الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 نوفمبر 2015

الطعن 5218 لسنة 61 ق جلسة 4 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 23 ص 97

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
---------------
1 - رئيس الوحدة المحلية هو وحدة صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه .
النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق إختصاصها مباشرة جميع الإختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإداراتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي، كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة..." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.

2 - رئيس القرية هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدة القرية فى الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية قبل الغير علة ذلك المادتان 6 ،9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللا ئحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى.
إذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها تولي الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدة الطبية كما أسندت المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولي شئون التموين والتجارة الداخلية، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته.

3 - الاجارة وفقا لاحكام القانون المدنى . تعد عملا من اعمال الادارة المعتادة .
الإجارة وفقا لأحكام القانون المدني تعد عملا من أعمال الإدارة المعتادة.

4 - المجلس الشعبى المحلى للقرية . اعتباره من الاشخاص الاعتبارية . رئيسه . هو صاحب الصفة فى تمثيله ومباشرة التصرفات القانونية واعمال الادارة المعتادة ومنها ابرام عقود ايجار اسمه .
مفاد نصوص المواد 3، 66، 68، 69 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، 29 ،32 ،33 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 ـ على أن المجلس الشعبي المحلى للقرية يعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثله رئيسه وله ذمة مالية مستقلة ومقر خاص به وللجانه وهو بهذه الصفة له صلاحية مباشرة التصرفات القانونية واكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وكذا القيام بأعمال الإدارة المعتادة ومن ضمنها إبرام عقود الإيجار باسمه.

5 - حظر تخلى المستاجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه الا باذن كتابى صريح من المالك او فى الحالات الجائزة قانونا . مخالفة هذا الحظر . اثره . حق المؤجر فى طلب الاخلاء.
الأصل في التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه دون إذني كتابي صريح من المالك أو في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء.

6 - رئيس الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته . المجلس الشعبى للقرية يمثله رئيسه . مؤداه . تنازل الوحدة المحلية عن العين المؤجرة لها للجلس الشعبى المحلي دون اذن كتابى من المؤجر . اثره. وجوب الحكم بالاخلاء .علة ذلك .
لما كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن الوحدة المحلية لقرية طبهار ـ المستأجرة الأصلية ـ قد تخلت عن عين النزاع لمكتب التموين والمواليد بالقرية وكذا للمجلس الشعبي المحلى بالقرية ـ بأن حلوا محلها بعد أن اتخذت مقرا جديدا لها بالقرية وأنه ولئن كان كل من مكتبي التموين والمواليد بقرية طبهار يعد من الإدارات الداخلة في حدود ولاية الوحدة المحلية لتلك القرية المستأجرة الأصلية لعين النزاع وأن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأنها هو رئيس الوحدة المحلية سالفة الذكر مما يترتب عليه أن شخصية المستأجر بالنسبة إليهما لم يطرأ عليها أي تغيير إلا أنه بالنسبة للمجلس الشعبي المحلى لقرية طبهار فإن الذي يمثله هو رئيسه في حين أن صاحب الصفة في تمثل الوحدة المحلية المستأجرة الأصلية لعين النزاع هو رئيس الوحدة المحلية مما ترتب عليه تغيير في شخصية المستأجر للعين المؤجرة بحسبان أن لكل منها شخصية معنوية مستقلة بما ينطوي على تنازل عن جزء من المكان المؤجر وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد في حكمه في الفقرة /ج من المادة 18من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجلس الشعبي المحلي بقرية طبهار من توابع الوحدة المحلية لتلك القرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 643 لسنة 1986 مدني الفيوم الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 4/10/1979 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة مع التسليم. وقال في بيان دعواه إنه بموجب العقد المشار إليه استأجرت منه الوحدة المحلية بقرية طبهار العين الكائنة بالدور الأرضي من العقار المملوك له المبين بالصحيفة بقصد استعمالها مقرا لها, وإذ تنازلت عن العين المؤجرة لمكتب التموين والمواليد, والمجلس الشعبي المحلي للقرية دون إذن كتابي صريح منه بالمخالفة للعقد والقانون أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا فيها وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1990 بإنهاء العقد وإخلاء العين مع التسليم. استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 682 لسنة 26ق استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) وبتاريخ 14/8/94 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن مكتب التموين والمواليد والمجلس الشعبي المحلي ليسوا من الجهات التابعة أو الملحقة بالوحدة المحلية لقرية طبهار المستأجرة الأصلية لعين النزاع ولا تلزم بتوفير مقر لها ولا تخضع تلك الجهات لها فنيا وإداريا إذ لكل منها شخصية معنوية مستقلة بل إن القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بالحكم المحلي ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 707 لسنة 1979 قد نص فيهما على أن لكل مجلس شعبي محلي مقر مستقل ويمثله رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير وخول له هذا القانون سلطة الرقابة على أعمال تلك الوحدات المحلية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن مكتب التموين والمواليد والمجلس الشعبي المحلي طبقا للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية يعد من عناصر الوحدة المحلية بقرية طبهار, ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى إنهاء العقد وإخلاء العين لتنازل تلك الوحدة المحلية عنها لتلك الجهات دون إذن كتابي صريح من الطاعن, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية, وما ورد في المواد 35, 43, 51, 69 من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء, وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها, كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية, وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاؤها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاؤها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ..." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها, وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون وإذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها تولي الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية, كما أسندت المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولي شئون التموين والتجارة الداخلية, فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته, وكانت الإجارة وفقا لأحكام القانون المدني تعد عملا من أعمال الإدارة المعتادة. ولما كان النص في المادة الثالثة من قانون الحكم المحلي سالف الذكر على أنه "يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا ... ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير..." وبين القانون في المواد 66, 68, 69 منه كيفية تشكيل المجالس الشعبية المحلية للقرى ومهامها ومواردها المالية, وجاء بالمادة 29 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "يشكل بكل وحدة محلية من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا ..." وفي المادة 32 على أن ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضائه رئيسا ووكيلين ... كما ينتخب كل مجلس شعبي محلي للوحدات المحلية الأخرى رئيسا ووكيلا له ... ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير ..." وفي المادة 33 على أن "يعد لكل مجلس شعبي محلي ولجانه مقر ويلحق به العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس وتعاون الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية رئيس المجلس المحلي في ممارسة اختصاصاته المالية والإدارية ومباشرة سلطاته على العاملين بالمجلس" مما مفاده على أن المجلس الشعبي المحلي للقرية يعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثله رئيسه وله ذمة مالية مستقلة ومقر خاص به وللجانه وهو بهذه الصفة له صلاحية مباشرة التصرفات القانونية واكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وكذا القيام بأعمال الإدارة المعتادة ومن ضمنها إبرام عقود إيجار باسمه ولما كان الأصل في التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه دون إذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن الوحدة المحلية لقرية طبهار المستأجرة الأصلية قد تخلت عن عين النزاع لمكتب التموين والمواليد بالقرية وكذا للمجلس الشعبي المحلي بالقرية بأن حلوا محلها بعد أن اتخذت مقرا جديدا لها بالقرية وأنه ولئن كان كل من مكتبي التموين والمواليد بقرية طبهار يعدا من الإدارات الداخلة في حدود ولاية الوحدة المحلية لتلك القرية المستأجرة الأصلية لعين النزاع وأن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأنها هو رئيس الوحدة المحلية سالفة الذكر مما يترتب عليه أن شخصية المستأجر بالنسبة إليهما لم يطرأ عليها أي تغيير إلا أنه بالنسبة للمجلس الشعبي المحلي لقرية طبهار فإن الذي يمثله هو رئيسه في حين أن صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية المستأجرة الأصلية لعين النزاع هو رئيس الوحدة المحلية مما يترتب عليه تغيير في شخصية المستأجر للعين المؤجرة بحسبان أن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة بما ينطوي على تنازل عن جزء من المكان المؤجر وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد حكمه في الفقرة جـ من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجلس الشعبي المحلي بقرية طبهار من توابع الوحدة المحلية لتلك القرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. 
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه, مما يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 8509 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 51 ص 244

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
-----------------
1 - الزام شركة التامين بتعويض المضرور .شرطه .ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها تامين اجباريا وقت وقوعه بوثيقة سارية المفعول وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .
مؤدى نص المادة 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمادتين 5، 12 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع جعل التأمين الإجباري على السيارة أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها وأوجب أن يحفظ بملف السيارة بقلم المرور أصل وثيقة هذا النوع من التأمين وأن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يقتضي أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها تأمينا إجباريا لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجباري سارية المفعول في هذا الوقت وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.

2 - محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى الاخذ بالادلة المقدمة فى الدعوى واطراح ما لا تقتنع بصحته. شرطه. ان يكون استخلاصها سائغا وان تؤدي الاسباب التى استندت اليها الى ما انتهت اليه وتكفى لحمل قضائها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى أو أن تطرح ما لا تقتنع بصحته باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا، وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها.

3 - تمسك شركة التامين بأن وثيقة التامين الصادرة عنها ليست وثيقة تامين اجبارى وانما هى وثيقة تأمين تجاري تكميلي لاتغطي اصابات الاشخاص .اغفال الحكم هذا الدفاع وقضاؤه بالزام الشركة بالتعويض على ان الثابت من وثيقة التامين ان السيارة أداة الحادث مؤمن علبها لدى تلك الشركة . قصور .
لما كان البين أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي الذي أطرح دفاع الطاعنة بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة تأمين إجباري طبقا للقانون رقم 652 لسنة 1955 وإنما وثيقة تأمين تجاري تكميلي لا تغطي سوى التلفيات التي تحدث للسيارة المؤمن عليها ولا تغطي إصابات الأشخاص استنادا إلى أن الثابت من وثيقة التأمين أن هذه السيارة مؤمن عليها لديها في الفترة من 1987/7/1 حتى 1988/7/1 دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لا تفيد أن هذا التأمين إجباريا ولا تؤدي بمجردها إلى ما استخلصه الحكم منها وما رتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضي به للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على قاصريه أقاموا الدعوى رقم 5875 سنة 1992 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما الثاني والثالثة وآخر متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً أدبياً وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 10/12/1987 تسبب المطعون عليه الثاني بخطئه في موت مورثتهم المرحومة ...... حال قيادته السيارة المملوكة للشركة المطعون عليها الثالثة وضبط عن هذه الواقعة قضية الجنحة رقم 6449 سنة 1987 قسم ثان طنطا حيث قضي فيها بإدانته وبإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً صار ذلك الحكم باتاً وإذ لحقتهم من جراء ذلك أضرار نفسية وأدبية يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى، وجهت الشركة المطعون عليها الثالثة دعوى ضمان فرعية إلى شركة التأمين الطاعنة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا ما عسى أن يحكم به عليها من تعويض في الدعوى الأًصلية، فدفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً وأن وثيقة التأمين المبرمة مع الشركة المطعون عليها الثالثة لا تغطي الأضرار التي تلحق الأشخاص وإنما تغطي التلفيات، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 26/10/1993 بإلزام المطعون عليهما الثاني والثالثة مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته مبلغ إثني عشر ألفاً يخصم منه التعويض المؤقت المقضي به وذلك بالسوية فيما بينهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1842 سنة 43 ق. كما استأنفته المطعون عليها الثالثة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1843 سنة 43 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 7/7/1994 بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى ثمانية آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 وأن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المطعون عليها الثالثة خاصة بتغطية التلفيات التي تحدث للسيارات المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها ومن بينها السيارة أداة الحادث ولا تغطي إصابات الأشخاص التي تنجم عنها وإذ ساير الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف وقضى رغم ذلك بإلزامها بالتعويض للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته على ما ذهب إليه من أنها مؤمن لديها على هذه السيارة في تاريخ وقوع الحادث وحال أن الثابت من شهادة البيانات الرسمية الصادرة من قلم المرور المختص أن التأمين الإجباري عن السيارة المذكورة في زمن الحادث كان لدى شركة ...... ودون أن يعني ببحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمادتين 5، 12 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - أن المشرع جعل التأمين الإجباري على السيارة أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها وأوجب أن يحفظ بملف السيارة بقلم المرور أصل وثيقة هذا النوع من التأمين - وأن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يقتضي أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجباري سارية المفعول في هذا الوقت وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى أو أن تطرح ما لا تقتنع بصحته باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً، وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي الذي أطرح دفاع الطاعنة بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة تأمين إجباري طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 وإنما هي وثيقة تأمين تجاري تكميلي لا تغطي سوى التلفيات التي تحدث للسيارة المؤمن عليها ولا تغطي إصابات الأشخاص استناداً إلى أن الثابت من وثيقة التأمين أن هذه السيارة مؤمن عليها لديها في الفترة من 1/7/1987 حتى 1/7/1988 دون أن يعني بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لا تفيد أن هذا التأمين إجبارياً ولا تؤدي بمجردها إلى ما استخلصه الحكم منها وما رتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضي به للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لها.

الأحد، 29 نوفمبر 2015

الطعن 3935 لسنة 60 ق جلسة 4 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 22 ص 89

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - تمسك الطاعن بدفاع خصم اخر لم يطعن فى الحكم . اثره . عدم قبوله .
المقرر ـ أنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك في طعنه بدفاع تمسك به خصم آخر لم يطعن في الحكم لانعدام المصلحة، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا مصلحة في إبدائه، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.

2 - أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها فى صحيفة الطعن . الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى. غير جائز .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى.

3 - أسباب الطعن وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه أثره فى قضائه .
يجب طبقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

4 - عدم بيان الطعن اوجه الدفاع الذى يعيبه على الحكم فيه . إغفاله الرد عليها نعى جهل غير مقبول.
إذ كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها مما لا يغني عنه إحالته في هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف والمودعة في.... هذا إلى أنه لم يبين بوجه النعي ماهية أقوال الشهود التي يدعى أن الحكم المطعون فيه قد حصلها تحصيلا فاسدا وأوجه القصور ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا غير مقبول.

5 - الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل فى منفعته صحيح بين طرفيه .عدم نفاذه فى حق مالكه أو من له الحق فى الانتفاع به الا بالاجازة .تخلف ذلك . أثره . اعتبار المستأجر غاصبا للعين المؤجرة .
المقرر - أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة.

6 - تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما من سلطة قاضى الموضوع .عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصم .حسبه إن يبين الحقيقة أتى اقتنع بها وان يقيم قضاءه على أسباب سائغة لأعليه أن يتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالا . علة ذلك .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

7 - تقدير أقوال الشهود والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر . شرطه . عدم الخروج بأقوالهم ألى ما يؤدى أليه مدلولها .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق وأن سلطتها في تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها ما لم تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.

8 - إحالة محكمة الاستنئاف الدعوى للتحقيق لبيان عما إذا كان العقد صادر من عدمه انتهاء الحكم المطعون فيه ألى رفض دعوى الطاعن بأسباب سائغة . النعى عليه جدل موضوعى . عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض .
لما كانت محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لبيان عما إذا كان العقد الصادر من والد المطعون ضده الأول إلى الطاعن والمؤرخ.... صادرا من مالك ظاهر من عدمه وبعد سماعها شهود الطرفين خلصت من أقوال الشهود إلى أن العقد الصادر من والد المطعون ضده الأول إلى الطاعن صدر من غير مالك حيث شهدوا بأن عقود إيجار المستأجرين بالعقار محل النزاع صادرة من المالك المطعون ضده الأول وأن وكيله ـ أخيه ـ كان يحصل الإيجار من المستأجرين وأن المالك الحقيقي لم يجز عقد الطاعن ومن ثم صدر باطلا ولا ينفذ في حق المالك الحقيقي ويكون العقد الصادر من الأخير للمطعون ضدها الرابعة هو العقد الصحيح ولا محل للمفاضلة إلا بين عقدين صحيحين وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته في هذا الخصوص ويضحى النعي في مجمله جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1640 لسنة 1984 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم, وقال بيانا لذلك إنه استأجر الشقة محل النزاع من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/3/79 وقام بإثبات تاريخه في الشهر العقاري بتاريخ 24/5/83 واستلمها وأقام بها وأثناء عودته من إحدى سفرياته فوجئ باستيلاء المطعون ضده الثاني عليها وتأجيرها للمطعون ضدها الرابعة فأقام الدعوى رقم 22441 لسنة 1983 مستعجل المنصورة وقضى فيها بعدم الاختصاص فأقام - الدعوى حكمت المحكمة بتمكين الطاعن من الشقة محل النزاع والتسليم وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 24/9/1980 المتضمن استئجار المطعون ضدها الرابعة شقة النزاع من المطعون ضده الأول, استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 558 لسنة 38ق المنصورة, كما استأنفته المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 615 لسنة 38ق المنصورة, أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط وأحالت الاستئنافين للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 27/6/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم وهو في مجال الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المبدى من المطعون ضده الأول قرر أن هذا النعي في غير محله لما ثبت من أقوال الطرفين من أن عقار النزاع مملوك للأخير ومن ثم تكون له الصفة في الدعوى وذلك لكون الحكم قد خلط بين الصفة في الدعوى والصفة في الحق باعتبار أنه اختصم المؤجر له دون أن يصدر في مواجهة المطعون ضده الثاني والثالث مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر أنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك في طعنه بدفاع تمسك به خصم آخر لم يطعن في الحكم لانعدام المصلحة, لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا مصلحة له في إبدائه, ومن ثم يكون النعي غير مقبول. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على فساد ظاهر في تحصيل أقوال الشهود, وقدم مستنداته ومذكرة بدفاعه لجلسة النطق بالحكم إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه, وكان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها مما لا يغني عنه إحالته في هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف والمودعة في 1/3/1986, هذا إلى أنه لم يبين بوجه النعي ماهية أقوال الشهود التي يدعي أن الحكم المطعون فيه قد حصلها تحصيلا فاسدا وأوجه القصور فيها ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بالوجه الأول والثاني والرابع والخامس من السبب الأول والوجه الأول والثاني من السبب الثاني والوجه الأول والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها الرابعة من أن المرحوم ....... المؤجر للطاعن لم تكن له صفة في تأجير الوحدات السكنية وأن الذي يقوم بالتأجير هو مالك العقار أو وكيله, ومن ثم لا يسري العقد الصادر له - أي الطاعن في حق المالك واستند إلى ثبوت ملكية المطعون ضده الأول لعقار التداعي إلى شهادة الشهود مخالفا بذلك نص المادة 934 من القانون المدني وقانون الشهر العقاري, في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يقيم بالخارج وأن المؤجر له, وهو والد الأول وقد أجر له بموجب عقد ثابت التاريخ بوفاة المؤجر فتكون بذلك عقد استئجاره للشقة محل النزاع قد صدر له من مالك ظاهر أو وكيل ظاهر وقد قدم خطابات رسمية وصلته على شقة النزاع وفواتير استهلاكه التيار الكهربائي وبطاقته الشخصية على شقة النزاع وقد قطع شاهد الإثبات ......., بوجود علاقة إيجارية له على شقة النزاع- إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا كله وأغفل دلالة هذه المستندات ولم يتناول بالرد على دفاعه ومستنداته بأسباب سائغة تكفي لحمله مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة, ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستنداته, وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات, ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق وأن سلطتها في تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها ما لم تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية أحالت الدعوى إلى التحقيق لبيان عما إذا كان العقد الصادر من والد المطعون ضده الأول إلى الطاعن والمؤرخ 1/3/1979 صادرا من مالك ظاهر من عدمه وبعد سماعها شهود الطرفين خلصت من أقوال الشهود إلى أن العقد الصادر من والد المطعون ضده الأول إلى الطاعن صدر من غير مالك حيث شهدوا بأن عقود إيجار المستأجرين بالعقار محل النزاع صادرة من المالك المطعون ضده الأول وأن وكيله- أخيه- كان يحصل الإيجار من المستأجرين وأن المالك الحقيقي لم يجز عقد الطاعن ومن ثم صدر باطلا ولا ينفذ في حق المالك الحقيقي ويكون العقد الصادر من الأخير للمطعون ضدها الرابعة هو العقد الصحيح ولا محل للمفاضلة إلا بين عقدين صحيحين وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته في هذا الخصوص ويضحى النعي في مجمله جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, ومن ثم يكون النعي على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 352 لسنة 59 ق جلسة 4/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 21 ص 87

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
-----------------

شركة المحاصة . عدم تمتعها بالشخصية المعنوية وليس لها رأسمال . م 59 ق التجارة . مؤداه .عدم ورود التصفية عليها وانتهازها باتمام المحاسبة بين الشركاء . بقاء الشريك مالكا للحصة التى يقدمها بستردها عند انتهاء الشركة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأسمال وفقا لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة وإنما تنتهي هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح أو الخسارة وتظل الحصة التي يقدمها الشريك ملكا له يستردها عند انتهاء الشركة.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن خاصم المطعون ضده بالدعوى رقم 263 لسنة 79 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 30000 جنيه, وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 1/6/1977 اتفق مع المطعون ضده على الاتجار في الخرائط والكتب الملاحية والأعلام الدولية لمدة سنتين وتسلم منه المطعون ضده مبلغ 35000ج قيمة حصته في رأس المال حيث التزم بأن يدفع للطاعن مبلغ 30000ج في نهاية مدة العقد بعد خصم 5000ج تحت تصفية الأرباح والخسائر. وبتاريخ 23/1/1988 أجابت محكمة أول درجة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 29ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي قضت بتاريخ 7/12/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه على أن المبلغ المطالب به يمثل حصة الطاعن في رأس مال الشركة التي لم يتم تصفيتها بعد ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى, في حين أن الثابت في الدعوى أن الشركة القائمة بين الطرفين هي شركة محاصة ليس لها رأسمال أو شخصية اعتبارية ومن ثم لا ترد عليها التصفية. 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأسمال وفقا لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة وإنما تنتهي هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح أو الخسارة وتظل الحصة التي يقدمها الشريك ملكا له يستردها عند انتهاء الشركة, لما كان ذلك وكان الثابت من عقد 1/6/1977 أن الشركة التي تكونت بموجبه بين الطاعن والمطعون ضده هي شركة محاصة إذ ليس لها رأسمال أو عنوان ومن ثم لا تتمتع بالشخصية المعنوية فلا ترد عليها التصفية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على خضوع تلك الشركة للتصفية ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 6597 لسنة 64 ق جلسة 3 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 20 ص 82

جلسة 3 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي نواب رئيس المحكمة وأحمد هاشم.

---------------

(20)
الطعن رقم 6597 لسنة 64 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: توقي الإخلاء". استئناف.
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء بسدادها وملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
 (2)
دعوى "حجز الدعوى للحكم". محكمة الموضوع.
تقديم مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. تقدير مدى الجد فيها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(3)
حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقديم الطاعن مذكرة ومستندات أمام محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم تفيد سداده الأجرة المستحقة في تاريخ سابق على حجزها وأنه حال بينه وبين تقديمها تأخر قلم المحضرين في رد إنذارات العرض والإيداع. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائه استناداً لعدم سداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة وإغفاله تحصيل ما ورد بهذه المذكرة والمستندات ومدى الجد فيها. قصور.

----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع وإن رتب للمؤجر في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان تقديم المستأجر مذكرة مرفقاً بها مستندات تفيد سداده الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وأن عذراً خارجاً عن إرادته حال دون تقديمها قبل حجز الاستئناف للحكم فإن تقدير الجد فيما أبداه الخصم وما قدمه من مستندات من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تلتفت عنها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده في 7/ 3/ 1994 مرفقاً بها حافظة مستندات تتضمن سداد الأجرة المتأخرة حتى فبراير سنة 1994 في تاريخ سابق على حجز الدعوى للحكم وأوضح أنه لم يتمكن من تقديم هذه المستندات للمحكمة قبل حجز الدعوى للحكم لسبب خارج عن إرادته وهو تأخر قلم المحضرين في رد إنذارات العرض والإيداع المرفقة بالحافظة المقدمة إلا أن المحكمة التفتت عن هذه المذكرة والمستندات المرفقة بها وأغفلت تقديمه وتحقيقه مكتفية بما قررته من أن "المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم ومذكرات في ثلاثة أسابيع تبدأ بالمستأنف وخلال الميعاد لم تقدم ثمة مذكرات" ومضت رغم ذلك إلى الفصل في الاستئناف دون أن تكون قد حصلت ما ورد بالمذكرة وحافظة المستندات المرفقة بها ووقفت على مضمونه ثم التفتت عنه لأسباب سائغة مما يعيب الحكم بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5229 لسنة 1991 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1985 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة وقال بياناً لها أنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان استأجر منه الطاعن المحل سالف البيان لقاء أجرة شهرية مقدارها 25 جنيهاً وقد تأخر في سدادها اعتباراً من 1/ 9/ 1990 حتى مارس 1991 بمبلغ إجمالي مقداره 175 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء بها بإنذار معلن في 24/ 2/ 1991 ومن ثم فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بالفسخ والإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11869 لسنة 109 ق استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 18/ 5/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة. حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه يشترط للإخلاء طبقاً لنص المادة 18/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة عليه قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وقد قام بسداد الأجرة المستحقة عليه حتى آخر فبراير سنة 1994 بإنذار عرض مؤرخ 16/ 2/ 1994 ومودع بتاريخ 17/ 2/ 1994 قبل حجز الاستئناف للحكم بتاريخ 21/ 2/ 1994 ولم يتمكن من تقديمه للمحكمة في حينه لسبب خارج عن إرادته هو عدم رده إليه من المحضر وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده في 7/ 3/ 1994 أرفق بها إنذار العرض ومحضر الإيداع المشار إليهما وشهادة من قلم محضري المعادي تفيد أن المحضر لم يرد إليه ذلك الإنذار حتى تحريرها في 22/ 2/ 1994 وإذ قضى الحكم بإخلائه مقرراً عدم سداده الأجرة حتى إقفال باب المرافعة وأطرح تلك المذكرة والمستندات المرفقة بها دون بحث دلالتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع وإن رتب للمؤجر في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، ولئن كان تقديم المستأجر مذكرة مرفقاً بها مستندات تفيد سداد الأجرة المستحقة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وأن عذراً خارجاً عن إرادته حال دون تقديمها قبل حجز الاستئناف للحكم فإن تقدير الجد فيما أبداه الخصم وما قدمه من مستندات من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تلتفت عنها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده في 7/ 3/ 1994 مرفقاً بها حافظة مستندات تتضمن سداد الأجرة المتأخرة حتى فبراير سنة 1994 في تاريخ سابق على حجز الدعوى للحكم وأوضح أنه لم يتمكن من تقديم هذه المستندات للمحكمة قبل حجز الدعوى للحكم لسبب خارج عن إرادته وهو تأخر قلم المحضرين في رد إنذارات العرض والإيداع المرفقة بالحافظة المقدمة إلا أن المحكمة التفتت عن هذه المذكرة والمستندات المرفقة بها وأغفلت تقديمه وتحقيقه مكتفية بما قررته من أن "المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم ومذكرات في ثلاثة أسابيع تبدأ بالمستأنف وخلال الميعاد لم تقدم ثمة مذكرات". ومضت رغم ذلك إلى الفصل في الاستئناف دون أن تكون قد حصلت ما ورد بالمذكرة وحافظة المستندات المرفقة بها ووقفت على مضمونه ثم التفتت عنه لأسباب سائغة مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.

الطعن 6100 لسنة 62 ق جلسة 2/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 19 ص 78

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوى، محمد جمال حامد وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-------------
1 - التامين الاجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات . نطاقه. م 5 ق 652 لسنة 1955. عدم امتداده لتغطية الاضرار التى تحدثها السيارة بالاشياء والاموال . مؤداه . الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يفيد شركة التامين الا بالنسبة لتعويض الأضرار الناشئة عن وفاة أو اصابة الاشخاص .
النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ..." والنص في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرورـ التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها ـ على أنه "يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها..." يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التي تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها ـ وهي الإصابات التي لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمنا عليها تأمينا إجباريا طبقا لقانون التأمين الإجباري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 4807 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهما مبلغ ستة آلاف جنيه, تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما بسبب إصابتهما وإتلاف سيارة أولهما نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير أثناء قيادته سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة تأمينا إجباريا أدين عنه بحكم بات, ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود حكمت بتاريخ 30/12/1987 بإلزام المطعون ضده الأخير والشركة الطاعنة بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ سبعمائة وخمسين جنيها عما لحق بسيارته من تلفيات ومبلغ مائة جنيه كتعويض مادي عما تكبده من تعطيل سيارته ومبلغ مائة جنيه تعويضا أدبيا وأن يؤديا للمطعون ضدها الثانية مبلغ ثلاثمائة جنيه تعويضا عما تكبدته من نفقات العلاج ومبلغ ثلاثمائة جنيه تعويضا أدبيا, استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 1477 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 17/8/1992. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض- فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف من تعويض عن تلفيات السيارة - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطي ما تحدثه السيارة من التلفيات التي تلحق بالأشياء والأموال, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزامها بمبلغ التعويض عن تلفيات سيارة المطعون ضده الأول استنادا إلى أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها تأمينا إجباريا لديها وأن الحكم الجنائي القاضي بالتعويض المؤقت قد أرسى مبدأ التعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955..." والنص في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها - على أنه "... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال, ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التي تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها - وهي الإصابات التي لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعن بمبلغ التعويض المقضي به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمنا عليها تأمينا إجباريا طبقا لقانون التأمين الإجباري, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف 1477 لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بالتعويض تضامميا عن الإتلاف ورفض الدعوى في هذا الشق.

الطعن 3159 لسنة 59 ق جلسة 2 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 18 ص 75

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
------------------

1 - التقادم الثلاثى لدعوى التعويض عن العمل غي المشروع . بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقى للمضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. م 172 / 1 مدنى. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ صدوره . قرار النياب العسكرية بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم - المسئول عن الضرر رغم عدم اعلان المضرور بهذا القرار . خطأ .
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه في حق الطاعنين اعتباراً من 23/12/1982 تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ـ تابع المطعون ضده ـ فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين إذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بهذا القرار عملا بنص المادتين 62 و209 إجراءات جنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى 1739 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ ستين ألف جنيه تعويضا عما أصابهما من أضرار نتيجة وفاة مورثهما أثناء ركوبه سيارة مملوكة للمطعون ضده بسبب خطأ قائدها وأمرت النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/12/1987 بالتعويض الذي قدرته, استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 712, 857 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 30/5/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط حقهما في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند من القول بأنهما علما بالمتسبب في حدوث الضرر اعتبارا من 23/12/1982 تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم في حين أنهما لم يخطرا بهذا الأمر ولم يعلما به إلا قبل رفع الدعوى مباشرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم, ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاث المشار إليه في حق الطاعنين اعتبارا من 23/12/1982 تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم - تابع المطعون ضده - فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين إذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بهذا القرار عملا بنص المادتين 62 و209 إجراءات جنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 2752 لسنة 58 ق جلسة 1/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 17 ص 71

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، وعبد العزيز محمد ومنير الصاوي وزهير بسيوني
------------------
1 - رفع الاستنئاف الفرعى بمذكرة خلال الاجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم .اثره . وجوب فتح باب المرافعة لتمكين الخصوم من الدفاع فى شانه تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك .ابطال للحكم .
جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه "المستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله" وباب المرافعة لا يعد مقفولا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم مذكرات فيه لم كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من قبل المطعون ضدهما خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولا شكلا لرفعه قبل إقفال باب المرافعة، إلا أنه من جهة أخرى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يستلزمه من احترام حالة الدفاع الذي يعتبر أصلا من أصول المرافعات يجب على المحكمة من تلقاء نفسها في حالة رفع استئناف فرعي بمذكرة أثناء حجز الاستئناف للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع في شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام القاضي، ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون ضدهما أثناء حجز الاستئناف الأصلي للحكم وقبل قفل باب المرافعة وبعد انتهاء الأجل المحدد للطاعنة لتقديم مذكرات، فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعنة لسماع أقوالهما بفتح باب المرافعة وإذ هي لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضدهما فيه فإنها بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعنة في الدفاع مما يعد إخلالا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 336 لسنة 1983 بور سعيد الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ ملـ جـ 18294.765 جنيه وفوائده القانونية على سند من أن السفينة "فيوليتا" وصلت ميناء بور سعيد في 21 /2 /1977 وعليها شحنة من البضائع المختلفة وبعد تفريغها تبين وجود عجز غير مبرر يستحق عنه رسوما جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31 /1 /1987 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 1639.757ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 لسنة 28ق الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد -, كما رفع المطعون ضدهما استئنافا فرعيا بمذكرة بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة بالتقادم, وبتاريخ 17 /4/ 1988 قضت المحكمة في الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالرسوم الجمركية محل التداعي بالتقادم الخمسي ورفض الدعوى, وفي الاستئناف الأصلي برفضه, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك تقول إن المادة 237 من قانون المرافعات تشترط لقبول الاستئناف الفرعي أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي, وإذ كانت المحكمة قررت في 17/ 1/ 1978 حجز الاستئناف للحكم بجلسة 16 /4 /1988 وصرحت بتقديم مذكرات في عشرين يوما مناصفة تبدأ بها فأقام المطعون ضدهم استئنافهما الفرعي خلال الأجل المحدد لهما وبعد قفل باب المرافعة بالنسبة لها مما حال دون تمكينها من الرد على أسباب هذا الاستئناف, فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها أو إعادته للمرافعة لتتمكن من الرد على أسبابه, وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بقبوله شكلا وبطلبات المطعون ضدهما فيه, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه ولئن كانت المادة 237 مرافعات قد جرى نصها على أنه "للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه, فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله"وباب المرافعة لا يعد مقفولا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم مذكرات فيه, لما كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من قبل المطعون ضدهما خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولا شكلا لرفعه قبل إقفال باب المرافعة, إلا إنه من جهة أخرى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يستلزمه من احترام حق الدفاع الذي يعتبر أصلا من أصول المرافعات يجب على المحكمة من تلقاء نفسها في حالة رفع استئناف فرعي بمذكرة أثناء حجز الاستئناف للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع في شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون ضدهما أثناء حجز الاستئناف الأصلي للحكم وقبل قفل باب المرافعة وبعد انتهاء الأجل المحدد للطاعنة لتقديم مذكرات, فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعنة لسماع أقوالها بفتح باب المرافعة, وإذ هي لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضدهما فيه فإنها بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعنة في الدفاع مما يعد إخلالا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي, ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الأربعاء، 25 نوفمبر 2015

تمييز جزائي رأس الخيمة (الفهرس الموضوعي)



​{ أ }

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ب }

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ت }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ج }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ح }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ خ }
خطأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ د }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ س }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ش }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ض }
ضربضرر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ظ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ع }
عقوبة​ – عمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ غ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ق }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ م }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ن }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ هـ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ و }
​​ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

الأحد، 22 نوفمبر 2015

الطعن 48618 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 14 ص 103

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومصطفي الشناوي محمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - الإلزام باداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة 8 من القرار بقانون 102 لسنة 1964. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. مؤدى ذلك
الالزام بأداء رسم الانتاج المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الانتاج على البطاريات السائلة للسيارات الذى يحكم واقعة الدعوى ـ هوعقوبة تكميلية تنطوى علىعنصرالتعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها علىالجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا الرسم تحديدا تحكيما" غير مرتبط لوقوع أى ضرر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به الا من المحكمة الجنائية، وإن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتدإلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها القانون، وأخيرا فإن وفاة المحكوم عليه برسم الانتاج أثناء نظر الدعوى تستتبع حتما عدم الاستمرار فى الاجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أعمالا لنص المادة 14 سالفة الذكر ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل ـ على سبيل الاستثناء ـ للجهة الادارية المختصة أن تتدخل فى الدعوىالجنائية بطلب ذلك الرسم، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل ـ وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الادارية بأنها معية الحقوق المدنية ـ لا يغير من طبيعة الرسم المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر ينشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الاصلية، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفه كما أن طلب الجهة الادارية يخرج فى طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتى يمكن توجيهها للجانى والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء.
------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...... 2- ....... (طاعن) 3- ...... (طاعن) 4- ...... (طاعن) بأنهم تهربوا من أداء رسوم الاستهلاك المقررة قانوزنا بأن انتجوا سلعة (بطاريات سيارات) خاضعة للضريبة علي الاستهلاك دون إخطار مصلحة الجمارك علي النحو المبين قانونا وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 5 من القانون رقم 21 لسنة 1958 والمواد 1، 2، 6، 7، 8، 9 من القانون رقم 102 سنة 1964 والمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 328 سنة 1952 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 127353.530 جنيها. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الإتهام بتغريم كل منهم خمسين جنيها وإلزامهم بدفع مبلغ 127353.530 جنيها وبعدم قبول الإدعاء المدني. استأنف المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ..... لسنة 57 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى ومحكمة الإعادة (مشكله بهيئة استئنافية أخري) قضت حضوريا بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وإلزامهم بدفع مبلغ 127353.530 جنيها وبعدم قبول الدعوي المدنية فطعن كل من الاستاذ/...... عن الاستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الأول والثالث والأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) .... إلخ. 
وبجلسة 21 من مارس سنة 1993 قضت هذه المحكمة أولاً: بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث ...... و ..... ومصادرة الكفالة. ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطعن الثاني ....... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 16/5/1993 لنظر الموضوع وعلي النيابة اعلان المتهم.
------------------
المحكمة 
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم ......, وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. 
ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم المذكور سبق قبوله شكلاً. 
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المتهم وآخرين بوصف أنهم تهربوا من أداء رسوم الإنتاج المقررة على بطاريات السيارات. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه وباقي المتهمين برسم الإنتاج. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادة 14 منه بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم, وكان الإلزام بأداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الإنتاج على البطاريات السائلة للسيارات الذي يحكم واقعة الدعوى - هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر. وقد حدد الشارع مقدار هذا الرسم تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر, ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية, وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية, وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون, وأخيراً فإن وفاة المحكوم عليه برسم الإنتاج أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 سالفة الذكر. ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك الرسم, والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام, ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة الرسم المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر ينشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية, وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة. كما أن طلب الجهة الإدارية يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء. لما كان ما تقدم, وكان البين من ورقة تكليف المتهم بالحضور لجلسة .... أمام هذه المحكمة وإعلام الوراثة الصادر من محكمة مصر القديمة للأحوال الشخصية في ..... المقدمة منه صورة ضوئية بجلسة اليوم - أنه توفى إلى رحمة الله بتاريخ ....., فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته.

الطعن 19891 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 13 ص 98

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.
--------------
1 - توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة من نائب بها. أثره. عدم قبول الطعن شكلا أساس ذلك.
حيث أن البين من مطالعة أسباب الطعن المقدمة من وزير التربية والتعليم بصفته مسئولا عن الحق المدني أنها ممهورة بإمضاء الأستاذ ....... النائب بهيئة قضايا الدولة وإذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه "وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض" مما مفاده أن الشارع ارتأى لمصلحة عامة وهي الحرص على وقت محكمة النقض وجهدها أن يحرر أسباب الطعن وهي قانونية خالصة أو على الأقل يقرها شخص ذو خبرة قانونية كاملة فحصر الطعون بذلك في نطاق لا يدخله إلا ذو التجربة والرأي وأغلقه في وجه غيرهم. لما كان ذلك وكان الموقع على مذكرة الأسباب المشار إليها آنفا بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهي التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة بذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا يعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة رقم 34 سالفة الذكر أو صفة مماثلة لصفاتهم وتكون ورقة الأسباب ممهورة من غير ذي صفة، باطلة، عديمة الأثر في الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. 

2 - إقامة الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا قانونا خلافا لما تقضي به المادة 63 إجراءات. أثره.
من المقرر أن الدعوى الجنائية اذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فان هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الأثر.

3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني جوهري لتعلقه بالنظام العام وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك قصور. نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يقبل طعنه شكلا. لاتصال وجه الطعن به.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى، وكان هذا الدفع جوهريا لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله بما يتعين معه نقضه والاعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية الذى لم يقبل طعنه شكلا لاتصال وجه الطعن به،
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه تسبب خطأ في إصابة ...... وطان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارت واللوائح بأن قام بإدارة الماكينة المبينة بالأوراق فجأه بسرعة تزيد عن سرعتها المعتادة فصدمت اليد اليمني للمجني عليه سالف الذكر وأحدثت به اصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابه بالمادة 1/244من قانون العقوبات. وادعت والدة المجني عليه مدنيا قبل وزير التربية والتعليم بصفتها وصية علي ولدها القاصر بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضوريا بتغريم المتهم عشرين جنيها والزمت المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. إستأنف كلا من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن كلا من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية بصفته والاستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة 
من حيث أن البين من مطالعة أسباب الطعن المقدمة من وزير التربية والتعليم بصفته مسئولاً عن الحق المدني إنها ممهورة بإمضاء الأستاذ ....... النائب بهيئة قضايا الدولة وإذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه ((وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل, وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض)). مما مفاده أن الشارع ارتأى لمصلحة عامة وهي الحرص على وقت محكمة النقض وجهدها أن يحرر أسباب الطعن وهي قانونية خالصة أو على الأقل يقرها شخص ذو خبرة قانونية كاملة فحصر الطعون بذلك في نطاق لا يدخله إلا ذو التجربة والرأي وأغلقه في وجه غيرهم. لما كان ذلك وكان الموقع على مذكرة الأسباب المشار إليها آنفاً بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهي التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة بذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية, ومن ثم فلا يعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفة مماثلة لصفاتهم وتكون ورقة الأسباب ممهورة من غير ذي صفة, باطلة, عديمة الأثر في الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. 
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
ومن حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه إنه إذ أدانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب إذ أغفل الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها ضده - وهو موظف عام بوزارة التربية والتعليم - بغير الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة المختص, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني إذ أن وكيل النيابة هو الذي أمر بتقديم الطاعن وهو موظف عام للمحاكمة دون الحصول على إذن من رئيس النيابة المختص وقد قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التي أقيمت بالتبعية مغفلاً الرد على هذا الدفاع - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها, فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. وإذ كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني, وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه, فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به, وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.