الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

الطعنان 7 و 13 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مدني


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمـة بـرقمي 7 - 13 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

أولا : الطعن رقم 7 لسنة 2018 : 

المرفوع من / منتجع وشاطئ .... ش .ذ.م.م بوكالة المحامي / ......... 

ضـــــــــــــــد 

.... للرياضات البحرية )مؤسسة فردية) يمثلها مديرها / .... بوكالة المحامي / ...... 

ثانيا / الطعن رقم 13 لسنة 2018 

المرفوع من/ .... للرياضات البحرية بوكالة المحامي / ..... 

ضـــــــــــــــد 

منتجع وشاطئ ..... ش .ذ.م.م بوكالة المحامي / ...... 

المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 13 لسنة 2018 أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 394 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 1,571,154 درهم كتعويض مادي وأدبي عما فاتها من كسب محقق لحق بها من جراء إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام، وقالت بياناً لذلك أنها بتاريخ 7 / 3 / 2014 أبرمت مع المطعون ضدها اتفاقية مقاول مستقل بموجبها قامت الطاعنة بتأجير مركز الرياضات البحرية [ .... في الفندق ] الخاص بالفندق والمنتجع المطعون ضدها وذلك خلال سنة تبدأ من 1 / 4 / 2014 وحتى 31 / 3 / 2015 بقيمة إيجارية قدرها 85000 درهم تسدد على دفعات شهرية وقامت بتنفيذ ما تم الاتفاق التعاقدي عليه وتكبدت نفقات لأجل ذلك، ومكنت المطعون ضدها من الدفعة الأولى للإيجار عن طريق شيك بنكي فضلاً عن قيمة التأمين على الفندق وقواربها لدى شركة .... للتأمين إلا أن المطعون ضدها قعدت عن تنفيذ التزاماتها إذ رفضت تمكينها من الولوج داخل الفندق واستلام مركز الرياضات البحرية وممارسة العمل محل التعاقد لتقديم خدماتها المنوطة بها مما لحق بها أضرار مادية وأدبية من جراء إخلالها التعاقدي. فكانت الدعوى. 

وبتاريخ 29 / 1 / 2015 حكمة محكمة أول درجة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية حيث قيدت برقم 57 لسنة 2015 مدني جزئي رأس الخيمة وندبت المحكمة خبير سياحي وآخر حسابي وبعد أودع كل خبير تقريره حكمت: أولاً: باختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً وقيمياً ومحلياً. ثانياً: بفسخ اتفاقية المقاول المستقل المبرمة بين الطرفين في 7/3/2014. ثالثاً: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1,297,249 درهم تعويضاً عن الضرر المادي ورفض الدعوى فيما عدا ذلك. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 478 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 479 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 25 / 12 / 2017 قضت في الاستئناف رقم 478 لسنة 2016 برفضه وفي الاستئناف رقم 479 لسنة 2016 بتعديل البند الثالث من الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 273630 درهم والتأييد فيما عدا ذلك. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 7 لسنة 2018 كما طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 13 لسنة 2018، واذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن مبنى دفع المطعون ضدها في الطعن رقم 7 لسنة 2018 بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم ايداع سند الوكالة فلما كانت المادة 177/1، 2، 4 تشترط لقبول الطعن أن يرفع من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا وأن يودع مع صحيفة الطعن سند توكيله عن الطاعن وإلا كان الطعن غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله؛ وإذ كان البين من الأوراق أن محامي الطاعنة أودع سند توكيله عنها الذي يخوله الطعن بطريق النقض وإنابته القانونية للمحامي رافع الطعن ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه. 

و حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 

وحيث إن الطعن رقم 7 لسنة 2018 أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة تصدت للفصل في النزاع رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للجنة المنازعات الإيجارية بإمارة رأس الخيمة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وقيمتها من النظام العام عملاً بالمادة 85 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أحد الخصوم، ويعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها بالاختصاص، وكان من المقرر أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق، ويكون التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع فإذا ما استظهرته واستدلت عليه بأسانيد وشواهد تؤدي إليه ثم طبقت عليه القانون تطبيقاً صحيحاً فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى اسناد خطأ للحكم في تكييف العقد. لما كان ذلك، وكان أياً من الطرفين لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد تصدت لنظر موضوع النزاع وقضت فيه فإنها تكون قد قضت ضمناً باختصاصها. لما كان ذلك، وكان البين من (اتفاقية مقاول مستقل) المبرمة بين الطرفين بتاريخ 7 / 3 / 2014 قد نص في بنده التمهيدي أنه بموجب هذه الاتفاقية يقوم الفندق بتعين المقاول المستقل لغرض تقديم وتوفير الخدمات إلى عملاء ونزلاء وزبائن الفندق وذلك وفقاً للبنود والشروط الواردة بهذه الاتفاقية وطبقاً للقوانين المعمول بها لما يرضي الفندق وعملائه ونزلائه وزبائنه بصورة تامة ، كما نص ببند العلاقة بين الطرفين على أنه وسوف يبقى المقاول المستقل ويتصرف بصفة دائمة كمقاول مستقل يقوم بأعمال لدى الفندق وتقديم الخدمات على مسئوليته ومخاطرته الخاصة، وعلى المقاول المستقل تعويض الفندق ومالكه ... مقابل أي خسارة أو ضرر أو تكلفه أو مصروفات يتكبدها، ... وإضافة لذلك، فإن التزام المقاول المستقل بموجب هذه الاتفاقية سيبقى كما هو حتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية، و كان النص بالمادة 1 من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 بتعديل المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2015 بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات العقارية و الإيجارية بإمارة رأس الخيمة أنه ( تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل ...... في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بإيجار العقارات ) بشأن لجنة الإيجارات العقارية أنه فيبين من صريح البنود المتقدمة أن هذا العقد هو عقد استغلال لمركز الرياضات البحرية/ بيت القوارب في النشاط المؤدي له المستغل من الطاعن قبل تعاقده مع المطعون ضده بالعقد سند الدعوى ليستغله الأخير في ذات النشاط عن طريق تقديم وتوفير خدمات إلى عملاء ونزلاء وزبائن الفندق، فيكون في الواقع عقد إستغلال و ليس عقد إيجار فلا يخضع النزاع المتعلق به عند قيامه لأحكام المرسوم المشار إليه و إنما للقواعد العامة للاختصاص النوعي والقيمي الواردة بقانون المرافعات المدنية وإذ قضت محكمة الموضوع في الدعوى على هذا الأساس بقضائها ضمناً باختصاصها بنظر الدعوى، فإن النعي على قضائها في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتعويض للمطعون ضدها على الرغم من انتفاء المسئولية العقدية في حق الطاعنة إذ تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين لعدم استطاعة المطعون ضدها إحضار المعدات المطلوبة منها في تاريخ بداية العقد ويتأكد ذلك من إرجاع العربون في غضون عشرة أيام من تاريخ دفعه وعدم جاهزية واستعداد المطعون ضدها لمباشرة النشاط في تاريخ بدايته لخلو الأوراق من قيامها بإحضار المعدات أو شرائها وأن المستندات المقدمة منها والخاصة بشراء المعدات مصطنعة وهو ما أكدته لجنة الخبراء وبتواريخ لاحقة على نفاذ العقد فضلاً عن قيام المطعون ضدها باستخدام واستغلال المعدات التي قامت بشرائها في نشاط الرياضات البحرية في مواقع أخرى وهو ما أكده الخبير الحسابي الأول وإذ قرر الحكم المطعون فيه بإن الطاعن لم يقدم دليل خطي يفيد فسخ العقد بالتراضي على الرغم ما تم تقديمه أمام لجنة الخبرة من الرسائل الالكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي ولم تضمن الاتفاقية شرط جزائي في حالة إنهاء العقد ومن ثم لا تستحق المطعون ضدها تعويضات بالإضافة إلى عدم إجابة المحكمة لطلبها إعادة الدعوى للجنة الخبرة لاحتساب المصاريف التشغيلية وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة فسخ العقد بالتراضي مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

حيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها بما في ذلك تقارير الخبراء، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وهي غير ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للخبير أو لجنة الخبراء لإعادة فحص المأمورية أو طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدها على ما ثبت لديه من تقريري لجنة الخبراء الأصلي والتكميلي والتي تم ندبها بمعرفة محكمة الاستئناف وما نص عليه بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين من أنه تم الاتفاق بين الطاعنة والمطعون ضدها على تعيين الأخيرة لغرض تقديم وتوفير الخدمات إلى عملاء ونزلاء وزبائن الفندق وذلك وفقاً للبنود والشروط الواردة بهذه الاتفاقية وبموجب هذا قبلت المطعون ضدها بهذا التعيين وتعهدت خلال مدة سريان الاتفاقية بتنفيذ التزاماتها بالصورة المناسبة وفي الوقت المحدد بموجب هذه الاتفاقية وتبين للخبرة أن المطعون ضدها قد هيأت نفسها وجهزتها بالمعدات اللازمة لمباشرة نشاطها في العين محل النزاع ولتقديم خدماتها إلى نزلاء الفندق وزبائنه الأخرين كما قامت بسداد القسط الأول من الأجرة إلا أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها العقدية المتمثلة بتسليم مركز الرياضات البحرية الكائن بالفندق والمنتجع (الطاعنة) ولم تمكنها من مباشرة نشاطها المتفق عليه فيها مما ترتب عليه إلحاق أضرار مادية بالمطعون ضدها قدرتها اللجنة بمبلغ 273630 درهم وهو صافي الأرباح التي كانت المطعون ضدها تأمل بتحقيقها إلا أنها حرمت من ذلك بسبب خطأ الطاعنة المتمثل بعدم تمكين المطعون ضدها من الدخول للعين محل النزاع لمباشرة نشاطها وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وكان البين من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه تضمن الاتفاق بينهما على كيفية إثبات تعديل العقد أو إلغاءه وذلك بأن يكون هذا الاتفاق خطياً وهو ما خلت منه الأوراق، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدها لم يشمل التعويض لها عن نفقات شراء الآلات والمعدات اللازمة لقيامها بإنفاذ العقد و المصروفات التشغيلية اللازمة لممارسة النشاط، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله و لا ينال منها التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة فسخ العقد المبرم بين الطرفين اتفاقاً وإعادة الدعوى للجنة الخبرة لاحتساب المصاريف التشغيلية لعدم إنتاجيته في الحالتين لتنصيص العقد على أن ثبوت فسخه لا يكون إلا كتابة من ناحية و لعدم احتساب الخبرة للمصاريف التشغيلية في تقدير التعويض المقضي به للمطعون ضدها، فإن ما انتهى إليه الحكم من التفاته عن الدفع بفسخ العقد بالتراضي يكون متفق وصحيح القانون ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس، وبالتالي لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة فسخ العقد بالتراضي ، وكان ما تثيره الطاعنة في شأن الفواتير المصطنعة وفواتير شراء المعدات اللاحقة على تاريخ نفاذ العقد فإنه – غير منتج – ذلك أن المحكمة رفضت طلب المطعون ضدها التعويض عما تكبدته من محل النزاع على سند من أن ملكية هذه المعدات باقية للمطعون ضدها تمارس عليها كافة سلطات المالك من حيث الاستعمال والاستغلال والتأجير والبيع وأن هذه المستندات والفواتير غير صادرة عنها ولا تحمل توقيعها وكذا بالنسبة لعقد إيجار المرسى وسندات دفع الأجرة إلى المؤجر ( مؤسسة .... للرياضات البحرية ) – وأنها تعتبر من بغرض تحقيق الربح فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج – ويكون النعي على غير أساس ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إعادة الدعوى للجنة الخبرة لاحتساب المصاريف التشغيلية ، ويضحى النعي برمته على غير أساس . 

وحيث إن الطعن رقم 13 لسنة 2018 أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يقض لها بالتعويض الأدبي على الرغم ما لحق بها من أذى وضرر أصاب كيانها واعتبارها التجاري من جراء خطأ المطعون ضدها لعدم تنفيذها التزاماتها التعاقدية والتفتت المحكمة عن المستندات المقدمة منها للجنة الخبرة والثابت بها شرائها المعدات اللازمة لتنفيذ العقد سند الدعوى 
وقيامها ببيعها بالخسارة وأسست المحكمة قضائها في رفضها للمطالبة بما تكبدته الطاعنة من نفقات على اعتبار وجود الترخيص من فترة سابقة وأن ملكية هذه المعدات باقية للطاعنة تمارس عليها كافة سلطات المالك وإطراحه للمستندات الصادرة عن المحيط للرياضات البحرية على أساس مالكها ومالك الطاعنة واحد مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي برمته غير مقبول ، ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة لتقديره ، ولها تقدير الأضرار الأدبية والنفسية حسبما تراه مناسباً بحسبان مقدار الضرر الذي أصاب المضرور وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طالما استظهرت عناصر الضرر ، ولها تقدير سائر الأدلة المطروحة في الدعوى بما في ذلك تقارير الخبراء متى أقامت قضائها على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق ، وهي لا تلزم بتتبع الخصم في كافة مناحي دفاعه وأقواله وحجة وترد استقلالاً على كل حجة أو قول مادام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب الطاعنة بالتعويض عن الأضرار الأدبية تأسيساً على عجز الطاعنة على تقديم ما يثبت حصول أذى معنوي لها أو مساس بسمعتها أو اعتبارها المهني والمالي من جراء عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها التعاقدي وخلو الأوراق مما يثبت ذلك ، و أضاف له الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة التعويض عن المعدات بأن ما انفقته الطاعنة في سبيل تجهيز نفسها لإنفاذ العقد محل النزاع هو من قبيل النفقات والمصروفات التشغيلية اللازم إنفاقها من الطاعنة بغرض الحصول على الربح طوال مدة نفاذ العقد وأن ملكية هذه المعدات باقية للطاعنة تمارس عليها كافة سلطات المالك من حيث الاستعمال والاستغلال والتأجير والبيع ، وقامت المحكمة باستعراض المستندات والبيانات المقدمة من الطاعنة لإثبات قيامها بشراء المعدات اللازمة لإنفاذ العقد محل النزاع وانتهت إلى أنها عبارة عن فواتير ومستندات قبض غير صادرة عن الطاعنة ولا تحمل توقيعها فاستبعدتها وكذا بالنسبة لعقد إيجار المرسى وسندات دفع الأجرة إلى المؤجر مؤسسة .... للرياضات البحرية على اعتبارها مستندات مصطنعة من الطاعنة لنفسها و بنفسها لكون الطاعنة المالكة لمؤسسة .... للرياضات الصادرة عنها هذه المستندات، و كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بالنعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم تقم المحكمة بتفسير العقد تفسيراً أوفى بمقصود المتعاقدين إذ لم تقتصر إرادتهما على التعاقد فقط على  تقديم الخدمات لنزلاء الفندق بل للعملاء والزبائن الذين يقومون بالولوج للفندق يومياً من فندق آخر للاستمتاع بشاطئه فإنها أهدرت قيمة ما تعاقد عليه الطرفين وتركت للخبرة الفصل في مسألة قانونية وهو من صميم عمل المحكمة وهي تفسير العقود مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لتفسير العقد بشأن تقديم الخدمات لنزلاء الفندق وزبائنه أم غيرهم من الذين يقومون بالولوج للفندق من فنادق أخرى و لكن عول في قضائه على ما انتهت إليه لجنة الخبراء بتقريرها الذي لم يتناول أي تفسير للعقد سند الدعوى خلافا لما جاء بسبب النعي فاقتصر الحكم على الأخذ منه لما توصل إليه من تقدير قيمة التعويض الذي قضت به للطاعنة ، الأمر الذي يكون معه النعي وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى لذلك غير مقبول، 

ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 

لــــذلــك 

حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعنة برسم ومصاريف طعنها مع مصادرة التأمين. 

الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 7 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 
المرفوع من / ....... بوكالة المحامي / .... 

ضــــــــــــــــد 

........ لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة ذ . م . م بوكالة المحامي / ........ 

المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 644 لسنة 2016 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 127333 درهم قيمة رواتب متأخرة وتعويض عن فصل تعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل أجازة سنوية والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق عدا التعويض عن الفصل التعسفي من تاريخ الحكم به وإلزامها بأن تسلمه شهادة خبرة عن فترة عمله لديها . وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة يعمل لدى المطعون ضدها منذ تاريخ 7/11/2014 نظير راتب 5000 درهم شهرياً وتوقف عن العمل بتاريخ 9 /11 / 2016 لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها واذ امتنعت عن أداء مستحقاته سالفة البيان. فكانت الدعوى. وبتاريخ 20 /4/ 2017 حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية والتي قيدت برقم 31 لسنة 2017 عمالي رأس الخيمة الابتدائية والتي قضت بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 27000 درهم والفائدة بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوي الحاصل في 23 / 11 / 2016 عدا الفائدة على التعويض عن الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وإلزامها بتسليم الطاعن شهادة نهاية خدمة عن مدة عمله ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. 

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 119 لسنة 2017 امام ذات المحكمة وبتاريخ 16 /4 / 2018 قضت في الاستئناف رقم 119 لسنة 2017 برفضه وفي الاستئناف رقم 102 لسنة 2017 بإلغاء الحكم المستأنف من حيث المبلغ المقضي والفائدة القانونية والقضاء مجدداً برفض الدعوى من هذا الجانب وبتأييده فيما عدا ذلك. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. واذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم 

وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من أربعة أوجه ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقضاء بما لم يطلبه الخصوم اذ قضى بخصم مبلغ 20000 درهم والمقدم عنها سند الصرف رقم 305 من مستحقات الطاعن على سند من أن المبلغ كان محل اليمين الحاسمة الموجهة للمطعون ضدها على الرغم من أن اليمين لم تشمل ذلك السند، ودون أن تتقدم المطعون ضدها بطلب عارض لإجراء المقاصة القضائية أمام محكمة أول درجة، وقضى بالطلبات الاحتياطية للطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة قبل الفصل في الطلبات الأصلية ودون بحث دفاع الطاعن الأصلي باختلاس توقيعه على سندات الصرف ولم يورد له إيراداً او رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، وهو ما يقضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها. وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس في شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها في صورة دعوى أصلية أو بطلب عارض أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة 97/2 من قانون الإجراءات المدنية. ومن المقرر أيضا ــ في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما صحيحة وكافية وحدها لحمل قضائه فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف - من حيث المبلغ المقضي به والفائدة القانونية وبرفض الدعوى - على ما خلص إليه من استلام الطاعن لما يجاوز كافة مستحقاته المطالب بها على دعامتين تستقل كل منهما على الأخرى، أولهما : ما ثبت من سندات الصرف المقدمة من المطعون ضدها والمتضمنة سند الصرف رقم 305 والثابت توقيعه عليهم من تقريري المختبر الجنائي في رأس الخيمة ودبي وثانيهما اليمين الحاسمة التي حلفها ممثل المطعون ضدها والموجهة من الطاعن واذ كانت الدعامة الأولى صحيحة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي وحدها لحمل قضاء الحكم برفض الدعوى فإن النعي عليه في الدعامة الثانية- أيا كان وجه الرأي فيها وبفرض صحته - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . وكانت المطعون ضدها قد طلبت رفض الدعوى لاستلام الطاعن مستحقاته بموجب سندات الصرف المقدمة بالدعوى والتي أثبت المختبر الجنائي برأس الخيمة ودبي توقيعه عليها وكذا سند الصرف رقم 305 والتي تفيد انشغال ذمة الطاعن بالمبالغ المثبتة بها والتي تجاوز ما هو مستحق للطاعن ، ولئن كان الطاعن قد نازع في هذا الدين وادعى بأنه اختلس توقيعه على تلك السندات بما فيها السند المذكور إلا أنه لم يتمكن من إثبات ذلك ومن ثم بات هذا الدين خاليًا من النزاع الجدي مما يجوز معه إجراء المقاصة القانونية فيما بينه وبين ما يستحقه الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وانتهى إلى ما خلص اليه من الاوراق وسندات الصرف المقدمة من المطعون ضدها وتقريري المختبر الجنائي في رأس الخيمة ودبي من توقيعه على تلك السندات من حصوله علي المبالغ الواردة بها ويكون خصمها مما استحق للطاعن له وجهه القانوني الصحيح، بما مؤداه أن الحكم بني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولم يخالف القانون في شيء ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وكان البين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قد استجابت لطلبات الطاعن الأصلية بإحالة سندات الصرف محل النزاع إلى المختبر الجنائي في دبي لإثبات ما إذا كان التوقيع عليها المنسوب للطاعن خاص به من عدمه ولإثبات المعاصرة ما بين كتابة صلبها والتوقيع عليها واستجواب ممثل المطعون ضدها بشأن تقديم دفاتر صرف هذه السندات ومن ثم تكون المحكمة قد تعرضت لطلبات الطاعن الأصلية وواجهت مستنداته وأوجه دفاعه ثم تعرضت بعد ذلك لطلب الطاعن الاحتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى للطاعن براتب 11 شهر ونصف الشهر فقط تأسيساً على الدفع بعدم السماع المبدى من المطعون ضدها وفقا للمادة 6 من قانون العمل مع أنه يستحق راتبه عن فترة سنة سابقة على تاريخ 9 / 11 / 2016 مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك إن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل أن دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون لا تسمع بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه طالما أن المدعى عليه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإعمال حكم هذا النص، فإذا ما ثبت انقضاء هذه المدة قبل رفع الدعوى بالنسبة لبعض الحقوق المطالب بها فإنه يتعين القضاء بعدم سماع الدعوى بالنسبة لها، لما كان ذلك وكان المطعون ضدها قد تمسكت بالدفع بعدم سماع دعوى الطاعن بالمطالبة بالأجور المتأخرة السابقة والتي مضى على استحقاقها مدة أكثر من سنة سابقة على تاريخ استحقاقها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم واستجاب للدفع بعدم السماع المشار إليه في حدود أجور الطاعن المستحقة قبل سنة من تاريخ استحقاقها فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى للطاعن براتب شهر واحد فقط كتعويض عن فصله التعسفي على الرغم من أن مدة خدمته لدى المطعون ضدها جاوزت العامين مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص المادة 123 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض الذي يستحقه العامل إذا كان قد فصل من العمل فصلاً تعسفياً يخضع لسلطة محكمة الموضوع وتراعى فيه العناصر التي وردت بهذه المادة على أن تلتزم بالحد الأقصى الذي قدره القانون لهذا التعويض بأجر ثلاثة شهور إلا أن ذلك لا يمنعها من أن تقضي بأقل منه إذا رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يقتضي ذلك، من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بتقدير التعويض بواقع راتب شهر واحد في حدود سلطته التقديرية يكون تعييبه في خصوص هذ التقدير على غير أساس. 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

لذلك 

حكمت المحكمة: برفض الطعن.

الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مدني


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــرة المدنية 


برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبد العظيـم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 6 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 
المرفوع من / ..... إمارات للسياحة والسفر مؤسسة فردية لمالكها السيد / ..... 

بوكالة المحامي / .... 

ضـــــــــــــــد 
1- ....... بوكالة المحامي / ........... 
2- ..... بوكالة المحامية/ ........... 

المحكمــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث أدلت الطاعنة بتقرير ورد بتاريخ 11/03/2018 طلبت فيه إثبات تركها للخصومة بحق المطعون ضده الأول . 

وحيث تأخذ المحكمة بهذا الطلب لسببه و تقضـي بترك الخصومة . 

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن الدعوى تتحصل في أن الطاعنة أقامت بمواجهة المطعون ضدهما الدعوى رقم 344/2016 بطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة مع إلزامهما بالمصـروفات والأتعاب وذلك على سند من القول أن المدعية تعمل في بيع تذكر الطيران وتنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية والمدعى عليهما كانا شريكين مع آخرين في مطعم .... العائم وكانا يتعاملان مع الشركة المدعية على شراء تذاكر الطيران لهما ولأقاربهما خاصين وكانت تجري كشوف حساب على أن يسددها مطعم السفينة ولا يزال يترصد بذمة المدعى عليه الأول 66385 درهم ويترصد في ذمة المدعى عليه الثاني 178793 درهم وبمطالبتهما ودياً امتنعا عن السداد الأمر الذي حدا إلى إقامة الدعوى الراهنة. 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/06/2017م برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 162/2017 وبتاريخ 25/12/2017 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/01/2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضـر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع عندما قضـى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى سنداً إلى تقرير الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى الذي انتهى إلى أنه لا يوجد ما يفيد استلام المدعى عليهم لخدمات من الطاعنة ولا طلبهم ذلك منها حيث لم توثق الطاعنة طلب المدعى عليها للخدمات ولم تقدم توثيقاً لتأكيد استلامهم هذه الخدمات دون أن تأخذ بتمسك الطاعنة بالإقرار الصادر عن المطعون ضده الثاني معتبرة أنه إقرار مركب لقوله بأنه حصل على تذاكر من الطاعنة وسداده ثمن ما حصل عليه عن طريق مديرة الشـركة و لا يعد معه قوله حجة على إثبات انشغال ذمته بالمديونية واكتفت المحكمة بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف واعتبرتها صادرة عنها سنداً إلى أن الطاعنة لم تأت بأسباب استئنافها بجديد عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وذلك برغم استقلالية الواقعتين التي أقر بهما المطعون ضده الثاني حيث أنه أقر أمام الخبير بأنه يعرف الشـركة الطاعنة عن طريق أحد العاملين لديه الذي كان زوجاً لمديرة الشـركة وأصبحت لديهما علاقة صداقة وكان يشترى تذاكر السفر من المدعية عن طريق أحد العاملين لديه وأن زوج مديرة الشـركة ترك العمل بداية من 2010 وكان عليه مبالغ غير مسددة بما قيمته 82,000 درهم 
قد تكفلت مديرة الشركة بها من خلال إعطاء المطعون ضده الثاني تذاكر سفر مما كان لازمه على المحكمة الأخذ بإقرار المطعون ضده الثاني في خصوص المديونية والقضاء لصالح الدعوى دون الالتفات إلى ادعائه حصول اتفاق على تحمل مديرة الشركة بدين الطاعنة تجاهه عن مقابل ما يشتريه منها من تذاكر سفر، وأضافت الطاعنة أن مديونية المطعون ضده الثاني لفائدتها ثابتة أيضاً بشهادة شاهديها في الدعوى اللذين شهدا بحصول المعاملة وبالدين وطلب الطاعن عند مطالبته به من مديرة الشركة تقسيطه له بحساب 2000 درهم . 

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن الإقرار إما أن يكون بسيطاً أو موصوفاً أو مركباً والإقرار المركب هو الإقرار بالواقعة المدعي بها وبواقعة أخرى مرتبطة بها تستجد بعدها ويترتب عليها نتائج تؤثر في نتائج الواقعة الأولى، وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل في الإقرار إذا كان مركباً أنه لا يتجزأ على صاحبه فشرط ذلك أن يكون منصباً على وقائع متعددة ومترابطة غير منفكة ويعتبر الإقرار حينها حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب أما إذا كان لا ارتباط بين وقائع هذا الإقرار وكان وجود واقعة من وقائعه لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى فيكون قابلاً للتجزئة، لما كان ذلك وكان البين من أقوال المطعون ضده الثاني أمام خبير الدعوى بأنه لديه تعاملات مع الشركة المدعية وأن زوج مديرها كان يعمل لديه وعند تركه عمله لديه في بداية عام 2010 كان عليه مبالغ غير مسددة بقيمة 82.000 درهم و أن مديرة الشركة المدعية قد تكلفت بتلك المبالغ التي على زوجها للمطعون ضده الثاني و ذلك من خلال إعطاء المدعى عليه تذاكر سفر بقيمتها ، وأن مديرة الشركة كانت ترسل له كشوفات حسابه لدى المدعية بين فترة وأخرى ليقوم بسدادها وخلال عام 2010 توقفت مديرة الشركة عن إرسال تلك الكشوفات وأنه استمر بنفس التعامل إلى تاريخ آخر دفعة في شهر (7/2014) حيث توقف عن التعامل مع المدعية بعد سداده لمبلغ كفيل بالوفاء الدين المترتب عليه، وكان مؤدى أقوال المطعون ضده المذكورة أنها تضمنت وقائع مستقلة عن بعضها يمكن أن تقوم الواقعة الأولى فيها دون الثانية وهذه الوقائع هي: أولاً: إقراره بالتعامل مع الطاعنة بداية من عام 2010 من جهة. وثانياً: ادعائه تكفل مديرة الطاعنة بمبلغ دين لفائدته على زوجها الذي كان يعمل لديه في التاريخ المشار إليه بمبلغ (82000) درهم وذلك من خلال إعطائه تذاكر سفر بقيمتها و ادعائه سداد مبالغ كشوفات كانت ترسلها له مديرة الشركة إلى غاية شهر (7/2014) من ناحية أخرى حيث توقف تعامله مع الطاعنة ، وإذ لم يثبت المطعون ضده واقعة تكفل مديرة الطاعنة له بمبلغ دين زوجها لفائدته البالغ (82.000) درهم من خلال إعطائها له تذاكر سفر بقيمته، فإن إقرار المطعون ضده يكون قابلاً للتجزئة لاستقلال الواقعة الأولى و الثانية به عن بعضهما فيحق للطاعنة محاجته بالواقعة الأولى من إقراره المتعلقة بحصول المعاملة بين الطرفين وما ترتب عنهما من دين في حدود مبلغ 82.000 موضوع الشق الأول من الواقعة الثانية في إقراره التي ادعى فيها وفائه بهذا المبلغ عن طريق تكفل مديرة الطاعنة بدين زوجها لفائدته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف في خصوص مبلغ (82.000) درهم المذكورة وذلك لأسبابه التي استند فيها إلى نتيجة الخبرة من ناحية وعدم جواز تجزئة إقرار المطعون ضده الثاني على سند من كونه مركباً لا يقبل التجزئة لتضمنه إقراراً بالتعامل و ادعاء بالوفاء بالدين المترتب عنه برغم كون ادعاء المطعون ضده المذكور بالوفاء لم يستند فيه إلى وفاء مباشر للطاعنة من ماله الخاص وإنما أرجعه إلى وقوعه من خلال تكفل مديرة الشركة الطاعنة له بمبلغ دينه المذكور على زوجها الذي لم يقم عليه الدليل فيكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون في خصوص هذا المبلغ بما يوجب نقضه جزئياً بشأنه . و إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض دعوى الطاعنة على ما أثبته خبير الدعوى بخلو المستندات المقدمة من الطاعن على ما يثبت توثيقها لطلبات استلام المطعون ضدهم الخدمات موضوع الدين المطالب به و لا ما يؤكد استلامهم هذه الخدمات من ناحية و لأن الإقرار الذي صدر في الدعوى عن المطعون ضده الثاني كان غير قابل للتجزئة لأن إقراره فيه بالتعامل مع الطاعنة قد ارتبط بادعائه بالوفاء بمقابل تذاكر السفر التي اشتراها منها ، و كانت الطاعنة لم تثبت بأي طريق آخر ادعائها التعامل مع المطعون ضده المذكور و مديونيته لها فيما عدا مبلغ 82000 درهم الذي كان إقراره بشأنها غير قابل للتجزئة للأسباب المشروحة أعلاه ، فيكون ما توصل إليه الحكم المطعون فيه فيما زاد عن المبلغ الأخير من قضاء برفض الدعوى لعدم ثبوتها قد وافق صحيح القانون ، و من ثم فلا أساس للنعي بشأن ما زاد عن مبلغ 82000 درهم المشار إليها . 

ولهذه الأسباب 

حكمت المحكمة: 

أولاً: بترك الخصومة في حق المطعون ضده الأول. 

ثانياً: بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الثاني في حدود مبلغ الإثنين وثمانين ألف درهم وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة أخرى فيما تم نقضه وألزمت المطعون ضده المذكور بالرسوم والمصاريف و برد التأمين للطاعنة.

قرار وزير العدل 8548 لسنة 2020 بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية

نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلي القانون رقم 15 لسنة 2004 بإصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلي القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؛
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
قـــــــــرر :

( المادة الأولي )
ينشأ سجل إلكتروني موحد للمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول علي خدمة التقاضي الإلكتروني وذلك لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوي المقامة إلكترونيًا .
يعين بقرار من السيد مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر من قضاة إدارة المحاكم المتخصصة و/أو قضاة المحاكم الاقتصادية ، كل من مدير نظام التقاضي الإلكتروني ، مدير للسجل الإلكتروني ، ومسئول للنظام في كل محكمة ، تحدد في قرارات تعيينهم المهام الموكلة إليهم ، ويعاونهم عدد كاف من الموظفين والإداريين .

( المادة الثانية )
تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية ، بالقيد في السجل الإلكتروني من خلال موقع التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية المعد لذلك من تاريخ سريان هذا القرار .

( المادة الثالثة )
أولاً - يرفع مع القيد إلكترونيًا في السجل الإلكتروني صورًا من المستندات الآتية :
1 - بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعية ولمندوبي الأشخاص الاعتبارية .
2 - شهادة بالتصديق علي التوقيع الإلكتروني الخاص بطالب القيد في السجل صادرة من الجهات المرخص لها بمنحها .
3 - ما يثبت صفة مقدم الطلب .
4 - مستندات إضافية وفقًا لكل حالة علي حدة كالآتي :
الــوزارات :
1 - شهادة رسمية من الوزارة تفيد العنوان الإلكتروني المختار من هيئة قضايا الدولة .
2 - تفويض رسمي صادر من الوزارة المعنية لمقدم الطلب وبما يثبت صفته .
الهيئات :
1 - إقرار موثق من الهيئة باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 - تفويض رسمي صادر من الهيئة المعنية لمقدم الطلب وبما يثبت صفته .
المحافظات :
1 - شهادة رسمية من المحافظة تفيد العنوان الإلكتروني المختار من هيئة قضايا الدولة للمحافظة .
2 - تفويض رسمي صادر من المحافظة المعنية لمقدم الطلب وبما يثبت صفته .
البنوك :
1 - مستخرج رسمي من السجل التجاري للبنك طالب القيد .
2 - إقرار من البنك طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الشركات المصرية :
1 - مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة طالب القيد .
2 - إقرار من الشركة طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الشركات الأجنبية :
1 - توكيل خاص من الشركة لمقدم الطلب (مندوب الشركة الأجنبية) مترجمًا باللغة العربية ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن الخارجية المصرية ويودع بالشهر العقاري .
2 - مستخرج رسمي من السجل التجاري والنظام الأساسي الخاص بالشركة مترجمًا للغة العربية ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن وزارة الخارجية المصرية .
3 - إقرار موثق صادر من الشركة طالبة القيد في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية يفيد اختيار الشركة للعنوان الإلكتروني المختار ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا لها ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن الخارجية المصرية ويودع بالشهر العقاري .
الأندية والأكاديميات الرياضية :
1 - مستخرج رسمي من الجهة الإدارية بقيد النادي أو الأكاديمية الرياضية .
2 - إقرار من النادي أو الأكاديمية الرياضية طالبة القيد ، موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - مستخرج من السجل التجاري (إن وجد) .
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
المؤسسات التعليمية :
1 - مستخرج رسمي من الجهة الإدارية بقيد المؤسسة التعليمية .
2 - إقرار من المؤسسة التعليمية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - مستخرج من السجل التجاري (إن وجد) .
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الجمعيات :
1 - مستخرج من الجهة الإدارية بقيد الجمعية .
2 - إقرار من الجمعية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
السفارات والقنصليات :
1 - إقرار من السفارة أو القنصلية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الجهات الرسمية :
1- إقرار من الجهة الرسمية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 -توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
مكاتب المحاماة :
1 - بطاقة الرقم القومي بالنسبة لمقدم الطلب .
2 - شهادة قيد من نقابة المحامين .
3 - إقرار من مكتب المحاماة طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
5 - صورة كارنيه القيد في النقابة .
الجهات الأخرى :
1 - شهادة من الجهة الإدارية التابعة لها الجهة طالبة القيد .
2 - إقرار من طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
ثانيًا - عقب الانتهاء من ملء بيانات جميع الحقول الإلزامية الخاصة بالسجل ورفع المستندات المذكورة يقر المستخدم بصحة جميع تلك البيانات وأنها علي مسئوليته الشخصية بما يتضمن موافقته علي جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل . 

مادة رقم 4 

علي طالب القيد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التقدم بالطلب الإلكتروني التوجه إلي الموظف المسئول للتسجيل بالبرنامج وذلك في أي من مقار المحاكم الاقتصادية لمراجعة وتقديم أصول المستندات السابق الإشارة إليها .


مادة رقم 5 
يجوز لكل الجهات والأشخاص المقيدين بالسجل الإلكتروني التقدم بطلب لتغيير العنوان الإلكتروني الخاص بهم وذلك بذات الطريق المقرر للقيد أول مرة بالسجل . 

مادة رقم 6 

يتم إعلان الأشخاص والجهات علي العنوان الإلكتروني الوارد بالسجل ويعد منتجًا لأثاره من تاريخ الإرسال ، ومع ذلك يكون لذوي الشأن الاتفاق علي أن يتم الإعلان علي أي عنوان إلكتروني مختار آخر .


مادة رقم 7 

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره .
صدر في 22/11/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

قرار وزير العدل 8365 لسنة 2020 بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات

نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 


وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات ؛
وعلي كتاب أمين عام جامعة الفيوم بشأن نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات بجامعة الفيوم إلي مقر آخر ؛
وبناءً علي ما عرضه السيد المستشار المشرف علي الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات ؛
قـــــــرر :

( المادة الأولي )
يكون مقر لجنة التوفيق في المنازعات التابعة لجامعة الفيوم الكائن في مبني الخدمات الطلابية الجديد داخل الحرم الجامعي لجامعة الفيوم بالدور الرابع - بدلاً من مقرها الحالي .

( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارً من تاريخ نشره .
صدر في 24/11/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان


قرار وزير العدل 7765 لسنة 2020 بشأن تخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية صفة مأموري الضبط

نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلي القانون رقم 15 لسنة 2004 بإصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلي القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؛
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
قـــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تلغي صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ، ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018 ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 م/ محمود مجدي محمد فتحي حجازي الوكيل
2 م/ مؤمن أحمد محمد شفيق أحمد أمين الصندوق
3 م/ أحمد السيد محمد أحمد عبد الرازق أمين الصندوق المساعد
4 د.م/ محمد أحمد عبد المحسن ضبعون رئيس النقابة الفرعية بالغربية
5 م/ عادل محمد أبو المحاسن علي رزق رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة

 

مادة رقم 2

يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، ورؤساء النقابات الفرعية ، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك وفقًا لأحكام المادة (93) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 م/ محمد عبد العظيم أحمد عبد العال وكيل النقابة
2 م/ محمد ناصر حسين علي أمين الصندوق
3 م/ أحمد محمد محمد فودة حشيش أمين الصندوق المساعد
4 م/ حمدي عبد السلام الخولي رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة
5 م/ خالد عبد الله عيسي رئيس النقابة الفرعية بمرسي مطروح
6 م/ عادل عطية سعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية

 

مادة رقم 3

يخول السادة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك وفقًا لأحكام المادة (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 أ/ محمد عادل الحميد الكومي محامي
2 أ/ سمير طه أحمد محمدين محامي
3 أ/ محسن عبد القوي علي محسن محاسب
4 أ/ محمد السيد محمد خلاف محاسب
5 أ/ محمد مصطفي محمد أحمد محاسب

( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية علي نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر في 3/11/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

الأحد، 13 ديسمبر 2020

الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيم عقبـــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة 

في يوم الاثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 6 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / 

...... للاستشارات والخدمات المصرفية ويمثلها ..... بوكالة المحاميين / .... و ...... 

ضـــــــــــــــــد 

..... بوكالة المحامي / ...... 

المحكمـــــــــة 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم 105 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم له – وفقا للطلبات الختامية – الزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 1,260,570 درهم و 200,000 درهم تعويض ، على سند ان الشركة الطاعنة تعمل في نشاط الوساطة التجارية وتخليص المعاملات وقد تم الاتفاق مع المطعون ضده بتاريخ 25/2/2015 على تسهيل اجراءات قبض قرض من قبل البنك الذي تراه مناسبا مقابل عمولة تقدر مبلغ 15% كما اصدر المطعون ضده عدد من الوكالات العامة للطاعنة بشان سيارات تخولها حق التصرف فيها واذ استولت الطاعنة على امواله فكانت الدعوى . 

بتاريخ 31/1/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى . 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 2017 , ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد ان اودع التقرير الأصلي والتكميلي , قضت بتاريخ 26/12/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 69,073 درهم. 

طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيانها ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بان التسوية التي تمت بين طرفي التداعي والمؤرخة 23 /8/2015 تشمل كافة المعاملات التي وقعت قبل التسوية سواء ما تعلق منها بعقد الخدمات المصرفية او بيع السيارات إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون ان يعتد بأثر الصلح والتسوية على عقد الاتفاق المؤرخ 25/2/2015, الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه , وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته , متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن التسوية سالفة البيان تشمل جميع المعاملات التي وقعت قبل تاريخ التسوية بشأن الاتفاق المؤرخ 25 /2/2015 الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه استناداً إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى الى ان الطاعنة ترصد في ذمتها مديونية تقدر بمبلغ 69.073 درهم و إن هذا المبلغ يستحق بعد التسوية , دون التمحيص في عقد الاتفاق سند الدعوى وما تضمنه من كافة المعاملات والتسوية التي تمت بشأنه , فإن ما أورده الحكم من تقريرات في هذا الشأن لا يواجه الدفاع سالف البيان بما يكفي لحمل قضائـه , رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى , بما يعيبه فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . 

لـــــــــــذلك 

حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الرسوم والمصروفات مع رد مبلغ التأمين، وأحالت الاستئناف رقم 17 لسنة 2017 الى محكمة استئناف رأس الخيمة للفصل فيه بهيئة أخرى.

القانون 213 لسنة 2020 بتعديل قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية 227 لسنة 1989

نشر بالجريدة الرسمية العدد 49 (تابع)في 3 ديسمبر سنة 2020 


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد : (2، 3، 5، 6، 7) من القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، النصوص الآتية :
مــادة ( 2 ) : يهدف الصندوق إلي دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية ، وتجهيزها وصيانتها وترميمها ، واستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إنشاء وتأسيس الشركات في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة في مجال التعليم العام والفني ، وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة ( 3 ) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1 - حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
2 - حصيلة رسم إضافي مقداره خمسة عشر جنيهًا علي طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوي العام والثانوي الفني ، وكذلك عند إعادة القيد فيها .
3 - حصيلة رسم إضافي مقداره عشرة جنيهات علي طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة ، ورسم إضافي آخر بذات القيمة علي طلبات استخراج هذه الشهادات.
4 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها ، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها ، علي ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه .
5 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة ، وكذا علي طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، علي ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز مائتي جنيه .
6 - حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات يلصق علي جميع الاستمارات، وطلبات الحصول علي الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج في البنود السابقة والتي تقدم إلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو إلي مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية .
7 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، علي ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
8 - سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون .
9 - (10%) سنويًا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
10 - (10%) سنويًا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن ، والقري .
11 - ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية ، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية .
12 - ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق .
13 - حصيلة استثمار أموال الصندوق .
14 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ، وفقًا للضوابط التي يقررها .
15 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي مصاريف المدارس الخاصة ، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) علي ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية .
16 - أي موارد أخري لا تندرج في البنود السابقة .
وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط ومعايير تنفيذ أحكام هذه المـادة .
مــادة ( 5 ) : يتولي بنك الاستثمار القومي بناءً علي اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المـالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويعفي العائد الاستثماري لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم .
مــادة ( 6 ) : يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة ، يشكل علي النحو الآتي :
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيسًا .
مدير الصندوق .
أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة للتجديد .
خبير في مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة سنتين قابلة للتجديد .
أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمـالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مــادة ( 7 ) : يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف علي شئون الصندوق ، وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها ، وله علي الأخص ما يأتي :
1 - إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح المـالية بالتنسيق مع وزارة المـالية .
2 - وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية .
3 - النظر في التقارير التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ، ومركزه المـالي .
4 - الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .
5 - مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها .
6 - النظر في كل ما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الصندوق .


مادة رقم 2

تستبدل عبارة «وزير التربية والتعليم والتعليم الفني» بعبارة «وزير التعليم» وكذا تستبدل عبارة «وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني» بعبارة «وزارة التربية والتعليم»، أينما وردت بأحكام هذا القانون ، وكذا يستبدل مسمي القانون «صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية» بمسمي «إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية» 


مادة رقم 3

يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به 


مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1442هـ
( الموافق 3 ديسمبر سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـي