الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية تنفيذ الأحكام 1952

مقدمة   

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها فى تيسير تنفيذ الأحكام فيما بين دولها تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
قد إتفقت على ما يأتى:

مادة 1   

كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية "الجزائية" أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول جامعة الدول العربية يكون قابلاً للتنفيذ فى سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 2   

لا يجوز للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث فى موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا فى الأحوال الآتية :
أ ـ إذا كانت الهيئة القضائية التى أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها "عدم الاختصاص المطلق" أو بحسب قواعد الاختصاص الدولى.
ب ـ إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح.
ج ـ إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ وهى صاحبة السلطة فى تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها أو إذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.
د ـ إذا كان قد صدر حكم نهائى بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.

مادة 3   

مع مراعاة ما ورد فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر فى إحدى دول جامعة الدول العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ، وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها فى الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب ـ إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين.
ج ـ إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذى صدر قرار المحكمين على مقتضاه.
د ـ إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
ه ـ إذا كان فى حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ وهى صاحبة السلطة فى تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الأداب العامة فيها.
و ـ إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً فى الدولة التى صدر فيها.

مادة 4   

لا تسرى هذه الاتفاقية بأى وجه من الوجوه على الأحكام التى تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط كما لا تسرى على الأحكام التى يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها فى البلد المطلوب إليه التنفيذ.

مادة 5   

يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية:
1 ـ صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية.
2 ـ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح.
3 ـ شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائى واجب التنفيذ.
4 ـ شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً.

مادة 6   

يكون للأحكام التى يتقرر تنفيذها فى إحدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التى لها فى محاكم الدولة طالبة التنفيذ.

مادة 7   

لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ فى بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق فى المساعدة القضائية أو الاعفاء من الرسوم القضائية.

مادة 8   

تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التى ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق الطعن فى الأمر أو القرار الصادر فى هذا الشأن وتبلغ ذلك إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 9   

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 10   

يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الموقعة.

مادة 11   

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.

مادة 12   

لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به. على أن تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية على الأحكام التى طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة.
وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبإسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة فى يوم الأثنين الثانى والعشرين من شهر صفر عام 1372 الموافق العاشر من شهر نوفمبر عام 1952 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.

توقيعات   

عن حكومات: إمضاءات
المملكة الأردنية الهاشمية عونى عبد الهادى
الجمهورية السورية مصطفى الشهابى
المملكة العراقية نجيب الراوى
المملكة العربية السعودية عبد الله الفضل
الجمهورية اللبنانية نديم دمشقية
المملكة المصرية محمود فوزى
المملكة المتوكلية اليمنية (مع التحفظ المدون بالمحضر) السيد على المؤيد

تحفظات اليمن   

اولا : يتعلق بالفقرة الاولى "أ" من المادة الثانية ونصه :
" أنه ليس لدى اليمن محاكم مختصة فى الوقت الحاضر غير المحاكم الشرعية الاسلامية فى كل قضية "
ثانيا : يتعلق بالفقرة الثالثة "ج" من المادة الثانية أيضا ونصه :
" عدم تنفيذ الحكم اذا كان مخالفا لأصل من الأصول العامة الشرعية الاسلامية ".

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
دولة الكويت
العراق
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية العربية السورية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق