الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 مايو 2018

الطعن 2953 لسنة 59 ق جلسة 3 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 252 ص 1292


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1  أوراق تجارية " الشيك".
الشيك السياحي . ما هيته . عدم وجود فارق بينه وبين الشيك العادي . اعتباره إداه وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع متى أستوفى شرائطه القانونية . وجوب توافر قيمته المالية منذ سحبه . لا يغير من ذلك وجوب حمله توقيعين أحدهما عند سحبه والآخر عند صرف قيمته . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك السياحي هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج بهدف الحصول على قيمتها من البنك المسحوبة عليه دون أن يضطر العميل إلى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة أخرى عليه عند صرف قيمته بهدف إجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة، والشيك السياحي على هذا النحو سواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلواً من التوقيعات لا يوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادي ولذا فإنه إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ويجري مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به في كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء، وأنه وإن كان يلزم أن يحمل الشيك السياحي التوقيعين عند إجراء المضاهاة توطئة لصرفه من الجهة المسحوب عليها فإن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءً مادياً يهدف إلى استيفاء مقابله ولا ينفي توافر قيمته المالية منذ سحبه.
- 2  بنوك . نقد " نقد اجنبي".
إباحة حمل المغادر لنقد أجنبي . شرطه . أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله البلاد أو أن يكون مؤشراً به جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي . المادتان الأولى من ق 97 لسنة 1976 ، 43 من لائحته التنفيذية.
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن التعامل في النقد الأجنبي والماد 43 من لائحته التنفيذية في تاريخ واقعه الدعوى ـ أنه يشترط لإباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي توافر أحد أمرين أولهما أن يكون هذا النقد مثبتا بإقراره الجمركي عند وصوله إلى البلاد، والثاني أن يكون مؤشرا به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، ومن ثم يعد إخراج النقد الأجنبي في غير هاتين الحالتين جريمة توجب ضبط النقد الأجنبي المراد إخراجه من البلاد على غير تلك الشروط والأوضاع.
- 3  دعوى "نظر الدعوى ". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن دفاع الخصوم ".
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . هو الدفاع الجوهري الذى يقدم الخصم دليلة أو يطلب تمكينه من إثباته.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعه قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالي ما تكون قد ردت عليه أيا ما كان وجه الرأي في ردها.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8336 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإعادة الشيكات المصرفية التي رفض البنك المدعى عليه الثالث قبولها وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 9/12/1984 ولدى مغادرته أرض مصر في طريقه للخارج تم ضبط مبلغ من النقد الأجنبي - وشيكات مصرفية قيمتها 2700 دولار أمريكي في حوزته وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1190 لسنة 1984 حصر وارد مالية، وحتى لا يتعطل عن السفر تنازل عن المضبوطات، ورغم تمسكه بأن هذا المبلغ وتلك الشيكات هي لنفقاته الشخصية إلا أنه صدر القرار بمصادرتها ولما كان ضبط الشيكات السياحية ومصادرتها تم دون سند من القانون وكان تنازله عنها - وليد إكراه ومن حقه استردادها فقد أقام الدعوى، بتاريخ 25/3/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5416 لسنة 103 ق، وبتاريخ 24/5/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيكات السياحية المضبوطة غير موقع عليها منه فلا تعدو أن تكون أوراقا بيضاء ولا تعتبر أدوات دفع بالنقد الأجنبي في حكم القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي واستدل على ذلك بأن بنك الإسكندرية لم يقبل إضافة قيمتها إلى حساب مضبوطات فرع المطار لاستحالة تحويلها إلى نقد مصري بسبب فقدانها شرطا من شروط صحتها وهو التوقيع عليها، ومن ثم فإن حيازتها لا تشكل ثمة جريمة غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وواجهه بما لا يصلح ردا عليه، وأقام قضاءه برفض الدعوى على قالة أنه بإمكانه التوقيع على هذه الشيكات في أية لحظة طالما هي في حوزته فتصبح في حكم النقد الأجنبي، وهو مجرد افتراض ظني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشيك السياحي هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج. بهدف الحصول على قيمتها من البنك المسحوبة عليه دون أن يضطر العميل إلى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة أخرى عليه عند صرف قيمته بهدف إجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة، والشيك السياحي على هذا النحو وسواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لا يوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادي ولذا فإنه إذا استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ويجري مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به في كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء، وإنه وإن كان يلزم أن يحمل الشيك توقيعين عند إجراء المضاهاة توطئة لصرفه من الجهة المسحوب عليها فإن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء عاديا يهدف إلى استيفاء مقابله ولا ينفي توافر قيمته المالية منذ سحبه، وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن التعامل في النقد الأجنبي والمادة 43 من لائحته التنفيذية - في تاريخ واقعة الدعوى - أنه يشترط لإباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي توافر أحد أمرين أولهما أن يكون هذا النقد مثبتا بإقراره الجمركي عند وصوله إلى البلاد، والثاني أن يكون مؤشرا به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي ومن ثم يعد إخراج النقد الأجنبي، في غير هاتين الحالتين جريمة توجب ضبط النقد الأجنبي المراد إخراجه من البلاد على غير تلك الشروط والأوضاع. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى على ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ضبط بميناء القاهرة الجوي حال سفره للخارج وبحوزته الشيكات السياحية موضوع التداعي وقيمتها 2700 دولار ومبلغا آخر من النقد الأجنبي بالمخالفة لما يجيزه القانون، ولأن حيازته لها على هذا النحو جريمة طبقا للقانون رقم 97 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية فقد قرر في محضر الضبط بتنازله عنها ومن ثم تم حفظ الدعوى الجنائية قبله ومصادرة النقد المضبوط. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعواه بطلب رد الشيكات السياحية له على أن هذه الشيكات لها قيمة مالية ووجودها في حوزته حكمه حكم النقد الأجنبي في مفهوم القانون رقم 97 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية يشكل جريمة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إقرار التنازل الموقع منه عن تلك الشيكات كان وليد إكراه وقع عليه في ظروف الضبط والتفتيش الذي قام به العديد من رجال الشرطة على نحو أدخل في نفسه الخوف والرهبة فاضطر للتوقيع على ذلك الإقرار طبقا للثابت من محضر الضبط، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وتحقيقه أو يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالي ما تكون قد ردت عليه أيا ما كان وجه الرأي في ردها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إثبات وقائع الإكراه التي يدعيها، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص ورد عليه بقوله "...... ولا يمكن أن يعتبر تخيير المستأنف (الطاعن) بين اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وبين تنازله عن النقد المضبوط في مقابل حفظ الدعوى الجنائية من قبيل الإكراه الواقع عليه على نحو ما يدعي،...... وكانت الأوراق قد خلت تماما مما يشير إلى صحة ما يدعيه من وقوع عنف عليه لإجباره على التنازل فإن هذا التنازل الصادر منه يكون صحيحا وقد تم حفظ الدعوى الجنائية ضده في مقابل هذا التنازل ومصادرة النقد المضبوط..... " وهو رد سائغ على دفاع الطاعن ويكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ويكون النعي عليه بما ورد بسبب النعي على غير أساس
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 7085 لسنة 63 ق جلسة 30 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 251 ص 1285


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
-----------
- 1  تعويض " الضرر المادي ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية ". مسئولية " الضرر المادي ".
تقدير التعويض . من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع . مناط ذلك . أن يكون قائما على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئا مع الضرر طالما لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينه في هذا الصدد . شمول التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب .
إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأنه من اطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره، ولا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد.
- 2  إثبات " اجراءات الاثبات. في ندب الخبراء ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
تقدير عمل أهل الخبرة . من سلطة محكمة الموضوع له الأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به واطراح بعضه الآخر وفق ما تطمئن إليه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
- 3  التزام "من مصادر الالتزام . القانون".
التزام طالبي البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المطلوب الترخيص بإقامته يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها والغرض من المبنى . ق 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية . سريان الالتزام في حالة البناء بدون ترخيص .
إن أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر برقم 1976/106 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإسكان رقم 1977/237 وقرار السيد محافظ الإسكندرية رقم 1982/159 الصادر في 1982/6/15 قبل وقوع النزاع قد ألزمت طالبي البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص بإقامته الأمر المنطبق على العقار محل النزاع ولا يجدي المستأنف عليه تحديه بأنه أقام البناء بدون ترخيص إذ أن مؤدى ذلك أن المالك الذي يحصل على ترخيص بالبناء يلتزم بأحكام القانون بينما من خالفه وأقام البناء بدون ترخيص يكون بمنأى عن أحكامه وهو أمر غير مقبول.
- 4  تعويض " الضرر المطالب بالتعويض عنه . التعويض عن تفويت الفرصة". مسئولية " الضرر . الفرصة الفائتة".
إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر . هو كسب فائت إذا كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه .
أن تفويت الفرصة وإن يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه على أن يدخل في عناصره ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى العادي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4068/1985 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه متضامنين مبلغ 1050000 مليون وخمسين ألف جنيه وما يستجد اعتبارا من 1/7/1985 بواقع ألف جنيه في اليوم الواحد وذلك تعويضا له عما لحق به أضرار ثبتت في دعوى إثبات الحالة رقم 1594/1982 مدني مستعجل الإسكندرية نتيجة سلب الطاعنين لحيازته لمحلين من المحلات الثلاثة التي يحوزها حيازة صحيحة والتي كان ينوي إنشاء بقالة في إحداها فقاموا بتحويله إلى حظيرة للسيارات مما أدى بهم إلى إتلاف المواد الأولية التي كان قد أحضرها لإتمام ما شرع فيه واستولوا على مواد أخرى كان يودعها فيها لإنشاء عقار له مما ترتب عليه تعطيل رأسماله فضلا عن إتلافهم لسيارته وتعطيل استعمالها، وبتاريخ 28/1/1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده مبلغ 1025000 مليون وخمسة وعشرين ألف جنيه استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 469/43 ق كما رفع المطعون ضده استئنافا فرعيا بطلب الحكم بزيادة مبلغ التعويض، وبتاريخ 23/3/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1943/58 ق وبتاريخ 29/1/1989 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية فقام الطاعنون بتعجيل الاستئناف وبتاريخ 7/7/1993 عادت المحكمة وحكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن الماثل وبتاريخ 29/12/1994 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع وأمرت بضم الدعوى رقم 1594 سنة 1982 مدني مستعجل جزئي الإسكندرية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن سبق قبوله شكلا
وحيث إن المقرر أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأنه من إطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره، ولا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد
وحيث إنه عن بيان الأضرار التي لحقت بالمستأنف عليه من جراء ما ثبت في حق المستأنفين من غصب حيازته للمحلين الواقعين بالدور الأرضي بالعقار محل النزاع بتاريخ 30/7/1982 وحسبما ثبت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 185/42ق الإسكندرية والذي قضى برد الحيازة له، فقد أثبت خبير دعوى إثبات الحالة 1594/1982 مستعجل جزئي الإسكندرية - المنضمة - في تقريره عناصر الضرر الآتية
(1) وجود تلفيات بالأبواب الخشبية قيمة إصلاحها يتكلف 300 جنيه
(2) وجود تلفيات بسيارة المستأنف عليه رقم 64352 ملاكي الإسكندرية قيمة إصلاحها يتكلف 200 جنيه
(3) تكاليف انتقالات للمستأنف عليه بسبب حبس سيارته المذكورة بسيارات المستأنفين مبلغ 2400 جنيه عن المدة من 30/7/1982 وحتى تمام معاينة الخبير في 18/10/1982
(4) تلفيات أخرى بتلك السيارة لحقت بحقيبتها (والكاوتش) لم يقدر لها تكاليف إصلاح بتقريره الملحق
(5) استعمال بلاط فاخر بكمية 240م2 بسعر المتر 10 جنيه، 20م3 رمل تبليط الجراج كانت مخصصة لأرضية المتجر "السوبر ماركت" تقدر قيمتها الإجمالية بما فيها تكاليف إزالتها 3000 جنيه بتقريره الملحق
(6) تكاليف تعطيل رأس المال المتمثل في حرمانه من استغلال "المتجر" المزمع إنشاؤه وبناء العقار المجاور نتيجة حرمانه من المحل المخصص لتشوين المعدات المعمارية ومواد البناء تقدر بمبلغ 1000 ألف جنيه في اليوم الواحد
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بتقرير خبير دعوى إثبات الحالة بالنسبة لتكاليف انتقالات المستأنف عليه بسبب حبس سيارته المشار إليها بسيارات المستأنفين إذ جاءت الأوراق خلوا من ثمة دليل مقبول يثبت هذا الاحتباس وأن ما أثير بشأن وجود سيارات للمستأنفين منعت المستأنف عليه من إخراجها واستعمالها بما يفترض أنهم تركوا سياراتهم دون استعمال في هذا الوضع وهو أمر غير مستساغ ولم يقم عليه ثمة دليل في الأوراق مما يتعين معه استبعاد هذا العنصر من عناصر التعويض، كما أنها لا تطمئن أيضا لما جاء بتقرير الخبير بشأن عنصر الضرر عن تعطيل المستأنف عليه عن بناء العمارة الخلفية، إذ أن ما أورده في هذا الشأن من أن ذلك كان بسبب حبس المستأنفين مواد البناء ومعداته عن المستأنف عليه كان بغير دليل في الأوراق مما يتعين معه استبعاد هذا العنصر من عناصر التعويض، كما أنها لا تطمئن لما جاء بتقرير الخبير بشأن عنصر الضرر عن تعطيل المستأنف عليه عن استكمال مشروع المتجر "السوبر ماركت" الذي شرع في إقامته بأحد المحلين نتيجة سلب حيازته له، ذلك أن أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر برقم 106/1976 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإسكان رقم 237/1977 وقرار السيد محافظ الإسكندرية رقم 159/1982 الصادر في 15/6/1982 قبل وقوع النزاع قد ألزمت طالبي البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص بإقامته الأمر المنطبق على العقار محل النزاع ولا يجدي المستأنف عليه تحديه بأنه أقام البناء بدون ترخيص إذ أن مؤدى ذلك أن المالك الذي يحصل على ترخيص بالبناء يلتزم بأحكام القانون بينما من خالفه وأقام البناء بدون ترخيص يكون بمنأى عن أحكامه وهو أمر غير مقبول، فضلا عن أن الثابت من الصورة الرسمية لعقد البيع المسجل رقم 267/1984 الإسكندرية وكذا الصورة الرسمية لعقد البيع المسجل رقم 1340/1983 الإسكندرية - المرفقين - المتضمنين بيع المستأنف عليه لشقتين من شقق عقار النزاع أن الدور الأرضي مخصص كجراج وهو ما يفيد إقراره بأن الدور الأرضي مخصص كجراج، يؤيد ذلك ما جاء بكتاب الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية رقم 1895/1/15 ص بتاريخ 2/8/1993 المرفق من عدم جواز ترخيص الدور الأرضي بعقار النزاع من جراج إلى نشاط تجاري طبقا للقانون 25/1992 وقرار السيد المحافظ رقم 17/1987، وترتيبا على ذلك فإنه يستحيل على المستأنف عليه تحويل الدور الأرضي إلى متجر بما فيه المحل موضوع النزاع لما ينطوي ذلك على مساءلته قانونا مما مفاده أنه لم تكن هناك فرصة قد فاتت من جراء عدم استغلاله هذا المحل كمتجر "سوبر ماركت" أدى فواتها إلى إلحاق ضرر به يوجب التعويض لأن تفويت الفرصة وإن كان يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه على أن يدخل في عناصره ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى العادي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع، ومن ثم فإن المحكمة تستبعد هذا العنصر من عناصر التعويض إلا أنها تقدر له بمبلغ 30000 جنيه ثلاثين ألف جنيه تعويضا له عن فوات فرصته في استغلال المحلين موضوع النزاع الاستغلال المناسب المتفق وأحكام القانون. كما وأن المحكمة لا تطمئن لما جاء بتقرير الخبير من أن المستأنف عليه لحقته خسارة تقدر بمبلغ 3000 ثلاثة آلاف جنيه تمثل ثمن البلاط الفاخر والرمل الذي استعمله المستأنفون في تبليط الجراج والذي كان قد خصصه لتكسية أرضية المتجر بما فيه تكاليف إزالته فإنه وحسبما تقدم آنفا من ثبوت استحالة استغلال هذا المحل كمتجر وكان الطاعنون قد استعملوا هذه المواد في تكسية أرضية هذا المحل الخاص بالمستأنف عليه واستعماله كجراج وهو الاستعمال المقرر له قانونا فإن هناك فائدة تعود عليه من هذا العمل وإن كانت تقل عن المبلغ الذي قدره خبير الدعوى ولا يسع هذه المحكمة إلا أن تقدر للمطعون ضده مبلغ 1500 ألف وخمسمائة جنيه يلزم الطاعنين بأدائها إليه
وحيث إن المحكمة تعول على باقي عناصر الضرر الذي أوردها تقرير الخبير مضيفة إليها مبلغ 100 مائة جنيه كتعويض عن تلفيات سيارة الطاعن المشار إليها والتي لم يقدر لها ثمة تكاليف إصلاح، ومن ثم تكون جملة المبالغ التي يلزم المستأنفون بأدائها إلى المستأنف عليه كتعويض له عن الأضرار التي لحقت به نتيجة غصب حيازته للمحلين موضوع النزاع وهو مبلغ مقداره 32100 أثنى وثلاثون ألف ومائة جنيه
وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما يتعين معه القضاء بتعديله إلى مبلغ 32100 أثنى وثلاثين ألف ومائة جنيه يلزم المستأنفون بأدائها إلى المستأنف عليه
حيث إنه عن المصاريف فيلزم المستأنفون بالمناسب منها عملا بحكم المواد 184/1، 186، 240 من قانون المرافعات.

الطعن 865 لسنة 61 ق جلسة 30 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 250 ص 1280


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
---------
- 1  دعوى "نطاق الدعوى . الطلبات العارضة".
الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن المحكمة . ماهيته . الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع . اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معا . أثره . عدم قبول إبدائه من المدعى في صورة طلب عارض . الاستثناء . ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي . م 124 مرافعات .
مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
- 2  حيازة " دعاوى الحيازة . دعوى منع التعرض".
دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . اعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداه عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض في صورة طلب عارض في دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلك
لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضد الطاعنة بمنع تعرضها له في إقامة السور محل النزاع وبالتالي فهي من دعاوى الحيازة المعروفة في القانون, أساسها الأصلي الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته للأرض البالغ مساحتها 253.13 م2 وعدم تعرض الطاعنة له في هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدي إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث في هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته , لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضة له ويطلب منع تعرضها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالي لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض لاختلافه عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه.
- 3  دعوى " الطلبات العارضة". نظام عام " المسائل الإجرائية . في الطلبات العارضة التي يصح تقديمها في الدعوى".
صور الطلبات العارضة التي يصح تقديمها في الدعوى حددها المشرع على سبيل الحصر . أثره . تعلق قبول أو عدم قبول الطلب العارض بالنظام العام .
إذ كان المشرع قد حدد في المادة 124 من قانون المرافعات صور الطلبات العارضة والتي يصح أن يقدمها المدعي فلا يكون من مطلق إرادة الخصوم الاتفاق على الطلبات العارضة التي يقدمها أي منهما فإنه ينبني على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام.
- 4  حكم "عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
تعديل المدعى طلباته في الدعوى . القضاء له بطلباته أصلية خطأ في القانون
لما كان ما تقدم به المطعون ضده من طلب تثبيت ملكيته على عقار النزاع مع طلب الحكم له بالتعويض في صورة طلب عارض لا يجوز له تقديمه في هذه الصورة فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسار مع ذلك في نظر الدعوى قاضيا للمطعون ضده بالطلبات السابق له إبداؤها والتي تخلى عنها والتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 37/1982 مدني مركز المنصورة الجزئية بطلب الحكم بمنع تعرضها له في إقامة السور الذي أقامه على أرضه الفضاء وذلك استنادا إلى حكم المادة 961 من القانون المدني التي تجيز لحائز العقار حيازة استمرت سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته رفع الدعوى بمنع هذا التعرض خلال السنة التالية، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة الأرض الفضاء البالغة 253.13م2 ومنع تعرض الطاعنة له فيها وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 500 جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار من جراء هذا التعرض ومن إطالة مدة التقاضي، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 991/1986 ثم حكمت بعدم تعرض الطاعنة للمطعون ضده في وضع يده على أرض النزاع البالغ مساحتها 253.13م2 المبينة بالصحيفة وبتقرير الخبير وإلزامها بأن تؤدي إليه تعويضا مقداره 500 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1018/39 ق والتي ندبت بدورها خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضي للمطعون ضده بطلباته الأصلية بمنع تعرضها له مع إنه كان قد نسخ هذه الطلبات وتخلى عنها إلى طلبات منبتة الصلة بها وهي طلب تثبيت ملكيته للعقار والتعويض مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بدلا من القضاء بما لم يعد المطعون ضده طالبا له الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي، متى تقرر ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم ضد الطاعنة بمنع تعرضها له في إقامة السور محل النزاع وبالتالي فهي من دعاوى الحيازة المعروفة في القانون، أساسها الأصلي الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته للأرض البالغ مساحتها 253.13م2 وعدم تعرض الطاعنة له في هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدي إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث في هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته، لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضة له ويطلب منع تعرضها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالي لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض لاختلافه عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه، وإذ كان المشرع قد حدد في المادة 124 من قانون المرافعات المشار إليها صور الطلبات العارضة والتي يصح أن يقدمها المدعي فلا يكون من مطلق إرادة الخصوم الاتفاق على الطلبات العارضة التي يقدمها أي منهما فإنه ينبني على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك وكان ما تقدم به المطعون ضده من طلب تثبيت ملكيته على عقار النزاع مع طلب الحكم له بالتعويض في صورة طلب عارض لا يجوز له تقديمه في هذه الصورة على نحو ما سلف بيانه فإنه مؤدى ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسار مع ذلك في نظر الدعوى قاضيا للمطعون ضده بالطلبات السابق له إبداؤها والتي تخلى عنها والتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع لما تقدم صالح للفصل فيه فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول دعوى المطعون ضده

الطعن 3151 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 249 ص 1275


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 محاماة " توكيل المحامي . توقيع المحامي على صحف الدعاوى والطعون ". نقض " رفع الطعن : صحيفة الطعن. التوقيع عليها من محام مقبول".
رفع الطعن بالنقض . شرطه . توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض 253 / 1 مرافعات . ليس للتوقيع شكلاً معيناً . الأصل أن التوقيع صدر ممن نسب إليه إلى أن يثبت العكس .
نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
- 2 عمل "الترقية . ترقية العاملين بشركات القطاع العام ".
ترقيه العاملين بشركات القطاع إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية . سلطة رب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له . لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة . م 8 ق 61 لسنة 1971.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الشق منها ـ أن المشرع قد جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية طبقا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل في السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها له الوحدة الاقتصادية باعتبارهما عنصرين أساسين في الاختبار وذلك دون الاعتداد بالأقدمية وعند تساوي المرشحين للترقية في مرتبة الكفاية ـ منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت إليها بصلة.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1080 سنة 1982 عمال شمال القاهرة على الطاعنة - شركة.... للملبوسات والتريكو - وانتهت إلى طلب الحكم بأحقيتها في الترقية إلى الفئة السادسة اعتبارا من 31/12/1977 وإلى الدرجة الثانية بوظيفة كاتب ثان في 1/12/1980 أو في 1/3/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالت بيانا لها أنها تعمل بالشركة منذ 14/9/1959 وتم تسكينها على الفئة التاسعة في 1/7/1964 وتمت ترقيتها للفئة السابعة في 1/10/1972 وسويت حالتها على ذات الفئة وبذات التاريخ إعمالا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وتم نقلها على الدرجة الثالثة في 1/7/1978 وطبقا للقانون 48 لسنة 1978 وقد تخطتها الشركة في الترقية إلى الدرجة الثانية في 1/12/1980 رغم استيفائها شروط الترقية إليها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 4/1/1988 بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الفئة السادسة اعتبارا من 31/12/1977 وفي الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة كاتب ثان اعتبارا من 1/12/1980 وبفروق مالية قدرها 1444 جنيها عن المدة من 31/12/1977 حتى 30/6/1987 وإضافة مبلغ 16 جنيها إلى راتبها في 30/6/1987 ليصبح مبلغ 106 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 105 ق القاهرة. كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 307 لسنة 105 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت بتاريخ 30/5/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفعت المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بقبول الدفع واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها أن توقيع محامي الطاعنة على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته مما يبطل الطعن
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. وإذ كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ/ ...... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم 858 أ لسنة 1989 عام الوايلي المودع ملف الطعن "وثابت بالتوكيل أنه من بين العاملين بالإدارة القانونية لدى الطاعنة". مما مفاده أن التوقيع المزيلة به صحيفة الطعن قد صدر منه. ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه طبقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 تتم الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية وأن مناط المفاضلة بين من تتوافر فيهم شروط الترقية درجة تقدير الكفاية واجتيازهم بنجاح برامج التدريب التي تتيحها لهم جهة العمل باعتبارهما عنصرين أساسيين في الاختيار. وإذ كانت المطعون ضدها تتساوى مع المقارن بهما في مرتبة الكفاية إلا أن درجة تقديرها أقل منهما ولم تجتاز بنجاح مثلهما أية دورة تدريبية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيتها في الترقية بتاريخ 31/12/1977 على وظيفة بالفئة السادسة وهي من وظائف المستوى الثاني تأسيسا على أنها أقدم من المقارن بهما وترتب على ذلك أحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية في 1/12/1980 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الشق منها - أن المشرع قد جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية طبقا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل في السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها له الوحدة الاقتصادية باعتبارهما عنصرين أساسيين في الاختيار وذلك دون الاعتداد بالأقدمية عند تساوي المرشحين للترقية في مرتبة الكفاية - ومنح - جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها. إلى باعث آخر لا يمت إليها بصلة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق على نحو ما أورده الخبير - الذي استند إليه الحكم الابتدائي في قضائه والمؤيد بالحكم المطعون فيه - بتقريره أن قواعد وضوابط الترقية للفئة السادسة في 31/12/1977 هي القواعد الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 1971. وأن المطعون ضدها والمقارن بهما متماثلون في درجة الكفاية في السنوات من 1975 وحتى 1977 وأن المطعون ضدهما أحق من المقارن بهما في الترقية لأنها أقدم منهما. وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الفئة السادسة أخذا بهذا التقرير مما مفاده أن الحكم اعتبر الأقدمية كعنصر من عناصر المفاضلة بين المرشحين إلى الترقية إلى المستوى الثاني مضيفا بذلك قيدا جديدا لم يرد به نص في القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 دون أن يعرض لبحث مدى توافر العنصر الخاص بمدى اجتياز الدورات والبرامج التدريبية التي أعدتها الطاعنة للعاملين أو يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطي المطعون ضدها في الترقية وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثانية في 1/12/1980 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 170 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 248 ص 1272


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم علما.
------------
إعلان " اعلان المدين بالحوالة". التزام " انتقال الالتزام . حوالة الحق ". أوراق تجارية "بروتستو عدم الدفع".
إعلان المدين بحوالة لتنفيذ حقه . كفاية حصوله بأية ورقه رسمية تعلن بواسطة المحضرين . م 305 مدنى إعلان بروتستات عدم الدفع . يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الإذنية موضوع النزاع حررت عنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول ـ المدين ـ في تاريخ سابق على تخالصه مع المطعون ضده الثاني وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول إعلانا بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 13 لسنة 1985 مدني كوم حماده الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع عليه من البنك الطاعن بتاريخ 23/12/1984 وفاء لمبلغ 5602.225 قيمة كمبيالات مظهرة من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن تظهيرا تأمينيا حال أنه تخالص مع الدائن الأصلي في 26/4/1984 قبل توقيع الحجز وبتاريخ 21/4/1985 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلبه. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 342 لسنة 41 ق. أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 9/11/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن سندات المديونية موضوع النزاع هي سندات إذنية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني وأن المطعون ضده الأول - المدين - لم يعلن بحوالة الحق ورتب على ذلك الاعتداد بالمخالصة المؤرخة 26/2/1984 الصادرة من الدائن الأصلي - المطعون ضدها الثانية - في حين أن الثابت في الدعوى أن سندات المديونية حرر عنها بروتستات عدم الدفع تم إعلانها للمطعون ضده الأول قبل تاريخ التخالص المشار إليه وقد تضمنت كافة أركان حوالة الحق
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الإذنية موضوع النزاع حررت عنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول - المدين - في تاريخ سابق على تخالصه مع المطعون ضدها الثانية وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول إعلانا بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.