الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 289 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 289 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الشيخ سهيل محمد سهيل بطي آل مكتوم الفلاسي
الشيخة فاطمة سعيد عبد الله آل ثاني
عبد الله سعيد عبد الله آل ثاني الفلاسي
مطعون ضده:
مصرف عجمان /ش .م.ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2316 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعنين الدعوى رقم 89 /2022 تجاري مصارف كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن والتضامم بان يؤدوا له مبلغ ( 17,572,977) درهما وما يستجد من أجـرة حتى السداد التام ومبلغ (75) الف درهم اتعاب المحاماة ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده مصرف اسلامي مصرح له بمزاولة أعمال الصرافة بالدولة وبموجب خطاب عرض تسهيلات مصرفية منح الطاعنين الأول والثانية تسهيلات مصرفية عبارة عن ايجارة منتهية بالتمليك بلغت قيمتها 20,000.000 درهما , وبموجب خطاب العرض المشار اليه وقع المطعون ضده مع الطاعنين الأول والثانية عقد ايجارة موصوفة بالتمليك على العقار الكائن بأمارة دبي بمنطقة الرأس بالرقم 225|1 بمساحة (206,82) متر مربع , وبتاريخ 16-8-2017م بموجب خطاب عرض التسهيلات المشار اليه وقع الطاعنين الأول والثانية مع المطعون ضده عقد ايجارة موصوفة بالتمليك على العقار الكائن بأمارة دبي بمنطقة ام سقيم الأولى بالرقم 379 بمساحة (2288) متر مربع , وبتاريخ 7-8-2017م منح المطعون ضده الطاعنين الاول والثانية عرض استمرار تسهيلات مصرفية إسلامية , وقد وقع الطاعن الثالث ضمان شخصي مستمر لصالح المطعون ضده لضمان التزامات الطاعنين الأول والثانية واللذان قدما رهنا تامينيا من الدرجة الأولى على العقار الكائن بمنطقة أم سقيم مما ترتب عليه انشغال ذمة الطاعنين بموجب ايجارة العقار بمنطقة الرأس يمبلغ (8,101,662) درهما فضلا على ما يستجد من اجرة حتى تاريخ السداد , و ترتب في ذمتهم بموجب الاجارة على العقار الكائن بمنطقة ام سقيم بالرقم (379) مبلغ (9,471,316) درهما وقد امتنع الطاعنين عن سداد المبالغ المترتبة عليهم و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 28/9/2022 بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ وقدره 16,878,401.97 درهم ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2316/2022 تجاري كما استانفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2367/2022 تجاري و بتاريخ 16/1/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/2/2023 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع ذلك انهم تمسكوا امام المحكمة المطعون في حكمها بحقهم في التعقيب على تقرير الخبير المنتدب وحقهم في التقاضي على درجتين ذلك ان محكمة اول درجة لم تتيح لهم الفرصة للتعقيب على تقرير الخبير المنتدب اذ انها حجزت الدعوى للحكم في ذات يوم ايداع التقرير وقد التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعهم على الرغم من انه احال في اسبابه للحكم المستانف والذي عول في قضائه على تقرير الخبير بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غيرمحله . ذلك انه من المقرر وفق ما تقضى به الفقرتان الأول والثانيه من المادة 167 من قانون الإجراءات المدنيه المعدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الإستئناف ينقل الدعوى الى محكمه الدرجه الثانيه بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف وتنظره المحكمة على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم بين ذلك أمام محكمه الدرجة الأولى ، بما مؤداه ان محكمة الإستئناف يقع عليها واجب التصدي للفصل في النزاع بكافة عناصره الواقعية والقانونية على حد سواء في نطاق ما رفع عنه الإستئناف ولا تقف وظيفتها عند مراقبة سلامة الإجراءات أمام محكمة أول درجة بل تتجاوز وظيفتها ذلك الى اعمال رقابتها على هذه المحكمة من حيث العناصر المذكورة جميعا حتى فيما يدخل في السلطه التقديريه لقاضي الموضوع لأن مهمتها لا تقتصر على محاكمة الحكم المستأنف من الناحية القانونية كمحكمة التمييز بل يعد النزاع مطروحا عليها بجميع عناصره الواقعيه والقانونيه لتفصل فيه من جديد بقضاء مسبب يواجه جميع هذه العناصر على السواء بأن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم وأن تقول رأيها فيما يقدم اليها من أدله ومستندات وبينات ولا تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجه الواقع الدعوى وما طرح فيها من أدله بحيث يكون التقدير لها هي وليس تقدير محكمه أول درجه ولا يكفى في اعمال محكمه الاستئناف لسلطتها أن تحيل الى أسباب الحكم المستأنف متى كانت لم تكشف في أسبابها عن أنها اعملت رقابتها هي بالفعل على تقدير الدليل بما في ذلك المستندات والأوراق والتقارير والبينات المطروحة أمامها ، ولا يعد ذلك انتهاكا لقاعدة أنه لا يجوز ابداء أيه طلبات جديده في الاستئناف ، كما لا يعد ذلك اهدارا لمبدأ التقاضي على درجتين أو عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستانف على ما اورده بمدوناته من ان ((ان الحـكم المستأنف ومن مؤدى قانوني سديد قد واجه عناصر النزاع وألم بوقائع الدعوى بصورة صحيحة وواجه كافة أوجه الدفاع وخلص صائبا الي نتيجة توافق التقدير السليم للأدلة والتطبيق الصحيح لأحكام القانون وبأسباب تكفي لحمله وبما ترى معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه ورفض الاستئناف والذي جاءت أسبابه عامة ومجملة ولم توضح المأخذ الواقعية أو القانونية على الحكم المستأنف, حيث أن المستأنفين (الطاعنين) يدعون بأن الخبير ومن بعده المحكمة مصدرة الحكم لم يمنحا المستأنفين الفرصة والوقت الكافي لتقديم اعتراضاتهم ومأخذهم على التقرير ويطلبون ندب خبرة لتحقيق دفاعهم , إلا ان البين من المذكرة الجوابية التي تقدم بها وكيل المستأنفين أمام محكمة أول درجة ومذكرة الأسباب الشارحة التي تقدم بها أمام هذه المحكمة قد خلتا تماما من بيان الاعتراضات والمأخذ ولم يبين وكيل المستأنفين المأخذ الواقعية أو القانونية على التقرير المودع من الخبير المنتدب , فضلا عن أن ادعاءات المستأنفين بشأن سداد الأقساط قد جاءت مرسلة دون دليل يسندها , وبما ترى معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف والالتفات عن طلب ندب الخبرة لعدم وجود ما يبرر قبول الطلب)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي على الحكم بما سلف على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 1362 لسنة 47 ق جلسة 10 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 243 ص 322

جلسة 10 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

---------------

(243)
الطعن رقم 1362 لسنة 47 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية. تأمينات عينية. "الامتياز". إيجار.
(1) جميع حقوق الامتياز العامة أو الخاصة. عدم جواز الاحتجاج بها قبل الحائز حسن النية. مؤجر العقار. اعتباره حائزاً للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة. م 1133 مدني. مثال بشأن حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية.
(2) امتياز دين أجرة المباني والأراضي الزراعية المستحق للمؤجر على منقولات العين المؤجرة. قاصرة على أجرة سنتين. امتياز المؤجر حسن النية. عدم تقدمه على امتياز هيئة التأمينات الاجتماعية إلا في حدود أجرة سنتين. م 1143 مدني.

-----------------
1 - النص في المادة 1133 من القانون المدني على أنه "لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة......" مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين، لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأنه بالإضافة إلى أن عبارة "حق الامتياز" جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص، فإن هذا النص ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدني الخاص بالأحكام العامة في حقوق الامتياز، هذا فضلاً عن أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على الامتياز سواء كان خاصاً أم عاماً. وإذ كانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 تنص على أن المبالغ المستحقة للهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، فإن ذلك لا يعني أنه يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة.
2 - النص في المادة 1143 من القانون المدني على أن "أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز.......". مفاده أن امتياز دين الأجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة قاصر على أجرة سنتين، ولما كان دين الأجرة المستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول هو مبلغ 5512 جنيهاً فقط، وكان الحكم المطعون فيه قد خصمهم بكامل دين الأجرة المستحق لهم وقدره 7505 جنيهات على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1143 من القانون المدني لا ينفذ في حقهم، مع أن ذلك النص فيما فرضه من استبعاد حقوق الامتياز التي تتقدم امتياز المؤجر ومن بينها المبالغ المستحقة للخزانة العامة والتي اعتبر المشرع مستحقات الهيئة الطاعنة في مرتباتها بالمادة 124 من القانون رقم 63 لسنة 1964، لا يكون بالنسبة للأجرة على إطلاقها، وإنما يعني الأجرة التي حددتها الفقرة الأولى من ذات المادة بسنتين فقط، ومن ثم فإن امتياز المؤجر باعتباره حسن النية - طبقاً للمادة 1133 مدني - لا يتقدم على امتياز الهيئة الطاعنة إلا في حدود سنتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة قامت بتاريخ 2/ 9/ 1972 بإيداع مبلغ 14866 ج و250 م المتحصل من بيع ورشة المطعون عليها السابقة - الحاصل في 13/ 5/ 1969 نتيجة للحجز الإداري المتوقع ضدها لصالح الهيئة المذكورة - خزانة محكمة اللبان الجزئية تحت رقم 53 يومية، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 130 لسنة 1970 مستأنف الإسكندرية والقاضي بإلزام الهيئة الطاعنة بإيداع حصيلة ذلك البيع، وبتاريخ 11/ 1/ 1973 طلبت الهيئة الطاعنة من قاضي التنفيذ إصدار قائمة توزيع لمبلغ الوديعة المذكورة على أن يخصها فيها بكامل مبلغ الوديعة من دينها الممتاز قبل المطعون عليها السابعة والبالغ قدره 16934 ج و676 م، وبتاريخ 18/ 3/ 1973 صدرت قائمة التوزيع المؤقتة خص فيها الهيئة الطاعنة مبلغ 14717 ج و80 م وهو كامل مبلغ الوديعة بعد خصم رسوم التوزيع البالغ قيمتها 149 ج و170 م قام المطعون عليهم الخمسة الأول بالمناقضة في القائمة قيدت برقم 1/ 1973 توزيع اللبان طالبين بتعديلها بأن يخصهم التوزيع بكامل دينهم قبل المطعون عليها السابعة وقدره 7505 ج قيمة الإيجار المستحق لهم عن العين الكائن بها الورشة التي بيعت منقولاتها ويجرى توزيع المتحصل من البيع استناداً إلى أن لديهم حق امتياز على هذا الثمن يتقدم امتياز دين الهيئة الطاعنة وبتاريخ 30/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بتوزيع مبلغ الوديعة بعد خصم رسوم التوزيع قيمتها 149 ج و170 م على أساس 5592 ج للمطعون عليهم الخمسة الأول، 9125 ج و80 م للهيئة الطاعنة استأنف المطعون عليهم الخمسة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين تعديله بأن يخصهم من مبلغ الوديعة موضوع المناقضة 7505 ج وقيد الاستئناف برقم 330 لسنة 31 ق وبتاريخ 7/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بأن يخص المطعون عليهم الخمسة الأول مبلغ 7505 ج ويخص الهيئة الطاعنة مبلغ 7212 ج و80 م وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين وفي بيان الوجه الأول تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم إمكان احتجاج الهيئة الطاعنة بامتياز دينها قبل المطعون عليها السابعة في مواجهة المطعون عليهم الخمسة الأول المؤجرين للعين التي توجد بها المنقولات التي بيعت وأودع ثمنها خزانة المحكمة باعتبارهم حائزين حسني النية، وذلك طبقاً لنص المادة 1133 من القانون المدني ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك إن خصهم في قائمة التوزيع بكامل الأجرة المستحقة لهم قبل المطعون عليها السابعة والبالغ قدرها 7505 جنيه مع أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن يكون حق الامتياز الذي لا يحاج به الحائز حسن النية من حقوق الامتياز الخاصة التي يشغل بها منقولاً معيناً أدخله المستأجر في العين المؤجرة ولما كان ذلك وكان حق امتياز الهيئة الطاعنة طبقاً لنص المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 امتياز عام يرد على جميع أموال المدين من عقار ومنقول فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق نص المادة 1123 من القانون المدني على هذا النزاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 1133 من القانون المدني على أنه "لا يحتج بحق الامتياز على حائز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة......." مفاده أن جميع حقوق الامتياز - سواء كانت حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين، لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأنه بالإضافة إلى أن عبارة "حق الامتياز" جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص فإن هذا النص ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدني الخاص بالأحكام العامة في حقوق الامتياز هذا فضلاً عن أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على حق الامتياز سواء كان خاصاً أم عاماً، - لما كان ذلك وكانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 - تنص على أن المبالغ المستحقة للهيئة الطاعنة يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار فإن ذلك لا يعني أنه يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون اتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني من سبب الطعن أن امتياز حق المؤجر طبقاً لنص المادة 1143 من القانون المدني قاصر على أجرة سنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وأنه في نطاق هذه الحدود يكون إعمال قاعدة عدم الاحتجاج بحقوق الامتياز في مواجهة المؤجر كحائز حسن النية بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وبتطبيق تلك القواعد على النزاع الماثل يتضح أن دين الأجرة المستحق للمطعون عليهم الخمسة الأول عن مدة سنتين فقط وقدره 5592 جنيه - هو وحده الذي له حق امتياز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة للمطعون عليها السابعة التي تم بيعها ويجرى توزيع ثمنها وأن ما يجاوز هذا المبلغ من دين الأجرة لا يكون مشمولاً بذلك الامتياز، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعدل حكم محكمة أول درجة وخص المطعون عليهم الخمسة الأول بكامل دين الأجرة المستحقة لهم وقدره 7505 جنيه من مبلغ الوديعة متجاوزاً في ذلك أجرة السنتين ومقتطعاً هذه الزيادة من المبلغ الذي خصص لدين الهيئة الطاعنة على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1134 مدني لا ينفذ في حق المطعون عليهم الخمسة الأول فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 1143 من القانون المدني على أنه "أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز.....". مفاده أن امتياز دين الأجرة على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة قاصر على أجرة سنتين، لما كان ذلك وكان دين الأجرة المستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول مدة سنتين هو مبلغ 5592 جنيه فقط، وكان الحكم المطعون فيه قد خصهم بكامل دين الأجرة المستحق لهم وقدره 7505 جنيه على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1143 من القانون المدني لا ينفذ في حقهم مع أن ذلك النص فيما فرضه من استبعاد حقوق الامتياز التي تتقدم امتياز المؤجر ومن بينها المبالغ المستحقة للخزانة العامة والتي اعتبر المشرع مستحقات الهيئة الطاعنة في مرتباتها بالمادة 124 من قانون رقم 63 لسنة 1964 لا يكون بالنسبة للأجرة على إطلاقها وإنما يعني الأجرة التي حددتها الفقرة الأولى من ذات المادة بسنتين فقط، ومن ثم فإن امتياز المؤجر باعتباره حسن النية لا يتقدم على امتياز الهيئة الطاعنة إلا في حدود سنتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه ولما كان الموضوع صالحاً للحكم فيه فيتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 861 لسنة 46 ق جلسة 10 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 242 ص 318

جلسة 10 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

---------------

(242)
الطعن رقم 861 لسنة 46 القضائية

(1، 2) استئناف. "أثره". تعويض. مسئولية.
(1) القضاء ابتدائياً للمضرور بتعويض إجمالي عن الضررين المادي والأدبي قصر المحكمة الاستئنافية التعويض على أحد هذين العنصرين. مؤداه. وجوب خصم ما يقابل ذلك العنصر حق التعويض.
(2) الاستئناف. أثره. عدم جواز تسوئ مركز المستأنف مثال بشأن استئناف المحكوم عليه للتعويض المحكوم به.

-----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة (1) - أنه لا يعيب المحكمة أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً وتقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، ولا يحول ذلك دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضى به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين، فقد وجب عليها عندئذ أن يخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به ابتداء، وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف.
2 - القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف الذي قام هو برفعه ولذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد في مقدار التعويض عن العنصر الآخر، لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة. وإذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض - عن الضررين المادي والأدبي - وكانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادي، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الأدبي والتعويض الموروث، إلى ما وصل به إلى الحد الذي قدرته محكمة الدرجة الأولى عن الضررين المادي والأدبي والتعويض الموروث، وقضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 5060 سنة 1975 م مدني كلي جنوب القاهرة، على الطاعن (السيد وزير الحربية بصفته) للحكم عليه بمبلغ عشرين ألف جنيه، تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء وفاة ابنهما بخطأ تابع الطاعن، بالإضافة إلى التعويض المورث. بتاريخ 2/ 3/ 1976 م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته (الطاعن) بأن يؤدي للمدعيين (المطعون عليهما) مبلغ ثلاثة ألاف جنيه بالسوية بينهما - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 1549 سنة 92 ق - وبتاريخ 30/ 6/ 1976 م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف على أن يقسم المبلغ المقضى به بين المستأنف عليهما طبقاً لما توضح بالأسباب - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمطعون عليهما بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه بالسوية بينهما، تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والأدبية والتعويض الموروث، من جراء الحادث، وقد ارتضيا ذلك الحكم ولم يطعنا عليه، وإنه هو وحده الذي استأنفه ناعياً عليه ما قضى به من تعويض عن الضرر المادي، وأن الحكم المطعون فيه، رغم أنه سايره في ذلك وأسقط الضرر المادي من عناصر التعويض، وإلا إنه أعاد القضاء بذات مقدار التعويض عن العنصرين الباقيين وهما الضرر الأدبي والتعويض الموروث، ولم ينقصه بما يقابل عنصر الضرر المادي الذي استبعده، إذ أن لكل عنصر الضرر التعويض الذي يجبره وأن القضاء بالتعويض جملة عن كل عناصر الضرر لا ينفي أن لكل عنصر مضرة العناصر ما يقابله في مقدار التعويض المقضى به، فيكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف نص المادة 218 من قانون المرافعات وأساء إليه باستئنافه، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً وبقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إلا أن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضى به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به ابتداء وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف - ولما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد في مقدار التعويض عن العنصر الآخر، لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة - وإذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادي، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الأدبي والتعويض الموروث، إلى ما وصل به إلى الحد الذي قدرته محكمة الدرجة الأولى عن الضررين المادي والأدبي والتعويض الموروث، وقضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) نقض 27/ 6/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص 1574.

الطعن 68 لسنة 44 ق جلسة 10 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 241 ص 312

جلسة 10 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.

------------------

(241)
الطعن رقم 68 لسنة 44 القضائية

(1) حكم. قوة الأمر المقضي.
أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها حجية الشيء المحكوم فيه. وجوب تقيد المحكمة بالحجية من تلقاء نفسها. م 101 من قانون الإثبات.
(2) التزام. رهن حيازي. حكم.
حلول الدين المضمون بالرهن دون انقضائه. لا يمنع من الحكم بصحة الرهن الحيازي.
(3) رهن حيازي. بيع. بطلان.
رهن ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي للعقار المبيع. قابل للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن. إجازة الدائن للرهن. أثره. اعتبار الرهن صحيحاً من وقت تملك المدين الراهن للمال المرهون.

-----------------
1 - إذ كان الحكم السابق قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين المضمون في عقد الرهن الحيازي منبت الصلة عن الدين محل المخالصة التي تحمل ذات التاريخ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الشيء المحكوم فيه، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 101/ 2 من قانون الإثبات. ولما كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد الرهن الحيازي المشار إليه، وتمسك الطاعنان بسداد الدين المضمون واستدلا على ذلك بتلك المخالصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع استناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره في دعوى الإفلاس دون أن يطلب المطعون عليه الأول إعمال هذه الحجية، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قيام الدين المضمون بالرهن، فلا يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحيازي أن يكون الدين قد حل ما دام لم ينقض عملاً بالمادة 1112 من القانون المدني.
3 - إذ كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول أقام دعواه للحكم بصحة عقد الرهن الحيازي الصادر له من الطاعنين عن المنزل المبين بصحيفة الدعوى والذي اشترى الطاعنان أرضه من المطعون ضده الثاني بعقد غير مسجل وأقاما عليها مباني المنزل، وإذ كانت المادة 1033 من القانون المدني والتي أحالت إليها المادة 1098 تنص على إنه "إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن". وكان هذا النص لا يمنع رهن ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي لما اشتراه قبل أن يشهر عقد شرائه، ولكن هذا الرهن يكون قابلاً للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن ويجوز لهذا الدائن إجازة الرهن فيصبح الرهن ويلحق بالعقار المرهون من وقت تملك الراهن له، إذ كان ذلك، فإن عدم شهر الطاعنين لعقد شراء أرض المنزل المرهون لا يحول دون الحكم للدائن (المطعون عليه الأول) بصحة عقد الرهن الحيازي الصادر له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى رقم 10 لسنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد الرهن الحيازي المؤرخ 3/ 4/ 1965 وتسليمه المنزل المرهون المبين بالعقد وصحيفة الدعوى، واستناداً إلى أن الطاعن الأول مدين له بمبلغ 3695 ج بالتضامن مع الطاعنة الثانية، وقد رهنا له ذلك المنزل ضماناً لهذا الدين، وبتاريخ 23/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان بالاستئناف 4473 سنة 89 ق القاهرة وبتاريخ 27/ 11/ 1973 قضت المحكمة برفض الاستئناف فطعنا بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقولان إنه أشهر إفلاس أولهما في الدعوى 73 لسنة 1957 إفلاس بنها وكان المطعون عليه الأول قد تدخل في الإجراءات بدين مقداره 5300 ج فقدم الطاعن الأول لمأمور التفليسة مخالصة مؤرخة 3/ 4/ 1965 صادرة من المطعون عليه المذكور يقر فيها باستلامه جميع ما له من أموال وحقوق، وبتاريخ 18/ 10/ 1971 قضت المحكمة بإنهاء إجراءات التفليسة فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 سنة 54 طنطا (مأمورية بنها) واستند إلى أنه دائن للمفلس بدين تدخل به في التفليسة وبتاريخ 3/ 4/ 1965 حرر مخالصة عن الدين مقابل رهن الطاعن الأول له المنزل المبين بصحيفة استئنافه ولكن تعذر تنفيذ الرهن لصدوره بعد شهر الإفلاس مما يدعوه لطلب بطلان عقد الرهن والمخالصة المترتبة عليه، فقضت المحكمة برفض الاستئناف تأسيساً على أن المخالصة منبتة الصلة بعقد الرهن وأن الحكم المستأنف قد تحقق من سداد جميع ديون المفلس وبذلك يكون قد أوصد في وجه المطعون عليه باب المطالبة بالدين الذي سبق أن تدخل به في التفليسة، ومع ذلك فقد عاد للمطالبة به عن طريق طلب صحة ونفاذ عقد الرهن بأن أكد في دعواه أن الدين المضمون بالرهن هو ذاته الذي كان قد تدخل به في دعوى الإفلاس، وفي هذا الإطار دفع الطاعنان دعوى صحة ونفاذ عقد الرهن ببراءة ذمتهما من أي دين للمطعون ضده الأول واستند إلى المخالصة المؤرخة 3/ 4/ 1965 والحكم الاستئنافي الصادر في دعوى الإفلاس، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الدين المضمون بالرهن خلاف الدين محل المخالصة أخذاً بحجية الحكم الاستئنافي في دعوى الإفلاس رغم أن المطعون عليه الأول لم يتمسك بهذه الحجية مما لا يسمح قانوناً بأعمالها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 14 سنة 4 ق طنطا (مأمورية بنها) قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين المضمون في عقد الرهن الحيازي المؤرخ 3/ 4/ 1965 منبت الصلة عن الدين محل المخالصة التي تحمل ذات التاريخ، ومن ثم تحوز هذه الأسباب حجية الشيء المحكوم فيه، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 101/ 2 من قانون الإثبات. ولما كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد الرهن الحيازي المشار إليه وتمسك الطاعنان بسداد الدين المضمون واستدلا على ذلك بتلك المخالصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع استناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره في دعوى الإفلاس دون أن يطلب المطعون عليه الأول أعمال هذه الحجية لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك قالا إن الرهن الحيازي من التأمينات العينية ولا يتصور إلا ضماناً لدين ثابت ويترتب على هذا أنه لا يجوز الحكم بصحته إلا مع القضاء بثبوت الدين وصحته، وإذا كان الدين قد حل فلا يملك الدائن إلا المطالبة به وإذ خالف الحكم هذا النظر ولم يتحقق من قيام الدين وما إذا كان هو الحاصل التخالص عنه في دعوى الإفلاس فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الحكم المطعون فيه وقد استظهر قيام الدين المضمون بالرهن على النحو المبين في الرد على سبب الطعن الأول فلا يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحيازي أن يكون الدين قد حل ما دام لم ينقض عملاً بالمادة 1112 من القانون المدني وإذ كان ذلك فيكون النعي على غير أساس متعين رفضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بأن قضى بصحة الرهن في حين أنه يشترط للحكم بذلك أن تكون ملكية العقار المرهون قد انتقلت للراهن بالتسجيل أو يقر المالك الرهن بورقة رسمية وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد شراء الطاعنين لأرض المنزل لم يشهر فإن دعوى صحة الرهن تكون غير مقبولة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول أقام دعواه للحكم بصحة عقد الرهن الحيازي الصادر له من الطاعنين عن المنزل المبين بصحيفة الدعوى والذي اشترى الطاعنان أرضه من المطعون ضده الثاني بعقد غير مسجل وأقاما عليها مباني المنزل، وإذ كانت المادة 1033/ 1 من القانون المدني والتي أحالت إليها المادة 1098 تنص على أنه "إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. وكان هذا النص لا يمنع رهن ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي لما اشتراه قبل أن يشهر عقد شرائه، ولكن هذا الرهن يكون قابلاً للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن ويجوز لهذا الدائن إجازة الرهن فيصح الرهن ويلحق بالعقار المرهون من وقت تملك الراهن له، إذ كان ذلك فإن عدم شهر الطاعنين لعقد شرائهما أرض المنزل المرهون لا يحول دون الحكم للدائن (المطعون عليه الأول) بصحة عقد الرهن الحيازي الصادر له ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بتنازل المطعون ضده الأول عن عقد الرهن بدليل ترك العين المرهونة بيدهما منذ إبرام الرهن في 3/ 4/ 1965 حتى رفع الدعوى في فبراير سنة 1972 وتمسكه في دعوى الإفلاس ببطلان المخالصة والرهن، ولكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه بالقصور في البيان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعنان من أن المطعون عليه الأول تنازل عن عقد الرهن بأنه لم يكن قد تسلم العين المرهونة حتى يتنازل عنها وأنه في هذه الدعوى يطالب بتسليمها له لأول مرة نفاذاً لعقد الرهن وليس في الأوراق ما يمكن أن يستدل منه على قيام إحدى القرينتين اللتين ساقتهما المادة 1113 من القانون المدني والذي يمكن أن يستفاد منهما نزول المرتهن الضمني عن حيازة العين المرهونة فلا هو تخلى باختياره من الشيء المرهون إذ التخلي كما سبق القول لا يأتي إلا بعد تمام الحيازة كما أنه لم يوافق على التصرف في العين المرهونة دون تحفظ وأن القرائن الأخرى التي ساقها المستأنفان (الطاعنان) للتدليل بها على أن المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) قد تنازل ضمناً عن حقه في الرهن لا يستفاد منها هذا التنازل "وهي تقديرات موضوعية للرد على ما تمسك به الطاعنان من تنازل المطعون عليه عن حق الرهن ويكون النعي على الحكم بهذا السبب مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن 871 لسنة 43 ق جلسة 10 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 240 ص 307

جلسة 10 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

---------------

(240)
الطعن رقم 871 لسنة 43 القضائية

(1، 2، 3) مسئولية. كفالة. تعويض. تقادم. دعوى.
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. للمتبوع حق الرجوع على التابع مما أوفاه من تعويض للمضرور.
(2) رجوع المتبوع على التابع بدعوى الحلول بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 799 مدني. للأخير التمسك بسقوط حق المضرور بالتقادم الثلاثي. دعوى المضرور قبل المتبوع. لا تقطع للتقادم بالنسبة للتابع.
(3) رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 324 مدني. شرطه. رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل قبل المدين. م 800 مدني. غير جائز. علة ذلك.

------------------
1 - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قنها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه.
2 - للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين. وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع، لا يقطع التقادم بالنسبة إليه، والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع، وإنما على حق الدائن الأصلي الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن "المضرور" فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع.
3 - يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 مدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان فد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي أوفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها القانون في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن - وزير الداخلية - أقام ضد المطعون عليه الدعوى رقم 3777 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة للحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليه تسبب بخطئه وقت أن كان يعمل ضابطاً بهيئة الشرطة في وفاة المرحوم......... الرقيب بمباحث شرطة........ بتاريخ 10/ 11/ 1961 بأن عهد إليه بالقبض على أحد الأشقياء دون اتخاذ التدابير اللازمة لعملية القبض وإعداد القوة لمواجهة المقاومة المحتملة ودون أن ينتقل بنفسه إلى مكان الضبط للإشراف عليه وتوجيه القائمين به، وقد استصدرت زوجة الرقيب المجني عليه حكماً في الدعوى رقم 6093 سنة 1964 مدني كلي القاهرة قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع لها عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وأصبح هذا الحكم نهائياً وقام الطاعن بأداء هذا المبلغ، وإذ كان قد ألزم بصفته متبوعاً يسأل عن خطأ تابعه المطعون عليه فقد أقام الدعوى الحالية للرجوع عليه بما دفعه. دفع المطعون عليه بسقوط الدعوى بالتقادم عملاً بالمادة 173/ 1 من القانون المدني. وفي 9/ 3/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على صحة الدفع. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه - والقضاء له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 1511 سنة 89 ق وفي 16/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن دعوى الرجوع تتقادم بثلاث سنوات، في حين أن دعوى التعويض بهذه المدة هي الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع الذي يتمثل في الإخلال بالواجب العام بعدم الإضرار بالغير، أما الإخلال بواجب الوظيفة والذي يتمثل في عدم اتخاذ المطعون عليه التدابير اللازمة لعملية القبض وفي عدم إعداد القوة للمواجهة المحتملة مما أدى إلى مقتل الرقيب........ فيستوجب المسئولية المدنية طبقاً للقواعد العامة وليس استناداً إلى العمل غير المشروع، وبالتالي تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة من تاريخ الحادث.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قنها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه، وإنما يكون له عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تحقيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفى يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماًَ بوفاء الدين عن المدين. وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع (الطاعنة) لا يقطع التقادم بالنسبة إليه، والتقادم هذا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع، وإنما على حق الدائن الأصلي الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن "المضرور" فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه، ذلك بأن المتبوع حين يوفي التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. والدعوى الثانية التي يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 مدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو انقضائه فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء. وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي ادعاه بالدعوى الشخصية التي قررها القانون في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده. لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه ضده المطعون عليه بالرجوع عليه بما أداه من تعويض باعتباره مسئولاً عنه عملاً بالمادة 175 من القانون المدني، وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في....... بعد أن كان قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه، فإن حق المضرور قبل المطعون عليه يكون قد سقط بالتقادم، ولا أثر لرفع المضرور دعواها قبل الطاعن من قطع هذا التقادم. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر منتهياً إلى أن رجوع الطاعن بدعوى الحلول يصطدم بالدفع الذي أبداه المطعون عليه بسقوط حق الدائن المضرور في مطالبته بالتعويض بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي بما تضمنه سبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 758 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 239 ص 297

جلسة 7 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

----------------

(239)
الطعن رقم 758 لسنة 48 القضائية

(1، 2) حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى. "الصفة".
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.
(2) القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. إلغاؤه استئنافياً مع إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.
(3، 4) نقض. "السبب الجديد". دعوى. "الصفة".
(3) النعي بانتفاء صفة الطاعن في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو مما يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(5) دعوى. "الصفة في الدعوى". دفوع. استئناف.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استنفاد ولايتها في نظر الموضوع. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. وجوب الفصل في الموضوع دون إعادتها لمحكمة أول درجة.
(6) نقض.
نقض الحكم. أثره. نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

--------------------
1 - مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وذلك لدرء تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل فيها وزيادة نفقات التقاضي، فتلك الأحكام - ولو كانت منهية لجزء من الخصومة - لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها، باستثناء ما كان منها وقتياً أو مستعجلاً أو صادراً بوقف الدعوى أو قابلاً للتنفيذ الجبري فقد أجاز المشرع الطعن فيها على استقلال لأنها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيها على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للقضاء في موضوعها لم ينه الخصومة كلها - والتي كانت ما زالت مرددة بين الأطراف - ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال، وإذ التزمت الطاعنة هذا النظر ولم تطعن في هذا الحكم إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها في الميعاد، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون.
3 - النعي - المؤسس على انتفاء صفة الطاعنة في الدعوى - غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالطه واقع لم تتقدم الطاعنة بالدليل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع - قبل صدور الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها عن غير ذي صفة وبقبولها - كما خلت مدونات هذا الحكم محل الطعن مما يدل على ذلك، ومن ثم لا يجوز للشركة الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
5 - الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو في حقيقته دفع موضوعي يقصد به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفذ محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع النزاع ويطرح الاستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.
6 - يترتب على نقض هذا الحكم نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها - م 271 مرافعات - الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى والحكم الاستئنافي المؤيد له المطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته الممثل القانوني لشركة...... تحت التصفية الدعوى رقم 762 سنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة والتي كانت مقيدة برقم 726 تجاري كلي القاهرة - بطلب الحكم بإلزام الأخير بأن يدفع لها مبلغ 6335 جنيه و221 مليماً وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 16692 جنيه و89 مليماً تأسيساً على أنه آلت إلى الشركة المطعون ضدها الأولى منشآت كانت مملوكة لشركة........ وهي شركة توصية بسيطة ضمن شركاتها محلات "بنزايون" التي آلت بدورها إلى شركة الأزياء الحديثة - الطاعنة - وأنه كان يتعين على شركة...... باعتبارها شركة توصية بسيطة تسوية كافة الضرائب المستحقة على الشريك المتضامن والشركاء الموصين إلا أنه بعد أن آلت ملكية شركة......... إليها في آخر سنة 1943 قامت مصلحة الضرائب بمطالبتها - باعتبارها مسئولة بالتضامن - عن الضرائب المستحقة على شركة......... وشركاه، ونفاذاً لقرار لجنة طعن ضرائب القاهرة الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1957 قامت بسداد الضرائب المستحقة على هذه الشركة فأوفت مبلغ 6335 جنيه و221 مليماً قيمة الضريبة المستحقة على شركة....... الطاعنة - باعتبارها الشريك الموصى، وإذ كان من حقها الرجوع عليهما بما سددته فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة الذكر. وبتاريخ 14/ 12/ 1969 ندبت المحكمة خبيراً لبيان المبالغ التي قامت المطعون ضدها الأولى بسدادها لمصلحة الضرائب والمستحقة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني باعتبارهما الشركاء في شركة........ وشركاه وبيان الملزم من كل منهما. وبعد أن قدم الخبير تقريره - الذي أورى فيه أن المطعون ضدها الأولى قامت بسداد الضرائب المستحقة على شركة...... وشركاه باعتبارها مسئولة بالتضامن عن هذه الضرائب طبقاً لقرار لجنة طعن ضرائب القاهرة في الطعنين رقمي 258 و259 سنة 1955 الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1957 وقد بلغت قيمة تلك الضرائب 23027 جنيه و31 مليماً وأن الثابت أن الأرباح في شركة...... كانت توزع على أساس 80% للشريك المتضامن و20% لحصة التوصية وبذلك تكون الضرائب المسددة من المطعون ضدها الأولى نيابة عن الشريك المتضامن....... مبلغ 18421 جنيه و480 مليم - وعن حصة التوصية مبلغ 4605 جنيه و642 مليماً - قضت المحكمة بتاريخ 20/ 4/ 1974 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الدعوى أقيمت بطلب إلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ الذي يمثل نسبة 80% الملزم به الشريك المتضامن....... دون نسبة الـ 20% المسئولة عنها الطاعنة.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف برقم 279 سنة 91 ق وبتاريخ 27/ 3/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للقضاء في موضوعها. وإذ أعيدت الدعوى لمحكمة أول درجة عدلت المطعون ضدها الأولى من طلباتها إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 4605 جنيه و461 مليم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع لها مبلغ 18421 جنيه و480 مليم وبتاريخ 27/ 11/ 1976 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها الأولى بطلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 سنة 94 ق. وبتاريخ 25/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الطعن بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 لرفعه بعد الميعاد وبرفض الطعن بالنسبة للحكم الصادر في 25/ 2/ 1978. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 379 سنة 91 ق الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 وبنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف 9 سنة 94 ق بتاريخ 25/ 2/ 1978 نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بالفوائد الضريبية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 2/ 4/ 1960، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضدها الأولى تستند في الدفع بعدم جواز الطعن لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق على أنه كان يتعين الطعن فيه بالنقض على استقلال من تاريخ صدوره.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وذلك لدرء تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل فيها وزيادة نفقات التقاضي، فتلك الأحكام - ولو كانت منهية لجزء من الخصومة - لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها، باستثناء ما كان منها وقتياً أو مستعجلاً أو صادراً بوقف الدعوى أو قابلاً للتنفيذ الجبري فقد أجاز المشرع الطعن فيها على استقلال لأنها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيها على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بالنقض الحالي الصادر في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق بتاريخ 27/ 3/ 1976 - والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للقضاء في موضوعها لم ينه الخصومة كلها - والتي كانت ما زالت مرددة بين الأطراف - ولم يكن من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال، وإذ التزمت الطاعنة هذا النظر ولم تطعن في هذا الحكم إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر في الاستئناف رقم 9 سنة 94 ق بتاريخ 25/ 2/ 1978 في الميعاد، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون هذا الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن على الحكم الصادر في 27/ 3/ 1976 في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول منهما على هذا الحكم مخالفة الواقع والقانون وفي بيان ذلك تقول أن شركة....... وشركاه التي طالبت مصلحة الضرائب المطعون ضدها الأولى بالضرائب المستحقة عليها إنما هي شركة توصية بسيطة كانت مكونة من........ كشريك متضامن و....... كشريك موصي وإن تلك الشركة قد صفيت بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 955 و1134 سنة 67 ق بجلسة 21/ 3/ 1942 وعين.......، مصفياً لها وخول الحق في بيع الشركة وتصفيتها وإن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اشترت أموال شركة...... المذكورة من المصفي في أواخر سنة 1943 وبذلك تكون الشركة التي آلت إليها ممتلكات........، هي المسئولة عن تلك الضرائب وإنه لا يغير من ذلك كون الشركة الطاعنة قد اشترت محلات...... من شركة........ والتي كان أحد شركائها....... الشريك الموصى في شركة........ لأن هذا الشراء قد تم بعد تصفية شركة........ المذكورة بالإضافة إلى أنها اتفقت في عقد شرائها لمحلات........ المؤرخ 31/ 12/ 1950 على عدم تحملها مسئولية الضرائب المستحقة على تلك المحلات سنة 1950 وبالتالي فإن مطالبة الطاعنة بالضرائب المستحقة على شركة....... موجهة لمن لا صفة له إذ لو صح أن للشركة المطعون ضدها حقوق قبل شركة........ المذكورة لتعين عليها الرجوع على المصفى على تلك الشركة لا سيما وإن إجراءات الضريبة الخاصة بشركة.......، وشركاه كانت تتم في مواجهة الشريك المتضامن........ والذي كان هو بذاته المصفى على هذه الشركة.
وحيث إن هذا النعي - المؤسس على انتفاء صفة الطاعنة في الدعوى غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالطه واقع لم تتقدم الطاعنة بالدليل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع - قبل صدور الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها - كما خلت مدونات هذا الحكم محل الطعن مما يدل على ذلك ومن ثم لا يجوز للشركة الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن القرار الصادر من لجنة طعن ضرائب القاهرة في الطعنين رقمي 258، 259 في 7/ 1/ 1957 قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بمسئولية المطعون ضدها الأولى بالتضامن عن جميع الضرائب المستحقة على شركة........ وشركاه تأسيساً عن أن "........" كانت هي الشريك الموصى وأنه لا يمكن للمأمورية مطالبة الشريك الموصى بأي ضريبة مستحقة على المنشأة وإنما المسئول عن تلك الضريبة هو الشركة المتنازل إليها - المطعون ضدها الأولى - وبذلك لم يكن لها صفة في المطالبة وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقرار الصادر من لجنة طعن ضرائب القاهرة في 7/ 1/ 1955 ولم تتقدم بصورة رسمية من القرار المذكور فإن نعيها هذا - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون مجرداً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الأول والشق الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإلغاء قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى ما قرره في أسبابه من أن المطعون ضدها الأولى رأت أن شركة "........" و....... مسئولان عن الضرائب التي دفعتها في حين أن الصفة يجب أن تكون ثابتة من الأوراق وأن الأحكام لا يصح أن تبنى على ما يراه الخصوم إذ للمحكمة الرقابة في التأكد من توافر الصفة استخلاصاً من وقائع الدعوى وأوراقها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن توافر صفة الطاعنة على ما أورده: "وبما أن محكمة أول درجة قضت في 14/ 12/ 1969 بندب خبير في الدعوى وقد باشر الخبير مهمته........ وقد قامت بسداد مبلغ 23027 جنيه و310 مليم منها مبلغ 18421 جنيه و480 مستحقة على........، 4605 جنيه و462 مليم مستحقة على محلات "........" التي آلت إلى المستأنف عليها الأولى وإذ قدم الخبير تقريره قضت محكمة أول درجة في 20/ 4/ 1964 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وركنت في ذلك إلى أنه تبين أن الشريك المتضامن هو المسئول عن 80% من الضرائب وأن شركة......... مسئولة عن 20% الباقية وإذ كانت المدعية قد أقامت دعواها وقد طالبت كل من المدعى عليهما بنصيب الآخر، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبولها....... وقد اتخذت الشركة المستأنفة أسباباً لاستئنافها أن الحكم المستأنف إذ قضى بعدم قبول الدعوى قد جانبه التوفيق لأن اختلاف النسبة المسئول عنها كل شريك من جملة الضرائب المستحقة عن هذه الشركة لا يجعل الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة....... وبما أنه لا مشاحة في أن المستأنفة أقامت دعواها على كل من المستأنف عليهما مطالبة إياهما بمبالغ من المال رأت أنها دفعتها عنهما لمصلحة الضرائب وليس فيما جاء بتقرير الخبير من اختلاف المبالغ المطالب بها كل شريك ما يجعل الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة إذ أنه لا جدال في أن المستأنفة اختصمت في دعواها ابتداء من رأت مسئوليتهما عن المبالغ التي دفعتها ولم تختصم أحد غيرهما........." وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في توافر صفة الطاعنة في الدعوى على ما أثبت له من تقرير الخبير من سداد المطعون ضدها الأولى للضرائب المستحقة على ".........." التي آلت إلى الطاعنة وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل الحكم المطعون فيه، فإذا نعى الطاعنة عليه بأنه جاء مجرداً من السند في شأن الصفة يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن ألغى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الأمر الذي يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو في حقيقته دفع موضوعي يقصد به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفذ محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع النزاع ويطرح الاستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها، لما كان ذلك. وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها أعاد القضية لمحكمة أول درجة - بعد أن استنفذت بالقضاء في الصفة ولايتها في الفصل في موضوع النزاع - للقضاء في موضوعها بدلاً من أن يمضي هو في نظرها للفصل في موضوعها، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يترتب على نقض هذا الحكم - الصادر في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق بتاريخ 27/ 3/ 1976 - نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها - م 271 مرافعات - الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 11/ 1976 في موضوع الدعوى والحكم الاستئنافي المؤيد له الصادر في الاستئناف رقم 9 سنة 94 ق بتاريخ 25/ 2/ 1978 (والمطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض) دون حاجة لبحث أسباب الطعن الموجهة إليه.

الطعن 27 لسنة 45 ق جلسة 7 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 238 ص 291

جلسة 7 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

----------------

(238)
الطعن رقم 27 لسنة 45 القضائية

(1، 2) تنفيذ. دعوى. "الصفة". شركة "تصفية الشركة".
(1) تمثيل المصفي للشركة في فترة التصفية. نطاقه. الحكم بتصفية الشركة وتعيين أحد الشركاء مصفياً. المنازعة في تنفيذ هذا الحكم. اختصام هذا الشريك فيها بصفته الشخصية وليس بصفته مصفياً. لا خطأ. علة ذلك.
(2) القضاء بحل الشركة وتصفيتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة. تنفيذه دون إعمال شرط الكفالة. أثره. بطلان التنفيذ دون حاجة لإثبات وقوع ضرر.

------------------
1 - تمثيل المصفي للشركة في فترة التصفية متعلق فقط بالأعمال التي تستلزمها التصفية وبالدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها أما إذا تعلق الأمر بالشروع في تنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها وتعيين أحد الشركاء مصفياً لها فإنه لا يعدو أن يكون حكماً من الأحكام التي يراد تنفيذها هنالك، لا تختلط صفة المصفي مع صفة المحكوم له، لأن الأمر لا يتعلق حينئذ بالمنازعة فيما قضى به الحكم من تعيينه مصفياً أو سلطاته في التصفية أو بصحة الإجراءات التي اتخذها بحسبانه مصفياً لشركة تحت التصفية وإنما يتعلق الأمر بجواز تنفيذ حكم وبصحة إجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون صفته كمصف ملحوظة وإنما تبرز فقط صفته كطالب تنفيذ محكوم له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامه بصفته مصفياً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - النص في المادة 293 من قانون المرافعات على أنه "في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر". مؤداه أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقاً لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار إليه في هذه المادة ولم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بإبداء رغبته في الخيار على الوجه المبين بهذه المادة بل نص في المادة 294 مرافعات على أن يعلن اختياره للمحكوم عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء. ثم أضاف في المادة 295 مرافعات النص على أن لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الحارس أو كفاية ما يودع. وإذ كان الثابت أن الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها قد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة وقام المحكوم لهم ومن بينهم الطاعن بتنفيذ هذا الحكم تنفيذاً جبرياً بتسليم الطاعن بصفته مصفياً موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد دون قيامهم بأعمال شرط الكفالة وفقاً لنص المادتين 293، 294 مرافعات فإن هذا التنفيذ يكون باطلاً وإذ كان الضرر قد افترضه المشرع افتراضاً في المادتين 293، 294 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده بإثباته ولا يكلف الحكم بالتحدث عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول.... بصفته وصياً على القاصرة...... أقام الدعوى رقم 675 سنة 1973 تنفيذ عابدين ضد الطاعن بصفته شريكاً متضامناً لشركة..... وقال شرحاً لدعواه أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة والطاعن استصدروا الحكم رقم 242 سنة 1972 تجاري كلي القاهرة والذي قضى بحل وتصفية شركة ....... وتعيين الطاعن مصفياً لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة وبتاريخ 17/ 3/ 1973 قام المطعون ضدهم والطاعن بإجراء تنفيذ الحكم المذكور بتحرير محضر جرد وتسليم للطاعن دون أن يتبعوا أحكام المادتين 293 و294 من قانون المرافعات اللتين تنظمان إجراءات تحقيق شرط الكفالة ومن ثم فقد كان محضر التنفيذ بتسليم الشركة للطاعن باطلاً وانتهوا إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد به، دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن إذ رفعت عليه الدعوى بصفته الشخصية بينما كان يتعين توجيهها إليه بصفته مصفياً، وبتاريخ 27/ 11/ 1973 قضت المحكمة في دعوى تنفيذ موضوعية ببطلان تنفيذ الحكم رقم 249 سنة 1972 تجاري كلي شمال القاهرة القاضي بتسليم موجودات الشركة الذي تم في 17/ 3/ 1973. استأنف الطاعن بصفته مصفياً لشركة.... هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 5999 سنة 90 ق وبتاريخ 23/ 11/ 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الثابت أنه دفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بعدم قبولها إذ أنه لم يختصم فيها بصفته مصفياً وهي نفس الصفة التي باشر فيها إجراء تنفيذ الحكم موضوع دعوى البطلان إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع الذي أصر عليه أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف على سند من القول أنه أحد المحكوم لهم في دعوى حل الشركة وأنه لم يفقد هذه الصفة بعد تعيينه مصفياً وبالتالي فإن توجيه طلب بطلان أمر التنفيذ إليه أمر لا شائبة فيه، وهذا الرد الذي ساقه الحكم المطعون فيه لا يتضمن رداً على هذا الدفع ولا يواجهه ذلك أن المصفي بعد حل الشركة هو الممثل القانوني لها وأنه ينفرد بهذه الصفة دون غيره من المديرين وكان يتعين مخاصمته باعتباره ممثلاً قانونياً للشركة لا بصفته أحد الشركاء إذ أن الشركة في دور التصفية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها المصفي ولا يجوز للحكم أن يهدر هذه الشخصية وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذين السببين في غير محله، ذلك أنه لما كان تمثيل المصفي للشركة في فترة التصفية يتعلق فقط بالأعمال التي تستلزمها التصفية وبالدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها أما إذا تعلق الأمر بالشروع في تنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها وتعيين أحد الشركاء مصفياً لها فإنه لا يعدو أن يكون حكماً من الأحكام التي يراد تنفيذها هنالك لا تختلط صفة المصفي مع صفة المحكوم له، لأن الأمر لا يتعلق حينئذ بالمنازعة فيما قضى به الحكم من تعيينه مصفياً أو بسلطاته في التصفية أو بصحة الإجراءات التي اتخذها بحسبانه مصفياً لشركة تحت التصفية وإنما يتعلق الأمر بجواز تنفيذ حكم وبصحة إجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون صفته كمصف ملحوظة وإنما يبرز فقط صفته كطالب تنفيذ محكوم له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامه بصفته مصفياً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان تنفيذ الحكم الصادر بتسليم موجودات الشركة في يوم 17/ 3/ 1973 تأسيساً على أن تنفيذ الحكم رغم أنه مقيد بشرط الكفالة إلا أنه لم تتخذ فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 293 و294 من قانون المرافعات يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون. ولما كانت الغاية من تقديم الكفالة هي تأمين من صدر ضده هذا الحكم من تنفيذ جبري قبل أن يصبح الحكم المنفذ به نهائياً وإذ لم تتضمن نصوص المواد 293 و294 و295 مرافعات نص على البطلان جزاء على مخالفة أحكامها وكانت المادة 20 من قانون المرافعات تنص على بطلان الإجراء إذا شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من هذا الإجراء وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء أنه لا يقضى بالبطلان في حالة عدم النعي عليه إلا إذا ثبت بدليل يقيني أن هناك ضرراً لحق بالمحكوم له من التنفيذ وإلا فلا محل للقضاء بالبطلان ولم يفصح الحكم عن وجود ضرر لحق بالمطعون ضده الأول من عدم إعلانه بالخيار كما لم يتقدم المطعون ضده الأول بأي دليل عن وقوع هذا الضرر خاصة وأنه قد باع مقراً لشركة وقام بتسديد ما عليها من الديون والضرائب وأودع الباقي خزانة المحكمة بأمر منها على ذمة الشركاء وإذا أغفل الحكم المطعون فيه عن بيان وجه الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 293 من قانون المرافعات على أنه في "الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر". مؤداه أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقاً لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار إليه في هذه المادة ولم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بإبداء رغبته في الخيار على الوجه المبين بهذه المادة بل نص في المادة 294 مرافعات على أن يعلن اختياره للمحكوم عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء ثم أضاف في المادة 295 مرافعات النص على أن لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الحارس أو كفاية ما يودع وإذ كان الثابت أن الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها قد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة وقام المحكوم لهم ومن بينهم الطاعن بتنفيذ هذا الحكم تنفيذاً جبرياً بتسليم الطاعن بصفته مصفياً موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد دون قيامهم بإعمال شرط الكفالة وفقاً لنص المادتين 293 و294 مرافعات فإن هذا التنفيذ يكون باطلاً وإذ كان الضرر قد افترضه المشرع افتراضاً في المادتين 293 و294 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده بإثباته ولا يكلف الحكم بالتحدث عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يؤثر في سلامته ما انتهى إليه ما ساقه الطاعن من أنه بعد أن باع مقر الشركة وقام بتسديد ما عليها من ضرائب أودع الباقي خزانة المحكمة بأمر منها فليس ذلك سوى إيداع لما يبقى من حصيلة التنفيذ وليس هذا الإيداع المنصوص عليه في المادة 293 مرافعات ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الطاعن كان مصفياً بحكم قضائي حددت مهمته بتصفيته الشركة وبيع موجوداتها وسداد ديونها وقام هو بتنفيذ هذا الحكم وكان ممثلاً لجميع الشركاء بما فيهم المطعون ضده الأول وقد باشر مأموريته بإشراف المحكمة وتم إيداع الباقي بعد سداد الديون وكانت سلطة المصف قد حددها القانون المدني في المادة 535/ 2 وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه لبحث حجية أعمال المصف القانونية ومدى التزام الشركاء بهذه الحجية فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك إنه لما كان لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع غير منتج في الدعوى وكان النزاع في الدعوى الحالية ينحصر في تنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها لعدم إعمال شرط الكفالة وإذ كان دفاع الطاعن القائم حول حجية أعمال المصفي ومدى التزم الشركاء بها إنما يستند إلى سلطات المصفي التي يستمدها من الحكم الذي يدور النزاع حول تنفيذه فإن هذا الدفاع يكون صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن.

الطعن 1052 لسنة 45 ق جلسة 5 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 237 ص 287

جلسة 5 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رأفت عبد الرحيم، إبراهيم هاشم، محمد حسب الله، وحسن البكري.

--------------------

(237)
الطعن رقم 1052 لسنة 45 القضائية

(1) صلح. دعوى. حكم.
الصلح المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. جواز اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بما تضمنه.
(2) دعوى. "ترك الخصومة". صلح. نقض.
ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن. وجوب القضاء بقبول الترك. لا يغير من ذلك إقامة التارك دعوى بطلب فسخ عقد الصلح. علة ذلك.

-----------------
1 - لئن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً في الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه.
2 - إذ كان الثابت أن عقد الصلح الذي طلبت المطعون ضدها أخذ الطاعن به يعد بياناً كتابياً صريحاً موقعاً من الطرفين يقرر فيه الطاعن ترك الخصومة في هذا الطعن، على نحو تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة. وكان الطاعن قد قرر في عقد الصلح نزوله عن الطعن بعد أن كان ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه قد انقضى وقت إقراره بهذا النزول، ولما كان الطاعن قد أقام دعوى بطلب فسخ عقد الصلح فإن النزول عن الطعن - أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه، اعتباراً بأنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه، لما كان ذلك. وكان ترك الطاعن الخصومة في الطعن قد تم وأنتج أثره فلا يغير منه إقامة التارك بعد ذلك الدعوى بطلب فسخ عقد الصلح، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول هذا الترك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 948 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها شركة......، وطلب الحكم بإلزامها أصلياً ببطلان قرار فصله الصادر في 21/ 1/ 1974 وبأحقيته في العودة لعمله مع صرف مرتبه وعمولاته مع مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضاً عما تكبده بسبب الإجراءات التعسفية التي اتخذت قبله بمناسبة إلغاء ندبه إلى ليبيا وعن أضرار فصله واحتياطياً بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إليه مبلغ 934510 جنيه و44 مليم، وقال بياناً لدعواه أنه عمل لدى المطعون ضدها منذ 1/ 4/ 64 مديراً تجارياً لفرعها بمصر ووصل مرتبه إلى مبلغ 336 ج شهرياً فضلاً عن مكافآت الإنتاج وتبين له بعد ذلك أنها تحاول إكراهه على الاستقالة فعدلت عن ندبه إلى ليبيا ثم فصلته من العمل بغير مبرر في 21/ 2/ 1974. وفي 25/ 2/ 1975 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 12571 جنيه و2000 مع النفاذ المعجل بلا كفالة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق بالنسبة لطلب الطاعن التعويض عما تكبده من نفقات نتيجة لإلغاء ندبه للعمل في ليبيا، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 542/ 93 ق عمال كما استأنفه الطاعن وقيد استئنافه برقم 557/ 92 ق عمال والذي ضمته المحكمة إلى الاستئناف الأول، وفي 30/ 6/ 1975 حكمت المحكمة أولاً: برفض الدفوع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 542/ 92 ق واعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبسقوط الحق في إقامته وبقبوله شكلاً وثانياً: بقبول الاستئناف رقم 557/ 92 ق عمال القاهرة شكلاً وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم جزئياً، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضدها عقد صلح مؤرخاً 29/ 11/ 1976 موقعاً عليه من وكيل الطاعن وممثل المطعون ضدها أقر فيه الطاعن بتسلمه المبالغ المتفق عليها بين الطرفين في العقد، زيادة عن المبلغ المقضى به في الدعوى وتعهدت الشركة المطعون ضدها بسداد حصة الطاعن في التأمينات الاجتماعية المستحقة على مبلغ العمولة التي قبضها خلال سنتي 1969 و1970 وحصته في اشتراكات التأمين وورد بالبند الرابع أن الطرفين يقران بتنازلهما عن الدعاوى المقامة بينهما ومن بينها هذا الطعن، وقدم الحاضر عن المطعون ضدها صورة شيك صادر منها في 15/ 11/ 77 باسم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 1927 جنيه و301 مليم وهو ذات المبلغ الوارد بإخطار الهيئة المرسل إلى المطعون ضدها بتاريخ 13/ 11/ 77 من المستحق عليها حتى 31/ 1/ 1977 متضمناً اشتراكات صاحب العمل واشتراكات العمال والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير. وقدم الحاضر عن المطعون ضدها صورة رسمية من محضر جلسة 4/ 11/ 1978 في الدعوى رقم 14220/ 77 جنوب القاهرة التي رفعها الطاعن بطلب فسخ عقد الصلح، وفي الجلسة عرض وكيل المطعون ضدها على الطاعن الشيك سالف الذكر ليقوم بسداده إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا رغب في ذلك ولكنه رفض العرض، كما قدم صورة رسمية من طلب الطاعن تعديل طلباته في الدعوى سالفة الذكر إلى طلب فسخ عقد الصلح المحرر بين الطرفين لعدم سداد المطعون ضدها مستحقات للتأمينات المستحقة عن الطاعن وطلب إدخال الهيئة المذكورة خصماً في الدعوى لبيان هذه المستحقات، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها إثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن.
وحيث إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً في الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنته، وإذ كان قد ثبت وعلى ما سلف بيانه في وقائع الدعوى أن عقد الصلح الذي طلبت المطعون ضدها أخذ الطاعن به يعد بياناً كتابياً صريحاً موقعاً من الطرفين يقرر فيه الطاعن ترك الخصومة في هذا الطعن، على نحو تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة. لما كان ذلك وكان الثابت إن الطاعن قرر في عقد الصلح المؤرخ 29/ 11/ 1976 بنزوله عن الطعن بعد أن كان ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه والصادر في 30/ 6/ 1975 قد انقضى وقت إقراره بهذا النزول، وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1422/ 77 مدني كلي جنوب القاهرة في 23/ 12/ 1977 بطلب فسخ عقد الصلح فإن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن، في حقه في الطعن، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، كان ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه، اعتباراً بأنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه. لما كان ذلك، وكان ترك الطاعن الخصومة في الطعن قد تم وأنتج أثره فلا يغير منه إقامة التارك بعد ذلك الدعوى بطلب فسخ عقد الصلح، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول هذا الترك.

الطعن 931 لسنة 45 ق جلسة 5 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 236 ص 280

جلسة 5 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.

----------------

(236)
الطعن رقم 931 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار. "الإيجار المفروش".
تأجير الوحدات السكنية مفروشة لأغراض السياحة. ق 52 لسنة 1969 والقرارات المنفذة له. حق المستأجر والمالك. للأخير هذا الحق ولو أجر أكثر من شقة واحدة في عقاره.
(2) قانون. نظام عام.
القاعدة القانونية. تعلقها بالنظام العام. مناطه.
(3) إيجار. نظام عام.
التنظيم الخاص بتأجير الأماكن المفروشة. م 26 ق 52 لسنة 1969. والقرار المنفذ لها. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز الاتفاق على مخالفته.
(4) قانون "سريانه من حيث الزمان". نظام عام. عقد.
سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. تعلقه بالنظام العام. أثره. سريانه بأثر فوري مباشر على ما ينشأ في ظله من أوضاع ولو كان تاريخ العقد الذي تستند إليه سابق على صدور القانون.
(5) إيجار. قانون "سريانه من حيث الزمان". عقد.
تأجير المكان مفروشاً في ظل القانون 52 لسنة 1969 والقرار الوزاري 486 لسنة 1970. سريان أحكام هذا القانون والقرار على واقعة التأجير ولو كان عقد الإيجار قد أبرم قبل صدور القانون المذكور.

---------------
1 - النص في المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه وقد تضمن حكم الفقرة الأولى من هذه المادة قيدين على حق التأجير مفروشاً، هما حرمان المستأجر من هذا التأجير وحرمان المالك من تأجير أكثر من شقة واحدة في عقاره، فإن مؤدى الاستثناء من حكم هذه الفقرة - والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من نفس المادة - هو التحلل من هذين القيدين معاً، فيحق للمالك تأجير أكثر من شقة كما يحق للمستأجر تأجير شقته، وبذلك يكون مقتضى الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة الذكر هو الإذن للملاك والمستأجرين على السواء بالتأجير مفروشاً للأغراض السياحية وما في حكمها في الحدود المبينة بقراري وزير الإسكان والمرافق رقمي 486، 487 لسنة 1970 الصادرين تنفيذاً لحكم ذلك القانون.
2 - من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه، التزاماً بمقتضيات الصالح العام، وترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
3 - عبارة النص في المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - بما اشتمل عليه من ألفاظ التقييد والتحديد - والغرض من وضعه حسبما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية بقولها "رغبة في تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها أهمية خاصة فقد نص المشروع....... على قصر حق التأجير على الملاك دون سواهم ورغبة في ضمان حق بعض المستأجرين الذين يتركون مساكنهم..... والاستفادة من تلك المساكن أثناء تغيبهم...... واستثناء من ذلك أجاز المشروع....... وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة وغيرها من الأغراض وذلك تحقيقاً للمرونة ولمواجهة كافة التطورات والأغراض الطلابية والعمالية"، يدل على أن المشرع رأى أن يتولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذي رآه محققاً للصالح العام دون أن يترك للملاك أو للمستأجرين خياراً في تحديد الحالات أو الأغراض التي يجوز لهم فيها ذلك، وكانت المادة 44 من ذلك القانون قد رتبت عقوبة جنائية على مخالفة حكم المادة 26 آنفة الذكر، فإن القواعد المقررة بهذا النص تكون متعلقة بالنظام العام مما لا يجوز معه الاتفاق على ما يخالفها، ولما كان قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 486 لسنة 1970 صدر تنفيذاً لحكم المادة 26 المشار إليها، فإنه يستمد منها قوته وتكون أحكامه بذلك متعلقة مثله بالنظام العام.
4 - من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القرار لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه، إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون، هذا ولئن كان من المقرر، استثناء من هذا المبدأ الأخير، تحقيقاً للاستقرار في العلاقات التعاقدية، وتأكيداً لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق المشروعية، سريان أحكام القانون الذي أبرم العقد في ظله على ما يتولد عنه من آثار مستقبلة ولو أدركها قانون جديد، إلا إن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام، أما حيث تتعلق به فإنها تسري بأثر فوري مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من أوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذي تستند إليه.
5 - لما كانت واقعة التأجير مفروشاً قد وقعت في ظل القانون 52 لسنة 1969، وكانت المادة 26 منه والقرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لها متعلقين بالنظام العام، بغض النظر عن أن عقد الإيجار الأصلي قد أبرم في 1/ 7/ 1961 قبل صدور ذلك القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل حكم القانون المذكور على واقعة الدعوى فإنه لا يكون قد أعمل قانوناً جديداً على واقعة سابقة عليه إخلالاً بقاعدة عدم رجعية القوانين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4984 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون عليه للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1961 استأجر منه المطعون عليه تلك الشقة لسكناه. إلا أنه أجرها مفروشة لبعض الأجانب دون إذن منه على خلاف شروط العقد، فأقام عليه دعواه. أحالت المحكمة إلى التحقيق، وبعد إجرائه قضت بالإخلاء. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 338 سنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 6/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي - برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن للمستأجر - بغير إذن المالك - حق تأجير العين المؤجرة مفروشة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 486 سنة 1970 الصادر تنفيذاً له، في حين أن المادة 26 سالفة الذكر قصرت حق تأجير الشقق المفروشة للأغراض السياحية على الملاك دون المستأجرين، ولو أراد المشرع تخويل هذا الحق للآخرين لنص على ذلك صراحة، على نحو ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار الوزاري آنف الذكر التي أجازت ذلك بشأن... التأجير في المصايف والمشاتي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "للمالك دون سواه أن يؤجر شقة مفروشة واحدة في كل عقار يملكه" وأنه "للمستأجر من مواطني الجمهورية العربية المتحدة في حال إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش......" وأنه "استثناء من ذلك يجوز لوزير الإسكان والمرافق بقرار يصدره بعد أخذ رأي الوزير المختص، وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض - السياحة وغيرها من الأغراض" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه وقد تضمن حكم الفقرة الأولى من هذه المادة قيدين على حق التأجير مفروشاً، هما حرمان المستأجر من هذا التأجير وحرمان المالك من تأجير أكثر من شقة واحدة في عقاره، فإن مؤدى الاستثناء من حكم هذه الفقرة والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من نفس المادة - هو التحلل من هذين القيدين معاً فيحق للمالك تأجير أكثر من شقة كما يحق للمستأجر تأجير شقته، وبذلك يكون مقتضى الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة الذكر هو الإذن للملاك والمستأجرين على السواء بالتأجير مفروشاً للأغراض السياحية وما في حكمها في الحدود المبينة بقراري وزير الإسكان والمرافق رقمي 486، 487 لسنة 1970 الصادرين تنفيذاً لحكم ذلك القانون. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فيما انتهى إليه من اعتبار قيام المطعون عليه تأجير الشقة مفروشة موافقاً لحكم القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 486 لسنة 1970 تتعلق بالنظام العام، فيجوز للمستأجر تأجير المكان للمؤجر مفروشاً في المناطق وبالشروط المحددة في القرار، حتى ولو كان ثمت شرط مانع في العقد، في حين أن هذا القرار لا يتصل بالنظام العام، لأن القواعد التي تتعلق به هي تلك التي تنظم تحديد الأجرة وتقرير الحق في الامتداد القانوني لصالح المستأجر هذا إلى عدم انطباق قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 على العقود السابقة، على صدوره استناداً لقاعدة عدم رجعية القوانين.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود فإنه لما كان من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه، التزاماً بمقتضيات الصالح العام، وترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت عبارة النص في المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - بما اشتمل عليه من ألفاظ التقيد والتحديد - والغرض من وضعه حسبما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية بقولها "رغبة في تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها من أهمية خاصة فقد نص المشروع" على قصر حق التأجير على الملاك دون سواهم ورغبة في ضمان حق بعض المستأجرين الذين يتركون مساكنهم..... والاستفادة من تلك المساكن أثناء تغيبهم.... واستثناء من ذلك أجاز المشروع....... وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة للأغراض السياحية وغيرها من الأغراض وذلك تحقيقاً للمرونة ولمواجهة كافة التطورات والأغراض الطلابية والعمالية"، يدل على أن المشرع رأى أن يتولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذي رآه محققاً للصالح العام دون أن يترك للملاك أو للمستأجرين خياراً في تحديد الحالات أو الأغراض التي يجوز لهم فيها ذلك، وكانت المادة 14 من ذلك القانون قد رتبت عقوبة جنائية على مخالفة حكم المادة 26 آنفة الذكر، فإن القواعد المقررة بهذا النص تكون متعلقة بالنظام العام مما لا يجوز معه الاتفاق على ما يخالفها، ولما كان قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 486 لسنة 1970 صدر تنفيذاً لحكم المادة 26 المشار إليها، فإنه يستمد منها قوته وتكون أحكامه بذلك متعلقة مثله بالنظام العام، مما يضحى معه النعي في شقه الأول غير سديد، والنعي في شقه الثاني على غير أساس، ذلك أنه وإن كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه، إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون، هذا ولئن كان من المقرر، استثناء من هذا المبدأ الأخير، تحقيقاً للاستقرار في العلاقات التعاقدية، وتأكيداً لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق المشروعية، سريان أحكام القانون الذي أبرم العقد في ظله على ما يتولد عنه من آثار مستقبلة ولو أدركها قانون جديد، إلا أن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام، أما حيث تتعلق به فإنها تسري بأثر فوري مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من أوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذي تستند إليه. لما كان ما تقدم وكانت واقعة التأجير مفروشاً مثار النزاع قد وقعت في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي تقدمت الإشارة إلى تعلق حكم المادة 26 منه والقرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لها بالنظام العام، بغض النظر عن أن عقد الإيجار الأصلي قد أبرم في 1/ 7/ 1961 قبل صدور ذلك القانون وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل حكم القانون المذكور - على واقعة الدعوى فإنه لا يكون قد أعمل قانوناً جديداً على واقعة سابقة عليه إخلالاً بقاعدة عدم رجعية القوانين ويكون النعي عليه بهذا الشق على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 696 لسنة 45 ق جلسة 5 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 235 ص 276

جلسة 5 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح؛ محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار.

----------------

(235)
الطعن رقم 696 لسنة 45 القضائية

إيجار. بطلان. عقد.
الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر. باطل بطلاناً مطلقاً. ألا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.

-------------------
تحديد أجرة الأماكن هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وأن الاتفاق على أجرة تجاوزت الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ويستوي أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1911 سنة 1972 مدني كلي سوهاج طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بجرجا الصادر بتاريخ 18/ 7/ 1972 بتحديد أجرة الدكاكين المؤجرة إلى المطعون عليهم الأربعة الأول بما يتراوح بين 18 ج و18 ج و400 م سنوياً، وذلك بتعديل الأجرة إلى 42 جنيهاً سنوياً. ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريراً خلص فيه إلى تقدير الأجرة بما يتراوح بين 11 ج و410 م و17 ج و410 م سنوياً. قدم الطاعن إلى المحكمة عقد صلح مبرماً بينه وبين المطعون عليهم الأربعة الأول بتاريخ 26/ 9/ 1973 تضمن اتفاقهم على تحديد أجرة كل من الدكاكين بمبلغ 30 ج سنوياً. قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار الأجرة بما يتراوح بين 15 ج و600 م و15 ج سنوياً. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 188 لسنة 49 ق أسيوط. وبتاريخ 16/ 4/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة التقدير المتظلم منه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع من الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الخامس بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه طلبات إليه، وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب تتعلق بالمطعون عليهم الأربعة الأول وحدهم فإن اختصام المطعون عليه الخامس في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للآخرين.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يعتد بعقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون عليهم استناداً إلى أن القواعد المنظمة لتحديد الأجرة بقانون إيجار الأماكن هو من النظام العام، ورتب على ذلك عدم جواز الاتفاق على أجرة تزيد على الأجرة القانونية التي قدرتها لجنة تقدير الإيجارات، في حين أن الاتفاق بين الطاعن والمطعون عليهم لاحق لتمتعهم بحماية القانون وإحاطتهم بقرار اللجنة مما تنتفي معه مظنة استغلال الطاعن لهم أو شبهة إكراههم. هذا إلى أن الاتفاق لا يعدو كونه تراخياً على حقوق مالية يجيز القانون التصالح عليها ولو كانت متعلقة بالنظام العام وترتب آثارها إلى المتعاقدين فحسب، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تحديد أجرة الأماكن هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وأن الاتفاق على أنه تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ويستوي أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الأجرة الواردة بالاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون عليهم تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية وانتهى الحكم - في صحيح القانون - إلى بطلان هذا الاتفاق لمخالفته النظام العام، فلا يكون ثمت محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الاتفاق وبذلك يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلانه للتناقض في أسبابه، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه على بطلان الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الذي قدرته اللجنة ثم عاد وقرر بجواز الاتفاق هذا إذا كان قد تم بعد استقرار المستأجر في العين المؤجرة وبعد تحققه من مقدار الأجرة الواجبة قانوناً باعتبار أن شبهة الضغط من المالك أو الاتفاق لإرادته تكون منتفية وهو من الحكم تناقض يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك لأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وقد أقيم الحكم المطعون فيه على بطلان الاتفاق الذي تتحاج به الطاعن فإنه لا يكون ثمت محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الاتفاق على ما سلف بيانه في الرد على السببين السابقين، ومن ثم فإن ما قاله الحكم بشأن الإكراه - وأياً كان وجه الرأي فيه - لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه ويضحى التمسك بهذا السبب غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.