الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 357 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 357 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة هادا للتجارة العامة (ش.ذ.م.م)
علي دامري ( كفيل ضامن )
هاشم دامري ( كفيل ضامن )

مطعون ضده:
بنك الامارات دبي الوطني (ش.م.ع)

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1864 استئناف تجاري
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة. 
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى الذي يجعله غير صالح لنظرها عملًا بنص الفِقرة الأولى بند (ز) من المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 - المنطبق على الدعوى - هو أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أخرى من درجات التقاضي أما سبق نظرها في ذات الدرجة فإنه لا يصلح سببًا لعدم الصلاحية، وكان مشاركة القاضيين سامي عبد الجليل التهامي وإسماعيل محمد الحسيني في إصدار الحكم في الاستئناف رقم 1573 لسنة 2021 تجاري والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وببطلان إعلان المستأنفين بصحيفة الدعوى وإعادتها لمحكمة أول درجة والتي رفضت محكمة التمييز الطعن عليه بالتمييز رقم 1275 لسنة 2021 لأنه حكم غير منهٍ للخصومة لا يحول دون مشاركتهما في إصدار الحكم المطعون فيه والصادر في الاستئناف رقم 1864 لسنة 2022 تجاري بتاريخ 31 يناير 2023؛ لأن الاستئنافين في درجة واحدة من درجات التقاضي ولا يكشف عن رأي لهما يحول دون مشاركتهما في إصدار الحكم الأخير المطعون عليه في الطعن الماثل، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بالوجه الأول من السبب الأول يكون على غير أساس. 
وكان ما يثيره الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول من أن القاضي يوسف كايد نايف شارك في إصدار الحكم في الاستئنافين رقمي 2666 لسنة 2020 و1573 لسنة 2021 نعي غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 1864 لسنة 2022 استئناف تجاري والذي لم يكن من بين القضاة الذين اشتركوا في إصداره على نحو ما هو ثابت بديباجته. 
ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى، ومتى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي غير ملزمة بندب خبراء آخرين في الدعوى متى رأت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها، وأن مُفاد المادة 1065 من قانون المعاملات المدنية أن الكفيل هو من يضم ذمته إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتهما معًا بالدين، وأن تقدير وجود الكفالة واستمرارها والدين الذي تكفله هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به على ما استخلصه من تقرير الخبير المصرفي المقدم أمام محكمة أول درجة من أن الطاعنة الأولى حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده بكفالة موقعة من الطاعن الثاني في 12 سبتمبر 2013، وأخرى موقعة من الطاعن الثالث في 14 سبتمبر 2013 وأنها كفالة مستمرة وغير قابلة للإلغاء وغير محدودة وسارية لحين الوفاء بالدين وتضمن التزامهما مع الطاعنة الأولى بسداد ديونها، وأنه قد ترصد في ذمتها هذا المبلغ، وأن الطاعنين لم يقدموا أي مستندات من شأنها أن تنال من صحة واستحقاق المبالغ المحكوم بها. 
وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد أهدر مبدأ التقاضي على درجتين، ذلك أنه تصدى لأسباب الاستئناف وأثبت أن كفالة الطاعنين الثاني والثالث للطاعنة الأولى تضمنت أنها غير قابلة للإلغاء ومستمرة لحين سداد كامل ديونها وأن للبنك تنفيذ هذه الكفالة بغض النظر عن حصوله على كفالة أخرى أو رهن، وأن الكفيل يعد مدينًا أصيلًا لالتزاماته بموجب الكفالة وليس مجرد ضامن، ويجوز للبنك مطالبته مباشرة بتنفيذ التزاماته بموجب الكفالة دون الرجوع على العميل وذلك طبقًا للبندين 7 (2)، 10 من عقد الكفالة الشخصية غير المحدودة، وأن الطاعن الثاني علي دامري وقع اتفاقية تعديل التسهيلات الائتمانية المؤرخة 2 مارس 2017 وأن الفائدة قد احتُسبت وفقًا لما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية الأخيرة من حساب فائدة 3% كحد أدنى، فضلًا عن فائدة (3) شهور إيبور وبحد أدنى 5?4% سنويًا، ويضاف 2% تأخير سداد على (4) أقساط، فإن النعي على الحكم بالسببين الثاني والثالث لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية، ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 345 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 345 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمود عبدالفتاح عبدالعال  السمنودى
مطعون ضده:
دايركت زون للتجارة العامة ش.ذ.م.م.
علي حرقوص نصيب محمد الفلاسي
محمد عبد المنعم خطاب سالم
احمد محمد عبد المنعم خطاب سالم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2614 استئناف تجاري
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (محمود عبد الفتاح عبدالعال السمنودي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 7 لسنة 2022م تجارى كلى ضد المطعون ضدهم (دايركت زون للتجارة العامة ش.ذ.م.م وعلي حرقوص نصيب محمد الفلاسي ومحمد عبد المنعم خطاب سالم واحمد محمد عبد المنعم خطاب سالم) بطلب الحكم بحل وتصفية المدعى عليها الاولى (شركة دايركت زون للتجارة العامة)وتعيين مصفي لتصفيتها على سند من أنها شركة ذات مسئولية محدودة رأس مالها ثلاثمائة ألف درهم وتمارس نشاط التجارة العامة والمدعى عليه الثاني كفيل المدعى عليه الثالث وهو شريك المدعي في الشركة المدعى عليها الأولى، والمدعى عليه الرابع المدير مع المدعى عليه الثالث وانهم قد اتفقوا بموجب البند السادس من عقد التأسيس على أن نصيبه من الأرباح بنسبة 40% أن المدعى عليهما الثالث والرابع لم يسلمانه إي أرباح ولم يطلعانه على حسابات ولم يتم استدعائه لأية جمعية عمومية ولم يتم عمل اية ميزانيات وارتكبا العديد من المخالفات المالية والإدارية مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 17-11-2022م برفض الدعوى.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم2614 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 31-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى (محمود عبد الفتاح عبدالعال السمنودي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 19-2-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه فى الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان النص فى المادة (51-6) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م بشأن تقدير قيمة الدعوى على أن (تقدر الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعييين مصفى لها على أساس قيمة رأس مال الشركة الثابت فى عقد تأسيسها) يدل على أن تقدر قيمة الدعوى بطلب حل وتصفه الشركة وفقاً لرأس مالها المبين بعقد التأسيس، والنص فى المادة (175-1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م على أن (للخصوم أن يطعنوا بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة) يدل على أن الاحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف فى الدعاوى التي قيمتها خمسمائة ألف درهم وأقل أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها بالتمييز ،وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً، وأن من المقرر أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق اقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بحل وتصفية المطعون ضدها الاولى (شركة دايركت زون للتجارة العامة)،وكان الثابت بالأوراق ومن تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى ومن اقرار الطاعن القضائي أن قيمة عقد الشركة ورأس مالها مبلغ ثلاثمائة الف درهم ، بما يثبت أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (175-1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: 
 بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 294 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 294 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مدرسة اللغة الانجليزية الخاصه
مطعون ضده:
بنك ابوظبي التجاري ش.م.ع
عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/902 استئناف أمر أداء
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - في أن المطعون ضده الاول (بنك أبوظبي التجاري) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 799لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعنة (مدرسة اللغة الانجليزية الخاصة) والمطعون ضده الثاني (عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان) ، وبتاريخ 28-3-2021م تقرر احالة الدعوى الى المحكمة المختصة بإصدار أوامر الاداء حيث قيد أمر الاداء رقم 2940 لسنة 2021م بطلب المطعون ضده الاول استصدار الامر بالزام المدعى عليهما بأداء مبلغ (565.621.56)درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليهما تسهيلات مصرفيه عبارة عن القرض رقم ( 107667S001002 ) بقيمة( 900.000) درهم يسدد على ( 48) قسطاً شهرياً قيمة القسط مبلغ (26.199 )درهماً وترصد له بذمتهما مبلغ المطالبة الذى فشلا فى سداده، وأنه قد كلفهما بالوفاء بموجب الانذار العدلي محرر رقم 207020/1/2020م المعلن لهما بتاريخ11-2-2021م ،ولما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بالزام المدعى عليهما بطلباته فيه.
بجلسة 20-5-2021م أمرت المحكمة في ماده تجاريه:
أولا: بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين. ثانيا: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ (565.621.56) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة في28-2-2021م وبالمصروفات.
استأنفت المدعى عليها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 902 لسنة 2021م أمر أداء.
واستأنفه المدعى عليه الثاني بالاستئناف رقم 1144 لسنة 2021م أمر أداء.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 22-6-2022م :
أولا: في موضوع الاستئناف رقم 902 لسنة 2021م استئناف أمر أداء: بتعديل أمر الأداء المستأنف بجعله بإلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع) مبلغ (426.613.19) درهماً وتأييده فيما عدا ذلك.
ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 1144 لسنة 2021م أمر أداء بإلغاء أمر الأداء فيما قضى به من إلزام المستأنف (عبد العزيز ابراهيم السبهان).
طعنت المدعى عليها الاولى (مدرسة اللغة الانجليزية الخاصة) على هذا الحكم بالتمييز رقم935 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 22-8-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزيئاً فيما قضى فى موضوع الاستئناف رقم 902 لسنة 2021م أمر أداء وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى في شقها المنقوض من جديد تأسيساً على عدم رده على دفاع الطاعنة بعدم توافر شروط سلوك طرق أمر الاداء لتحديد البنك المطعون ضده مقدار الدين دون سند، رغم أنه دفاع جوهري ومتعلق بالنظام العام.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 11-1-2023م بتعديل أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري) مبلغ ( 426.613.19 ) درهماً وتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت المدعى عليها الاولى (مدرسة اللغة الانجليزية الخاصة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-2-2023م بطلب نقضه.
لم يقدم البنك المطعون ضده الأول مذكره بدفاعه في الطعن.
وقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فى مواجهة المطعون ضده الثاني (عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان) فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء ونُقص في جزء منه وأحيلت الدعوى في خصوص الشق المنقوض إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تعنى عودة الخصومة والخصوم بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، وأن من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها حكم الاستئناف المطعون فيه ولا يقبل الطعن بالتمييز إلا في حدود ما قضت به محكمة الاستئناف في نطاق الخصومة المطروحة عليها، وأن من المقرر أن إجراءات قبول الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة
من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخصوم في الطعن رقم 935 لسنة 2022م تجارى الذي صدر فيه الحكم الناقض هما الطاعنة والبنك المطعون ضده الاول ومن ثم تكون الخصومة الحقيقية -بعد النقض الجزئي- قد انحصرت أمام محكمة الاستئناف بينهما وهي الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل بما لا يجوز معه للطاعنة اختصام المطعون ضده الثاني فيه بما يوجب عدم قبوله بالنسبة له.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الاول شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب تنعى الطاعنة بالرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعله إلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (426.613.19) درهماً رغم خلو الأوراق مما يثبت كفالتها سداد الدين موضوع الامر ودون ايراد دفاعها بعدم قبول اصدار الامر ضدها لعدم صفتها في الموضوع لعدم كفالتها سداد الدين والرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الموضوع مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق، وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة هي من أبرم عقد التسهيلات المصرفية مع البنك المطعون ضده بما يثبت صفها في أمر الاداء لمطالبتها بسداد ما ترصد بذمتها من دين ويكون دفاع الطاعنة المبين بوجه النعي بلا سند ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي عليه بما سلف قائماً على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري) مبلغ (426.613.19) درهماً على سند من تنفيذ عقد تجارى رغم عدم توافر شروط سلوك المطعون ضده طريق أمر الاداء لخلو نص المادة (143) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م الذى بداء العمل به اعتباراً من تاريخ 2-1-2023م والتي ادرك الامر لصدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 11-1-2023م من النص على عبارة انفاذ العقد التجاري التي وردت في نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية بقانون الإجراءات المدنية الملغية، ولإهماله أن سند الدين محل الأمر عبارة عن ورقة مصطنعة من البنك المطعون ضده ولا يمكن الجزم بصحتها من عدمه حتى لو كان مرجعيتها عقد قرض شخصي مبرم فيما بينه والمدعو عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان وأن هنالك نزاع جدي حول مقدار الدين وثبوته في حق الطاعنة بما يثبت صحة دفاعها بعدم توافر شروط سلوك المطعون ضده لطريق أمر الاداء للمطالبة بالدين المدعى به وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص فى الفقرتين (أ و2) من المادة الاولى من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2023م على أن (تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها وأن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تظل كافة الاجراءات المتخذة في الدعاوى بموجب قانون الاجراءات الذي كان معمولاً به صحيحه. وأن من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز سنداً نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أن المشرع -استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها تلك المادة وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- وحال الأداء وغير معلق على شرط وأن محل المطالبة دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره ، ويكون الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقة تجارية ، وان النص فى المادة (147-3) من قانون الاجراءات المدنية على أن (تفصل المحكمة فى الاستئناف فى غرفة مشوره دن تحضيرها من ادارة الدعوى خلال اسبوع من اتمام اعلان صحيفة الاستئناف ، ولها ان تحدد جلسه لنظر الموضوع اذا اقتضى الامر ذلك ولا يجوز لها أن تعيد المطالبة الى محكمة أول درجه.) يدل على أنه ينبغي على محكمة الاستئناف اذ رأت عدم توافر شروط سلوك المدعى لطريق أمر الاداء ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء الأمر المستأنف بل يحب أن تمضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيها حكماً نهائياً حاسماً لموضوع النزاع لكون الاستئناف يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بموضوع الحق الذي يطالب به الدائن في أمر الاداء.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم توافر شروط سلوك المطعون ضده طرق أمر الاداء على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان البنك المستأنف ضده الأول يستند في طلب استصدار أمر الأداء على أنه بموجب طلب قرض ذكي مقدم من المدعى عليهما بتاريخ 9-9-2015م منح المدعى عليهما تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض رقم (107667S001002) بقيمة( 900.000) درهم ...، وأن المدعى عليهما لم يقوما بسداد الاقساط المتفق عليها الامر الذى ترتب عليه بان ظل مترصدا بذمة المدعى عليهما لمصلحة المدعى مبلغ (565.621.56) .... وأن مطالبة المدعى محلها انفاذ عقد تجارى، وأن المطالبة تنصب وتستند على المبالغ المترصدة بذمة المدعى عليهما نتيجة للتسهيلات المصرفية الممنوحة لهما من قبل المدعى بموجب اتفاقية التسهيلات المقدمة فى الدعوى والمبرمة بين الطرفين. وقد أبان الخبير المنتدب أنه يترصد للبنك المستأنف ضده الأول بذمة المستأنفة مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة مبلغ (426.613.19) درهماً .... وبالترتيب على ما تقدم تجد المحكمة توافر شروط سلوك طريق استصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادة (62) من اللائحة التنظيمية سالفة البيان.) وكان يجب على محكمة الاستئناف اذ رأت عدم توافر شروط سلوك المطعون ضده طريق أمر الاداء للمطالبة بما يدعيه من مال أن تمضي في نظر الموضوع لتصدر فيها حكماً نهائياً حاسماً، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري) مبلغ (426.613.19) درهماً على أسباب عامة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن رقابته أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعترضتاها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لضربه بكافة المعايير القانونية والواقعية عرض الحائط واستقائه لكل ما بنى عليه نتائجه المعيبة على معلومات صادره من المدعوة - فلورانس دي بوينو -موظفة كانت تعمل دليها سابقاً في الموارد البشرية ولا علاقة لها بالإدارة وأخر يدعى- علي ريزا -كان يعمل بالعلاقات العامة ،ولمخالفته لمبدأ الثبوت بالكتابة ملتفتاً عن أن الثابت من كشف حساب البنك المطعون ضده المختصر أن المدعو عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان هو من تحصل على قرض شخصي من المطعون ضده وأضافه إلى حسابه وهو الملزم بسداده، ولتقريره الفاسد باطلاعه على براءة ذمة مطلقة صادرة من الطاعنة بتاريخ 19-4-2019م تفيد بأن عبد العزيز إبراهيم السبهان غير مدين لها بأي دين وأن الدين المستحق للبنك المطعون ضده تم تحويله إلى حسابها بالكامل وأنها المسؤولة عن سداده للمطعون ضده ملتفتاً عن أنها مؤسسة تعليمية تابعة للمجلس الثقافي الباكستاني وأن المدعو عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان قد استغل توليه حراستها القضائية بالحصول على قرض شخصي أقحمها فيه دون حق بإصدار شيك من حساباتها موقعه منه لسداده رغم أن الثابت من رخصتها التجارية أن مديرها -محمد راشد ? وهما لا علاقة لهما بالقرض ، ولإهماله والحكم المطعون فيه ثبوت أن عبد العزيز إبراهيم السبهان كان مجرد حارس قضائي عليها الطاعنة ولا يحق له الحصول على قرض باسمهما دون موافقة أطراف النزاع أو التقاضي بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغا من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينه مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها. وإذ اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب دينا على العميل مستحق الأداء للبنك، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعل مقدار المبلغ المقضي به على الطاعنة (426.613.19) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان البنك المستأنف ضده الأول يستند في طلب استصدار أمر الأداء على القول : أنه بموجب طلب قرض ذكي مقدم من المدعى عليهما بتاريخ 9-9-2015م وافق علية المدعى قام المدعى بمنح المدعى عليهما تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض رقم (107667S001002) بقيمة 900.000 درهم يسدد على عدد 48 قسط شهري نظير فائدة قدرها 17.49% سنويا قيمة القسط الشهري26.199 درهم ، وأن المدعى عليهما لم يقوما بسداد الاقساط المتفق عليها الامر الذى ترتب عليه بان ظل مترصدا بذمة المدعى عليهما لمصلحة المدعى مبلغ( 565.621.56) درهماً عن القرض حتي تاريخ 6-12-2020م...وأن المطالبة تنصب وتستند على المبالغ المترصدة بذمة المدعى عليهما نتيجة للتسهيلات المصرفية الممنوحة لهما من قبل المدعى بموجب اتفاقية التسهيلات المقدمة فى الدعوى والمبرمة بين الطرفين .وقد أبان الخبير المنتدب أنه يترصد للبنك المستأنف ضده الأول بذمة المستأنفة-مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة -مبلغ( 426.613.19)درهماً ،وحيث أن المحكمة ترى أن الخبير بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي أسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له ....، وتقضى المحكمة أخذا بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير -بتعديل أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك ابوظبي التجاري) مبلغ( 426.613.19) درهماً وتأييده فيما عدا ذلك.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص الدين المترصد بذمة الطاعنة نتيجة استفادتها من عقد التسهيلات المصرفية المبرم بينها وبين البنك المطعون ضده وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 935 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني ومصادرة التأمين.

الطعن 289 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 289 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الشيخ سهيل محمد سهيل بطي آل مكتوم الفلاسي
الشيخة فاطمة سعيد عبد الله آل ثاني
عبد الله سعيد عبد الله آل ثاني الفلاسي
مطعون ضده:
مصرف عجمان /ش .م.ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2316 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعنين الدعوى رقم 89 /2022 تجاري مصارف كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن والتضامم بان يؤدوا له مبلغ ( 17,572,977) درهما وما يستجد من أجـرة حتى السداد التام ومبلغ (75) الف درهم اتعاب المحاماة ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده مصرف اسلامي مصرح له بمزاولة أعمال الصرافة بالدولة وبموجب خطاب عرض تسهيلات مصرفية منح الطاعنين الأول والثانية تسهيلات مصرفية عبارة عن ايجارة منتهية بالتمليك بلغت قيمتها 20,000.000 درهما , وبموجب خطاب العرض المشار اليه وقع المطعون ضده مع الطاعنين الأول والثانية عقد ايجارة موصوفة بالتمليك على العقار الكائن بأمارة دبي بمنطقة الرأس بالرقم 225|1 بمساحة (206,82) متر مربع , وبتاريخ 16-8-2017م بموجب خطاب عرض التسهيلات المشار اليه وقع الطاعنين الأول والثانية مع المطعون ضده عقد ايجارة موصوفة بالتمليك على العقار الكائن بأمارة دبي بمنطقة ام سقيم الأولى بالرقم 379 بمساحة (2288) متر مربع , وبتاريخ 7-8-2017م منح المطعون ضده الطاعنين الاول والثانية عرض استمرار تسهيلات مصرفية إسلامية , وقد وقع الطاعن الثالث ضمان شخصي مستمر لصالح المطعون ضده لضمان التزامات الطاعنين الأول والثانية واللذان قدما رهنا تامينيا من الدرجة الأولى على العقار الكائن بمنطقة أم سقيم مما ترتب عليه انشغال ذمة الطاعنين بموجب ايجارة العقار بمنطقة الرأس يمبلغ (8,101,662) درهما فضلا على ما يستجد من اجرة حتى تاريخ السداد , و ترتب في ذمتهم بموجب الاجارة على العقار الكائن بمنطقة ام سقيم بالرقم (379) مبلغ (9,471,316) درهما وقد امتنع الطاعنين عن سداد المبالغ المترتبة عليهم و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 28/9/2022 بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ وقدره 16,878,401.97 درهم ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2316/2022 تجاري كما استانفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2367/2022 تجاري و بتاريخ 16/1/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/2/2023 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع ذلك انهم تمسكوا امام المحكمة المطعون في حكمها بحقهم في التعقيب على تقرير الخبير المنتدب وحقهم في التقاضي على درجتين ذلك ان محكمة اول درجة لم تتيح لهم الفرصة للتعقيب على تقرير الخبير المنتدب اذ انها حجزت الدعوى للحكم في ذات يوم ايداع التقرير وقد التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعهم على الرغم من انه احال في اسبابه للحكم المستانف والذي عول في قضائه على تقرير الخبير بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غيرمحله . ذلك انه من المقرر وفق ما تقضى به الفقرتان الأول والثانيه من المادة 167 من قانون الإجراءات المدنيه المعدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الإستئناف ينقل الدعوى الى محكمه الدرجه الثانيه بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف وتنظره المحكمة على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم بين ذلك أمام محكمه الدرجة الأولى ، بما مؤداه ان محكمة الإستئناف يقع عليها واجب التصدي للفصل في النزاع بكافة عناصره الواقعية والقانونية على حد سواء في نطاق ما رفع عنه الإستئناف ولا تقف وظيفتها عند مراقبة سلامة الإجراءات أمام محكمة أول درجة بل تتجاوز وظيفتها ذلك الى اعمال رقابتها على هذه المحكمة من حيث العناصر المذكورة جميعا حتى فيما يدخل في السلطه التقديريه لقاضي الموضوع لأن مهمتها لا تقتصر على محاكمة الحكم المستأنف من الناحية القانونية كمحكمة التمييز بل يعد النزاع مطروحا عليها بجميع عناصره الواقعيه والقانونيه لتفصل فيه من جديد بقضاء مسبب يواجه جميع هذه العناصر على السواء بأن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم وأن تقول رأيها فيما يقدم اليها من أدله ومستندات وبينات ولا تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجه الواقع الدعوى وما طرح فيها من أدله بحيث يكون التقدير لها هي وليس تقدير محكمه أول درجه ولا يكفى في اعمال محكمه الاستئناف لسلطتها أن تحيل الى أسباب الحكم المستأنف متى كانت لم تكشف في أسبابها عن أنها اعملت رقابتها هي بالفعل على تقدير الدليل بما في ذلك المستندات والأوراق والتقارير والبينات المطروحة أمامها ، ولا يعد ذلك انتهاكا لقاعدة أنه لا يجوز ابداء أيه طلبات جديده في الاستئناف ، كما لا يعد ذلك اهدارا لمبدأ التقاضي على درجتين أو عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستانف على ما اورده بمدوناته من ان ((ان الحـكم المستأنف ومن مؤدى قانوني سديد قد واجه عناصر النزاع وألم بوقائع الدعوى بصورة صحيحة وواجه كافة أوجه الدفاع وخلص صائبا الي نتيجة توافق التقدير السليم للأدلة والتطبيق الصحيح لأحكام القانون وبأسباب تكفي لحمله وبما ترى معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه ورفض الاستئناف والذي جاءت أسبابه عامة ومجملة ولم توضح المأخذ الواقعية أو القانونية على الحكم المستأنف, حيث أن المستأنفين (الطاعنين) يدعون بأن الخبير ومن بعده المحكمة مصدرة الحكم لم يمنحا المستأنفين الفرصة والوقت الكافي لتقديم اعتراضاتهم ومأخذهم على التقرير ويطلبون ندب خبرة لتحقيق دفاعهم , إلا ان البين من المذكرة الجوابية التي تقدم بها وكيل المستأنفين أمام محكمة أول درجة ومذكرة الأسباب الشارحة التي تقدم بها أمام هذه المحكمة قد خلتا تماما من بيان الاعتراضات والمأخذ ولم يبين وكيل المستأنفين المأخذ الواقعية أو القانونية على التقرير المودع من الخبير المنتدب , فضلا عن أن ادعاءات المستأنفين بشأن سداد الأقساط قد جاءت مرسلة دون دليل يسندها , وبما ترى معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف والالتفات عن طلب ندب الخبرة لعدم وجود ما يبرر قبول الطلب)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي على الحكم بما سلف على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 1362 لسنة 47 ق جلسة 10 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 243 ص 322

جلسة 10 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

---------------

(243)
الطعن رقم 1362 لسنة 47 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية. تأمينات عينية. "الامتياز". إيجار.
(1) جميع حقوق الامتياز العامة أو الخاصة. عدم جواز الاحتجاج بها قبل الحائز حسن النية. مؤجر العقار. اعتباره حائزاً للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة. م 1133 مدني. مثال بشأن حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية.
(2) امتياز دين أجرة المباني والأراضي الزراعية المستحق للمؤجر على منقولات العين المؤجرة. قاصرة على أجرة سنتين. امتياز المؤجر حسن النية. عدم تقدمه على امتياز هيئة التأمينات الاجتماعية إلا في حدود أجرة سنتين. م 1143 مدني.

-----------------
1 - النص في المادة 1133 من القانون المدني على أنه "لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة......" مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين، لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأنه بالإضافة إلى أن عبارة "حق الامتياز" جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص، فإن هذا النص ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدني الخاص بالأحكام العامة في حقوق الامتياز، هذا فضلاً عن أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على الامتياز سواء كان خاصاً أم عاماً. وإذ كانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 تنص على أن المبالغ المستحقة للهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، فإن ذلك لا يعني أنه يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة.
2 - النص في المادة 1143 من القانون المدني على أن "أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز.......". مفاده أن امتياز دين الأجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة قاصر على أجرة سنتين، ولما كان دين الأجرة المستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول هو مبلغ 5512 جنيهاً فقط، وكان الحكم المطعون فيه قد خصمهم بكامل دين الأجرة المستحق لهم وقدره 7505 جنيهات على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1143 من القانون المدني لا ينفذ في حقهم، مع أن ذلك النص فيما فرضه من استبعاد حقوق الامتياز التي تتقدم امتياز المؤجر ومن بينها المبالغ المستحقة للخزانة العامة والتي اعتبر المشرع مستحقات الهيئة الطاعنة في مرتباتها بالمادة 124 من القانون رقم 63 لسنة 1964، لا يكون بالنسبة للأجرة على إطلاقها، وإنما يعني الأجرة التي حددتها الفقرة الأولى من ذات المادة بسنتين فقط، ومن ثم فإن امتياز المؤجر باعتباره حسن النية - طبقاً للمادة 1133 مدني - لا يتقدم على امتياز الهيئة الطاعنة إلا في حدود سنتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة قامت بتاريخ 2/ 9/ 1972 بإيداع مبلغ 14866 ج و250 م المتحصل من بيع ورشة المطعون عليها السابقة - الحاصل في 13/ 5/ 1969 نتيجة للحجز الإداري المتوقع ضدها لصالح الهيئة المذكورة - خزانة محكمة اللبان الجزئية تحت رقم 53 يومية، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 130 لسنة 1970 مستأنف الإسكندرية والقاضي بإلزام الهيئة الطاعنة بإيداع حصيلة ذلك البيع، وبتاريخ 11/ 1/ 1973 طلبت الهيئة الطاعنة من قاضي التنفيذ إصدار قائمة توزيع لمبلغ الوديعة المذكورة على أن يخصها فيها بكامل مبلغ الوديعة من دينها الممتاز قبل المطعون عليها السابعة والبالغ قدره 16934 ج و676 م، وبتاريخ 18/ 3/ 1973 صدرت قائمة التوزيع المؤقتة خص فيها الهيئة الطاعنة مبلغ 14717 ج و80 م وهو كامل مبلغ الوديعة بعد خصم رسوم التوزيع البالغ قيمتها 149 ج و170 م قام المطعون عليهم الخمسة الأول بالمناقضة في القائمة قيدت برقم 1/ 1973 توزيع اللبان طالبين بتعديلها بأن يخصهم التوزيع بكامل دينهم قبل المطعون عليها السابعة وقدره 7505 ج قيمة الإيجار المستحق لهم عن العين الكائن بها الورشة التي بيعت منقولاتها ويجرى توزيع المتحصل من البيع استناداً إلى أن لديهم حق امتياز على هذا الثمن يتقدم امتياز دين الهيئة الطاعنة وبتاريخ 30/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بتوزيع مبلغ الوديعة بعد خصم رسوم التوزيع قيمتها 149 ج و170 م على أساس 5592 ج للمطعون عليهم الخمسة الأول، 9125 ج و80 م للهيئة الطاعنة استأنف المطعون عليهم الخمسة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين تعديله بأن يخصهم من مبلغ الوديعة موضوع المناقضة 7505 ج وقيد الاستئناف برقم 330 لسنة 31 ق وبتاريخ 7/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بأن يخص المطعون عليهم الخمسة الأول مبلغ 7505 ج ويخص الهيئة الطاعنة مبلغ 7212 ج و80 م وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين وفي بيان الوجه الأول تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم إمكان احتجاج الهيئة الطاعنة بامتياز دينها قبل المطعون عليها السابعة في مواجهة المطعون عليهم الخمسة الأول المؤجرين للعين التي توجد بها المنقولات التي بيعت وأودع ثمنها خزانة المحكمة باعتبارهم حائزين حسني النية، وذلك طبقاً لنص المادة 1133 من القانون المدني ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك إن خصهم في قائمة التوزيع بكامل الأجرة المستحقة لهم قبل المطعون عليها السابعة والبالغ قدرها 7505 جنيه مع أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن يكون حق الامتياز الذي لا يحاج به الحائز حسن النية من حقوق الامتياز الخاصة التي يشغل بها منقولاً معيناً أدخله المستأجر في العين المؤجرة ولما كان ذلك وكان حق امتياز الهيئة الطاعنة طبقاً لنص المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 امتياز عام يرد على جميع أموال المدين من عقار ومنقول فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق نص المادة 1123 من القانون المدني على هذا النزاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 1133 من القانون المدني على أنه "لا يحتج بحق الامتياز على حائز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة......." مفاده أن جميع حقوق الامتياز - سواء كانت حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين، لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأنه بالإضافة إلى أن عبارة "حق الامتياز" جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص فإن هذا النص ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدني الخاص بالأحكام العامة في حقوق الامتياز هذا فضلاً عن أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على حق الامتياز سواء كان خاصاً أم عاماً، - لما كان ذلك وكانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 - تنص على أن المبالغ المستحقة للهيئة الطاعنة يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار فإن ذلك لا يعني أنه يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون اتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني من سبب الطعن أن امتياز حق المؤجر طبقاً لنص المادة 1143 من القانون المدني قاصر على أجرة سنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وأنه في نطاق هذه الحدود يكون إعمال قاعدة عدم الاحتجاج بحقوق الامتياز في مواجهة المؤجر كحائز حسن النية بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وبتطبيق تلك القواعد على النزاع الماثل يتضح أن دين الأجرة المستحق للمطعون عليهم الخمسة الأول عن مدة سنتين فقط وقدره 5592 جنيه - هو وحده الذي له حق امتياز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة للمطعون عليها السابعة التي تم بيعها ويجرى توزيع ثمنها وأن ما يجاوز هذا المبلغ من دين الأجرة لا يكون مشمولاً بذلك الامتياز، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعدل حكم محكمة أول درجة وخص المطعون عليهم الخمسة الأول بكامل دين الأجرة المستحقة لهم وقدره 7505 جنيه من مبلغ الوديعة متجاوزاً في ذلك أجرة السنتين ومقتطعاً هذه الزيادة من المبلغ الذي خصص لدين الهيئة الطاعنة على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1134 مدني لا ينفذ في حق المطعون عليهم الخمسة الأول فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 1143 من القانون المدني على أنه "أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز.....". مفاده أن امتياز دين الأجرة على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة قاصر على أجرة سنتين، لما كان ذلك وكان دين الأجرة المستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول مدة سنتين هو مبلغ 5592 جنيه فقط، وكان الحكم المطعون فيه قد خصهم بكامل دين الأجرة المستحق لهم وقدره 7505 جنيه على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1143 من القانون المدني لا ينفذ في حقهم مع أن ذلك النص فيما فرضه من استبعاد حقوق الامتياز التي تتقدم امتياز المؤجر ومن بينها المبالغ المستحقة للخزانة العامة والتي اعتبر المشرع مستحقات الهيئة الطاعنة في مرتباتها بالمادة 124 من قانون رقم 63 لسنة 1964 لا يكون بالنسبة للأجرة على إطلاقها وإنما يعني الأجرة التي حددتها الفقرة الأولى من ذات المادة بسنتين فقط، ومن ثم فإن امتياز المؤجر باعتباره حسن النية لا يتقدم على امتياز الهيئة الطاعنة إلا في حدود سنتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه ولما كان الموضوع صالحاً للحكم فيه فيتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 861 لسنة 46 ق جلسة 10 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 242 ص 318

جلسة 10 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

---------------

(242)
الطعن رقم 861 لسنة 46 القضائية

(1، 2) استئناف. "أثره". تعويض. مسئولية.
(1) القضاء ابتدائياً للمضرور بتعويض إجمالي عن الضررين المادي والأدبي قصر المحكمة الاستئنافية التعويض على أحد هذين العنصرين. مؤداه. وجوب خصم ما يقابل ذلك العنصر حق التعويض.
(2) الاستئناف. أثره. عدم جواز تسوئ مركز المستأنف مثال بشأن استئناف المحكوم عليه للتعويض المحكوم به.

-----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة (1) - أنه لا يعيب المحكمة أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً وتقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، ولا يحول ذلك دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضى به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين، فقد وجب عليها عندئذ أن يخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به ابتداء، وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف.
2 - القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف الذي قام هو برفعه ولذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد في مقدار التعويض عن العنصر الآخر، لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة. وإذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض - عن الضررين المادي والأدبي - وكانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادي، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الأدبي والتعويض الموروث، إلى ما وصل به إلى الحد الذي قدرته محكمة الدرجة الأولى عن الضررين المادي والأدبي والتعويض الموروث، وقضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 5060 سنة 1975 م مدني كلي جنوب القاهرة، على الطاعن (السيد وزير الحربية بصفته) للحكم عليه بمبلغ عشرين ألف جنيه، تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء وفاة ابنهما بخطأ تابع الطاعن، بالإضافة إلى التعويض المورث. بتاريخ 2/ 3/ 1976 م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته (الطاعن) بأن يؤدي للمدعيين (المطعون عليهما) مبلغ ثلاثة ألاف جنيه بالسوية بينهما - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 1549 سنة 92 ق - وبتاريخ 30/ 6/ 1976 م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف على أن يقسم المبلغ المقضى به بين المستأنف عليهما طبقاً لما توضح بالأسباب - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمطعون عليهما بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه بالسوية بينهما، تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والأدبية والتعويض الموروث، من جراء الحادث، وقد ارتضيا ذلك الحكم ولم يطعنا عليه، وإنه هو وحده الذي استأنفه ناعياً عليه ما قضى به من تعويض عن الضرر المادي، وأن الحكم المطعون فيه، رغم أنه سايره في ذلك وأسقط الضرر المادي من عناصر التعويض، وإلا إنه أعاد القضاء بذات مقدار التعويض عن العنصرين الباقيين وهما الضرر الأدبي والتعويض الموروث، ولم ينقصه بما يقابل عنصر الضرر المادي الذي استبعده، إذ أن لكل عنصر الضرر التعويض الذي يجبره وأن القضاء بالتعويض جملة عن كل عناصر الضرر لا ينفي أن لكل عنصر مضرة العناصر ما يقابله في مقدار التعويض المقضى به، فيكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف نص المادة 218 من قانون المرافعات وأساء إليه باستئنافه، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً وبقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إلا أن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضى به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به ابتداء وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف - ولما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد في مقدار التعويض عن العنصر الآخر، لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة - وإذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادي، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الأدبي والتعويض الموروث، إلى ما وصل به إلى الحد الذي قدرته محكمة الدرجة الأولى عن الضررين المادي والأدبي والتعويض الموروث، وقضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) نقض 27/ 6/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص 1574.

الطعن 68 لسنة 44 ق جلسة 10 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 241 ص 312

جلسة 10 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.

------------------

(241)
الطعن رقم 68 لسنة 44 القضائية

(1) حكم. قوة الأمر المقضي.
أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها حجية الشيء المحكوم فيه. وجوب تقيد المحكمة بالحجية من تلقاء نفسها. م 101 من قانون الإثبات.
(2) التزام. رهن حيازي. حكم.
حلول الدين المضمون بالرهن دون انقضائه. لا يمنع من الحكم بصحة الرهن الحيازي.
(3) رهن حيازي. بيع. بطلان.
رهن ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي للعقار المبيع. قابل للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن. إجازة الدائن للرهن. أثره. اعتبار الرهن صحيحاً من وقت تملك المدين الراهن للمال المرهون.

-----------------
1 - إذ كان الحكم السابق قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين المضمون في عقد الرهن الحيازي منبت الصلة عن الدين محل المخالصة التي تحمل ذات التاريخ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الشيء المحكوم فيه، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 101/ 2 من قانون الإثبات. ولما كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد الرهن الحيازي المشار إليه، وتمسك الطاعنان بسداد الدين المضمون واستدلا على ذلك بتلك المخالصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع استناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره في دعوى الإفلاس دون أن يطلب المطعون عليه الأول إعمال هذه الحجية، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قيام الدين المضمون بالرهن، فلا يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحيازي أن يكون الدين قد حل ما دام لم ينقض عملاً بالمادة 1112 من القانون المدني.
3 - إذ كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول أقام دعواه للحكم بصحة عقد الرهن الحيازي الصادر له من الطاعنين عن المنزل المبين بصحيفة الدعوى والذي اشترى الطاعنان أرضه من المطعون ضده الثاني بعقد غير مسجل وأقاما عليها مباني المنزل، وإذ كانت المادة 1033 من القانون المدني والتي أحالت إليها المادة 1098 تنص على إنه "إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن". وكان هذا النص لا يمنع رهن ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي لما اشتراه قبل أن يشهر عقد شرائه، ولكن هذا الرهن يكون قابلاً للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن ويجوز لهذا الدائن إجازة الرهن فيصبح الرهن ويلحق بالعقار المرهون من وقت تملك الراهن له، إذ كان ذلك، فإن عدم شهر الطاعنين لعقد شراء أرض المنزل المرهون لا يحول دون الحكم للدائن (المطعون عليه الأول) بصحة عقد الرهن الحيازي الصادر له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى رقم 10 لسنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد الرهن الحيازي المؤرخ 3/ 4/ 1965 وتسليمه المنزل المرهون المبين بالعقد وصحيفة الدعوى، واستناداً إلى أن الطاعن الأول مدين له بمبلغ 3695 ج بالتضامن مع الطاعنة الثانية، وقد رهنا له ذلك المنزل ضماناً لهذا الدين، وبتاريخ 23/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان بالاستئناف 4473 سنة 89 ق القاهرة وبتاريخ 27/ 11/ 1973 قضت المحكمة برفض الاستئناف فطعنا بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقولان إنه أشهر إفلاس أولهما في الدعوى 73 لسنة 1957 إفلاس بنها وكان المطعون عليه الأول قد تدخل في الإجراءات بدين مقداره 5300 ج فقدم الطاعن الأول لمأمور التفليسة مخالصة مؤرخة 3/ 4/ 1965 صادرة من المطعون عليه المذكور يقر فيها باستلامه جميع ما له من أموال وحقوق، وبتاريخ 18/ 10/ 1971 قضت المحكمة بإنهاء إجراءات التفليسة فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 سنة 54 طنطا (مأمورية بنها) واستند إلى أنه دائن للمفلس بدين تدخل به في التفليسة وبتاريخ 3/ 4/ 1965 حرر مخالصة عن الدين مقابل رهن الطاعن الأول له المنزل المبين بصحيفة استئنافه ولكن تعذر تنفيذ الرهن لصدوره بعد شهر الإفلاس مما يدعوه لطلب بطلان عقد الرهن والمخالصة المترتبة عليه، فقضت المحكمة برفض الاستئناف تأسيساً على أن المخالصة منبتة الصلة بعقد الرهن وأن الحكم المستأنف قد تحقق من سداد جميع ديون المفلس وبذلك يكون قد أوصد في وجه المطعون عليه باب المطالبة بالدين الذي سبق أن تدخل به في التفليسة، ومع ذلك فقد عاد للمطالبة به عن طريق طلب صحة ونفاذ عقد الرهن بأن أكد في دعواه أن الدين المضمون بالرهن هو ذاته الذي كان قد تدخل به في دعوى الإفلاس، وفي هذا الإطار دفع الطاعنان دعوى صحة ونفاذ عقد الرهن ببراءة ذمتهما من أي دين للمطعون ضده الأول واستند إلى المخالصة المؤرخة 3/ 4/ 1965 والحكم الاستئنافي الصادر في دعوى الإفلاس، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الدين المضمون بالرهن خلاف الدين محل المخالصة أخذاً بحجية الحكم الاستئنافي في دعوى الإفلاس رغم أن المطعون عليه الأول لم يتمسك بهذه الحجية مما لا يسمح قانوناً بأعمالها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 14 سنة 4 ق طنطا (مأمورية بنها) قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين المضمون في عقد الرهن الحيازي المؤرخ 3/ 4/ 1965 منبت الصلة عن الدين محل المخالصة التي تحمل ذات التاريخ، ومن ثم تحوز هذه الأسباب حجية الشيء المحكوم فيه، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 101/ 2 من قانون الإثبات. ولما كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد الرهن الحيازي المشار إليه وتمسك الطاعنان بسداد الدين المضمون واستدلا على ذلك بتلك المخالصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع استناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره في دعوى الإفلاس دون أن يطلب المطعون عليه الأول أعمال هذه الحجية لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك قالا إن الرهن الحيازي من التأمينات العينية ولا يتصور إلا ضماناً لدين ثابت ويترتب على هذا أنه لا يجوز الحكم بصحته إلا مع القضاء بثبوت الدين وصحته، وإذا كان الدين قد حل فلا يملك الدائن إلا المطالبة به وإذ خالف الحكم هذا النظر ولم يتحقق من قيام الدين وما إذا كان هو الحاصل التخالص عنه في دعوى الإفلاس فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الحكم المطعون فيه وقد استظهر قيام الدين المضمون بالرهن على النحو المبين في الرد على سبب الطعن الأول فلا يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحيازي أن يكون الدين قد حل ما دام لم ينقض عملاً بالمادة 1112 من القانون المدني وإذ كان ذلك فيكون النعي على غير أساس متعين رفضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بأن قضى بصحة الرهن في حين أنه يشترط للحكم بذلك أن تكون ملكية العقار المرهون قد انتقلت للراهن بالتسجيل أو يقر المالك الرهن بورقة رسمية وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد شراء الطاعنين لأرض المنزل لم يشهر فإن دعوى صحة الرهن تكون غير مقبولة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول أقام دعواه للحكم بصحة عقد الرهن الحيازي الصادر له من الطاعنين عن المنزل المبين بصحيفة الدعوى والذي اشترى الطاعنان أرضه من المطعون ضده الثاني بعقد غير مسجل وأقاما عليها مباني المنزل، وإذ كانت المادة 1033/ 1 من القانون المدني والتي أحالت إليها المادة 1098 تنص على أنه "إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. وكان هذا النص لا يمنع رهن ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي لما اشتراه قبل أن يشهر عقد شرائه، ولكن هذا الرهن يكون قابلاً للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن ويجوز لهذا الدائن إجازة الرهن فيصح الرهن ويلحق بالعقار المرهون من وقت تملك الراهن له، إذ كان ذلك فإن عدم شهر الطاعنين لعقد شرائهما أرض المنزل المرهون لا يحول دون الحكم للدائن (المطعون عليه الأول) بصحة عقد الرهن الحيازي الصادر له ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بتنازل المطعون ضده الأول عن عقد الرهن بدليل ترك العين المرهونة بيدهما منذ إبرام الرهن في 3/ 4/ 1965 حتى رفع الدعوى في فبراير سنة 1972 وتمسكه في دعوى الإفلاس ببطلان المخالصة والرهن، ولكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه بالقصور في البيان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعنان من أن المطعون عليه الأول تنازل عن عقد الرهن بأنه لم يكن قد تسلم العين المرهونة حتى يتنازل عنها وأنه في هذه الدعوى يطالب بتسليمها له لأول مرة نفاذاً لعقد الرهن وليس في الأوراق ما يمكن أن يستدل منه على قيام إحدى القرينتين اللتين ساقتهما المادة 1113 من القانون المدني والذي يمكن أن يستفاد منهما نزول المرتهن الضمني عن حيازة العين المرهونة فلا هو تخلى باختياره من الشيء المرهون إذ التخلي كما سبق القول لا يأتي إلا بعد تمام الحيازة كما أنه لم يوافق على التصرف في العين المرهونة دون تحفظ وأن القرائن الأخرى التي ساقها المستأنفان (الطاعنان) للتدليل بها على أن المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) قد تنازل ضمناً عن حقه في الرهن لا يستفاد منها هذا التنازل "وهي تقديرات موضوعية للرد على ما تمسك به الطاعنان من تنازل المطعون عليه عن حق الرهن ويكون النعي على الحكم بهذا السبب مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن 871 لسنة 43 ق جلسة 10 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 240 ص 307

جلسة 10 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

---------------

(240)
الطعن رقم 871 لسنة 43 القضائية

(1، 2، 3) مسئولية. كفالة. تعويض. تقادم. دعوى.
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. للمتبوع حق الرجوع على التابع مما أوفاه من تعويض للمضرور.
(2) رجوع المتبوع على التابع بدعوى الحلول بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 799 مدني. للأخير التمسك بسقوط حق المضرور بالتقادم الثلاثي. دعوى المضرور قبل المتبوع. لا تقطع للتقادم بالنسبة للتابع.
(3) رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 324 مدني. شرطه. رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل قبل المدين. م 800 مدني. غير جائز. علة ذلك.

------------------
1 - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قنها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه.
2 - للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين. وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع، لا يقطع التقادم بالنسبة إليه، والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع، وإنما على حق الدائن الأصلي الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن "المضرور" فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع.
3 - يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 مدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان فد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي أوفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها القانون في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن - وزير الداخلية - أقام ضد المطعون عليه الدعوى رقم 3777 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة للحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليه تسبب بخطئه وقت أن كان يعمل ضابطاً بهيئة الشرطة في وفاة المرحوم......... الرقيب بمباحث شرطة........ بتاريخ 10/ 11/ 1961 بأن عهد إليه بالقبض على أحد الأشقياء دون اتخاذ التدابير اللازمة لعملية القبض وإعداد القوة لمواجهة المقاومة المحتملة ودون أن ينتقل بنفسه إلى مكان الضبط للإشراف عليه وتوجيه القائمين به، وقد استصدرت زوجة الرقيب المجني عليه حكماً في الدعوى رقم 6093 سنة 1964 مدني كلي القاهرة قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع لها عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وأصبح هذا الحكم نهائياً وقام الطاعن بأداء هذا المبلغ، وإذ كان قد ألزم بصفته متبوعاً يسأل عن خطأ تابعه المطعون عليه فقد أقام الدعوى الحالية للرجوع عليه بما دفعه. دفع المطعون عليه بسقوط الدعوى بالتقادم عملاً بالمادة 173/ 1 من القانون المدني. وفي 9/ 3/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على صحة الدفع. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه - والقضاء له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 1511 سنة 89 ق وفي 16/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن دعوى الرجوع تتقادم بثلاث سنوات، في حين أن دعوى التعويض بهذه المدة هي الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع الذي يتمثل في الإخلال بالواجب العام بعدم الإضرار بالغير، أما الإخلال بواجب الوظيفة والذي يتمثل في عدم اتخاذ المطعون عليه التدابير اللازمة لعملية القبض وفي عدم إعداد القوة للمواجهة المحتملة مما أدى إلى مقتل الرقيب........ فيستوجب المسئولية المدنية طبقاً للقواعد العامة وليس استناداً إلى العمل غير المشروع، وبالتالي تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة من تاريخ الحادث.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قنها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه، وإنما يكون له عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تحقيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفى يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماًَ بوفاء الدين عن المدين. وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع (الطاعنة) لا يقطع التقادم بالنسبة إليه، والتقادم هذا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع، وإنما على حق الدائن الأصلي الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن "المضرور" فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه، ذلك بأن المتبوع حين يوفي التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. والدعوى الثانية التي يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 مدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو انقضائه فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء. وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي ادعاه بالدعوى الشخصية التي قررها القانون في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده. لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه ضده المطعون عليه بالرجوع عليه بما أداه من تعويض باعتباره مسئولاً عنه عملاً بالمادة 175 من القانون المدني، وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في....... بعد أن كان قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه، فإن حق المضرور قبل المطعون عليه يكون قد سقط بالتقادم، ولا أثر لرفع المضرور دعواها قبل الطاعن من قطع هذا التقادم. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر منتهياً إلى أن رجوع الطاعن بدعوى الحلول يصطدم بالدفع الذي أبداه المطعون عليه بسقوط حق الدائن المضرور في مطالبته بالتعويض بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي بما تضمنه سبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 758 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 239 ص 297

جلسة 7 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

----------------

(239)
الطعن رقم 758 لسنة 48 القضائية

(1، 2) حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى. "الصفة".
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.
(2) القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. إلغاؤه استئنافياً مع إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.
(3، 4) نقض. "السبب الجديد". دعوى. "الصفة".
(3) النعي بانتفاء صفة الطاعن في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو مما يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(5) دعوى. "الصفة في الدعوى". دفوع. استئناف.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استنفاد ولايتها في نظر الموضوع. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. وجوب الفصل في الموضوع دون إعادتها لمحكمة أول درجة.
(6) نقض.
نقض الحكم. أثره. نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

--------------------
1 - مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وذلك لدرء تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل فيها وزيادة نفقات التقاضي، فتلك الأحكام - ولو كانت منهية لجزء من الخصومة - لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها، باستثناء ما كان منها وقتياً أو مستعجلاً أو صادراً بوقف الدعوى أو قابلاً للتنفيذ الجبري فقد أجاز المشرع الطعن فيها على استقلال لأنها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيها على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للقضاء في موضوعها لم ينه الخصومة كلها - والتي كانت ما زالت مرددة بين الأطراف - ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال، وإذ التزمت الطاعنة هذا النظر ولم تطعن في هذا الحكم إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها في الميعاد، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون.
3 - النعي - المؤسس على انتفاء صفة الطاعنة في الدعوى - غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالطه واقع لم تتقدم الطاعنة بالدليل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع - قبل صدور الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها عن غير ذي صفة وبقبولها - كما خلت مدونات هذا الحكم محل الطعن مما يدل على ذلك، ومن ثم لا يجوز للشركة الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
5 - الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو في حقيقته دفع موضوعي يقصد به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفذ محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع النزاع ويطرح الاستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.
6 - يترتب على نقض هذا الحكم نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها - م 271 مرافعات - الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى والحكم الاستئنافي المؤيد له المطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته الممثل القانوني لشركة...... تحت التصفية الدعوى رقم 762 سنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة والتي كانت مقيدة برقم 726 تجاري كلي القاهرة - بطلب الحكم بإلزام الأخير بأن يدفع لها مبلغ 6335 جنيه و221 مليماً وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 16692 جنيه و89 مليماً تأسيساً على أنه آلت إلى الشركة المطعون ضدها الأولى منشآت كانت مملوكة لشركة........ وهي شركة توصية بسيطة ضمن شركاتها محلات "بنزايون" التي آلت بدورها إلى شركة الأزياء الحديثة - الطاعنة - وأنه كان يتعين على شركة...... باعتبارها شركة توصية بسيطة تسوية كافة الضرائب المستحقة على الشريك المتضامن والشركاء الموصين إلا أنه بعد أن آلت ملكية شركة......... إليها في آخر سنة 1943 قامت مصلحة الضرائب بمطالبتها - باعتبارها مسئولة بالتضامن - عن الضرائب المستحقة على شركة......... وشركاه، ونفاذاً لقرار لجنة طعن ضرائب القاهرة الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1957 قامت بسداد الضرائب المستحقة على هذه الشركة فأوفت مبلغ 6335 جنيه و221 مليماً قيمة الضريبة المستحقة على شركة....... الطاعنة - باعتبارها الشريك الموصى، وإذ كان من حقها الرجوع عليهما بما سددته فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة الذكر. وبتاريخ 14/ 12/ 1969 ندبت المحكمة خبيراً لبيان المبالغ التي قامت المطعون ضدها الأولى بسدادها لمصلحة الضرائب والمستحقة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني باعتبارهما الشركاء في شركة........ وشركاه وبيان الملزم من كل منهما. وبعد أن قدم الخبير تقريره - الذي أورى فيه أن المطعون ضدها الأولى قامت بسداد الضرائب المستحقة على شركة...... وشركاه باعتبارها مسئولة بالتضامن عن هذه الضرائب طبقاً لقرار لجنة طعن ضرائب القاهرة في الطعنين رقمي 258 و259 سنة 1955 الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1957 وقد بلغت قيمة تلك الضرائب 23027 جنيه و31 مليماً وأن الثابت أن الأرباح في شركة...... كانت توزع على أساس 80% للشريك المتضامن و20% لحصة التوصية وبذلك تكون الضرائب المسددة من المطعون ضدها الأولى نيابة عن الشريك المتضامن....... مبلغ 18421 جنيه و480 مليم - وعن حصة التوصية مبلغ 4605 جنيه و642 مليماً - قضت المحكمة بتاريخ 20/ 4/ 1974 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الدعوى أقيمت بطلب إلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ الذي يمثل نسبة 80% الملزم به الشريك المتضامن....... دون نسبة الـ 20% المسئولة عنها الطاعنة.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف برقم 279 سنة 91 ق وبتاريخ 27/ 3/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للقضاء في موضوعها. وإذ أعيدت الدعوى لمحكمة أول درجة عدلت المطعون ضدها الأولى من طلباتها إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 4605 جنيه و461 مليم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع لها مبلغ 18421 جنيه و480 مليم وبتاريخ 27/ 11/ 1976 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها الأولى بطلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 سنة 94 ق. وبتاريخ 25/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الطعن بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 لرفعه بعد الميعاد وبرفض الطعن بالنسبة للحكم الصادر في 25/ 2/ 1978. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 379 سنة 91 ق الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 وبنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف 9 سنة 94 ق بتاريخ 25/ 2/ 1978 نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بالفوائد الضريبية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 2/ 4/ 1960، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضدها الأولى تستند في الدفع بعدم جواز الطعن لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق على أنه كان يتعين الطعن فيه بالنقض على استقلال من تاريخ صدوره.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وذلك لدرء تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل فيها وزيادة نفقات التقاضي، فتلك الأحكام - ولو كانت منهية لجزء من الخصومة - لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها، باستثناء ما كان منها وقتياً أو مستعجلاً أو صادراً بوقف الدعوى أو قابلاً للتنفيذ الجبري فقد أجاز المشرع الطعن فيها على استقلال لأنها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيها على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بالنقض الحالي الصادر في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق بتاريخ 27/ 3/ 1976 - والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للقضاء في موضوعها لم ينه الخصومة كلها - والتي كانت ما زالت مرددة بين الأطراف - ولم يكن من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال، وإذ التزمت الطاعنة هذا النظر ولم تطعن في هذا الحكم إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر في الاستئناف رقم 9 سنة 94 ق بتاريخ 25/ 2/ 1978 في الميعاد، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون هذا الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن على الحكم الصادر في 27/ 3/ 1976 في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول منهما على هذا الحكم مخالفة الواقع والقانون وفي بيان ذلك تقول أن شركة....... وشركاه التي طالبت مصلحة الضرائب المطعون ضدها الأولى بالضرائب المستحقة عليها إنما هي شركة توصية بسيطة كانت مكونة من........ كشريك متضامن و....... كشريك موصي وإن تلك الشركة قد صفيت بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 955 و1134 سنة 67 ق بجلسة 21/ 3/ 1942 وعين.......، مصفياً لها وخول الحق في بيع الشركة وتصفيتها وإن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اشترت أموال شركة...... المذكورة من المصفي في أواخر سنة 1943 وبذلك تكون الشركة التي آلت إليها ممتلكات........، هي المسئولة عن تلك الضرائب وإنه لا يغير من ذلك كون الشركة الطاعنة قد اشترت محلات...... من شركة........ والتي كان أحد شركائها....... الشريك الموصى في شركة........ لأن هذا الشراء قد تم بعد تصفية شركة........ المذكورة بالإضافة إلى أنها اتفقت في عقد شرائها لمحلات........ المؤرخ 31/ 12/ 1950 على عدم تحملها مسئولية الضرائب المستحقة على تلك المحلات سنة 1950 وبالتالي فإن مطالبة الطاعنة بالضرائب المستحقة على شركة....... موجهة لمن لا صفة له إذ لو صح أن للشركة المطعون ضدها حقوق قبل شركة........ المذكورة لتعين عليها الرجوع على المصفى على تلك الشركة لا سيما وإن إجراءات الضريبة الخاصة بشركة.......، وشركاه كانت تتم في مواجهة الشريك المتضامن........ والذي كان هو بذاته المصفى على هذه الشركة.
وحيث إن هذا النعي - المؤسس على انتفاء صفة الطاعنة في الدعوى غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالطه واقع لم تتقدم الطاعنة بالدليل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع - قبل صدور الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها - كما خلت مدونات هذا الحكم محل الطعن مما يدل على ذلك ومن ثم لا يجوز للشركة الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن القرار الصادر من لجنة طعن ضرائب القاهرة في الطعنين رقمي 258، 259 في 7/ 1/ 1957 قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بمسئولية المطعون ضدها الأولى بالتضامن عن جميع الضرائب المستحقة على شركة........ وشركاه تأسيساً عن أن "........" كانت هي الشريك الموصى وأنه لا يمكن للمأمورية مطالبة الشريك الموصى بأي ضريبة مستحقة على المنشأة وإنما المسئول عن تلك الضريبة هو الشركة المتنازل إليها - المطعون ضدها الأولى - وبذلك لم يكن لها صفة في المطالبة وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقرار الصادر من لجنة طعن ضرائب القاهرة في 7/ 1/ 1955 ولم تتقدم بصورة رسمية من القرار المذكور فإن نعيها هذا - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون مجرداً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الأول والشق الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإلغاء قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى ما قرره في أسبابه من أن المطعون ضدها الأولى رأت أن شركة "........" و....... مسئولان عن الضرائب التي دفعتها في حين أن الصفة يجب أن تكون ثابتة من الأوراق وأن الأحكام لا يصح أن تبنى على ما يراه الخصوم إذ للمحكمة الرقابة في التأكد من توافر الصفة استخلاصاً من وقائع الدعوى وأوراقها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن توافر صفة الطاعنة على ما أورده: "وبما أن محكمة أول درجة قضت في 14/ 12/ 1969 بندب خبير في الدعوى وقد باشر الخبير مهمته........ وقد قامت بسداد مبلغ 23027 جنيه و310 مليم منها مبلغ 18421 جنيه و480 مستحقة على........، 4605 جنيه و462 مليم مستحقة على محلات "........" التي آلت إلى المستأنف عليها الأولى وإذ قدم الخبير تقريره قضت محكمة أول درجة في 20/ 4/ 1964 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وركنت في ذلك إلى أنه تبين أن الشريك المتضامن هو المسئول عن 80% من الضرائب وأن شركة......... مسئولة عن 20% الباقية وإذ كانت المدعية قد أقامت دعواها وقد طالبت كل من المدعى عليهما بنصيب الآخر، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبولها....... وقد اتخذت الشركة المستأنفة أسباباً لاستئنافها أن الحكم المستأنف إذ قضى بعدم قبول الدعوى قد جانبه التوفيق لأن اختلاف النسبة المسئول عنها كل شريك من جملة الضرائب المستحقة عن هذه الشركة لا يجعل الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة....... وبما أنه لا مشاحة في أن المستأنفة أقامت دعواها على كل من المستأنف عليهما مطالبة إياهما بمبالغ من المال رأت أنها دفعتها عنهما لمصلحة الضرائب وليس فيما جاء بتقرير الخبير من اختلاف المبالغ المطالب بها كل شريك ما يجعل الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة إذ أنه لا جدال في أن المستأنفة اختصمت في دعواها ابتداء من رأت مسئوليتهما عن المبالغ التي دفعتها ولم تختصم أحد غيرهما........." وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في توافر صفة الطاعنة في الدعوى على ما أثبت له من تقرير الخبير من سداد المطعون ضدها الأولى للضرائب المستحقة على ".........." التي آلت إلى الطاعنة وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل الحكم المطعون فيه، فإذا نعى الطاعنة عليه بأنه جاء مجرداً من السند في شأن الصفة يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن ألغى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الأمر الذي يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو في حقيقته دفع موضوعي يقصد به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفذ محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع النزاع ويطرح الاستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها، لما كان ذلك. وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها أعاد القضية لمحكمة أول درجة - بعد أن استنفذت بالقضاء في الصفة ولايتها في الفصل في موضوع النزاع - للقضاء في موضوعها بدلاً من أن يمضي هو في نظرها للفصل في موضوعها، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يترتب على نقض هذا الحكم - الصادر في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق بتاريخ 27/ 3/ 1976 - نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها - م 271 مرافعات - الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 11/ 1976 في موضوع الدعوى والحكم الاستئنافي المؤيد له الصادر في الاستئناف رقم 9 سنة 94 ق بتاريخ 25/ 2/ 1978 (والمطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض) دون حاجة لبحث أسباب الطعن الموجهة إليه.