الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 نوفمبر 2024

C191 - Safe and Healthy Working Environment (Consequential Amendments) Convention, 2023

 

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened in Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met at its 111th Session on 5 June 2023,

Recalling the resolution on the inclusion of a safe and healthy working environment in the ILO’s framework of fundamental principles and rights at work, adopted at its 110th Session (June 2022),

Having decided to adopt certain proposals with regard to the amendment of the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), the Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183), the Maritime Labour Convention, 2006, as amended, the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187), the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188), the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189), the Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190), and the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930, for the purpose of introducing therein certain amendments consequential upon the adoption of the resolution on the inclusion of a safe and healthy working environment in the ILO’s framework of fundamental principles and rights at work,

Considering that these proposals must take the form of an international Convention,

adopts this 12 June 2023 the following Convention, which may be cited as the Safe and Healthy Working Environment (Consequential Amendments) Convention, 2023:

Article 1
  1. 1. The words “the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998), as amended in 2022” shall be substituted for the words “the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up, 1998” or any variant contained in the Preamble of the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), the Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183), the Maritime Labour Convention, 2006, as amended, the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187), the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188), the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189), and the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930.
  2. 2. The words “the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)” and “the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187)” shall be added in chronological order in the third preambular paragraph of the Maritime Labour Convention, 2006, as amended, the fifth preambular paragraph of the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188), and the twelfth preambular paragraph of the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930.
  3. 3. The words “a safe and healthy working environment” shall be added as a new subparagraph (e) of Article III of the Maritime Labour Convention, 2006, as amended; as a new subparagraph (e) of Article 3(2) of the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189); and in Article 5 of the Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190), after the words “employment and occupation”.
  4. 4. The words “the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization (2008), as amended in 2022” shall be substituted for the words “the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization” or any variant contained in the Preamble of the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189), and the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930.
Article 2
  1. 1. Any Member of the International Labour Organization which, after the date of entry into force of this Convention, communicates to the Director-General of the International Labour Office its formal ratification of any of the Conventions, or of the Protocol, referred to in Article 1 shall be considered to have ratified that Convention or the Protocol as amended by this Convention.
  2. 2. Upon ratifying this Convention, each Member recognizes that it shall continue to be bound by the provisions of any of the Conventions or the Protocol referred to in Article 1 that it has previously ratified, as amended by this Convention.
Article 3
  1. The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.
Article 4
  1. 1. Subject to paragraph 3 of this Article, this Convention shall come into force on the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organization have been registered with the Director-General of the International Labour Office.
  2. 2. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member on the date on which its ratification is registered.
  3. 3. This Convention shall come into force for the Maritime Labour Convention, 2006, as amended, in accordance with Article XIV of the latter.
Article 5

The entry into force of this Convention shall close any of the Conventions, or the Protocol, referred to in Article 1 to further ratification in their non-amended version.

Article 6
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and declarations that have been communicated by the Members of the Organization.
  2. 2. The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and declarations that have been registered in accordance with the provisions of the preceding Articles.
Article 7
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 8

The English, French and Spanish versions of the text of this Convention are equally authoritative.

C.No. 29 - Forced Labour Convention, 1930

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

Convention concerning Forced or Compulsory Labour (Entry into force: 01 May 1932)
Adoption: Geneva, 14th ILC session (28 Jun 1930)
The original text of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) made reference to a transitional period during which recourse to forced or compulsory labour might be had subject to specific conditions, as set out in Article 1, paragraphs 2 and 3, and Articles 3 to 24. Over the years, the Governing Body, the International Labour Conference but also the ILO supervisory bodies, such as the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, acknowledged that these provisions, commonly known as “transitional provisions” were no longer applicable. In 2014, the International Labour Conference adopted a Protocol to Convention No.29, which expressly provided for the deletion of the transitional provisions. The text below reflects this deletion. 



Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fourteenth Session on 10 June 1930, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to forced or compulsory labour, which is included in the first item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-eighth day of June of the year one thousand nine hundred and thirty the following Convention, which may be cited as the Forced Labour Convention, 1930, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
  1. 1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to suppress the use of forced or compulsory labour in all its forms within the shortest possible period.
  2. 2. [deleted pursuant to Article 7 of the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930]
  3. 3. [deleted pursuant to Article 7 of the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930]
Article 2
  1. 1. For the purposes of this Convention the term forced or compulsory labour shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.
  2. 2. Nevertheless, for the purposes of this Convention, the term forced or compulsory labour shall not include--
    • (a) any work or service exacted in virtue of compulsory military service laws for work of a purely military character;
    • (b) any work or service which forms part of the normal civic obligations of the citizens of a fully self-governing country;
    • (c) any work or service exacted from any person as a consequence of a conviction in a court of law, provided that the said work or service is carried out under the supervision and control of a public authority and that the said person is not hired to or placed at the disposal of private individuals, companies or associations;
    • (d) any work or service exacted in cases of emergency, that is to say, in the event of war or of a calamity or threatened calamity, such as fire, flood, famine, earthquake, violent epidemic or epizootic diseases, invasion by animal, insect or vegetable pests, and in general any circumstance that would endanger the existence or the well-being of the whole or part of the population;
    • (e) minor communal services of a kind which, being performed by the members of the community in the direct interest of the said community, can therefore be considered as normal civic obligations incumbent upon the members of the community, provided that the members of the community or their direct representatives shall have the right to be consulted in regard to the need for such services.
Articles 3 to 24

[deleted pursuant to Article 7 of the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930]

Article 25

The illegal exaction of forced or compulsory labour shall be punishable as a penal offence, and it shall be an obligation on any Member ratifying this Convention to ensure that the penalties imposed by law are really adequate and are strictly enforced.

Article 26
  1. 1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to apply it to the territories placed under its sovereignty, jurisdiction, protection, suzerainty, tutelage or authority, so far as it has the right to accept obligations affecting matters of internal jurisdiction; provided that, if such Member may desire to take advantage of the provisions of article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation, it shall append to its ratification a declaration stating--
  • (1) the territories to which it intends to apply the provisions of this Convention without modification;
  • (2) the territories to which it intends to apply the provisions of this Convention with modifications, together with details of the said modifications;
  • (3) the territories in respect of which it reserves its decision.
  1. 2. The aforesaid declaration shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification. It shall be open to any Member, by a subsequent declaration, to cancel in whole or in part the reservations made, in pursuance of the provisions of subparagraphs (2) and (3) of this Article, in the original declaration.
Article 27

The formal ratifications of this Convention under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 28
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which the ratification has been registered.
Article 29

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 30
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of five years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.
Article 31

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 32
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve denunciation of this Convention without any requirement of delay, notwithstanding the provisions of Article 30 above, if and when the new revising Convention shall have come into force.
  2. 2. As from the date of the coming into force of the new revising Convention, the present Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  3. 3. Nevertheless, this Convention shall remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising convention.
Article 33

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الاتفاقية رقم 168: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988

اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة - اتفاقية رقم 168 لمنظمة العمل الدولية
21 / 10 / 1991
------------------------
توضيح
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
يوم 21 حزيران/يونيه 1988، في دورته الخامسة والسبعين
تاريخ بدء النفاذ: 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991، وفقا لأحكام المادة 32

