الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 165 لسنة 19 ق جلسة 14 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 813 ص 770


جلسة 14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
-------------------
(813)
القضية رقم 165 سنة 19 القضائية

تموين.
زرع قطن في أرض كانت منزرعة فولاً. العقاب على ذلك بغرامة أقل من عشرين جنيهاً. خطأ.
------------------
إنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد ألغيت وحلَّ محلها المادة 12 من القانون رقم 146 لسنة 1947 التي نصت على أن الغرامة الواردة بها لا تقل عن عشرين جنيهاً، وكانت هذه المادة تشمل العقاب على المخالفتين المنصوص عليهما بالمادتين 1 و4 من القانون الأول (وهما زراعة القطن في أكثر من المساحة المسموح بها قانوناً وحظر زراعة القطن في أرض زرعت محصولاً شتوياً) فإن المحكمة تكون مخطئة إذا ما قضت بغرامة تقل عن عشرين جنيهاً على مخالفة زرع القطن في أرض كانت منزرعة فولاً.


المحكمة
ومن حيث إن النيابة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى بتعديل الحكم الابتدائي وتغريم المتهم 150 قرشاً لأن القانون رقم 61 لسنة 1941 تضمن مخالفتين: الأولى زراعة القطن في أكثر من المساحة المسموح بها قانوناً والأخرى حظر زراعة القطن في أرض زرعت محصولاً شتوياً. كما نص بالمادة 12 منه على الجزاء عند المخالفة، وقد عدلت هذه المادة بالمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1947 الذي نص على حد أدنى لعقوبة الغرامة هو 20 جنيهاً. ولما كانت المحكمة قد نزلت بالعقوبة عن هذا الحد فيكون حكمها مخطئاً متعيناً نقضه.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم بأنه زرع قطناً بأرض كانت منزرعة فولاً فقضت محكمة أول درجة بحبسه خمسة عشر يوماً. فاستأنف المحكوم عليه، فقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 150 قرشاً وقالت "إن العقاب منطبق على الفقرة الأولى من المادة 4 والمادة 12 من القانون رقم 61 لسنة 1941 وإنه لا محل لتطبيق المادة 12 من القانون 146 لسنة 1947 لأنه لم يتناول سوى تحديد المساحة التي تزرع قطناً، ولم يشر إلى ما جاء بالمادة 4 من القانون الأول الخاصة بحظر الزراعة في أرض زرعت محصولاً شتوياً، وإنه نظراً لضآلة المساحة المنزرعة ترى المحكمة الاكتفاء بتغريم المتهم". ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد ألغيت وحلت محلها المادة 12 من القانون رقم 146 لسنة 1947 التي نصت على أن الغرامة الواردة بها لا تقل عن 20 جنيهاً، وكانت هذه المادة تشمل العقاب على المخالفتين المنصوص عليهما بالمادتين 1 و4 من القانون الأول فتكون المحكمة قد أخطأت إذ لم تجر في حكمها على هذا الأساس ويتعين لذلك تصحيح الحكم والقضاء بالعقوبة المقررة بالقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق