثبات استنفاد الطاعن للإجازات السنوية المقررة له قانوناً، ورغم أن الثابت بتقرير الخبير الثاني المقدم في الدعوى أن المطعون ضدها احتسبت المقابل النقدي عن (88 يوماً) من رصيد الإجازات البالغ مقدارها (280 يوماً)، وبما لا تماري فيه المطعون ضدها على أساس الأجر الأساسي دون الأجر الشامل فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 2016 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 179894,49 جنيه قيمة المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة والفروق المالية عن المقابل النقدي الذي صرفته له المطعون ضدها، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها في وظيفة كبير محامين بدرجة مدير عام، وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 22/8/2015 وصرفت له المطعون ضدها المقابل النقدي عن (280 يوماً) فقط ومن رصيد إجازاته السنوية غير المستنفدة، واحتسبت المقابل النقدي عن 88 يوماً من هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي دون الأجر الشامل بالمخالفة للمادة 94 من لائحة نظام العاملين لديها التي تقضي باحتساب المقابل على أساس الأجر الشامل، وامتنعت بدون مبرر عن صرف المقابل النقدي عن باقي إجازاته السنوية غير المستنفدة، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 29/5/2018 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 62761,32 جنيه المقابل النقدي عن ( 180 يوماً ) من إجازاته السنوية غير المستنفدة، ومبلغ ( 23167,97 جنيه ) قيمة الفروق المالية المتبقية عن المقابل النقدي الذي صرفته المطعون ضدها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 22 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 22 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 3/4/2019 برفض الاستئناف الثاني، وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن المادة 94 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً للقانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام تقضي بأحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي عن كامل إجازاته السنوية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته محسوباً على أساس الأجر الشامل بدون قيد أو شرط، وإذ ثبت من تقريري الخبير المقدمين في الدعوى أن رصيده من الإجازات السنوية غير المستنفدة يزيد عن الرصيد الذي احتسبته المطعون ضدها بواقع (280) يوماً فقط، وإنه يستحق عنه مقابلاً نقدياً محسوباً على الأجر الشامل مضافاً إليه الفروق المالية المستحقة عن المقابل النقدي الذي صرفته المطعون ضدها يقدر بمبلغ ( 179894,49 جنيه ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه بمقولة أنه لم يقدم دليلاً على أن رصيد إجازاته السنوية غير المستنفدة حتى انتهاء خدمته يزيد عن ( 280 يوماً ) وأن الطاعنة صرفت له المقابل عن هذا الرصيد، رغم أن المطعون ضدها هي المكلفة بإثبات أنه استنفد إجازاته السنوية المقررة قانوناً، ورغم أن المطعون ضدها احتسبت المقابل النقدي المستحق عن 88 يوماً من الرصيد الذي أقرته على أساس الأجر الأساسي بالمخالفة للمادة 94 سالفة الذكر التي تقضى باحتساب المقابل على أساس الأجر الشامل، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون "، وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المذكور على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد اللوائح من الوزير المختص "، وفي الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه " كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له " يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الخاص فيما لم يرد به نص في هذا القانون وتلك اللوائح، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير الأول المقدم في الدعوى - المرفق بملف الطعن - أن السيد/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدر القرار رقم 263 لسنة 2005 نفاذاً لقانون قطاع الأعمال المشار إليه باعتماد لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن نصت في المادة 94 منها على أن " يستحق العامل الإجازات الآتية :1-... 2- إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات وأيام المناسبات الرسمية وذلك على الوجه الآتي : أ- خمسة عشر يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. ب- واحد وعشرون يوماً لمن أمضى سنة كاملة على الأقل. ج- ثلاثون يوماً لمن أمضى مدة عشرة سنوات في الخدمة. د- خمسة وأربعون يوماً لمن بلغ سن الخمسين...، ويحتفظ للعامل برصيد إجازاته الاعتيادية، على أنه لا يجوز له أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بخلاف الإجازة السنوية المستحقة له عن تلك السنة، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة بقدر أيام العمل المقررة في الأسبوع، ويصرف للعامل مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها وذلك عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب، ويتم الصرف على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية "، ومفاد ذلك أن العامل يستحق إجازة سنوية بالقدر المحدد بهذه المادة عن كل سنة من سنوات خدمته، وله الاحتفاظ برصيد إجازاته على أن تلتزم الشركة المطعون ضدها بتمكينه من القيام بإجازة سنوية متصلة بقدر عدد أيام العمل المقررة في الأسبوع، فإذا انتهت خدمته دون أن يكون قد استنفد كامل إجازاته السنوية لأي سبب من الأسباب استحق مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة يحتسب على أساس أجره الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي دون قيد أو شرط، والمقصود بالأجر الشامل وفقاً (للمادة الخامسة) البند ط من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 47 لسنة 1984 هو كل ما يتقاضاه العامل من أجور ثابتة ومتغيرة مقابل العمل. هذا، ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها، وأن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء، أو أن يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى، وهو بهذه المثابة يعتبر حجة على المقر. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الثاني المقدم في الدعوى أن كامل الإجازات السنوية التي يستحقها الطاعن عن كامل مدة خدمته التي بدأت في 27/8/1980 وانتهت بإحالته إلى المعاش بتاريخ 22/8/2015 بالقدر المنصوص عليه بلائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها بلغ مقدارها ( 1104 يوماً ) وإذ أقر الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة دفاعه المقدمة أمام الخبير بتاريخ 5/3/2017 المرفقة بملف الطعن أن رصيد إجازاته الاعتيادية السنوية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بلغ مقدارها ( 695 يوماً ) وأن الطاعنة صرفت له مقابل نقدي عن ( 280 ) يوماً من هذا الرصيد وتبقى منه ( 415 يوماً ) لم يحصل على مقابلها عبارة عن ( 235 يوماً ) عن المدة من سنة 1980 حتى سنة 1994 بالإضافة إلى ( 180 ) يوماً تم خصمها من الرصيد استناداً إلى منشور صادر عن رئيس مجلس إدارة المطعون ضدها، وتأكد ذلك بما أقر به في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/12/2018 ولما كان هذا الإقرار القضائي حجة على الطاعن، فإن القدر المتيقن من الأوراق أن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية التي لم يستنفدها الطاعن حتى انتهاء خدمته ولم يحصل على مقابلها، وأخذاً بهذا الإقرار يكون مقداره (415 يوماً)، ولما كانت المطعون ضدها لم تقدم دليلاً كتابياً موقعاً عليه من الطاعن يثبت استنفاده لهذا الرصيد قبل انتهاء خدمته أو إنها صرفت له المقابل النقدي عنه، ومن ثم تعين القضاء بإلزامها بأن تؤدي إليه المقابل النقدي المستحق عن هذا الرصيد محسوباً على الأجر الشامل البالغ مقداره (348,674 جنيه) عن كل يوم، وهو ذات الأجر الذي احتسبت على أساسه المقابل المستحق عن 192 يوماً من الرصيد الذي أقرته وفقاً للثابت بتقرير الخبير الثاني، ويكون المقابل النقدي المستحق عن الباقي من الإجازات السنوية غير المستنفدة مقداره (415 يوماًx 348,674 جنيه) = 144,699,7 جنيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير الثاني المقدم في الدعوى أن المطعون ضدها وإن صرفت للطاعن المقابل النقدي عن ( 280 يوماً ) من رصيد إجازاته السنوية غير المستنفدة إلا إنها احتسبت المقابل النقدي عن (88) يوماً من هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي دون الأجر الشامل المنصوص عليه بالمادة ( 94 ) من لائحة نظام العاملين سالفة الذكر الملزمة لها، وكانت الفروق المستحقة للطاعن بين ما صرف له على أساس الأجر الأساسي، وما يتعين صرفه إليه على أساس الأجر الشامل، وعلى النحو الثابت بهذا التقرير مبلغ مقداره (23167,97 جنيه)، ومن ثم تعين إلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه هذه الفروق المالية، ويكون إجمالي المستحق للطاعن لدى المطعون ضدها مبلغ مقداره (144,699,7 جنيه + 23167,97 جنيه = 167867,67 جنيه) وهو ما تتسع لها الطلبات الختامية للطاعن في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه لم يثبت أن له رصيد إجازات سنوية يزيد عن الرصيد الذي أقرته المطعون ضدها وصرفت له مقابلاً نقدياً عنه ومقداره (280 يوماً) وأن المقابل الذي تم صرفه احتسب على أجر يجاوز الأجر الشامل، رغم أن المطعون ضدها هي الملتزمة بإثبات استنفاد الطاعن للإجازات السنوية المقررة له قانوناً، ورغم أن الثابت بتقرير الخبير الثاني المقدم في الدعوى أن المطعون ضدها احتسبت المقابل النقدي عن (88 يوماً) من رصيد الإجازات البالغ مقدارها (280 يوماً )، وبما لا تماري فيه المطعون ضدها على أساس الأجر الأساسي دون الأجر الشامل فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئنافين رقمي...،... لسنة 22 ق القاهرة برفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام الطاعنة أن تؤدي للطاعن مبلغ (167867,67 جنيه) قيمة المقابل النقدي عن باقي إجازاته السنوية غير المستنفدة والفروق المستحقة عما صرف له من المطعون ضدها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق