الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

الطعن 7161 لسنة 81 ق جلسة 18 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 152 ص 842

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عابد إبراهيم راشد، هادي عبد الرحمن أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة.

--------------

(152)
الطعن رقم 7161 لسنة 81 القضائية

(1) تربح. إضرار عمدي. جريمة "أركانها". قصد جنائي. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصد الجنائي في جريمة الحصول للغير بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة. مناط تحققه؟
القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي. تحققه: باتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح الخاصة بالجهة التي يعمل بها أو يتصل بها عمله.
عدم استظهار الحكم للقصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو الدليل على توافره اكتفاءً بعبارات مجملة. قصور.
مثال لتسبيب معيب في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
(2) إثبات "بوجه عام" "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". اتفاق. اشتراك. إضرار عمدي. تربح.
الاشتراك في الجريمة. يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة ارتكابها أو التحريض عليها أو المساعدة. بما لا يجافي العقل والمنطق. مخالفة الحكم ذلك. يخول محكمة النقض الرقابة عليه. وجوب أن تبني الأحكام على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال.
وجوب استظهار الحكم في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها عناصر الاشتراك وطريقته. وأن يبين الأدلة بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها. استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن الثاني في هاتين الجريمتين بأنه صاحب المصلحة في الحصول على الربح بما لا يصلح دليلاً على الاتفاق أو المساعدة أو الاشتراك. قصور وفساد في الاستدلال. أثر ذلك؟
-----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "أنها تتحصل في أنه خلال الفترة من ..... حتى ..... أولاً:- 1 - قام المتهم الأول ..... بصفته موظفاً عاماً ..... بالحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة ..... التي يمثلها المتهم الثاني على قطعة أرض بمساحة ..... بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها مع هيئة ..... إذ وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان سارياً وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ ..... بمقدار ..... للمتر بدلاً من تسعيرها بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ ..... بما يعادل ..... للمتر مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها المتهم الثاني بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين القيمتين. كما أنه وافق بذات التاريخ على تقنين وضع يد هذه الشركة على تلك المساحة دون سداد مقابل انتفاع الشركة بها خلال فترة تعديها عليها واستغلالها بما أدى إلى حصول هذه الشركة بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو قيمة مقابل الانتفاع الذي تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من ..... حتى تاريخ تقنين هذا الوضع وبأن وافق منفرداً بتاريخ ..... على الطلب المقدم من هذه الشركة بتحمل هيئة .....بما يقارب تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي على بعض مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة بما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي مقداره ..... جنيه هو قيمة المبلغ المالي الذي وافق المتهم الأول على تحمل جهة عمله تكلفته مما ظفر الشركة بمبالغ مالية مجمل مقدارها... جنيه. 2- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال جهة عمله ..... بإصدار الموافقات محل الاتهام السابق مما ترتب عليه ضرر مادي جسيم لتلك الجهة بمبلغ ..... جنيه هو قيمة المبالغ المالية التي ضاعت على هيئة ..... دون تحصيلها من الشركة التي يمثلها المتهم الثاني. ثانياً: قام المتهم الثاني ..... بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض المخصصة لشركته وقد وضح به التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة بطلب تحمل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي أدى نقلها إلى تعدى الشركة المذكورة على جزء من تلك فأصدر المتهم الأول موافقته السالف الإشارة إليها في التهمة الأولى على هذه الطلبات بالمخالفة للقواعد المقررة فوقعت هاتان الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة "واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدم بيانها في حق الطاعنين بأدلة استمدها من أقوال ..... وما أقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما تضمنته مكاتبة شركة ...... المؤرخة ...... وما تضمنته المكاتبة الصادرة من ..... والمستندات المتضمنة مخطط مساحة الأرض المخصصة أصلاً للشركة وما تضمنه تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء المؤرخ ..... وما تضمنه قرار مجلس إدارة هيئة ..... المؤرخ ..... وكذا ما تضمنه تقرير اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة والمشكلة من خبراء وزارة العدل إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة. لما كان ذلك, وكانت جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة. كما أن جريمة الإضرار العمدي أيضاً جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وهو إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك فيجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف العام أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار القصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفة الطاعن الأول والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للغير, واتجاه هذه الإرادة إلى الحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها, ولم يقم الدليل على توافر هذا القصد الجنائي في حق الطاعن من واقع أوراق الدعوى, بل اكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.
2- من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال, إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها, وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون, وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وإذ كان الحكم لم يستظهر عناصر اشتراك الطاعن الثاني في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وكان مجرد كون الطاعن الثاني صاحب المصلحة في الحصول على الربح لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هاتين الجريمتين ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثاني فيها, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: المتهم الأول: 1- بصفته موظفاً عاماً …… حصل لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة ..... التي يمثلها المتهم الثاني على قطعة أرض بمساحة ..... بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها مع ..... إذ وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان سارياً وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ ..... بمقدار ..... جنيهاً للمتر بدلاً من تسعيرها بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ ..... بما يعادل ..... جنيهاً للمتر بما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها المتهم الثاني بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه هو ما يمثل قيمة الفارق بين القيمتين وبأن وافق بذات التاريخ في ..... على تقنين وضع هذه الشركة على تلك المساحة دون سداد مقابل