الديباجة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والسبعين في أول حزيران/يونيه 1988،
وإذ يؤكد أهمية العمل والعمالة المنتجة في كل مجتمع، لا بسبب ما يوفرانه من موارد للمجتمع وحسب، وإنما أيضا بسبب ما يحققانه من دخل للعمال، وما يسندانه إلي العمال من دور اجتماعي ويبعثانه فيهم من شعور بالرضا عن الذات،
وإذ يشير إلي المعايير الدولية القائمة في مجال العمالة والحماية من البطالة (اتفاقية وتوصية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934، وتوصية البطالة (الأحداث)، 1935، وتوصية ضمان الدخل، 1944، واتفاقية المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952، واتفاقية وتوصية سياسة العمالة، 1964، واتفاقية وتوصية تنمية الموارد البشرية، 1975، واتفاقية وتوصية إدارة العمل، 1978، وتوصية سياسة العمالة (أحكام إضافية)، 1984)،
وإذ يلاحظ انتشار البطالة والبطالة الجزئية اللتين تؤثران علي مختلف البلدان في العالم علي اختلاف مراحل تنميتها، وخاصة مشاكل الشباب الذين يبحث كثير منهم عن أول عمل لهم،
وإذ يضع في اعتباره أنه جرت في القوانين والممارسات الوطنية في كثير من الدول الأعضاء، منذ اعتماد الصكوك الدولية المتعلقة بالحماية من البطالة والمذكورة أعلاه تطورات هامة تجعل من الضروري مراجعة الصكوك الموجودة، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934، واعتماد معايير دولية جديدة تتعلق بالنهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي،
وإذ يلاحظ أن الأحكام المتعلقة بإعانات البطالة في اتفاقية المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952، تحدد مستوي للحماية تجاوزته اليوم غالبية نظم التعويض القائمة في البلدان الصناعية، وأنها لم تستكمل بعد بمعايير أعلى، علي خلاف الأحكام الخاصة بإعانات أخري، وأن المبادئ التي تستند إليها هذه الاتفاقية مازالت صحيحة مع ذلك، وأنه ما زال من الممكن اعتبار هذه المعايير هدفا ينبغي أن تبلغه بعض البلدان النامية القادرة علي إقامة نظام للتعويض عن البطالة،
وإذ يدرك أن السياسات التي تؤدي إلي نمو اقتصادي مستقر ومطرد وغير تضخمي، وإلي تجاوب مرن مع التغيير، وكذلك إلي إيجاد وتعزيز جميع أشكال العمالة المنتجة والمختارة بحرية، بما فيها المشاريع الصغيرة، والتعاونيات، والعمل للحساب الخاص، والمبادرات المحلية من أجل العمالة، وحتى من خلال إعادة توزيع الموارد المخصصة حاليا لتمويل الأنشطة التي يقصد منها المساعدة فقط، وتوجيهها نحو أنشطة ترمي إلي النهوض بالعمالة، وبصورة خاصة نحو التوجيه والتدريب والتأهيل المهني، تتيح أفضل حماية من الآثار السلبية للبطالة غير الإدارية، وأن البطالة غير الإدارية تحدث مع ذلك، وأن من الهام بالتالي أن تقدم نظم الضمان الاجتماعي المساعدة علي إيجاد عمل ودعما اقتصاديا للعاطلين عن العمل رغم إرادتهم،
وإذ قرر اعتماد مقترحات شتي تتعلق بالنهوض بالعمالة والضمان الاجتماعي، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة، وذلك، بصورة خاصة، بغية مراجعة اتفاقية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران/يونيه عام ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988:

أولاً: أحكام عامة: مادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية:

(أ) يتضمن مصطلح "التشريع" جميع القواعد المتعلقة بالضمان الاجتماعي وكذلك القوانين واللوائح.
(ب) يعني مصطلح "المقررة" التي يقضي بها التشريع الوطني أو تحدد بموجبه.

مادة 2
تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة لتنسيق نظَام الحماية من البطالة فيها مع سياستها في مجال العمالة، وتحرص لهذا الغرض، على أن يسهم نظَام الحماية من البطالة فيها، ولا سيما طرائق التعويض عن البطالة، في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وألا يكون من أثرها عدم تشجيع أصحاب العمل على عرض عمل منتج، والعمال عن البحث عن هذا العمل.

مادة 3
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بالتشاور والتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، وفقاً للممارسة الوطنية.

مادة 4
1- يجوز لكل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تستبعد أحكام الجزء السابع من الالتزامات المترتبة على تصديقها، بإعلان ترسله مع تصديقها.
2- يجوز لكل دولة عضو أرسلت إعلاناً بموجب الفقرة 1 أن تلغيه في أي وقت بإعلان لاحق.

مادة 5
1- يجوز لكل دولة عضو أن تستفيد من استثناءين على الأكثر من الاستثناءات المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 4 من المادة 10، والفقرة 3 من المادة 11، والفقرة 2 من المادة 15، والفقرة 2 من المادة 18، والفقرة 4 من المادة 19، والفقرة 2 من المادة 23، والفقرة 2 من المادة 24، والفقرة 2 من المادة 25، وذلك بإعلان ترسله مع تصديقها ويبين الأسباب التي تبرر الاستثناء.

2- على الرغم من أحكام الفقرة السابقة، يجوز لكل دولة عضو، إذا كان نطاق حماية نظَام الضمان الاجتماعي فيها يبرر ذلك، أن تستفيد من الاستثناءات المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 4 من المادة 10، والفقرة 3 من المادة 11، والفقرة 2 من المادة 15، والفقرة 2 من المادة 18، والفقرة 4 من المادة 19، والفقرة "2" من المادة 23، والفقرة 2 من المادة 24، والفقرة 2 من المادة 25، وذلك بإعلان ترسله مع تصديقها ويبين الأسباب التي تبرر هذه الاستثناءات.

3- على كل دولة عضو أرسلت إعلاناً بموجب الفقرة 1 أو 2 أن تبين في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بخصوص كل استثناء تستفيد منه:
(أ) أن السبب الذي يدفعها إلى ذلك لا يزال قائماً.
(ب) أو أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الاستثناء المقصود ابتداء من تاريخ معين.

4- تقوم كل دولة عضو أرسلت إعلاناً بموجب الفقرة 1 أو 2، بما يتفق مع نص هذا الإعلان وحسبما تسمح به الظروف بما يلي:
(أ) تغطية حالة البطالة الجزئية.
(ب) زيادة عدد الأشخاص المحميين.
(ج) زيادة مبلغ الإعانات.
(د) تقصير مدة الانتظار.
(هـ) إطالة فترة دفع الإعانات.
(و) تكييف نظم الضمان الاجتماعي القانونية مع الظروف المهنية للعاملين لبعض الوقت.
(ز) السعي إلى توفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين يتلقون إعانة بطالة ولمن يعولون.
(ح) السعي إلى ضمان أخذ المدد التي تدفع فيها هذه الإعانة في الاعتبار لأغراض اكتساب الحق في إعانات الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، لحساب إعانات العجز أو الشيخوخة أو الورثة.

مادة 6
1- تضمن كل دولة عضو المساواة في المعاملة لجميع الأشخاص المحميين، دون تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الديانة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الوطني أو الجنسية، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو العمر.
2- لا تتعارض أحكام الفقرة 1 من اعتماد تدابير خاصة تبررها ظروف مجموعات محددة تشملها النظم المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12، أو تدابير لتلبية الاحتياجات التي تنفرد بها فئات الأشخاص الذين يواجهون مشاكل معينة في سوق العمل وخاصة المجموعات الأكثر تضرراً، أو مع عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بشأن إعانات البطالة على أساس المعاملة بالمثل.

ثانياً: النهوض بالعمالة المنتجة: مادة 7
تضع كل دولة عضو، كهدف له الأولوية، سياسة ترمي إلى النهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية بجميع الوسائل المناسبة، بما فيها الضمان الاجتماعي. وتتضمن هذه الوسائل، فيما تتضمنه، خدمات التوظيف، والتدريب المهني، والتوجيه المهني.

مادة 8
1- تسعى كل دولة عضو، مع مراعاة القوانين والممارسات الوطنية، إلى وضع برامج خاصة تعزز إمكانات إضافية للعمالة وتعين على إيجاد عمل، وتيسر العمالة المنتجة والمختارة بحرية لفئات محددة من الأشخاص المتضررين الذين يواجهون أو يمكن أن يواجهوا صعوبات في العثور على عمل دائم، مثل النساء، والشباب والمعوقين والمسنين من العمال، والمتعطلين عن العمل فترات طويلة، والعمال المهاجرين المقيمين في البلد بصورة قانونية، والعمال المتأثرين بالتغييرات الهيكلية.
2- تحدد كل دولة عضو في التقارير التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من الدستور، فئات الأشخاص التي تتعهد بتعزيز برامج استخدامها.
3- تسعى كل دولة عضو إلى توسيع النهوض بالعمالة المنتجة بالتدريج ليشمل عدداً من الفئات أكبر من العدد المغطى أصلاً.

مادة 9
يهتدى عند اتخاذ التدابير الواردة في هذا الجزء باتفاقية وتوصية تنمية الموارد البشرية، 1975، وتوصية سياسة العمالة (أحكام إضافية)، 1984.

ثالثاً: الاحتمالات واجبة التغطية: مادة 10
1- تشمل الاحتمالات المغطاة، بشروط مقررة، البطالة الكاملة المعرفة بأنها فقد الكسب بسبب عجز شخص عن الحصول على عمل مناسب، بالمعني الوارد في الفقرة 2 من المادة 21، رغم كونه قادراً على العمل، ومستعداً له، وباحثاً بالفعل عن عمل.

2- على كل دولة عضو أن تسعي أيضاً، بشروط مقررة، إلى توسيع نطاق الحماية التي توفرها الاتفاقية لتشمل الحالتين التاليتين:
(أ) فقد الكسب بسبب البطالة الجزئية التي تعرف بأنها تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية.
(ب) توقف أو نقص الكسب بسبب فقد مؤقت للعمل.
دون إنهاء علاقة العمل، وبوجه خاص لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو أسباب مماثلة.

3- تسعى كل دولة عضو بالإضافة إلى ذلك إلى ضمان دفع إعانات للعاملين لبعض الوقت الذين يبحثون فعلاً عن عمل لكامل الوقت. ويمكن لمجموع هذه الإعانات والكسب الذي يحققونه من العمل لبعض الوقت أن يؤدي إلى استمرار توفر الحوافز لديهم على شغل عمل لكامل الوقت.

4- يجوز تأجيل تنفيذ الفقرتين 2 و 3 في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.

رابعاً: الأشخاص المحميون: مادة 11
1- يتضمن الأشخاص المحميون فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 85 في المائة من مجموع العاملين، بما فيهم موظفو الخدمة العامة والمتمرنون.

2- على الرغم من أحكام الفقرة 1 الواردة أعلاه، يجوز استبعاد موظفي الخدمة العامة من الحماية إذا كان عملهم مضموناً حتى السن العادية للتقاعد بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية.

3. يتضمن الأشخاص المحميون، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5:
(أ) فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين.
(ب) أو فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين في المؤسسات الصناعية التي تستخدم 20 شخصاً أو أكثر، إذا كان مستوى التنمية يبرر ذلك بالتحديد.

خامساً: طرائق الحماية: مادة 12
1- يجوز لكل دولة عضو أن تحدد طريقة أو طرائق الحماية التي تختارها لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، سواء كانت نظماً اكتتابية أو غير اكتتابية، أو بتركيبة من هذين النظَامين، ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك.
2- ومع ذلك، يجوز، طبقاً لأحكام المادة 16، تخفيض الحماية المتاحة مع مراعاة موارد المستفيد وأسرته، إذا كان تشريع دولة عضو يحمي جميع المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم خلال الحالة الطارئة حدوداً مقررة.

سادساً: الإعانات الواجب دفعها: مادة 13
يجوز ربط الإعانات المقدمة للعاطلين عن العمل في شكل مدفوعات دورية بنوع الحماية.

مادة 14
تدفع الإعانات، في حالة البطالة الكاملة، في شكل مدفوعات دورية تحسب بطريقة تتيح للمستفيد تعويضاً جزئياً مؤقتاً عن فقد كسبه، وتحول في الوقت نفسه دون حدوث آثار تثني عن العمل أو عن توفير وظائف.

مادة 15
1- تدفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة وحالة توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، وإذا كان هذا الاحتمال الأخير مغطى، في شكل مدفوعات دورية تحسب كما يلي:
(أ) عندما تكون هذه الإعانات محددة على أساس الاشتراكات التي دفعها الشخص المحمي أو دفعت باسمه، أو على أساس كسبه السابق، تحدد بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الدخل السابق الذي يجوز أخذه في الاعتبار إلى حد أقصي يربط مثلاً بأجر عامل مؤهل أو بمتوسط أجر العمال في المنطقة المعنية.
(ب) عندما تكون هذه الإعانات غير محددة على أساس الاشتراكات أو على أساس الكسب السابق، تحدد بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الأجر الأدنى القانوني، أو من أجر العامل اليدوي العادي، أو بالقدر الأدنى الضروري لتغطية النفقات الأساسية للمعيشة، أيهما أعلى.

2- تساوي الإعانات، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5، ما يلي:
(أ) نسبة لا تقل عن 45 في المائة من الكسب السابق.
(ب) أو نسبة لا تقل عن 45 في المائة من الأجر الأدنى القانوني، أو من أجر العامل اليدوي العادي، أو القدر الأدنى الضروري لتغطية النفقات الأساسية للمعيشة.

3- يجوز عند الاقتضاء بلوغ النسب المئوية المحددة في الفقرتين 1 و 2 بمقارنة صافي المدفوعات الدورية بعد استقطاع الضرائب والاشتراكات مع صافي الكسب بعد استقطاع الضرائب والاشتراكات.

مادة 16
على الرغم من أحكام المادة 15، يجوز أن تحدد الإعانات المدفوعة بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة 2 (أ) من المادة 19، وكذلك الإعانات التي تدفعها دولة عضو المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12، بمراعاة موارد أخرى للمستفيد وأسرته تتجاوز حداً مقرراً، وفق مقياس مقرر، وتضمن لهم هذه الإعانات، بالإضافة إلى أية إعانات أخرى قد تحقق لهم على أي حال، ظروف حياة صحية ومناسبة، وفقاً للمعايير الوطنية.

مادة 17
1- إذا كان تشريع أي دولة عضو يخضع الحق في إعانات البطالة لشرط انقضاء مدة مؤهلة، فإن هذه المدة لا تتجاوز الفترة التي تعتبر ضرورية لتفادي التعسف في استعمال الحق.
2- تبذل كل دولة عضو جهدها لتكييف المدة المؤهلة مع ظروف النشاط المهني للعمال الموسميين.

مادة 18
1- إذا كان تشريع أي دولة عضو ينص على عدم ابتداء دفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة إلا بعد انقضاء فترة انتظار، فإن هذه الفترة لا تتجاوز سبعة أيام.
2- لا تتجاوز فترة الانتظار عشرة أيام في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
3- يجوز في حالة العمال الموسميين، تكييف فترة الانتظار التي تنص عليها الفقرة 1 أعلاه مع ظروف نشاطهم المهني.

مادة 19
1- تدفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة وحالة توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، طوال مدة هاتين الحالتين الطارئتين.

2- على أنه يجوز في حالة البطالة الكاملة:
(أ) أن تقتصر المدة الأولى لدفع الإعانات المذكورة في المادة 15 على 26 أسبوعاً في كل حالة بطالة، أو على 39 أسبوعاً خلال كل فترة من 24 شهراً.
(ب) إذا امتدت البطالة إلى ما بعد انقضاء المدة الأولي للإعانة، أن تقتصر مدة دفع الإعانات التي يمكن أن تحسب على ضوء موارد المستفيد وأسرته، وفقاً لأحكام المادة 16 على فترة مقررة.

3- إذا كان تشريع دولة عضو ينص على اختلاف المدة الأولى لدفع الإعانات المذكورة في المادة 15 باختلاف المدة المؤهلة، فإن متوسط المدد المقررة لدفع الإعانات لا يقل عن 26 أسبوعاً.

4- يجوز في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5 أن تقصر مدة دفع الإعانات على 13 أسبوعاً خلال كل فترة من 12 شهراً، أو على 13 أسبوعاً وسطياً إذا كان التشريع ينص على اختلاف المدة الأولى لدفع الإعانات باختلاف المدة المؤهلة.

5- تبذل كل دولة عضو جهدها، في الحالة المذكورة في الفقرة 2 (ب) أعلاه لكي تمنح مساعدة إضافية مناسبة للأشخاص المعنيين بغية السماح لهم بالعثور على عمل منتج يختارونه بحرية، وخاصة باللجوء إلى التدابير المحددة في الجزء الثاني.

6- يجوز دون إخلال بأحكام الفقرة 2 (ب) أعلاه تكييف مدة دفع الإعانات للعمال الموسميين مع ظروف نشاطهم المهني.

مادة 20
يجوز رفض، أو إلغاء، أو وقف، أو تخفيض الإعانات التي يمكن أن يستحقها شخص محمي في حالات البطالة الكاملة أو الجزئية أو توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، في حدود مقررة:
(أ) طالما كان الشخص المعني غير موجود على أراضي الدولة العضو.
(ب) إذا توصلت السلطة المختصة إلى قرار بأن الشخص المعني قد شارك عمداً في فصله.
(ج) إذا توصلت السلطة المختصة إلى قرار بأن الشخص المعني قد ترك عمله بإرادته دون سبب مشروع.
(د) إذا توقف الشخص المعني عن العمل، أثناء نزاع عمالي، للاشتراك في هذا النزاع، أو إذا منع من العمل كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب هذا النزاع.
(هـ) إذا حاول الشخص المعني الحصول على إعانات، أو حصل بالفعل على إعانات عن طريق الغش.
(و) إذا تقاعس الشخص المعني دون سبب مشروع عن استخدام خدمات التوظيف، أو التوجيه المهني، أو التدريب، أو إعادة التدريب المهنيين، أو النقل إلى عمل مناسب المتاحة له.
(ز) طالما كان الشخص المعني يتلقى إعانة أخرى للحفاظ على الدخل ينص عليها تشريع الدولة العضو المعنية، بخلاف التعويض العائلي، وشريطة ألا يتجاوز الجزء الذي يوقف من الإعانة مقدار الإعانة الثانية.

مادة 21
1- يجوز رفض، أو إلغاء، أو وقف أو تخفيض، الإعانات التي يمكن أن يستحقها شخص محمي في حالة البطالة الكاملة في حدود مقررة، عندما يرفض الشخص المعني قبول عمل مناسب.
2- تؤخذ في الاعتبار بوجه خاص عند تقدير مناسبة عمل ما، بشروط مقررة وفي حدود ملائمة، سن العاطل، وأقدميته في مهنته السابقة، والخبرة التي اكتسبها، ومدة البطالة، وحالة سوق العمل، وكذلك انعكاسات هذا العمل على وضع الشخص المعني الشخصي والأسري، وكونه شاغراً كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب نزاع عمالي جار.

مادة 22
عندما يتلقى شخص محمي من صاحب عمله مباشرة أو من أي جهة أخرى تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية تعويض إنهاء الخدمة الذي يقصد به أساساً المساهمة في تعويضه عن فقد الكسب الذي تكبده في حالة البطالة الكاملة:
(أ) يجوز وقف صرف إعانات البطالة التي يستحقها الشخص المعني فترة معادلة للفترة التي يمكن خلالها لتعويض إنهاء الخدمة من تعويض فقد الكسب الذي تكبده.
(ب) يجوز تخفيض تعويض إنهاء الخدمة بمبلغ يعادل القيمة المحولة إلى دفعة وحيدة من المدفوعات الدورية التي يستحقها الشخص المعني فترة معادلة للفترة التي يمكن خلالها لتعويض إنهاء الخدمة من تعويض فقد الكسب الذي تكبده.
ولكل دولة عضو أن تختار أحد هذين الحلين.

مادة 23
1- تبذل كل دولة عضو جهدها، إذا كان تشريعها يعطي الحق في الرعاية الطبية ويخضع هذا الحق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشرط ممارسة نشاط مهني، لكي تضمن بشروط مقررة توفر الرعاية الطبية للمستفيدين من إعانات البطالة ولمن يعولون.
2- يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.

مادة 24
1- تبذل كل دولة عضو جهدها لكي تضمن للمستفيدين من إعانات البطالة بشروط مقررة أخذ الفترات التي تدفع خلالها هذه الإعانات في الاعتبار:
(أ) لاكتساب الحق في إعانات العجز والشيخوخة والورثة، وعند الاقتضاء لحسابها.
(ب) لاكتساب الحق في الرعاية الطبية، وفي إعانات المرض والأمومة والأسرة بعد انتهاء البطالة.
وذلك عندما ينص تشريع الدولة العضو المعنية على الحق في هذه الإعانات ويخضعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشرط ممارسة نشاط مهني.

2- يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.

مادة 25
1- تكفل كل دولة عضو تكييف نظم الضمان الاجتماعي القانونية التي تستند إلى نشاط مهني مع ظروف النشاط المهني للعاملين لبعض الوقت، ما لم يكن في الإمكان أن تعتبر ساعات عملهم وكسبهم بشروط مقررة ضئيلة.
2- يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.

سابعاً: أحكام خاصة بالباحثين الجدد عن عمل: مادة 26
1- تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أنه توجد فئات عديدة من الأشخاص الباحثين عن عمل الذين لم يعترف بهم أبداً من قبل كعاطلين أو توقف اعتبارهم كذلك، أو الذين لم ينتموا أبداً إلى نظم الحماية من البطالة أو لم يعودوا ينتمون إليها. ومن ثم يجب أن تتلقى إعانات اجتماعية، بالشروط والطرائق المقررة، ثلاث على الأقل من فئات الأشخاص الباحثين عن عمل العشرة التالية:
(أ) الشباب الذين أنهوا تدريبهم المهني.
(ب) الشباب الذين أنهوا دراساتهم.
(ج) الشباب الذين أنهوا الخدمة العسكرية الإلزامية،
(د) الأشخاص الذين قضوا فترة خصصت لتربية طفل أو رعاية شخص مريض أو معوق أو مسن.
(هـ) الأشخاص الذين توفي أزواجهم حين لا يكون لهم حق في إعانة الورثة.
(و) الأشخاص المطلقون أو المنفصلون.
(ز) المسجونون الذين أطلق سراحهم.
(ح) الكبار، بما فيهم المعوقون الذين أنهوا فترة تدريب.
(ط) العمال المهاجرون بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، مع مراعاة حقوقهم المكتسبة بموجب تشريع أخر بلد عملوا فيه.
(ي) الأشخاص الذين عملوا من قبل لحسابهم الخاص.

2- تحدد كل دولة عضو في التقارير التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية فئات الأشخاص التي تتعهد بحمايتها من بين الفئات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه.

3- تبذل كل دولة عضو جهدها لتوسيع نطاق الحماية بالتدريج لتشمل عدداً من الفئات أكبر من العدد الذي قبلت حمايته في البداية.

ثامناً: الضمانات القانونية والإدارية والمالية: مادة 27
1- يكون لكل شخص مطالب بإعانة الحق في تقديم شكوى إلى الجهاز الذي يدير نظَام الإعانات، ثم في الطعن أمام جهاز مستقل، وذلك في حالة رفض دفع الإعانات أو إلغائها أو وقفها أو تخفيضها أو منازعة في قيمتها، ويجري تعريف المطالب كتابة بالإجراءات المتاحة، على أن تكون بسيطة وسريعة.
2. يمكن إجراء الطعن الشخص المطالب، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، من أن يمثله أو يساعده شخص من اختياره تكون له أهلية لذلك، أو مندوب منظمة ممثلة للعمال، أو مندوب منظمة ممثلة للأشخاص المحميين.

مادة 28
تتحمل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن سلامة إدارة الهيئات والإدارات المكلفة بتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 29
1- حينما تكون الإدارة مسندة مباشرة إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمان، يشترك ممثلو الأشخاص المحميين وممثلو أصحاب العمل في الإدارة بصفة استشارية، بشروط مقررة.

2- حينما لا تكون الإدارة مسندة إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمان:
(أ) يشترك ممثلون للأشخاص المحميين في الإدارة، أو يشركون فيها بصفة استشارية، بشروط مقررة.
(ب) يجوز أيضاً أن ينص التشريع الوطني على اشتراك ممثلين لأصحاب العمل.
(ج) يجوز أيضاً أن ينص التشريع الوطني على اشتراك ممثلين للسلطة العامة.

مادة 30
في الحالات التي تدفع فيها الدولة أو نظَام الضمان الاجتماعي إعانات للمحافظة على وظائف، تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لضمان تخصيص هذه الإعانات للغرض المقصود بها فقط، ولمنع أي غش أو تعسف من جانب المستفيدين من هذه الإعانات.


ا

مادة 31
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم 1934.

مادة 32
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 33
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

مادة 34
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولا تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 35
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول أعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة 36
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقص التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 37
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذ كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 38
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً، وبغض النظر عن أحكام المادة 34 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدء نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.

2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

مادة 39
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 2: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن البطالة، 1919

اتفاقية البطالة
الاتفاقية رقم 2 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العام الدولية
في دورته الأولي، بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1919
تاريخ بدء النفاذ: 14 تموز/يوليه 1921

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 1919 بناء علي دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمكافحة البطالة ومعالجة آثارها، وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية البطالة، 1919، لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة،

المادة 1

تبلغ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية مكتب العمل الدولي علي فترات قصيرة ما أمكن ولا تتجاوز ثلاثة أشهر بكل ما لديها من معلومات إحصائية أو غير إحصائية تتعلق بالبطالة، بما في ذلك التقارير عن التدابير المتخذة أو التي يعتزم اتخاذها لمكافحة البطالة. وتجمع هذه المعلومات، ما أمكن ذلك، بحيث يمكن إبلاغها، وفقا لما تقدم، قبل انقضاء ثلاثة أشهر من نهاية الفترة التي تتناولها.

المادة 2

1- تنشئ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية شبكة من مكاتب الاستخدام عامة ومجانية توضع تحت إشراف هيئة مركزية. وتشكل لجان تضم ممثلين لأصحاب العمل والعمال لتقديم المشورة في الأمور المتعلقة بإدارة هذه المكاتب.
2- إذا وجدت مكاتب استخدام مجانية عامة وخاصة، تتخذ تدابير للتنسيق بين عمليات هذه المكاتب علي المستوي الوطني.
3- يقوم مكتب العمل الدولي بتنسيق عمليات مختلف هذه الشبكات الوطنية بالاتفاق مع البلدان المعنية.

المادة 3

تتخذ الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي تصدق علي هذه الاتفاقية وأقامت نظما للتأمين ضد البطالة -علي أساس شروط تتفق عليها الدول الأعضاء المعنية- ترتيبات تكفل للعمال الذين ينتمون لاحدي الدول الأعضاء ويعملون في أراضي دولة عضو أخرى، الحصول علي مزايا تأمينات تعادل المزايا التي يحصل عليها عمال هذه الدولة الأخرى.

المادة 4

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية، إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 5

1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها علي مستعمراتها أو محمياتها أو ممتلكاتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل، مع التحفظات التالية:
(أ) أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية،
(ب) أو أن يكون من الممكن ادخال التعديلات اللازمة لتكييف أحكام هذه الاتفاقية مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

المادة 6

بمجرد تسجيل تصديق ثلاث دول من أعضاء منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.

المادة 7

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي لهذا الاخطار، ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي. وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو اعتبار من تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.

المادة 8

تتعهد كل دولة تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/يوليه 1921، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لانفاذ أحكامها.

المادة 9

يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.

المادة 10

يقدم مجلس إدارة العمل الدولي إلي المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 11

النصان الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.