الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 مايو 2017

الطعن 10664 لسنة 79 ق جلسة 4 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 27 ص 215

جلسة 4 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/عادل عبد الحميد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي، محمد محجـوب ، عبد الرسول طنطاوي ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(27)
الطعن 10664 لسنة 79 ق
(1) إعدام . نيابة عامة .
عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام بمذكرة برأيها على محكمة النقض طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في ميعاد الستين يوماً طبقاً للمادة 34 من القانون ذاته والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . أثره : قبول عرضها للقضية .
(2) دستور . اتفاقية دولية . قانون " تفسيره" " تطبيقه". نيابة عامة . إجراءات "إجراءات التحقيق".
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولتي مصر والإمارات المصدق عليها والمنشورة وفقاً للإجراءات المقررة في الدولتين . لها قوة القانون . المادة 151 من الدستور المصري.
وجوب التحرز والدقة في تفسير التشريعات الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
اتخاذ النيابة العامة المصرية إجراءات التحقيق قبل المتهم المصري الجنسية لارتكابه جريمة في دولة الإمارات واستلامها تحقيق نيابة دبي فيها بموجب الإنابة القضائية شاملاً كافة الأوراق والمستندات والأحراز والتقارير الفنية . أثره : صحة تلك الإجراءات وعدم جواز تسليم المتهم لدولة الإمارات . علة وأساس ذلك ؟
(3) قانون " تفسيره" " تطبيقه". فاعل أصلي . اشتراك . اختصاص " الاختصاص الولائي". 
المادة 40 من قانون العقوبات. مفادها ؟
نعي الطاعن الثاني بأنه لا عقاب عليه كشريك في جريمة لوقوعها خارج الإقليم المصري . غير صحيح . علة ذلك : اختصاص القضاء المصري بمحاكمة الفاعل الأصلي عنها تطبيقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .
(4) إجراءات" إجراءات التحقيق" . نيابة عامة .
نعي الطاعنين ببطلان تحقيقات المكتب الفني للنائب العام لعدم صدور أمر صريح بالندب للتحقيق رغم صدوره . غير صحيح .
(5) قضاة " صلاحيتهم " "رد القضاة" .
حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره . تقديرها للقاضي .
أسباب عدم الصلاحية الواردة في المواد 247 إجراءات ، 146 مرافعات ، 75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . ليس من بينها الرغبة في الإدانة . قيام ماعدا تلك الأسباب . لا يؤثر في صحة الحكم .
مثال.
(6) دستور. دعوى جنائية " تحريكها".
الدعوى الجنائية . تحريكها ؟
المادتان 99 ، 205 من الدستور . مفادهما ؟
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
     نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بشأن دفوعهما ببطلانه وببطلان التحقيقات السابقة له وببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وبعدم اختصاصها وبعدم صلاحية القاضي رغم رده عليها بما يتفق وما رأته محكمة النقض . غير صحيح .
(8) إثبات "بوجه عام" " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " بيانات التسبيب" " ما يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها".
     الأحكام . وجوب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها .      
     تدخل المحكمة في رواية الشاهد ذاتها وأخذها على وجه خاص يخالف عباراتها. غير جائز .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق . يعيبه . إيراده لأدلة أخرى . لا يغير من ذلك . علة وأثر ذلك ؟
     مثال.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم " بيانات التسبيب" " بطلانه" "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
لمحكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها . شرط ذلك؟
وجوب أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين والواقع الذي يثبته الدليل المعتبر.
تعرض المحكمة للأدلة دون إحاطتها بظروفها وتدخلها فيها بما يخرجها عن مضمونها وقضاؤها بما لا أصل له في الأوراق . يبطل حكمها ويوجب نقضه .
        مثال .
(10) إثبات "بوجه عام" . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
استخدام دفاع المتهم دليلاً عليه . غير جائز . وجوب إقامة المحكمة الدليل على عوار هذا الدفاع من الأوراق إذا اطرحته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب نقضه.
      مثال.
(11) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .  ما يوفره".       
     المنازعة في التوقيت المسجل ذاتياً على الصور المستخدمة من كاميرات المراقبة والـــذي استغرقه ارتكاب الحادث . دفاع جوهري . وجوب تحقيق المحكمة له عن طريق المختصين فنياً ولو سكت الدفاع عن طلبه صراحة . مخالفة ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
(12) مصادرة . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض " سلطتها".
    قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة مبلغ يزيد عن المضبوط مع الطاعن الأول . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . مادامت قد قضت بنقضه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض طبقاً لما هو مقرر بالمادة (46) من القانون (57) لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما وإن إثبات تاريخ تقديمها يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة (34) من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1992. ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
    2- لما كانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تم التصديق عليها ونشرها وفقاً للإجراءات المقررة في الدولتين وأصبحت عملاً بنص المادة (151) من دستور جمهورية مصـر العربية لها قوة القانون وكانت المادة (41) منها والتي وردت في الباب السادس من الاتفاقية تحت عنوان "تسليم المجرمين" قد نصت على أنه "لا يسلم أو من الطرفين المتعاقدين مواطنيه وعلى ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى معاقباً عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلباً بذلك مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علماً بما يتم في شأن طلب التسليم" كما نصت الفقرة التاسعة من المادة ( 42 ) من ذات الاتفاقية والتي حددت حالات عدم التسليم على أنه "لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوبة منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.". لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية والتزم جانب الدقة في ذلك تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ــ وكان البادي من صريح لفظ المادتين ( 41 ، 42/ 9 ) من المعاهدة سالفة الذكر والتي أصبحت بما تضمنته من أحكام قانون نافذاً ــ أن التعهد بإجراء التحقيق الوارد بالمادة ( 41 ) بناء على طلب الدولة التي وقــعت الجريمة على أرضها من الدولة الأخرى المطلوب منها تسليم المتهم الذي يحمل جنسيتها لم يتضمن أمراً بالوجوب بل هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفة البطلان بل تضمن دعوة الدولتين الموقعتين على الاتفاقية بعمل تنسيق لضمان فاعلية أحكام المعاهدة يدل على ذلك ويؤكده ما جرى به نص الفقرة التاسعة من المادة  ( 42 ) من الاتفاقية المار ذكرها من عدم جواز تسليم المتهم إذ كانت الدولة المطلوب منها التسليم كما هو الحال في الطعن المعروض ــ قد باشرت حقها في إجراء التحقيق أو المحاكمة دون انتظار الطلب المنوة عنه لأنه من البديهي أن الطلب التسليم سابق على طلب إجراء التحقيق أو المحاكمة يؤكد ذلك أيضاً أن الجانب الإماراتي قد أرسل للجانب المصري كافة الأوراق والمستندات والأحراز والتقارير الفنية التي أسفر عنها التحقيق الذي أجرته نيابة دبى بموجب الإنابة القضائية في ..... الأمر الذي تكون معه كافة التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام إجراءات صحيحة بمنأى عن البطلان.
3- لما كانت المادة (40) من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة ومن ثم يكفي لتحقيق اشتراكه في الجريمة بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على صورة أو أكثر من صور الاشتراك سالفة البيان إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه. لما كان ذلك، فإن ما يقول به الطاعن الثاني بأسباب طعنه ومن أنه لا عقاب على الشريك في حالة الطعن المعروض لوقوع الجريمة المسندة إليه الاشتراك فيها خارج الإقليم المصري يكون غير سليم لما سلف القول به من اختصاص القضاء المصري بمحاكمة الفاعل الأصلي عن تلك الجريمة والتي يستمد منها الطاعن الثاني جرمه بحسبانه شريكاً فيها ومن ثم تكون المادة (41) من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق إذا ما رأت محكمة الإعادة الإدانة ومن ثم فإن منعي الطاعن الثاني - في هذا الشأن - يكون لا محل له.
4- لما كان الثابت من المفردات أن السيد النائب العام قد أصدر قراراً في ...... بندب رؤساء النيابة العامة بالمكتب الفني ــ .... و..... .... للتحقيق في القضية رقم.... طلبات تسليم مجرمين والمقيدة برقم .... حصر تحقيق المكتب الفني وإعداد القضية المذكورة للتصرف والعرض فإن دعوى البطلان التي يرمى بها الطاعنان التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام لعدم وجود أمر صريح بالندب للتحقيق يكون على غير سند .
5 - لما كانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشروع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد (247) من قانون الإجراءات الجنائية (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( 75) من القانون رقم (46) لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية - وليس من بينها السبب الوارد في الطعن المتمثل في قيام الرغبة في الإدانة وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم هذا فضلاً عن أن الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوى فإن ما ورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية القاضي / رئيس الدائرة لنظر الدعوى لقيام الرغبة في الإدانة في نفسه يكون لا سند له في القانون.
        6 - لما كانت الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد أبدت بأي إجراء آخر، وكان من المقرر وفق نص المادة ( 99 ) من دستور سنة 1971 المعمول به حالياً فيما نصت عليه من أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب وهو ما يسري أيضاً على عضو مجلس الشورى عملاً بنص المادة ( 205 ) من الدستور والتي جرى نصها على أنه تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد .. ، ... ، ( 99 ) وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل ــ على أن يباشر الاختصاصات المذكورة مجلس الشورى ورئيسه والبين من النص سالف الذكر أنه واضح الدلالة على أن الذي يمتنع على جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشورى كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار أمر بضبطه
أو إحضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو إقامة الدعوى الجنائية ضده قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من الإجراءات كأمر المنع من السفر ـــــ فلا يعدو في حقيقته إجراء من الإجراءات
الأولية التي لا تعتبر من إجراءات الخصــومة الجنائية إنما هو مجرد تدبير من التدابير الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظاً على المصلحة العامة إذا ما قام لديها مبرر لذلك ومن ثم لا يرد عليها قيد الشارع في إصدار هذا الأمر وتوقفه على الطلب أو الإذن به وبالتالي فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير سند.
7ــــ لما كانت النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه في الرد على الدفوع سالفة الذكر تتفق مع ذلك الذي رأته هذه المحكمة - محكمة النقض - فإن ما يرمى به الطاعنان الحكم من بطلانه وبطلان التحقيقات التي سبقته وبطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها وعدم صلاحية القاضي يكون على غير سند أو أساس.
8- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة وصحة إسنادها للمتهمين نقل عن ..... البائعة لدى محل ــ ..... للرياضة بمركز ... ـــــ بتحقيقات نيابة دبى أن المتهم الأول الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره قد حضر للمحل بتاريخ 27/7/2008 الساعة التاسعة والنصف مساء تقريباً بشراء  حذاء رياضي وبنطال ماركة... ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية ــ ماستر كارد ــ وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المذكور ثم وضعها في كيس بلاستيك أسود اللون عليه علامة .... ــ لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أسنده الحكم للشهادة من تعرفها على صورة المتهم الأول من واقع صورة جواز سفره لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبى بل الثابت بها أنها قررت أنها لا تعرف صاحب الصورة حين عرضت عليها وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف عبارتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من  أدلة أخرى إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن الأول ــ ومن ثم شريكه الطاعن الثاني ضمن ما استند إليه من أدلة إلى شهادة ــ ..... الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبى ونقل عن الشاهد قوله إن الشخص الذي تعقبه كاميرات المراقبة بفندق ..... ومبنى .... وتم عرضها على المحكمة هي لذات الشخص المتهم الأول ....الموجود بقفص الاتهام وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ 17/1/2009 إذ قرر الشاهد إثر سؤاله من دفاع المتهم الأول عن إمكانية تعرفه على المتهم الذي تعقبه الكاميرات وعرض صورة بالجلسة ــــ والمحكمة سمحت له بتوجيه السؤال فأجاب بعد أن نادت المحكمة على المتهم أنه تقريباً هو ده الشخص هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المحكمة قد قطعت في استدلالها على أن الشخص الذي تعقبه الكاميرات ببرج ... وفندق .... صباح يوم 28/7/2008 هو المتهم الأول من واقع التقرير الذي أعده مصوراً وعرضه المقدم / ..... الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية ــ بيد أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتبها الزمنى صباح يوم 28/7/2008 ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها ــ فلم تتضح معالمه إلا أن المحكمة قطعت أيضاً رغم عدم وضوح ملامح هذا الشخص وهي صورة في ترتيب الصورة المستخرجة من الكاميرات الخاصة برج ..... بأوصاف ملابسه والكيس الذي يحمله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصاً سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في الأوراق وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات ــ كما أنه من المقرر أيضاً في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر وليس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة وكان هذا الذي استخلصه الحكم من شهادة / ..... أو التقرير المصور الذي أعده المقدم / ..... أو ما أثبت بمحضر الجلسة من الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق .... أو برج .... يوم 28/7/2008 هو ذات المتهم الأول .... قد حاد بالدليل الذي استخلصه من أقوال ...... والمقدم / ..... وتقريره المصور وما أثبت بمحضر الجلسة أثناء عرض تلك الصورة عن نص ما أنبأت به التحقيقات التي أجريتها المحكمة وما أثبت بمحضر الجلسة ــ على النحو المار ذكره وفحواها الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة حين عرضت لتلك الأدلة لم تحط بظروفها وتدخلت فيها بما يخرجها عن مضمونها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مايعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
10ـ لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم الأول إثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28/7/2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم / ..... قد أقر بأن الصور أرقام (69 ، 70 ، 73 ، 74) يوم 28/7/2008 هي له وأنه كان عائداً من صالة الألعاب الرياضية ــ إلا أن المحكمة قد جعلت من ذلك القول والذي يمثل دفاعاً للمتهم يبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع ارتكاب الجريمة ــــ دليلاً عليه بل واتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور الذي تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو المتهم .... فإنه يكون قد استند في إدانة الطاعنين إلى قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة ذلك أنه من المقرر أنه لا يتأتى في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلاً عليه بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا اطرحته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة .
11ـــ  لما كان الشاهد .....الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبى والتي عولت المحكمة على شهادته في الإدانة قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج .... وفندق .... في ذات اللحظة الزمنية ـــ وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج ...حسبما قرر له المختص بكاميرات المراقبة وأن الفارق الزمنى بين النظامين في برج ... وفندق ... في ذات اللحظة الزمنية من ثلاث إلى أربع دقائق ــــ وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق .... حتى دخوله برج .... وارتكاب الجريمة ثم خروجه من برج ... عائداً إلى فندق ... وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق الحكم صورة الواقعة بقوله إن المتهم الأول خرج من فندق ... الساعة ث 15 ق 29 س 8 ثم دخل برج ... الساعة ث ــ ق 48 س 8 صباحاً ثم استخدم المصعد للدور رقم ( 22 ) حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة ث34 ق52 س8 ثم هبط إلى الدور رقم 21 حيث تخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم الإطفاء وبعد أن فــــرغ من ذلك هبــــط إلى الدور قبل الأرضـــي الساعة ث 19 ق 4 س 9 صباحاً مما كان لازمه ــ مسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت أثناء تتبعها حركة المتهم يوم 28/7/2008 تاريخ ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى وينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيت الزمنى المسجل ذاتياً على الصور المستخرجة مـن كاميرات المراقبة بين تلك الخاصة بفندق .... ــ برج ... يوم 28/7/2008 والذي استغرقه ارتكاب الحادث أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو المختص بتشغيل تلك الكاميرات أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعواه أهل الفن صراحة ذلك بأن المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذه الدعوى يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه .
12ـــــ لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إجمالي المبلغ الذي الطاعن الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي إلا أن الحكم قضى بمصادرة مبلغ مليوني دولار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه إلى أنه لما كانت هذه المحكمة ــ محكمة النقض ـــــ قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه للأسباب سالفة البيان فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضى به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوطة إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذا رأت أن تدين الطاعن الأول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:
1- المتهم الأول: أولاً : وهو مصري الجنسية ارتكب جناية خارج القطر وهي قتل المجني عليها ....... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلـــها وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية ــ لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي ــ بدولة الإمارات العربية حيث استقرت هناك وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحاً أبيض ــ سكين ــ أعده لهذا الغرض ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعماً أنه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة وأثر ذلك فتحت له الباب وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً إصابتها لشل مقاومتها وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها على النحو المبين بتقـــــرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي ( مليوني دولار) لارتكاب تلك الجريمة .
ثانياً: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس ماركة cz عيار 6,35) على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: حاز ذخائر (29 طلقة عيار 6,35) ما تستعمل في السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخصاً له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
2- المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها .... انتقاماً منها وذلك بأن حرض واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل (مليوني دولار) وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات وبوصف التهمة أولاً.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى كل من .... و.... والد وشقيق ووالدة المجني عليها ــ مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 5001 جنيه (خمسة آلاف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما ادعى مدنياً كل من ... و.... و.... "كل منهم على حدة" قبل المتهمين بأن يؤديا إلى كل منهم مبلغ 5001 جنيه "خمسة آلاف وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني المؤقت. كما ادعى مدنياً ....... قبل المتهمين بمبلغ اثني مليار جنيه على سبيل التعويض النهائي.
كما ادعى مدنياً ...... قبل المتهم الأول فقط بأن يؤدي له مبلغ 5001 جنيه "خمسة آلاف وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت بإحالة الأورق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى في الدعوى بالنسبة لكل من المتهمين وحددت جلسة للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 3، 40، 41/1 ،230، 235 من قانون العقوبات والمواد 1 /1، 6، 26/2 ــ5 ، 30 من القـــانون رقم 394 لسنـــــة 1954 المعدل والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق به والمعدل مع إعمال المادة (32/2) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول للمتهمين ثانياً وثالثاً وإعمال المادة (163) من القانون المدني والمواد (251، 260، 309، 320) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين.
أولاً: ــ بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين .... و... بالإعدام وذلك عما نسب للأول في التهمة أولاً وعما نسب للثاني.
ثانياً: بمعاقبة الأول .... بالسجن المشدد عشر سنين عما نسب إليه في التهمتين ثانياً وثالثاً.
ثالثاً: بمصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخائر المضبوطة.
رابعاً: بإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
خامساً: في الدعوى المدنية المرفوعة من كل .... و... و.... بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ 5001 جنيه (خمسة آلاف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت.
سادساً: بإثبات ترك المدعى بالحق المدني .... لدعواه المدنية.
سابعاً: بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من كل ... و... و.....
ثامناً: بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل ... و.... إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض طبقاً لما هو مقرر بالمادة (46) من القانون رقم (57) لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما وأن إثبات تاريخ تقديمها يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة (34) من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1992. ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
    وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين الأول ــ بالقتل العــــمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخيرة مما تستعمل فيه والثاني ــ بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة الأولى قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وذلك بأنه اطرح دفاع ودفوع الطاعنين ـــ ببطلان جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في جمهورية مصر العربية لعدم تقديم الجانب الإماراتي الطلب المنصوص عليه في المادة (41) من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية على سند من أن تلك الاتفاقية بما تضمنته من أحكام ومنها نص المادة سالفة الذكر بعد التصديق الذي تم عليها وفقاً للإجراءات القانونية في الدولتين أصبحت واجبة التطبيق ــ مما كان لازمه عدم اتخاذ إجراءات التحقيق من الجانب المصري إلا بعد أن ترسل دولة الإمارات الطلب المنوه عنه بالمادة سالفة الذكر ــ إلا أن النيابة العامة في مصر قد باشرت التحقيق في الدعــوى اعتباراً من 6/8/ 2008 على الرغم من أن هذا الطلب لم يسلم مـــن الجانب الإماراتي للسيد النائب العام في مصر إلا بتاريخ 9/8/2008 مما يبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوماً وتكون والحال كذلك غير مقبولة في شقيها الجنائي والمدني وببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن الثاني على سند من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات المصري التي تشترط لعقاب الشريك ومن ثم انعقاد الاختصاص للقضاء المصري أن تقع أفعالها المادية كلها أو بعضها داخل القطر المصري وببطلان جميع التحقيقات التي تمت بالمكتب الفني للنائب العام لعدم صدور أمر صريح للتحقيق ذلك أن تأشيرة السيد النائب العام على الأوراق لرئيس النيابة العامة بالمكتب الفني بالتحقيق كانت بشأن طلب التسليم الخاص بالمحكوم عليه الأول بناء على طلب الجانب الإماراتي ــ ليس ندباً صريحاً للتحقيق والتصرف وببطلان الحكم لعدم صلاحية القاضي رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وببطلان التحقيقات وما أسفر عنه من دليل استند إليه  الحكم في الإدانة التي أجريت في الفترة من 6/8/2008 حتى 25/8/2008 تاريخ الإذن للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم الثاني بصفته عضواً بمجلس الشورى سيما وأن قرار المنع من السفر وترقب الوصول الذي أصدره السيد النائب العام قبل صدور الإذن من المجلس المشار إليه ــ برد غير سائغ ومخالف للقانون كما اطرح الحكم دفاع الطاعنين ببطلان القبض على المتهم الأول وما يتـــــرتب عليه من دليل لعدم قيام حالة من حالات التلبس أو صدور إذن من السلطة المختصة ــ وبطلان استجواب المتهم الأول يوم 6/8/2008 بمعرفة النيابة العامة ــ المكتب الفني ــــ لعدم حضور محامى مع المتهم أو تمكينه من ذلك أو ندب محامياً للحضور معه بالمخالفة لنص المادة ( 124 ) من قانون الإجراءات الجنائية وببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة العامة في مصر وفي دبى من غير خبراء وزارة العدل وبطلان الدليل المستمد من أعمال الخبرة لعدم حلف اليمين أمام جهة التحقيق قبل مباشرة أعمالهم وببطلان التسجيلات التي أجرها المتهم الأول للمتهم الثاني خلسة وهي خمس مكالمات والطعن بالتزوير على علامة التقويس عـــلى عبارة ــ المكالمات الخمس ــ بمدونات الحكم برد غير سائغ لا يواجه حقيقـــة هذه الدفوع ، وخلا الحكم من بيان أقوال / ..... والد المجني عليها ووالدتها وشقيقها بتحقيقات دبي والإنابة القضائية ببيروت رغم أنها ضمن الأدلة التي استند إليها ولم يبين مضمون ومؤدى التقرير الفني الذي أعده المقدم / .... والضابط المتخصص بوزارة الداخلية رغم أنه عول عليه في الإدانة ولم يبين علاقة السببية بين ما أسنده للطاعن الثاني من تحريض واتفاق ومساعدة وبين مقتل المجني عليها، وجاء حديث الحكم عن نية القتل قاصراً على سرد الأفعال المادية التي أتاها المتهم الأول ولم يدلل تدليلاً سائغاً على ظرف سبق الإصرار. وتساند الحكم في الإدانة على ما حصله من أقوال الشاهدة ــ .... البائعة في محل .... للرياضة بمركز... بتحقيقات دبي من تعرفها على المتهم الأول عندما عرضت عليها صورته من واقع صورة جواز سفره أثناء قيامه بشراء الحذاء الرياضي والبنطلون ماركة .... مع أن أقوالها لا تساند الحكم فيما حمله منها وتتعارض مع أقوالها بالتحقيقات وكان ما استنتجه الحكم ورتب عليه مسئولية الطاعن الأول من الصور التي سجلتها كاميرات المراقبة بفندق .... وبرج .... وما تلاحظ للمحكمة من وصف لملابس المتهم أثناء دخول برج ... مسرح الجريمة صباح يوم 28/7/2008 وأوصافه والكيس الذي يحمله ــــ وإقرار المتهم ببعض الصور مدافعاً عن تواجده في ذلك المكان بأنه كان عائداً من مكان ممارسة الرياضة رغم أن هذا الأمر الافتراضي مبنى على الظن والاحتمال سيما وأن المحكمة لم تتبين وجه المتهم بإحدى الصور التي سجلتها الكاميرات يوم 28/7/2008 ببرج .... وأقرت حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة بتكبيرها فلم تتضح معالمه أيضاً. فضلاً عن أن ما أسنده الحكم لـ....... الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي. أنه إثر سؤاله من دفاع المتهم الأول بإحدى جلسات المحاكمة عما إذا كان يمكنه التعرف على المتهم المذكور أجاب بعد أن نبهت المحكمة المتهم في قفص الاتهام أنه هو  المتهم الموجود بالجلسة وذلك على خلاف ما هو ثابت بمحضر الجلسة من أن إجابته رغم ما شاب العرض والتعرف من عيوب كانت ــــ تقريباً هو الشخص ده ــ كما نازع الدفاع في الصورة التي حملتها التحقيقات للواقعة من حيث الوقت الذي استغرقه المتهم الأول في ارتكاب الجريمة وما شهد به ...... من وجود خلاف في احتساب الزمن في ذات اللحظة بين كاميرات المراقبة ببرج ........ وكاميرات المراقبة بفندق .... ــ وأن الفارق بينهما حوالي ثلاث أو أربع دقائق  في ذات اللحظة الزمنية وأن النظام السليم هو الموجود ببرج .... حسبما قرر له المختص إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع رغم جوهريته في خصوصية الدعوى ــ التي لم يستغرق المتهم في ارتكاب جريمته حسبما حملته الأوراق سوى بضع دقائق كما تساند الحكم إلى شهادة اللواء / .... وتحرياته التي أثبت بها أن المتهم الثاني حاول الزواج من المجني عليها إلا أنها رفضت بينما قرر بالتحقيقات أنه تزوجها عرفياً ثم أن الحكم استند إلى أقوال الشاهد ..... بالتحقيقات التي أجرتها المحكمة من أن المتهم الأول اعترف له بارتكاب الجريمة وروى ذلك الاعتراف حتى قوله "ففتحت له المجني عليها الباب ثم حاولت إغلاقه إلا أنه دفعها بقوة داخل الشقة وكم فاها وطرحها أرضاً ونحرها" على خلاف ما ذكره في أقواله إن المتهم وضع يده على فم المجني عليها ثم وجه إليها ضربه في رقبتها ورتب على ذلك الخطأ في الإسناد خطأً آخر بشأن الرد على دفاع الطاعنين في شأن التناقض بين الدليلين القولي والفني واستحالة حصول الواقعة على الصورة التي اعتنقتها المحكمة ونقل الحكم من شهادة الشاهد السابق أن المتهم أدلى بأوصاف ملابسه وكيفية التخلص منها ووضعها في صندوق الحريق على خلاف الثابت بشهادته ودلل الحكم على اشتراك المتهم الثاني في القتل باستخراج تأشيرة دخول وخروج المتهم الأول دبى لاقتراف جريمته عن طريق شركة له علاقة بها على خلاف الثابت بالأوراق بموجب مستند رسمى بناء على طلب النيابة العامة من أن المتهم الأول دخل دبى بتأشيرة دخول بكفالة المؤسسة ......وهي شركة إمارتية ومالكها إمارتي الجنسية كما نقل الحكم على خلاف الثابت في التحقيقات التي أجرتها المحكمة عن الشاهدة المحامية ...... أن المجني عليها أبلغتها أنها تقدمت بشكاية ضد المتهم الثاني في لندن بشأن تهديدها بالقتل وهو ذات الخطأ في الإسناد الذي تردى فيه الحكم بشأن شهادة الرائد /...... من أنه شهد بأن المتهم الثاني هدد المجني عليها بالقتل حين أن الثابت بأقواله إنه لم يحضر التهديدات التي وجهت إلى المجني عليها واطرح دفاعهما بالمنازعة في زمان الحادث وتقرير البصمة الوراثية بدلالة التقارير الفنية الاستشارية التي قدمها الدفاع بما لا يسوغ اطراحه هذا إلى أن المحكمة لم تحقق طلبه الجازم بسؤال / ...... وكيل نيابة دبي الذي قام بمعاينة الجثة ومسرح الجريمة مع فريق من المختصين فنياً فور وقوع الحادث وتفريغ جميع المشاهد التي حوتها كاميرات برج .... اعتباراً من يوم الحادث 28/7/2008 حتى نهايته وانتقال المحكمة بكامل هيئتها وندب أحد أعضائها لمعاينة مسرح الحادث والوقوف على المسافات بين فندق .... وبرج .... ذهاباً وعودة ومسرح الجريمة والتفتت عن دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته وعدم سيطرة الطاعن على مكان ضبط السلاح والذخيرة وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إنه لما كانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تم التصديق عليها ونشرها وفقاً للإجراءات المقررة في الدولتين وأصبحت عملاً بنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية لها قوة القانون وكانت المادة (41) منها والتي وردت في الباب السادس من الاتفاقية تحت عنوان "تسليم المجرمين" قد نصت على أنه "لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه وعلى ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى معاقباً عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلباً بذلك مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علماً بما يتم في شأن طلب التسليم" كما نصت الفقرة التاسعة من المادة ( 42 ) من ذات الاتفاقية والتي حددت حالات عدم التسليم على أنه "لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قد اتُخذت قبله إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها". لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية والتزم جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ــ وكان البادي من صريح لفظ المادتين ( 41 ، 42/ 9 ) من المعاهدة سالفة الذكر والتي أصبحت بما تضمنته من أحكام قانوناً نافذاً ــ أن التعهد بإجراء التحقيق الوارد بالمادة ( 41 ) بناء على طلب الدولة التي وقعت الجريمة على أرضها من الدولة الأخرى المطلوب منها تسليم المتهم الذي يمل جنسيتها لم يتضمن أمراً بالوجوب بل هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان بل تضمن دعوة الدولتين الموقعتين على الاتفاقية بعمل تنسيق لضمان فاعلية أحكام المعاهدة يدل على ذلك ويؤكده ما جرى به نص الفقرة التاسعة من المادة  ( 42 ) من الاتفاقية المار ذكرها من عدم جواز تسليم المتهم إذ كانت الدولة المطلوب منها التسليم ـــ كما هو الحال في الطعن المعروض ــ قد باشرت حقها في إجراء التحقيق أو المحاكمة دون انتظار الطلب المنوة عنه لأنه من البديهي أن الطلب التسليم سابق على طلب إجراء التحقيق أو المحاكمة يؤكد ذلك أيضاً أن الجانب الإماراتي قد أرسل للجانب المصري كافة الأوراق والمستندات والأحراز والتقارير الفنية التي أسفر عنها التحقيق الذي أجرته نيابة دبى بموجب الإنابة القضائية في 14/8/2008 الأمر الذي تكون معه كافة التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام إجراءات صحيحة بمنأى عن البطلان. لما كان ذلك، وكانت المادة (40) من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة ومن ثم يكفي لتحقيق اشتراكه في الجريمة بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على صورة أو أكثر من صور الاشتراك سالفة البيان إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه. لما كان ذلك، فإن ما يقول به الطاعن الثاني بأسباب طعنه من أنه لا عقاب على الشريك في حالة الطعن المعروض لوقوع الجريمة المسندة إليه الاشتراك فيها خارج الإقليم المصري يكون غير سليم لما سلف القول به من اختصاص القضاء المصري بمحاكمة الفاعل الأصلي عن تلك الجريمة والتي يستمد منها الطاعن الثاني جرمه بحسبانه شريكاً فيها ومن ثم تكون المادة (41) من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق إذا ما رأت محكمة الإعادة الإدانة ومن ثم فإن منعي الطاعن الثاني - في هذا الشأن - يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن السيد النائب العام قد أصدر قراراً في 6/8/2008 بندب رؤساء النيابة العامة بالمكتب الفني ــ  ،.... ، و .... للتحقيق في القضية رقم ...... طلبات تسليم مجرمين والمقيدة برقم .... حصر تحقيق المكتب الفني وإعداد القضية المذكورة للتصرف والعرض فإن دعوى البطلان التي يرمى بها الطاعنان التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام لعدم وجود أمر صريح بالندب للتحقيق يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشروع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد (247 ) من قانون الإجراءات الجنائية، ( 146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( 75 ) من القانـون رقم ( 46 ) لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية ــ وليس من بينها السبب الوارد في الطعن المتمثل في قيام الرغبة في الإدانة وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم، هذا فضلاً عن أن الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوى فإن ما ورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية القاضي / رئيس الدائرة لنظر الدعوى لقيام الرغبة في الإدانة في نفسه يكون لا سند له في القانون. لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر وكان من المقرر وفق نص المادة ( 99 ) من دستور سنة 1971 المعمول به حالياً فيما نصت عليه من أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب وهو ما يسري أيضاً على عضو مجلس الشورى عملاً بنص المادة ( 205 ) من الدستور والتي جرى نصها على أنه "تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد .. ، ... ، ( 99 ) وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل ــ على أن يباشر الاختصاصات المذكورة مجلس الشورى ورئيسه" والبين من النص سالف الذكر أنه واضح الدلالة على أن الذي يمتنع على جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشورى كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار أمر بضبطه أو إحضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو إقامة الدعوى الجنائية ضده قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من الإجراءات كأمر المنع من السفر - فلا يعدو في حقيقته إجراء من الإجراءات الأولية التي لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية إنما هو مجرد تدبير من التدابير الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظاً على المصلحة العامة إذا ما قام لديها مبرراً لذلك ومن ثم لا يرد عليها قيد الشارع في إصدار هذا الأمر وتوقفه على الطلب أو الإذن به وبالتالي فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكانت النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه في الرد على الدفوع سالفة الذكر تتفق مع ذلك الذي رأته هذه المحكمة ــ محكمة النقض ــ فإن ما يرمى به الطاعنان الحكم من بطلانه وبطلان التحقيقات التي سبقته وبطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها وعدم صلاحية القاضي يكون على غير سند
أو أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة وصحة إسنادها للمتهمين نقل عن ..... البائعة لدى محل ــ ...... للرياضة بمركز ....- بتحقيقات نيابة دبى أن المتهم الأول الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره قد حضر للمحل بتاريخ 27/7/2008 الساعة التاسعة والنصف مساء تقريباً بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركة ..... ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية ــ ماستر كارد ــ وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المذكور ثم وضعها في كيس بلاستيك أسود اللون عليه علامة ....ــ لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أسنده الحكم للشهادة من تعرفها على صورة المتهم الأول من واقع صورة جواز سفره لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبى بل الثابت بها أنها قررت أنها لا تعرف صاحب الصورة حين عرضت عليها وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف عبارتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثـــر الذي كان للدليل الباطــــل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمــة ومن ثم يتعيـــن نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن الأول ــ ومن ثم شريكه الطاعن الثاني ضمن ما استند إليه من أدلة إلى شهادة ــ ...... الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقل عن الشاهد قوله إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق .... ومبنى .....وتم عرضها على المحكمة هي لذات الشخص المتهم الأول .... الموجود بقفص الاتهام وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ 17/1/2009 إذ قرر الشاهد إثر سؤاله من دفاع المتهم الأول عن إمكانية تعرفه على المتهم الذي تعقبته الكاميرات وعرض صورته بالجلسة ــــ والمحكمة سمحت له بتوجيه السؤال ــــ فأجاب بعد أن نادت المحكمة على المتهم أنه تقريباً هو ده  الشخص ــــ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المحكمة قد قطعت في استدلالها على أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج ....وفندق ..... صباح يوم 28/7/2008 هو المتهم الأول من واقع التقرير الذي أعده مصوراً وعرضـه المقدم / ......الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية ــ بيد أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتبها الزمنى صباح يوم 28/7/2008 ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها ــ فلم تتضح معالمه ــــ إلا أن المحكمة قطعت أيضاً رغم عدم وضوح ملامح هذا الشخص وهي صورة في ترتيب الصورة المستخرجة من الكاميرا الخاصة برج .....بأوصاف ملابسه والكيس الذي يحمله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصاً سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في الأوراق وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات ــ كما أنه من المقرر أيضاً في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر وليس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة وكان هذا الذي استخلصه الحكم من شهادة / ..... أو التقرير المصور الذي أعده المقدم / ..... أو ما أثبت بمحضر الجلسة من الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق.... أو برج ...... يوم 28/7/2008 هو ذات المتهم الأول ........ قد حاد بالدليل الذي استخلصه من أقوال ... والمقدم/ ..... وتقريره المصور وما أثبت بمحضر الجلسة أثناء عرض تلك الصورة عن نص ما أنبأت به التحقيقات التي أجرتها المحكمة وما أثبت بمحضر الجلسة ــ على النحو المار ذكره وفحواها الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة حين عرضت لتلك الأدلة لم تحط بظروفها وتدخلت فيها بما يخرجها عن مضمونها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه. لما كان ذلك،  وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم الأول إثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28/7/2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم / ...... قد أقر بأن الصور أرقام ( 69 ، 70 ، 73 ، 74 ) يوم 28/7/2008 هي له وأنه كان عائداً من صالة الألعاب الرياضية ــ إلا أن المحكمة قد جعلت من ذلك القول والذي يمثل دفاعاً للمتهم يبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة ــ دليلاً عليه بل واتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور الذي تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو المتهم ...... فإنه يكون قد استند في إدانة الطاعنين إلى قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة ذلك أنه من المقرر أنه لا يتأتى في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلاً عليه بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا اطرحته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة أيضاً. لما كان ذلك، وكان الشاهد .... الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبى والتي عولت المحكمة على شهادته في الإدانة قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج ..... وفندق ... في ذات اللحظة الزمنية ـــ وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج .....حسبما قرر له المختص بكاميرات المراقبة وأن الفارق الزمنى بين النظامين في برج .... وفندق ... في ذات اللحظة الزمنية من ثلاث إلى أربع دقائق ــ وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق .... حتى دخوله برج .... وارتكاب الجريمة ثم خروجه من برج ....  عائداً إلى فندق .... وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق الحكم صورة الواقعة بقوله إن المتهم الأول خرج من فندق ... الساعة ث 15 ق 29 س 8 ثم دخل برج .... الساعة ث ــ ق 48 س 8 صباحاً ثم استخدم المصعد للدور رقم ( 22 ) حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة ث34 ق52 س8 ثم هبط إلى الدور رقم 21 حيث تخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم الإطفاء وبعد أن فرغ من ذلك هبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة ث 19 ق 4 س 9 صباحاً مما كان لازمه ــ مسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت أثناء تتبعها حركة المتهم يوم 28/7/2008 تاريخ ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى وينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيت الزمنى المسجل ذاتياً على الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة بين تلك الخاصة بفندق .... ــ برج ....يوم 28/7/2008 والذي استغرقه ارتكاب الحادث أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو المختص بتشغيل تلك الكاميرات أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذه الدعوى يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إجمالي المبلغ المضبوط لدى الطاعن الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي إلا أن الحكم قضى بمصادرة مبــلغ مليوني دولار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه إلى أنه لما كانت هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ـــــ قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه للأسباب سالفة البيان فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضى به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذا رأت أن تدين الطاعن الأول . لما كان ما تقدم جميعه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعـــادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعين بالحقوق المدنية مصاريف الدعوى المدنية.         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 33146 لسنة 73 ق جلسة 4 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 26 ص 197

برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ، محمد محجوب ، أحمد مصطفى ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
----------
(26)
الطعن 33146 لسنة 73 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها ".
  تقديم مذكرة إضافية لأسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من أي خصم . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(2) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " المصلحة في الطعن".    
تقدير كفاية التحريات وجديتها . موضوعي .
نعي الطاعنين بصدور أمر القبض والتفتيش بناء على تحريات غير جدية رغم إقرار المحكمة لها . غير مجد .
(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها".
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعنين بإغفال الحكم التعرض لمستنداتهم ودفاعهم الموضوعي دون الكشف عن ماهية تلك المستندات وأوجه ذلك الدفاع . غير مقبول .
(4) إثبات " بوجه عام" " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستنباط المحكمة معتقدها . غير جائز لدى محكمة النقض.
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
  بيان الحكم المطعون فيه مضمون إذن النيابة والتحريات السابقة له. النعي عليه بخلاف ذلك. غير صحيح .
(6) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور الإذن بالضبط والتفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن رداً عليه.
مثال .
(7) إثبات "بوجه عام" . إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن الطلب المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها رغم تأجيلها نظر الدعوى لتنفيذه . غير مقبول . علة ذلك ؟
       مثال. 
(8) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". إجراءات " إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها". إعلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
  إعراض محكمة الجنايات عن سماع شهود لم يعلنوا وفق المادة 214 مكرراً إجراءات. صحيح.
(8) مواد مخدرة. إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
   النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول .
  مثال لرد سائغ لاطراح دفع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وإنكار صلته بالمخدر.
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
   الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير جائز.
     مثال .
(11) مواد مخدرة . قصد جنائي . إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
    إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . طالما أقيمت على ما ينتجها. 
       مثال .
(12) إثبات" بوجه عام" " شهود". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
   للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . مادامت قد عرضت على بساط البحث .
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
    أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
الجدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
    عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
     مثال .
(14) إثبات "خبرة". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
    عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته.
      مثال .
(15) مواد مخدرة . عقوبة "الإعفاء منها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام". أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب" "الإعفاء من العقوبة". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
      حالتا الإعفاء المنصوص عليهما في المادة 48 من قانون المخدرات . ماهيتها ؟
     الفصل في توافر إحدى حالتي الإعفاء المنصوص عليهما في المادة 48 من قانون المخدرات . موضوعي . مادام أقيم على ما ينتجه من عناصر الدعوى .
     مثال لتدليل سائغ على عدم توافر مناط الإعفاء الواردة بالفقرة الثانية من المادة 48 من قانون المخدرات .
(16) مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها" " عقوبة الجريمة الأشد". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
     إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين بالجرائم المنصوص عليها بالمواد 33، 34، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 مع إعمال المادتين 36 من القانون ذاته ، 17 عقوبات ومعاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وهي العقوبة المقررة لأشدهما وهي جريمة حيازة نبات القنب الممنوع زراعته بقصد الاتجار . صحيح .
(17) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
إثارة الطاعن تعرضه للضرب والتعذيب من قبل ضابط المباحث . لا يؤثر في مسئوليته عن جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة . طالما ليس من شأنه نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض.
(18) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي . غير لازم . كفاية توقيع النسخة الأصلية للحكم من رئيس الدائرة وكاتبها . المادة 312 إجراءات .
(19) مصاريف . قانون " تفسيره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
المواد 313 ، 318 إجراءات والأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية . مفادها ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن وإلزامه بكل المصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها. صحيح. علة ذلك ؟
(20) قانون " تطبيقه" "القانون الأصلح ".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بإلغاء عقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة واستبدالهما بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد . أصلح للمتهمين . أساس وأثر ذلك ؟     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سواء من النيابة العامة أو أي خصم - غير الأسباب التي قدمت في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعنان الأول والثاني في المذكرتين المقدمتين بتاريخ .... وبعد فوات الميعاد المحدد يكون غير مقبول ويتعين لذلك الالتفات عنها.
2- من المقرر أن تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدي الطاعنين نعيهم أن أمر القبض والتفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية.
3- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع الموضوعية التي ساقوها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعنون من إعراض الحكم عن المستندات التي قدموها تدليلاً على صحة دفعهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
5- لما كان الحكم المطعون فيه بين مضمون إذن النيابة العامة والتحريات التي سبقته خلافاً لقول الطاعن لا سيما وأنه لا يدعى في أسباب طعنه أن إذن النيابة العامة غير مستوفى لشروطه القانونية فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6- لما كان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لصدورهما بعد تمام ضبط الواقعة واطرحه تأسيساً لما ثبت من أقوال شهود الإثبات الذي اطمأن إليها أن إجراءات ضبط وتفتيش الطاعنين تمت بعد استئذان النيابة العامة. وإذ كان الدفع بصدور إذن الضبط والتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات بأن ضبط الواقعة كان بعد استئذان النيابة العامة بالقبض والتفتيش فإن النعي ببطلان إذن القبض والتفتيش يكون غير سديد.
7- من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن إن طلب سؤال شاهدة النفي وضم دفتري أحوال إدارة مخدرات .... ومكتب بريد وتلغراف .... وسؤال المسئول عـن مكتب البريد والتلغراف إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم الدفترين المشار إليهما وسؤال شاهدة النفي ومسئول مكتب البريد والتلغراف دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم يكون النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله.
8- لما كان المدافع عن الطاعن الثالث لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم الثالث سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع الشاهد.
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثالث بانعدام سيطرته على مكان الضبط وإنكار صلته بالمخدر المضبوط ورد عليه في قوله " إن الثابت من أقوال شهود الإثبات والتحريات أن المتهمين قد اتخذوا من هذا المكان مخزناً لبضاعتهم الآثمة مستغلين بعدها عن المنطقة السكنية وعدم وجود مصلحة لغير المتهمين في الوصول إليها وعدم إمكان صعودها إلا عن طريق وسائل مساعدة كسلم أو غيره وفوق ذلك فإنها تخضع لمراقبة وحراسة المتهمين عن بعد والمحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه بتلك الغرفة من مواد مخدرة هو خاص بالمتهمين ومن ثم تلتفت عن هذا الوجه من الدفاع وتعرض عنه " ومن ثم تكون المحكمة قد اطرحت دفاعه في هذا الشأن في منطق سائغ. وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره في هذا الشأن فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. فإن  ما ينعاه الطاعن الثالث في هذا الصدد يكون غير مقبول.
10- لما كان النعي بأن الواقعة مجرد الشروع في نقل مخدرات مجرداً من القصود لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها.
11- من المقرر أن إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجه، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال الشهود وما كشفت عنه التحريات ومن ضخامة كمية المخدر المضبوط وطريقة تجزئته، وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا المنحى لا يكون سديداً.
12- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعنون في شأن تحريات الشرطة وأقوال شهود الإثبات يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
13- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون دفتر أحوال مكتب وحدة مخدرات .... خلافاً لقول الطاعنين، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية التي دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم من القصور في غير محله.
14- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي لجواهر الهيروين والحشيش والأفيون ولنبات البانجو المخدر، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
15- لما كان الشارع قد فرق بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون سالف البيان إذ تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبـار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء، فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة والفصل في ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى. وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن ما ذكره كدفاع عن نفسه ظناً منه أنه يخفف من مسئوليته بإلقاء واقعة حيازة وإحراز المواد المخدرة عن كاهله إلى المحكوم عليه الرابع كما أن البين من الأوراق أنه لم يكن هو الذي كشف اللثام عن المحكوم عليه الرابع الذي كان أمر ارتكابه للجريمة معلوماً للسلطات التي سبق وأن استصدرت إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وباقي الطاعنين هذا فضلاً عن أن ما أفضى به الطاعن الثالث لم يؤد إلى القبض على المحكوم عليه الرابع فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
16- لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعنين بالجرائم الأربع المنصوص عليها في المواد 1، 2، 7/ 1، 33/أ بند ج، 34 فقرة " 1 " بند أ، فقرة " 2 " بند 6، 36، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبنود أرقام 2 من القسم الأول، 9، 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول. وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعنين بعد تطبيق المادتين 17 من قانون العقوبات، 36 من قانون المخدرات هي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة هي العقوبة الواجبة عن أشد الجرائم التي دانهم عنها وهي جريمة حيازة نبات القنب الممنوع زراعته بقصد الاتجار المنصوص عليها في المادة 33/أ بند ج والتي حددت العقاب أصلاً بالإعدام . ذلك أن المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات قد أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34 ، 35 من القانون المذكور مؤداه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد سالفة الذكر والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإن المحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة من الإعدام الذي نصت عليه المادة 33 من القانون المطبق إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون مما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبــب غير سديد.
17- لما كان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن تعرضه للضرب والتعذيب من قبل ضباط المباحث - بفرض صحته - لا أثر له على مسئوليته عن جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة التي قارفهاـ إذ ليس من شأنه نفى الفعل أو إثبات استحالة حصوله ، سيما وأن الحكم المطعون فيه لم ينسب له اعترافاً بارتكاب الواقعة ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في جملته لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
18- لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم، ولما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له.
19- من المقرر أن مفاد المادتين 313، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها . أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها . كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء كانت مخالفة أم جنحة أم جناية . إلخ على النحو الوارد بالمادة سالفة الكر. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه قضى بإدانة المتهم ـ الطاعن ـ في الجريمة المنسوبة إليه وألزمه الحكم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ومن ثم فلا يلتزم الحكم بتحديد مقدارها إذ إنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعنين على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
20- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبـة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيــه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المؤبد بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم:
1- حازوا بقصد الاتجار جواهر مخدرة (هيروين ، أفيون ، حشيش) ونباتاً ممنوعاً زراعته (قنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- المتهمين من الأول حتى الثالث: أحرزوا بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً (قنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
3- المتهم الثالث: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 33/أ بند ج، 34 فقرة (1) بند أ فقرة 2 بند 6، 36، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعـدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبنود أرقام 2 من القسم الأول و9، 56 من القسم الثاني من الجدول (1) الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقـض.... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان ذلك ، وكان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سواء من النيابة العامة أو أي خصم – غيـر الأسباب التي قدمت في الميعاد المذكور بالمــادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعنان الأول والثاني في المذكرتين المقدمتين بتاريخ .... وبعد فوات الميعاد المحدد يكون غير مقبول ويتعين لذلك الالتفات عنها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة وإحراز نبات القنب المخدر الممنوع زراعته وجواهر الهيروين والأفيون والحشيش المخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان، ذلك بأنه اطرح دفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لأنه لم يكن مسبوقاً بتحريات جدية بما لا يسوغ به اطراحه ولم يعرض للمستندات المقدمة منهم تدليلاً على صحة هذا الدفع ، وعول على هذا الإذن دون أن يبسط مضمونه ، كما تمسك دفاع الطاعن الثالث بأن ضبطه وتفتيشه قد تم قبل صدور إذن النيابة العامة مستدلاً على ذلك ببرقية تلغرافية مرسلة من والدته لوزير الداخلية تضمنت القبض عليه في تاريخ سابق لصدور الإذن وطلب سؤال والدته وضم دفتري أحوال إدارة مخدرات ... ومكتب بريد وتلغراف.... للتدليل على صحة دفعه إلا أن المحكمة اطرحت هذا الدفع بما لا يكفي دون تحقيق رغم أنها كانت قد أجلت نظر الدعوى لسماع شاهدة النفي ومسئول مكتب البريد ولضم الدفترين ، ورد بما لا يصلح رداً على دفاعه القائم على انعدام سيطرته على مكان الضبط ونفى صلته بالمخــدر المضبوط ولم يحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن الواقعة بالنسبة له لا تعدو أن تكون شروع في نقل مخدرات بسيارته مجرداً من القصود، كما لم يدلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعنين تدليلاً سائغاً وكافياً، وعول على تحريات الشرطة وأقوال مجريها على الرغم من أن كل منها لا تصلح دليلاً دانتهم ، كما أنه لم يورد مضمون الدليل المستمد من دفتر أحوال مركز ..... ، واقتصر على بيان نتيجة تقرير المعمل دون أن يورد مضمونه وأعرض عن دفاع الطاعن الثالث القائم على أحقيته في الإعفاء من العقاب لكون المخدر يخص المحكوم عليه الرابع ، وعاقب الطاعنين بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وأعمل في حقهم المادة 17 من قانون العقوبات دون النزول بالعقوبة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، والتفت عن الرد على دفاعه بتعرضه للتعذيب والضرب ، ولم يبين الحكم أوجه الدفاع الموضوعية التي اطرحها جملة ، وأخيراً خلت مسودة الحكم من توقيع رئيس الدائرة وألزم الحكم الطاعنين بالمصاريف دون تحديد ماهيتها ومقدارها . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز نبات القنب الهندي الممنوع زراعته وجواهر الهيروين والأفيون والحشيش المخدرة بقصد الاتجار التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدي الطاعنين نعيهم أن أمر القبض والتفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع الموضوعية التي ساقوها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. هذا فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعنون من إعراض الحكم عن المستندات التي قدموها تدليلاً على صحة دفعهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون إذن النيابة العامة والتحريات التي سبقته خلافاً لقول الطاعن لا سيما وأنه لا يدعى في أسباب طعنه أن إذن النيابة العامة غير مستوفى لشروطه القانونية فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لصدورهما بعد تمام ضبط الواقعة واطرحه تأسيساً لما ثبت من أقوال شهود الإثبات الذي اطمأن إليها أن إجراءات ضبط وتفتيش الطاعنين تمت بعد استئذان النيابة العامة. وإذ كان الدفع بصدور إذن الضبط والتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات بأن ضبط الواقعة كان بعد استئذان النيابة العامة بالقبض والتفتيش فإن النعي ببطلان إذن القبض والتفتيش يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب سؤال شاهدة النفي وضم دفتري أحوال إدارة مخدرات .... ومكتب بريد وتلغراف.... وسؤال المسئول عـن مكتب البريد والتلغراف إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم الدفترين المشار إليهما وسؤال شاهدة النفي ومسئول مكتب البريد والتلغراف دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ومن ثم يكون النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله . كما أن المدافع عن الطاعن الثالث لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم الثالث سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع الشاهد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثالث بانعدام سيطرته على مكان الضبط وإنكار صلته بالمخدر المضبوط ورد عليه في قوله " إن الثابت من أقوال شهود الإثبات والتحريات أن المتهمين قد اتخذوا من هذا المكان مخزناً لبضاعتهم الآثمة مستغلين بعدها عن المنطقة السكنية وعدم وجود مصلحة لغير المتهمين في الوصول إليها وعدم إمكان صعودها إلا عن طريق وسائل مساعدة كسلم أو غيره وفوق ذلك فإنها تخضع لمراقبة وحراسة المتهمين عن بعد والمحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه بتلك الغرفة من مواد مخدرة هو خاص بالمتهمين ومن ثم تلتفت عن هذا الوجه من الدفاع وتعرض عنه " ومن ثم تكون المحكمة قد اطرحت دفاعه في هذا الشأن في منطق سائغ . وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره في هذا الشأن فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. فإن ما ينعاه الطاعن الثالث في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة مجرد الشروع في نقل مخدرات مجرداً من القصود لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجه، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال الشهود وما كشفت عنه التحريات ومن ضخامة كمية المخدر المضبوط وطريقة تجزئته، وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هـذا المنحى لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعـــول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها  وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعنون في شأن تحريات الشرطة وأقوال شـهود الإثبات يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون دفتر أحوال مكتب وحدة مخدرات .... خلافاً لقول الطاعنين، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية التي دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون. ويكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي لجواهر الهيروين والحشيش والأفيون ولنبات البانجو المخدر، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان الشارع قد فرق بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون سالف البيان إذ تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء، فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة والفصل في ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى. لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن ما ذكره كدفاع عن نفسه ظناً منه أنه يخفف من مسئوليته بإلقاء واقعة حيازة وإحراز المواد المخدرة عن كاهله إلى المحكوم عليه الرابع كما أن البين من الأوراق أنه لم يكن هو الذي كشف اللثام عن المحكوم عليه الرابع الذي كان أمر ارتكابه للجريمة معلوماً للسلطات التي سبق وأن استصدرت إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وباقي الطاعنين هذا فضلاً عن أن ما أفضى به الطاعن الثالث لم يؤد إلى القبض على المحكوم عليه الرابع فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعنين بالجرائم الأربع المنصوص عليها في المواد 1، 2، 7/ 1، 33/أ بند ج، 34 فقرة " 1 " بند أ، فقرة " 2 " بند 6، 3، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبنود أرقام 2 من القسم الأول ، 9، 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول. وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعنين بعد تطبيق المادتين 17 من قانون العقوبات، 36 من قانون المخدرات هي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة هي العقوبة الواجبة عن أشد الجرائم التي دانهم عنها وهي جريمة حيازة نبات القنب الممنوع زراعته بقصد الاتجار المنصوص عليها في المادة 33/أ بند ج والتي حددت العقاب أصلاً بالإعدام. ذلك أن المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات قد أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المذكور مؤداه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد سالفة الذكر والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإن المحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة من الإعدام الذي نصت عليه المادة 33 من القانون المطبق إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون مما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبــب غير سديد. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن تعرضه للضرب والتعذيب من قبل ضباط المباحث - بفرض صحته - لا أثر له على مسئوليته عن جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة التي قارفها ـ إذ ليس من شأنه نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله، سيما وأن الحكم المطعون فيه لم ينسب له اعترافاً بارتكاب الواقعة  وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في جملته لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم، ولما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان مفاد المادتين 313، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها. أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها. كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء كانت مخالفة أم جنحة أم جناية. إلخ على النحو الوارد بالمادة سالفة الكر. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه قضى بإدانة المتهم - الطاعن - في الجريمة المنسوبة إليه وألزمه الحكم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ومن ثم فلا يلتزم الحكم بتحديد مقدارها إذ إنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعنين على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبـة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المؤبد بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8886 لسنة 79 ق جلسة 3 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 25 ص 193

جلسة 3 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، ربيع شحاته وهشام الشافعي نواب رئيس المحكمة .
----------
(25)
الطعن 8886 لسنة 79 ق
 سرقة . إثبات "بوجه عام" . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع  " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . 
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها وإلا كان قاصراً . المادة 310 إجراءات . علة ذلك ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة السرقة دون بيان كيفية حصوله على المضبوطات والمكان الذي حصل عليها منه أو التعرض لدفاعه باستحالة حصول الواقعة لبتر أصابع يده اليمنى عدا الإبهام بـما يعجزه عن حمل المسروقات . قصور وإخلال بحق الدفاع. علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " إنه بتاريخ ... وحال مرور الرائد / .... بمباحث الكهرباء وبرفقته قوة من الشرطة السريين بشارع .... من شارع .... لضبط من يقوم بالعبث في المهمات الكهربائية المملوكة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أو سرقتها شاهد الطاعن يعبث بأحد العلب الخاصة بالكهرباء بمدخل أحد العقارات فتوجه صوبه فأبصر بيده عدد اثنين مصهر وواحد طرف كابل كهربائي ، وعدد اثنين من قطع البارات الألمونيوم الخاصة بشركة الكهرباء ، والتي تستخدم في توصيل التيار الكهربائي والغير متداولة بالأسواق ، فقام بضبطه والمسروقات ، وبمواجهته أقر له بإحرازه المضبوطات وأنه يعلم أنها من الأشياء والمهمات الخاصة بشركة كهرباء جنوب القاهرة والمستخدمة في توصيل التيار الكهربائي" . لما كان ذلك ، وكانت الـمادة 310 من قـانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة الـتي استخلص منها الإدانة حتى يـتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن دون أن يبين كيفية حصوله على المضبوطات والمكان الذي حصل عليها منه ، وهي أركان هامة في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليها من أثر في التكييف القانوني والوقوف على ما إذا كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة تامة أم وقفت عند حد الشروع وما يستتبعه من أثر على تحديد العقوبة واجبة التطبيق وحدها الأدنى مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، هذا إلى أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن دفاع الطاعن قام ضمن ما قام عليه على استحالة حصول الواقعة كما صورها شاهد الإثبات الأول لبتر أصابع يد الطاعن اليمنى عدا إبهامها حسبما أورت به التقارير الطبية بما يعجزه عن حمل المسروقات ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً وهاماً ومن شأنه - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرره، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : سرق المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق "كابـلات ومعـدات كهربائية " والمستعملة في توصيل التيار الكهربائي والمملوكة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة حال علمه بطبيعتها والجهة المالكة لها.
وأحالته إلى محكمة ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة المهمات والأدوات المعدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وأغفل الرد على دفاع الطاعن باستحالة حصول الواقعة كما صورها الضابط لبتر أصابع يده اليمنى عدا الإبهام حسبما ثبت من التقارير الطبية التي قدمها للمحكمة رغم جوهرية هذا الدفاع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " إنه بتاريخ ... وحال مرور الرائد / ....  بمباحث الكهرباء وبرفقته قوة من الشرطة السريين بشارع .... من شارع .... لضبط من يقوم بالعبث في المهمات الكهربائية المملوكة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أو سرقتها شاهد الطاعن يعبث بأحد العلب الخاصة بالكهرباء بمدخل أحد العقارات  فتوجه صوبه فأبصر بيده عدد اثنين مصهر وواحد طرف كابل كهربائي ، وعدد اثنين من قطع البارات الألمونيوم الخاصة بشركة الكهرباء ، والتي تستخدم في توصيل التيار الكهربائي والغير متداولة بالأسواق ، فقام بضبطه والمسروقات، وبمواجهته أقر له بإحرازه المضبوطات وأنه يعلم أنها من الأشياء والمهمات الخاصة بشركة كهرباء جنوب القاهرة والمستخدمة في توصيل التيار الكهربائي ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن دون أن يبين كيفية حصوله على المضبوطات والمكان الذي حصل عليها منه ، وهي أركان هامة في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليها من أثر في التكييف القانوني والوقوف على ما إذا كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة تامة أم وقفت عند حد الشروع وما يستتبعه من أثر على تحديد العقوبة واجبة التطبيق وحدها الأدنى ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، هذا إلى أنه يبيـن من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن دفاع الطاعن قام  ضمن ما قام عليه على استحالة حصول الواقعة كما صورها شاهد الإثبات الأول لبتر أصابع يد الطاعن اليمنى عدا إبهامها حسبما أورت به التقارير الطبية بما يعجزه عن حمل المسروقات ، ولما كان هـذا الدفاع جوهرياً وهاماً ومن شأنه - لو صح - أن يـؤثر في مسئولية الطاعن ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرره ، أما وهي لم تـفعل ، فإن حكمها الــمطعون فيه يـكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