انتفاع الشركة بها خلال فترة تعديها عليها واستغلالها بما أدى إلى حصول هذه الشركة بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو قيمة مقابل الانتفاع الذي تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من ..... حتى تاريخ تقنين الوضع وبأن وافق منفرداً بتاريخ ..... على الطلب المقدم من هذه الشركة بتحمل هيئة ...... بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي على بعض مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة بما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي مقداره ..... جنيه وهو قيمة المبلغ المالي الذي وافق المتهم الأول على تحمل جهة عمله تكلفته مما ظفر الشركة بمبالغ مالية مجمل مقدارها ..... جنيه. 2- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال جهة عمله ..... بإصدار الموافقات محل الاتهام السابق مما ترتب عليه ضرر مادي جسيم لتلك الجهة بمبلغ ..... جنيه هو قيمة المبالغ المالية التي ضاعت على هيئة ..... دون تحصيلها من الشركة التي يمثلها المتهم الثاني. المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض المخصصة لشركته وقد وضح به التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة بطلب تحمل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي أدى نقلها إلى تعدى الشركة المذكورة على جزء من تلك المساحة من هوائي إلى أرضي فأصدر المتهم الأول موافقاته السالف الإشارة إليها في التهمة الأولى على هذه الطلبات بالمخالفة للقواعد المقررة فوقعت هاتان الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وادعى مدنياً ....... قبل المتهمين ..... بمبلغ ..... على سبيل التعويض المدني المؤقت. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41، 115، 116 مكرر/ 1، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119 مكرر/ 1 / أ من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات والمواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم الثاني أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته لما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليه وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. ثالثاً: بإلزام المتهمين الأول والثاني برد مبلغ ..... جنيه وبتغريمهما مبلغاً مساوياً لقيمة هذا المبلغ. رابعاً: بإلزام كل من المتهمين الأول والثاني بالمصروفات الجنائية. خامساً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمتي الحصول لغيره بدون حق على ربح من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ودان الثاني بالاشتراك في هاتين الجريمتين قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين ولم يدلل على توافره في حق الطاعن الأول ولم يدلل على توافر الاشتراك في حق الطاعن الثاني بأي طريق من طرق الاشتراك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "أنها تتحصل في أنه خلال الفترة من ..... حتى ..... أولاً:- 1 - قام المتهم الأول ..... بصفته موظفاً عاماً ..... بالحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة ..... التي يمثلها المتهم الثاني على قطعة أرض بمساحة ..... بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها مع هيئة ..... إذ وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان سارياً وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ ..... بمقدار ..... للمتر بدلاً من تسعيرها بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ ..... بما يعادل ..... للمتر مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها المتهم الثاني بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين القيمتين. كما أنه وافق بذات التاريخ على تقنين وضع يد هذه الشركة على تلك المساحة دون سداد مقابل انتفاع الشركة بها خلال فترة تعديها عليها واستغلالها بما أدى إلى حصول هذه الشركة بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو قيمة مقابل الانتفاع الذي تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من ..... حتى تاريخ تقنين هذا الوضع وبأن وافق منفرداً بتاريخ ..... على الطلب المقدم من هذه الشركة بتحمل هيئة .... بما يقارب تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي على بعض مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة بما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي مقداره ..... جنيه هو قيمة المبلغ المالي الذي وافق المتهم الأول على تحمل جهة عمله تكلفته مما ظفر الشركة بمبالغ مالية مجمل مقدارها ..... جنيه. 2- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال جهة عمله ..... بإصدار الموافقات محل الاتهام السابق مما ترتب عليه ضرر مادي جسيم لتلك الجهة بمبلغ ..... جنيه هو قيمة المبالغ المالية التي ضاعت على هيئة ..... دون تحصيلها من الشركة التي يمثلها المتهم الثاني. ثانياً: قام المتهم الثاني ..... بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض المخصصة لشركته وقد وضح به التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة بطلب تحمل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي أدى نقلها إلى تعدى الشركة المذكورة على جزء من تلك فأصدر المتهم الأول موافقته السالف الإشارة إليها في التهمة الأولى على هذه الطلبات بالمخالفة للقواعد المقررة فوقعت هاتان الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة "واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدم بيانها في حق الطاعنين بأدلة استمدها من أقوال ..... وما أقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما تضمنته مكاتبة شركة ...... المؤرخة ...... وما تضمنته المكاتبة الصادرة من ..... والمستندات المتضمنة مخطط مساحة الأرض المخصصة أصلاً للشركة وما تضمنه تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء المؤرخ ..... وما تضمنه قرار مجلس إدارة هيئة ..... المؤرخ ..... وكذا ما تضمنه تقرير اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة والمشكلة من خبراء وزارة العدل إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة. لما كان ذلك, وكانت جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة. كما أن جريمة الإضرار العمدي أيضاً جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وهو إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك فيجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف العام أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار القصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفة الطاعن الأول والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للغير, واتجاه هذه الإرادة إلى الحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها, ولم يقم الدليل على توافر هذا القصد الجنائي في حق الطاعن من واقع أوراق الدعوى, بل اكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال, إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها, وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون, وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وإذ كان الحكم لم يستظهر عناصر اشتراك الطاعن الثاني في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وكان مجرد كون الطاعن الثاني صاحب المصلحة في الحصول على الربح لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هاتين الجريمتين ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثاني فيها, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1031 لسنة 82 ق جلسة 12 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 151 ص 833

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفه، محمد محمود محاميد، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحان.

-----------------

(151)
الطعن رقم 1031 لسنة 82 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم إيداع الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً عليه.
(3) إثبات "اعتراف". استدلالات. نقض "المصلحة في الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعي الطاعنين على الحكم بتعويله على اعترافهم بمحضر الشرطة. غير مجد. ما دام الحكم لم يعول عليهما في قضائه.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. تلبس. قانون "تفسيره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جواز استجواب المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أو مواجهته بغيره من المتهمين في غير حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه. المادة 124 إجراءات.
(5) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
(6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض اعترافات المتهمين. لا يعيب الحكم. متى استخلصت المحكمة الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه.
(7) نقض "الطعن لثاني مرة". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقض الحكم بناءً على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة. أثره: أن لا يضار الطاعن بطعنه.
عدم جواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها. 
مثال.
-----------------
1- لما كان كلاً من الطاعنين وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد، إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع من كلٍ منهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يُعد دفاعاً موضوعياًّ يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها. وكان الحكم المطعون فيه فوق ذلك قد عرض لهذا الدفع واطرحه تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أن القبض على الطاعنين كان لاحقاً على صدور أمر النيابة العامة به وهو رد كافٍ وسائغ وله معينه الصحيح بالأوراق - حسبما يبين من المفردات المضمومة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
3- لما كان البين أن الحكم لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف أي منهما بمحضر الشرطة، وقد خلص سائغاً إلى صحة القبض عليهما، فلا مغبة عليه إن هو عول على اعترافيهما أمام النيابة العامة اللاحقين على ذلك، ومن ثم فلا وجه للنعي عليه في هذا المقام.
4- لما كان من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة مما حظرته على المحقق من أن يستجوب المتهم في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو يواجهه بغيره من المتهمين إلا بعد دعوة محاميه للحضور، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن اعتراف كل من الطاعنين الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانتهما قد ورد بمحضر جلسة التحقيق المعقودة في الساعة ..... من مساء ..... من ..... سنة .....، وقد أثبت وكيل النيابة المحقق في صدر المحضر المشار إليه مضمون ملحق المحضر رقم ..... لسنة ..... إداري ..... المحرر في الساعة ..... من مساء ..... من ..... سنة ..... والمتضمن ضبط الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك بعد أن دلت تحريات الشرطة على أنهم مرتكبو واقعة قتل المجني عليه، وإقرارهم شفاهه بصحة ما كشفت عنه التحريات ودور كلٍ منهم في الواقعة، ثم أثبت وكيل النيابة المحقق في المحضر المشار إليه اعتراف كل من الطاعنين شفاهه أمامه بالاتهام المسند إليه مقرراً بعدم وجود محام معه، فاستجوب كلاًّ منهما تلو الآخر حيث اعترفا تفصيلاً بمقارفتهما جريمة قتل المجني عليه وأضاف ثانيهما كذلك بمقارفته جريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص. ولما كان الثابت مما سلف أن استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة والمتضمن اعتراف كلٍ منهما الذي ركن إليه الحكم المطعون فيه كان قد تم ليلاً بعد أن اعترف كلاهما شفاهه أمام وكيل النيابة المحقق بالاتهام المسند إليه وهو ما يفيد توافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وهي إحدى الحالتين اللتين استثنتاهما المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من حظر استجوابهما دون حضور محام معهما، استثنتهما إذ خلص الحكم إلى اطراح ما تمسك به الطاعنان في هذا الخصوص، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بشأنه غير صائب.
5- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع، وإن التناقض بين اعترافات المتهمين بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به دون معقب ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة.
6- لما كان البين من الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف كل من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بما لا تناقض فيه، وعرض لما تمسكا به من بطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه واطرحه تأسيساً على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن كلاً منهما قد أدلى به طواعية واختياراً دون وقوع أي إكراه عليه ولخلو أوراق الدعوى مما يشير إلى وقوع القبض على أي من ذويهما، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ في اطراح هذا الدفع، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب.
7- من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إعادتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق إنه بعد نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع بناء على طلب الطاعنين وحدهم، ادعت والدة المجني عليه مدنياً قبلهم لأول مرة طالبة إلزامهم بأن يؤدوا لها تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف جنيه وواحد، فقضى الحكم المطعون بذلك مع أن دعواها غير مقبولة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلًّ من: 1- ..... (الطاعن) 2- ..... (الطاعن) 3- ..... 4- .... 5- .... (الطاعن) 6- .... (الطاعن) بأنهم: 1- المتهمين من الأول حتى الرابع: قتلوا .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك الغرض سلاحاً نارياً (مسدساً فردي الإطلاق) وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه بعدما أرشدهم المتهم الخامس عنه واستدرجه المتهم السادس إليهم فأدخلوه عنوة السيارة قيادة المتهم الرابع وانطلقوا به لمنطقة جبلية ولدى وصولهم دفعوه خارجها وطرحوه أرضاً وما إن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثاني السلاح الناري آنف البيان وأطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 2- المتهم الخامس: اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع كل من المتهمين من الأول حتى الرابع في قتل المجني عليه سالف الذكر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن تقابل مع المتهم الأول وحرضه على ضرورة قتل المجني عليه أخذاً لثأر نجله المتوفي وأبدى له استعداده معاونته في ذلك وأجرى اتصالات هاتفية مع المتهم السادس تيقن خلالها من وجود المجني عليه عنده فاصطحب باقي المتهمين وأرشدهم عن مكان تواجد الأخير حتى ظفروا بالمجني عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 3- المتهم السادس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في قتل المجني عليه سالف الذكر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن استدرج المجني عليه لمسكنه وأجرى اتصالاً هاتفياً بالمتهم الخامس وأخبره بحضور الأخير عنده واصطحبه لمكان تواجد المتهمين حتى ظفروا به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 4- المتهمين الأول والثاني: 1- أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدساً فردي الإطلاق) على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرز كل منهما ذخائر (أربع طلقات) مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما أو إحرازهما. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المحامي ..... عن والد المجني عليه ..... كما ادعي المحامي ..... عن المحامي ..... عن والدة المجني عليه ..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة… قضت عملاً بالمواد 40/ أولاً وثانياً وثالثاً، 41/ 1، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 6، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة (32) من قانون العقوبات. حضورياً للأول والثاني والرابع والخامس السادس وغيابياً للثالث، بمعاقبة كل من 1- .... وشهرته ... 2- .... 3- ... 4- ... 5- .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند لكل واحد منهم ومصادرة الأسلحة المضبوطة. ثانياً: ببراءة .... وشهرته ..... مما نسب إليه. ثالثا: إثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس والسادس في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. وادعت والدة المجني عليه ... مدنياً بمبلغ ... على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الإعادة (بهيئة مغايرة) قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ أولاً وثانياً، وثالثاً، 41/ 1، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون الأول والمادة 163 من القانون المدني: أولاً: بمعاقبة كل من ..... وشهرته .... و..... و.... و..... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة السلاح الناري المضبوط. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني .... مبلغ ..... على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم ..... و..... و..... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة

من حيث إن كلاً من الطاعنين وأن قررا بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد، إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع من كل منهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ثانياً: عن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين الأول: ..... وشهرته.... ، والثاني: ……
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً وذخائر بغير ترخيص، وألزمهما بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنهما تمسكا ببطلان القبض عليهما لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة، غير أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ، وعول على ما اعترف به كل منهما بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة على الرغم من كونه مترتباً على القبض الباطل، ومع أن اعتراف كل منهما بتلك التحقيقات باطل لأنه مستمد من استجوابهما بها دون حضور محام معهما على خلاف ما يوجبه القانون، ولعدم مطابقته للحقيقة والواقع بدلالة تناقضه بشأن المصدر الذي استحصل منه الطاعن الثاني على السلاح الناري المقول باستخدامه في الحادث، ولكونه وليد إكراه معنوي تمثل في القبض على بعض من ذويهما من النساء، جميع ما تقدم تمسكا به، بيد أن الحكم اطرحه بما لا يكفي ويسوغ اطراحه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استقاها من اعتراف كل منهما بتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال شهود الإثبات بتلك التحقيقات، ومما ورد بكتاب شركة الهاتف المحمول"....." ، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رُتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يُعد دفاعاً موضوعياًّ يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها. وكان الحكم المطعون فيه ـ فوق ذلك ـ قد عرض لهذا الدفع واطرحه تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أن القبض على الطاعنين كان لاحقاً على صدور أمر النيابة العامة به وهو رد كاف وسائغ وله معينة الصحيح بالأوراق حسبما يبين من المفردات المضمومة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف أي منهما بمحضر الشرطة، وقد خلص سائغا إلى صحة القبض عليهما، فلا مغبة عليه إن هو عول على اعترافيهما أمام النيابة العامة اللاحقين على ذلك، ومن ثم فلا وجه للنعي عليه في هذا المقام. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة مما حظرته على المحقق من أن يستجوب المتهم في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو يواجهه بغيره من المتهمين إلا بعد دعوة محاميه للحضور، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن اعتراف كل من الطاعنين الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانتهما قد ورد بمحضر جلسة التحقيق المعقودة في الساعة السابعة والنصف من مساء العشرين من أكتوبر سنة 2009 وقد أثبت وكيل النيابة المحقق في صدر المحضر المشار إليه مضمون ملحق المحضر رقم ..... لسنة ..... إداري ..... المحرر في الساعة السادسة والنصف من مساء العشرين من أكتوبر سنة 2009 والمتضمن ضبط الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك بعد أن دلت تحريات الشرطة على أنهم مرتكبو واقعة قتل المجني عليه، وإقرارهم شفاهة بصحة ما كشفت عنه التحريات ودور كل منهم في الواقعة، ثم أثبت وكيل النيابة المحقق في المحضر المشار إليه اعتراف كلًّ من الطاعنين شفاهة أمامه بالاتهام المسند إليه مقرراً بعدم وجود محام معه، فاستجوب كلاً منهما تلو الآخر حيث اعترفا تفصيلاً بمقارفتهما جريمة قتل المجني عليه وأضاف ثانيهما كذلك بمقارفته جريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص. ولما كان الثابت مما سلف أن استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة والمتضمن اعتراف كل منهما الذي ركن إليه الحكم المطعون فيه كان قد تم ليلاً بعد أن اعترف كلاهما شفاهة أمام وكيل النيابة المحقق بالاتهام المسند إليه وهو ما يفيد توافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وهي إحدى الحالتين اللتين استثنتاهما المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من حظر استجوابهما دون حضور محام معهما، استثنتهما إذ خلص الحكم إلى اطراح ما تمسك به الطاعنان في هذا الخصوص، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بشأنه غير صائب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع، وأن التناقض بين اعترافات المتهمين ـ بفرض قيامه ـ لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به دون معقب ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة. وكان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف كل من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بما لا تناقض فيه، وعرض لما تمسكا به من بطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه واطرحه تأسيساً على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن كلاً منهما قد أدلى به طواعية واختياراً دون وقوع أي إكراه عليه ولخلو أوراق الدعوى مما يشير إلى وقوع القبض على أي من ذويهما، وهو من الحكم رد كاف وسائغ في اطراح هذا الدفع، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إعادتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق إنه بعد نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع بناء على طلب الطاعنين وحدهم، ادعت والدة المجني عليه مدنياًّ قبلهم لأول مرة طالبة إلزامهم بأن يؤدوا لها تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف جنيه وواحد، فقضى الحكم المطعون بذلك مع أن دعواها غير مقبولة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الطعن 208 لسنة 82 ق جلسة 28 /11 /2012 مكتب فني 63 ق 150 ص 828

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، محمد محمود محاميد، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحان.

-----------------

(150)
الطعن رقم 208 لسنة 82 القضائية

محكمة النقض "سلطتها" "اختصاصها". اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". قانون "تطبيقه".
التنازع السلبي بين محكمتين. ماهيته وشرطه؟
دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية. أساس ذلك؟
المحكمة الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008. كيان مستقل عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
محكمة النقض. صاحبة الولاية العامة في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمتين. أساس ذلك؟
يجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 من اختصاص المحاكم الاقتصادية. دون المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه. أساس ذلك؟
صدور حكم غيابي من المحكمة العادية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008. مؤداه: اختصاص المحكمة العادية بنظر تلك الجريمة. علة وأساس ذلك؟
------------------
لما كان مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنح مستأنف .... ومحكمة الجنح الاقتصادية .... قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً من محكمتين تابعتين لتلك المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بتلك الجريمة أو بهذه الجرائم، وبمقتضى المادة 227 من القانون المشار إليه فإن الاختصاص بتعيين المحكمة المختصة في الحالة سالفة البيان يكون لمحكمة النقض إذا لم تتحقق تبعية المحكمتين اللتين يقوم التنازع بينهما لمحكمة ابتدائية واحدة، كأن تكونا تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو أن يكون الحكمان اللذان يقوم بهما التنازع صادرين من محكمتين ابتدائيتين. لما كان ذلك، وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 من أن للمحكمة الاقتصادية التي أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف جمعية عامة، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القانون، أن للمحاكم الاقتصادية كياناً مستقلاً عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فإن الحكمين الصادرين نهائياً بعدم الاختصاص موضوع الطلب المطروح لا يكونان صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وتكون محكمة النقض هي المنوط بها تعيين المحكمة المختصة إعمالاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء - المحاكمة الاقتصادية - المار بيانه تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي، وكانت محكمة جنح قسم .... قد أصدرت في الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة 7 من يوليه لسنة 2008 وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون، فإن ما يثار في شأن اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي يكون غير مجد، لأنها تكون بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف ..... محكمة مختصة بنظر الدعوى.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أولاً: لم يقم باستخراج ترخيص لمحله ولم يقم بقيد عمله بالسجل التجاري. ثانياً: لم يقدم للمستهلك فاتورة. وطلبت عقابه بالمواد 10، 2، 3، 5، 7، 19، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006، 35، 36/ 1، 38 من القانون رقم 34 لسنة 1976 والقانون 67 لسنة 2006 من القانون رقم 371 لسنة 1956 قرار رئيس الجمهورية المعدل. وأحالته إلى محكمة جنح ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفي البيان. ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً بتغريم المتهم .... جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم. عارض وقضى في معارضته .... بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة ..... الاقتصادية ـ بهيئة ـ استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى المحكمة المختصة. وحيث قدمت الأوراق إلي محكمة ....... الاقتصادية بذات القيد والوصف السابقين.
وقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها إلى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.
فقدمت النيابة العامة طلباً إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنح مستأنف .... ومحكمة الجنح الاقتصادية .... قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت ..... إلى محكمة جنح .... لمحاكمته بوصف أنه في يوم ..... من .... سنة .... بدائرة قسم .... 1- لم يقم باستخراج ترخيص لمحله. 2- لم يقم بقيد محله بالسجل التجاري. 3- لم يقدم للمستهلك بناء على طلبه فاتورة، وقد قضت المحكمة المذكورة غيابياً بجلسة .... من ...... لسنة ..... بتغريم المتهم .... جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته، وإذ عارض المحكوم عليه قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فأستأنف المحكوم عليه ذلك الحكم ومحكمة جنح مستأنف ..... قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وإذ عرضت القضية على المحكمة الاقتصادية ..... وقضت بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
لما كان ذلك، وكانت محكمة جنح مستأنف ..... ومحكمة الجنح الاقتصادية ..... قد تخلتا بقضاءيهما سالفي البيان عن اختصاصهما بنظر موضوع الدعوى، وقد غدا قضاء كل منهما على ما يبين من المفردات نهائياً فإنه يتوافر بذلك قيام حالة التنازع السلبي بينهما في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً من محكمتين تابعتين لتلك المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بتلك الجريمة أو بهذه الجرائم، وبمقتضى المادة 227 من القانون المشار إليه فإن الاختصاص بتعيين المحكمة المختصة في الحالة سالفة البيان يكون لمحكمة النقض إذا لم تتحقق تبعية المحكمتين اللتين يقوم التنازع بينهما لمحكمة ابتدائية واحدة، كأن تكونا تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو أن يكون الحكمان اللذان يقوم بهما التنازع صادرين من محكمتين ابتدائيتين. لما كان ذلك، وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 من أن للمحكمة الاقتصادية ـ التي أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف ـ جمعية عامة، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القانون، أن للمحاكم الاقتصادية كياناً مستقلاً عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فإن الحكمين الصادرين نهائياً بعدم الاختصاص موضوع الطلب المطروح لا يكونان صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وتكون محكمة النقض هي المنوط بها تعيين المحكمة المختصة إعمالاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكمة الاقتصادية - المار بيانه ـ تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي، وكانت محكمة جنح قسم ...... قد أصدرت في الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة 7 من يوليه لسنة 2008 وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون، فإن ما يثار في شأن اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي يكون غير مجد، لأنها تكون بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف ...... محكمة مختصة بنظر الدعوى.

الطعن 72027 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 149 ص 822

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، عبد الحميد دياب، مجدي عبد الحليم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(149)
الطعن رقم 72027 لسنة 75 القضائية

(1) هتك عرض. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
الفعل المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟
(2) هتك عرض. قصد جنائي. باعث. جريمة "أركانها".
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه: بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل. لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها. تحدثَ الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم.
(3) إثبات "بوجه عام". هتك عرض. جريمة "أركانها".
تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض. موضوعي. مباغته المجني عليها. يتوافر به ركن القوة في الجريمة.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. مادام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً.
استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
(8) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إثبات "اعتراف". نقض "المصلحة في الطعن". بطلان.
النعي ببطلان الاعتراف. غير مجد. طالما لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
-----------------
1- من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية، ولا يلزم الكشف عن عورتها، بل يكفي لتوافر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسدها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض، سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم عن غير هذا الطريق.
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها، فإنه ينتفى عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن.
3- من المقرر أن مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان ما أثبته الحكم من مباغتة الطاعن المجني عليها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة، وكانت الأدلة التي ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات ومنازعته في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6- من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
7- من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول.
8- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان الاعتراف ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه، وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض المجني عليها ..... بالقوة بأن أمسك بثديها واستطال بيده إلى موطن العفة منها دون رضاها على النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على ثبوت الجريمة المسندة إليه بركنيها المادي والمعنوي، خاصة أن المستفاد من أقوال ومسلك المجني عليها أن ما وقع عليها من أفعال ـ بفرض صحة ما تدعيه ـ كان برضاء وقبول منها، غير أن المحكمة عولت على أقوالها رغم كذبها وتناقضها مع أقوال زوجها وتحريات الشرطة، واعتنقت تصويرها للحادث رغم عدم صحته ومخالفته لحقيقة الواقع، وأغفلت دفاعه بانتفاء أركان الجريمة في حقه وتلفيق الاتهام وعدم معقولية واستحالة تصوير الواقعة، فضلاً على بطلان اعتراف الطاعن لكونه وليد إكراه مادي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ولما كان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية، ولا يلزم الكشف عن عورتها، بل يكفي لتوافر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسدها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم عن غير هذا الطريق، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها، فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان ما أثبته الحكم من مباغتة الطاعن المجني عليها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة، وكانت الأدلة التي ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات ومنازعته في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان الاعتراف ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه، وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاَ.

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016

قانون 158 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحري.

نشر بتاريخ 20 / 6 / 1959 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون المدني,
وعلى قانون التجارة البحري,
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1959 بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر,
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1944 بتعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب,
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية,
وعلى القانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد طاقم السفن التجارية المصرية,
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1955 الخاص بالجوازات البحرية,
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل,
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على كل عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يعمل - لقاء أجر - تحت إدارة أو إشراف ربان سفينة تجارية بحرية من سفن الجمهورية العربية المتحدة.
وكذلك تسري على كل عقد يلتزم ربان بمقتضاه بأن يعمل في سفينة مما تقدم.
المادة 2
لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تقل حمولتها الكلية عن خمسمائة طن.
ومع ذلك يجوز لوزير الحربية بالأنفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارات بسريان كل أو بعض أحكام هذا القانون على السفن التي تزيد حمولتها الكلية على مائة وخمسين طنا ولا تبلغ خمسمائة طن.
المادة 3
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الملتزم بالعمل ملاحا ويعتبر المتعاقد معه رب عمل.
غير أنه في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى يعتبر الربان ملاحا في العلاقة بينه وبين مالك السفينة أو مستغلها أو مستأجرها أو مجهزها.
المادة 4
يحظر رب العمل أن يستخدم ملاحا دون عقد مكتوب باللغة العربية من ثلاث نسخ تسلم إحداها للربان وتودع الثانية إدارة التفتيش البحري وتسلم الأخيرة إلى الملاح إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للملاح في هذه الحالة أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.
ويجب أن يبين بالعقد تاريخ ومكان إبرامه واسم الملاح ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم به وأجره والجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية وتاريخ ومكان السفر.
فإذا لم يحرر عقد جاز للملاح إثباته بكافة الطرق.
على رب العمل أن يسلم الملاح إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق وشهادات.
المادة 5
يشترط فيمن يعمل ملاحا:
(
أ‌) ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
(
ب‌) أن يكون حاصلا على جواز بحري أو على تذكرة شخصية بحرية.
ومع ذلك يجوز إلحاق من تتراوح سنه بين الثانية عشرة والثامنة عشرة للعمل أو للتمرين على العمل بالسفن طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة 6
تسري على الملاحين كافة الأحكام الواردة في القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
وكذلك تسري كافة الأحكام المذكورة على الملاحين الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تبلغ حمولتها الكلية مائة وخمسين طنا فأقل وفي السفن التي تزيد حمولتها الكلية على ذلك ولا تبلغ خمسمائة طن والتي لا تسري عليها أحكام هذا القانون بمقتضي المادة الثانية
المادة 7
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للملاح بالعملة الوطنية، غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز أداؤها بالعملة الأجنبية بشرط قبول الملاح ذلك كتابة.
المادة 8
للملاح أن يطلب من رب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي كله أو بعضه لمن يعينه.
المادة 9
على رب العمل أن يودع خزانة التفتيش البحري الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للملاح المتوفي أو المفقود أو الذي يتعذر عليه الاستلام.
المادة 10
يلتزم الملاح بتنظيف مكانه وملحقاته في غير ساعات العمل وبأدوات يقدمها رب العمل.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على ربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية ومن في حكم هؤلاء من أطباء وضباط لاسلكي وكتبة.
المادة 11
غذاء الملاحين ونومهم على نفقة رب العمل دون أن يلتزم بأداء بدل نقدي عن ذلك، ويكون تنظيم غذائهم ونومهم بقرارات يصدرها وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة 12
لكل ملاح ساهم في مساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها أيا كان نوع أجره.
المادة 13
إذا كان العقد غير محدد المدة ولم يكن على أساس الرحلة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثين يوما، فإذا لم يراع أحدهما هذه المهلة التزم أن يؤدي إلى الآخر تعويضا مساويا لأجر الملاح عن مدة المهلة أو عن الجزء الباقي منها.
ومع ذلك يجوز للربان استبقاء الملاح في العمل حتى تبلغ السفينة الميناء المشار إليه في المادة 15 إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة 14
يجوز لرب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان الملاح وبغير مكافأة أو تعويض إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت، وكذلك إذا أبطل السفر قبل بدئه لسبب أجنبي غير متوقع لا يد لرب العمل فيه وكان الأجر على أساس الرحلة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
المادة 15
إذا انقضى العقد أو فسخ وجب على رب العمل:
(
أ‌) إعادة الملاح إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
(
ب‌) التكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
المادة 16
يقع باطلا كل شرط في العقد يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولو كان سابقا على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للملاح.
المادة 17
يكون لمندوبي إدارة التفتيش البحري والإدارة العامة للعمل، كل فيما يخصه، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وكذا التشريعات المشار إليها في المادة السادسة ولهم في سبيل ذلك حق دخول السفن والإطلاع على السجلات والمحررات وطلب البيانات اللازمة عن العمال وأرباب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويجب أن يكون كل منهم حاملا بطاقة رسمية صادرة من الجهة التي يتبعها تثبت شخصيته وصفته.
المادة 18
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد الملاحين الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة 19
يباشر وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير المواصلات في كافة القوانين المتعلقة بالسفن التجارية.
المادة 20

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,