جلسة 14 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين
رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
-------------
(12)
الطعن رقم 5946 لسنة 56
القضائية
(1)إثبات
"شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود
والتعويل عليها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(2)إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء
والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر.
إثارة الجدل الموضوعي
أمام محكمة النقض. غير جائز.
(3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "خبرة".
عدم جواز النعي على
المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم ترى هي موجباً لإجرائه.
(4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات
المحاكمة.
القانون لا يمنع أن يتولى
محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا
تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
مناط التعارض الحقيقي
المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر.
تعارض المصلحة الذي يوجب
إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما
كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.
(5)نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
وظيفة محكمة النقض في شأن
الأحكام الصادرة بالإعدام؟
اتصال محكمة النقض
بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو لم تقدم النيابة مذكرة
برأيها.
(6) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام -
ما يلزم من التسبيب لإقراره؟
---------------
1
- من المقرر أن وزن أقوال
الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من
محكمة النقض، متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن تقدير
آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع
التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، شأنه في ذلك شأن
سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه
ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخذت
بشهادة المجني عليها من أنها قاومت الطاعن الأول أثناء مواقعته لها وأنه لم يتمكن
إلا من الإيلاج جزئياً، كما اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما قرره الطبيب
الشرعي في رأيه الفني من إمكان حصول الإيلاج الجزئي دون أن يترك أثراً وأن حالة
المقاومة والرعب التي انتابت المجني عليها تؤدي إلى انقباض شديد بالمهبل وأنه من الجائز
أن يكون الطاعن الأول قد قام بالإيلاج جزئياً، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا
الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه، وهي غير ملزمة - من بعد - بندب خبير آخر في الدعوى
لتحديد مدى إمكان مواقعه المجني عليها في السيارة وأثر مقاومتها على تمام الإيلاج
ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، ولا يعدو
ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في
عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة إثارته أمام
محكمة النقض.
3 - لما كان الثابت من محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلب أي منهم توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان مدى
قدرتهم الجنسية أو يثير دفاعاً في هذا الخصوص، فلا يجوز لهم من بعد أن ينعوا على
المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم
تر هي موجباً لإجرائه.
4 - قضاء محكمة النقض جرى
على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في
جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين
مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهم الخمسة
الأول ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم،
كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهم على الآخرين نفي الاتهام عن نفسه، وكان
القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة
آخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة
في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد، ذلك بأن تعارض
المصلحة الذي يوجب أفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا
يبنى على احتمال ما كان يسع كلاً منهم أن يبديه من أوجه دفاع ما دام لم يبده
بالفعل.
5 - وظيفة محكمة النقض في
شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر
الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات
الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي
الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وأنه ولئن كانت النيابة العامة لم تقدم
مذكرة برأيها - اكتفاء بطعنها في الحكم بطريق النقض، إلا أن محكمة النقض تتصل
بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب
الحكم من تلقاء نفسها.
6 - لما كان يبين من
الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليها بالإعدام، وأورد على
ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى
ما رتبه عليها. كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي
به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم
107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره
بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في
الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم
عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين إقرار
الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من 1 - ....... (الطاعن الأول) 2 - ...... (الطاعن الثاني) 3 - .......
(الطاعن الثالث) 4 - ...... (الطاعن الرابع) 5 - ....... (الطاعن الخامس) 6 -
...... بأنهم: أولاً: المتهمون جميعاً: خطفوا بالإكراه المجني عليها...... وقد
اقترنت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وذلك بأن اتفق المتهمون
الخمسة الأول فيما بينهم على خطف واغتصاب أية أنثى تقابلهم في الطريق وتنفيذاً لهذا
الاتفاق استقلوا سيارة أجرة قيادة المتهم الخامس وأخذوا يتجولون إلى أن تقابلوا مع
المجني عليها وهي تجلس مع خطيبها....... في سيارته بالطريق العام فقام كل من
المتهمين الأولين بإشهار مطواة قرن غزال مهدداً المجني عليها وخطيبها بالاعتداء
بها وأرغموها عنوة على مغادرة سيارة خطيبها واستقلال السيارة الأجرة قيادة المتهم
الخامس وانطلقوا بها بعيداً إلى مكان آخر في الطريق العام حيث قام المتهم الأول
بتهديدها وجثم فوقها وأولج جزءاً من قضيبه في فرجها ثم قام المتهم الثاني بخلع
ملابسه وهم بإتيان مثل ذلك الفعل معها إلا أنه سمع صوت أعيرة نارية فأسرع وباقي
المتهمين الخمسة الأول بالسيارة إلى حجرة أعدها المتهم السادس مع علمه بالوقائع
سالفة الذكر وبغرض باقي المتهمين من الخطف حيث قام المتهم الأول بمعاودة مواقعة
المجني عليها بغير رضاها بذات الطريقة والوسيلة السابقتين، كما شرع كل من المتهمين
من الثاني إلى الخامس في مواقعتها بغير رضاها بأن خلع كل منهم ملابسها عنوة وجثم
فوقها وطوقها بذراعيه وحاول إدخال قضيبه في فرجها وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل
لإرادتهم فيه هو مقاومة المجني عليها. ثانياً: المتهمون الخمسة الأول أيضاً: 1 -
سرقوا المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية والأشياء الأخرى المبينة قدراً ووصفاً
بالتحقيقات المملوكة لـ...... و....... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه
والتهديد باستعمال السلاح حالة كون كل من المتهمين الأولين يحمل سلاحاً (مطواة قرن
غزال) ظاهراً. 2 - ضربوا المجني عليه..... بأن طعنه الأول بمطواة فأحدث به الإصابة
المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين
يوماً وكانت هذه الجريمة نتيجة محتملة للجريمة المبينة بالوصف أولاً. 3 - قبضوا
على المجني عليه..... وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال
التي تصرح فيها القوانين واللوائح. ثالثاً: المتهمان الأول والثاني أيضاً: 1 -
أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواتان قرن غزال) 2 - ارتكبا علانية فعلاً فاضحاً
مخلاً بالحياء على النحو المبين بالوصف أولاً. رابعاً: المتهم الأول: أتلف عمداً
إطاري السيارة المملوكة للمجني عليه..... وقد ترتب على هذا الفعل ضرراً مادياً
قيمته أكثر من خمسين جنيهاً. خامساً: المتهم السادس: أخفى الأشياء المبينة وصفاً
وقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من جناية السرقة المبينة بالبند الأول من الوصف ثانياً
مع علمه بذلك. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمين
إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت
تلك المحكمة حضورياً - وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 39، 40/ 2 - 3، 41، 45، 46،
242/ 1 - 3، 267/ 1، 278، 280، 290، 315، 316، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/
1، 25/ 1 مكرراً 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة
1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32 و290
من قانون العقوبات أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين من الأول إلى
الخامس بالإعدام شنقاً عن جميع التهم المسندة إليهم ومصادرة السلاح الأبيض
المضبوط. ثانياً: بمعاقبة المتهم السادس...... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن
التهمة الأولى المسندة إليه. ثالثاً: ببراءة المتهم..... من التهمة الثانية
المسندة إليه. رابعاً: إثبات ترك المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية وألزمتها
بمصروفاتها. خامساً: قدرت مبلغ خمسون جنيهاً أتعاباً لكل من المحامين المنتدبين.
وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة إلى: أولاً: المتهمون الخمسة الأول: 1 - خطفوا
بالتحيل والإكراه...... التي تبلغ من العمر أكثر من ست عشرة سنة كاملة وذلك بأن
اتفقوا فيما بينهم على اغتصاب أية أنثى تقابلهم في الطريق العام ونفاذاً لهذا
الاتفاق ظلوا يجوبون بالسيارة الأجرة قيادة المتهم الخامس شوارع منطقة المعادي
بحثاً عن أية أنثى وما أن وقع بصرهم على المجني عليها وكانت تجلس مع خطيبها في
سيارته الخاصة بالطريق العام حتى عقدوا العزم على اغتصابها ونفاذاً لقصدهم المشترك
توجه المتهم الأول لخطفها مشهراً سلاحاً أبيض (مطواة) وأتلف إطاري السيارة بقصد
تعطيلها ومنعها من الهرب بينما وقف بقية المتهمين عن كثب وعلى مقربة منه لشد أزره
والتدخل لمناصرته عند الاقتضاء إلا أن خطيب المجني عليها تمكن من السير بالسيارة
فتعقبوه تنفيذاً لقصدهم من خطف المجني عليها حتى لحقوا به أثناء استبداله الإطار
الاحتياطي بالإطار التالف وتوجهوا جميعاً لخطف المجني عليها وزعم المتهم الثاني أن
والده يعمل شرطياً سرياً بقسم المعادي واقتادوها وخطيبها تحت التهديد بالمدى التي
يحملها المتهمان الأول والثاني إلى السيارة الأجرة بدعوى التوجه بها إلى قسم
الشرطة وانطلقوا بسيارتهم بعيداً عن المكان الذي خطفت منه بقصد مواقعتها وتوقفوا
في طريق عام بمنطقة صحراوية غير مطروقة وتمكنوا بهذه الوسيلة من التحيل والإكراه
من خطفها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي
الذكر واقعوا المخطوفة بغير رضاها بأن قام المتهم الأول بتهديدها بالمطواة التي
كان يحملها واغتصبها على النحو المبين بالتحقيقات بينما وقف المتهمون الأربعة
الآخرون على مسرح الجريمة لشد أزره وتمكينه من مواقعتها كرهاً وممسكين بخطيبها
مهددين إياه بالقتل إن هو أغاث المجني عليها 2 - شرعوا في مواقعة المجني عليها
سالفة الذكر بأن اقتادوها عنوة إلى غرفة ملحقة بجراج بإحدى العمارات تحت التشطيب
وهددوها بالمدى وحاول كل منهم اغتصابها على الوجه المبين بالتحقيقات وخاب أثر
الجريمة لسبب لا دخل إرادتهم فيه هو مقاومة المجني عليها لهم وفقدهم القدرة على
الإيلاج 3 - سرقوا في طريق عام المبلغ النقدي والقلادة الذهبية وساعة اليد المبينة
قدراً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات...... وكان ذلك ليلاً وبالتهديد باستعمال السلاح
حالة كون كل من المتهمين الأولين يحملان سلاحاً ظاهراً "مطواة قرن
غزال". 4 - سرقوا الدبلتين المبينتين وصفاً وقيمة لـ...... و...... وكان ذلك
ليلاً حالة كون كل من المتهمين الأولين يحملان سلاحاً ظاهراً (مطواة قرن غزال) 5 -
احتجزوا...... بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها
القوانين واللوائح. ثانياً: المتهمان الأول والثاني: 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً
أبيض (مطواتان قرن غزال) 2 - ارتكبا علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء في الطريق
العام على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهم الأول أيضاً: 1 - أتلف عمداً
إطاري السيارة المملوكة لـ...... بأن مزقهما بالمطواة على النحو المبين بالتحقيقات
2 - أحدث عمداً بـ..... إصابة يده اليمنى الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي بأن
ضربه بمطواة فأحدث إصابته سالفة الذكر والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد
على عشرين يوماً. رابعاً: المتهم السادس: 1 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الخمسة الأول في ارتكاب جناية الشروع في الاغتصاب المبينة بالوصف أولاً
(2) بأن اتفق معهم على تسهيل ارتكاب هذه الجناية بأن سمح لهم بدخول الغرفة التي
ارتكبت فيها الجناية سالفة الذكر وأمدهم بطانية ووسادة فتمت الجريمة بناء على هذا
الاتفاق وتلك المساعدة.
فطعن المحكوم عليهم في
هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم... لسنة 55 القضائية). كما
عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة بمذكره مشفوعة برأيها.
وبتاريخ..... قضت محكمة
النقض أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن السادس شكلاً. ثانياً: قبول الطعن
المقدم من الطاعنين الخمسة الأول شكلاً. ثالثاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية
ونقض الحكم الصادر بإعدام الطاعنين الخمسة الأول وكذلك نقضه بالنسبة إلى الطاعن
السادس وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من
قضاة آخرين.
والمحكمة الأخيرة قررت
وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة.....
للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت تلك
المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 39، 40/ 2 - 3، 41، 45، 46، 242/ 1 -
2، 267/ 1، 278، 280، 290/ 1 - 2، 315، 316، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1،
25/ 1 مكرراً، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981
والبند (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول. أولاً: بمعاقبة كل من......
و..... بالإعدام شنقاً عن جميع التهم المسندة إليهما والمصادرة. ثانياً: بمعاقبة
كل من...... و....... بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليهم في
هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن طعن المحكوم
عليهم الخمسة الأول:
من حيث إن الطاعنين ينعون
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف أنثى بالإكراه مقترن بمواقعة
المخطوفة بغير رضاها وشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها وسرقة بإكراه في طريق عام مع
حمل سلاح واحتجاز بدون أمر أحد الحكام المختصين وقضى بإعدام الأولين، قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن
الطاعن الرابع دفع ببطلان اعتراف جميع المتهمين لأنه وليد إكراه، إلا أن الحكم
أطرح الدفع بالنسبة لاعترافه هو بعد أن التفت عن اعتراف الطاعنين الأول والثاني
ولم يعول عليه كدليل من أدلة الدعوى ولم يعرض للدفع بالنسبة لاعتراف الطاعنين
الثالث والخامس رغم أنه عول عليه في إدانة جميع المتهمين (الطاعنين) كما أن
الطاعنين أثاروا دفاعاً حاصله أن التقرير الطبي الشرعي أثبت أن غشاء بكارة المجني
عليها سليم وفتحته ضيقة مما لا يسمح بحدوث إيلاج دون تمزق، وبعدم قدر المجني عليها
على مقاومتهم تأدياً من ذلك إلى نفي مواقعتها، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع
اقتناعاً منه بما قررته المجني عليها من أن الإيلاج كان جزئياً وإلى ما قرره
الطبيب الشرعي من إمكان الإيلاج الجزئي دون تمزق غشاء البكارة لحالة المقاومة
والرعب التي كان عليها المجني عليها على الرغم من أن أقوال الطبيب الشرعي جاءت
عامة دون تحديد لإمكان الإيلاج في الوضع الذي كانت عليه المجني عليها في السيارة
وأثر مقاومتها على تمام الإيلاج في ذلك الوضع، وهو ما كان يوجب على المحكمة تحقيقه
عن طريق المختص فنياً. وأخيراً فقد تمسك الطاعن الثالث في دفاعه بعدم قدرة
الطاعنين جنسياً وطلب فحصهم طبيباً إلا أن الحكم حصل هذا الدفاع في مدوناته ولم
يرد عليه. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي
دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات
ومن ظروف ضبط الطاعنين والمسروقات ومن أقوال الطاعنين الثالث والرابع والخامس ومن
التقرير الطبي الشرعي - ومن أقوال الطبيب الشرعي - وهي أدلة سائغة من شأنها أن
تؤدي إلى ما رتب عليها - عرض للدفع المبدى من الدفاع عن الطاعنين الخمسة ببطلان
اعترافاتهم لصدورها تحت تأثير الإكراه فأطرح اعترافات الطاعنين الأول والثاني لما
تبين للمحكمة من وجود إصابات بهما تتفق وتاريخ ضبطهما، ورد على الدفع بالنسبة
لباقي الطاعنين بقوله "وبما أنه بالنسبة لما دفع به باقي المتهمين" من
بطلان اعترافهم بتحقيقات النيابة لصدورها تحت تأثير الإكراه لخشيتهم من وقوع
اعتداء عليهم فمردود بأن الثابت أن المتهمين المذكورين تم ضبطهم يوم 19/ 1/ 1985 وأدلوا
بأقوالهم أمام سلطة التحقيق بتاريخ 20/ 1/ 1985 بسراي النيابة بعد أن بين وكيل
النيابة المحقق صفته بأن أثبت في المحضر إحاطة كل منهم علماً بشخصيته والتهمة
المسندة إليه وعقوبتها المقررة في القانون وبعد ذلك أدلى كل منهم بأقواله مبيناً
تفاصيل الحادث منذ أن كان محض فكرة التقت عليها أذهانهم ثم بين كل منهم تفصيلات
الحادث حتى تم ضبطهم وقد تطابقت أقوالهم فيما بينها ومع أقوال المجني عليهما مما
يؤكد مطابقتها للحقيقة وليس بأوراق الدعوى - كما يقول الدفاع أن أحداً من رجال
الشرطة كان حاضراً أثناء إدلاء المتهم باعترافه لسلطة التحقيق فإذا تبين أن كلاً
من المتهمين قد سئل أكثر من مرة في التحقيقات وفي أيام متعاقبة وظل متمسكاً
باعترافه - ثم كرر المتهمون الاعتراف في محضر المعانية المؤرخ 27/ 1/ 1985 بل
وأمام قاضي المعارضات بجلسة 21/ 1/ 1985 ومن ثم تكون أوراق الدعوى خالية مما يشير
من قريب أو بعيد إلى وقوع أي إكراه على المتهمين - عدا الأول والثاني - أثناء
اعترافهم أمام النيابة من سؤالهم أكثر من مرة بعد أن أظهرهم ممثلها على صفته ولم
يذكر أي منهم لدى سؤاله أمام النيابة أو في محضر المعاينة أو أمام قاضي المعارضات
أنه أدلى بأقواله تحت تأثير خوف مما تسري معه المحكمة أن ما أثاره الدفاع في هذا
الشأن جاء قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل خاص وأن المتهم السادس دافع عن نفسه في
التحقيقات بما رآه ولم يذكر أن أحداً قام بالاعتداء عليه، أما الخشية في ذاتها فلا
تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً ما دام لم يثبت أن هناك إكراه مادي أو معنوي ومن ثم
فإن المحكمة ترى أن الدفع بأن المتهمين عدا الأول والثاني قد أدلوا خشية اعتداء
عليهم وهو مجرد ادعاء لم يقم عليه أي دليل ويتنافى مع ما اطمأنت إليه مستخلصاً من
وقائع الدعوى بأن اعترافات هؤلاء المتهمين صدرت منهم طواعية واختيار ولم تكن تحت
تأثير أي إكراه مادي أو معنوي أو خشية اعتداء عليهم من أحد بعد أن تكررت هذه
الاعترافات أكثر من مرة أمام سلطة التحقيق بل وأمام قاضي المعارضات". وهو من
الحكم سائغ وكاف لإطراح الدفع فإن النعي على الحكم عدم رده على ما أثاروه من بطلان
اعتراف الطاعنين الثالث والخامس يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة
عليها من محكمة النقض، متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك
أمام محكمة النقض، وكان من المقرر كذلك أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه
إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير
القوة التدليلية لتقرير الخبير، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في
الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا
التقدير، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجني عليها من أنها قاومت
الطاعن الأول أثناء مواقعته لها وأنه لم يتمكن إلا من الإيلاج جزئياً، كما اطمأنت
في حدود سلطتها التقديرية إلى ما قرره الطبيب الشرعي في رأيه الفني من إمكان حصول
الإيلاج الجزئي دون أن يترك أثراً وأن حالة المقاومة والرعب التي انتابت المجني
عليها تؤدي إلى انقباض شديد بالمهبل وأنه من الجائز أن يكون الطاعن الأول قد قام
بالإيلاج جزئياً، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها
فيه، وهي غير ملزمة - من بعد - بندب خبير آخر في الدعوى لتحديد إمكان مواقعة
المجني عليها في السيارة وأثر مقاومتها على تمام الإيلاج ما دام أن الواقعة قد
وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في
هذا الشأن أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب
السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة إثارته أمام محكمة النقض. لما كان
ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلب أي منهم توقيع الكشف
الطبي عليهم لبيان مدى قدرتهم الجنسية أو يثير دفاعاً في هذا الخصوص، فلا يجوز لهم
من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء
تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه، ويضحى النعي على الحكم في هذا
الخصوص على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن طعن النيابة
العامة:
من حيث إن مبنى طعن
النيابة العامة هو البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن محامياً
واحداً تولى الدفاع عن المحكوم عليهم الخمسة الأول كما تولى محام واحد الدفاع عن
المحكوم عليهم الثاني والرابع والخامس على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهم، إذ
عول الحكم من بين ما عول عليه في قضائه بإدانتهم على اعتراف كل من المحكوم عليهم
الثالث والرابع والخامس على نفسه وعلى باقي المحكوم عليهم مما كان يتعين معه أن
يتولى الدفاع عن كل منهم محام مستقل.
ومن حيث إنه يبين من محضر
جلسة المحاكمة الأخيرة أن الأستاذ....... المحامي تولى الدفاع عن المحكوم عليهم
الخمسة الأول كما تولى الأستاذ........ المحامي الدفاع عن المحكوم عليهم الثاني
والرابع والخامس وتولى الأستاذ....... المحامي الدفاع عن المحكوم عليه السادس،
وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب
الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول
بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى
أن المحكوم عليهم الخمسة الأول ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم
فاعلين أصليين في هذه الجرائم، كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهم على الآخرين
نفي الاتهام عن نفسه، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا
يترتب عليه القضاء ببراءة آخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه
لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهم
محام واحد، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع
عنه أساس الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع ما
دام لم يبده بالفعل. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
ومن حيث إن المادة 46 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً
حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض
مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة
طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من
المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات
طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من
تلقاء نفسها بنفس الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير
مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك
الأحكام، وأنه ولئن كانت النيابة العامة لم تقدم مذكرة برأيها - اكتفاء بطعنها في
الحكم بطريق النقض، إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً
للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها. لما كان
ذلك. وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهما
بالإعدام، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون
وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم
بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون
أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية
الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه
المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين
إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق