الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 ديسمبر 2019

عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في تعارض نصين جمعهما قانون واحد أو تفرقا بين قانونين مختلفين

الدعوى رقم 154 لسنة 32 ق "دستورية" جلسة 2 / 11 / 2019

 باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة 32 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمود محمد محمود الحفناوى
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــة
2- رئيس مجلس الشعـب (النواب حاليًا)
3- وزير العــــــــدل
4- رئيس مجلس الوزراء



الإجـراءات
بتاريخ الرابع عشر من أغسطس سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (418) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من الإحالة إلى نص المادة (401) من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 3178 لسنة 2003 جنح قسم السيدة زينب، وطلبت عقابه بالمادة (340) من قانون العقوبات. وإذ صدر حكم تلك المحكمة بإدانته فقد طعن عليه بالاستئناف المقيد برقم 559 لسنة 2004 أمام محكمة مستأنف جنح السيدة زينب، التي قضت ببراءة المدعى مما أُسند إليه. طعنت النيابة العامة، والمدعى بالحق المدني في الحكم المستأنف بالنقض المقيد برقم 56207 لسنة 76 قضائية، فقضت محكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون النقض – بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة مستأنف جنح السيدة زينب لنظرها أمام دائرة أخرى. وبجلسة 23/11/2009 قضت محكمة الإعادة غيابيًّا بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم المذكور قبولاً من المدعى فطعن عليه بالمعارضة الاستئنافية، وطلب من هيئة المحكمة التنحي عن نظر المعارضة لسبق إبدائها الرأي في موضوع القضية بموجب حكمها الغيابي سالف الإشارة إليه، إلا أنها مضت في نظر الدعوى، مما حدا به إلى طلب رد رئيس الدائرة المنظور أمامها معارضته الاستئنافية، وقيد طلب الرد برقم 128 لسنة 127 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة. تدوول طلب الرد بالجلسات، وطلب المدعى التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على نص المادة (418) من قانون الإجراءات الجنائية بما تضمنته من الإحالة إلى نص المادة (401) من القانون ذاته؛ لمخالفتهما للمادة (67) من دستور ،1971 والمادة (247) من القانون المار ذكره. وبجلسة 9/6/2010 صرحت المحكمة التى تنظر طلب الرد للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
      وحيث إن نص المادة (401) من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أن "يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
      ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
      ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهًا في مواد المخالفات".
وتنص المادة (418) من القانون المار ذكره على أن "يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة".
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه إذ وسد لقاضى المعارضة الاستئنافية الذي شارك في إصدار الحكم الغياب المعارض فيه، أن يفصل في المعارضة ذاتها مجددًا، فإن ذلك النص – حسبما ارتأى المدعى - يكون مخالفًا لنصي المادتين (67، 68) من دستور 1971؛ لإخلاله بأصل البراءة، وحيدة القضاء، وإهداره حق الدفاع وضمانات المحاكمة المنصفة، فضلاً عن تعارضه مع نص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إن هذا النعي في وجهه الأخير مردود بأن الرقابة القضائية التي تُباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص القانونية، على ما جرى به قضاؤها، مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور؛ ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعهما قانون واحد أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًّا – بذاته – على مخالفة دستورية.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة. والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص المطعون عليها انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. هذا؛ ويجب أن تتوافر المصلحة ليس فقط وقت رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها.
متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع يتحدد في طلب المدعى رد رئيس دائرة محكمة الجنح المستأنفة التي تنظر معارضته الاستئنافية في الدعوى المقيدة برقم 559 لسنة 2004 مستأنف جنح السيدة زينب، المقامة منه طعنًا على الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر منها بجلسة 23/11/2009، على سند من سبق نظر القاضي المطلوب رده للدعوى ذاتها، وإبدائه رأيًّا فيها، على نحو يفقده صلاحيته لنظرها. إذ كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 30/1/2014 قُضى في المعارضة الاستئنافية المقيدة برقم 559 لسنة 2004 جنح مستأنف السيدة زينب – بهيئة مغايرة لهيئة المحكمة المطلوب رد رئيسها– ببراءة المدعى ورفض الدعوى المدنية، ولم تطعن النيابة العامة على ذلك الحكم بالنقض، ومن ثم فقد تحققت للمدعى غايته من طلب الرد؛ بحجب رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم الاستئنافي الغيابي عن نظر المعارضة فيه، وامتناع معاودته الاتصال بالدعوى المستأنفة بعد انقضائها عملاً بمفهوم الموافقة لنصى المادتين (454، 455) من قانون الإجراءات الجنائية، بما مؤداه زوال مصلحة المدعى في الطعن على النص المطعون فيه، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق