الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الطعن 12770 لسنة 87 ق جلسة 27 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 155 ص 1072

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الضبع، حسن أبو عليو، حسن إسماعيل وأحمد فاروق نواب رئيس المحكمة.
---------------

(155)
الطعن رقم 12770 لسنة 87 القضائية

(1 ، 2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
(1) الرسوم والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة. الإعفاء من الرسوم القضائية. قصر مقصودة على ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

(2) خسارة المتظلم الدعوى أمام محكمتي أول وثان درجة. صدور المطالبة المتظلم منها نفاذا لحكم محكمة النقض القاضي بإلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفى منها. صحيح. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه حيث يوجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي، والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى- وهو من رفعها أو دفعها بغير حق- عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات.

2 - إذ كان المتظلم قد خسر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة حسبما هو ثابت من منطوق الحكم في الطعن رقم .... لسنة 83ق عمال والصادر بجلسة 22/6/2016، وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يشمل الإعفاء من مصاريف الدعوى المستحقة وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم سالف البيان وقد قضى بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفى منها سلفا لا يكون قد خالف القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- تتحصل في أن المتظلم ضده الأول بصفته أقام الطعن بالنقض رقم .... لسنة 83ق (عمال) ضد المتظلم، وبجلسة 22/ 6/ 2016 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 16ق استئناف القاهرة- بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتظلم في المعارضة الماثلة بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة وأعفته من الرسوم القضائية، وإذ أصدرت إدارة المطالبة بمحكمة النقض بتاريخ 26/ 7/ 2017 المطالبة رقم .... لسنة 2017 وأعلنت المتظلم بها بتاريخ 3/ 8/ 2017 فعارض فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 10/ 8/ 2017 وضمت المحكمة المطالبة المتظلم منها وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضها وحيث عرض التظلم على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه المتظلم في معارضته أن الدعوى المبتدأة الأصلية ببطلان وانعدام الحكم رقم .... لسنة 86ق عمال مؤسسة على وقائع لاحقة للحكم في الطعن رقم ... لسنة 83ق عمال وهي عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، وأن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية وأنه حيث يكون هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بها بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها فإنه يطلب إلغاء المطالبة رقم .... لسنة 2017 وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه حيث يوجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى- وهو من رفعها أو دفعها بغير حق- عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك مادام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المتظلم قد خسر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة حسبما هو ثابت من منطوق الحكم في الطعن رقم .... لسنة 83 عمال والصادر بجلسة 22/ 6/ 2016، وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يشمل الإعفاء من مصاريف الدعوى المستحقة وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم سالف البيان وقد قضى بإلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفي منها سلفا، لا يكون قد خالف القانون ومن ثم تكون المعارضة في المطالبة بأتعاب المحاماة رقم .... لسنة 2017 غير مقبولة متعينا رفضها وتأييد المطالبة المعارض فيها.

الطعن 6891 لسنة 80 ق جلسة 22 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 153 ص 1064

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وطارق عمران نواب رئيس المحكمة.
-----------

(153)
الطعن رقم 6891 لسنة 80 القضائية

إفلاس "الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التفليسة".
قاضي التفليسة. اتساع سلطاته في إدارة التفليسة. عدم جواز الطعن في قراراته. مناطه. ألا ينص القانون على غير ذلك أو يكون القرار مما يجاوز اختصاصه. عدم تحديد اختصاصاته على سبيل الحصر. عله ذلك. المادتان 578/1، 580/1 ق 17 لسنة 1999. مثال.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 578/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أنه "يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة، وملاحظة سير إجراءاتها، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها"، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضي التفليسة، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة كمبدأ عام، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على غير ذلك، أو إذا خرج بها القاضي عن حدود اختصاصه متجاوزا إياها وذلك رغبة من المشرع في سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية، التي تتميز معاملاتها بعاملي الائتمان والسرعة، تحقيقا لغايتي سرعة دوران رأس المال، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطني، وحدا من خطورة حالات الإفلاس، وتأثيرها على سوق التجارة، لذا جاء النص في المادة 580/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ..."، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضي التفليسة، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التي سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركا للقضاء تحديد ما يدخل في اختصاصات قاضي التفليسة، وما لا يعد منها، طبقا لكل حالة على حدى، وذلك تيسيرا لمواجهة أي فروض عملية يفرزها واقع التقاضي، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن قاضي التفليسة قرر بجلسة إجراءات 28/ 5/ 2008 إخراج مبلغ 500,000 جنيه مصري من أموال التفليسة، وردها إلى والد المفلس، الذي سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة، وكان التصرف في أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضي التفليسة منفردا بحسبانه المهيمن عليها قانونا، ولا مجال للطعن على قراراته في هذا الشأن عملا بنص المادة 580/ 1 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد الحكم بعدم جواز الطعن على قرار قاضي التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام ضد المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1997 إجراءات إفلاس (فوة) بطلب الحكم بإلغاء قرار قاضي التفليسة الصادر بجلسة إجراءات 28/ 5/ 2008 برد مبلغ 500.000 جنيه إلى والد المفلس/ .......... المسددة منه لصالح بنك مصر فرع العطارين وفاء لمديونية المفلس/ ...........، وقال شرحا لدعواه إن والد المفلس من الغير بالنسبة للتفليسة، ولا يحق له المطالبة برد المبلغ وإخراجه من أموال التفليسة، فكانت الدعوى، وبتاريخ 26/ 3/ 2009 حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن في قرار قاضي التفليسة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 42ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 23/ 2/ 2010 قضت المحكمة بالتأييد. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، إذ أيد حكم أول درجة بعدم جواز الطعن على قرار قاضي التفليسة، في حين أن المبلغ المطلوب رده مسدد من والد المفلس، وهو من الغير بالنسبة للتفليسة، وبالتالي تخرج الدعوى من اختصاص قاضي التفليسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 578/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أنه "يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة، وملاحظة سير إجراءاتها، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها"، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضي التفليسة، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة كمبدأ عام، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على غير ذلك، أو إذا خرج بها القاضي عن حدود اختصاصه متجاوزا إياها وذلك رغبة من المشرع في سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية، التي تتميز معاملاتها بعاملي الائتمان والسرعة، تحقيقا لغايتي سرعة دوران رأس المال، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطني، وحدا من خطورة حالات الإفلاس، وتأثيرها على سوق التجارة، لذا جاء النص في المادة 580/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه....."، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضي التفليسة، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التي سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركا للقضاء تحديد ما يدخل في اختصاصات قاضي التفليسة، وما لا يعد منها، طبقا لكل حالة على حدى، وذلك تيسيرا لمواجهة أي فروض عملية يفرزها واقع التقاضي، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن قاضي التفليسة قرر بجلسة إجراءات 28/ 5/ 2008 إخراج مبلغ 500,000 جنيه مصري من أموال التفليسة، وردها إلى والد المفلس، الذي سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة، وكان التصرف في أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضي التفليسة منفردا بحسبانه المهيمن عليها قانونا، ولا مجال للطعن على قراراته في هذا الشأن عملا بنص المادة 580/ 1 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد الحكم بعدم جواز الطعن على قرار قاضي التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - حالات الطعن / الطعن بمخالفة حكم سابق



الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. فصله في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضده بمنع تعرض الطاعنين في إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها. تكييفها بأنها دعوى استرداد حيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة. م 958 مدني. اختلاف السبب فيها عن دعواه التالية بأحقيته في إقامة القنطرة للمرور إلى أرضه. مؤداه. القضاء له بذلك لثبوت حق المرور له. م 812 مدني. عدم مناقضته للقضاء الأول.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بمخالفته للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد في الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف. خروجه عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.الحكم كاملاً




صدور حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. يمتنع معه الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.الحكم كاملاً




حجية الحكم السابق لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين.الحكم كاملاً




جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه. مناقضته لقضاء سابق فصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مناقضة الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. النعي بخطئه في تحصيل واقع الدعوى وفساده في الاستدلال وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه الطعن عليها بالنقض.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




النعي على الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته قواعد الاختصاص القيمي وإلغائه الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى التزوير الأصلية لسابقة الطعن بالتزوير على ذات المحرر في دعوى أخرى. خروجه عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض على هذا الحكم. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته شرطه فصله في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في النزاع .الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في حالة مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت حقيقتها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق .الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي شرطه أن يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائياً تمشياً مع الأصل العام .الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية النعي بمخالفته لحجية حكم جنائي لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم أنفسهم مما يجيز الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. م 248 مرافعات. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقاً لنص المادة 221/ 1 مرافعات لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع.الحكم كاملاً




الحكم الإنتهائي الصادر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




القضاء نهائيا بتثبيت ملكية الطاعنين للعقار محل النزاع بالتقادم قبل مورث المطعون عليهم وهم من بعده.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه في منازعة موضوعية في التنفيذ حالة أن الحكمين السابقين صادران في منازعة وقتية في التنفيذ فلا حجية لهما في تلك المنازعة الموضوعية.الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء على خلاف حكم آخر لا تتوافر به شروط الحجية في النزاع. نعي غير منتج.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. قصره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - إذا كان مخالفاً لحكم سابق صدر بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما انتهى إليه من تكييف الواقعة بأنها تزوير لا خيانة أمانة ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الابتدائي - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما اشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما انتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر على خلاف حكم سابق نهائي ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية وسواء كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أم لم يدفع.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون عليهم في نصيب أحد المستحقين في الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حياً. مناقضته حكم المحكمة العليا الشرعية الصادر بين الخصوم أنفسهم في نزاع قام بينهم بشأن استحقاق هذا النصيب بالذات والحائز لقوة الشيء المقضي. جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




صدور قرار القسمة من هيئة التصرفات في حدود سلطتها الولائية. عدم فصلها في أية خصومة بين الطرفين. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه القاضي بالاستحقاق بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه وحدة المسألة في الدعويين. قوام هذه الوحدة أن تكون المسألة أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها.الحكم كاملاً




إقامة الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً على أساس أن المشتري قد أوفى بثمن المبيع رداً على دفاع البائع بأن الوفاء لم يتم. صدور الحكم المطعون فيه بين نفس الخصوم في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته استناداً إلى عدم الوفاء بالثمن. قضاء مخالف لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. وجوب نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً




إقامة الطعن على أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. في هذا ما يفيد أن الطاعن يستند إلى نص المادة 426 مرافعات وإن لم يذكر نصها صراحة في التقرير.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بسقوط الخصومة في الاستئناف ماهيته عدم اعتباره حكماً في موضوع الخصومة ينفتح به باب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 426 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - حالات الطعن / مخالفة القانون



محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الوصية نفاذها في ثلث التركة بغير إجازة الورثة. انتهاء الحكم إلى أن عقد النزاع في حقيقته وصية. تقريره نفاذها في ثلث الوارد به .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة عند انتهاء الإيجار قضاء الحكم على أساس وجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة .الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف لمخالفة القانون. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم استناداً إلى المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. مناطه، ورود الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون.الحكم كاملاً




على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على واقعة الدعوى. خطؤها في ذلك وتطبيقها أحكاماً غير الواجبة التطبيق. جواز الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفة القانون ولو لم يكن الطاعن قد نبه محكمة الموضوع إلى ذلك.الحكم كاملاً




صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه متى كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. قضاء الحكم للمطعون عليه باختصاصه بقدر ادعى ملكيته بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل. تمسك الطاعن ببطلان ذلك العقد لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته. التفات الحكم عن ذلك الدفاع الجوهري والذي يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى. تعييب الحكم بالقصور ومخالفة القانون.الحكم كاملاً




الحكم الفاصل في جزء من النزاع يمنع من العودة إلى البحث في النزاع الذي حسمه من جديد. التزام المحكمة في الحكم النهائي بما حسمه الحكم الفرعي بصفة قطعية.الحكم كاملاً




مؤدى شروط تسوية مبرمة بين الحكومة وشركة أنه يجب على العامل رد المكافأة التي سبق أن صرفها حتى تعتبر مدة خدمته متصلة. انتهاء القرار المطعون فيه إلى تقرير حق العامل في اعتبار خدمته متصلة إذا مكن الشركة من استيفاء المكافأة منه وقت انتهاء مدة خدمته. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




اختلاف النزاع على أساس الإلزام برسم التسجيل التكميلي من حيث موضوعه عن المعارضة في أمر تقدير الرسم. وصف الحكم لدعوى براءة الذمة من أي رسم تكميلي بأنها تظلم في أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم إعلان رافعيه به والقضاء بعدم قبول الدعوى. خطأ في تكييفها. يعيب الحكم بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع السائغ في حدود سلطتها التقديرية لا محل للنعي عليه بمخالفة القانون. مثال في دعوى مطالبة.الحكم كاملاً




استناد قرار هيئة التحكيم في قضائه بإلزام الشركة بعلاج أسر العمال إلى شرط في عقد مبرم بين الشركة والحكومة لا إلى أحكام قانون عقد العمل الفردي. عدم تضمن تقرير الطعن تعييب القرار فيما أقيم عليه. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




عدم أهمية ما يرد في أسباب الحكم من الأخطاء القانونية ما دام منطوقه متفقاً على التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة به.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تبين سببه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - حالات الطعن / بطلان الأحكام



النعي على الحكم المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة الإعلان والإعذار لمن لم يحضر لا يجوز التحدي به طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع. بطلان لا يتصل بالنظام العام.الحكم كاملاً




قضاء الحكم في منطوقه برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف في حين أن الاستئناف كان مرفوعاً عن حكمين. إشارة الأسباب إلى الحكمين وما قضى به كل منهما وإلى أنهما في محلهما وإلى رفض الاستئناف موضوعاً. هو خطأ مادي تؤدي أسباب الحكم ذاته إلى تصحيحه.الحكم كاملاً




عدم جواز الاستناد إلى أسباب الحكم الابتدائي في إقامة الحكم المطعون فيه إذا كان هذا الحكم قد أقيم على دعامة جديدة أهدر بها الدعامة التي أقيم عليها الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - حالات الطعن / بطلان الإجراءات


إخطار قلم الكتاب الخصم بجلسة المرافعة بعد إحالة الدعوى من التحضير. تكليف المحكمة قلم الكتاب إعادة إعلانه لجلسة تالية. ثبوت صحة الإخطار الأول. عدم تنفيذ القرار الثاني. لا يؤثر على الحكم لأنه إجراء غير لازم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - حالات الطعن / مخالفة الثابت بالأوراق



المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.الحكم كاملاً




مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على أن عقد الحكر لا يعدو أن يكون إيجاراًًًًً عادياًًًًً صادراًًًًً من ناظر الوقف.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق التي أودعها الطاعن ملف الطعن. عدم تقديم هذه الأوراق إلى محكمة الموضوع. اعتبار الطعن خلواً من الدليل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - حالات الطعن / الخطأ في تطبيق القانون



قصر جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسائل وضع اليد على حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله دون حالتي البطلان في الحكم أو في الإجراءات.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأنه فصل في النزاع على خلاف ما قرره حكم سابق صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الشيء المقضي .الحكم كاملاً




إشارة الحكم إلى أن الشارع فيما استحدثه من نصوص بالم 1018 مدني جديد قد أقر اعتبار القيود التي تحد من حق المالك في البناء حقوق ارتفاق .الحكم كاملاً




إبطال كل شرط مخالف للنصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد. الم 753 مدني. بطلان الشرط الوارد في وثيقة التأمين والمتضمن عدم ضمان الخسائر والأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب تخمرها أو سخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي. إجراء الحكم لهذا الشرط خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




وجوب المساواة في الحقوق بين عمال صاحب العمل وعمال من عهد إليه بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها. م 15 من الق 317/ 1952 معدلة بالق 309/ 1953.الحكم كاملاً