الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يونيو 2016

الطعن 1723لسنة 53 ق جلسة 17 /1/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 38 ص 181

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
--------------
- 1  إيجار " إنهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الاماكن ".
هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أيا كان سببه . أثره. انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه . م 1/569 مدنى . عدم التزام المؤجر باعادة العين الى أصلها أو ابرام عقد ايجار مع المستأجر فى المبنى الجديد .
عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضي وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ويترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها، ولا يلزم إذا ما أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر.
- 2  إيجار " القواعد العامة فى عقد الإيجار ".
حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار بعد اعادة بنائه فى حالة هدمه . م 34 ق 52 لسنة 1969 . خلو القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص مماثل . مؤداه . وجوب الرجوع الى القواعد العامة فى القانون المدنى.
لئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر بمقتضى المادة 39 منه الحق فى شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه و ذلك طبقاً للقواعد و الإجراءات التى صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن هذا القانون قد ألغى بنص المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و قد خلت أحكامه من نص مماثل يخول المستأجر هذا الحق و إستحدث قواعد جديدة فى الفصل الأول من الباب الثانى منه بشأن تنظيم هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، و خولت المادة 54 منه لمستأجري الوحدات التى يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد وفقاً للأوضاع و الشروط المشار إليه بالنص المذكور ، مما مفاده أن الاستفادة من حكمه قاصر على مستأجرى الوحدات التى تم هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع فى ظل العمل بأحكامه منذ 1977/9/9 و لا تسرى أحكامه على المراكز القانونية السابقة على العمل بها .
- 3  حكم " تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب . التقريرات القانونية الخاطئة". نقض " أسباب الطعن . السبب غير المنتج". "سلطة محكمة النقض"
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة . غير منتج . لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ .
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإن النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، و حسب محكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين الثلاثة الأول ومورث الطاعنين الرابعة والخامس أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 525 لسنة 1980 أمام محكمة أسيوط الابتدائية طالبين الحكم بتمكينهم من شغل المحلات موضوع النزاع، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم كانوا يستأجرون من المطعون ضدها الأولى أربعة دكاكين إلا أنها استصدرت قراراً من الجهة الإدارية المختصة بهدم العقار وبادرت إلى تنفيذه رغم أنهم طعنوا عليه في الدعوى رقم 1164 سنة 1972 مدني كلي أسيوط وطلبوا فيها بتمكينهم من شغل المحلات التي شيدت مكان المحلات المهدومة سنة 1972، وإذ قضت المحكمة بعدم قبول تلك الدعوى لمغايرة الطلب الأصلي منها للطلبات المعدلة وهو ما لا يحول بينهم وبين العودة إلى المطالبة بحقوقهم، فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 15/2/1982 قضت المحكمة بتمكين المدعين من الدكانين الموضحين بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 1164 سنة 1972 المشار إليها استأنف المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 57 ق أسيوط، وبتاريخ 3/4/1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 هو القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ رفعت الدعوى الحالية في ظله سنة 1980، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن القانون رقم 178 لسنة 1961 بشأن هدم المنشآت هو القانون الواجب التطبيق وخلص إلى أن أحكامه قد خلت من النص على حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار الذي أعيد بناؤه، هذا رغم أن القانون المذكور لا شأن له بتنظيم العلاقة بين مؤجري العقار ومستأجريه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن عقد الإيجار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينقضي وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً، ويترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها، ولا يلزم إذا ما أقام بناءً جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر، وأنه ولئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر بمقتضى المادة 39 منه الحق في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه في حالة هدمه وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي صدر فيها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن هذا القانون قد ألغى بنص المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد خلت أحكامه من نص مماثل يخول المستأجر هذا الحق واستحدث قواعد جديدة في الفصل الأول من الباب الثاني منه بشأن تنظيم هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع، وخولت المادة 54 منه لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق في شغل الوحدات بالعقار الجديد وفقاً للأوضاع والشروط المشار إليها بالنص المذكور، مما مفاده أن الاستفادة من حكمه قاصر على مستأجري الوحدات التي تم هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع في ظل العمل بأحكامه منذ 9/9/1977 ولا تسري أحكامه على المراكز القانونية السابقة على العمل بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الوحدات غير السكنية التي كانت مؤجرة للطاعنين قد تم إزالتها في سنة 1972، وقد أقاموا دعواهم الحالية لطلب تمكينهم من الوحدات الجديدة التي شيدت مكان العقار المهدوم في سنة 1980 في ظل أحكام القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 التي خلت من نص يخولهم هذا الحق، مما مؤداه وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني والتي لا تلزم المؤجر بإبرام عقد إيجار جديد مع المستأجر الذي تم هدم الوحدة المؤجر له ولا يحق لأي من الطاعنين – المستأجرين بعد أن انفسخت عقود استئجارهم للمحلات بقوة القانون بهدم العقار أن يلوذ بحكم المادة 39 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذي تم هدم العقار في ظله، ذلك أن الطاعنين لم يلجأوا للمطالبة بتمكينهم من الوحدات الجديدة إلا في سنة 1980 بعد إلغاء القانون المذكور، وأصبح ما يدعونه من حق في هذا الخصوص غير قائم في ظل القانون الساري رقم 49 لسنة 1977 وقت رفع الدعوى، ولا يغير من هذا النظر سبق المطالبة بتمكينهم من تلك الوحدات في الدعوى السابقة رقم 1164 لسنة 1972 مدني كلي أسيوط ذلك أن النزاع قد حسم فيها بالقضاء بعدم قبولها، ومن ثم فلا يترتب على رفعها أو الحكم فيها أية آثار بالنسبة للدعوى الحالية، ولا يجوز بالتالي إلزام المطعون ضدها الأولى "المؤجرة السابقة" بتمكينهم من الانتفاع بما شيدته من وحدات جديدة بديلاً عن الوحدات السابق تأجيرها لهم، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، وحسب محكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق