الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 649 لسنة 23 ق جلسة 25/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 321 ص 883

جلسة 25 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(321)
القضية رقم 649 سنة 23 القضائية

تموين. 

بيع سلعة مسعرة. العقاب عليه يكون بالمادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 لا بالمادة 13 منه.

---------------
متى كانت واقعة الدعوى كما استظهرها الحكم المطعون فيه هي أن المطعون ضده باع سلعة مسعرة (برتقالا) بأزيد من السعر المحدد لها قانونا, فإن العقاب على هذه الواقعة يكون بالمادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 لا بالمادة الثالثة عشرة منه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية عبد النعيم سليمان فولي (المطعون ضده) بأنه باع سلعة مسعرة (برتقالا) بأزيد من السعر المحدد قانونا, وطلبت عقابه بالمواد 1و2/ 1و4/ 2و9/ 1و14و16و21 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وقرار المديرية. ومحكمة منفلوط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة بتغريم المتهم عشرين جنيها والمصادرة. فاستأنف, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات عملا بمواد الاتهام وبالمادة 13 من القانون رقم 163 لسنة 1950. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين طبق على واقعة الدعوى المادة 13 من القانون رقم 163 لسنة 1950 وخفف العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة فجعلها مقصورة على غرامة مقدارها خمسمائة قرش بدلا من العشرين جنيها التي قضت بها محكمة أول درجة مع المصادرة وهى الحد الأدنى لما تقضي به المادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950, التي تنطبق على واقعة الدعوى.
ومن حيث إن واقعة الدعوى كما استظهرها الحكم المطعون فيه هى أن المطعون ضده باع سلعة مسعرة (برتقالا) بأزيد من السعر المحدد لها قانونا ولما كانت هذه الواقعة معاقبا عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 ولا تنطبق عليها المادة الثالثة عشرة التي تنص على معاقبة من يخالف القرارات التي توجب إعلان الأسعار والأجور ومقابل الدخول, أو يقدم بيانات عن تكاليف إنتاج واستيراد سلعة من السلع التي بينها وزير التجارة والصناعة في قرار يصدر منه, أو من يمتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح, أو يطالب بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة, فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 13 من القانون رقم 163 لسنة 1950 ووقع على المطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالمادة التاسعة السالف ذكرها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين عملا بالمادة 432 من قانون الإجراءات نقضه وتصحيح الخطأ وذلك بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالحد الأدنى للعقوبة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق