برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس
المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـي يوسف ، وائــل سعـد رفاعي نائبي
رئيس المحكمة ، محمد بيومـي عقبــة والريـدي عدلي محمـد.
-------------
(1)
قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
عدم جواز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص . مؤداه . النص الصريح
الدلالة على المراد منه لا محل لتقييده أو تأويله .
(2) رسوم " رسم تنمية
الموارد المالية للدولة " .
فرض رسم تنمية الموارد على كل تذكرة سفر للخارج دون تخصيص أو تقييد . م 1 ق
147 لسنة 1984 والبند 14 ق5 لسنة 1986 . أثره . وجوب تحصيلها على كل تذكرة أياً
كانت وسيلة السفر . علة ذلك . استبدال لفظ " الجهات " بعبارة شركات
الطيران " . تعديل متعلق بالملتزم بتحصيل الرسم وليس بالخاضع له . الفقرة
الأخيرة من البند 14 م 1 ق25 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام ق 147 لسنة 1984 . مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا وردت عبارة النص عامة مطلقة
فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما في ذلك من تقييد لمطلق
وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز لأنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة
على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله .
2 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم
147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية مـــــوارد الدولة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة
الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن المشرع وضع قاعدة عامة
في الفقرة الأولى بالبند 14 من القانون رقـم 5 لسنة 1986 بفرض الرسم على كل تذكرة
سفر للخارج وهى فقرة مستقلة جاء فيها النص عاماً مطلقاً دون تخصيص بوسيلة السفر
وهو ما تأيد بما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية من فرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج دون تخصيص
وبالتالي يشمل كافة وسائل السفر من بحرية أو جوية أو برية أو نهرية ، أما ما
تضمنته الفقرة الثالثة من أن شركات الطيران التي تقوم بصرف تذاكر السفر تلتزم بتحصيل
المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
المالية إنما يتضمن تنظيماً لكيفية تحصيل هذا الرسم بالنسبة لهذه الشركات ، ولو
قصد المشرع فرض الرسم على تذاكر السفر بالطائرات وحدها لنص على ذلك في القاعدة
الواردة بالفقرة الأولى من البند 14 سالف البيان ، ولا مخالفة للقانون بالتالي
فيما تضمنته المادة 21 من لائحته التنفيذية ، إذ لا تعارض بينها وبين أحكامه ، ولا
ينال من ذلك صدور القانون رقم 25 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة
1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة والذى استبدل بعبارة " شركات الطيران
" الواردة بالفقرة الأخيرة من البند 14 المشار إليه" بالمادة الأولى من
القانون رقم 25 لسنة 1994 " لفظ " الجهات " تعديل متعلق بالملتزم
بتحصيل الرسم وليس بالخاضع له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم
خضوع التذاكر الدولية الصادرة من الشركة المطعون ضدها لرسم تنمية موارد الدولة وبراءة
ذمتها من المبالغ المطالب بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى
تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون
فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين بصفاتهم
الدعوى رقم .... لسنة 1996 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقية
مصلحة الضرائب في مطالبتهـــا بأداء رسم تنمية موارد الدولة وبراءة ذمتها من الرسم
والغرامــــــــة المطالبة به ومقداره .... جنيه عن المدة من الأول من يونيو سنة
1989 حتى 31 من ديسمبر سنة 1989 وأحقيتها في استرداد ما دفع منه ، وذلك على سند من
أن مأمورية دمغة القاهرة أخطرتها بسداد ذلك المبلغ قيمة الرسم المفروض على تذاكر
السفر للخارج الصادرة منها وفقاً للبند 14 من المادة الأولى من القانون رقم 147
لسنة 1984 والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1986 ، في حين أنها من الشركات العاملة في
مجال النقل البرى ولا ينطبق عليها هذا النص ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . ندبت
المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1998
برفض الدعوى . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة
115 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 17 من مارس سنة 1999 بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم خضوع التذاكر الدولية الصادرة عن المطعون ضدها لرسم تنمية
الموارد المالية وذلك عن فترة المطالبة وببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به . طعن
الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة
الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيانه تقول إن
المشرع فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على تذاكر السفر للخارج الصادرة في مصر
دون تخصيص الوسيلة المستخدمة في السفر سواء أكانت عن طريق الجو أو البحر أو النهر
أو البر عملاً بالبند 14 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المضاف
بالقانون رقم 5 لسنة 1986 ، وأن ما ورد بعجز هذا البند من التزام شركات الطيران
بتحصيل هذا الرسم فهو خاص بطريقة التحصيل دون الخضوع له ، إلا أن الحكم المطعون
فيه ذهب إلى قصر فرض هذا الرسم على تذاكر السفر للخارج بالطيران فقط دون باقى
الوسائل البحرية والنهرية والبرية وعلى خلاف مراد المشرع ، الأمر الذى يعيبه بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأن من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أنه إذا وردت عبارة النص عامة
مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما في ذلك من تقييد
لمطلق وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز لأنـــــــه متى كـــان النص عاماً
صريحاً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله . وإذ كان النص في المادة
الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة على بعض الأنشطة
والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 الذى أضاف خمسة بنود أخرى تخضع لهذا الرسم ومن
بينها البند الرابع عشر الذى نص على " تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة في مصر
بالعملة المحلية " وجاء هذا البند من ثلاث فقرات ، نصت الفقرة الأولى على
" سداد 25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر في مصـــر بالعملة المحلية وبحد
أقصى مقداره مائة وخمسون جنيهاً بالنسبة للدرجة الأولى ، ومائة جنيه بالنسبة
للدرجات الأخرى وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة
المجانية بــــــقيمة هـــــــذا الرسم " ، ونصت الفقرة الثالثة على أنه
" وتلتزم شركات الطيران التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار
إليها وتوريدها إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية "
. وجاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية أنه " صدر القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم
تنمية الموارد المالية للدولة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وإنماء الموارد
المالية للدولة وأضيفت بنود أخرى تخضع لهذا الرسم بموجب القانون رقم 5 لسنة 1986
وتضمن البند 14 منه فرض رسم قدره 25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر في مصر
بالعملة المحلية " ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع قاعدة عامة في الفقرة الأولى
بالبند 14 من القانون رقـم 5 لسنة 1986 بفرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج وهى
فقرة مستقلة جاء فيها النص عاماً مطلقاً دون تخصيص بوسيلة السفر وهو ما تأيد بما
ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية من فرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج دون تخصيص وبالتالي يشمل كافة
وسائل السفر من بحرية أو جوية أو برية أو نهرية ، أما ما تضمنته الفقرة الثالثة
من أن شركات الطيران التي تقوم بصرف تذاكر السفر تلتزم بتحصيل المبالغ المشار
إليها وتوريدها إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية إنما يتضمن
تنظيماً لكيفية تحصيل هذا الرسم بالنسبة لهذه الشركات ، ولو قصد المشرع فرض الرسم
على تذاكر السفر بالطائرات وحدها لنص على ذلك في القاعدة الواردة بالفقرة الأولى
من البند 14 سالف البيان ، ولا مخالفة للقانون بالتالي فيما تضمنته المادة 21 من
لائحته التنفيذية ، إذ لا تعارض بينها وبين أحكامه ، ولا ينال من ذلك صدور القانون
رقم 25 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية
موارد الدولة والذى استبدل بعبارة " شركات الطيران " الواردة بالفقرة
الأخيرة من البند 14 المشار إليه لفظ " الجهات " فهو تعديل متعلق بالملتزم
بتحصيل الرسم وليس بالخاضع له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم
خضوع التذاكر الدولية الصادرة من الشركة المطعون ضدها لرسم تنمية موارد الدولة وبراءة
ذمتها من المبالغ المطالب به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 115 ق
القاهرة ، صالح للفصـل فيه ، ولما تقدم ، ولما كان الحكم المستأنف قد التزم النظر
المتقدم وانتهى إلى رفض دعوى المستأنفة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون جديراً
بالتأييد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق