الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021

الطعن 2871 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 218 ص 1138

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

-------------

(218)
الطعن رقم 2871 لسنة 55 القضائية

استئناف "التقرير به. ميعاده". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
امتداد ميعاد الاستئناف إذا وافقت نهايته عطله رسمية. أساس ذلك؟

--------------
لما كان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يستأنفه إلا في 31/ 10/ 1981. لما كان ذلك، وكان الثابت أن يومي 29 و30 من أكتوبر سنة 1981 قد وافقا عطلة رسمية، وقد استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده في يوم 31 من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك ورتب عليه القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: - أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بان يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الوايلي قضت غيابياً.... بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كان لم تكن. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - استناداً إلى أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يقرر باستئنافه إلا في 31/ 10/ 1981 قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن يومي 29 و30 من أكتوبر سنة 1981 كانا عطلة رسمية، ومن ثم فإن استئنافه يكون قد قدم في الميعاد القانوني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يستأنفه إلا في 31/ 10/ 1981. لما كان ذلك، وكان الثابت أن يومي 29 و30 من أكتوبر سنة 1981 قد وافقا عطلة رسمية، وقد استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده في يوم 31 من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك ورتب عليه القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق