الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 17084 لسنـة 76 ق جلسة 2 / 5 / 2015


  بسم الله الرحمن الرحيم
باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
       برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيــب خــلــــف      نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكــريا إسماعيل على    
               د/أحمد مصطفى الوكيل       ،      حــازم المهندس قنديل
                                                    " نواب رئيس المحكمـة "  
وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين .            
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .           
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 2 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17084 لسنـة 76 ق .
المرفوع مــن
..... .  محله المختار / .... ــــــ محافظة الدقهلية .  لم يحضر أحد عن الطاعن .  
                                         ضـــــــــــــد
..... . المقيم / ..... ــــــ محافظة الدقهلية .  لم يحضر أحد عن المطعون ضده . 
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 4/11/2006 طُعــن بطريـــــــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف المنصورة . الصادر بتاريخ 5/9/2006 فى الاستئنافين رقمى 3571 ، 3636 لسنة 57 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .          
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 23/11/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض .
وفى 6/12/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه . 
وبجلســــــة 7/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 7/3/2015 ، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .
المحكمــــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ عبدالله خلف " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4185 لسنة 2000 مدنى كلى المنصورة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ أربعة عشر ألفا وخمسمائة جنيه وذلك على سند من القول أنه بصفته محامى باشر لصالح المطعون ضده القضايا المشار إليها فى الصحيفة وقد بلغت قيمة أتعابه عنها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه فأنذره بالسداد إلا أنه لم يسدد منها سوى خمسمائة جنيه مما حدا به لإقامة دعواه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدى المطعون ضده حكمت بتاريخ 30/5/2005 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 3571 لسنة 57 ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3636 لسنة 57 ق ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 5/9/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ
حددت جلسة لنظره وفيها ألزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه لعدم تقديمة الدليل على عدم تقاضيه لأتعابه عن القضايا التى باشرها لصالح المطعون ضده فى حين أنه غير مكلف إلا بإثبات قيامه بالأعمال المطالب بالأتعاب عنها كما أن عبء إثبات الوفاء بهذه الأتعاب يقع على عاتق المطعون ضده فضلاً عن أن الطاعن قدم مستندات تؤيد دعواه منها إنذار موجه للمطعون ضده بسداد مبلغ خمسة عشر ألف جنيه ولم يعترض عليه كما ثبت أيضاً من تقرير خبير الدعوى أن الطاعن هو المحامى الموكل عن المطعون ضده فى كثير من القضايا وأن الأخير لم يقدم ما يفيد سداد الأتعاب وانتهى الخبير أيضاً إلى عدم وجود خلاف بينهما على قيمة الأتعاب إلا أن المحكمة لم تقم بفحص تلك المستندات ولم ترد عليها الرد الكافى وافترض الحكم المطعون فيه وفاء المطعون ضده للأتعاب المطالب بها وهذا الافتراض لا يسانده دليل فى الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " يدل ـــــ على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه وكان من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بالأتعاب المستحقة عن القضايا التى باشرها لصالحه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم الدليل على أن ذمة المطعون ضده منشغلة بذلك الدين فإنه بذلك يكون قد افترض وفاء المطعون ضده بالأتعاب المطالب بها من مجرد عجز الطاعن عن إثبات عدم تقاضيه لتلك الأتعاب حال أن المطعون ضده هو المكلف كمدين ببراءة ذمته من هذا الدين الذى لم يقدم دليلاً على الوفاء به بعد أن أثبت الطاعن تنفيذه الوكالة المطلوبة منه كما أن عدم إحضار الطاعن لشهود كما أشار إليه الحكم لا يدل بذاته على تقاضيه أتعابا عن القضايا التى باشرها للمطعون ضده فإن الحكم فضلاً عن خطئه فى تطبيق قواعد الإثبات قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .  
 لـــــــــذلـــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها مجدداً أمام دائرة أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق