الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 فبراير 2019

الطعن 755 لسنة 59 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 188 ص 301

جلسة 29 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
--------------
(188)
الطعن رقم 755 لسنة 59 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". 
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة نقض
(2) تعويض "الضرر المطالب بالتعويض عنه". مسئولية
الأصل في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر. يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي سواء ترتب على العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة. حق الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً ناشئاً عن الإصابة فقط. لا يغير من ذلك النص في المادة 222/ 2 مدني على قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي على هؤلاء الأقرباء في حالة الموت. ما ورد بهذا النص لا يحرمهم مما لهم من حق أصل في التعويض عن هذا الضرر إذا كان ناشئاً عن الإصابة. أساس ذلك
---------------
1 - إذ كان النعي وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.
2 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً.... "وفي الفقرة الثانية على أنه" ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب". أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أي قيد أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوي المصاب في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت وما يؤكد ذلك أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداءً بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التي أعطت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1557 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالا بياناً لذلك أنه بتاريخ 12/ 6/ 1975 تسبب تابع الطاعن أثناء تأدية وظيفته في إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية، وقد قضى بمعاقبته عن ذلك بحكم بات ويقدران التعويض الجابر لما أصابهما من أضرار مادية وأدبية بالمبلغ المطالب به - وبتاريخ 25 من فبراير 1984 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما ثلاثة آلاف جنيه تقسم بينهما على النحو المبين بأسباب الحكم. استأنف المطعون ضدهما الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3003 لسنة 101 ق طالبين زيادة التعويض للقدر المطالب به، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3133 لسنة 101 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 22 من ديسمبر 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للمطعون ضدها الثانية عما أصابها من حزن وألم نفسي من جراء إصابة ابنها رغم أنها لم تدع ذلك أو تقم بإثبات حصوله مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وارد على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف، فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني صريح في قصر التعويض عن الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية على حالة موت المصاب مما مؤداه أنه لا يجوز تعويض هذه الفئات في غير تلك الحالة والتي لا يتسع النص لغيرها وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر بتعويض عن الضرر الأدبي للمطعون ضدها الثانية عن إصابة ابنها المطعون ضده الأول يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً...." وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أي قيد أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوي المصاب في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت وما يؤكد ذلك أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداءً بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التي أعطت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته التقديرية إلى تعويض المطعون ضدها الثانية وهي أم المطعون ضده الأول عما لحقها من ضرر أدبي مباشر تمثل في الحزن والألم النفسي من جراء إصابته فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 306 لسنة 59 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 187 ص 293

جلسة 29 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
--------------
(187)
الطعن رقم 306 لسنة 59 القضائية
(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي
حجية الحكم. شرطها. أن يكون هناك حكم قضائي صادراً من جهة قضائية لها ولاية في النزاع المطروح عليها وبقاء هذا الحكم قائماً دون إلغاء
(2) نقض "أثر نقض الحكم". حكم
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها
(3، 4 ) مسئولية "مسئولية تقصيرية". محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع في الدعوى". تعويضي". 
 (3)محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ما دام استخلاصها سائغاً
 (4)حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. مؤدى ذلك. عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضي تمسكاً بحق أو زوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل على التواطؤ. شرطه
--------------
1 - لكي يجوز التمسك بحجية الحكم يتعين كشرط أساسي أن يكون هناك حكم قضائي صادر من جهة قضائية لها ولاية في النزاع المطروح عليها وأن يظل هذا الحكم قائماً ولم يتم إلغاءه من جهة القضاء المختصة
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً
4 - المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أنه من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم
5 - تقدير الدليل على التواطؤ هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 617 سنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا إليهم مبلغ 250000 جنيه واحتياطياً ندب خبير لتقدير قيمة المحلات وبيان المبلغ الذي يتعين على المطعون ضدهم دفعه للحصول على محلات مماثلة لمحلاتهم وبيان الأضرار التي لحقت بهم، وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقود إيجار ثابتة التاريخ يستأجرون من المطعون ضده الأول المحلات والدكاكين والورش المبينة بتلك العقود وقد تواطأ مع زوجته مورثة المطعون ضدهما الثانية والثالثة فأقامت دعوى مستعجلة بطرده من الأرض المقام عليها المحلات على سند من أنه يستأجرها من البائع لها وانتهت مدة عقد الإيجار وضمنت دعواها المساحة المقام عليها المحلات التي يستأجرونها دون أن تشير إلى وجود تلك المحلات رغم علمها بذلك ودون أن تدخلهم في هذه الدعوى التي قضي فيها بطرد المطعون ضده الأول الذي استشكل صورياً في التنفيذ، ثم تنفذ الحكم وتم هدم المحلات التي يستأجرونها فأقاموا الجنحة المباشرة رقم 2700 سنة 1978 الدقي ضدهما فحكمت المحكمة بإدانتهما وبإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإذ استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم قضت محكمة الجنح المستأنفة ببرائتهما ورفض الدعوى المدنية. فطعنوا في هذا الحكم بالنقض في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية، وقيد الطعن برقم 5349 لسنة 52 ق وبتاريخ 19/ 4/ 1983 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وقضت بعدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الدعوى المدنية، فقام المطعون ضده الأول ومورثة المطعون ضدهما الثانية والثالثة بتعجيلها وتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة جنح مستأنف أمن الدولة بعد مرور أكثر من عام فيكون حقهما في تعجيل الاستئناف قد سقط ويكون الحكم الجنائي بالنسبة للدعوى المدنية - في خصوص قضائه بمبدأ التعويض - قد أصبح باتاً، وإذ لحقت بهم أضرار نتيجة خطأ المطعون ضده الأول ومورثة المطعون ضدهما الثانية والثالثة تمثل في الاستيلاء بغير حق على محلاتهم وهدمها وحرمانهم من مصدر رزقهم فقد أقاموا الدعوى وبتاريخ 30 من إبريل سنة 1986 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7090 لسنة 103 قضائية وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1988 حكمت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر في الجنحة المباشرة رقم 2700 لسنة 1978 الدقي صار باتاً بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لتعجيل المطعون ضدهم الدعوى المدنية أمام محكمة جنح أمن الدولة بعد مرور أكثر من سنة من صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5349 لسنة 52 قضائية بتاريخ 9/ 4/ 1983 فتكون دعواهم الحالية هي تكملة التعويض المستحق لهم، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الحكم الصادر في الدعوى المدنية في الجنحة المشار إليها ليس له أية حجية ورتب على ذلك أن دعواهم تعتبر دعوى مبتدأة بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لكي يجوز التمسك بحجية الحكم يتعين كشرط أساسي أن يكون هناك حكم قضائي صادر من جهة قضائية لها ولاية في النزاع المطروح عليها وأن يظل هذا الحكم قائماً ولم يتم إلغاءه من جهة القضاء المختصة وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الحكم الصادر في الجنحة المباشرة رقم 2700 لسنة 1978 الدقي لا يجوز حجية على دعوى التعويض الماثلة على قوله (.... لا يسوغ الاستناد إلى الحكم الصادر من محكمة النقض في إثبات نهائية الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقاضي بتعويض مؤقت، وغير سديد أن هذا الحكم قد أضحى نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضي ذلك أن مفاد حكم النقض هو إلغاء الحكم الاستئنافي فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر تلك الدعوى إعمالاً لأحكام القانون 115 لسنة 1980 والذي يعمل به اعتباراً من 31/ 5/ 1980 وأن الدعوى قد غدت وعلى ما جاء في حكم النقض من اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية ولا يقدح في ذلك وعلى نحو ما أثبت حكم النقض في مدوناته ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المشار إليه من أنه لا يقبل الإدعاء المدني أمام محكمة أمن الدولة إذ أن مناط تقدير ذلك هو لمحكمة أمن الدولة.... ومفاد كل ذلك أنه غير سديد قانوناً ما ذهب إليه المستأنفون من أن الحكم القاضي بتعويض مؤقت لا زال قائماً أو أنه اكتسب أية حجية، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يتفق وصحيح القانون من أنه ليس للحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر بالنسبة للدعوى المدنية وجود بعد نقض الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، وإذ رتب الحكم على هذا تكييفه للدعوى المقامة من الطاعنين بأنها دعوى مبتدأة بالتعويض وليست دعوى تكملة للتعويض يكون سديداً ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم بثبوت خطأ المطعون ضده الأول وزوجته مورثة المطعون ضدهما الثانية والثالثة وحصول التواطؤ بينهما وعلمهما بوجود المحلات التي يستأجرونها وثبوت وجودها بالعقد المسجل الذي تضمن أن الأرض مقام عليها محلات ودكاكين ولم تدخلهم في دعوى الطرد ولم يستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم ولم يدفع الدعوى بثمة دفاع وقام بعمل إشكال صوري في التنفيذ ليفوت عليهم فرصة وقف تنفيذ الحكم وتم إخلائهم بمقتضى حكم لم يمثلوا فيه، وأن التواطؤ ثابت بين المطعون ضده الأول وزوجته من تقديمهما طلب للحصول على ترخيص لإقامة عمارة سكنية من تسعة أدوار على الأرض وقد تسلم المطعون ضده الأول الترخيص وأعلن في الصحف عن بيع وإيجار وحدات سكنية بها مما يدل على عدم وجود خصومة بينهما كما أن المشرع في المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 افترض علم الزوج والزوجة بالتعاقد السابق معهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وخلص إلى نفس الخطأ وذهب إلى أنهم قد ركنوا في إثبات دعواهم إلى صورية عقد الإيجار الذي استندت إليه مورثة المطعون ضدهما الثانية والثالثة، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً كما أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وكانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئول عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، كما أن تقدير الدليل على التواطؤ هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية في حق المطعون ضدهم ودلل على ذلك بأسباب سائغة ومقبولة وكافية لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 877 لسنة 59 ق جلسة 27 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 180 ص 243


جلسة 27 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة السيد حشيش.
--------------
(180)
الطعن رقم 877 لسنة 59 القضائية

(1، 2 ) شفعة "دعوى الشفعة: قيمتها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". اختصاص "الاختصاص القيمي".
 (1)الحق في الشفعة. ثبوته لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة. شراء المطعون ضدهم الأربعة الأول الحصص الشائعة المشفوع فيها بموجب ثلاث عقود مستقلة صادرة من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهم على استقلال. الدعوى بطلب أخذ المبيع بتلك العقود بالشفعة. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بقيمة كل عقد على حده. علة ذلك
 (2)دعوى الشفعة. تقدير قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37/ 1 مرافعات. قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني دخولها في نصاب المحكمة الابتدائية وللعقد الثالث دخولها في نصاب المحكمة الجزئية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. سريان أحكام القانون 23 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون المرافعات. لا أثر له. علة ذلك

---------------
1 - مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة، وكان الثابت من الأوراق أن الحصص الشائعة المشفوع فيها بيعت إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بموجب ثلاث عقود مؤرخين...... صادر أولهما من المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابعة، وصادر ثانيهما من المطعون ضده الثامن، وصادر ثالثهما من المطعون ضده الأخير، فإن الحق في الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب الملكية يكون قد ثبت للطاعن بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد انعقاده وكانت الدعوى تتضمن طلب أخذ المبيع بتلك العقود بالشفعة، وكان هذا الطلب - في حقيقته ثلاث طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى تكون قد انتظمت ثلاث دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً، وتقدر كل منها على حده بقيمة المطلوب فيها، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه الطلبين الأخيريين ذلك أنه متى كان كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38 من قانون المرافعات
2 - لما كانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المبين بالبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات فتقدر باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي فتقدر باعتبار سبعين مثلاً، وكان العقار المشفوع فيه عبارة عن مخزن ملحق به أرض فضاء وكانت الضريبة السنوية المفروضة.... فإن قيمة الدعوى تدخل لكل من العقدين الأول والثاني في نصاب المحكمة الابتدائية، بينما تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك أن محكمة المواد الجزئية أصبحت بصدور القانون 23 لسنة 92 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات - المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - تختص بالحكم ابتدائياً في الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه، إذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة 37 بتقدير قيمة العقارات المبنية باعتبار ثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، والأراضي باعتبار مائتي مثل قيمة تلك الضريبة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى 1363 لسنة 1987 مدني الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أن يأخذا بالشفعة حصة مساحتها 151.82 م2 مشاعاً في العقار المبين بالصحيفة البالغ مساحته 246.57 م2 وقالا بياناً لذلك إنهما شريكان على الشيوع في ذلك العقار، وعلماً أن المطعون ضدهم الأربعة الأول باع لهم المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابعة 87.89 م2 وباع لهم المطعون ضده الثامن 53.93 م2، وباع لهم المطعون ضده الأخير 10 م2، وذلك مشاعاً في العقار بموجب ثلاثة عقود مستقلة، فأقاما الدعوى بالطلب السالف ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/ 1/ 1988 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة بندر الفيوم الجزئية، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 174 لسنة 24 ق بني سويف (مأمورية الفيوم)، وبتاريخ 16/ 1/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض الفضاء المشفوع فيها باعتبار مثل الضريبة السنوية المفروضة عليها والبالغ مقدارها 134.400 جنيهاً، ورتب على ذلك عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها، في حين أنها تقدر باعتبار سبعين مثلها طبقاً للمادة 37/ 1 من قانون المرافعات فتختص المحكمة الابتدائية بنظرها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة، وكان الثابت من الأوراق أن الحصص الشائعة المشفوع فيها بيعت إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بموجب ثلاث عقود مؤرخ 1/ 9/ 1978 صادر من المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابعة، والثاني مؤرخ 26/ 9/ 1978 صادر من المطعون ضده الثامن، والثالث مؤرخ 9/ 1/ 1989 صادر من المطعون ضده الأخير، فإن الحق في الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب الملكية يكون قد ثبت للطاعنين بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد انعقاده، وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ المبيع بتلك العقود بالشفعة، وكان هذا الطلب - في حقيقته - ثلاث طلبات جمعتها صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت ثلاث دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً، وتقدر كل منها على حده بقيمة المطلوب فيها، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه الطلبين الآخيريين ذلك أنه متى كان كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المبين بالبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات فتقدر باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي فتقدر باعتبار سبعين مثلاً، ولما كان العقار المشفوع فيه عبارة عن مخزن ملحق به أرض فضاء وكانت الضريبة السنوية المفروضة على المخزن 1.920 جنيهاً فتقدر قيمته بمبلغ 345.600 جنيهاً وتقدر قيمة الأرض الملحقة به بمبلغ 9408 جنيهاً باعتبار أن الضريبة المفروضة عليها 134.400 جنيهاً ولتصبح قيمة العقار كله مبلغ 9753.600 جنيهاً ولما كانت المساحات المشفوع فيها بالعقد الأول مقدارها 87.89 م2 وقيمتها مبلغ 3447.725 جنيهاً وبالعقد الثاني مقدارها 53.93 م2 قيمتهما مبلغ 2133.363 جنيهاً وبالعقد الثالث مقدارها 10 م2 وقيمتهما مبلغ 359.580 جنيهاً ومن ثم تدخل قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني في نصاب المحكمة الابتدائية، بينما تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك أن محكمة المواد الجزئية أصبحت بصدور القانون 23 لسنة 1992 - بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات - المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - تختص بالحكم ابتدائياً في الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه إذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة 37 بتقدير قيمة العقارات المبنية باعتبار ثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، والأراضي باعتبار مائتي مثل قيمة تلك الضريبة، إذاً بإعادة تقدير قيمة الدعوى وفقاً لهذا التعديل، فإن قيمة العقار المشفوع فيه بالعقد الأول تكون مبلغ 9800.800 جنيهاً، وقيمة العقار بالعقد الثاني مبلغ 6013.900 جنيهاً وتختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بشأنها، وقيمة العقار بالعقد الثالث مبلغ 1115.120 جنيهاً وتختص بنظر الدعوى بشأنه المحكمة الجزئية.
لما تقدم ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.

الطعن 535 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 156 ص 93


جلسة 13 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
------------
(156)
الطعن رقم 535 لسنة 59 القضائية

إثبات "طرق الإثبات: البينة" المانع من الحصول على الكتابة". بيع "التزامات المشتري: الوفاء بالثمن". دعوى "دعوى صحة التعاقد". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". 
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترين حال دون حصولها على ورقة ضد وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. خطأ وقصور

--------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائي وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبي حال بينها والحصول على ورقة ضد.... وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيهاً مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي" فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته في تقدير الظروف التي ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبي الذي تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابي على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 4599 لسنة 1985 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم على الطاعنة في مواجهة المطعون ضده الثاني بصحة العقد المؤرخ 22/ 7/ 1984 والمتضمن بيعها لها وللمطعون ضده الثاني مناصفة قيراطين من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق لقاء ثمن مدفوع مقداره أحد عشر ألف جنيه وبتاريخ 7/ 2/ 1987 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 199 لسنة 20 ق طنطا - مأمورية بنها - وبتاريخ 4/ 1/ 1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع برفض الدعوى لأنها لم تقبض شيئاً من الثمن المنصوص عليه في العقد وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك تأسيساً على أنه يجوز لها الإثبات بالبينة لوجود مانع أدبي حال بينها والحصول على ورقة ضد هو أن المتصرف إليهما هما أخوها وأمه التي في نفس الوقت خالتها وأرملة أبيها فرفض الحكم المطعون فيه إجابتها إلى طلبها تأسيساً على أنه لا يجوز إثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة فخالف بذلك القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لم كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائي وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم وقد منعها من الحصول على ورقة ضد أن المشترين هما أخوها - الذي لم ينازعها - وأمه وهي خالة الطاعنة وأرملة أبيها وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيهاً مخالفاً ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي" فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته في تقدير الظروف التي ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبي الذي تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابي على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4249 لسنة 62 ق جلسة 23 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 217 ص 496

جلسة 23 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.
-------------
(217)
الطعن رقم 4249 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون". انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. الغاية منه. توفير الوحدات السكنية دون سواها. مؤداه. قصر سريان حكم النص المذكور على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن السوري الجنسية من مخزن النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد. خطأ في القانون. 
---------------

النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع استهدف من هذا النص توفير الوحدات السكنية دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي قد يؤثر إعمال حكمه في استمرار نشاطها الاقتصادي وما يترتب على ذلك من آثار يؤيد هذا النظر ارتباط حكم النص المتقدم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصري في البلاد وما قرره من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من العمل على توفير المساكن وإيجاد حلول للحد من أزمة الإسكان. إذا فمتى كان الحكم الوارد بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يسري على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر حين قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلاء الطاعن منه على سند أنه سوري الجنسية انتهت مدة إقامته بالبلاد مما يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون، فطبق بذلك النص المتقدم في غير موضعه بإعمال حكمه على الأماكن المؤجرة لغير المصريين لغير أغراض السكنى، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم 1053 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 20/ 10/ 1974 وتسليمه له خالياً. وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن وهو سوري الجنسية ذلك المحل لاستعماله مخزناً، ثم غادر البلاد وانتهت إقامته فيها فانتهى عقد إيجاره تبعاً لذلك مما حدا به إلى إقامة الدعوى بمطلبيه سالفي البيان. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 430 لسنة 46 قضائية. وبتاريخ 6 من مايو سنة 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده بصفته لمطلبيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلائه منه تأسيساً على أن الحكم الوارد بنص المادة 17/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يسري على الأماكن المؤجرة للأجانب لغير أغراض السكنى. في حين أنه لا يسري إلا على الوحدات المؤجرة لأغراض السكنى دون غيرها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، وذلك بأن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواردة في الباب الرابع في شأن العمل على توفير المساكن إذ نصت على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأودها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب في شأن المادة سالفة الذكر من أنه "نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد... وغني عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع استهدف من هذا النص توفير الوحدات السكنية دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي قد يؤثر إعمال حكمه في استمرار نشاطها الاقتصادي وما يترتب على ذلك من آثار يؤيد هذا النظر ارتباط حكم النص المتقدم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصري في البلاد وما قرره من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من العمل على توفير المساكن وإيجاد حلول للحد من أزمة الإسكان. إذاً فمتى كان الحكم الوارد بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يسرى على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر حين قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلاء الطاعن منه على سند أنه سوري الجنسية انتهت مدة إقامته بالبلاد مما يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون، فطبق بذلك النص المتقدم في غير موضعه بإعمال حكمه على الأماكن المؤجرة لغير المصريين لغير أغراض السكنى، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2069 لسنة 62 ق جلسة 18 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 208 ص 435


جلسة 18 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي، نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
-------------
(208)
الطعن رقم 2069 لسنة 62 القضائية

(1) تزوير. حكم
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب التقيد بهذه القاعدة أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وسواء كان الحكم من الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء. م 44 إثبات
 (2)نقض "نطاق الطعن". حكم. محكمة الموضوع
الطعن بالنقض. ماهيته. خصومة خاصة تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام. الحكم في موضوع الاستئناف واقع. وجوب طرحه على محكمة الموضوع

-------------
1 - لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، لا فرق في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة، أو أن يكون القضاء في أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده، أو أن يكون الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معاً فإنه يكون قد خالف القانون
2 - لما كان الطعن بالنقض ليس امتداد للخصومة الأصلية ولا هو من درجتي التقاضي وإنما هو خصومة خاصة الأصل فيها ألا تعرض المحكمة للموضوع، وإنما تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وطلب الجمعيتين الحكم في موضوع استئناف على ضوء الورقة المقدمة منهما واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الرابع والخامس والمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة ومورثتهم المرحومة (.....) الدعوى 4405 لسنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 6/ 1972 المتضمن بيعهم له مساحة 12 ط 9 ف من الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 16150 جنيه ومحو التسجيلات، ادعى الطاعنان الرابع والخامس بتزوير العقد وإيصالات سداد باقي الثمن المنسوبة إليهما، وتدخل الطاعن الثالث طالباً رفض الدعوى تأسيساً على شرائه أرض النزاع بعقد حكم بصحته ونفاذه، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره رفضت الادعاء بالتزوير وأعادت الدعوى إلى المرافعة، ثم تدخلت الجمعيتان الطاعنتان الأولى والثانية وطلبتا رفض الدعوى تأسيساً على ملكيتهما لأرض النزاع ضمن مساحة أكبر بموجب عقدين مسجلين، وبتاريخ 31/ 5/ 1988 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 9416 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 2/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وقدمت الجمعيتان الطاعنتان إقراراً بتنازل المطعون ضده الأول عن الحكم المطعون فيه وطلبتا الحكم في موضوع الاستئناف على ضوئه، ثم صممت النيابة على رأيها
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً فحرمهم بذلك من استكمال ما لديهم من دفاع في موضوع الاستئناف بالنسبة للدعوى الأصلية
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، لا فرق في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة، أو أن يكون القضاء في أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده، أو أن يكون الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو بالإلغاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه بالنسبة لطلب الجمعيتين الطاعنتين الحكم في موضوع الاستئناف على ضوء التنازل المنسوب للمطعون ضده الأول فمردود ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض ليس امتداد للخصومة الأصلية ولا هو من درجتي التقاضي وإنما هو خصومة خاصة الأصل فيها ألا تعرض المحكمة للموضوع، وإنما تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وكان طلب الجمعيتين الحكم في موضوع الاستئناف على ضوء الورقة المقدمة منهما واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2773 لسنة 62 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 190 ص 313

جلسة 29 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
---------------
(190)
الطعن رقم 2773 لسنة 62 القضائية
(1، 2 ) اختصاص. محكمة الموضوع. دعوى
 (1)القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره
 (2)الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي. استقلاله عن تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى لإجراءات وشروط قبولها
(3،4 ) دعوى "دعاوى الحيازة". أموال "أموال عامة". حيازة
(3) دعوى استرداد الحيازة. قبولها. رهن بأن تكون لرافع الدعوى حيازة على العقار المطالب برده
 (4)الحيازة. عنصريها المادي والمعنوي. ماهيتهما. السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه بنية اكتساب حق على هذا الشيء. مؤداه. عدم قبول الدعوى باسترداد حيازة الأموال العامة. علة ذلك
---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره
2 - الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدني على أن "لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك" يدل على أنه يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون لرافع الدعوى حيازة على العقار المطالب برده
4 - الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - في عنصرها المادي تقتضي السيطرة الفعلية على الشيء الذي يجوز التعامل فيه، وهي في عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشيء، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5941 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم باسترداد حيازته لقطعة الأرض رقم 227 بشارع 17 بمدينة المقطم المبينة بالصحيفة وعدم التعرض له فيها وقال في بيان دعواه إنه يجوز الأرض سالفة البيان حيازة قانونية وهادئة وظاهرة ومستمرة بغير تعرض له من أحد فيها منذ أكثر من عشر سنوات وغرس فيها وبنى عليها وملحقة بالفيلا التي يملكها غير أن النيابة العامة أمرت بتمكين الطاعن منها فنفذ هذا القرار احتراماً له، ولما كان الأخير لم يحز أرض النزاع في أي وقت فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 15 من إبريل سنة 1990 بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6782 لسنة 107 قضائية وبتاريخ 8 من إبريل سنة 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرد حيازة المطعون ضده للأرض موضوع النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى في موضوع الدعوى بما ينطوي على اختصاص المحكمة بنظرها، وفي حين أن أرض النزاع مملوكة للدولة ومن حق الشركة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية التي رخص لها في استصلاح وتعمير وتقسيم منطقة المقطم وهي تعتبر نائبة عن الدولة في استرداد الأرض ممن يعتدي عليها وعلى المتضرر الالتجاء إلى القضاء الإداري، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ولو لم يدفع بذلك، كما أن قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية تعد قرارات إدارية وليس للمحاكم المدنية الحق في بحث صحة هذه القرارات إلا إذا كان معروضاً عليها أصل الحق المتنازع فيه الأمر الذي لم يكن متحققاً في الدعوى إذا عرض الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذا السبب في شقه الأول مردود بما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم وجب عدم التوسع في تفسيره، وأن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً في قضائه الضمني بأن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة باسترداد حيازة المطعون ضده للأرض موضوع النزاع على سند من نص المادة 958 من القانون المدني معقود للمحاكم العادية دون محاكم مجلس الدولة فإنه لا يكون قد خالف القانون، كما أن النعي في شقه الآخر غير مقبول ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من فصل الحكم في مدى سلامة قرار النيابة العامة بتمكين الطاعن من الأرض موضوع النزاع ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يرد على محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون بالتالي غير مقبول
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن قطعة الأرض موضوع النزاع قبل شرائه لها تعتبر من أملاك الدولة التي يمتنع على واضع اليد عليها أن يلتجئ إلى دعاوى الحيازة لحماية وضع يده، وقد انتهى قضاء محكمة أول درجة إلى ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى، غير أن الحكم المطعون فيه استند إلى ذات تقرير الخبير باعتبار أن مفاده أن ثمة حيازة للأخير على تلك الأرض أثبتها الحكم الجنائي في الدعوى رقم 310 لسنة 1981 جنح الخليفة ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى ورد الحيازة للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدني على أن "(1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك" يدل على أنه يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون لرافع الدعوى حيازة على العقار المطالب برده، ولما كانت الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - في عنصرها المادي تقتضي السيطرة الفعلية على الشيء الذي يجوز التعامل فيه، وهي في عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشيء، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال، لما كان ذلك وكان يبين من العقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم نفاذاً للقانون رقم 565 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1955 أن الحكومة المصرية رخصت للشركة المذكورة استصلاح وتعمير وتقسيم منطقة المقطم، وقد ورد بالبند الثالث والأربعين من هذا العقد التزام الحكومة باحترام التقسيم المعتمد منها وكذلك عقود البيع التي تبرمها الشركة وعقود الإيجار التي تبرم بين الشركة والغير كما تظل للحكومة ملكية قطع الأراضي الباقية بدون بيع، مما مفاده أن أرض منطقة المقطم موضوع العقد المشار إليه - وتدخل ضمنها قطعة الأرض موضوع النزاع - عند رفع المطعون ضده للدعوى في سنة 1981 والتي لم تكن قد تم التصرف فيها بالبيع بعد ما تزال على ملك الحكومة بما لا يقبل معه دعوى المطعون ضده باسترداد حيازتها لورودها على مال عام لا ترد عليه دعاوى الحيازة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برد حيازة المطعون ضده لقطعة الأرض موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.