الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 فبراير 2016

الطعن 17463 لسنة 64 ق جلسة 29 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 129 ص 909

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إجراءات "اجراءات المحاكمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع .ما يوفره".
وجوب بناء الحكم الجنائي على المرافعة التي تحصل أمام القاضي نفسه الذى يصدر الحكم والتحقيق الذى يجريه بنفسه . علة ذلك . التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفض سماعهم . إخلال بحق الدفاع .
لما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذى أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذى أجراه بنفسه ، إذ أساس المحاكمة الجنائية هو حرية القاضي في تكوين عيدته من التحقيق الذى يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا مستقلا في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، ومن التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصب إليها ، مما ينبنى عليه أن المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشاهدة من فم الشاهد ما دام سماعه ممكنا ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمنا لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت إداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها ، وكان لا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذى افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا ، بحيث إذا لم تفعل على الرغم من تمسك المدافع عن الطاعن بسماع شاهد الإثبات ورفضت هذا الطلب واعتمدت في حكمها على التحقيقات التي جرت ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ فإن الحكم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .
- 2  إجراءات " اجراءات المحاكمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
نزول المتهم عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه مادامت المرافعة دائرة . أساس ذلك .
من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لازال مفتوحا ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة .
- 3  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . تسبيب معيب". دفوع " الدفع ببطلان اقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . التعويل على أقوال الشاهد . شرطه . الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير إكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور .
لما كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياريا وهى لا تعبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد المذكور بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري بأن تلك الأقوال قد أدلى بها الشاهد نتيجة إكراه وقع عليه ويقول كلمته فيها يكون معيبا بالقصور في التسبيب .
- 4  إثبات " بوجه عام"
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة .
- 5  نقض " اثار الطعن".
عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابيا.
من المقرر أن من صدر الحكم بالنسبة له غيابيا لا يمتد إليه أثر النقض .
---------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنهما قتلا ........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية علي قتله وعقدا العزم المصمم علي ذلك وأعدا لهذا الغرض سلاحين (مسدس ومطواة) وتوجه إلي المكان الذي أيقنا سلفا تواجده فيه وما أن ظفرا به حتي أطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة نارية وطعنه الثاني بالدية عدة طعنات قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهم الأول: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". (ب) أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري السالف ذكره حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه. وأحالته إلي محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي ......... و .......... بصفتهما وعن نفسهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ ستمائة جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات، 1/1، 6، 25 مكرراً، 26/2-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحقات بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ستمائة جنيه علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

----------------

المحكمة 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه اختتم مرافعته طالباً سماع أقوال شاهد الإثبات ..............، غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحته بما لا يسوغ إطراحه، كما أن المدافع عن الطاعن قد أشار في دفاعه إلى أن أقوال الشاهد ........ كانت وليدة إكراه وقع عليه، وقد عدل الشاهد عن هذه الأقوال بالجلسة وذكر أن أقواله الأولى كانت وليدة إكراه وقع عليه من شقيق المجني عليه إلا أن الحكم استند إلى أقوال ذلك الشاهد دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع، بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً أصلياً البراءة واحتياطياً سماع الشاهد .......، بيد أن المحكمة قضت في الدعوى وأوردت في حكمها رداً على الطلب المار ذكره قولها: ((وحيث إنه وعن طلب المحامي الآخر عن المتهم الأول سماع أقوال شاهد الإثبات فإن فضلاً عن أنه والمحامي الأول عن ذات المتهم سبق وأن اكتفيا بأقواله وتم تلاوتها بالجلسة وأن المحامي الأول (الدفاع الرئيسي عن المتهم) لم يبد نفس الطلب فإن المحامي الآخر لم يطلب ذلك على سبيل الجزم والتصميم وإنما كان طلبه على سبيل الاحتياط في حالة عدم القضاء بالبراءة الأمر الذي تستشف منه المحكمة أن طلبه ذاك لم يكن جدياً، ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنه)). لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه، إذ أساس المحاكمة الجنائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، مما ينبني عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشهادة من فم الشاهد ما دام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، وكان لا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، بحيث إذا لم تفعل على الرغم من تمسك المدافع عن الطاعن بسماع شاهد الإثبات ورفضت هذا الطلب واعتمدت في حكمها على التحقيقات التي جرت - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على طلب الطاعن، ذلك أنه من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا النظر فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن أنه يبين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم أن الشاهد ....... عدل عن أقواله الأولى بالتحقيقات مقرراً أنها صدرت عنه تحت تأثير إكراه وقع عليه من شقيق المجني عليه ....... وتهديده إياه بالرسوب في الامتحان لكونه مدرسه إن لم يشهد بما أملاه عليه وأضاف أنه لم يشاهد الحادث، كما طعن المدافع عن الطاعن على أقوال هذا الشاهد بالتحقيقات وذكر أن هذا الأخير كان تحت تأثير إكراه وقع عليه من شقيق المجني عليه سالف الذكر، كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن - ضمن ما استند إليه - إلى أقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة العامة، دون أن يعرض إلى دفاع الطاعن أو يرد عليه. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختيارياً وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد المذكور بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري بأن تلك الأقوال قد أدلى بها الشاهد نتيجة إكراه وقع عليه ويقول كلمته فيها يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر والذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً فلا يمتد إليه أثر النقض.

الطعن 49867 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 171 ص 1189

برئاسة السيد المستشار / عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ورضا القاضي والسعيد برغوت.
--------------
- 1  جريمة " اركانها ".  حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". دعارة .  قانون " تفسيره".
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 . تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها . إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء . قصره تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل وهى المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالى بشتى سبله كلياً أو جزئياً وما يستلزمه من الاستدامة زمناً طال أم قصر . جريمة التحريض على البغاء . عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارستة هو الفحشاء مع المحرضة . أساس ذلك ؟ مثال .
من المقرر أن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلا منها عن الأخرى ـ من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها وإن كانت في عمومها تنقسم الى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية الى أماكن إتيان تلك الأفعال وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي ، فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التي تكون وسيلتها الانفاق المالي فحسب بشتى سبله كليا أو جزئياً لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم الا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغيرة ممارسته هو الفحشاء مع المحرض وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن الطاعن ضبط مع إمرأه ساقطة ـ المتهمة الثانية ـ في مسكن يدار للدعارة وأقر الطاعن بارتكاب الفحشاء مع المتهمة لقاء أجر وأقرت المتهمة المذكورة بممارستها للدعارة ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص اليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 ما دام أن الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى استلزم الشارع انصراف قصد الجاني الى تحقيقه كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار اليها الاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على صورة الانفاق على البغي وتأمين طريقها الى الدعارة وما يستلزمه الانفاق من الاستدامة زمنا طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة ومن ثم فإن الفعل الذى وقع من الطاعن يخرج بدوره عن نطاق تطبيق الفقرة .
- 2  جريمة " اركانها ".  دعارة .
الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز . تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى . أساس ذلك ؟ تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز . وينسب الفجور إلىالرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز . أساس ذلك ؟ الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة . ما هيته ؟ ارتكاب الطاعن الفحشاء مع امرأة في مسكن يدار للدعارة لقاء أجر . لا يوفر في حقه جريمتي الإعتياد على ممارسة الفجور أو الاشتراك في الاعتياد على ممارسة الدعارة . علة ذلك ؟
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 قد تصت على عقاب كل من أعداد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى تنسب للبغى فلا تصدر الا منها ويقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر الا منه وكان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم وهو ارتكابه الفحشاء مع امرأة ساقطة في منزل يدار للدعارة لقاء أجر لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به في القانون لا يوفر في حقه من جهة أخرى الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة الى المتهمة الثانية التي قدمت له المتعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده الى الاسهام معها في نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو الى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلهما اليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوي اللازمة لتجريم فعل الشريك .
- 3  نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " "نظر الطعن والحكم فيه ".
إدانة الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع امرأة بغى . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . علة ذلك؟
لما كان الفعل المسند الى الطاعن لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع امرأة بغى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.
- 4  نقض " اثار الطعن".
عدم امتداد اثر النقض للمحكوم عليهم الذين لم يكونوا طرفا في الخصومة الاستئنافية.
من المقرر أن أثر نقض الحكم لا يمتد لباقي المحكوم عليهم لأنهم لم يكونوا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليهم أثره فضلاً عن عدم اتصال وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم بهم .
-------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك مع أخري بطريق الاتفاق والمساعدة علي ممارسة الفحشاء علي النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 1/أ، 9/ب-ج، 10، 12، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 40/1-2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز البدرشين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية -قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------------

المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اعتياد ممارسة الفحشاء مع النساء قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ما اقترفه الطاعن أمر غير مؤثم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك أن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلا منها عن الأخرى - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها - وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة, وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال, وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن "كل من حرض شخصا ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه. بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتى سبله كليا أو جزئيا لما كان ذلك, وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض, وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن الطاعن ضبط مع امرأة ساقطة - المتهمة الثانية - في مسكن يدار للدعارة وأقر الطاعن بارتكاب الفحشاء مع المتهمة لقاء أجر, وأقرت المتهمة المذكورة بممارستها للدعارة, وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 مادام أن الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذي استلزم الشارع انصراف قصد الجاني إلى تحقيقه, كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على صورة الإنفاق على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنا طال أو قصر, فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة ومن ثم فإن الفعل الذي وقع من الطاعن يخرج بدوره عن نطاق تطبيق تلك الفقرة. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب، كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة, وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى, والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها ويقابلها "الفجور" ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه وكان الفعل الذي اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون, ولا يوفر في حقه من جهة أخرى الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة الثانية التي قدمت له المتعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيلا أو يذللا ما قد يعترض سبيلهما إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك لما كان ذلك, وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع امرأة بغي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن ودون أن يمتد أثر نقض الحكم لباقي المحكوم عليهم لأنهم لم يكونوا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره فضلا عن عدم اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم بهم.

الطعن 20736 لسنة 64 ق جلسة 13 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 170 ص 1180

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إثبات " شهود"
للمحكمة الاخذ برواية ينقلها شخص عن اخر . متى رات انها صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام النقض .
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بأقوال الشهود ...... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 2  نقض " اسباب الطعن . تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محددا. مثال.
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم في بيانه مؤدى الدليل المستمد من أقوال المجنى عليها وما ورد بأوراق الدعوى فإن نعيه بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . تسبيب غير معيب ".
النعي على الحكم خطأه في الإسناد غير مقبول. متى أقيم على ماله أصله في الأوراق. المجادلة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
لما كان يبين من المفردات المضمونة أن المتهم ...... أدلى بأقواله في التحقيق الذي أجراه وكيل نيابة شرق إسكندرية الكلية بجلسة 20/6/1989 وكان ما حصله الحكم من تلك الأقوال له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . تسبيب غير معيب ".
مبدأ عدم جواز الاضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بالنقض حده .
من المقرر أن مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حدا أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه ولا يجوز أن يتناول النواحي الأخرى من نحو تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعد العقوبة التي قضى بها الحكم الذي سبق نقضه فإن الحكم المذكور لا يكون قد سوء مركز الطاعن ويكون الطعن عليه بهذا الوجه على غير أساس.
- 5  محكمة النقض " سلطتها ".  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب"
عدم جواز الإحالة في بيان وجه الطعن إلى طعن آخر مقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى . مطالبة محكمة النقض عند الفصل في طعن بالبحث عن أسباب نقض مقدم في طعن آخر . غير جائز ولو قدمت صورة ضوئية لورقة أسباب مأخوذة عن أصل طعنه الأول . متى خلت بذاتها من توقيع المحامي . علة ذلك .
من المقرر أنه لا يجوز في بيان وجه الطعن الإحالة إلى طعن آخر مقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى فإن محكمة النقض وهى تفصل في طعن لا تصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض مقدمة في طعن آخر ولا يجدي في هذا المقام أن الطاعن قدم صورة ضوئية لورقة أسباب مأخوذة عن أصل طعنه الأول ما دام الثابت أنها وإن ظهرت بها صورة توقيع المحامي المثبت على الأصل الذي أخذت منه إلا أنها قد خلت ـ بذاتها من التوقيع ومن ثم يتعين استبعادها لما هو مقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها ولما جرى عليه قضاء محكمة النقض أيضاً من تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة لها.
- 6  دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".  نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
متى يعتبر المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية . المادة 261 إجراءات . قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها . خطأ في القانون يوجب تصحيحه بإثبات تركها لدعواها . اقتصار العيب الذى شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن لثاني مرة . علة ذلك .
من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعى هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة ـ في مرحلة الإعادة ـ أن المدعية بالحقوق المدنية قد تخلفت عن الحضور أمام المحكمة ، ودون إبداء ثمة عذر لذلك وقد طلب الطاعن اعتبارها تاركة لدعواها وقدم للمحكمة ـ على ما يبين من المفردات المضمونة ـ إعلان المدعية بالحقوق المدنية قانوناً للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه قضى بإجابتها إلى طلباتها في الدعوى المدنية لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويستوجب بالنسبة إلى الدعوى المدنية تصحيحه بإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها وإلزامها بمصاريفها وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن هو طعن لثاني مرة ، ما دام أن الحوار الذي شاب الحكم مقصور على الخطأ في تطبيق القانون بما يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ....... (طاعن) 2-...... 3- ...... بأنهم 1- شرعوا في مواقعة ..... بغير رضاها بأن قام المتهم الثاني بجذبها من الطريق واقتادها وباقي المتهمين إلي شريط السكة الحديدية وشهروا المدي في وجهها بغية مواقعتها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليها وتدخل المارة وفرار المتهمين خشية ضبطهم. 2- خطفوا بالإكراه المجني عليها سالفة الذكر بأن جذبها المتهم الثاني من الطريق العام وهددها وباقي المتهمين بمدى واصطحبوها إلي شريط السكك الحديدية علي النحو المبين بالتحقيقات. 3- أحدثوا عمداً بالمجني عليها سالفة الذكر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوماً. وأحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث عملا بالمواد 32/2، 45، 46، 242/1-3، 268/1، 290/1 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه ثانياً: بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ثالثاً: بإلزام المتهمين بالتضامن بينهم بأن يؤدوا إلي المدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرة ألاف جنيه علي سبيل التعويض النهائي. باعتبار أن المتهمين الأول والثالث هتكا بالقوة والتهديد عرض المجني عليها بأن أمسك كلا منهما بجزء هو عورة من جسمها وبغير رضاعا علي النحو المفصل بالتحقيقات. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ......) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد دائرة أخري وألزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1، 46، 242/1، 267/1، 290/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17/ 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وإلزامه متضمنا مع ..... و ..... السابق الحكم عليهما - بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية تعويضاً قدره عشرة آلاف جنيه طبقاً للوصف الأول الذي قدم به المتهم
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية....... إلخ.

-----------------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم شروع في وقاع وخطف بالإكراه وضرب وألزمه بالتعويض, قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وفي القانون, ذلك أنه تساند في الإدانة إلى أقوال ....... رغم أنها سماعية, وأسند إلى المجني عليها أقوالا لا سند لها في الأوراق, وعول على أقوال للمتهم ..... في تحقيق النيابة العامة رغم أنه لم يسأل فيه لهروبه وعدلت محكمة الإعادة وصف التهمة الذي خلص إليه الحكم المنقوض, وهو ما أضار الطاعن بطعنه, ويحيل الطاعن في بيان باقي أوجه الطعن إلى ما تضمنه تقرير طعنه الأول على الحكم المنقوض, يضاف إلى ذلك - في خصوص الدعوى المدنية - أن الحكم أخطأ إذ لم يقض بإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها - رغم إعلانها بذلك, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ومن التقرير الطبي الابتدائي ومن أقوال المتهم السابق الحكم عليه في تحقيق النيابة العامة, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى, إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بأقوال الشاهد ،،،..... لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محدداً, وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم في بيانه مؤدى الدليل المستمد من أقوال المجني عليها, وما ورد بأوراق الدعوى فإن نعيه بهذا الوجه لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات المضمومة أن المتهم ..... أدلى بأقواله في التحقيق الذي أجراه وكيل نيابة شرق إسكندرية الكلية بجلسة ...... وكان ما حصله الحكم من تلك الأقوال له صداه وأصله الثابت في الأوراق, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل, بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عدد الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حدا أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه, ولا يجوز أن يتناول النواحي الأخرى من نحو تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعد العقوبة التي قضى بها الحكم الذي سبق نقضه, فإن الحكم المذكور لا يكون قد سوأ مركز الطاعن, ويكون الطعن عليه بهذا الوجه على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يجوز في بيان وجه الطعن الإحالة إلى طعن آخر مقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى, فإن محكمة النقض وهي تفصل في طعن لا تصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض مقدمة في طعن آخر. ولا يجدي في هذا المقام أن الطاعن قدم صورة ضوئية لورقة أسباب مأخوذة عن أصل طعنه الأول, ما دام الثابت أنها وإن ظهرت بها صورة توقيع المحامي المثبت على الأصل الذي أخذت منه, إلا أنها قد خلت. بذاتها من التوقيع, ومن ثم يتعين استبعادها, لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا, ولا يجوز تكملة هذا البيان بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها ولما جرى عليه قضاء محكمة النقض أيضا من تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن فيها, وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له. لما كان ما تقدم, فإن الطعن - في خصوص الدعوى الجنائية - يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
وحيث إنه من المقرر طبقا لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه, والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة - في مرحلة الإعادة - أن المدعية بالحقوق المدنية قد تخلفت عن الحضور أمام المحكمة, ودون إبداء ثمة عذر لذلك, وقد طلب الطاعن اعتبارها تاركة لدعواها, وقدم للمحكمة - على ما يبين من المفردات المضمومة - إعلان المدعية بالحقوق المدنية قانونا للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, إلا أنه قضى بإجابتها إلى طلباتها في الدعوى المدنية. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويستوجب بالنسبة إلى الدعوى المدنية - تصحيحه بإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها وإلزامها بمصاريفها, وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتحديد جلسة لنظر الموضوع - باعتبار أن الطعن هو طعن لثاني مرة ما دام أن العوار الذي شاب الحكم مقصور على الخطأ في تطبيق القانون بما يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه, ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

الطعن 11803 لسنة 60 ق جلسة 12 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 169 ص 1177

برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أمين عبد العليم وعمر بريك ويوسف عبد السلام نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافى.
-----------------
جريمة " اركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".  نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
ركن العلانية في جريمة القذف. تحققه. مشروط بتوافر عنصرين . توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز . وانتواء الجاني إذاعة المكتوب. سلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف . شرطها؟ كون عبارات القذف قد تضمنها خطاب تداولته لأيدي موظفين بحكم عملهم . غير كاف لتوافر العلانية . وجوب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه . إغفال الحكم بيان قصد الطاعن من فعله . قصور .
لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق الا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس دون تمييز وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الخطاب الذى وجهه الطاعن الى المدعى بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفى لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها خطاباً تداولته أيدى موظفين بحكم علمهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد الى إذاعة ما أسنده الى المجنى عليه . وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله فإنه يكون معيباً بالقصور .
-----------------
الوقائع 
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد الطاعن بوصف أنه أسند ونسب إليه بواسطة الكتابة أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره لدي أهله ووطنه وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخسمين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ ....... المحامي ...... عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

----------------

المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم دانه رغم ما دفع به من عدم توافر ركن العلانية وانتفاء القصد الجنائي دون أن يرد على دفاعه مما يعيب الحكم
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية خطابا تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس دون تمييز, وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح, وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الخطاب الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من إنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها خطابا تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه, وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله فإنه يكون معيباً بالقصور.

الطعن 50161 لسنة 59 ق جلسة 12 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 168 ص 1171

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة وزغلول البلشي وعبد الرحمن فهمى
----------------
- 1  اختصاص " الاختصاص المحلى".  شيك بدون رصيد .  نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
تعيين الاختصاص المحلى بمكان وقوع الجريمة أو إقامه المتهم أو القبض عليه . المادة 217 إجراءات . مجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . علة ذلك . تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلى بنظر الجريمة عليها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلى بالمكان الذى تم فيه اعطاء الشيك للمستفيد . مخالفة ذلك . قصور .
لما كان الاختصاص المحلى يتعين كأصل عام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية الا أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم ـ خلافاً لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ـ بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ومن ثم يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بنى على خطأ في تأويل القانون إذ المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلى في هذه الدعوى بالمكان الذى تم فيه إعطاء الشبك للمستفيد وهو ما يتعين المحكمة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها مشوباً بالقصور
- 2  حكم " تسبيب الحكم . تسبيب معيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع .  ما يوفره ". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
التأخر في فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته . المحاكمة هي الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى للصواب. استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء . لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخراً . علة ذلك. رفض المحكمة الدفع بتزوير الشيك بحجة عدم جديته للتأخر في إبدائه . يعيب الحكم .
لما كان التأخير في الادلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم في أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية الى الصواب لما كان ذلك وكان الحكم قد أطرح دفع الطاعن بتزوير الشيك المعزو اليه إصداره في قوله كما تلفت المحكمة عن الدفع المدى من الحاضر مع المتهم بالتزوير ذلك لأنه لو كان جاد في دفعه بالتزوير لدفع به أمام محكمة أدول درجة . لما كان ذلك وكان الحكم قد صار الطاعن في دفاعه المشار اليه بدعوى أنه غير جاد فيه ، لأنه تأخر في الادلاء به فإن ذلك يعيبه
- 3  الدفع بتزوير الشيك . جوهري . وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل . إغفال ذلك. يعيب الحكم .
لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد في صورة الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه ـ لو صح ـ تغير وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى الى النتيجة التي رتبت عليها فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاحالة .
---------------
الوقائع 
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الموسكي ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد لي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ...... إلخ.

---------------

المحكمة 
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه رد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى بما لا يصلح رداً, كما إن الطاعن أثار دفاعا جوهريا بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره مستهدفا التصريح له بالطعن فيه بالتزوير بيد أن المحكمة لم تستجب له وردت على طلبه برد غير سائغ, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى وأطرحه في قوله:" وتلتفت المحكمة عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص محكمة أول درجة للاختصاص بنظر الدعوى إذ أن الشيك حرر في موطن المدعي المدني ............ ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة ............, لما كان ذلك, وكان الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقا لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية, إلا أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم - خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات, أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية, ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بني على خطأ في تأويل القانون إذ المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلي في هذه الدعوى بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد وهو ما لم تعن المحكمة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها مشوبا بالقصور وهو مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم - لما كان ذلك, وكان الحكم قد أطرح دفع الطاعن بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره في قوله:" كما تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بالتزوير ذلك لأنه لو كان جاد في دفعه بالتزوير لدفع به أمام محكمة أول درجة, لما كان ذلك, وكان الحكم قد صادر الطاعن في دفاعه المشار إليه بدعوى أنه غير جاد فيه, لأنه تأخر في الإدلاء به, مع أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته مادام منتجا ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى, كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع, وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب. ولما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد في صورة الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها, وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه, واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها, فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.