الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 555 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 555 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية ش.م.ح
مطعون ضده:
العمارة للإنشاءات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/101 استئناف تجاري
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (العمارة للإنشاءات ش.ذ.م.م)أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 840 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة(مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية ش.م.ح) بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأداء مبلغ (674.654.76) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أنه بتاريخ 16-1-2020م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتشييد مبانيها بمنطقة واحة السيلكون بإمارة دبي لقاء مبلغ(5,880,000) درهماً شاملا الضريبة، وأنها قد نفذت المشروع وتم خصم مبلغ ( 674,654.76) درهما موضوع الدعوى والذي يمثل نسبة 10% من قيمة العقد كمحتجز صيانه حتى تاريخ 10-8-2021م بيد أنها رفضت سداده بعد حلول مواعيد استحقاقه مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-12-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (559,654,76) درهماً والفائدة بواقع 5%سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 30-03-2022 م والمصروفات.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 101 لسنة 2023م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 28-2-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-3-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالتزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (559,654,76) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي ثبت ايقافه وفق قرار لجنة شؤون الخبراء المؤرخ 14-3-2023م وفق الثابت من قرار مركز التسويات الودية في الدعوى رقم 899 لسنة 2022 تعيين خبرة بما يدل على تدني تقييمه الفني أو ارتكابه لأي مخالفة مسلكية أو مهنية وفقاً لنص المادتين (26 - 29) من القانون رقم 13 لسنة 2020 م بما مؤداه فساد الأسس الفنية للتقرير وعدم صلاحيته كدليل يمكن التعويل عليه للفصل في موضوع الدعوى ، ولعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريره لنتائج خاطئة مخالفه للثابت في الاوراق وبالمخالفة لما انتهى اليه الخبير المنتدب في الدعوى رقم 794 لسنة 2022 م تجاري جزئي والحكم الصادر فيها من نتيجة تفيد وتثبت تنفيذ المطعون ضدها لكثير من أعمال المقاولة المعقود عليها بما يخالف الشروط والمواصفات ويثبت وجود كثير من النواقص والعيوب بالأعمال المنفذة بالمشروع يتعين على المطعون ضدها استكمال النواقص وإصلاح العيوب قبل انقضاء فترة المسؤولية عن العيوب بتاريخ 10-8-2021م وأحقية الطاعنة في خصم مبلغ (1,124,294.8) درهم من مستحقاتها مقابل العيوب والنواقص إضافة إلى خصم مبلغ ( 337,484.88) درهماً بما يعادل نسبة (5%) من قيمة العقد مقابل استكمال النواقص واصلاح العيوب بما مؤداه عدم استحقاق المطعون ضدها المبلغ المطالب به في الدعوى طالما أنها لم تقم بإصلاح ومعالجة العيوب واستكمال النواقص بالمشروع وفق ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2021 م تجاري جزئ وهو ما لم تلتزم المطعون ضدها بالوفاء به وتنفيذه وفق الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة ومنها رسائل استشاري المشروع بتاريخ 29-6-2021م إلى المطعون ضدها رداً على رسالتها المؤرخة 27-6-2021م التي تؤكد عدم اتخاذها أي من الإجراءات اللازمة للبدء الفوري والفعلي في إكمال الأعمال الغير مكتملة وإصلاح الأعمال المعيبة في المشروع منذ ما يزيد على عشرة أشهر وأنها لم تقدم أي من المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال لاعتمادها من الاستشاري بما يثبت من الرسائل الصادرة من استشاري المشروع إلى المطعون ضدها منذ تاريخ 20-2-2021م م حتى شهر يونيو 2021م أي بعد المعاينة المؤرخة 18-2-2021 م قبل انقضاء فترة المسؤولية عن العيوب بتاريخ 10-8-2021م أن استشاري المشروع طالب المطعون ضدها مراراً وتكراراً بضرورة إصلاح النواقص والعيوب ولم تفعل وفق ما بينه الخبير المنتدب في الدعوى رقم 794 لسنة 2022 م تجاري جزئي المرفوعة منها ضد المطعون ضدها المحجوزة للحكم لجلسة 28-3-2023 م ، ولإهماله والحكم المطعون فيه لما قدمته من عقود مقاولة من الباطن إثباتاً لتكلفة إصلاح العيوب والنواقص بالمشروع التي امتنعت المطعون ضدها عن الوفاء بها رغم ثبوت التزامها بذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 م تجاري جزئي بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به ى قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243/2 و246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه عند تعدد تقارير الخبراء لها السلطة في ترجيح الرأي الذى تطمئن إليه منها، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي متى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ،وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (559,654,76) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كانت المحكمة قد انتدبت خبيرا في الدعوى إنتهي الي استحقاق المدعية للمبلغ قيمة ما قامت بتنفيذه من أعمال لحساب المدعى عليها ، ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليه وإنتهاؤه لنتيجة لها أصلها الثابت بالأوراق من خلال تحديد الأعمال المتفق عليها ومواصفاتها؛ وبيان ما قامت به المدعية منها ؛ وقيمتها وما تحصلت عليه من المدعى عليها ؛وتصفية الحساب بين الطرفين منتهيا لاستحقاق المدعية مبلغ ( 559,654.76) درهماً في ذمة المدعي عليها؛ ولا ينال من ذلك ما أبدي علي التقرير من اعتراضات لتناولها الخبير بالرد وهو ما تراه المحكمة كافيا دون حاجة للرد عليها استقلالا وهو ما تقضي معه بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية ما انتهي إليه الخبير علي نحو ما سيرد بالمنطوق.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبرة المنتدبة -والذي تطمئن اليه هذه المحكمة وتشاطر محكمة أول درجة في الاطمئنان اليه-لابتنائه على أسانيد فنية صحيحة وعلى دراسة جميع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى ، وبعد الاطلاع على مستندات الدعوى وما قدم الأطراف من مذكرات ومستندات وبعد الانتقال الى موقع المشروع موضوع الدعوى والاجتماع مع الأطراف وممثليهم ووكلائهم ....، وبعد فحص اعتراضات طرفى التداعي الحاضرين وبحثها والرد عليها- ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها أن العلاقة بين أطراف الدعوى بناءًا على فوز المدعية بمناقصة وتوقيع عقد مقاولة لتكملة مبنى مدرسة فيرنوس بعد خروج مقاول سابق بمبلغ اجمالي وقدره(5,880,000.00) درهم شاملاً الضريبة وتم إكمال المبنى بوجود نواقص وعيوب خصمت قيمة جزء منها بناءًا على حكم المحكمة في الدعوى 3847 لسنة 2022 م تجاري جزئي بتاريخ 19-3-2022م ويعتبر تاريخ الاستلام النهائي هو 10-8-2022. وتبين للخبرة ان المبنى موضوع الدعوى مكتمل ويعمل في الهدف الذي أُنشئ من أجله وتم تشغيله تجارياً ويستقبل الطلاب سنوياً ولا يوجد ما يعيق العمل، وعاينت الخبرة العيوب التي أشارت اليها المدعى عليها وناقشتها ضمن التقرير تفصيلاً. وإنه يحق للمدعى عليها خصم مبلغ وقدره(115,000.00) درهم مقابل الإصلاحات، ليكون صافي المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ(559,654.76) درهماً الأمر الذى يبين معه للمحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها-استخلاصاً مما ورد بتقرير الخبير أن صافي المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ(559,654.76 ) درهماً ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد المبلغ المترصدة بذمة المدعى عليها والبالغ قدره (559,654.76) درهماً .وكان يحق للمدعية المطالبة به ، الأمر الذى تكون معه الدعوى قد استقامت على سندها الصحيح من الواقع وأحكام القانون، مما يكون الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (559,654,76) درهماً ،،، قد أقام قضائه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق وسندها القانوني السليم، ولا ينال من ذلك ما أبدته كل من المستأنفتين في كلا الاستئنافين على الحكم المستأنف من اعتراضاتهما على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى. لعدم الاساس فى الواقع أو القانون....بما يتعين معه رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم على النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم . ودون حاجة لإجابة المستأنف ضدها أصليا-المستأنفة تقابلاً مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية - لطلبها الوارد بمذكرة دفاعها الختامية- بندب خبير آخر غير السابق ندبه في الدعوى لبحث اعتراضات المستأنفة تقابلاً وبيان تأثيرها على النتيجة التي انتهى إليها التقرير محل التعقيب طالما أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها نحو الفصل في موضوع الدعوى بحكم قطعي.) وكان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أودع تقريره ملف الدعوى بجلسة 15-9- 2022م ،وكان قرار لجنة شؤون الخبراء بوقفه عن العمل قد صدر بتاريخ 14-3-2023م فيكون لا أثر لهذا الوقف على تقريره المنجز والمودع بملف الدعوى أثناء ممارسة عمله ، وكان الخبير قد خصم من المبلغ موضوع الدعوى قيمة اصلاح العيوب التي لم تنجزها المطعون ضدها ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية بشأن المبلغ موضوع الدعوى المحتجز من مستحقات المطعون ضدها مقابل أعمال الصيانة وانجاز الأخيرة لهذه الاعمال من عدمه والزام الطرف المقصر بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 547 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 547 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
غلام حيدر داوود
مطعون ضده:
بنك ام القيوين الوطني ش م ع
روشن للمقاولات ش ذ م م ويمثلها المدير مينو ادارباد جاماجي
مينو ادارباد جاماجي
فارم فريش ش ذ م م
جرين تكنولوجيز ش م ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/9 التماس إعادة نظر تجاري-استئناف
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للخصوم وفقًا للمادتين 169، 171 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 -المنطبق على واقعة الدعوى- أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال المشار إليها في المادة 169 ومنها إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، ويُرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وأن عدم قيام الخصم بإعلان صحيفة الدعوى أو الاستئناف أو ثبوت بطلان إعلانه بهما قانونًا لا يصلح سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر فيها وإن كان يصلح للطعن عليه بطريق الاستئناف أو التمييز حسب الأحوال؛ لأن إجراء الإعلان بقيام الخصومة من عمل المحكمة، والتحقق من تمامه وصحته من عمل القاضي وفقًا للمادتين 46 و54 من ذات القانون ولا شأن للخصم بها. وإذ كان البين من صحيفة الالتماس رقم 9 لسنة 2023 أن الطاعن التمس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 970 لسنة 2013 لأسباب حاصلها بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة وبالحكم الصادر بندب خبير فيها وبإيداع الخبير تقريره وبالحكم الابتدائي والتكليف بالوفاء السابق على التنفيذ رقم 1649 لسنة 2013 تجاري، وإذ كانت هذه الأسباب ليست من حالات التماس إعادة النظر الواردة على سبيل الحصر في المادة 169 من القانون المذكور، فإن هذا الالتماس يكون غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس. ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 392 لسنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 219 ص 187

جلسة 25 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

---------------

(219)
الطعن رقم 392 لسنة 46 القضائية

(1) نقض "ميعاد مسافة".
إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض.
(2) استئناف. دعوى. دفوع.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن صحيفته قد أعلنت بعد الميعاد القانوني. تمسك المستأنف عليه بجلسة تالية بذات الدفع استناداً إلى بطلان إعلانه بالصحيفة. أثره. سقوط حقه في التمسك بهذا السبب الأخير.

---------------
1 - النص في المادة 253 من قانون المرافعات يجيز إيداع صحيفة الطعن بالنقض إما بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والخيار بينهما متروك للطاعن، فإذا ما اختار الإيداع بقلم كتاب محكمة النقض فإنه يتعين طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة. ولما كان موطن الطاعنين على النحو الثابت بالحكم المطعون فيه وما قررته المطعون ضدها هو مدينة طنطا والمسافة بينها وبين القاهرة تزيد على 80 كيلو متراً فيضاف إلى ميعاد الطعن يومان كميعاد مسافة ويكون الطعن قد رفع في الميعاد.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى كذلك الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما مختلف في جوهره عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما أنه يتعين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المرافعات إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ولما كانت المطعون ضدها عندما أبدت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في أول جلسة حضرتها أمام محكمة الاستئناف - قد أقامته على أن صحيفته أعلنت لها بعد الميعاد القانوني ثم عادت في جلسة أخرى وتمسكت بذات الدفع مؤسسة إياه على بطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف لأن المحضر لم يثبت غيابها عند مخاطبته لابنتها وقت إجراء الإعلان ولم تكن قد أبدت هذا الوجه من البطلان عند إبداء الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في الجلسة الأولى التي حضرتها فإن حقها في إبدائه يكون قد سقط ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2862 سنة 1971 مدني كلي طنطا على المطعون ضدها - عن نفسها وبصفتها - طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى حصة شائعة في منزل مخلف عن مورث الطرفين، بتاريخ 22/ 5/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعنون ذلك الحكم بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب في 30/ 6/ 1974 وأعلنت للمطعون ضدها في 26/ 7/ 1974 وقيد الاستئناف برقم 268 سنة 24 ق طنطا وفي الجلسة الأولى المحددة لنظره لم تحضر المطعون ضدها وإنما حضرت بجلسة 22/ 3/ 1975 وفيها دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأن صحيفته أعلنت بعد الميعاد وبجلسة 20/ 11/ 1975 قدمت مذكرة في الدفع قالت فيها أن إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع باطلاً لأن المحضر أثبت فيه أنه خاطب ابنتها المقيمة معها وأغفل ذكر غيابها وبتاريخ 23/ 4/ 1976 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض في 25/ 4/ 1976 ودفعت المطعون ضدها بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى وبقبوله شكلاً ممن عداها وبنقض الحكم المطعون فيه للوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 2/ 1976 وكان ميعاد الطعن فيه بالنقض ينتهي يوم السبت 24/ 4/ 1976 إلا أن الطاعنين أودعوا صحيفة طعنهم في قلم كتاب محكمة النقض يوم 25/ 4/ 1976 فيكون قد تم بعد الميعاد لأن الطاعنين ليس لهم ميعاد مسافة ما دام بوسعهم إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف طنطا حيث موطنه الأصلي دون حاجة للانتقال إلى محكمة النقض بالقاهرة.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن نص المادة 253 من قانون المرافعات يجيز إيداع صحيفة الطعن بالنقض إما بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والخيار بينهما متروك للطاعن فإذا ما اختار الإيداع بقلم كتاب محكمة النقض فإنه يتعين طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة، ولما كان موطن الطاعنين على النحو الثابت بالحكم المطعون فيه وما قررته المطعون ضدها هو مدينة طنطا والمسافة بينها وبين القاهرة تزيد على 80 كيلو متراً فيضاف إلى ميعاد الطعن يومان كميعاد مسافة ويكون الطعن قد رفع في الميعاد.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى أن المحامي الذي أودع صحيفة لم يقدم التوكيل الصادر منها إلى موكله الطاعن السابع.
وحيث إنه لم يعد لهذا الدفع محل بعد أن قدم محامي الطاعنة سند وكالة موكله الطاعن السابع عن الطاعنة الأولى.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها دفعت في الجلسة الأولى التي حضرتها - باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأن صحيفته أعلنت بعد الميعاد ثم في جلسة أخرى بعد ذلك دفعت ببطلان هذا الإعلان لخلوه من بيان إثبات غيابها وقت إجرائه مع أن الدفعين متميزان ولكل منهما أساسه المختلف فالقول بأن الإعلان تم بعد الميعاد يفيد تمامه صحيحاً ولكن بعد ميعاده القانوني كما يتضمن أيضاً التنازل عن أي وجه من أوجه البطلان يكون قد شابه ومن ثم فلا يقبل من المطعون عليها بعد ذلك الدفع ببطلانه بل كان يجب عليها إن أرادت أن تتمسك به بوصفه دفعاً شكلياً أن تبديه في أول جلسة حضرتها وعند إبداء دفعها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن باعتباره وجهاً من الوجوه التي تبنيه عليها أما وقد تراخت في إبدائه فإن حقها فيه يكون قد سقط طبقاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات وإذ أعرض الحكم المطعون فيه من أعمال حكم هذه المادة ويكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكذلك باعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما مختلف في جوهره عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما أنه يتعين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المرافعات إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ولما كانت المطعون ضدها عندما أبدت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في أول جلسة حضرتها أمام محكمة الاستئناف - قد أقامته على أن صحيفته أعلنت لها بعد الميعاد القانوني ثم عادت في جلسة أخرى وتمسكت بذات الدفع مؤسسة إياه على بطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف لأن المحضر لم يثبت غيابها عند مخاطبته لابنتها وقت إجراء الإعلان ولم تكن قد أبدت هذا الوجه من البطلان عند إبداء الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في الجلسة الأولى التي حضرتها فإن حقها في إبدائه يكون قد سقط ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 525 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 525 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
هندسة التعمير والبناء (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شركة ارمس الكهروميكانيكية ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2694 استئناف تجاري
بتاريخ 20-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شركة أرمس الكهروميكانيكية ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 846 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (هندسة التعمير والبناء. ذ.م.م) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 3,021,425.25) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 12-4-2020م والمصروفات ، وذلك على سند من أنه بتاريخ 14-4-2016م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله من الباطن كلفتها بموجبه بتنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية بمشروع مبنى مواقف السيارات والجسر في الموقع رقم جيه (346) بمنطقة جبل علي بدبي، و أنها قد نفذت كافة أعمال المقاولة من الباطن المعقود عليها وترصد لها بذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة بموجب الفاتورة الصادرة بتاريخ 13-4-2020م والمختومة بختم المدعى عليها بيد أنها امتنعت عن السداد مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (987,585.34) درهماً والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات تأسيساً على أنه مبلغ قبضته منها بالزيادة على مستحقاتها عما أنجزته من أعمال المقاولة من الباطن بالمشروع مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 15-11-2022م:
أولا: في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (531.448.69) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ثانياً: برفض الدعوى المتقابلة.
استأنفت المدعى عليها أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2694لسنة 2022م تجارى.
واستأنفته المدعية أصلياً بالاستئناف رقم 2700لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 20-2-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها أصلياً (هندسة التعمير والبناء. ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-3-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (531.448.69) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعترضتاها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بإهماله لرسالة استشاري المشروع التي تثبت عدم انجاز المطعون ضدها لكامل الاعمال الكهروميكانيكية المعقود عليها وعدم قبض الطاعنة لأى مبالغ من مالك المشروع عن تلك الاعمال نتيجة لعدم اتمامها من المطعون ضدها ،ولحسابه مبلغ (273,474.28) درهماً قيمة الضريبة المضافة من ضمن مستحقات المطعون ضدها رغم عدم تقديمها لما يثبت تسجيل اسمها لدى الهيئة الإتحادية للضرائب وسدادها هذا المبلغ كضريبه لدى هيئة الضرائب حتى يثبت لها مطالبة الطاعنة به استحقاقها الحكم لها به ضمن مستحقاتها في الدعوى وعدم قبول الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وبحثه تأسيساً على عدم إثارته في لائحة الاستئناف أو مذكرته الشارحة رغم أنه دفاع جوهري وموضوعي يمكن اثارته أمام محكمة الاستئناف في أي مذكره باعتبارها محكمة موضوع تنظر موضوع الدعوى برمتها، ولرفض الحكم المطعون فيه دفاعها بعدم استحقاق المطعون ضدها لأى مبلغ وفقاً للبند رقم 8.2.7 من العقد موضوع الدعوى الذى ينص على حق المقاول الرئيس وقف اي دفعات مستحقة لمقاول الباطن في حال تعرضه لخسارة مالية نتيجة لفعل الاخير وهو ما تحقق في الدعوى الماثلة وفق الثابت بالرسائل المتبادلة بينها وبين استشاري المشروع التي تفيد أن مالك المشروع سيقوم بخصم قيمة أعمال المقاولة من الباطن التي لم تنجزها المطعون ضدها بالمشروع من مستحقات الطاعنة مما أضر بدفاعها فى الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد (872/877/878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ،وتقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقود عليها وفي المدة المحددة المتفق عليها في العقد من عدمه. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى ، وأن الأصل براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل .وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد اليه من تقريرات قانونيه خاطئة وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده الـى أســاسه القانوني السليـــــم دون حاجــه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (531.448.69) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به وجود علاقة تجارية بين طرفي التداعي بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن مؤرخة14-4-2016م بين كل من المقاول- المدعى عليها أصلياً - المدعية تقابلاً وبين مقاول الباطن -المدعية أصلياً - المدعى عليها تقابلاً ، وقد تبين ان المدعية أصلياً نفذت الأعمال محل التعاقد عدا أعمال الاختبارات عند التشغيل وتم خصم مقابل ذلك من قيمة العقد كما نفذت المدعية أصلياً بعض الأعمال الاضافية السالبة والموجبة ،كما ثبت تأخر المدعية أصلياً في تنفيذ الأعمال مما استوجب خصم قيمة الغرامة الاتفاقية القصوى من مستحقاتها ، وأنه بتصفية الحساب بينهما فقد ترصد للمدعية أصلياً مبلغ( 531448.69) درهماً في ذمة المدعى عليها أصلياً ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تلك المبالغ على النحو الذي سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان الثابت أن كلاً من الطرفين لم يأت أمام هذه المحكمة بجديد عما سبق أن كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب أمامها وكانت نتائج الحكم الابتدائي تضمنت ما يفيد الإلمام بوقائع الدعوى ومواجهة عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وجاء محمولاً على أسبابه فيما طعن بشأنه، وأن هذه المحكمة تشاطرها الاطمئنان لسلامة نتائج تقرير الخبير ولا ترى فيما أثير في الاستئنافين ما ينال منها، وتضيف هذه المحكمة رداً على استئناف المدعية أنه لا ينال تمسكها بالفاتورة الصادرة في 113-4-2020م التي أسست عليها الدعوى ذلك أن التوقيع بالختم والإمضاء المذيلين في تلك الفاتورة من المدعى عليها قد اقترت بما يفيد استلام الفاتورة فقط دون أن ترقى إلى الإقرار بمضمونها فلا محل لمجاراة المدعية في تمسكها بهذا المحرر وأن ما قام به الخبير من بحث حقيقة الواقع بينهما إنما جاء في محله، كما لا ينال منازعتها فيما أثارته بشأن خصم مبالغ مقابل عدم التنفيذ وإصرارها على أنها نفذت التزاماتها وبدون تأخير إذ أن المحكمة تحيل إلى ما خلص إليه الخبير في هذه النتيجة وتطمئن لسلامتها من حيث وجود التأخير وتطبيق ما تم الاتفاق عليه وثبوت بلوغها الحد الأقصى للغرامة، كما لا صحة لمناعيها بشأن عدم إحاطة الخبير بالتكليفات الإضافية لثبوت إحاطته بها وإعمال أثرها في تحديد مستحقات المدعية، فلا ترى وجود أي مبرر لإعادة المأمورية إلى الخبير لعدم تقديم أي مستند يؤثر على سلامة تلك النتائج فتقضي برفض استئنافها. وبشأن استئناف المدعى عليها وتمسكها بأن الاتفاق قد نص على أن نظام السداد هو ظهر بظهر وفق البند 8.2.7 من العقد فإنه في غير محله لأن المفهوم هذا البند الذي تمسكت به هو أحقيتها في اقتضاء الخسائر التي قد تلحق بها من مستحقات المدعية ولا شأن له بنظام السداد ظهراً بظهر وعليه تلتفت عنه، وأن مناعيها بشأن تقرير الخبير جاءت في غير محلها وقد أحاط الخبير بما هو على المدعية وقام بخصمه من إجمالي مستحقات الأخيرة شاملاً دفاع المدعى عليها فيما يتعلق بالسداد بالزيادة، وأما عن تمسكها في مذكرتها الختامية بخصم قيمة الضريبة المضافة فإنه وبالرغم من عدم إثارتها في لائحة الاستئناف أو مذكرتها الشارحة فإنه لم يسبق لها إبداؤه وعليه يستوجب عدم قبوله وهو ما تكتفي بإيراده في أسباب الحكم دون منطوقه.)وكانت الاوراق قد خلت مما يثبت ادعاء الطاعنة بعدم سداد المطعون ضدها لقيمة الضريبة المضافة وهى المكلفة بإثبات ما تدعيه في الدعوى بحكم القانون، فيكون خطأ الحكم المطعون فيه في تسبيبه لرفض دفاعها بعدم استحقاق المطعون ضدها لقيمة الضريبة المضافة لعدم اثارته في لائحة الاستئناف أو مذكرته الشارحة الا أنه قد انتهى الى نتيجة تتساوى مع الرفض وقد تكفلت هذه المحكمة بتصحيح ما اشتمل عليه من أسباب قانونيه خاطئة بما يجعل تعييبه بما ورد في أسباب النعي غير منتج ، ويكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير وتقرير ما إذا كانت المطعون ضدها - المقاول من الباطن- قد أنجزت كافة الأعمال المعقود عليها وفق الشروط والمواصفات وفي المدة المحددة في العقد من عدمه وتحديد مستحقاتها عما أنجزه من أعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة ملتفتاً عن أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن رسالة استشاري المشروع أن المطعون ضدها لم تنجز كافة أعمال المقاولة من الباطن المعقود عليها وتأخيرها في تنفيذ الجزء الذي أنجزته منها، وأن الثابت من كشف الحساب تقاضيها لمبلغ (987،585.34 ) درهماً بالزيادة عن مستحقاتها عما أنجزته من أعمال المقاولة من الباطن فى المشروع وذلك بعد خصم نسبة ال 10% من قيمة العقد غرامة تأخير وفقا للملحق رقم (أ) بما يثبت الدعوى المتقابلة واستحقاقها الحكم بالزام المطعون ضدها برد هذا المبلغ وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
حيث ان هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادة(324) من قانون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده الى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أموال مضمونه ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى تنفيذ المطعون ضدها لأعمال المقاولة من الباطن محل العقد ما عدا أعمال الاختبارات عند التشغيل - Testing and Commissioning) ، وأن الخبرة قد خصمت من مستحقاتها مقابل ذلك نسبة 5? من قيمة العقد كما خصمت من مستحقاتها قيمة الغرامة التاخيريه فيكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع برفض الدعوى المتقابلة سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت قبض المطعون ضدها من الطاعنة بموجب العقد ما لا تستحقه من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 193 لسنة 18 ق جلسة 29 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 86 ص 471

جلسة 29 من مارس سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-------------

(86)

القضية رقم 193 سنة 18 القضائية

1 - عقد شركة. تفسيره. سلطة محكمة الموضوع.
(أ) بند في عقد الشركة ينص على أن "الشركاء جميعاً متضامنون في العمل". تفسير محكمة الموضوع هذا البند بأنه من شأنه أن يجعل كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدارة وله إدارة العمل وحده فيصبح مسئولاً عن حسن سير الشركة ويحظر على أحد منهم أن يباشر عملاً ينجم عنه إضرار بمصالحها. تفسير سائغ.
(ب) بند في عقد الشركة ينص على أن "يكون أحد الشركاء هو عهدة النقدية". تفسير محكمة الموضوع هذا البند بأنه لا يفيد أن هذا الشريك هو وحده ينفرد بجميع أعمال الإدارة دون باقي الشركاء. تفسير سائغ.
(المواد 138/ 139/ 438/ 439 من القانون المدني - القديم - ).
2 - نقض. طعن. سبب جديد. 

القول بأن شهادة شاهد سماعية فهي غير مقبولة رغم أخذ الحكم الابتدائي بها. لا يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - حكم تمهيدي. تسبيبه. 

قضاؤه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم بأي طريق من طرق الإثبات أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة بمباشرة الأعمال التي يقولون عنها وباشراها فعلاً ثم انقطعا عنها واشتركا في أعمال مماثلة يعود اشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها. استناد الحكم فيما استند إلى أن عقد الشركة لم يحدد به نوع العمل الذي يقوم به كل من الشركاء وفقط نص في بند منه على أن جميع الشركاء متضامنون في العمل. لا تثريب على المحكمة إن هي أحالت الدعوى على التحقيق لاستجلاء ما أبهم من مدلول هذا البند واستكناه قصد المتعاقدين منه متى كان تفسير هذا الذي جاء به مثار نزاع بين الطرفين. الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.

---------------
1 - (أ) تفسير محكمة الموضوع لنص في عقد الشركة على أن "الشركاء جميعاً متضامنون في العمل": بأنه من شأنه أن يجعل كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدارة وله إدارة العمل وحده وفقاً لنص المادة 438 من القانون المدني - القديم - فيصبح كل منهم مسئولاً عن حس سير الشركة ويحظر على أحد منهم أن يباشر عملاً ينجم عنه إضرار بمصالحها عملاً بنص المادة 439 من القانون المدني - القديم - هو تفسير سائغ.
(ب) تفسير محكمة الموضوع لنص في عقد الشركة على أن "يكون أحد الشركاء هو عهدة النقدية": بأن لا يفيد أنه هو وحده ينفرد بجميع أعمال الإدارة دون باقي الشركاء، بل هو تخصيص أحد أعمال الإدارة وإسناده إليه دون الأعمال الأخرى - هو تفسير يستقيم معه التأدي إلى ما انتهى إليه.
2 - القول بأن شهادة شاهد سماعية فهي غير مقبولة رغم أخذ الحكم الابتدائي بها - هذا القول لا يصح التمسك به أمام محكمة النقض ما لم يسبق التحدي به لدى محكمة الموضوع.
3 - متى كان الحكم التمهيدي إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليهم بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة مباشرة الأعمال التي يقولون عنها وباشراها فعلاً ثم انقطعا عنها بدون موجب واشتراكا في أعمال مماثلة يعود اشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها... قد استند فيما استند إلى أن عقد الشركة لم يحدد به نوع العمل الذي يقوم به كل من الشركاء وفقط نص في بند منه على أن جميع الشركاء متضامنون في العمل - فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي أحالت الدعوى على التحقيق لاستجلاء ما أبهم من مدلول هذا البند واستكناه قصد المتعاقدين منه، متى كان تفسير هذا الذي جاء به مثار نزاع بين الطرفين. ومن ثم فإن الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 7 من أكتوبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 26 من مايو سنة 1948 في الاستئناف رقم 98 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض دعوى المطعون عليهم، واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي. وفي 9 من أكتوبر أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 26 منه أودع الطاعنان أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما. وفي 7 من نوفمبر سنة 1948 أودع المطعون عليهم الثلاثة الأولون مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 21 منه أودع الطاعنان مذكرة بالرد ولم يقدم المطعون عليه الرابع دفاعاً. وفي 21 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 8 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... ومن حيث إن مجمل الوقائع هو أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 632 سنة 45 كلي طنطا على الطاعنين وذكروا في صحيفتها أنهم اتفقوا معهما بعقد في 2 من يونيه سنة 1943 على الاشتراك في مشترى جميع أنواع الحبوب اللازمة للتموين وطحنها بوابورهم الكائن بطنطا وبيعها دقيقاً حسب أوامر وتعليمات وزارة التموين وجعلوا لهذه الشركة رأس مال مقداره 1200 جنيه دفع المطعون عليهم منه 400 جنيه ودفع الطاعنان 800 جنيه، كما اتفقوا على كيفية تقسيم الأرباح. ونص بالبند الخامس على أن يكون الشركاء متضامنين في العمل غير أن الطاعنين امتنعا في أوائل شهر يناير سنة 1945 عن الاشتراك معهم في العمل واشتركا مع الغير في أعمال مماثلة لأعمال الشركة مما أدى إلى المنافسة والإضرار بمصالح الشركة وطلبوا الحكم بفسخ الشركة عملاً بالمادة 446 من القانون المدني (القديم). وفي 10 من يونيه سنة 1946 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليهم بأي طريق من طرق الإثبات أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة بمباشرة الأعمال التي يقولون عنها وباشراها فعلاً ثم انقطعا عنها بدون موجب واشتركا في أعمال مماثلة يعود اشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها. وبعد تنفيذ هذا الحكم وسماع المحكمة شهادة الشهود قضت بالفسخ وبندب مكتب الخبراء المحاسبين بطنطا لإجراء عملية التصفية مستندة إلى ما استخلصته من شهادة الشهود من أن الطاعنين كانا يقومان بأعمال إيجابية في إدارة الشركة ثم انصرفا بعد ذلك بمجهودهما ودعايتهما إلى مطحنين آخرين في طنطا وكفر الزيات فاستأنف الطاعنان هذا الحكم. وفي 26 من مايو سنة 1948 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييده فقرر الطاعنان طعنهما الحالي فيه.
ومن حيث إن الطعن بني على سبين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم القصور في التسبيب من وجهين: حاصل أولهما - أن المحكمة لم تتحر الدقة في مراجعة شهادة الشهود على ما هي ثابتة بمحضر التحقيق فحرفت شهادة بعض الشهود على النحو المبين بالتقرير، وهذا التحريف يعتبر أيضاً مسخاً لمحرر رسمي قائم في الدعوى، وقد ترتب على هذا التحريف وذلك المسخ أن اعتبرت المحكمة أن الطاعنين قد التزما قبل سائر الشركاء بالتزامات معينة، وأنهما أخلا بها وعلى ذلك قضت بالفسخ والتصفية وما كانت لتقضى بما قضت به لو أنها لزمت الدقة في المراجعة والتحري، كما أنها أسقطت الاعتبار بشهادة شهود الطاعنين فلم تتحدث عنها بكلمة.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأنه بمراجعة شهادة هؤلاء الشهود على ما هو ثابت بمحضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية من الطاعنين ومطابقتها على ما أورده الحكم عنها يبين أن الحكم استخلص من شهادتهم استخلاصاً صحيحاً يتفق مع مدلولها دون مسخ أو تحريف أن الطاعنين كانا يقومان بأعمال إيجابية في إدارة الشركة وأنهما انصرفا بعد ذلك بمجهودهما ودعايتهما إلى المطحنين الآخرين اللذين اشتركا فيهما بطنطا وكفر الزيات مما أضر بمصالح الشركة، وليس صحيحاً أن المحكمة أغفلت التحدث عن شهادة شهود الطاعنين.
ومن حيث إن حاصل الوجه الثاني - من السبب الأول، هو أن الحكم فسر عقد الشركة تفسيراً لا تحتمله عباراته ولا يقبله العقل ومن شأنه أن يجعل العقد متهاتراً متساقطاً مع أن الأصل أن يكون التفسير على النحو الذي يجعل من مختلف بنوده وحدة متناسقة قصد منها إلى غرض اقتصادي مقبول عقلاً، إذ جاء بالبند الثاني من عقد الشركة أن الشيخ سعد شاهين المطعون عليه الأول هو عهدة النقدية، وأنه تسلم فعلاً جميع رأس مال الشركة - والعهدة هو المدير - ويمتنع عقلاً أن يكون غيره مديراً وليس تحت يده مال، ومع ذلك فقد جحد الحكم هذا التأويل كما أنه جاء بالبند الخامس أن الشركاء متضامون في العمل، ومفاد ذلك التضامن في الالتزامات التي تترتب في ذمة مدير الشركة ذلك أنها شركة محاصة، أما تفسير الحكم لهذا البند بأنه يفيد التزام الطاعنين بالاشتراك في إدارة أعمال الشركة والتوافر على حسن إدارتها فلا يستقيم مع ما ورد بالبند السابع من أن عملية الشراء هي من اختصاص المطعون عليهم، وما جاء بالبند الرابع خاصاً بكيفية توزيع الأرباح إذ يجعل للمطعون عليهم مع قلة ما دفعوه من رأس المال حظاً وفيراً لا يتناسب مع ما دفعوه، وذلك كله يدل دلالة واضحة على أن الطاعنين شريكان في رأس المال فقط ولا شأن لهما بإدارة الشركة.
ومن حيث إنه جاء بالحكم "أما قول المستأنفين (الطاعنين) بأن اشتراكهم في الشركة كان ملحوظاً فيه عدم قيامهم بأي عمل، مستدلين على ذلك بما نص عليه في عقد الشركة من أن ثلثي الأرباح من حق المستأنف عليهم (المطعون عليهم) - والثلث الباقي من حقهم أي من حق المستأنفين مع أن قيمة ما اكتتب به الإخوان من رأس المال يوازي الثلثين - فقول يكفي للرد عليه ما ورد في البند الخامس من عقد الشركة من تضامن جميع الشركاء في العمل... ومتى كان الأمر كما ذكر واعتبر كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدارة وله إدارة العمل وحده كنص المادة 438 مدني أصبح كل منهم مسئولاً عن حسن سير الشركة ولا يجوز له أن يأتي عملاً مخالفاً للغرض المقصود من الشركة تبعاً للمادة 439... ولا صحة لما زعمه المستأنفان من أن عقد الاتفاق نص على أن مدير الشركة هو المستأنف عليه الأول إذ أن مجرد النص على أن يكون الشخص المذكور هو عهدة النقدية ليس معناه أنه مدير الشركة بل هو تخصيص أحد أعمال الإدارة وإسناده إليه دون الأعمال الأخرى، كما أن القول بأن المستأنف عليهم هم المديرون للشركة كما يستخلص من المادة السابعة التي نصت على أن المستأنف عليهم هم الذين عهد إليهم بعملية المشتريات هو استخلاص لا يدل وحده على أن المستأنفين لم يعهد إليهما بأعمال أخرى إذ أن نشاط الشركة غير مقصور على عملية المشتريات وحدها" - وهذا الذي جاء بالحكم تفسيراً لنصوص عقد الشركة سائغ ويستقيم معه التأدي إلى ما انتهى إليه من أن جميع الشركاء متضامنون في إدارة أعمال الشركة وأن ليس لأحد منهم أن يباشر عملاً ينجم عنه إضرار بمصالحها وأن النص بالعقد على أن المطعون عليه الأول هو عهدة النقدية لا يفيد أنه هو وحده ينفرد بجميع أعمال الإدارة دون الطاعنين وباقي المطعون عليهم وعلى ذلك يتعين رفض هذا الوجه.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون من وجهين - الأول - إذا اعتبر أقوال شاهد المطعون عليهم محمد الدسوقي النويهي بخصوص العمل الذي أسند إلى أحمد أفندي الفقي الشهير بلطفي (الطاعن الثاني) شهادة يصح التأسيس عليها قانوناً مع أن هذا الشاهد قرر أنه لا يعرف للطفي أفندي عملاً هناك وأنه سمع فقط أنه كان يشترك في فرز الحبوب من الشونة أيضاً. والثاني - إذ قضى بالإحالة على التحقيق ليثبت المطعون عليهم بكافة الطرق بما فيها البينة - أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة بمباشرة الأعمال التي يقولون عنها مع أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بعقد الشركة بالبينة فضلاً عن أن الطاعنين هما من غير التجار.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود - أولاً - بأنه لم يسبق للطاعنين أن تحدياً أمام قاضي الموضوع بأن شهادة الشاهد السابق الإشارة إليها سماعية وهي غير مقبولة رغم أخذ الحكم الابتدائي بها. ومردود - ثانياً - بأن الحكم التمهيدي الذي قضى بالإحالة على التحقيق استند فيما استند إلى أن عقد الشركة لم يحدد به نوع العمل الذي يقوم به كل من الشركاء وفقط نص في البند الخامس على أن جميع الشركاء متضامنون في العمل، ولما كان تفسير هذا الذي جاء بالبند المذكور مثار نزاع بين الطرفين، كانت المحكمة على صواب في الإحالة على التحقيق لاستجلاء حقيقية ما أبهم من مدلوله واستكناه قصد العاقدين منه، وليس في ذلك في ذلك مخالفة للقانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 515 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 515 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تي ال جي للوساطة التجارية ش ذ م م ويمثلها الكتبي و مشاركوه محاسبون قانونيون بصفتها المصفي
مطعون ضده:
نيكولاس هنري ايدموندس
ذا لينكس جروب ليمتد" فرع دبى"
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2612 استئناف تجاري
بتاريخ 20-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (تي ال جي للوساطة التجارية) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 46 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما( نيكولاس هنري وذا لينكس جروب) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بتقديم كافة حسابات وميزانيات وكشوف حسابات الأرباح والخسائر وكشف مستحقات الشركة لدى الغير والزام المدعى عليها الثانية تقديم الكشوفات المحاسبية بينها والمدعية التي تحت يدها والزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء بمبلغ( 189,584,475) درهماً على سبيل التعويض لجبر ما أصابها من أضرار ماديه وأدبيه والمصروفات، وذلك على سند من أنها شركة ذات مسئولية محدودة تحت التصفية وتم تعيين ( كرنتا درامان رامو الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون) مصفيا رسميا لتصفيتها وأن المدعى عليه الأول كان مديرها منذ تاريخ 23-7-2017م وحتى 19-9-2019م وتمت اقالته بسبب اهماله وتقصيره في ادارتها واخفائه حساباتها عن الشركاء وعدم مطالبته بمستحقاتها لدى الغير وعدم امساكه لدفاتر تجارية وسجلات محاسبية صحيحة للوقوف على مستحقاتها وعدم أعداد الميزانيات السنوية وبيان حساب الأرباح والخسائر وتوزيعا, وأن المدعى عليها الثانية تولت إدارتها بناء على اتفاقية الإدارة المبرمة بينهما الطرفين في 15 - 8-2016م وقد استغلت صلاحيتها في الإدارة وقامت بتعيين المدعى عليه الأول مدير للمدعية دون متابعة أعماله والاشراف عليه مما أدى الى سوء ادارته لها فضلا عن اهمالها وتقصيرها في تقديم حساب المدعية عن الأرباح والخسائر والميزانيات المدققة مما الحق بها خسائر ماديه كبيره تستحق الجبر بالتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 2-11-2022م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2612 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 20-2-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (تي ال جي للوساطة التجارية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16-3-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما برفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر علي سند من عدم بيان الضرر الذي لحقها جراء خطأ المطعون ضدهما وعدم تقديم أي دليل لإثباته ملتفتاً عن ان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده الأول كان يشغل منصب مديرها منذ تاريخ 23 - 7 - 2017 م ، وحتي عزله في 19 - 9 - 2019 م لتقصيره في ادارتها وعدم إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وعدم إعداد تقرير سنوي عن نشاطها وضعها المالي ولتواطؤه مع المطعون ضدها الثاينة وأخفاء حساباتها عن الشركاء وعدم أمساك دفاتر حسابية للوقوف علي مستحقاتها لدي المطعون ضدها الثانية و الغير وعدم مطالبته بمستحقاتها و ضياعها بما يثبت خطئهما في ادارتها وفقاً للقانون ولعقد تأسيسها والاتفاقيات المبرمة بينهم وثبوت اصابتها جرا ذلك بخسائر ماليه تمثلت في خسارتها دعوي التحكيم بمبلغ ومقداره (9,412,768)درهماً وضياع حقوقها لدي العديد من الشركات والمقدرة بملايين الدراهم لعدم وجود أي حسابات أو بيانات وفقاً لما ساقته المطعون ضدها الثانية في دعوي التحكيم التي أقامتها ضد الطاعنة لدى مركز دبى المالي العالمي لمطالبتها بمبلغ ( 256,549,258) درهماً على سبيل التعويض بسبب فسخها اتفاقية الإدارة المبرمة بينهما عن الفترة من 2020 الى 2030م تأسياً على أن هذا المبلغ ربح متوقع للطاعنة وفقاً تقرير الخبير الاستشاري عبيد كاظمي حيث قضى بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ (9,412,768)درهماً كتعويض فضلاً عن مبلغ ( 131,531.07)درهماً رسوم وتكاليف التحكيم، ولإهماله ثبوت استلام المطعون ضدها الثانية رسوم الكفالات من الشركات المكفولة والاحتفاظ بها لنفسها وحرمان الطاعنة منها، ولإهماله ثبوت الضرر الأدبي المتمثل في شعورها بخيانة المطعون ضدهما واستغلالهم ثقتها بما يثبت توافر كافة عنار الحكم بالتعويض من خطا وضرر وعلاقة سببيه بما يثبت استحقاقها الحكم بالزام المطعون ضدهما بالتعويض الذى تطالب به في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المادتين (282/292) من قانون العاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير مميز وأن مسئولية الشخص الطبيعي والمعنوي العقدية أو التقصيرية عن أداء التعويض لا تقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية بكاملها ، وفي المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الاخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع الدائن التخلص منها الا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الاجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل . وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه فى الدعوى وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد نتيجة قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كانت المستأنفة قد دفعت بأن المستأنف ضدهما لم يقوما بواجباتهما الوظيفية وأنهما قصرا وأهملا في القيام بواجباتهما واستندت في اثبات ذلك للخبرة الفنية المختصة , ولما كان الخبير المنتدب قد اودع تقرير وخلص فيه لبيان أن = المستأنف ضدهما قد أخلا بالتزاماتهما الأول كمدير بالرخصة والثانية كمدير عام وتمثل اخلالهما بعدم اعداد ميزانية عمومية سنوية للشركة وحسابات توضح الأرباح والخسائر 2| عدم اعداد تقارير سنية عن نشاط الشركة 3| الشركة المستأنف ضدها الثانية استخدمت صلاحياتها في تعيين مدير للشركة , وقامت بتعيين المستأنف ضده الأول على الرغم من عمله في شركة تعمل في نفس مجال الشركة المستأنفة 4| إن الشركة المستأنفة تقاضت مستحقاتها طبقا لاتفاقية الإدارة من الشركة المستأنف ضدها الثانية حتى سنة 2020م .4| ترك الخبرة التعويض للمحكمة = وبما مفاده أن الخبير في تقريره قد خلص لبيان الاخلال بالواجبات الذي حدث من جانب المستأنف ضدهما وحدد الخطأ ارتكبه المستأنف ضدهما وحسبما ورد تفصيله . ولما كانت المستأنفة لم تحدد ولم تبين الضرر الذي لحقها جراء خطأ المستأنف ضدهما ولم تقدم دليلا عليه وهي المناط بها ذلك، وبما تخلص منه المحكمة الي عدم ثبوت توفر أركان المسئولية في حق المستأنف ضدهما لعدم ثبوت الضرر فان المحكمة تقضي برفض الدعوى وتأييد الحكم بالنتيجة ولما ذكر من أسباب.) وكان جل ما صاغته الطاعنة للتدليل على وقوع الضرر المادي يدخل في عنصر الخطأ وكان يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر قد وقع بالفعل ومقدر القيمة، وكانت الطاعنة هي المكلفة بإثبات ما تدعيه بحكم القانون،، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 845 لسنة 45 ق جلسة 25 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 218 ص 180

جلسة 25 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، وإبراهيم فراج، وصبحي رزق، ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(218)
الطعن رقم 845 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأطيان الزراعية".
ديون مستأجر الأرض الزراعية المستحقة لأي دائن القائمة عند العمل بالقانون 52 لسنة 1969. ديونه المستحقة للمؤجر بعد العمل بالقانون المذكور. وجوب الإخطار عن الديون الأولى والتصديق على التوقيعات في الثانية. إغفال ذلك. أثره.
(2) إلزام. إيجار. "إيجار الأطيان الزراعية". اختصاص.
سندات الدين المستحقة على مستأجري الأرض الزراعية. وجوب الإخطار عنها أو التصديق عليها بحسب الأحوال. ق 52 لسنة 1969. التزام قاصر على الديون الناشئة عن سبب مغاير لعقد الإيجار وثابتة بسند آخر لم يذكر فيه سبب الالتزام. لجهة القضاء العادي تمحيص طبيعة السند.

-----------------
1 - النص في المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، وفي المادة الرابعة منه من قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها، وفي المادة الخامسة من ذات القانون يدل على أن المشرع استهدف حماية مستأجر الأرض الزراعية من بعض الاستغلال التي كشف عنها تطبيق الحد الأقصى للأجرة، فأضاف ضمانات جماعها التحقق من جدية الديون التي يلتزم بها المستأجر قبل المؤجر أو غيره، وقيامها على سبب مشروع، مفرقاً بين الديون القائمة عند العمل بالقانون، فأتى بحكم أوجب بمقتضاه على كل من يداين مستأجر الأرض الزراعية - أياً كانت صفته - أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، وإلا ترتب على عدم الإخطار سقوط الدين، وبين الديون التي تنشأ بعد العمل بالقانون المشار إليه فسن بصددها قاعدة عامة دائمة تقتصر على المؤجر، ولا تنطبق كالحكم الوقتي على غيره من دائني المستأجر، تسري على كل الديون التي تنشأ مستقبلاً لأي مؤجر في مواجهة المستأجر منه، يلزم المؤجر بموجبها أن يصدق على توقيعات ذوي الشأن على كل سند بدين على المستأجر من ناحية، وقدرت جزاء صارماً على إغفال التصديق هو بطلان الدين الذي يثبته المحرر، وأن يخطر من ناحية أخرى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه ولم يحدد جزاء معيناً على إغفال الإخطار، ولا تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق هذه الديون إلا بعد إخطارها سواء عن طريق الجمعية التعاونية الزراعية حال الحكم الموقوت، أو بوساطة الدائن إذا استحق الدين بعد صدور القانون.
2 - المواد 3 و4 و5 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 قبل تعديله بالقانون 67 لسنة 1975 بشأن الإخطار عن ديون مستأجري الأراضي الزراعية أو التصديق على التوقيعات بحسب الأحوال - يقتصر مجال إعمالها على الديون الناشئة عن سبب مغاير لعقد الإيجار والمثبتة في سند آخر سواء افتراضاً بعدم وجود علاقة بدين بين المؤجر والمستأجر إلا في حدود الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، واعتباراً بأن وجود سند دين آخر مستقل عنه من شأنه أن يثير الشك حول سببه، وأن يوحي بأنه قصد به التحايل على زيادة الأجرة القانونية، أو أي سبب آخر تعوزه الشرعية، فإذا وجد سند من هذا القبيل لم يخطر عنه ولم يتم التصديق على توقيعاته، ولم يكن في مكنة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بالتالي أن تتولى تحقيق ما أثبت به من دين، بالوسيلة التي حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1966 فإن من حق جهة القضاء العادي في صاحبه الولاية العامة إذا ما طلب منها الحكم باستئداء الدين أن تمحص طبيعة السند، وأن تبحث حقيقة المقصود منه وأن تعرض للعلاقة القانونية التي تربط بين أطرافه للتحقق مما إذا كان الدين ناشئاً عن سبب مغاير لعقد الإيجار أو لا. لما كان ذلك، وكان لا مجال للتذرع في هذا الشأن بأحكام المادتين 36 و36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي أو بالمادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975 والتي ناطت بهذه اللجان وباختصاص استئثاري التحقق من قيام العلاقة الإيجارية ونوعها، طالما أن هذه النصوص الأخيرة متعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية عند الامتناع عن تحرير العقد أو التقاعس عن إيداعه الجمعية التعاونية وهي تختلف في ذلك انطباقها عن السندات موضوع المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى - وخشية أن تمثل ديوناً غير مشروعة بقصد حصول المؤجر على ما يجاوز سبعة أمثال الضريبة، أو ديوناً وهمية يستغلها المالك للتخلص من مزارعيه أنى شاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن استصدر أمر أداء بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي له مبلغ 388 ج، فتظلم الأخير منه بالدعوى رقم 1024 لسنة 1974 مدني أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية طالباً إلغاءه، استناداً لبطلان السند عماد أمر الأداء لعدم إخطار الجمعية التعاونية الزراعية عنه وفق المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1966، وبتاريخ 25/ 11/ 1974 حكمت المحكمة باستجواب الطرفين حول تحرير السند، وبعد تمامه عادت فحكمت في 27/ 1/ 1975 بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، استأنف الطاعن عن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 8 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" طالباً إلغاءه وتأييد الأمر، وبتاريخ 19/ 5/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بني قضاءه بإلغاء أمر الأداء تأسيساً على أن السند المطالب به تم بين مؤجر ومستأجر ولم يصدق على توقيعات ذوي الشأن عليه لدى الجمعية التعاونية المختصة، كما لم يخطر الدائن لجنة فض المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه وفق المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1969، في حين أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين لم تثبت إلا من يوم تسجيل عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية في 19/ 12/ 1971، وإذ يستحق القسط الأول من سند المطالبة في تاريخ سابق على ثبوت هذه العلاقة، وكان التحقق من قيامها في المدة السابقة على تسجيل العقد منوط بلجنة الفصل في المنازعات الزراعية طبقاً لأحكام المادتين 36، 36 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي، وكانت هذه الأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، فإن تخويل محكمة الاستئناف لنفسها هذا الحق بعيب حكمها بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام الرسوم بقانون 1978 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي على أنه "يجب على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرضاً زراعية كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وصفته ومحل إقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته. ويقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محلي إقامة المدين" وفي المادة الرابعة منه من قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها. على أنه "تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التي يخطر عنها الدائنون طبقاً للمادتين 3، 5 وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة وتطلع على سندات الكمبيالات وغيرها - وتسمع أقوال الدائنين والمدينين وشهودهم وتتحقق من سبب الديون وجديتها، فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانوناً كان لها أن تقضي بعدم الاعتداد بالسند وبسقوط الدين" وفي المادة الخامسة من ذات القانون على "أن كل دين يستحق مستقبلاً لسبب مشروع على مستأجر أرض زراعية لصالح المؤجر يجب أن يصدق على توقيعات ذوي الشأن عليه لدى الجمعية التعاونية المختصة وإلا كان باطلاً. وعلى الدائن أن يخطر لجنة فض المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه"، يدل على أن المشرع استهدف حماية مستأجر الأرض الزراعية من بعض صور الاستغلال التي كشف عنها تطبيق الحد الأقصى للأجرة، فأضاف ضمانات جماعها التحقق من جدية الديون التي يلتزم بها المستأجر قبل المؤجر أو غيره، وقيامها على سبب مشروع مفرقاً بين الديون القائمة عند العمل بالقانون في 8/ 9/ 1966، فأتى بحكم وقتي أوجب بمقتضاه على كل من يداين مستأجراً لأراضي زراعية. أياً كانت صفته - أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، وإلا ترتب على عدم الإخطار سقوط الدين، وبين الديون التي تنشأ بعد العمل بالقانون المشار إليه فسن بصدورها قاعدة عامة دائمة تقتصر على المؤجر، ولا ينطبق كالحكم الوقتي على غيره من دائني المستأجر، فتسري على كل الديون التي تنشأ مستقبلاً لأي مؤجر في مواجهة المستأجر منه، يلزم المؤجر بموجبها أن يصدق على توقيعات ذوي الشأن على كل سند بدين على المستأجر من ناحية، وقررت جزاءاً صارماً على إغفال التصديق هو بطلان الدين الذي يثبته المحرر، وأن يخطر من ناحية أخرى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه، ولم يحدد جزاءاً معيناً على إغفال الإخطار، ولا تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية تحقيق هذه الديون إلا بعد إخطارها سواء عن طريق الجمعية التعاونية الزراعية حال الحكم الموقوت أو سريان النصوص آنفة الذكر يقتصر على الديون الناشئة عن سبب مغاير لعقد الإيجار والمثبتة في سند آخر سواه، افتراضاً بعدم وجود علاقة بدين بين المؤجر والمستأجر إلا في حدود الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، واعتباراً بأن وجود سند دين آخر مستقل عنه من شأنه أن يثير الشك حول سببه، وأن يوحي بأنه قصد به التحايل على زيادة الأجرة القانونية، أو أي سبب آخر تعوزه الشرعية، فإذا وجد سند من هذا القبيل لم يخطر عنه ولم يتم التصديق على توقيعاته، ولم يكن في مكنة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بالتالي أن تتولى تحقيق ما أثبت به من دين، بالوسيلة التي حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1966، فإن من حق جهة القضاء العادي صاحبة الولاية العامة إذا طلب منها الحكم باستئداء الدين أن تمحص طبيعة السند، وأن تبحث مبينة المقصود منه، وأن تعرض العلاقة القانونية التي تربط بين أطرافه للتحقق عما إذا كان الدين ناشئاً عن سبب مغاير لعقد الإيجار أو لا. لما كان ذلك وكان لا مجال للتذرع في هذا الشأن بأحكام المادتين 36، 36 مكرراً من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي، أو بالمادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية. قبل إلغائه بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975. والتي ناطت بهذه اللجان وباختصاص استئثاري التحقق من قيام العلاقة الإيجارية ونوعها، طالما أن هذه النصوص الأخيرة متعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية عند الامتناع عن تحرير العقد أو التقاعس عن إيداعه الجمعية التعاونية وهي تختلف في ذلك انطباقها عن السندات موضوع المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى خشية أن تمثل ديوناً غير مشروعة بقصد حصول المؤجر على ما يجاوز سبعة أمثال الضريبة، أو ديوناً وهمية يستغلها المالك للتخلص من مزارعيه أنى شاء. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المستندات المقدمة بملف الطعن أن السند موضوع المطالبة موقع عليه بإمضاء منسوب إلى المطعون عليه يفيد مديونيته في مبلغ 288 ج مستحقة السداد مناصفة في شهر أكتوبر من عامي 1971، 1972 على التوالي، وكان البين من الاطلاع عليه أنه لم يوضح به سبب الدين ولم يثبت به تاريخ تحريره، وكان الطاعن قد قرر في محضر الاستجواب الذي أجرته محكمة أول درجة أنه تقرر بخطة في أوائل سنة 1970 وأن المطعون عليه وقع عليه أمامه، وكان المسلم به من الطرفين وجود علاقة إيجارية غير متنازع عليها بين الطرفين والمطعون عليه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 19/ 12/ 1971 والمصدق عليه من الجمعية التعاونية الزراعية، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من الظروف الملابسة قرينة قضائية تعزز إدعاء المستأجر صورية السند وأنه قصد به التحايل على زيادة الأجرة فإن ما خلص إليه الحكم من أن سند أمر الأداء محل الدعوى وإن تم بين مؤجر ومستأجر، إلا أنه يمثل ديناً لا صلة له بالإيجار، وإذ لم يصدق على توقيعاته فقد رتب على ذلك بطلانه، فإن يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما سلف وكان لا يعيب الحكم ما تزيد فيه من إرجاع العلاقة الإيجارية بين طرفي التداعي إلى تاريخ سابق على إيداع عقد الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية لأنه غير مؤثر على جوهر قضائه، ولمحكمة النقض أن تصحح مسار أسباب الحكم متى كان سليماً في نتيجته دون أن تنقضه، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 105 لسنة 45 ق جلسة 25 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 217 ص 176

جلسة 25 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(217)
الطعن رقم 105 لسنة 45 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر المتأخر في سداد الأجرة. م 23 ق 52 لسنة 1969. الحكم بالإخلاء لعدم سداد المستأجر للفوائد والمصاريف الرسمية. صحيح.

--------------
إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بالإخلاء تطبيقاً للمادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ألا يقوم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة كاملة في خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء، وكان المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد انقضاء المدة السابقة، فإنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم بعد رفع الدعوى مجال الوفاء بالأجرة المستحقة وما في حكمها وفوائدها بواقع سبعة لكل مائة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وكذلك المصاريف الرسمية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، وبذلك فإنه لا جمع بين جزاءين، وإنما يستطيع المستأجر أن يدرأ عنه الحكم بالإخلاء متى قام بسداد الأجرة وفوائدها على النسق السابق. وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن الطاعن لم يودع مع الأجرة المتأخرة الفوائد والمصروفات الرسمية، وأنه ليس بعذر ما ادعاه من جهل قيمتها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1856 سنة 1977 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له، وقال بياناً لها أن الطاعن يستأجر منه المحل المبين بصحيفة الدعوى بأجرة شهرية مقدارها 140 قرشاً بخلاف رسم النظافة وضريبة البلدية، وإذ نكل عن سداد الأجرة ابتداء من 1/ 12/ 1972 رغم تكليفه بالوفاء في 14/ 3/ 1973 بالإضافة إلى دأبه على التأخير في سداد الأجرة لسبق الحكم عليه بالطرد من القضاء المستعجل فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 29/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من المحل المؤجر. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4618 سنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 12/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بني قضاءه بالإخلاء على سند من تخلفه عن سداد كامل الأجرة، استناداً إلى أن محضر العرض والإيداع ينقصه فضلاً عن مقابل النظافة ورسم البلدية والمصاريف والفوائد بمعدل سبعة لكل مائة، وأنه لا يعذره ما يدعيه من جهله بقيمة الفوائد المطلوبة، في حين أن الثابت أنه لم يتأخر في سداد الأجرة المستحقة بل كان يودعها خزانة العوايد المختصة أولاً بأول في المواعيد المقررة وفق المادة 19 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وبالتالي فلا تستحق عنها أية فوائد. هذا إلى أنه بفرض تأخر المستأجر في الوفاء، فلا يجوز توقيع جزاءين هما الإخلاء والفوائد في وقت واحد، إذ جزاء الإخلاء مقرر للتأخير في سداد الأجرة ليس غير، ولم ترتب المادة 23 من ذات القانون الإخلاء على عدم سداد الفوائد. بالإضافة إلى أن الحكم نسب للطاعن المماطلة في الوفاء تأسيساً على سبق صدور حكم بطرده من القضاء المستعجل رغم أنه الطاعن صدر في غيبته، أوقف تنفيذه عند الإشكال فيه. علاوة على أن الطاعن قدم عشرة إيصالات تفيد سداده الأجرة المدعي عدم دفعها، أطرحها الحكم بمقولة أنه قضي بردها وبطلانها، رغم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2307 لسنة 1971 مدني شبرا لم يقض إلا ببطلان إيصالين فقط منها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 52 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى - إنما تواجهه حالة امتناع المؤجر عن تسلم أجره بغير سبب مشروع، فرسم المشرع طريقاً مبسط الإجراءات عديم النفقات سداً للطريق أمام تعنت الملاك، فأجاز للمستأجر - بعد استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر لتسلمها خلال أسبوع بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقها، وإلا حق له القيام بإيداعها دون رسوم خزانة مأمورية العوايد المختصة أو الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدع أنه كان يودع الأجرة خزانة مأمورية العوايد المختصة وفق المادة آنفة الذكر، وكان قد جعل عمدته في دفاعه لدى مطالبته بتأخر الأجرة عقب تكليفه بالوفاء في 14/ 3/ 1973 إلى أنه سدد الأجرة المطالب بها عن الفترة من يناير حتى مايو 1973 بمقتضى محضري العرض والإيداع المؤرخين 3/ 5/ 1973. فإن ما يزعمه من أنه لم يتأخر في سداد الأجرة، وأنه كان يودعها شهرياً خزانة مأمورية العوائد، وأنه بالتالي لا يصح إلزامه فوائد التأخير يصبح عارياً عن دليله. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بالإخلاء تطبيقاً للمادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ألا يقوم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة كاملة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء، وكان المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد انقضاء المدة السابقة، فإنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم بعد رفع الدعوى مجال الوفاء بالأجرة المستحقة في حكمها وفوائدها بواقع سبعة لكل مائة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وكذلك المصاريف الرسمية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، وبذلك فإنه لا جمع بين جزاءين، وإنما يدرأ عنه الحكم بالإخلاء متى قام بسداد الأجرة وفوائدها على النسق السابق. وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يودع مع الأجرة الفوائد والمصروفات الرسمية وأنه ليس بمعذرة ما ادعاه من جهل قيمتها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن ما تزيد فيه من تقرير تكرار الطاعن في المماطلة في السداد - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج. لما كان ما سلف وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم المشار إليه بسبب النعي حتى يمكن التحقق من عدم القضاء بتزوير كافة إيصالات سداد الأجر ة، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 91 لسنة 32 ق جلسة 24 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 216 ص 171

جلسة 24 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(216)
الطعن رقم 91 لسنة 32 القضائية

(1) ضرائب.
الربح الصافي للممول، فرض الضريبة عليه. لا يدخل فيه ما قام الممول بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف.
(2) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". رسوم جمركية.

الدروباك. ماهيته. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية باعتباره ربحاً. شرطه. أن تكون الرسوم الجمركية قد احتسبت ضمن المصروفات.
------------------
1 - الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل ولا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات أو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف، وإذ كان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ...... باعتباره عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان، فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - النص في المادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة "بعد خصم جميع التكاليف"، إذ كان ذلك، وكان "الدروباك" هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل في رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعاً لهم على تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبية ويؤدي إلى التقليل من تكاليف الإنتاج وبالتالي إلى زيادة الأرباح فيعتبر بهذه المثابة ربحاً وتصيبه الضريبة أياً ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون على إعفائه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الممول قد احتسب الرسوم الجمركية التي أداها ضمن المصروفات، فإذا لم يكن قد احتسبها فلا يكون ثمة محل لإضافة مبلغ "الدروباك" إلى الأرباح. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أضاف مبلغ "الدروباك" الذي استرده الطاعنون للأرباح الخاضعة للضريبة ودون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوماً جمركية مساوية له أضافوها إلى التكاليف، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في القانون - قاصر التسبيب بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت صافي أرباح شركة........ - شركة تضامن في سنة 1947 بمبلغ 5010 جنيهاً وإذ اعترض الشركاء - الطاعنون - وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 24/ 12/ 1952 بتخفيض الأرباح إلى 2045 جنيهاً فقد أقاموا الدعوى رقم 45 سنة 1953 تجاري قنا الابتدائية، كما أقامت مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - الدعوى رقم 53 سنة 1953 بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 30/ 12/ 1953 حكمت المحكمة - بعد ضم الدعويين - بندب مكتب الخبراء لبيان حقيقة صافي أرباح الطاعنين، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 30/ 6/ 1960 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار أرباح الطاعنين مبلغ 2263 جنيهاً و297 مليماً. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 424 سنة 35 ق تجاري أسيوط، وبتاريخ 25/ 1/ 1962 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة التزمت هذا الرأي.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بوجوب محاسبتهم بذات الأسس التي حاسب بها مأمورية الضرائب ممولين الضرائب ممولين آخرين لتماثل ظروفهم، وبرغم تقديمهم المستندات الدالة على ذلك فقد فرق الحكم المطعون فيه في المعاملة بينهم وبين أقرانهم واعتمد تقدير الخبير مهدراً المستندات الرسمية التي قدموها، كما اعتمد ذلك التقدير فيما انتهى إليه من وجوب محاسبتهم على نسبة قدرها 5% كعمولة تصدير مع أنهم لا يبيعون إنتاجهم من الغزل وإنما يصدرونه بأكمله للسودان وما يحققونه من ربح يؤدون عنه ضريبة في الخارج.
ومن حيث إن النعي بالسبب الأول مردود بأن البين من الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه أنه أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير بعد أن استظهر سلامة الأسس التي بني عليها وألمح إلى أن الخبير قد بحث دفاع الطاعنين وناقش أوجه الخلاف بينهم وبين المطعون ضدها وانتهى في أسباب سائغة إلى تحديد عدد الرزم اللازمة للإنتاج خلال التسعة أشهر الأخيرة من سنة 1947 مراعياً الظروف والملابسات المحيطة بأصحاب الأنوال اليدوية بعد أضحى تداول الغزل حراً وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير ما دام أنها قد أخذت بما جاء في هذا التقدير، إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها وهي في تقديرها ذاك لا - سلطان عليها لمحكمة النقض، كما أن الأخذ بما في المستندات أو إطراحها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة هذه المحكمة، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس، والنعي بالسبب الثاني صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم أنه أورد في خصوص هذا السبب أن "الثابت من مطالعة الصحيفتين 12 و13 من تقرير الخبير أنه احتسب عمولة تصدير قدرها 5% من متوسط سعر تكلفة الرزمة وذلك عن البضائع المصدرة وأضافها للأرباح على أساس أنها توازي ما كانت المنشأة ستدفعه للغير لو كان التصدير لأجنبي وأنها ستوفر هذه النسبة لنفسها ما دام التصدير منها إليها أي فرع لها بالسودان وأن هذا بعيد كل البعد عما حققته المنشأة من أرباح مبيعاتها في السودان وبالتالي فلا تتناقض بين إضافة عمولة التصدير هذا إلى الأرباح الخاضعة للضريبة في مصر وبين استبعاد الأرباح التي حققها فرع المنشأة بالسودان لعدم خضوعها للضريبة في مصر وهو ما يبين منه أن الحكم أضاف إلى أرباح الطاعنين الخاضعة للضريبة عمولة تصدير تأسيساً على أنهم كانوا سيؤدونها إلى الغير لو كان التصدير الأجنبي، ولما كان ذلك وكانت الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل ولا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف، وكان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ 947 ج و394 مليماً باعتباره عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - اعتمد ما انتهى إلى الخبير من إضافة مبلغ 224 جنيه و681 مليماً قيمة "الدروباك" الذي حصل عليه الطاعنون من الحكومة المصرية إلى الأرباح، في حين أن "الدروباك" هو بعض الرسوم الجمركية التي تردها الدولة للمصدرين تشجيعاً لهم على التصدير وتمكيناً لهم من الصمود أمام المنافسة الدولية فلا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وفقاً للمادتين 38، 29 من القانون رقم 14 لسنة 1936 تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية"، ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة "بعد خصم جميع التكاليف"، وإذ كان ذلك وكان "الدروباك" هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل في رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعاً لهم على تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبية ويؤدي إلى التقليل من تكاليف الإنتاج وبالتالي إلى زيادة الأرباح فيعتبر بهذه المثابة ربحاً وتصيبه الضريبة أياً ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون على إعفائه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الممول قد احتسب الرسوم الجمركية التي أداها ضمن المصروفات، فإذا لم يكن قد احتسبها فلا يكون ثمة محل لإضافة مبلغ "الدروباك" إلى الأرباح وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أضاف مبلغ "الدروباك" الذي استرده الطاعنون للأرباح الخاضعة للضريبة ودون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوماً جمركية مساوية له أضافوها إلى التكاليف، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في القانون - قاصر التسبيب بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً.

الطعن 224 لسنة 48 ق جلسة 21 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 215 ص 163

جلسة 21 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله وحسن البكري.

----------------

(215)
الطعن رقم 224 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) حكم. "استنفاد الولاية". تأمينات اجتماعية. استئناف.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطالبة بالمستحقات لدى هيئة التأمينات الاجتماعية لعدم تقديم طلب كتابي للهيئة قبل رفعها. قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغائه وقبول الدعوى. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة.
(3) تأمينات اجتماعية. "المعاش".
المدة السابقة لاشتراك العامل المؤمن عليه في التأمين ويستحق عنها مكافأة. دخولها في حساب مدة الاشتراك الموجهة لاستحقاق المعاش. م 85 ق 63 لسنة 1964.

-------------------
1 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف، فلم تعد بذلك خصماً في النزاع أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. وإذ كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما دون أن يوجه إليهما أية طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً أمام محكمة الاستئناف، وكانت منازعتهما أمام محكمة أول درجة لصالح الهيئة الطاعنة ولم يحكم عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير.
2 - الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو كما حرصت المذكرة التفسيرية به - الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة إلا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي، ولما كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الدفع الذي أثارته الهيئة الطاعنة بعدم القبول والمؤسس على أنه لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء إعمالاً للمادة 119 من القانون 63 لسنة 1964 هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء متعلق بالحق في إقامتها هو وجوب مطالبة هيئة التأمينات كتابة بمستحقات المؤمن ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة أول درجة تستنفذ عند الحكم بقبول هذا الدفع ولا ينهار بطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً، لما كان ذلك فإن محكمة الاستئناف إذ التزمت هذا النظر وفصلت في موضوع الدعوى بعد أن رفضت الدفع، لا تكون قد خالفت القانون.
3 - تنص الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون 63 لسنة 1944 معدلة بالقانون 63 لسنة 1971 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80، 81، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش....." وتجرى مذكرتها التفسيرية بأن المدد السابقة هي تلك التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل قبل تاريخ اشتراكه في الهيئة وتحسب هذه المدد في المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عن بدء اشتراكه في التأمين وأن يكون تمويلها من المبالغ التي تؤدي في مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة من تلك المدد المحسوبة وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة ويشترط لاحتساب مدة الخدمة السابقة في المعاش أن تبلغ بالإضافة إلى مدة الاشتراك في التأمين المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقاً لأحكام القانون ويستفاد من ذلك أن المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل في حساب مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في تلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 355 لسنة 1973 عمال كلي أسيوط بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة في مواجهة المطعون ضدهم من الثانية للأخير بأن تقرر له معاشاً شهرياً قدره "25" جنيه وصرفه له اعتباراً من 1/ 1/ 1973 وحتى بلوغ الآجال القانونية والحكم بمتجمده حتى الفصل في الدعوى وإلزامها بأن تدفع له متجمد الادخار المستحق له عن مدة اشتراكه بها و1% من قيمة المبالغ المقضى بها اعتباراً من 1/ 2/ 1973 أو حتى الوفاء الفعلي بها - وقال بياناً لها أنه عمل مهندساً لدى المطعون ضدهما الثالث والرابع من أول سنة 1956 وحتى 30/ 11/ 1964، ثم بتاريخ 1/ 12/ 1964 التحق بالعمل بالشركة العربية للمقاولات التي ضمت للشركة المطعون ضدها الثانية، ثم عمل بشركة وجه بحري للأعمال المدنية التي أدمجت بالشركة المطعون ضدها الثانية أيضاً في المدة من 13/ 12/ 1965 حتى 15/ 12/ 1967 ثم بالشركة الأخيرة في المدة من 8/ 10/ 1969 حتى 31/ 12/ 1972 تاريخ بلوغه سن المعاش وبأجر شهري قدره "75" جنيه، وأن مجموع مدد عمالته لدى المطعون ضدهم 15 سنة وشهران. وقد تقدم للهيئة الطاعنة لتسوية معاشه طبقاً للقانون 63 لسنة 1964 إلا أنها لم تصرف له مستحقاته بمقولة أن مدة عمله لدى المطعون ضدها الثالث والرابع لم يشترك لديها عنها وأن مدد اشتراكه تقل عن المائة وثمانين اشتراكاً التي يستحق معها المؤمن معاش الشيخوخة مع أنه يستحق وفقاً لحكم المادتين 78، 85 من القانون المذكور معاشاً يقدر بنسبة 1 و1/ 3% عن المدة السابقة على 1/ 4/ 1959 (وبنسبة 12% عن المدة السابقة على 1/ 4/ 1959) وبنسبة 2% عن المدة التالية لهذا التاريخ وحتى نهاية خدمته في 31/ 12/ 1972 وبلوغ الآجال القانونية الواردة بالمادة 10 من ذات القانون وبتاريخ 18/ 12/ 1974 قضت محكمة أسيوط الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 6 لسنة 50. وبتاريخ 10/ 12/ 1977 قضى فيه بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية وبإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً قدره 20.660 ج وبأن تدفع له 1053.660 متجمد المعاش عن المدة من 1/ 9/ 1973 حتى 30/ 11/ 1977. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير وبقبوله ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول، وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت لنظره جلسة 3/ 2/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير في محله، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف، فلم تعد بذلك خصماً في النزاع أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما دون أن يوجه إليهما أية طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً أمام محكمة الاستئناف وكانت منازعتهما أمام محكمة أول درجة لصالح الهيئة الطاعنة ولم يحكم عليهما بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب من ثلاثة وجوه وتقول بياناً للوجه الأول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبرفض هذا الدفع الشكلي المتعلق بإجراءات رفع الدعوى مباشرة إلى القضاء قبل التقدم بطلب كتابي لهيئة الطاعنة بصرف المستحقات المطالب بها تأسيساً على أن هذا الطلب ليس شرطاً لقبول الدعوى بداءة وإنما هو إجراء قاطع للتقادم وأن إعلان الهيئة بصحيفة الدعوى يقوم مقامه بأنه كان يتعين على محكمة الدرجة الثانية إلا تتصدى لموضوع الدعوى بالفصل ويقيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها فيه وكي لا تفوت على طرفيها إحدى درجتي التقاضي مما يعيب الحكم بالبطلان - ويجعله مخالفاً للقانون ومخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا الوجه من النعي غير سديد ذلك أن الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو - كما صرحت المذكرة التفسيرية به - الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقديره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي ولما كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الدفع الذي أثارته الهيئة الطاعنة بعدم القبول والمؤسس على أنه لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء إعمالاً للمادة 119 من القانون 63 لسنة 1964 هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء متعلق في إقامتها هو وجوب مطالبة هيئة التأمينات كتابة بمستحقات المؤمن ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة أول درجة تستنفذ عند الحكم بقبول هذا الدفع ولايتها ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً، لما كان ذلك فإن محكمة الاستئناف إذ التزمت هذا النظر وفصلت في موضوع الدعوى بعد أن رفضت الدفع، لا تكون قد خالفت القانون ويكون النعي بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه غير صحيح.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده - وهو من عمال المقاولات - لم يخضع لنظام التأمين الشامل إلا منذ 1/ 4/ 1964 - تاريخ العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 إذ كان مستثنى من تطبيق القوانين 419 لسنة 1955، 202 لسنة 1958 و92 لسنة 1959 بالنسبة لتأمين الشيخوخة وأنه لم يكن مشتركاً عنه لدى الهيئة الطاعنة قبل التاريخ المشار إليه وأن المادة 84 من القانون 63 لسنة 1964 قد اشترطت لضم مدة الخدمة السابقة والواقعة بين 1/ 4/ 1956 و1/ 4/ 1964 إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أن يكون العامل قد أدى عنها اشتراكات إلى أي من هيئة التأمينات والنظام الخاص وأنه يتعين استبعاد تلك الفترة من مدة خدمة المطعون ضده المحسوبة في المعاش ولا يبقى له من هذه المدة سوى فترة خضوعه لأحكام القانون 63 لسنة 1964 وهي لا تتجاوز سبع سنوات ولا تخول له الحصول على معاش إلا أن هذه المحكمة أطرحت هذا الدفاع ولم ترد عليه فجاء حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون 63 لسنة 1964 معدلة بالقانون 63 لسنة 1964 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80، 81، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش....." وتجرى مذكرتها التفسيرية بأن المدد السابقة هي تلك التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل قبل تاريخ اشتراكه في الهيئة وتحتسب هذه المدد في المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عن بدء اشتراكه في التأمين وأن يكون تمويلها من المبالغ التي تؤدى في مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة من تلك المدد المحسوبة وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة ويشترط لاحتساب مدة الخدمة السابقة في المعاش أن تبلغ بالإضافة إلى مدة الاشتراك في التأمين المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقاً لأحكام القانون. ويستفاد من ذلك أن المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل في حساب مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في تلك المادة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي بهذا الوجه على الحكم يكون على غير أساس.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تقول في بيان الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 85 على الدعوى دون أن يتحقق من سداد مكافأة نهاية الخدمة للهيئة الطاعنة من أصحاب العمل وعدم صرف المطعون ضده لها يكون قد عاره القصور.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ذلك أن ما أثير به هو دفاع موضوعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بدرجتيها ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين القضاء برفضه.