الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 مايو 2016

الطعن 149 لسنة 57 ق جلسة 2 /5/ 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 177 ص 43

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
----------------
- 1  نقض " حالات الطعن بالنقض . الطعن بمخالفة حكم سابق".
الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر علي خلاف حكم سابق أيا كانت المحكمة التي أصدرته شرطه م 249 مرافعات تخلف هذا الشرط أثره عدم جواز الطعن بالنقض .
مفاد نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن المشرع قصد الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض فى أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء هي حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ، و من ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي .
- 2  بيع " المفاضلة بين عقود البيع". تسجيل " تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل". قوة الأمر المقضي .
صدور عقدي بيع عن عقار واحد جائز المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مناطها الأسبقية في التسجيل وألا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم .
إذ كان البين من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة الذى تحتج به الطاعنة أنه صدر بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1976/2/10 المبرم بينها و بين مورثتها و مورثه المطعون ضده و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد بيع آخر محرر على ظهر العقد المؤرخ 1970/9/16 بين المورثة المذكورة و بين المطعون ضده و كان ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكية مؤسسة على أسبقية التسجيل و إلا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي ، و إذ كان ذلك فإن شرط الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حائز قوة الأمر المقضي يكون غير متحقق و يكون الطعن غير جائز
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 768 لسنة 1978 مدني كلي المنصورة على المرحومة .... بطلب الحكم بصحة ونفاد عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/9/1970 والمتضمن بيع المرحومة ..... إلى ابنتها المرحومة .... والدة المطعون ضده ومورثته المنزل والفضاء الملحق به البالغ مساحته 307.66 متر مربعا تحت العجز والزيادة المبين الحدود والمعالم بالأوراق لقاء ثمن مقبوض بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بظهر عقد البيع المؤرخ 16/9/1970 والمتضمن بيع المرحومة .... إلى المطعون ضده قيمة السدس في المنزل سالف الذكر الذي ترثه في ابنتها والدة المطعون ضده المرحومة .... لقاء ثمن مقبوض. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدني كلي المنصورة على المرحومة .... – والدتها – بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد المؤرخ 10/2/1976 والمتضمن بيع المذكورة للطاعنة نصف المنزل والفضاء الملحق به مشاعاً لقاء ثمن مقبوض. تدخل المطعون ضده هجوميا بطلب رفضها لسبق قيام البائعة بيع العقار كله لابنتها الأخرى وهي والدته ومورثته. وبعد ضم الدعويين قضت المحكمة في الدعوى رقم 768 لسنة 78 مدني كلي المنصورة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/9/1970 والمتضمن بيع المرحومة .... إلى والده الطاعن المنزل والفضاء الملحق به لقاء ثمن مقبوض وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى في شقها الخاص ببيع سدس المنزل بالعقد المحرر بظهر العقد المؤرخ 16/9/1970 وبإحالة هذا الشق إلى محكمة دكرنس الجزئية. وفي الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدني كلي المنصورة بقبول تدخل المطعون ضده في الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/12/1976 والمتضمن بيع المرحومة ..... إلى الطاعنة النصف مشاعا في المنزل والفضاء الملحق به لقاء الثمن المقبوض
قيدت محكمة دكرنس الجزئية الشق المحال إليها برقم 769 سنة 1980 مدني ثم قضت بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بظهر العقد المؤرخ 16/9/1970 المتضمن بيع مورثه الطاعنة سدس المنزل للمطعون ضده
استأنفت الطاعنة الحكم الأخير بالاستئناف رقم 368 لسنة 1983 مدني مستأنف المنصورة طعنت الطاعنة على عقد البيع بالصورية المطلقة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أٌقوال الشهود إثباتا ونفيا رفضت الطعن بالصورية ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادرا على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي وإذ كان الحكم السابق الذي تتمسك به الطاعنة الصادر في الدعوى رقم 1482 لسنة 78 مدني كلي المنصورة لا يحوز حجية الأمر المقضي لاختلاف السبب والموضوع في تلك الدعوى والنزاع المطروح فإن الطعن يكون في غير حالاته ومن ثم غير جائز
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 248 و249 من قانون المرافعات أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدني كلي المنصورة والذي تحتج به الطاعنة أنه صدر بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ بتاريخ 10/2/1976 المبرم بينها وبين مورثتها ومورثة المطعون ضده وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد بيع آخر محرر على ظهر العقد المؤرخ بتاريخ 16/9/1970 بين المورثة المذكورة وبين المطعون ضده، وكان لبس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل ولا يحوز للحكم السابق قوة الأمر المقضي به. وإذ كان ذلك فإن شرط جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحائز قوة الأمر المقضي يكون غير متحقق. ويضحى الطعن فيه غير جائز.

الطعن 2473 لسنة 55 ق جلسة 29 /3/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 150 ص 910

برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
-------------------
- 1  إيجار " بيع الجدك" "تشريعات إيجار الأماكن . أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن "
إبقاء الإيجار في حالة بيع المصنع أو المتجر المنشأ بالعين. م 594/ 2 مدني جوازه استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه. أن يكون المكان المؤجر مستغلا في نشاط تجاري. العبرة في ذلك بورود التصرف على محل تجاري دون الاعتداد بالوصف الوارد بالعقد" خضوع هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.
حظرت المادة31/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - المقابلة للمادة 18/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر، وإلا كان للمؤجر طلبه إخلاء المكان المؤجر في حالة مخالفة هذا الحظر، واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع، وأباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان المؤجر، بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع، مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في نشاط تجارى، فإن إنتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية، فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/2 سالفة البيان. والعبرة في تكييف هذا التصرف أن يكون وارداً على محل تجارى، ولا يعول في ذلك على الوصف المعطى به بالعقد، إذ أن التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. ويتوقف عليه تطبيق النص الخاص ببيع المحل التجاري الوارد في المادة 594/2 من القانون المدني في حالة توافر شروطه أو عدم تطبيقه وإعمال أثر الحظر المنصوص عليه في قانون إيجار الأماكن إذا لم يكن النشاط تجارياً.
- 2  أعمال تجارية . إيجار " بيع الجدك"
نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية. ورود عقد الإيجار على مدرسة خاصة وتضمنه خطرا على المستأجر المطعون ضده الأول بالتنازل عن الإيجار اعتبار الحكم المطعون فيه عين النزاع متجرا لمجرد أن المطعون ضده المذكور كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التي أنشأها. وأجازته بيعها بالجدك للمطعون ضده الثاني طبقا للمادة 594/ 2. خطأ. علة ذلك.
إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المطعون ضده الأول التنازل عن الإيجار، وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص في المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 16 لسنة 1969- في شأن التعليم الخاص، والمادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية، ويؤكد ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضرائب على الدخل أورد في المادة 72 منه بياناً بسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة، وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية وسايره في ذلك القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي نص في المادة 82/ 2 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. وإذ كان ذلك، وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة في بعض الأحوال، وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التي تؤدي خدمات تعليمية ممتازة، كما أن المادتين 17، 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصاريف الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسي ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية في حدود القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم، وألا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ المختص بعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم مما مفاده أن الهدف الرئيسي للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم، لا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع في ذلك لرقابة الجهة الحكومية المختصة، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باعتبار عين النزاع متجراً لمجرد أن المطعون ضده الأول كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التي أنشأها، ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 4851 لسنة 1980 مدني أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1964 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم, وقال بياناً لها أنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الأول عين النزاع لاستعمالها مدرسة خاصة إلا أنه قام بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضده الثاني مخالفاً للحظر الوارد في العقد والقانون فأقام الدعوى دفع المطعون ضده الثاني بأنه اشترى العين محل النزاع بالجدك بموجب عقد مؤرخ 26/3/1980. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدهما حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 394 لسنة 15ق طنطا (مأمورية شبين الكوم). وبتاريخ 23/6/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أضفى على المدرسة صفة المتجر بمقولة أن المطعون ضده الأول يحقق ربحاً من استغلالها وأجاز بيعها بالجدك وفقاً لحكم المادة 594/ 2 من القانون المدني, في حين أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية ويعتبر بيعها في حقيقته إيجاراً لها من الباطن أو تنازلاً, عن الإيجار دون موافقته, مخالفاً للحظر الوارد في العقد والقانون مما يوجب الإخلاء, وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 31/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن – المقابلة للمادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – حظرت على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر, وإلا كان للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر في حالة مخالفة هذا الحظر, واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع وأباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان المؤجر بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع, مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في نشاط تجاري, فإن انتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية, فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/ 2 سالفة البيان والعبرة في تكييف هذا التصرف أن يكون وارداً على محل تجاري, ولا يعول في ذلك على الوصف المعطى له بالعقد, إذ أن التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض, ويتوقف عليه تطبيق النص الخاص ببيع المحل التجاري الوارد في المادة 594/ 2 من القانون المدني في حالة توافر شروطه أو عدم تطبيقه وإعمال أثر الحظر المنصوص عليه في قانون إيجار الأماكن إذ لم يكن النشاط تجارياً. لما كان ذلك وكان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المطعون ضده الأول التنازل عن الإيجار وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص على أن "تعتبر مدرسة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة غير حكومية يقوم أصلاً وبصفة فرعية بالتربية والتعليم أو الإعداد المهني أو بأية ناحية من نواحي التعليم العام أو الفني قبل مرحلة التعليم العالي "وفي المادة الثالثة منه على أن تخضع المدارس الخاصة لقوانين التعليم العام والتعليم الفني والتأمينات الاجتماعية ...... كما تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم بالمحافظات وتفتيشها في الحدود بالقيود الواردة بهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له "وفي المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 * في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن "..... يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ....... أن يثبت له الشخصية الاعتبارية التي ليس من أغراضها الإتجار أو الميل للاستغلال ...... يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية, ويؤكد ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 * بشأن الضرائب على الدخل أورد في المادة 72 منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية, وسايره في ذلك القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي نص في المادة 82/ 3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية, وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان, 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة في بعض الأحوال, وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التي تؤدي خدمات تعليمية ممتازة, كما أن المادتين 17, 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصاريف الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسي ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية في حدود القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم, وألا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ المختص بعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم مما مفاده أن الهدف الرئيسي للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم, ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع في ذلك لرقابة الجهة الحكومية المختصة, وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باعتبار عين النزاع متجراً على ما أورده بمدوناته من أنها "مدرسة خاصة, وكان المستأنف ضده الأول – المطعون ضده الأول – يستغلها لحسابه ويحقق إيراداً وربحاً من وراء ذلك الاستغلال, وهو ما داومت عليه الجمعية التي يمثلها المستأنف عليه الثاني المطعون ضده الثاني – ذلك أن اللائحة الداخلية لتلك المدرسة تمنح صاحب المدرسة الحق في تقاضي نسبة من إيراد المدرسة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر واعتبر عين النزاع متجراً لمجرد أن المطعون ضده الأول كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التي أنشأها ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق – أن المطعون ضده الأول قد تنازل عن الإيجار للمطعون ضده الثاني بموجب العقد المؤرخ 26/3/1980 مخالفاً بذلك شروط العقد والمادة 31/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – ومن ثم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1964 وإخلاء العين وتسليمها للطاعن



الطعن 1193 لسنة 54 ق جلسة 5/2/1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 77 ص 436

برئاسة السيد المستشار / محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وكمال مراد.
---------------
- 1  أحوال مدنية . إيجار "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" . تسجيل " طلب محو التسجيلات " . تعويض " الضرر الأدبي ". نيابة عامة .
درجة القرابة - كيفية احتسابها - المادتان 35 ، 36 ق مدنى .
النص في المادتين 35، 36 من القانون المدني - يدل وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة ابنة الخال هي قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتيه صعوداً إلى الأصل المشترك - ودرجتين نزولاً منه إلى القريب.
- 2  إثبات " العدول عن إجراءات الإثبات ". حكم " حجية الأحكام .ما لا يحوز الحجية".
حكم الإثبات ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم ـ جواز العدول عما تضمنه من أراء .
الحكم الصادر - قبل الفصل في الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل لازماً في شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الالتفات عما تضمنه من أراء قانونية أو افتراضات واقعية بقصد إثارة الطريق أمامه لتحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها .
- 3  إيجار " الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
امتداد عقد الإيجار الامتداد القانوني . بعد وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقاربه نسبأ أو مصاهره حتى الدرجة الثالثة . شرطه . 29 ق 49 لسنة 1977 .
النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة - يشترط لاستمرار عقد الإيجار - إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل - يدل على أن الحق في امتداد عقد الإيجار مقصور على أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة فقط - بما لازمه عدم أحقية الطاعنة في الاستفادة من حكم هذه المادة - أياً كان وجه الرأي في حقيقة إقامتها و والدتها مع المستأجرة الأصلية و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 625 لسنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن الشقة المبينة بصحيفتها، وقالت بيانا لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/5/1956 استأجر المرحوم ..... تلك الشقة وبوفاته في 3/2/1972 خلفته أرملته وأنها أقامت معها منذ ذلك التاريخ لرعايتها باعتبارها قريبة لها - أبنه خال والدتها - وإذ توفيت أرملة المستأجر أصبحت هي صاحبة الحق في امتداد عقد الإيجار إليها فأقامت الدعوى الماثلة وبتاريخ 29/12/1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 38ق الإسكندرية وبتاريخ 18/2/1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذا اعتبر قرابة والدتها لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الرابعة والصحيح أنها قريبة لها من الدرجة الثالثة لأنها أبنة خالها وقد تناقض بذلك مع ما قطع به الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 18/4/1983 من أن والدة الطاعنة قريبة لها من الدرجة الثالثة إذ تضمن الحكم تكليفها بإثبات إقامتها إقامة مستقرة بعين النزاع مدة سنة سابقة على وفاة أمها القريبة لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة، ولو صح أن قرابة والدة الطاعنة لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الرابعة لما كان هناك داع لإحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك والتفت عن تمسكها بهذه الدرجة من القرابة وعن مساكنتها ووالدتها للمستأجرة الأصلية وقضى بعدم أحقيتها في الاستفادة بأحكام الامتداد القانوني بعقد الإيجار المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 استنادا إلى أن والدة الطاعنة قريبة لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الرابعة وليست قريبة من الدرجة الثالثة فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 35 من القانون المدني على أن القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع وقرابة الحواشي هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر والنص في المادة 36 منه على أنه "يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيها عدا الأصل المشترك بعد درجة" يدل وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة ابنة الخال هي قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك، ودرجتين نزولا منه إلى القريب، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل لازماً في شق النزاع تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والالتفات عما تضمنه من أراء قانونية أو افتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمامه لتحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها وكان حكم التحقيق الصادر بجلسة 18/4/1983 فضلا عن أنه لا يحوز ثمة حجية فهو لم يفصل بصفة صريحة أو ضمنية في درجة قرابة الطاعنة ووالدتها بأرملة المستأجر الأصلي وكان مقصورا على تمكينها من إثبات إقامتها ووالدتها معها لمدة سنة سابقة على الوفاة ومن ثم فلا يكون له ثمة حجية في هذه المسالة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا إلى أن والدة الطاعنة قريبة لأرملة المستأجرة الأصلية من الدرجة الرابعة لكونها بنت خالها وأن الطاعنة قريبة لها من الدرجة الخامسة - لكونها ابنة بنت خالها وكان النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 "على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في السكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل "يدل على أن الحق في امتداد عقد الإيجار مقصور على أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة فقط مما لازمه عدم أحقية الطاعنة في الاستفادة من حكم هذه المادة - أياً كان وجه الرأي في حقيقة إقامتها ووالدتها مع المستأجرة الأصلية وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي برمته غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الخميس، 26 مايو 2016

اتحاد طلبات الدعويين الموضوعية والدستورية، لازمه استنفاد الخصومة أمام محكمة الموضوع بالحكم الصادر بعدم الدستورية

الطعن 14 لسنة 36 قضائية  "دستورية " جلسة 2/4/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 8169 لسنة 20 قضائية ضد المدعى عليه الثالث والرابع والخامس وآخر أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء نص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن هذا النص يخالف أحكام الدستور والقانون، لصدوره معيبًا بعيب إساءة استعمال السلطة ومفتقدًا لسببه، مما حدا به إلى الالتجاء إلى القضاء طعنًا عليه، وبجلسة 19/5/2013 قرر المدعي أن صحة رقم المادة محل طعنه هي المادة (184) من اللائحة التنفيذية، وحدد طلباته في وقف تنفيذ وإلغاء هذا النص وما يترتب على ذلك من آثار، كما دفع بعدم دستورية ذلك النص، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9/6/2013 لتقديم مذكرة بأسباب الدفع بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قدم المدعي مذكرة طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، قولاً منه أن نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور، المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، والبند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بحظرها الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص لأول مرة، ومنعها الاستمرار في الترخيص للسيارات التي مضى على صنعها عشرون سنة، دون النظر لحالة السيارة ومدى مطابقتها لاشتراطات الأمان والسلامة المرورية، فإنها تكون قد تضمنت اعتداء على حق الملكية الذي كفلته المادتان (21, 24) من الدستور الصادر في 25/12/2012, وخالفت مبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة (33) من الدستور ذاته، كما ضمن المدعي مذكرته دفعًا بعدم الدستورية، والذي حددت محكمة الموضوع بحكمها الصادر بجلسة 17/11/2013 نطاقه في ما تضمنه البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 من النص على أنه "ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها عشرون سنة"، ونص البند رقم (5) من المادة (160), والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على هذه النصوص في حدود نطاقها المتقدم، فقد أقام دعواه الماثلة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور سنة 1971 قد أفردت المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص، حدد الدستور الحالي قواعده في الفصل الرابع من الباب الخامس منه المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها - في المادة (192) منه وتقابلها المادة (175) من دستور سنة 1971 - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على أن ينظم القانون الإجراءات التي تتبع أمامها، وفي إطار هذا التفويض عينت المادتان (27, 29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 حصرا، طرائق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة، باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعد من الأشكال الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها؛ كي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها ووفقًا لأحكامها، فنظمت المادة (29) المشار إليها المسائل الدستورية التي تعرض على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع، وهي قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هي جديته، أو إثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع لقيام شبهة قوية لديها على مخالفتها لأحكام الدستور، وأنه في كلتا الحالتين يتعين أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية مؤثرا فيما تنتهي إليه محكمة الموضوع في شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمعروضة أمامها، فإذا لم يكن له بها من صلة، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة، والأمر كذلك إذا كانت الدعويان الموضوعية والدستورية تتوجهان كلتاهما لغاية واحدة ممثلة في مجرد الطعن على بعض النصوص التشريعية بغية تقرير عدم دستوريتها، ذلك أن هاتين الدعويين تكونان عندئذ متحدتين محلا, لاتجاه أولاهما إلى مسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعها، هي الفصل في دستورية النصوص التشريعية التي حددها، وهي عين المسألة التي يقوم بها موضوع الدعوى الدستورية، واتحاد هاتين الدعويين في محليهما، مؤداه أن محكمة الموضوع لن يكون لديها ما تجيل فيه بصرها بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية النصوص المطعون فيها سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، وبالتالي لن يكون الحكم الصادر من هذه المحكمة لازمًا للفصل في الدعوى الموضوعية، إذ ليس ثمة موضوع يمكن إنزال القضاء الصادر في المسألة الدستورية عليه، وهو أمر وثيق الصلة بالمصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع
متى كان ما تقدم وكانت طلبات المدعي أمام محكمة الموضوع تحددت - وفقًا لما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري بطنطا بحكمها الصادر بجلسة 17/11/2013 – في وقف تنفيذ وإلغاء نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور، ونص البند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ذات ما تطرحه الدعوى الدستورية الماثلة، بما مؤداه اتحاد الدعوى الموضوعية محلا مع الدعوى الدستورية، ولازم ذلك استنفاد الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع لموضوعها تبعًا للحكم الذي قد يصدر بعدم الدستورية، لتنحل الدعوى الدستورية الراهنة إلى دعوى أصلية بعدم دستورية تلك النصوص، اتصلت بهذه المحكمة على خلاف حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأصل في النصوص التشريعية تطابقها مع أحكام الدستور

الطعن 143 لسنة 33 قضائية "دستورية " جلسة 2/4/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 33 قضائية "دستورية".

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 274 لسنة 2009 أمام محكمة العجوزة الجزئية؛ طلبًا للحكم بإلزام الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة بأن تؤدي لها مبلغ 4270 دولارا وفوائده القانونية، ومبلغ خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي، لعدم التزامها بتسليم البضاعة المتفق على نقلها, وبجلسة 29/3/2010 قضت تلك المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها في الدعوى رقم 2589 لسنة 2003 مدني كلي شمال الجيزة، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات، فطعنت على هذا الحكم بالاستئناف رقم 641 لسنة 2010 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، حيث قضت بجلسة 30/9/2010 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبناء على ذلك أصدر رئيس المحكمة أمر تقدير الرسوم بموجب المطالبة رقم 991 لسنة 2010/ 2011 بمبلغ 25943.72 جنيهًا قيمة الرسم النسبي، وبمبلغ 12971.86 جنيهًا قيمة رسم صندوق الخدمات، فأقامت الشركة المدعية التظلم رقم 159 لسنة 2011 أمام محكمة الدقي الجزئية، بطلب الحكم بإلغاء قائمة الرسوم المشار إليها؛ على سند من القول بأن حكم أول درجة إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى؛ فإنه لم يفصل في موضوعها، مما مؤداه أن الشركة المدعية لا تُعتبر خاسرة لدعواها، وبجلسة 4/6/2011 دفعت بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وطلبت أجلاً لاتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد وفقًا لما أقام به المدعي دعواه في حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية وكان المدعي قد قصر دعواه الدستورية الماثلة على طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فمن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة في نصوص هذا القانون دون سواها، وينحسر - تبعًا لذلك - عن نصي المادتين (14) و(16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: أ- ........... ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي؛ أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اُعتبر الدفع كأن لم يكن". 
وتنص المادة (30) من القانون ذاته على أنه: "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة؛ بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المُدعى بمخالفته وأوجه المخالفة". 
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ما تغياه قانونها بنص المادة (30) منه، من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة بيانًا بالنص التشريع المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة، هو ألاّ تكون صحيفة الدعوى أو قرار الإحالة مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة؛ ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا؛ فلا تصير خفاءً في شأن مضمونها، أو اضطرابًا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا في المواعيد التي حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى وإعداد تقرير يكون فيه تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن الأصل في النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين - تبعًا لذلك - وإعمالاً لهذا الافتراض، وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه، أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية في معناها، واضحة في الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، وبوجه خاص؛ كلما كان النص التشريعي المطعون فيه مكونًا من عدة أجزاء يقوم كل منها مستقلا عن الآخر في مضمونه؛ إذ يتعين على الطاعن أن يبين على وجه التحديد أيها وقع في تقديره منافيًا لأحكام الدستور، وإلا كان الطعن غير مقبول
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية قد دفعت أمام محكمة الدقي الجزئية بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 المشار إليه، فصرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، ثم قضت بوقف الدعوى تعليقًا، وذلك تأسيسًا على أن الحكم في الدعوى الموضوعية يتوقف على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في شأن القانون المطعون فيه دون أن يتوافر أمامها دفع واضح المعالم عن النصوص التشريعية - محل الطعن - والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه تلك المخالفة، بما مؤداه انتفاء القول بتقدير محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، ليضحى تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية واردًا على غير محل، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مستوفية للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادتين (29/ ب) و(30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الإغفال التشريعي مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج

الطعن 93 لسنة 30 قضائية  "دستورية " جلسة 2/4/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 30 قضائية "دستورية".

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 177 لسنة 2006 أسرة مركز المنصورة، أبدت فيها أنها زوجة له بموجب العقد المؤرخ 12/8/2005، بيد أن المدعي أساء عشرتها؛ بأن ضربها وسبها، وبدد منقولات الزوجية، فضلاً عن امتناعه عن الإنفاق عليها، وطلبت في ختام صحيفة دعواها تطليقها منه طلقة بائنة
وأثناء نظر الدعوى أقام المدعي ضد المدعى عليها الأولى دعوى فرعية طلب فيها فسخ عقد الزواج؛ على سند من مرض المدعية، قبل العقد، بمرض لا يمكن الشفاء منه، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1929، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، أقام الدعوى الماثلة
وحيث إن المدعي وان دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, وعاود المطالبة في ختام صحيفة دعواه الدستورية بعدم دستورية هذه المادة، بيد أنه وقد أثبت بمتن صحيفة الدعوى الدستورية نص المادة (9) من القانون 25 لسنة 1920، ووجه مناعيه لتلك المادة، فيما زعمه من إخلالها بالمساواة بين الزوج والزوجة، حين منحت الزوجة، دون الزوج، الحق في طلب فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم, ومن ثم يكون حقيقة نعي المدعي منصبا على طلب عدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
وحيث إنه من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين: أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعيا مباشرا ممكنًا تداركه قد لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المشار إليه تنص على أن "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به. فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق"، وواضح من هذا النص أنه قد رخص للزوجة في طلب التفريق للعيب، وقد أورد النص أمثلة للعيوب التي تجيز لها ذلك، إلا أنه يجمعها أنها من العيوب المَرَضية المستحكمة التي لا يمكن البرء منها أو يمكن ذلك بعد زمن طويل، بحيث لا يمكنها معها المقام معه إلا بضرر، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية التي أقامتها المدعى عليها الأولى ضد زوجها المدعي قد انصبت على طلب القضاء بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، لأسباب حصرتها في إساءة عشرتها بتعديه عليها بالسب والقذف والضرب وامتناعه عن الإنفاق عليها وتبديده لمنقولات الزوجية وتهديده إيّاها، وهو ما يخضع لحكم المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، حال أن نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 قد تناول حق الزوجة في طلب التفريق للعيوب المَرَضية المستحكمة، ولم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم في الزوجة أو للغش والتدليس والآثار المترتبة على ذلك، ومن ثم يكون المرجع في شأن هذا الأمر وقد سُكِت عنه إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة، طبقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي تنص على أن "تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة "باعتباره النص الحاكم لهذا الموضوع، وتبعًا لذلك فإن الفصل في دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المار ذكره، لا يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، وقضاء تلك المحكمة فيها، ولا يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني عما كان عليه قبل رفع الدعوى الدستورية الماثلة، أو يحقق له مراميه في الدعوى الموضوعية أو دعواه الفرعية المرتبطة بها، مما تنتفي معه مصلحته الشخصية في الطعن على هذا النص، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تقدير محكمة الاستئناف للدفع بعدم الدستورية قبل ضم مفردات الدعوى

الطعن 313 لسنة 23 قضائية  "دستورية " جلسة 2/4/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 313 لسنة 23 قضائية "دستورية".

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - استأجر مورث المدعيات – إيطالي الجنسية – من المدعى عليه الرابع، عين النزاع المبينة بالأوراق، بغرض استعمالها سكنًا له ولأفراد عائلته، الحاملين للجنسية الإيطالية. وبعد وفاته بتاريخ 24/3/1996، اكتسبت ابنته – المدعية الثالثة – الجنسية المصرية اعتبارا من 16/6/1998, بموجب القرار الوزاري رقم 2233 لسنة 1998. وبتاريخ 26/11/1998 أقام المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 19751 لسنة 1998 إيجارات، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعيات، طلبًا للحكم بطردهن من العين المؤجرة، وتسليمها له خالية، لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر. وبجلسة 28/3/2001, أجابته المحكمة لطلباته، تأسيسًا على أن الخطاب في الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981, ينصرف فحسب إلى الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصري، فضلاً عن انتهاء العقد بوفاة المستأجر قبل اكتساب ابنته الجنسية المصرية. فاستأنفت المدعيات ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 2635 لسنة 5 قضائية، وأثناء نظره بجلسة 31/7/2001, قدمت المدعيات مذكرة, أبدين فيها دفعًا بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17( من القانون المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت المدعيات الدعوى الماثلة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الرابع بعدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على سند من أن محكمة الاستئناف صرحت للمدعيات بإقامة الدعوى الدستورية، قبل ضم مفردات الدعوى، بما يكشف عن عدم تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية الذي أبدي من قبلهن بجلسة 31/7/2001، فمردود بأن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية يفترض أمرين، أولهما: أن يكون النص التشريعي محل الدفع لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي، وثانيهما: أن تكون للمطاعن الدستورية في شأن هذا النص ما يظاهرها. متى كان ذلك، وكانت مذكرة المدعيات المقدمة بالجلسة المشار إليها، قد تضمنت فضلاً عما ورد في صحيفة الاستئناف بشأن قضاء محكمة أول درجة بطردهن من عين النزاع، لعدم توافر شروط سريان عقد الإيجار لهن وفقًا لما يوجبه نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، فقد اشتملت المذكرة أيضًا على دفع بعدم دستورية ذلك النص، لما ارتأته المدعيات من أوجه عوار شابته. ومن ثم، يكون تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع المبدى بعدم دستورية ذلك النص قد أنبنى على أساس سليم، وهو ما تأكد بقضائها الصادر بجلسة 27/11/2001، بوقف الاستئناف تعليقًا لحين الفصل في القضية الدستورية الماثلة
وحيث إن المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قد اشتملت على أربع فقرات، نصت أولاها على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد". ونصت ثانيتها على أن "وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد". ونصت ثالثتها على أن "وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ......". ونصت الفقرة الرابعة على أن "ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار، بقوة القانون، في جميع الأحوال، لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه، الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا". 
وحيث إن هيئة قضايا الدولة، والمدعى عليه الرابع، دفعا بعدم قبول الدعوى فيما جاوز الفقرة الرابعة من النص المطعون فيه
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها بموجب نص البند (ب) من المادة) 29) من قانونها المشار إليه، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيه جديته. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع – والثابت بمحضر جلسة 31/7/2001، وفي مذكرة دفاع المدعيات – قد انصرف إلى نص الفقرة الرابعة من المادة) 17) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وفي هذه الحدود اقتصر تقدير الجدية وتصريح محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية. ومن ثم، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد في تلك الفقرة وحدها، دون باقي فقرات تلك المادة، لتضحى إقامة الدعوى بشأنها، بمثابة دعوى مباشرة، لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ولا تعتبر المصلحة متحققة بالضرورة بناء على مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعي - قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو ألحق به ضررا مباشرا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورا إليها بصفة مجردة. لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، تدور حول طلب استمرار عقد إيجار المسكن لأولاد المستأجر غير المصري، من زوجته غير المصرية، الذين اكتسبوا الجنسية المصرية، بعد وفاته. وكان النص المطعون فيه قد قصر استمرار عقد إيجار المستأجر الأجنبي بعد انتهاء إقامته بالبلاد، على الزوجة المصرية ولأولادها من زوجها المستأجر غير المصري، فإن مصلحة المدعية الثالثة في الطعن على ذلك النص تكون متحققة، بحسبان أن الفصل في دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه المباشر على الطلبات في الدعوى الموضوعية. ويتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما تضمنه نص الفقرة الرابعة من المادة) 17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، من قصر استمرار عقد الإيجار على أولاد الزوجة المصرية من زوجها المستأجر غير المصري، عند انتهاء إقامته بالبلاد، فعلاً أو حكمًا، دون أولاده من الزوجة غير المصرية، الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بعد انتهاء العقد
وحيث إن المدعيات قصرن نعيهن على النص التشريعي المطعون عليه - في النطاق السالف تحديده - مخالفته لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة) 40) من دستور سنة 1971، التي أقيمت الدعوى الدستورية في ظل العمل بأحكامه؛ إذ قصر استمرار عقد إيجار المسكن على أولاد الزوجة المصرية من زوجها المستأجر غير المصري، عند انتهاء إقامته بالبلاد، دون أولاده من الزوجة غير المصرية، الذين اكتسبوا الجنسية المصرية، بما يُعد تمييزا في الحقوق بين الطائفتين، لا يستند إلى مبرر موضوعي
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، ذلك أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، لكونها أسمى القواعد الآمرة. ومن ثم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه – في النطاق السالف تحديده – من خلال أحكام الدستور الصادر سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية؛ والذي ردد مبدأ المساواة في المادة (53) منه
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتعتبر تخومًا لها لا يجوز تخطيها، تقديرا بأن الدستور لا يكفل للحقوق ضمانتها إلا بقصد توكيد فعاليتها بما يحول بين المشرع وإهدار الحقوق التي كفلها، أو تهميشها عدوانًا على مجالاتها الحيوية التي يرتبط وجودها بها، فلا تتنفس إلا من خلالها
وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون – وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها – مؤداه أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية أن تباشر اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها، بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور أو التي حددها القانون. وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، وأنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التي حددها. وكلما كان القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعًا فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائمًا على أسس موضوعية، مستلهمًا أهدافًا لا نزاع في مشروعيتها، وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم، بما لا يجاوز متطلباتها، كلما كان القانون واقعًا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، ولو تضمن تمييزا مبررا، لا ينال من مشروعيته الدستورية أن تكون المساواة التي توخاها وسعى إليها، بعيدة حسابيا عن الكمال
وحيث إن التطور التشريعي الذي لحق قوانين إيجار المساكن، يكشف بجلاء عن أن المشرع في سعيه لمواجهة أزمة المساكن، الناجمة عن قلة المعروض منها، وازدياد الطلب عليها، كان حريصًا على حماية الأسرة المصرية بتوفير المأوى لها. فنص في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، على أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة، إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، إلا أنه نظراً لما تكشف للمشرع من وجود الكثير من المساكن المؤجرة لغير المصريين غير مستغلة، بعد انتهاء إقامتهم بالبلاد، فقد أورد قيدًا على قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، ضمنها نص المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، بانتهاء عقد إيجار المستأجر غير المصري، بقوة القانون، بانتهاء المدة المحددة قانونًا لإقامته بالبلاد، على أن يستثنى من ذلك حالة الزوجة المصرية وأولادها منه، الذين كانوا يقيمون بالعين، فيستمر العقد لهم، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا. وبموجب قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/4/2002, في القضية الدستورية رقم 6 لسنة 20 القضائية، فقد تم مد نطاق هذا الاستثناء ليشمل الزوج المصري ولأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية عند انتهاء إقامتها بالبلاد فعلاً بمغادرتها أو حكمًا بوفاتها. باعتبار أن الغاية التي توخاها المشرع، وسعى إلى تحقيقها من خلال نص الفقرة الرابعة من المادة) 17) من القانون رقم 136 لسنة 1981، هي حماية الأسرة المصرية، بتوفير مكان يأويها تهجع إليه، ويكفل استقرارها، تلك الأسرة التي يكون على رأسها - في تاريخ سابق أو معاصر لانتهاء عقد الإيجار – زوجة أو زوج يتمتع بالجنسية المصرية، فيمتد سريان عقد الإيجار لأي منهما، ولأولاده من المستأجر غير المصري الذي انتهت المدة المحددة قانونًا لإقامته بالبلاد
وحيث إن ما نعته المدعيات من إخلال النص المطعون فيه بمبدأ المساواة، لقصره امتداد سريان عقد إيجار المستأجر غير المصري، عند انتهاء المدة المحددة قانونًا لإقامته بالبلاد، على أولاده من زوجته المصرية، دون أولاده من زوجته غير المصرية، الذين اكتسبوا الجنسية المصرية، فمردود بأن المدعية الثالثة لم تكتسب الجنسية المصرية إلا اعتبارا من 16/6/1998, بعد انتهاء عقد إيجار مورثها بوفاته بتاريخ 24/3/1996, فضلا عن كون والدتها – المدعية الأولى - حتى تاريخ انتهاء العقد، غير مصرية، شأنها شأن المدعية الثانية – ابنة المستأجر – فكلاهما يتمتع بالجنسية الإيطالية، ومن ثم لم يكن أيٌّ من أفراد أسرة المستأجر غير المصري، يتمتع بالجنسية المصرية في تاريخ انتهاء عقد الإيجار بوفاته. ومن ثم، فإن مركزهن القانوني يختلف عن المركز القانوني لأولاد الزوجة أو الزوج مصري الجنسية، الذين ينصرف إليهم الخطاب في النص المطعون فيه
وعلى ذلك تنتفي قالة أن التنظيم الذي أوجده المشرع بموجب النص المطعون فيه ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة، لوقوعه في إطار السلطة التقديرية التي يملكها، وابتناء التمييز الذي انطوى عليه على أسس موضوعية تبرره، لا تنال من مشروعيته الدستورية، إذ استهدف به حماية الأسرة المصرية بتوفير مكان يأويها، ويحميها، ويكفل استقرارها، وهو التزام يقع على عاتق الدولة على النحو الذي عنته المادة (10) من الدستور القائم، من أن "الأسرة أساس المجتمع،.............. وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها". وفي الحين ذاته، فقد كفل النص المطعون فيه – ضمنًا – حماية الملكية الخاصة للمالك المؤجر، على النحو الذي عنته المادة (35) من الدستور – المقابلة لنص المادة (34) من دستور سنة 1971 – بعدم حرمانه من استغلال العين المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة قانونًا لإقامة المستأجر غير المصري بالبلاد
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي حكم آخر من الدستور، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيات المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.