الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 92 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 4 / 2023

=بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1749 لسنة 2022 ، 92 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة الاتحاد للبناء والإستثمار ذ.م.م
مطعون ضده:
الجابر لخدمات الطاقة     ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1629 استئناف تجاري
بتاريخ 22-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 1749 لسنة 2022 (الجابر لخدمات الطاقة ذ.م.م) أقامت على المطعون ضدهما الثانية (شركة الاتحاد للبناء والإستثمار ذ.م.م) والأول (إبراهيم عبد الله أحمد الغرير - بصفته مالك شركة الاتحاد للبناء والإستثمار ذ.م.م) وأخر (ارشد اقبال محمد نذير بصفته مدير شركة الاتحاد للبناء والإستثمار ذ.م.م) وخصمين مدخلين (ابنوس لصناعة الاثاث والديكور (ش .ذ.م .م)، وشركة سواعد للتوظيف ذ م م) الدعوى رقم 34 لسنة 2021 إجراءات إفلاس بطلب الحكم بقبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الثانية) ومالكها(المطعون ضده الأول) ومديرها(ارشد اقبال محمد نذير) والقضاء بإشهار إفلاس المدعى عليهم الأولى والثاني مالكها والثالث مديرها لتوقفهم وامتناعهم عن سداد الدين المترصد بذمتهم لصالح المدعية (الطاعنة) بقيمة (43,200,000 درهم)، وذلك لمدة أكثر من ثلاثون يوم عمل ? وفق الإنذار العدلي الموجه للمدعى عليها ( المدينة ) والمعلن إليها بتاريخ2021/1/27 والمستندات المؤيدة لمبلغ الدين والمرفقة بالطلب الماثل والتي تثبت أيضا امتناع وتوقف المدعى عليها الأولى عن السداد منذ تاريخ 2015/5/15 وكذا مبلغ وقدره (8,640,000 درهم )، قيمة الضمان البنكي رقم (000628 LG14 ) ومن ثم تصفية المدعى عليها الأولى لسداد مبلغ المديونية بالمبلغ المذكور للمدعية، وفي حالة عدم كفايتها لسداد المديونية الحكم بإلزام أعضاء إدارتها ومالكها المدعى عليه الثاني ومديرها المدعى عليه الثالث بالتضامن في سداد ما تبقى من مبالغ والحكم بإشهار إفلاسهم حتى تمام السداد لثبوت مسؤوليتهم فى امتناع المدعى عليها الأولى عن السداد منذ تاريخ 5/5/2015 وحتى تاريخه تسمية أمين التفليسة خبيرا من خبراء جدول دائرة القضاء بمحكمة دبي، وذلك تأسيسا على أن المطعون ضدها الثانية أبرمت مع الطاعنة بتاريخ 2014/2/20 عقد تنفيذ أعمال بمشروع حزمة الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء ? 10 ، مشروع الشاه للمباني غير المعالجة العائد لصاحب العمل شركة أبوظبي لتطوير الغاز المحدودة (الحصن للغاز ( بقيمة إجمالية مبلغ 86,400,000 درهم، وقد قامت الطاعنة بتنفيذ كامل الأعمال التي أسندت إليها واستلمت شهادات الاستلام النهائية الصادرة من المطعون ضدها الثانية وصاحب العمل (الحصن للغاز) بما يفيد التسليم النهائي للمشروع، وترصد لها مبلغ المطالبة المثبت بموجب ستة فواتير موقعة ومختومة من قبل المطعون ضدها الثانية كلا منها بمبلغ وقدره ( 7,200,000 درهم ) وخطابات إقرار بالدين مع طلب تقسيطه مؤرخة في 2015/2/12 و 2016/4/21 إلا أن المطعون ضدها الثانية لم تفي بالسداد فأقامت الطاعنة قبلها دعوى رقم 920 / 2018 تجاري كلي أبوظبي دفع بها بالتحكيم وقضت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم وقد أصبح الحكم باتاً، ومن ثم فقد أقامت دعواها الراهنة، ندبت المحكمة أكثر من خبير وبتاريخ 2022/7/6 قبلت المحكمة طلب افتتاح إجراءات إفلاس المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الثانية) والمدعى عليه الثاني (المطعون ضده الأول) وفق التفصيل الوارد بالقرار، وعينت الخبير/ أحمد الحوسني أميناً للإجراءات وكلفته بتحقيق الديون....، وقد أودع الخبير قائمة بالدائنين اشتملت على تحقيق عدد 5 ديون بمبلغ وقدره 9,550,516 درهم مقبولاً مؤقتاً، ومبلغ وقدره 64,969,733 درهم مقبولاً قبولاً نهائياً، وبعد أن استجوبته المحكمة اعتمدت المحكمة قائمة الديون المقدمة من أمين الإجراءات بتاريخ 2022/11/14 وحددت جلسة 28-12-2022 لنظر طلب الإفلاس ومناقشة تقارير الأعمال، وفقاً لأحكام القانون، بغرفة مشورة لدى مكتب رئيس دائرة إجراءات الإفلاس ، استأنف المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1629 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1689 لسنة 2022 وبجلسة 2022/12/22 قضت المحكمة: في موضوع الاستئناف الضام برفضه وتأييد الأمر المستأنف قبل المدعى عليها الأولى وفي موضوع الاستئناف المضموم بإلغاء القرار في شقه الخاص بافتتاح إجراءات الإفلاس ضد المدعى عليه الثاني والقضاء مجدداً برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 1749 لسنة 2022 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2022/12/27 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضده الأول مذكرة في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المطعون ضدها الثانية في هذا الحكم بالتمييز رقم 92 لسنة 2023 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/16 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل الطاعنة مذكرة في الميعاد القانوني طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر، وحددت جلسة لنظرهما وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن رقيم 1749 لسنة 2022 تجاري أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد ألغى القرار بشأن المطعون ضده الأول تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد تحقق سبب من الأسباب التي تنشئ أي ألتزام على ذمته المالية الخاصة، في حين أن الطاعنة قد بينت أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن المطعون ضده الأول لم يمتثل لطلب الخبير وأمين التفليسة وكذا محكمة أول درجة وذلك بتقديم المستندات الدالة على الموقف المالي للشركة المطعون ضدها الثانية من عدمه وتقديم الدفاتر والميزانيات وذلك للوقوف على قيام المطعون ضده الأول بمباشرة أعمال التجارة عن المطعون ضدها الثانية بإسمه الشخصي ولحسابه، كما التفت الحكم المطعون فيه عن بحث طلباتها الجوهرية المتمثلة بإلزام المطعون ضده الأول بالإرشاد عن مقر الشركة المطعون ضدها الثانية التي تم افتتاح الإجراءات في مواجهتها، وتقديم مستنداتها ودفاترها وميزانياتها وتقديم عقود تأسيس الشركتين الشركاء في تأسيس المطعون ضدها الثانية وهما كلا من (شركة أي تي أيه أسكون القابضة ذ.م.م ) ، ( شركة مجموعة المجال ذ.م.م ) ، حتى يتبين حقيقة وموقف المطعون ضده الأول من التصرف بأموال المطعون ضدها الثانية كما لو كانت أمواله الخاصة، في ضل كون أموال الشركة لا تكفى لسداد ديونها مما يتعين إلزام المديرين وأعضاء الإدارة في أموالهم الخاصة لتكملة سداد الديون المترتبة على المطعون ضدها الثانية، وإذ كان هذا الدفاع الجوهري مما قد يتغير به وجه النظر بالدعوى، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر قانوناً وفق الباب الأول من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 ? المنطبق على الدعوى - بشأن الإفلاس تحت بند التعاريف ونطاق التطبيق بالمادة الأولى أنه يقصد بكلمة (ديون المدين) هي "الديون المستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح الاجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمة المدين قبل صدور قرار افتتاح الاجراءات"، ويقصد (بالتوقف عن الدفع) هو "عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه" ، ونُص في المادة الثانية على أن تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي 1- الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية....... وفي المادة 69/1 منه على للدائن أو مجموع الدائنين بدين عادى لا يقل عن (100,000) مائة ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات وفقا لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين كتابيا بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (30) ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ تبليغه وفي المادة (74) يقدم الطلب من الدائن إلى المحكمة مرفقا به الوثائق الأتية : 1- نسخة من الإعذار المشار إليه في البند (1) من المادة (69) من هذا المرسوم بقانون . 2- أية بيانات ذات صلة بالدين شاملة مبلغ الدين وأية ضمانات متوافرة. وفي المادة (78) فقرة 1 تفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومة خلال فترة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال... مفاد ذلك أن المشرع اشترط حتى يكون طلب افتتاح إجراءات الإفلاس مقبولا أن يتوافر صفة الدائن في مقدم الطلب ويثبت من المستندات المقدمة منه رفق طلبه بافتتاح الإجراءات أن الدين المستحق على المدين الذي توقف عن سداده هو ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأن توافر تلك الشروط والتثبت من وصف وحقيقة الدين هي من الأمور التي تختص بها المحكمة المختصة بنظر الطلب والتي تستظهرها والفصل فيها خلال فترة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، دون أن يستطيل ذلك إلى الفصل في أمور موضوعية خارجة عن اختصاصها والتي قد تحتاج للبت فيها اللجوء إلى وسائل الإثبات التي قصد المشرع منها إعانة قاضي الموضوع في الوصول إلى وجه الحق في النزاع الموضوعي المطروح عليها بما يتعين معه وجوب لجوء الدائن إلى قاضي الموضوع لتحديد صفته وصفة المدين قبل تقديم طلبه بافتتاح الإجراءات إلى المحكمة المختصة، هذا ولما كان الحكم المطعون فيه قد إلغاء القرار في شقه الخاص بافتتاح إجراءات الإفلاس ضد المطعون ضده الأول والقضاء مجدداً برفضه وذلك على ما أورده بمدوناته من أنه ((وبالرغم من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب الذي بنت عليه محكمة أول درجة قرارها في افتتاح الإجراءات قبله (المطعون ضده الأول) أنه تضمن انشغال ذمته بمبلغ 556,280 درهم مقابل تسهيلات قرض ما زالت قائمة وفعالة وبطاقتي ائتمان فضلاً عن فاتورة مستحقة لشركة اتصالات بمبلغ 789 درهم، وبالرغم أيضاً من عدم تضمن هذه النتيجة ما يفيد قطعاً أن هذه الذمة المدينة للغير وهم البنوك وشركة الاتصالات إنما ترقى لمرتبة تُعجز المدعى عليه الثاني عن أدائها للدائنين للقول بتوافر شرائط افتتاح إجراءات الإفلاس قبله، فإن الثابت أن تلك الديون لا علاقة لها بالمدعية وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى عليه الثاني مدينٌ للمدعية أساساً بأي مبلغ للقول بقيام الصفة في طالبة استصدار الأمر والمطلوب إصدار الأمر ضده، ذلك أن المشرع قد حصر الحق في المطالبة بافتتاح إجراءات الإفلاس في المواد 68، 69 و71 من قانون الإفلاس وذلك أن يكون الطلب إما من المدين أو الجهة الرقابية التابعة لها أو الدائن أو النيابة العامة، وكانت المطالبة قبل المدعى عليه الثاني إنما أسست على سند وحيد وهو أنه يملك المدعى عليها الأولى في حين أنها شركة ذات مسؤولية محدودة أي أن ذمتها المالية بحسب الأصل منفصلة عن الذمم المالية لشركائها، وقد خلت الأوراق مما يفيد تحقق سبب من الأسباب التي تنشئ أي التزام على ذمته المالية الخاصة عن المديونية المحتج بها سواءً بمصدرٍ قانوني أو تعاقدي، ومن ثم تكون المطالبة بافتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهته قد بنيت على غير سند متعيناً رفضها، وإذ خالف الأمر المستأنف هذا النظر وقرر فإنه يتوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه، وفيه الرد المسقط لما يخالفه، وكانت أوراق الدعوى لم تبين أي علاقة للمطعون ضده الأول بالشركة المطعون ضدها الثانية فلا هو مديرها أو شريك بها وإنما وكيل عن الشركاء بها مما لا ينشئ أي التزام عليه لها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

وحيث إن مما تنعي به الطاعنة في الطعن رقيم 92 لسنة 2023 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدفع بعدم أنعقاد الخصومة لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى، هذا في حين أنها تمسكت بأن عنوانها الوارد في صحيفة الدعوى غير صحيح ومخالف للبيانات الواردة في رخصتها التجارية، حيث أن الثابت من بيانات الرخصة التجارية أن العنوان (إمارة دبي، ديرة، منطقة المرر، بناية ملك سكينة محمد السبت مكتب رقم 101 هاتف 042713333 فاكس 047073156 المتحرك 0504519883 ) وأنها لم تعلن بصحيفة الدعوى وفق صحيح القانون ما يصم الحكم الإبتدائي بالبطلان الذي لا يصححه طلب ربط الوكالة المقدم من وكيل الطاعنة، بما يقتضي القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وعدم انعقاد الخصومة وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى مستقلة عن إجراءات إعلان الحكم المستأنف، ومن ثم فإن ما يلحق أحدهما من بطلان لا يطال الآخر، ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته ? الذي يسري على واقعه الدعوى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، وأن النص في المادة (6/1) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المستبدلة بالقرار رقم (75) لسنة 2021م ?الذي يسري على واقعه الدعوى- على أن يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى أو بأية طريقة أخري يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذه اللائحة ..... ، والنص في المادة (7) من ذات اللائحة على أن تسلم صوره الاعلان للأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقا بفرع الشركة ، وتعلن وفق أحكام البند (1) من المادة (6) من هذه اللائحة أو تسلم صورة الإعلان بمركز ادارتها للنائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها- بحسب الأحوال - وفي حال عدم وجود النائب عنها قانونا أو من يقوم مقامه يتم التبليغ او التسليم لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها الاستلام يتم الإعلان بالأدراج علي الموقع الالكتروني للمحكمة او باللصق مباشرة دون اذن من المحكمة أو بالنشر بحسب الأحوال.. يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة بصورة الإعلان يتم بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان أو أن تسلم صورة الإعلان بمركز ادارتها للنائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها- بحسب الأحوال- وفي حال عدم وجود النائب عنها أو من يقوم مقامه يتم التسليم لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها الاستلام يتم الإعلان باللصق مباشرة دون اذن من المحكمة، أو النشر بحسب الأحوال، ومن المقرر ايضاً في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه وثبت عدم حضوره بشخصه أو بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة وأنه يترتب على هذا البطلان بطلان الحكم الابتدائي المستأنف، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن عنوان الطاعنة وفق رخصتها التجارية الصادرة من الدائرة الإقتصادية بدبي رقم 216527 هو (إمارة دبي، ديرة، منطقة المرر، بناية ملك سكينة محمد السبت مكتب رقم 101 هاتف 042713333 فاكس 047073156 المتحرك 0504519883) وأنه لم يتم الإعلان عليه ، كما جاء بورقة أعلان صحيفة الدعوى للطاعنة على العنوان المدرج بلائحة الدعوى (الإمارات-إمارة دبي-القوز الصناعية الرابعة - دبي-شارع الخيل - الشارع العاشر) المؤرخة في 2021/6/5 أن (المطلوب إعلانه ليس له علاقه بالعنوان المذكور) ولم يتم إعلان الطاعنة حتى تقدم وكيلها بتاريخ 2022/6/28-16 بطلب ربط الوكالة وطلب إعاده فتح باب المرافعة أورد فيه (حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 وحيث أنه توجد لدى مقدم الطلب المدعى عليها الأولى - مستندات هامة - أسباب وبينات - لم يتمكن من تقديمها أثناء تداول الدعوى بالجلسات كونها لم تعلن على مقر الشركة المبين في الرخصة التجارية) إلا أن المحكمة اعرضت عن ذلك الطلب وقبلت أفتتاح إجراءات الإفلاس بتاريخ 2022/12/28 دونما أعلان للطاعنة مما تكون معه الخصومة لم تنعقد قبلها، ولاينال من ذلك ما أوردة الحكم المطعون فيه ردا على ذلك الدفع من أن (ثبوت السعي لإعلانها على العنوان الوارد بإفادة الدائرة الاقتصادية وعدم الاستدلال عليه فضلاً عن تقديم وكيلها طلباً لربط الوكالة في الدعوى قبل صدور القرار المطعون فيه وبالتالي تكون الغاية قد تحققت ويكون هذا الدفع في غير محله فتلتفت عنه) حال أنه لا يواجة ذلك الدفع وأن تقديم الوكالة لا يغني عن إعلان صحيفة الدعوى لتمام انعقاد الخصومة وكانت الطاعنة لم تمثل أياً من جلسات المحاكمة، ومن ثم لا تكون الخصومة قد انعقدت بالنسبه لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به قبل الطاعنة، وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتقضي فيها من جديد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً - في الطعن رقم 1749 لسنة 2022 تجاري برفضه، وألزمت الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين.
ثانياً - في الطعن رقم 92 لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به قبل الطاعنة وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم 1629 لسنة 2022 تجاري بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفة وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتقضي فيها من جديد، وبإلزام المستأنف ضدها الأولى المصروفات ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق