الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 655 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 655 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تي.إيه.جي ميدل إيست ش م ح
مطعون ضده:
شمال إفريقيا للشحن البحري
وزارة الدفاع الليبية
شركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية
شركة/ الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة/ إجناسيو ميسينا & سي إس بي إيه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2737 استئناف تجاري
بتاريخ 08-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (تي إيه جي ميدل إيست ش م ح) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 275 لسنة 2022م تجارى جزئى ضد المطعون ضدها الاولى (شمال إفريقيا للشحن البحري) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (152,007,500) درهم والفائدة التأخيرية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، وذلك على سند من أنها تمتلك عدد (32) سيارة لاند كروزر 794 نقطة 5 لتر ديزل مصفحة، مستوى الحماية بي 6 بقيمة( 10,400,000) دولار أمريكي، و عدد (36) سيارة فورد مصفحة إف 550، 6,7 لتر ديزل، مستوى الحماية بي 6 بقيمة (17.100,000 ) دولار أمريكي، وبتاريخ 23-3-2022م أبرمت مع المدعي عليها عقد نقل بحري لنقل عدد (32) سيارة لاند كروزر 794 المذكورة من ميناء جبل علي في إمارة دبي إلى ليبيا، على أن التسليم في ميناء الوصول لأمر وزارة الدفاع الليبية فقط، وأبرمت معها بتاريخ 11-4-2022م عقد نقل بحري لنقل عدد(36) سيارة فورد مصفحة إف 550، 6,7 لتر ديزل من ميناء جبل علي في إمارة دبي إلى ليبيا على أن التسليم في ميناء الوصول لأمر وزارة الدفاع الليبية فقط. وقبل وصول الشحنتين إلى ميناء الوصول أخطرت المدعية المدعي عليها بعدم تفريغ أو تسليم الشحنتين المذكورتين في ميناء الوصول إلا برسالة رسمية موقعة من وزير الدفاع الليبي (عبد الحميد دبيبه) شخصيا، وطلبت منها في حال مواجهة مشكلة في ذلك إعادة الشحنة إليها مرة ثانية، وأنها قد نفذت التزامها العقدي وسددت للمدعى عليها تكاليف الشحن بيد أن المدعى عليها أخلت بتنفيذ التزامها العقدي ولم تنقل الشحنتين إلى ليبيا وتسليمهما لأمر وزير الدفاع الليبي ولم تعيد الشحنتين اليها مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (1.004.370) درهم الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق الفاتورة فى 11-4- 2022م والمصروفات، وذلك على سند من أن المبلغ المطالب به هو قيمة ببوليصة الشحن الصادرة بتاريخ 10-4-2022م المستحقة لها بذمة المدعى عليها التي امتنعت عن سدادها مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة لجنة خبره في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها طلبت المدعية أصلياً ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة (وزارة الدفاع الليبية وشركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية وشركة الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة إجناسيو ميسينا & سي إس بي) خصوماً في الدعوى الأصلية والحكم بفسخ عقدي النقل البحري سبب الدعوى وإلزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بالتضامن والتضامم بأن يودوا لها مبلغ( 152,007,500)درهم والفائدة التأخيرية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
بجلسة 16-11-2022م قضت المحكمة فى الاسباب بعدم قبول طلب الادخال المقدم من المدعية أصلياً لإدخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة (وزارة الدفاع الليبية وشركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية وشركة الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة إجناسيو ميسينا & سي إس بي) خصوماً فى الدعوى الأصلية وفى المنطوق:
أولا: برفض الدعوى الأصلية.
ثانيا: فى موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليها تقابلا (تي. إيه. جي ميدل إيست ش م ح) بأن تؤدى للمدعية تقابلا (شمال إفريقيا للشحن البحري) مبلغ (997,170) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 12-07-2022 م والمصروفات.
استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2737 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 8-3-2023م قضت المحكمة:
أولا: برفض طلب الادخال وإلزام مقدمته بمصروفاته .
ثانيا: برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية أصلياً (تي إيه جي ميدل إيست) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7-4-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدهما الاولى والرابعة مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم أي المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبعه أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوي الأصلية دون ايراد نعيها على قضائه برفض طلبها ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة خصوماً في الدعوى الأصلية والحكم بإلزامهم بالتضامن مع المدعى عليها بأداء المبلغ المطالب به فى الدعوى الأصلية وبحثه والرد عليه معللاً قضائه بعدم قبول هذا النعي فى مواجهة قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية على تكييف خاطئ بأنه طلب لإدخالهم خصوماً فى الدعوى الأصلية في مرحلة الاستئناف رغم أن الثابت بالأوراق أنها قد طلبت أمام محكمة أول درجه وقبل قفل باب المرافعة ادخالهم خصوماً في الدعوى الأصلية والحكم إلزامهم بالتضامن مع المدعى عليها بطلباتها في الدعوى وأن الحكم المستأنف قد قضى برفض هذا الطلب على سند من التأخير فى تقديمه وهذا لا يعد مبررا لرفضه، بما كان يستوجب ايراد نعيها على قضاء الحكم المستأنف برفض طلب الادخال وبحثه والرد عليه مما أضر بدفاعها في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة، من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادة (94) من قانون الإجراءات المدنية -السارية على اجراءات الدعوى-أنه يشترط لقبول طلب المدعى عليه إدخال الغير خصماً جديداً في الدعوى أن يكون هذا الغير ممن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلاً عن أحد أطرافها، وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى ،وأن تكون هناك مصلحة في اختصامه بتوافر منفعة جدية ومشروعة تعود من اختصامه له ، وأن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجّه إلى هذا الغير بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معاً ، مما يترتب عليه عدم جواز ادخال الغير إذا كان موضوع هذا الطلب يستند إلى علاقه عقديه مستقله بين المدعى عليه (طالب الإدخال) وبين المطلوب إدخاله ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد اليه من تقريرات قانونيه خاطئة وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده الــــى أســـــــاســــه القانوني السليــم دون حاجـه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن سبب الدعوى الأصلية المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدها الاولى هو عقدي الشحن البحري المبرم بين الطرفين ، وأن الطاعنة قد طلبت ادخال المطعون ضدها الثانية (وزارة الدفاع الليبية) خصماً في الدعوى الأصلية على سند من بيعها لها المركبات موضوع الشحن البحري بعقدي بيع مبرمين بينهما ،وطلبت ادخال المطعون ضدها الثالثة (شركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية) تأسيساً على أنها المرسل اليه ووكيلها في تسليم البضاعة المشحونة فى ميناء الوصول الى (وزارة الدفاع اللبية) ،وطلبت ادخال المطعون ضدها الرابعة (شركة الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة إجناسيو ميسينا & سي إس بي) بما يثبت استناد الطاعنة في طلب ادخال المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى الأصلية على عقدي بيع البضاعة المشحونة اللذان لا علاقة لهما بعقدي الشحن البحري موضوع الدعوي الأصلية ويثبت استنادها في طلب ادخال المطعون ضدها الثالثة على عقد الوكالة المبرم بينهما وليس على سند من عقدي الشحن البحري موضوع الدعوي الأصلية التي تعتبر كمرسل اليه طرفاً فيهما وصاحب مصلحة وليست مسئوله عن شحن البضاعة ووصولها الى ميناء التفريغ ويثبت استنادها فى طلب ادخال المطعون ضدها والرابعة على ادعاء التصرف في البضاعة المشحونة وهى وقائع لا علاقة لها بعقدي الشحن البحري موضوع الدعوى الأصلية المبرمين بينها- كشاحن- والمطعون ضدها الاولى-الناقل- واللذان يعتبران حجة في إثبات العلاقة بينهما بما يثبت استناد طلب الطاعنة فى طلب ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة إلى علاقه عقديه مستقله بينها وبينهم وبما يثبت عدم وجود أي ارتباط وثيق بين موضوع طلب الادخال وسبب و موضوع الدعوى الأصلية يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً . ولما كان ذلك وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه خطئه في تسبيب عدم قبول نعى الطاعنة على قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية برفض طلبها ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة خصوماً في الدعوى على تكيف خاطئ بأنه طلب لإدخالهم في مرحلة الاستئناف الا أنه قد انتهى الى نتيجة صحيحة بقضائه بعدم قبول النعي الذي يستوي مع الرفض وقد تكفلت هذه المحكمة بتصحيح ما اشتمل عليه من أسباب قانونيه خاطئة بما يجعل تعييبه بما ورد في أسباب النعي غير منتج متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني والثالث والرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوي الأصلية أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم بطلانه ورغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بخروجها عن حدود المأمورية والفصل في مسائل قانونيه بشأن علاقة الخصوم في الدعوى الأصلية رغم خروجها عن اختصاصها الفني ولعدم بذلها لأي مجهود يذكر لتحقيق المهمة المبينة في الحكم التمهيدي مكتفيةً فيما انتهت اليه من نتائج خاطئة ومعيبه الى مستندات المطعون ضدها رغم عدم صلاحيتها لذلك، ودون تتبع الشحنتين والتحقق من خروجهما من ميناء القيام بجبل علي ووصولهما إلى ميناء الوصول في ليبيا وتفريغهما واستلام وزارة الدفاع الليبية لهما، ولتعويلها في تقرير استلام وزارة الدفاع الليبية الشحنتين موضوع الدعوى الأصلية الى الرسالة المقدمه من المطعون ضدها الاولى المنسوب صدورها من وزارة الدفاع الليبية بتاريخ 30-6-2022م التي لم تعط صوره منها ولم تمكن من التعقيب عليها واهمال الشهادة المصدقة حسب الاصول المقدمه منها الصادرة عن وزارة الدفاع الليبية فى تاريخ 3-9-2022م وهو تاريخ لاحق لتاريخ صدور الشهادة الاولى والتي تفيد بعدم استلام وزارة الدفاع الليبية الشحنتين موضوع الدعوى الأصلية ، ولتقريرها فى موضوع الدعوى الأصلية بعدم ثبوت مسئولية المطعون ضدها الاولى رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها خطئها في تنفيذ إلتزامها بعقدي النقل البحري سند الدعوى وعدم التزامها بشروط التفريغ، وأن استيلاء وزارة الدفاع الليبية على الشحنتين بسبب خطئها وحدها وأن الشهادة الصادرة من وزارة الدفاع الليبية بعدم استلام الشحنتين دليل على عدم تنفيذ المدعي عليها أصليا إلتزامها العقدي بتسليم الشحنتين موضوع الدعوى لوزارة الدفاع الليبية بما يثبت مسئوليتها فى الدعوى الأصلية بما يجعل التقرير باطلاً و غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية بما كان يستوجب اجابة طلبها بندب خبير بحرى أخر خلاف المنتدب لبحث اعتراضاتها على التقرير وتحقيق دفاعها الجوهري مما أضر بدفاعها في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادة (267-1) من القانون التجاري البحري أنه يتعين على الناقل البحري تسليم البضاعة المشحونة للمرسل إليه المذكور اسمه في سند الشحن أو نائبه فور تقديم المرسل إليه أو نائبه النسخة الأصلية من سند الشحن إلى الناقل أو وكيله الملاحي لاستلام البضاعة المشحونة والاحتفاظ بهذا السند كقرينه على إثبات تنفيذه التزامه بتسليم البضاعة إلى صاحب الحق فيها، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ولها السلطة في تقدير أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحمة الموضوع سلطة تقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين وتحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى طالما كان ذلك سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض الدعوى الأصلية على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وعقدي النقل سند الدعوى وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهي اليه من نتيجة صحيحة لها أصلها الثابت بمحاضر الاعمال وتتضمن بأسبابه الرد المسقط لأوجه الطعن عليه ,إنه وفقاً للثابت ببوليصة الشحن رقم AEMRAM56/2215615 المؤرخة 23-3-2022م والصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن وفقاً لهذه البوليصة هي المدعية والمرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لأمر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 32 سيارة تويوتا لاند كروزر تم شحن هذه السيارات في عدد (16) حاوية بواقع سيارتين في كل حاوية والسفينة الناقلة هي جولي كريستالو الثابت من بوليصة الشحن رقم 2215615-56 AEMRAM المؤرخة 23-3-2022م والصادرة من المدعى عليها وأن المرسل اليه شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي. ، وفقاً للثابت ببوليصة الشحن رق م AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م والصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن وفقاً لهذه البوليصة هي المدعية والمرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لأمر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 36 سيارة فورد تم شحن هذه السيارات في عدد 36 حاوية بواقع سيارة في كل حاوية والسفينة هي جولي كريستالو ، الثابت من بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م والصادرة من المدعى عليها ان المرسل اليها شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي ، وفقاً للخطاب المرسل من المدعية للمدعى عليها والمؤرخة 18-4-2022م قامت المدعية بإعطاء تعليمات للمدعى عليها بعدم تفريغ السيارات الا برسالة رسمية موقعة من وزير الدفاع عبد الحميد دبيبه شخصياً ، وفقاً للخطاب الصادر من وزارة الدفاع المؤرخ 20-6-2022م والموقع من وزير الدفاع عبد الحميد محمد الدبيبه والموثق من الخارجية الليبية والسفارة الاماراتية والمرسل الى شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية ( وكيل الشاحن في تسليم البضائع ) فقد تبين للجنة الخبراء اقرار وزارة الدفاع باستلامها للسيارات موضوع بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 ، وبوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 موضوع الدعوى الماثلة دون ابراز أصل بوالص الشحن وقد أقرت وزارة الدفاع بموجب هذا الخطاب بتحملها المسؤولية القانونية وأنها سوف تقوم بالتسوية مع الشاحن ، وفقاً لنصوص القانون التجاري البحري و للعرف التجاري فان الناقل البحري يلتزم بتسليم الشحنة الى المرسل اليه الوارد اسمه في بوليصة الشحن والذي يحمل أصل بوليصة الشحن ، وفي حالة عدم وجود أصل بوليصة شحن لدى المرسل اليه فان الناقل البحري يلتزم بتنفيذ تعليمات الشاحن ويكون مسؤول عن تسليم الشحنة وفقاً لهذه التعليمات وفي حالة مخالفة هذه التعليمات يكون الناقل البحري مسؤول عن الشحنة في حدود قيمتها إلا اذا كان عدم تنفيذ الناقل البحري لهذه التعليمات راجع الى إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي او اي من الحالات الاخرى الواردة في المادة 275 من القانون التجاري البحري ،وفقاً للتعليمات الاخيرة لتسليم الشحنة المرسلة من المدعية للمدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ 18-4-2022م فان تسليم الشحنة يكون بناء على خطاب رسمي صادر من وزير الدفاع الليبي ،وقد أقرت وزارة الدفاع باستلام السيارات دون ابراز أصل بوالص الشحن وتعهدت بالتسوية مع المدعية وذلك بموجب الخطاب المرسل منها والموقع من وزير الدفاع بتاريخ 20-6-2022م ،ومن ثم فلا تتحمل المدعى عليها أي مسؤولية عن الشحنة وذلك في ضوء الخطاب الصادر من وزير الدفاع الليبي ,وهو ما تخلص معه المحكمة الى إن المدعى عليها قد أوفت بالتزاماتها العقدية بموجب عقدي النقل سند الدعوى ,ولم يثبت في جانبها أي اخلال بالتزاماته العقدية على النحو المار بيانه ومن ثم تضحى الدعوى مقامة على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى برفضها.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أن لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة قد أورت في نتيجة تقريرها وفقاً للثابت ببوليصة الشحن رقم 2215615/ AEMRAM56 المؤرخة 23-3- 2022م والصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن هي المدعية والمرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لأمر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 32 سيارة تويوتا لاند كروزر تم شحن هذه السيارات في عدد 16 حاوية بواقع سيارتين في كل حاوية والسفينة الناقلة هي جولي كريستالو. الثابت من بوليصة الشحن رقم AEMRAM56/2215615 المؤرخة 23-3-2022م والصادرة من الم دعى عليها ان المرسل اليه شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي وفقاً للثابت ببولي و صة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م الصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن هي المدعية وال مرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لامر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 36 سيارة فورد تم شحن هذه السيارات في عدد 36 حاوية بواقع سيارة في كل حاوية والسفينة هي جولي كريستالو ، الثابت من بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م والصادرة من المدعى عليها أن المرسل اليها شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي ، وفقاً للخطاب المرسل من المدعية للمدعى عليها والمؤرخ 18-4-2022م قامت المدعية بإعطاء تعليمات للمدعى عليها بعدم تفريغ السيارات الا برسالة رسمية موقعة من وزير الدفاع عبد الحميد دبيبه شخصياً ، وفقاً للخطاب الصادر من وزارة الدفاع المؤرخ 20-6-2022 م والموقع من وزير الدفاع عبد الحميد محمد الدبيبه والموثق من الخارجية الليبية والسفارة الاماراتية والمرسل الى شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية ( وكيل الشاحن في تسليم البضائع ) فقد تبين للجنة الخبراء اقرار وزارة الدفاع باستلامها للسيارات موضوع بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 وبوليصة الشحن رقم 2215939/57 AEMRAM مو ضوع الدعوى الماثلة دون ابراز أصل بوالص الشحن وقد أقرت وزارة الدفاع بموجب هذا الخطاب بتحملها المسؤولية القانونية وانها سوف تقوم بالتسوية مع الشاحن ، ووفقاً للتعليمات الاخيرة لتسليم الشحنة المرسلة من المدعية للمدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ 18-4-2022م فان تسليم الشحنة يكون بناء على خطاب رسمي صادر من وزير الدفاع الليبي ،وقد اقرت وزارة الدفاع باستلام السيارات دون ابراز اصل بوالص الشحن وتعهدت بالتسوية مع المدعية وذلك بموجب الخطاب المرسل منها والموقع من وزير الدفاع بتاريخ 20-6-2022م ،ومن ثم فلا تتحمل المدعى عليها أي مسؤولية عن الشحنة وذلك في ضوء الخطاب الصادر من وزير الدفاع الليبي . ...وكان في أخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبرة التى ندبتها لاقتناعها بصحه أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ، ولها أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد على استقلال على المطاعن والاعتراضات الموجهة من الخصم إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقر ير ويعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب الحكم الذى أخذ به ومتمما له ، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف واستند اليها في قضائه لها أصل ثابت بالأوراق، وبما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنفة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي،وليس على هذه المحكمة إن هي لم تجيب المستأنفة لطلب ندب خبير أخر فى الاستئناف لبحث اعتراضاتها طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء ..وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء. وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة وتقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه وتقدير حاجتها لإعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوي المتقابلة بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ (997,170) درهم أجرة نقل رغم عدم ثبوت سبب أو موضوع الطلب في الدعوى المتقابلة واقرار المطعون ضدها الاولى في وثيقتي النقل سند الدعوى بأن أجرة النقل مسددة مسبقاً ورغم وسقوط حق المطعون ضدها الاولى في أجرة النقل لخلو وثيقتي النقل ?سبب الدعوى المتقابلة- من الاتفاق على أجرة النقل لكل وثيقة مقدار ها وتاريخ سدادها وطريقة السداد ،ولتعويله فى قضائه فى موضوع الدعوى المتقابلة أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم بطلانه ورغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بتقريرها استحقاق المطعون ضدها الاولى للمبلغ المقضي به في الدعوى المتقابلة رغم عدم تقديمها لأى دليل قانوني معتبر يثبت اتفاقهما على استحقاقها أجرة النقل لوثيقتي النقل سبب الدعوى المتقابلة و مقدارها أو ميعاد سدادها ورغم أن الفاتورتين المقدمتين لإثبات أجرة النقل موضوع الدعوى صادرتين من المطعون ضدها الاولى ومن صنعها ولم تقبلهما الطاعنة أو توقع عليهما بالموافقة بما يجعلهما غير صالحتين كدليل قانونى مقبول لإثبات الأجرة المدعى بها في الدعوى المتقابلة ويكون طلب المطعون ضدها الاولى الحكم في الدعوى المتقابلة بما تطالب منه من أجره نقل غير ثابت ويعوزه الدليل بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى المتقابلة بما كان يستوجب اجابة طلبها لندب خبير بحرى أخر خلاف السابق ندبه لبحث اعتراضاتها الجوهرية على التقرير وتحقيق دفاعها فى مناهضة الدعوى المتقابلة مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها مما تحتمله من معنى وفقا لما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مستهديةً بطبيعة التعامل بين الطرفين وما ينبغي أن يتوافر بينهما من أمانة وثقة.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه فى الدعوى المتقابلة بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ ( 997,170) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله (حيث إنه عن موضوع الدعوى المتقابلة وطلب المدعية تقابلا الزام المدعى عليها تقابلا بان تؤدى لها مبلغ بمبلغ و قدره (1.004.370) درهم ,وكان الثابت من تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذى تطمئن اليه المحكمة وتعتبره مكلا لأسباب قضائها من إنه توجد علاقة تعاقدية فيما بين المدعية أصلياً( المدعى عليها تقابلاً ) والمدعى عليها أصلياً ( المدعية تقابلاً ) تتمثل في وجود اتفاق فيما بين طرفي التداعي على أن تقوم المدعى عليها أصلياً بنقل عدد 32 سيارة لاند كروزر المملوكة للمدعية أصلياً وذلك من ميناء جبل علي بإمارة دبى إلى ميناء مصراته في دولة ليبيا ، وتم الاتفاق على أن يتم شحن تلك السيارات في عدد 16 حاوية بحيث يتم شحن عدد 2 سيارة في كل حاوية ، كما تم الاتفاق أيضاً فيما بين طرفي التداعي على ان تقوم المدعى عليها أصلياً بنقل عدد 36 سيارة ماركة فورد مصفحة المملوكة للمدعية أصلياً وذلك من ميناء جبل علي بإمارة دبى إلى ميناء مصراته في دولة ليبيا ، وتم الاتفاق على أن يتم شحن السيارات في عدد 36 حاوية بحيث يتم شحن عدد 1 سيارة في كل حاوية . وثبت أحقية المدعية تقابلاً بطلب قيمة الفاتورة المطالب بها وهي الفاتورة رقم INV-22-04-04236 المؤرخة 16-4-2022م وهي بمبلغ(997,170) درهم، وهي عبارة عن (مبلغ (997,020)درهم قيمة رسوم الشحن البحري + 150 درهم قيمة رسوم بوليصة الشحن) ,وبتصفية الحساب بين الطرفين يترتب عليه انشغال ذمة المدعية أصلياً (المدعى عليها تقابلاً) ,بقيمة المبلغ المذكور وقدره( 997,170 )درهم , ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليها تقابلا بأن تؤدى للمدعية تقابلا المبلغ الذي انتهى اليه تقرير لجنة الخبرة وقدره(997,170) درهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وكان في أخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبرة التي ندبتها لاقتناعها بصحه أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ،ولها أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد على استقلال على المطاعن والاعتراضات الموجهة من الخصم إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب الحكم الذى أخذ به ومتمما له ، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف واستند اليها في قضائه لها أصل ثابت بالأوراق، وبما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنفة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي، وليس على هذه المحكمة إن هي لم تجيب المستأنفة لطلب ندب خبير أخر فى الاستئناف لبحث اعتراضاتها طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء..وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء. وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى المتقابلة وتقدير أدلتها ومنها المستندات واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة وتقرير الخبير المنتدب و استخلاص وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية والزامه بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولى والرابعة ومصادرة التأمين

الطعن 647 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1199 لسنة 2022 ، 647 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة أرما الكتروبانتش للالكتروميكانيك ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش ذ م م ? ويمثلها المصفي القضائي / علي عبدالله سلطان المرزوقي
سيف سعيد مطر بن بليلة
ايهاب عصام الدين ابراهيم محمد
شركة بايتور التركية للانشاءات والتعهدات المساهمة
شركة نخيل ( ش م خ)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1058 استئناف تجاري
بتاريخ 25-07-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول (الطاعنة في الطعن الثاني) أقامت على الشركة الطاعنة ? وآخرين غير مختصمين في الطعن ? هم : 1 ? شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م 2 ? سيف سعيد مطر بن بليلة 3 ? إيهاب عصام الدين إبراهيم محمد 4 ? شركة بايتور التركية للانشاءات والتعهدات المساهمة 5 ? سامسونج جلف للالكترونيات 6 ? سامسونج سي أند تي كوربوريشن ش.م.خ ، الدعوى رقم 254 لسنة 2021 تجاري تجاري كلي دبي، بطلب الحكم ببطلان اتفاقية التسوية المبرمة بين شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م والشركة الطاعنة والمؤرخة 4/6/2018 وعدم نفاذها في حقها ، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (70,694,960) درهم وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ 14/1/2017 وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك : إنها تعاقدت كمقاول من الباطن مع شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م كمقاول رئيسي ، للعمل في مشروعين مملوكين للشركة الطاعنة هما جميرا شورلاين وجميرا بارك، ورغم الانتهاء من كافة الأعمال إلا أن الشركة الطاعنة مالكة المشاريع لم تسدد للمقاول الرئيسي (شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م ) مستحقاتها البالغة (165,357,687.31) درهم ، كما لم يتم سداد مستحقاتها كمقاول من الباطن البالغة (89,808,761) درهم ، فأقامت الدعوى رقم 111 لسنة 2017 تجاري كلي دبي ضد المقاول الرئيسي للمطالبة بمستحقاتها والمستأنفة برقم 461 لسنة 2017 تجاري دبي ، والمطعون عليها بالتمييز رقم 341 لسنة 2018 ، وقضى فيها نهائياً بأحقيتها في مبلغ (70,694,960) درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ 14/1/2017، وإذ تقدمت لقاضي التنفيذ بالتنفيذ رقم 1115 لسنة 2018 تجاري لتنفيذ الحكم ضد (المقاول الرئيسي) شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م وتوقيع حجز مال المدين لدى الشركة الطاعنة والتقرير بما في الذمة للمقاول الرئيسي ، فقد تعذر توقيع الحجز عليها لعدم وجود أموال للمقاول الرئيسي في ذمة الشركة الطاعنة صاحبة العمل ، لقيام الشركاء في شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ، وهما المدعى عليهما الثاني والثالث بعقد اتفاقية تسوية ودية مع الشركة الطاعنة بتاريخ 4/6/2018 بالتنازل عن جميع الدعاوى القضائية ضدها وتم إلحاق تلك التسوية بملفات الدعاوى وإثبات محتواها وجعلها في قوة السند التنفيذي ، ولما كانت هذه التسوية التي عقدها الشركاء في شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة (المقاول الرئيسي) مع الشركة الطاعنة كانت بقصد تهريب أموالها والإضرار بضمان وتأمينات المطعون ضدها ، باتخاذ إجراءات بالمخالفة للقانون بغية الوصول لتصفيتها وإفلاسها ، كما أن تلك التسوية قد صدرت من غير ذي صفة لصدور حكم بتصفيتها وتعيين مصفي لها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30/3/2022 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة الطاعنة والمدعى عليهما الثاني الثالث (سيف سعيد مطر بن بليلة وإيهاب عصام الدين إبراهيم محمد) وعدم نفاذ اتفاقية التسوية المبرمة بين الشركة المدعى عليها الأولى (بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م) والشركة الطاعنة وآخرين المؤرخة 4/6/2018 في حق الشركة المطعون ضدها ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1021 لسنة 2022 تجاري دبي ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1058 لسنة 2022 تجاري دبي ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، قضت بتاريخ 25/7/2022 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1199 لسنة 2022 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 13/9/2022 ، وأودع وكيل المطعون ضدها مذكرة جوابية الكترونياً دفع فيها بعدم قبول الطعن لبطلانه لصدور حكم في الدعوى رقم 33 لسنة 2022 إجراءات إفلاس بتاريخ 24/8/2022 بإفلاس الشركة المطعون ضدها وتعيين أميناً لإجراءات الإفلاس ، وعدم اختصامه في الطعن ، وطلب رفض الطعن موضوعاً ، كما طعنت الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 647 لسنة 2023 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 6/4/2023 ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما ، وفيها ضمت المحكمة الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 1199 اسنة 2022
وحيث إن الدفع المبدى من وكيل الشركة الطاعنة ببطلان صحيفة الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين ، فإنه غير سديد ، ذلك إنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله ، فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط ، مقصوراً على الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه التي يفيد البدء فيها دائنيه ، ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق دائنيه ، فمحظور عليه ممارسته ، وينوب أمين التفليسة عنه في الدعاوى التي على التفليسة أو منها ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن دعوى الشركة المطعون ضدها بحسب الطلبات فيها ومرماها ماهي إلا دعوى تستهدف عدم نفاذ التسوية الودية التي تمت بين الشركة الطاعنة (صاحب العمل) وشركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م (المقاول الأصلي) ، وذلك للمحافظة على حقوق الشركة المطعون ضدها كمقاول من الباطن المحكوم بها ضد المقاول الأصلي، ومن ثم الرجوع على الشركة الطاعنة بما لديها من أموال للمقاول الرئيسي في ذمتها ، و التي يستفيد منها دائني الشركة المطعون ضدها ، ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول : إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم نفاذ اتفاقية التسوية التي أجرتها الطاعنة مع شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م (المقاول الأصلي) في حق المطعون ضدها ، رغم انتفاء مصلحة الأخيرة في التمسك بذلك الطلب ، بعد أن قضت المحكمة برفض طلبها بإلزام الطاعنة وباقي المدعى عليهم بإلزامهم بأداء المبلغ المطالب به ، تأسيساً على أن الطاعنة لم تخل بالتزامها المتعلق بالتقرير بما في الذمة ، لما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى بأن اتفاقية التسوية المحررة بين الطاعنة والشركة المقاول الأصلي جاءت سابقة على إعلان الطاعنة للتقرير بما في الذمة ، لكون ذمتها بريئة من أية مبالغ مستحقة للشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) ، مما كان حرياً بالحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم نفاذ اتفاقية التسوية في حق المطعون ضدها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض استئنافها وتأييد الحكم الابتدائي ، والذي جاء خلواً من تسبيب قضائه برفض استئنافها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوي تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعي به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن استخلاص توفر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فيما قضى به بعدم نفاذ اتفاقية التسوية المبرمة بين الطاعنة والشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) والمؤرخة 4/6/2018 في حق الشركة المطعون ضدها ، قد أقام قضائه في هذا الخصوص تأسيساً على أن المطعون ضدها كمقاول من الباطن ، تحصلت على أحكام نهائية وباتة بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 70,694,960 درهم وفوائده عن مشروعات نفذتها لمصلحتها ، والمملوكة للشركة الطاعنة ، وأنها في سبيل اقتضاء حقوقها المحكوم بها قبل المقاول الأصلي ( شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م) اتخذت إجراءات التنفيذ ضدها وعلى أموالها لدى الغير ، ورتب الحكم على ذلك صحيحاً عدم نفاذ التسوية التي تمت بين الشركة الطاعنة والشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) وآخرين في حق الشركة المطعون ضدها ، والتي لم تكن طرفاً فيها إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقود ، وما أضافه إليه الحكم إليه المطعون فيه فيما قضى به في أسبابه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة الطاعنة ، تأسيساً على أن الثابت بالأوراق وما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره ، والذي أخذ به محمولا على أسبابه ، أن الشركة الطاعنة مدينة لشركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م (المقاول الأصلي) وأبرما فيما بينهما اتفاقية التسوية موضوع الدعوى ، وأن دعوى الشركة المطعون ضدها تستهدف المطالبة باستحقاقات مدينها لدى الشركة الطاعنة باعتبارها من الغير لضمان دينها ، ورتب الحكم على ذلك توفر الصفة في جانب الشركة الطاعنة ، وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضائه ، ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي ، بما يضحي ما ورد به لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتوافر صفة الخصوم في الدعوي ، وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
وحيث إنه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 647 لسنة 2023
وحيث أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ميعاد الطعن في الحكم وجوازه من عدمه هي أمور تتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم ، كما أنه من المقرر أن مفاد النص في المادتين 152/1 ، 176 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المعدلتين بالقانون الإتحادي رقم 30 لسنة 2005 ? الساري على الطعن - أن ميعاد الطعن بالتمييز هو ستون يوماً ، ويبدأ هذا الميعاد ? كأصل ? من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف فيها عن الحضور في جميع جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا في حق الشركة الطاعنة بتاريخ 25/7/2022 ، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه بالتمييز من اليوم التالي لصدوره أي من 26/7/2022 ، فيكون اليوم الأخير للطعن الماثل هو 26/9/2022 ، لمصادفة اليوم الأخير عطلة رسمية ، وإذ أودعت صحيفة الطعن عليه بالتمييز بتاريخ 6/4/2023 ، أي بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً المقررة للطعن ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد ويسقط حق الطاعنة في إقامته ، مما تقضى معه المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، ولا مجال للتحدي بنص المادة بنص المادة (153) من قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992 بوقف ميعاد الطعن بالتمييز لفقد أهلية الطاعنة للتقاضى بصدور حكم في الدعوى رقم 33 لسنة 2022 بإشهار إفلاسها بتاريخ 24/8/2022، وتعيين أميناً لإجراءات الإفلاس ، وحتى زوال هذا المانع بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2130 لسنة 2022 تجاري بتاريخ 8/3/2023 ، واستعادة أهليتها في التقاضى ، إذ أنه ولئن كان يترتب على صدور حكم بإشهار الإفلاس غل يد التاجر عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ، وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، إلا أن أمين التفليسة الذي تعينه المحكمة يعتبر وكيلاً عنه وينوب عنه في إدارة أمواله ، ومن ثم لا يعد صدور حكم بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة مانعاً يقف معه ميعاد الطعن بالتمييز ، إذ كان يجوز لأمين التفليسة مباشرة الخصومة عنه في الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه خلال المواعيد المقررة ، فضلاً عن أن المحكمة قد أنتهت في معرض ردها على الدفع المبدى من المطعون ضدها في الطعن الأول (الطاعنة في الطعن الماثل) ببطلان صحيفة الطعن لعدم إختصام أمين التفليسة بعد الحكم بإشهار إفلاسها ، إلى أن دعواها بحسب الطلبات فيها ومرماها تستهدف عدم نفاذ التسوية الودية التي تمت بين الشركة المطعون ضدها الأولى (المقاول الأصلي) والشركة المطعون ضدها الخامسة (صاحب العمل) في الطعن الماثل ، وذلك للمحافظة على حقوق الشركة الطاعنة في الطعن الماثل كمقاول من الباطن المحكوم بها ضد المقاول الأصلي، ومن ثم الرجوع على الشركة المطعون ضدها الخامسة بما لديها من أموال للمقاول الرئيسي في ذمتها ، و التي يستفيد منها دائني الشركة المطعون ضدها ، بما لا يغل يدها عن مباشرة الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه في هذه الحالة، ومن ثم يضحى طعنها الماثل بالتمييز غير مقبول شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : في الطعن رقم 1199 لسنة 2022 تجاري دبي برفضه وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
ثانياً : في الطعن رقم 647 لسنة 2023 تجاري دبي بعدم قبوله شكلاً ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 1012 لسنة 48 ق جلسة 25 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 220 ص 191

جلسة 25 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق داود.

------------------

(220)
الطعن رقم 1012 لسنة 48 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
احتفاظ المالك أو المستأجر بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. لكل ذي مصلحة مالكاً كان أو طالب استئجار طلب إخلائه. شرطه. ألا يكون للمدعي مسكن آخر بذات البلدة بغير مقتض.

-----------------
مؤدى نص المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف. لما كان ذلك، وكان مقتضى إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه هي - وعلى ما تفصح عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، أنه يشترط لتحقق المصلحة القانونية في الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب به إخلاؤه، أو يقوم لديه المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن فيه، وإلا ترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما ينهي عنه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3633 لسنة 1975 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإخلاء الأول من الشقة المبينة وتسليمها له خالية مما يشغلها، وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مبرم في سنة 1963 استأجر الطاعن من المطعون عليه الثاني الشقة رقم 53 بالعقار رقم....... قسم باب شرق بالإسكندرية بقصد استعمالها سكناً خاصاً له، وقد تبين أنه يستأجر لذات الغرض شقة أخرى بالمنزل رقم 7 شارع...... بالأزاريطة قسم باب شرق بالإسكندرية، محتجزاً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، بالمخالفة لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان في حاجة ماسة لاستئجار شقة النزاع لعزمه على الزواج، واتفق مع المالك - المطعون عليه الثاني - على تأجيرها إليه بعد إخلائها، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لسكنى المطعون عليه الأول بشقة بذات العقار، وبتاريخ 17/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أن الطاعن يشغل مسكنين بذات البلدة وأن المطعون عليه الثاني اتفق معه على تأجير شقة النزاع له وليثبت الطاعن أن المطعون عليه الأول يستأجر شقة بذات العقار، وبعد سماع شاهدي المطعون عليه الأول عادت فحكمت في 29/ 12/ 1976 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبإخلاء الطاعن من إحدى الشقتين الواردتين بصحيفة الدعوى حسب اختياره. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 33 ق الإسكندرية طالباً إلغاءه، وبتاريخ 29/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون عليه الثاني وإن اختصم أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم توجه إليه طلبات من أي من الخصوم ولم تكن له طلبات قبل أحدهم، ولم يقض الحكم له أو عليه بطلبات ما، ومن ثم تكون الخصومة في حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليه الأول، ولا يكون المطعون عليه الثاني خصماً حقيقياً فيها، فلا يقبل الطعن بالنسبة إليه.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لا تكفي فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يكن للطاعن أي طلبات قبله، ولم يحكم بشيء عليه، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن الطعن بالنسبة إليه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في رفض الدفع بانتفاء المصلحة إلى أن المطعون عليه الأول من طلاب السكنى فتقوم له مصلحة في طلب الإخلاء، في حين أن هذا لا يكفي وحده للقول بتوافرها، بل يتعين ألا يكون له مسكن في ذات البلدة، وهو ما لم يستظهره الحكم رغم تمسكه في مرحلتي التنافر بأن للمطعون عليه الأول مسكناً خاصاً بذات العقار الكائنة به شقة النزاع، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف - لما كان ذلك، وكان مقتضى إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه وهي - وعلى ما تفصح عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، أنه يشترط لتحقق المصلحة القانونية في الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب إخلاؤه، أو يقوم لديه المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن فيه وإلا ترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما نهى عنه القانون. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون عليه الأول فيها لأن له مسكناً خاصاً بذات العقار الموجودة به شقة النزاع وقد رد عليه الحكم الابتدائي بقوله أن المدعي - المطعون عليه الأول - من طالبي السكنى ومن ثم تكون له مصلحة في إقامة هذه الدعوى ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير أساس من الواقع والقانون جدير بالرفض". وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف معلقاً على ما أورده الحكم المستأنف بأن القضاء بالإخلاء لا يرتب التزاماً قبل المالك بالتعاقد مع من يصدر الحكم لصالحه فلا تكون له مصلحة مؤكدة في إقامة الدعوى، فقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك قوله "فلا محل للقول بأن الدعوى غير مقبولة لانتفاء المصلحة لدى رافعها إذ الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليه الأول - المطعون عليه الأول - أن وعداً بالتعاقد قد صدر من المستأنف عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - له بأن يقوم بتحرير عقد إيجار له عن الشقة موضوع الدعوى في حالة إخلائها من المستأنف - الطاعن - فمصلحة المستأنف عليه الأول قائمة ولا شك". لما كان ما سلف وكان ما أورده الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي من قبل في هذا الخصوص لا يواجه دفاع الطاعن القائم على انتفاء مصلحة المطعون عليه الأول في إقامة الدعوى لوجود مسكن خاص له بالبلد الكائنة به شقة النزاع، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قاصر التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 635 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 635 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة ميثاق للتأمين التكافلي  - ش م ع
مطعون ضده:
شركه الصقر الوطنيه للتامين ( شركه مساهمه عامه )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/201 استئناف تجاري
بتاريخ 15-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شركة الصقر الوطنية للتأمين) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1372 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (شركة ميثاق للتأمين التكافلي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (713,623) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات وذلك على سند من إنه سبق لها وأن قامت بسداد مبالغ تعويض لعدد من المؤمن لهم لديها وذلك نتيجة تعرضهم لحوادث تسبب فيها مؤمن لهم لدى المدعى عليها وترصد لها نتيجة لذلك بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذي امتنعت عن سداده دون مبرر مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-12-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (668,623) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 18-07-2022 م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 201 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 15-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليها (شركة ميثاق للتأمين التكافلي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 5-4-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وأن قيمة الدعوى على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها،وأنه إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن كل طلب منها يعد دعوى مستقلة وإن جُمعت تلك الطلبات في صحيفة واحدة، وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه من حيث النصاب الإنتهائي لمحاكم الاستئناف، ولا عبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات، ذلك أن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، على أن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض اذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها على المطعون ضدها بطلب إلزامها بأداء مبلغ (713,623) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية عما سددته عن الطاعنة عن عدد (81) وثيقة تأمين فتكون صحيفة الدعوى في حقيقة الأمر قد تضمنت عدة طلبات بعدد وثائق التأمين المذكورة التى تعد كل مطالبة منها دعوى مستقلة تختلف عن الأخرى محلاً وسبباً، وكان البين من كشوف المطالبات المقدمة في الدعوى أن قيمة كل طلب منها لا تتجاوز قيمته مبلغ خمسمائة ألف درهم، فيكون الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مصادرة التأمين.

الطعن 590 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 590 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة سي تي سي الفاكوم اكسيسوريز ليمتد
مطعون ضده:
مصطفى محمد حسن الحساني 
مؤسسة ابيس أي أن تي - م.م.ح-[سيبانتا]
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/16 استئناف تجاري
بتاريخ 01-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة ( شركة سي تي سي الفاكوم اكسيسوريز ليمتد) أقامت على المطعون ضدهما (1-مصطفى محمد حسن الحساني 2-مؤسسة ابيس أي أن تي م. م. ح سيبانتا) الدعوى رقم 2333 لسنة 2018 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ (654.940) جنيهاً استرلينياً أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ3،138،563،13 درهماً ومبلغ (200.000) درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي وإلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، على سند من القول إن المدعية قامت بدفع مبلغ المطالبة للمدعى عليها الثانية بطريق تحويله الى الحساب البنكي الخاص بها الا أن الأخيرة لم تنفذ التزاماتها حتى تاريخه وأن المدعى عليه الأول هو المالك لها ومسؤول عن تنفيذ التزاماتها وان تأخير المدعى عليهما في الوفاء بالتزاماتهما أدى إلى تدهور الذمة المالية لها وأنها لم تعد قادرة على سداد الديون المستحقة الى جهات أخرى والتي طالبت بتصفية المدعية مما أدى الى افلاسها ومن ثم فإنها تستحق التعويض المطالب به عن الاضرار التي أصابتها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1599 لسنة 2019 تجاري وبتاريخ27 -11-2019قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 110 لسنة 2020 تجاري وبتاريخ 26-2-2020 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد أمام دائرة مشكلة من قضاة أخرين تأسيساً علي أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع وبمذكرتها الشارحة لأسباب استئنافها بأنها قامت بتحويل المبلغ المطالب به الى حساب المستأنف ضدها الثانية وقدمت صور التحويلات وكشوف حساب الدالة على ذلك ، وهو ما انتهى اليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من انشغال ذمة المدعى عليهما بالمبلغ المطالب به ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من قول بأن المستأنفة لم تبين السبب الذي تم التحويل بسببه ولم تقدم للمحكمة أو للخبرة سبب التحول أو الالتزام المقابل وأن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الأمر بالتحويل دون ان يقدم الأخير الدليل على ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان ولا يصلح رداً عليه رغم انه دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة . تابعت محكمة الإحالة السير في الدعوى وقيد الاستئناف أمامها تحت رقم 842 لسنة 2020 تجاري وبتاريخ 9-9-2020 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما علي سبيل التضامن بان يؤديا للمستأنفة مبلغ (654.940) جنيهاً استرلينياً او ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ 13/3.138.563 درهم ( ثلاثة مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف وخمسمائة وثلاثة وستون درهم وثلاثة عشر فلسا ) والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 28 /10 /2018 وحتي تمام السداد والزامهما بمبلغ خمسون الف درهم علي سبيل التعويض عن الضرر الادبي ، طعن المدعى عليهما في هذا الحكم بالطعن رقم 166 لسنة 2022 تجاري ، كما طعنا في ذات الحكم بالتمييز رقم 172 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 28-9-2022 حكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه ، وفي موضوع الاستئناف رقم 842 لسنة 2020 تجاري : بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ، وبإحالة الدعوي إلي محكمة أول درجة لنظرها مجدداً ، تأسيساً على أن الطاعنين تمسكا بدفاع حاصله أنهما لم يمثلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف ولم يقدما اية مذكرات بدفاعهما وصدر الحكم بمثابة الحضوري بالنسبة لهما ومن ثم فإن من حقهما التمسك بكافة الدفوع الإجرائية ومنها الدفع ببطلان الحكم المطعون عليه لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى المبتدأة وكذلك الحكم الصادر فيها ، وكذا بطلان صحيفة الاستئناف رقم 842 لسنة 2020 تجاري ، وكذا بطلان الإعلان بالسند التنفيذي وبالتالي عدم انعقاد الخصومة ......وكان هذا النعي في محله ...، تابعت محكمة أول درجة السير في الدعوى - بعد الإحالة ?وبتاريخ 9-11- 2022 حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها للدائرة التجارية الجزئية الثالثة لاختصاصها بنظرها ، تابعت محكمة الإحالة السير في الدعوى وبتاريخ 6-12 -2022 حكمت برفض الدعوى .استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 2023 تجاري وبتاريخ 1-3 2023 قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 27-3-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل نعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواها على سند من أن المستأنفة أقامت دعواها بإلزام المستأنف ضدهما بالمبلغ المطالب به تأسيساً على انها قامت بتحويل المبلغ لهما الا انهما لم يوفيا بالالتزام مقابل هذا المبلغ دون أن تحدد فحوى ذلك الالتزام ومضمونه .... رغم أن المستندات التي قدمتها تضمنت ما يثبت صدور تحويلات من حسابها البنكي إلى حساب المطعون ضدها الثانية ، وقد انتهت الخبرة التي تم تعينها من قبل المحكمة بالاستناد إلى المستندات المقدمة منها وان ذمة المدعى عليهما مشغولة لصالحها بمبلغ 3،138،563،13 درهم، وعليه فإنها قامت فعلاً بتحويل مبلغ 654940 جنيه إسترليني إلى حساب المطعون ضدها الثانية وهو ما أكدة كذلك المدعو / كيفن جون هيلارد بموجب الكتاب الصادر عنه بتاريخ مارس 2019 والذي ورد به " يمكنني أن أؤكد أنه تم دفع المبالغ المرفقة من قبل سي تي سي الفاكوم إلى ابيس انترناشونال م-م-ح وأنه لم يتم استلام شيء في المقابل ...." ومن ثم كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم على المطعون ضدهما بإرجاع مبلغ المطالبة اليها وقد فشل المطعون ضدهما في إثبات تنفيذهما لأي عمل لفائدة الطاعنة وهو ما يعد إقرار ضمني بتسلمهما تلك الأموال... وحيث إن اركان الاثراء بلا سبب متوافرة في الدعوى ومن ثم يلتزم المطعون ضدهما برد تلك الأموال لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك أن النص في المادة 318 من قانون المعاملات المدنية مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر الا في حالتين اثنتين هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب. وإن على صاحب المال الذي يدعى انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين ان يثبت مدعاه بان يقيم الدليل أولاً:- على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً:- ان انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم بدون سبب شرعي وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب في حالة وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين وفي حالة عدم وجود عقد فان الدعوى تقام على أساس الإثراء بلا سبب اذا توافرت شروطها ، ومن المقرر كذلك أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات ما يخالف هذا الأصل .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه من أنه (ولما كانت المستأنفة وأن أثبتت انتقال المال إلى المستأنف ضدهما ، إلا أنها لم تثبت أن حوالة الأموال المطالب بها وانتقالها إلى المستأنف ضدهما تمت بدون سبب شرعي ، ومن ثم لا يجوز تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب على واقعة الدعوى لعدم توافر شروطها ، ولما كانت المستأنفة لم تبد أي سبب آخر يبرر قيامها بحوالة الأموال إلى المستأنف ضدهما وما إذا كانت الحوالة مقابل عمل مشروع تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، وكان المقرر قانوناً أن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض ، ومن ثم تكون دعوى المستأنفة قد أقيمت على غير سند متعيناً رفضها ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف إذ قضى برفض الدعوى قد أصاب صحيح الواقع والقانون متعيناً تأييده في ذلك لما تقدم من أسباب...) وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول .
وحيث إن ه ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى ومن ثم لا يستوفي عن هذا الطعن رسم عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبمصادرة مبلغ التأمين.

الطعن رقم 110 لسنة 29 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 29 قضائية دستورية

المقامة من
محمد سعد مصطفى المنير
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــر العــــــــدل
4- وزيــر الماليـــة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
5- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

-----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثامن من مايو سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته من مراحل تطبيق تلك الضريبة، ونصوص المواد (5 و13 و18 و19) من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة دمياط الابتدائية، الدعوى رقم 1494 لسنة 2004 مدني كلي، ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، طالبًا الحكم بشطب تسجيل نشاطه في بيع الخردوات والحقائب من سجلات مصلحة الضرائب على المبيعات، واعتبار التسجيل كأن لم يكـــن. وذلك على سنـــد من أنــه تقـدم للتسجيل -اختيارًا- بالرغم من عدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل. وأثناء نظر الدعوى أضاف طلبًا جديدًا ببراءة ذمته من مبلغ 45905 جنيهات، الذي تطالبه مصلحة الضرائب بسداده، بقالة إنه يمثل المستحقات الضريبية على مبيعاته خلال المدة من 1/ 11/ 2002 حتى 31/ 6/ 2006، وعدم الاعتداد بإعلانه بتنبيه الأداء والإنذار بالحجز الإداري. وبجلسة 4/ 4/ 2007، دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من مراحل تطبيق تلك الضريبة، ونصوص المواد (5 و17 و18) من القانون ذاته. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر، إلا أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 30/ 5/ 2007، أولاً: بإلغاء تسجيل المدعي بمصلحة الضرائب على المبيعات، ثانيًا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر الطلب المضاف، وإحالته بحالته لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة بندر دمياط الجزئية.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها - وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة في صحيفة الدعوى الدستورية. متى كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 4/ 4/ 2007، في الدعوى الموضوعية، أن المدعي قصر دفعه بعدم الدستورية على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1)، والمواد (5 و17 و18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وقد قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (1) والمواد (5 و13 و18 و19) من القانون المشار إليه، دون أن يضمنها طلبًا بعدم دستورية المادة (17) من ذلك القانون؛ ومن ثم لا يكون نص تلك المادة معروضًا على هذه المحكمة. ومن ناحية أخرى، فإن ما تضمنته صحيفة الدعوى المعروضة من طعن على دستورية المادتين (13 و19) من القانون المشار إليه، لم يسبقه دفع بعدم دستوريتهما أمام محكمة الموضوع، وتصريحها بإقامة الدعوى بشأنهما، ومن ثم ينحل الطعن عليهما بمثابة دعوى مباشرة لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها. الأمر الذي يتحدد معه نطاق الدعوى المعروضة في نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1)، والمادتين (5 و18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وحيث إن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، نصت فقرتها الأخيرة على أن مراحل تطبيق الضريبة:
- المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
- المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدي الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
- المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدي الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
وبتاريخ 24/ 5/ 2001، صدر القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات، ناصًّا في المادة الأولى منه على أن تسري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون، يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه ......
ونصت المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة (18) من القانون ذاته على أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليًّا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي يحصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.
ويعتبر منتجًا صناعيًّا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة.........
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفًا وفقًا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسري عليه أحكام هذا القانون اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته.
.................
ونصت المادة (19) من ذلك القانون على أنه يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي - في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك إن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. ومن المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق لموضوعها.
وحيث كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قد اقتصر على تعريف مراحــل تطبيق تلك الضريبــة، وأشخاص الملتزميــن بكــل مرحلــة منهــا، ولم يتضمن نص تلك الفقرة حكمًا موضوعيًّا يرتب التزامًا قانونيًا في هذا الخصوص، إذ ورد هذا الإلزام في المادة (5) من ذلك القانون، التي حددت الالتزامات التي تقع على المكلف، وتتمثل في تحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها لمصلحة الضرائب في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. ويتحمل هذه الالتزامات - وفقًا لنص المادة (19) - من يتم تسجيله بناءً على طلبه بالرغم من عدم بلوغه حد التسجيل. ومن ثم فإن الفصل في دستورية التعريفــات الواردة في الفقــرة الأخيرة مــن المادة (1) من القانــون المشــار إليــــه، لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها، إذ يظل المدعي مخاطبًا بالالتزامات الواردة في المادة (5) منه الأمر الذي تنتفي معه مصلحته في الطعن على الفقرة الأخيرة من المادة (1) من ذلك القانون، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إنه بشأن الطعن على دستورية نص المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فلما كان الخطاب في فقراتها الثلاث الأول ينصرف إلى المنتج الصناعي المحلي ومورد الخدمة الذي بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته أو مقابل الخدمة التي قدمها حد التسجيل خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بذلك القانون، بينما تفرض الفقرة الرابعة من المادة (18) المطعون عليها، التزامًا على من أصبح مكلفًا وفقًا لكل مرحلـة من مراحـل تطبيق ضريبة المبيعـات، بأن يتقدم للتسجيل إذا بلغت مبيعاته أو جاوزت حد التسجيل في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون، وكان الخطاب في الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها ينصرف إلى المستورد، ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين، فيما ناطت الفقرة السادسة من المادة ذاتها باللائحة التنفيذية إعداد نموذج طلب التسجيل، وما يدرج فيه من بيانات، وإذ كان ما تقدم، وكان تكليف المدعي بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات مصدره نص المادة (19) من القانون المار ذكره - غير المصرح من محكمة الموضوع بالطعن عليها، على ما سلف بيانه - ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص المادة (18) من القانون ذاته لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها، ومن ثم لا تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستورية هذه المادة، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى بشأنها.
وحيث إنه بشأن الطعن على دستورية نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، التي تلزم المكلفين بتحصيل الضريبة، وبالإقرار عنها وتوريدها لمصلحة الضرائب في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، فلما كان التسجيل وفقًا لنص المادة (19) من ذلك القانون يجعل من يتم تسجيله اختيارًا من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/ 10/ 2009، القاضي برفض الدعوى رقم 50 لسنة 30 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية المادة (5) من القانون المشار إليه. وقد نُشر الحكم في العدد رقم 43 (مكررًا) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 10/ 2009. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. ومن ثم تكون الدعوى المعروضة في هذا الشق منها - أيضًا - غير مقبولة.
وحيث إنه ولئن كان الأصل أنه متى أُقيمت الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، دخلت في حوزتها لتهيمن عليها وحدها؛ ومن ثم لا يجوز لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تنقض قرارها الصادر بإحالة مسألة دستورية إليها، أو تنحي الدفع الفرعي المثار أمامها بعد تقديرها جديته، بل يجب عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره فاصلًا في موضوعها، كاشفًا عن صحة النصوص المطعون فيها أو بطلانها. ولما كانت محكمة الموضوع بعد أن صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة، مضت فــي نظــر الدعــوى الموضوعيــة، وفصلت فيهــا بجلسة 30/ 5/ 2007، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن استمرت في نظــر الدعــوى الموضوعية والفصل فيهــا، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات