الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 مايو 2018

الطعن 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 238 ص 1219


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  قوة الأمر المقضي .  نظام عام " القواعد المتعلقة بولاية المحاكم".
قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً . أثره . اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه . صيرورة ذلك الحكم نهائياٍ حائزاً لقوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام.
إن ما تثيره الطاعنة من عدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر دعوى التعويض عند إلغاء القرار التأديبي من الجهة المختصة، أيا ما كان وجه الرأي فيه، فإن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدى منها في هذا الخصوص هو حكم حائز لقوة الأمر المقضي لعدم استئنافه من الطاعنة إذ اقتصر استئنافها على ما قضى به الحكم المستأنف في موضوع الدعوى لما كان ذلك وكان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف فإن هذا النعي يكون قد انصب على الحكم الابتدائي ومن ثم فهو مقبول ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الاختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.
- 2  تعويض " التعويض عن اساءة استعمال الحق". مسئولية "المسئولية عن اساءة استعمال الحق".
إساءة استعمال الحق . مناطه . معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير . معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور .
لما كان الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني أن "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر..... وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
- 3  تعويض " الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية ". مسئولية" المسئولية التقصيرية : أركانها . الخطأ". نقض " سلطة محكمة النقض".
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه . خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
- 4  عمل "نظام التأديب في القطاع العام".
حق التأديب المقرر لجهة العمل على العاملين بها حق يهدف الى حسن سير العمل لا تقوم به المسئولية المدنية إلا إذا أقام العامل الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق .
النص في المادة 80 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام"....." يدل على أن حق التأديب المقرر لجهة العمل على العاملين بها حق أصيل يهدف إلى حسن سير العمل ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على تلك الجهة بمجرد إلغاء الجزاء التأديبي الصادر منها بل يتعين أن يقيم العامل الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 420/1985 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأن تؤدى إليه مبلغ عشرين ألف جنيه وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وقد نسبت إليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قام باستخراج 163 تذكرة مفتوحة بدون حجز إلى عمان رغم أن التعليمات تمنع ذلك ثم قام بتشغيل رحلة إضافية لحاملي هذه التذاكر دون أن يكتمل العدد اللازم لتغطية تكاليف هذه الرحلة وتمت إحالته إلى النيابة الإدارية فرأت مجازاته إداريا عن هذه المخالفات فأصدرت الطاعنة قرارها رقم 130/1982 بخفض أجره في حدود علاوة وتحميله بقيمة 14 تذكرة التي قامت الرحلة بدون شغل أماكنها وإذ طعن في هذا الجزاء أمام المحكمة التأديبية المختصة صدر الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ولما كانت هذه الإجراءات الصادرة من الطاعنة قد أصابته بأضرار مادية وأدبية فقد أقام دعواه بطلب التعويض عنها. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ودفعت الطاعنة بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى وبتاريخ 31/12/1986 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية
استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 319/104 ق القاهرة فيما قضى به في موضوع الدعوى كما أقام المطعون ضده الاستئناف رقم 329 لسنة 104 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 17/5/1989 بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيساً على أن المحكمة التأديبية تختص بنظر طلب التعويض عن قرارات التأديب عند الحكم بإلغائها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه أيا ما كان وجه الرأي فيما تثيره الطاعنة من عدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر دعوى التعويض عند إلغاء القرار التأديبي من الجهة المختصة فإن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدي منها في هذا الخصوص هو حكم حائز لقوة الأمر المقضي لعدم استئنافه من الطاعنة إذ اقتصر استئنافها على ما قضى به الحكم المستأنف في موضوع الدعوى لما كان ذلك وكان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف فإن هذا النعي يكون قد إنصب على الحكم الابتدائي ومن ثم فهو غير مقبول ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الاختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن مؤدى نص المادة 163 من القانون المدني - المنطبق على وقائع الدعوى - هو ثبوت الخطأ في جانب المدعي عليه والمقصود بذلك هو إخلاله بواجب قانوني - وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تخل بأي التزام قانوني نحو المطعون ضده ولم يقم الدليل على تعسفها معه وإنما اقتصر دورها بالنسبة له على إحالة مذكرة مدير عام المبيعات لديها والتي تضمنت حصر المخالفات المنسوبة للمطعون ضده إلى النيابة الإدارية التي انتهت إلى ثبوتها في حقه وأوصت بمجازاته إداريا عنها ثم أصدرت الطاعنة قرار الجزاء فإنها لا تكون قد تعسفت في استعمال حقها ومن ثم لا يتوافر في جانبها الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني أن "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:- 
أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير
ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها
جـ- إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعه". وذلك درأ لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارا غير أخلافي لإلحاق الضرر بالغير، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاه في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تتبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه أخطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض لما كان ذلك وكان النص في المادة 80 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن "كل من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في المواد التالية ...." يدل على أن حق التأديب المقرر لجهة العمل على العاملين بها هو حق أصيل يهدف إلى حسن سير العمل ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على تلك الجهة بمجرد إلغاء الجزاء التأديبي الصادر منها بل يتعين أن يقيم العامل الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد إلغاء الجزاء الموقع على المطعون ضده الخطأ الموجب لمسئولية الطاعنة مدنيا دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف في استعمال الطاعنة لحق التأديب فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 316 لسنة 57 ق جلسة 23 / 11 /1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 237 ص 1215


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
---------
- 1  نقض " جواز الطعن بالنقض . الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . شرطه . مناقصة الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوه الأمر المقضي . م 249 مرافعات .
لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضي.
- 2  بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ". حكم " حجية الأحكام . ما لا يحوز الحجية". نقض " جواز الطعن بالنقض . الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
القضاء نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها التاسعة عشر لصالح الأخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة . عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ملكية تلك المساحة . صدور الحكم المطعون فيه من بعد من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع بأكملها . عدم مناقضة للقضاء السابق . أثر ذلك . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه .
إذ كان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافا للحكم النهائي السابق صدوره بين نفس الخصوم في الاستئناف رقم 159 لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" والذي كان المطعون ضده الأول قد رفعه عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 895 لسنة 1976 مدني شبين الكوم الابتدائية حيث حسم أمر ملكية أرض النزاع حين أسند إلى المطعون ضده الأول ملكية نصف مساحتها فقط، وإذ كان الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه كان قد قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1975/6/5 والصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الثالث والعشرين والمتضمن بيعه نصف المساحة الأخرى إلى المطعون ضدها التاسعة عشر دون أن يعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة أو يبحثها وذلك لعدم إثارة الخصوم لها فإنه وبالتالي لا يحوز حجية بشأن هذه الملكية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم.
- 3  نقض "حالات الطعن. الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . النعي بخطئه في تحصيل واقع الدعوى وفساده في الاستدلال وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه الطعن عليه بالنقض .
نعي الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقع الدعوى وشابه الفساد في الاستدلال هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 120 لسنة 1984 مدني أشمون الجزئية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة استنادا إلى أنه اكتسب ملكيتها بحيازته لها مدة تزيد على عشرين عاما. دفع المطعون ضده الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائيا في الاستئناف رقم 159 لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" رفضت المحكمة هذا الدفع وأجابت المطعون ضده الأول إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعن والمطعون ضده الأخير لدى محكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - وقيد استئنافهما برقم 449 لسنة 1986 س وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن في محله ذلك بأنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وكان لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافا للحكم النهائي السابق صدوره بين نفس الخصوم في الاستئناف رقم 159 لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" والذي كان المطعون ضده الأول قد رفعه عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 895 لسنة 1976 مدني شبين الكوم الابتدائية حيث حسم أمر ملكية أرض النزاع حين أسند إلى المطعون ضده الأول ملكية نصف مساحتها فقط، وإذ كان الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه كان قد قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/6/1975 والصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الثالث والعشرين والمتضمن بيعه نصف المساحة الأخرى إلى المطعون ضدها التاسعة عشر دون أن يعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة أو يبحثها وذلك لعدم إثارة الخصوم لها فإنه وبالتالي لا يحوز حجية بشأن هذه الملكية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم. وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقع الدعوى وشابه الفساد في الاستدلال هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. لما كان ما تقدم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

الطعن 3536 لسنة 81 ق جلسة 27 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 175 ص 1082

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقـي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / وائـل رفاعــي نائب رئيس المحكمة ، عبد الرحيم الشاهد ، الريـدي عدلي وطــارق سويـدان .
----------

(1) قانون " تطبيق القانون : في مسائل الشركات " .
المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية . خضوعها للقانون 159 لسنة 1981 دون القانون المدني . أثره . سريان أحكامه على جميع منازعات الشركات المنشأة وفقاً لأى قانون آخر . شرطه . عدم ورود نص خاص أو متعارض . علة ذلك .
(2 - 4) شركات " شركة المساهمة : تأسيس شركة المساهمة : شروط الاكتتاب في تأسيس شركة المساهمة " " إدارة شركة المساهمة : مجلس الإدارة : سلطات مجلس الإدارة " .
(2) الاكتتاب في تأسيس شركة المساهمة . شرط صحته . أن يكون في كامل رأس مالها . علة ذلك .
(3) المكتتب في شركة المساهمة . التزامه بالوفاء بكامـل القيمة الاسمية للأسهم النقدية . لمجلس الإدارة سلطة التدرج في استكمال هذا الوفاء سواء في طريقة السداد أو مدته . عدم الوفاء في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال خمس سنوات من تأسيس الشركة . أثره . لمجلس الإدارة بيع أسهم الممتنع لحسابه . لازمه . عدم سقوط حق الشركة في اقتضاء باقي القيمة بانقضاء الأجل . المادتان 32 ق 159 لسنة 1981 , 83/1 , 3 , 5 من لائحته التنفيذية .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان بيع مجلس إدارة الشركة الطاعنة لأسهم المطعون ضدهما رغم امتناعهما عن استكمال الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم النقدية ومرور خمس سنوات على تأسيس الشركة وإخطارهما قانوناً . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هو الشريعة العامة لجميع شركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك فإن أحكامه تطبق على جميع المنازعات الخاصة بالشركات التي تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني , وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , والقضاء على الروتين المعوق لكل نشاط فعال وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوافر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها .
3 - النص في المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 أن " ... ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (10%) على الأقل من القيمة الاسمية النقدية تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة , على أن يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . وتحدد اللائحة إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها " والنص في الفقرات الأولى والثالثة والخامسة من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن " إذا لم تكن قيمة الأسهم النقدية مدفوعة بالكامل فيجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة , وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال , على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية أو قضائية . ويخصم مجلس إدارة الشركـة أو الشريـك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف , ويحاسب المساهم الذى بيعَت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز " يدل على أن التزام المكتتب في شركة المساهمة بالوفاء بكامل القيمة الاسمية للأسهم النقدية أمر وجوبي , وإن كان المشرع قد رخص لمجلس الإدارة , التدرج في استكمال هذا الوفاء , سواء في تحديده لمواعيده أو الطريقة الواجب اتباعها في تأدية باقي قيمة الأسهم , مع لزوم الإعلان بمواعيد السداد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل , إلا أنه يتعين على المكتتب إتمام هذا السداد في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة , فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد إعلانه خلال تلك المدة , أو انقضت مدة الخمس سنوات دون سداد , فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقي تلك القيمة , بل يحق لمجلس الإدارة إعمال الجزاء الذى قرره المشرع على ذلك المساهم , ببيع أسهمه لحسابه وعلى ذمته ومسئوليته دون استلزام لإخطاره أو اتخاذ إجــراء قانوني أو قضائي آخر . وخصم ما يكون مطلوباً للشركة كمصاريف من ثمن البيع ومطالبته بالفرق عند وجود عجز.
4 - إذ كان البين في الأوراق امتناع المطعون ضدهما عن الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم النقدية المملوكة لهما ومقداره 75% من قيمة الأسهم النقدية رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس الشركة , رغم وجوب السداد , بما لا يسقط معه حق الشركة في استدعاء هذه القيمة , فإن مجلس إدارة الشركة إذ اختار بيع أسهمهما بالمزاد العلني لاستيفاء مصاريف الشركة بعد سبق إعلانهما بالسداد يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا البيع قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة بصفتها وباقي المطعون ضدهم الدعويين رقمي ... , ... لسنة 2 ق اقتصادية لدى محكمة استئناف القاهرة , طلبا في الأولى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لشركة .... المنعقدة بتاريخ 29 من يونيو سنة 2010 باستدعاء باقي رأس المال المصدر , على سند أنه بموجب عقد شركة مساهمة مؤرخ 16 من إبريل سنة 1996 تأسست شركة .... بينهما ومورث الطاعنة لمدة خمسة وعشرين عاماً , وعلى الرغم من توقف نشاط الشركة منذ 30 من سبتمبر سنة 2006 , إلا أن الطاعنة بصفتها رئيس مجلس الإدارة تمكنت من إصدار قرار من الجمعية العامة للشركة في 29 من يونيو سنة 2010 بمطالبة المساهمين بسداد باقي رأس المال المصدر بما يعادل 75% من قيمة الأسهم , وتفويض مجلس الإدارة في بيع الأسهم في حالة عدم السداد . وإذ صدر هذا القرار من الجمعية العامة رغم اختصاص مجلس الإدارة به , وعقب مضى خمس سنوات على تاريخ تأسيس الشركة , وانعقاد الجمعية بعد الميعاد القانوني لها فقد أقاما الدعوى , كما طلبا في الدعوى الثانية الحكم ببطلان قرار الجمعية العمومية للشركة سالف البيان باستدعاء باقي رأس المال المصدر واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار , لصدوره رغم اعتراض المطعون ضده الثاني وعدم حضور الأول ولمخالفته لنص المادة 32 من قانون الشركات والمادة 83 من لائحته التنفيذية , بِشأن وجوب استدعاء باقي رأس المال المصدر في خلال خمس سنوات وانتفاء الغاية منه ولإضراره بمصالح المساهمين بما يبطله . بتاريخ 12 من يناير سنة 2011 قضت المحكمة ببطلان قرار الجمعية العامة لشركة ..... المنعقدة في 29 من يونيو سنة 2010 الصادر في الشق الخاص ببيع أسهم المساهم الذى لم يقم باستكمال باقي قيمة مساهمته في رأس المال المصدر للشركة وما يترتب على ذلك من آثار . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية , حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون , إذ أخضع النزاع لأحكام القانون المدني دون القانون رقم 159 لسنة 1981 الذى يحكم شركة التداعي , وإذ كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد استدعى باقي رأس المال المصدر , ولعدم سداد المطعون ضدهما قيمة المبالغ المتأخرة عليهم , باع الأسهم المملوكة لهما إعمالاً للمادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 83 من لائحته التنفيذية اللتين لم ترتبا على تقاعس الشركة في المطالبة بسداد باقي القيمة النقدية للأسهم في المواعيد أي جزاء أو سقوط لتلك المبالغ بل رتبتا بيع هذه الأسهم كجزاء على تأخير المساهم في السداد , فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضدهما لطلبهما بطلان قرار بيع أسهمهما استناداً إلى القانون المدني , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هو الشريعة العامة لجميع شركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك فإن أحكامه تطبق على جميع المنازعات الخاصة بالشركات التي تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني , وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمـــال بنوعيه , والقضاء على الروتين المعوق لكل نشاط فعال وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق , وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة التداعي هي شركة مساهمة مصرية , فإن القانون رقم 159 لسنة 1981 هو الواجب التطبيق دون أحكام القانون المدني , وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوافر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها . وكان النص في المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 أن " ... ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (10%) على الأقل من القيمة الاسمية النقدية تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة , على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . وتحدد اللائحة إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها " والنص في الفقرات الأولى والثالثة والخامسة من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن " إذا لم تكن قيمة الأسهم النقدية مدفوعة بالكامل فيجب أن يتم الوفاء بباقى القيمة خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة , وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال , على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم بلا حاجة إلى تنبيه رسمى أو أية إجراءات قانونية أو قضائية . ويخصم مجلس إدارة الشركـة أو الشريـك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف , ويحاسب المساهم الذى بيعَت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز " . يدل على أن التزام المكتتب في شركة المساهمة بالوفاء بكامل القيمة الاسمية للأسهم النقدية أمر وجوبي , وإن كان المشرع قد رخص لمجلس الإدارة , التدرج في استكمال هذا الوفاء , سواء في تحديـده لمواعيده أو الطريقة الواجب اتباعها في تأدية باقي قيمة الأسهم , مع لزوم الإعلان بمواعيد السداد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل , إلا أنه يتعين على المكتتب إتمام هذا السداد في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة , فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد إعلانه خلال تلك المدة , أو انقضت مدة الخمس سنوات دون سداد , فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة , بل يحق لمجلس الإدارة إعمال الجزاء الذى قرره المشرع على ذلك المساهم , ببيع أسهمه لحسابه وعلى ذمته ومسئوليته دون استلزام لإخطاره أو اتخاذ إجــراء قانوني أو قضائي آخر . وخصم ما يكون مطلوباً للشركة كمصاريف من ثمن البيع . ومطالبته بالفرق عند وجود عجز . لما كان ذلك , وكان البين في الأوراق امتناع المطعون ضدهما عن الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم النقدية المملوكة لهما ومقداره 75% من قيمة الأسهم النقدية رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس الشركة , رغم وجوب السداد , بما لا يسقط معه حق الشركة في استدعاء هذه القيمة , فإن مجلس إدارة الشركة إذ اختار بيع أسهمهما بالمزاد العلني لاستيفاء مصاريف الشركة بعد سبق إعلانهما بالسداد يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا البيع قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى , ولما تقدم , فإنه يتعين رفض الدعويين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3083 لسنة 81 ق جلسة 27 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 174 ص 1069

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / د . خالـد عبد الحميد ، عمـران عبد المجيـد نائبي رئيس المحكمة ، عبدالرحيـم الشاهد والريـدي عدلـي.
------------

(1، 2) محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية " .
(1) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .
(2) قرار المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية . قضاء ضمني بعدم الاختصاص النوعي . أثره . جواز الطعن عليه . م 212 مرافعات . عدم الطعن عليه . لازمه . صيرورته حائزا لقوة الأمر المقضي . امتناع معاودة مناقشته بــأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها . علة ذلك . خطأ الحكم المطعون فيه في تقريراته القانونية . لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية دون نقضه.
(3) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري " .
دين رصيد الحساب الجاري وعائده . خضوعه لمدة التقادم العادي . م 372 ق التجارة الجديد .
(4) التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام دون الوفاء به : التقادم المسقط " .
التزامات التجار قبل بعضهم البعض . انقضاؤها بسبع سنوات . م 68 ق التجارة الجديد .
(5) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري " .
 قفل الحساب الجاري . أثره . صيرورة رصيده ديناً عادياً . مؤداه . خضوعه للتقادم العادي . م 374 مدنى . خطأ الحكم المطعون فيه في تقريراته القانونية . لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية دون نقضه .
(6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية " .
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير أدلـــة الــــصورية . عدم خضوعها رقـابة لمحكمة النقض . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(7) عقد " عقد الكفالة : صورية عقد الكفالة " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض صورية عقدي الكفالة أخذا بما تضمناه من تحديد للمبلغ المكفول استقلالاً عن الورقة سند الدين . النعي عليه في هذا الخصوص . جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
(8) التــزام " تعـدد طرفي الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين " .
 للدائن الحق في الرجوع على الكفلاء المتضامنين دون قيد . علة ذلك . الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن . جواز مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو اختصامه في دعوى مطالبة الكفيل بكامل الدين .
(9 ، 10 ) إفلاس " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : آثار شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين " .
(9) إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين وإلا برأت ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الحصول عليه من التفليسة . م 786 مدنى .
(10) براءة ذمة الكفيل مـما كـان سيحصل عليه الدائن من تفليسـة المدين في حالة تقدمه فيها . شرطه . طلب الكفيل استنزال ذلك المبلغ . شكل الطلب . عدم تحديد الكفيل مقدار المبلغ لإمكانية إجراء المقاصة . أثره . رفض طلبه ببراءة ذمته . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(11) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها . من سلطة محكمة الموضوع . لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
(12) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الموضوعية " .
 قضاء الحكم المطعون فيه صحيحاً بإلزام الطاعنتين متضامنتين بالمديونية المستحقة للبنك المطعون ضده على سند مما ورد بعقدي الكفالة من التزامهما بها بالتضامن . النعي عليه جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة , تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه , والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : .... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة , وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ..... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها , بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" . بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مردَّه نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس , قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستــــدعى تطبيــق تلك القوانين ، بما لا يجعل منها مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية .
2 - لا تعتبر إحالة الدعوى مـــن المحكمة المدنية إليها – المحكمة الاقتصادية - مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها ، وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها ومن ثم يقبل الطعن المباشر تطبيقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات، فإذا لم يطعن الخصوم فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك , وكانت الطاعنتان لم تطعنـــــا على الحكم الضمني الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية , فإنه لا يجوز لهما - بعد فوات ميعاد الطعن – الطعن فيه , كما تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه أن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قانون التجارة الجديد قد قامت فلسفته على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التي تولى تنظيمها فجعل دين رصيد الحســــاب الجاري وعائده خاضعاً للتقادم العادي وفقاً لما تقضى به المادة 372 منه .
4 - خص " المشرع في قانون التجارة الجديد " التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم أقصر مدته سبع سنوات على ما جاء بالمادة 68 منه والتي لا تواجه تقادم رصيد الحساب الجاري .
5 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادي، إذ الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة 374 من القانون المدني . لما كان ذلك , وكان تاريخ إقفال الحساب الجاري - وفق قول الطاعنتين في هذا الشأن - هو 19 من ديسمبر سنة 1998 , بينما أقام المطعون ضده دعواه بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 2004 قبل اكتمال مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة , فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم , يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة غير منتج ، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض صورية عقدي الكفالة على ما أورده في مدوناته أن عقدي الكفالة تضمنا التزام الطاعنتين بالتضامن في سداد جميع المديونيات المستحقة على رصيد شركة .... للبنك المطعون ضده وسداد جميع المبالغ التي يمكن أن تستدينها الشركة بالحساب الجاري المدين المؤرخ 20 من ديسمبر سنة 1997 , كما تم تحديد المبلغ بثلاثين مليون جنيه في عقدي الكفالة اللذين وردا مستقلين عن الورقة سند الدين بما يكشف عن تبصرة الطاعنتين بحجم المديونية، وجدية عقد الكفالة , وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه , فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد , وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين .
9 - النص في المادة 786 من القانون المدني على أن " إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين , وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول , فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل , فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين , فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة .
10 - يجب على الكفيل في حالة - عدم تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين - أن يطلب استنزال ما كان يحصل عليه الدائن من تفليسة المدين سواء كان ذلك في صورة الدعوى أو في صورة الدفع , باعتبار أن مقدار هذا المبلغ يمثل الضرر الذى أصابه من عدم تقدم الدائن في التفليسة بالدين . فلا يبرأ الكفيل بقوة القانون من هـذا المقدار بل لابد له من الطلب . لما كان ذلك , وكانت الطاعنتان لم تحددا أو تثبتا مقدار المبلغ المراد استنزاله وهو ما كان للمطعون ضده كدائن الحصول عليه من حقه إذا تقدم في تفليسة المدين شركة ... وهو ذاته الذى يمثل مقدار الضرر الذى أصابهما من إهماله في التقدم حتى يمكن إجراء المقاصة بين مديونية الطاعنتين ومقدار ما أصابهما من ضرر . بما يكون طلبهما ببراءة ذمتها على غير سند صحيح من القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشق على غير أساس .
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير , وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
12 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنتين متضامنتين بأن يؤديا للبنك المطعون ضده مبلغ ستين مليون جنيه وفق كشوف الحساب المرفق صورتها بتقرير الخبير المنتدب من أن رصيد مديونية الشركة المكفولة حتـى نهاية 2004 مبلغ 115019910 جنيهات , بعد استبعاده صورتي عقدي اعتماد الحساب الجاري المؤرخين 20 من ديسمبر 1997 و26 من فبراير سنة 1998 وما ترتب عليهما من مديونية على الشركة المكفولة لجحدهما من الطاعنتين , وأن سند إلزام الطاعنتين بالمبلغ محل الحكم ما ورد بعقدي الكفالة من التزام كل من الطاعنتين على حدة بالتضامن وسداد جميع المديونيات التي تستحق على رصيد الشركة المدينة في حدود ثلاثين مليون جنيه وكان هذا الذى خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة وله معينه الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضائه , فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا النعي يضحى جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى , مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنتين الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنتين بأن تؤديا له مبلغ 283053990 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد, على سند أنهما كفلتا متضامنتين شركة .... ، التي تقاعست عن سداد مديونيتها الناشئة عــن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جارِ ومقدارها المبلغ المطالب به ، وإذ رفضت الطاعنتان سداد هذا المبلغ رغم التنبيه عليهما فأقام الدعوى . بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 2008 قررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للاختصاص , حيث قيدت برقم .... لسنة 1 قضائية , وجهت الطاعنتان دعوى فرعية في مواجهة المطعون ضده بطلب إلزامه بتقديم عقد الاعتماد وما يفيد سحب الدين المكفول وببراءة ذمتهما من المبلغ المطالب به , وبتاريخ 20 من يوليو سنة 2009 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي وندبت خبيراً في الدعوى , وبعد أن أودع تقريره , قضت بتاريخ 11 من يناير سنة 2011 برفض الدعوى الفرعية , وبإلزام الطاعنتين متضامنتين بأن تؤديا للبنك المطعون ضده مبلغ ستين مليون جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الحاصل في 28 من سبتمبر 2008 وحتى تمام السداد . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية , حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة , وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ؛ ذلك أنه لمــا كانت كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً إعمالاً للمادة 797 من القانون المدني , بما تختص بنظر النزاع بشأنها المحاكم المدنية , كما أن كفالة الدين التجاري لا تدخل في أعمال البنوك التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية , فإن الحكم إذ رفض الدفع المبدى منهما بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية يكــــون قد خالف القانون ، وإذ كان هذا الرفض من الحكم يعتبر حكماً فرعياً ، فإن ميعاد الطعن فيه يمتد حتى صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد , ذلك بأن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة , تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها , بنظر المنازعات والدعاوى , التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه , والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : .... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة , وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية , دون غيرها , بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " . بما مفاده أن المشرع اختص دوائـــــــر المحاكـــم الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس ، قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين ، بما لا يجعل منها مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية ، ومن ثم فلا تعتبر إحالة الدعوى من المحكمة المدنية إليها مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها , وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى , وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها , ومن ثم يقبل الطعن المباشر تطبيقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات , فإذا لم يطعن الخصوم فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بـــــأدلة قانونية أو واقــــعية لــــم تسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك , وكانت الطاعنتان لم تطعنـــــا على الحكم الضمني الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية , فإنه لا يجوز لهما ـ بعد فوات ميعاد الطعن ـ الطعن فيه , كما تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه أن تنكَّب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه على غير أساس .
 وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون , إذ رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم بمضي سبع سنوات إعمالاً للمادة 68 من قانون التجارة , استناداً منه أن قفل الحساب الجاري كان بتاريخ صدور حكم بشهر إفلاس المدين المكفول في 30 من ديسمبر سنة 2004 في حين أن تاريخ إقفال الحساب الجاري كان بانتهاء مدته في 19 من ديسمبر سنة 1998 وأن البنك المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 2008 بما تكون مدة التقادم قد اكتملت , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير منتج , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قانون التجارة الجديد قد قامت فلسفته على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التي تولى تنظيمها فجعل دين رصيد الحساب الجاري وعائده خاضعاً للتقادم العادي وفقاً لما تقضى به المادة 372 منه , وخص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم أقصر مدته سبع سنوات على ما جاء بالمادة 68 منه والتي لا تواجه تقادم رصيد حسابه الجاري , وكان المقرر أن الحساب الجاري تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادي ، إذ الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة 374 من القانون المدني . لما كان ذلك , وكان تاريخ إقفال الحساب الجاري ـ وفق قول الطاعنتين في هذا الشأن ـ هو 19 من ديسمبر سنة 1998بينما أقام المطعون ضده دعواه بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 2004 قبل اكتمال مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم , يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة غير منتج ، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه .
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالوجه الثالث من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنهما دفعتا بصورية عقدي الكفالة سند الدعوى لعدم تقديم البنك المطعون ضده عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري المؤرخ20 من ديسمبر سنة 1997 بمبلغ ثلاثين مليون جنيه ، كما عجز عن تقديم المستندات الدالة على سحب المبلغ محل الكفالة من الاعتماد بمعرفة الشركة المكفولة كما خالف عقدا الكفالة المادة 744 مدنى لعدم يسار الطاعنتين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفــــض هـــذا الدفع وانتهى إلى جدية عقدي الكفالة يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض صورية عقدي الكفالة على ما أورده في مدوناته أن عقدي الكفالة تضمنا التزام الطاعنتين بالتضامن على سداد جميع المديونيات المستحقة على رصيد شركة .... للبنك المطعون ضده وسداد جميع المبالغ التي يمكن أن تستدينها الشركة بالحساب الجاري المدين المؤرخ 20 من ديسمبر سنة 1997 , كما تم تحديد المبلغ بثلاثين مليون جنيه في عقدي الكفالة اللذين وردا مستقلين عن الورقة سند الدين بما يكشف عن تبصرة الطاعنتين بحجم المديونية , وجدية عقد الكفالة , وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه , فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة , ومن ثم غير مقبول .
 وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالوجه الرابع من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون , ذلك بأنهما تمسكتا ببراءة ذمتهما من الدين ، لعدم تقدم المطعون ضده في تفليسة الشركة المدينة الأصلية والتي أُشهر إفلاسها بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2004 بموجب الحكم رقم ... لسنة 2004 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية . وإذ أصابها ضرر بمقدار ما كان يحصل عليه المطعون ضده من التفليسة إعمالاً للمادة 786 من القانون المدني ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعواهما الفرعية , يكون معيباً بمـا يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد , وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين ، وأن النص في المادة 786 من القانون المدني على أن " إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين , وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول , فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل , فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين , فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة , ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يطلب استنزال ما كان يحصل عليه الدائن من تفليسة المدين سواء كان ذلك في صورة الدعوى أو في صورة الدفع ، باعتبار أن مقدار هذا المبلغ يمثل الضرر الذى أصابه من عدم تقدم الدائن في التفليسة بالدين . فلا يبرأ الكفيل بقوة القانون من هذا المقدار ، بل لابد له من الطلب . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان لم تحددا أو تثبتا مقدار المبلغ المراد استنزاله وهو ما كان للمطعون ضده كدائن الحصول عليه من حقه إذا تقدم في تفليسة المدين ـ شركة ... لتجارة الورق ـ وهو ذاته الذى يمثل مقدار الضرر الذى أصابهما من إهماله في التقدم , حتى يمكن إجراء المقاصة بين مديونية الطاعنتين ومقدار ما أصابهما من ضرر . بما يكون طلبهما ببراءة ذمتها على غير سند صحيح من القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشق على غير أساس .
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , إذ تمسكتا ببراءة ذمتهما لعدم تقديم المطعون ضده عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري المؤرخ 20 مــــــــن ديسمبر سنة 1997 والذى على أساسه تم تحرير كشوف الحساب الذى استند إليها الخبيـــــــر في تقريره , كما لم يقدم الإيصالات الدالة على سحب المبالغ محل عقدي الكفالة , كما أن مسئوليتهما في كفالة الدين تنحصر حتى نهاية العقد في 19 من ديسمبر 1998 دون أي مديونيات أخرى , فإن الحكم إذ انتهى إلى انشغال ذمتهما بالمبلغ المقضي به استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب رغم فساده ودون الرد على دفاع الطاعنتين , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنتين متضامنتين بأن يؤديا للبنك المطعون ضده مبلغ ستين مليون جنيه وفق كشوف الحساب المرفقة صورتها بتقرير الخبير المنتدب من أن رصيد مديونية الشركة المكفولة حتـى نهاية 2004 مبلغ 115019910 جنيهات , بعد استبعاده صورتي عقدي اعتماد الحساب الجاري المؤرخين 20 من ديسمبر 1997 و26 من فبراير سنة 1998 وما ترتب عليهما من مديونية على الشركة المكفولة لجحدهما من الطاعنتين ، وأن سند إلزام الطاعنتين بالمبلغ محل الحكم ما ورد بعقدي الكفالة من التزام كل من الطاعنتين على حدة بالتضامن وسداد جميع المديونيات التي تستحق على رصيد الشركة المدينة في حدود ثلاثين مليون جنيه . وكان هذا الذى خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة وله معينه الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضائه ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا النعي يضحى جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى ، مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 355 لسنة 29 ق جلسة 9 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 84 ص 525

جلسة 9 من إبريل سنة 1964

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

--------------

(84)
الطعن رقم 355 لسنة 29 القضائية

( أ ) وارث. "التحيل على أحكام الإرث". "تصرفات المورث". نظام عام.
أحكام الإرث من النظام العام، وكل تحايل عليها لا يقره القانون. التحايل الممنوع على أحكام الإرث هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً. مثال ذلك: اعتبار شخص وارثاً حالة أنه غير وارث أو العكس، التعامل في التركات المستقبلة، الزيادة أو النقص في الحصص الشرعية للورثة. خروج التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته عن دائرة التحيل ولو قصد بها المورث حرمان بعض ورثته.
(ب) وارث. "التحيل على أحكام الإرث". "تصرفات المورث". "الطعن فيها". غير. إثبات. صورية.
حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع وأنه قصد به التحايل على أحكام الإرث. حق خاص مصدره القانون وليس حقاً يتلقاه عن مورثه - اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر - شرطه، أن يكون طعنه على التصرف أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث. طعن الوارث على تصرف المورث بالصورية المطلقة، مصدره خلافته عن المورث لا القانون، تقيده في إثباته بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.

---------------
1 - التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه (1).
2 - الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث في حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون، ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - في أن المطعون عليها الأولى أقامت ضد الطاعنين والمطعون عليهما الثانية والثالثة الدعوى رقم 73 سنة 1955 مدني كلي أسيوط طالبة القضاء بتثبيت ملكيتها إلى 11.53 متراً شيوعاً في 250.16 متراً عبارة عن أربعة منازل كائنة ببندر أبو تيج محافظة أسيوط موضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وبشطب التسجيلات الموقعة على هذا القدر وقالت بياناً لدعواها إنها تملك العقار المذكور ميراثاً عن والدها المرحوم ميخائيل بباوى وأنها إذ طالبت المدعى عليهم به ادعوا أن المرحوم ميخائيل بباوى - مورثها ومورثهم - قد باعهم أملاكه جميعاً بعقدين أحدهما مؤرخ في 18/ 4/ 1984 ومسجل في 5/ 5/ 1948 وثانيهما مؤرخ 12/ 8/ 1948 ومسجل في 25/ 8/ 1948 وأنها من ثم تطلب القضاء عليهم بطلباتهم السابقة - دفع المدعى عليهم الدعوى بأن مورثهم قد باعهم كل ما يملك بيعاً منجزاً بالعقدين المشار إليهما وطلبوا القضاء برفض الدعوى، ردت المدعية هذا الدفاع بأن عقدي المدعى عليهم صوريان وأنهم يخفيان وصية باطلة لصدورها من مورث إلى وارث بغير إجازة باقي الورثة، وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 1955 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية (المطعون عليها الأولى) بكافة طرق الإثبات أن العقدين المسجلين المؤرخين 18/ 4/ 1948 و12/ 8/ 1948 عقدان صوريان لأنهما وصية وليسا بيعاً - وصرحت المحكمة للمدعى عليهم (الطاعنين والمطعون عليهما الثانية والثالثة) بالنفي - وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بجلسة 15 من إبريل سنة 1956: أولاً - بثبوت ملكية المدعية إلى 11.53 متراً شيوعاً في 250.16 متراً في الأربعة منازل الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى. ثانياً - بمحو وشطب التسجيلات الواردة على هذا القدر بموجب العقدين المؤرخ أولهما 2/ 8/ 1948 والمسجل في 25/ 8/ 1948 برقم 4004 والمؤرخ ثانيهما 18/ 4/ 1948 والمسجل في 5/ 5/ 1948 برقم 2501 - وبنت المحكمة قضاءها هذا على أن العقدين المذكورين باطلان - استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 264 سنة 31 ق أسيوط فحكمت المحكمة بجلسة 14 من إبريل سنة 1959 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالنقض وأبدت النيابة الرأي بطلب رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تأويله وانعدام أساسه القانوني - وفي ذلك يقولون إنهم كانوا قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه إلا إذا كان طعنه على التصرف - منصباً على - أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر من المورث وهو في مرض الموت، وأن الوارث لا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى الغير إلا بالكتابة وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالإحالة إلى التحقيق وكلفت المطعون عليها الأولى إثبات أن عقدي الطاعنين صوريان لأنهما وصية وليسا بيعاً، ولكن المحكمة عادت بعد ذلك في حكمها القطعي - الصادر من محكمة الدرجة الأولى ونحت نفسها عن الفصل في مسألة تنجيز التصرف موضوع العقدين وعدم تنجيزه واعتبرتها بعيدة عن مقطع النزاع مع أنها جوهرة وأقامت قضاءها على أن العقدين المطعون فيهما لا هما بيع ولا هما وصية وأنهما ما قصد بهما إلا التحايل على قواعد الإرث وأيده الحكم المطعون فيه أخذاً بأسبابه وأضاف إليها رداً على ما تمسك به الطاعنون من عدم جواز إثبات الصورية المطلقة بغير الكتابة أنه "لا جدال في أن الوارث يعتبر من الغير فيما يضره من تصرفات المورث لباقي الورثة وأنه لا يعتبر خلفاً عاماً للمورث إلا في مواجهة غير الورثة، وهذه الأسباب من الحكم المطعون فيه من الإطلاق والتعميم بحيث تفتح باب الطعن للوارث في كل تصرفات مورثه طعناً مبنياً على التحايل على قواعد الإرث دون تحفظ في بيان حدود هذا الطعن وحصرها في الادعاء بإخفاء تصرف المورث لوصية أو صدوره منه في مرض الموت وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تأويله.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوارث يتقيد في الإثبات بما كان يتقيد به مورثه وأنه لا يجوز للوارث أن يثبت بغير الكتابة صورية سند صادر من مورثه إلا إذا كان طعن الوارث في هذا السند أنه يخفي وصية أو أنه صدر في مرض الموت ورتب الطاعنون على ذلك أنه إذا كان التصرف موضوع العقدين محل النزاع بيعاً منجزاً ولم يصدر في مرض موت المورث فإنه لا يجوز للمطعون عليها الأولى إثبات صورية هذين العقدين بغير الكتابة - وقد قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى بكافة طرق الإثبات أن العقدين المذكورين عقدان صوريان لأنهما وصية وليس بيعاً "هكذا ينص حكمها" وبعد أن سمعت شهود الطرفين إثباتاً ونفياً أقامت قضاءها ببطلان العقدين على ما قررته في حكمها القطعي الصادر في 15 إبريل سنة 1956 من أنه "ثبت للمحكمة أن هذين العقدين المؤرخ أولهما في 2/ 8/ 1948 والمسجل برقم 4004 وثانيهما المؤرخ 18/ 4/ 1948 والمسجل برقم 2501 إنما هما لم يقصد بهما شيء سوى التحايل على قواعد الإرث لا أكثر من ذلك فلم تنصرف نية المتعاقدين فيهما إلى أي معنى من المعاني التي ساقها المدعى عليهم الأول والثاني والخامسة - الطاعنون - بمذكرتيهم سالفتي الذكر وأن أي مكتوب يقصد به الخروج على قواعد الميراث يكون باطلاً إذ أن قواعد التوريث من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها" وقالت المحكمة في موضوع آخر من حكمها هذا "وحيث إن الرد على ما أثاره المدعى عليهم المذكورين بمذكرتهم يخلص في أن هذه الحالة المعروضة على المحكمة تغاير تماماً ما ذهبوا إليه فإننا لسنا بصدد عقود من النوع الذي أشاروا إليها وإنما نحن بصدد عقدين طعن عليهما بالصورية المطلقة باعتبار أنهما ما قصد بهما إلا التحايل على قواعد التوريث التي هي من النظام العام فليسا بوصية وليسا بيعاً كما وصفا بذلك" ولما طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق الاستئناف وتمسكوا بعدم جواز إثبات الصورية - ولو كانت مطلقة - بغير الكتابة ما دام التصرف منجزاً أبدت محكما الاستئناف الحكم الابتدائي وأخذت بأسبابه وأضافت إليها رداً على دفاع الطاعنين سالف الذكر ما يأتي "بما أن هذا الزعم في غير محله إذ أنه لا جدال في أن الوارث يعتبر من الغير فيما يضره من تصرفات المورث لباقي الورثة وأنه لا يعتبر خلفاً عاماً للمورث إلا في مواجهة غير الورثة". ولما كان التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام وهو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه، وكان الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذلك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات، ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه وإن قرر أن العقدين المطعون فيهما قد قصد بهما التحايل على قواعد التوريث إلا أنه نفى في نفس الوقت أنه قصد بهما الإيصاء وقال إن نية المتعاقدين فيهما لم تنصرف إلى أي معنى من معاني الوصية أو البيع أو غيرهما وأنهما صوريان صورية مطلقة، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى هذا الذي قرره الحكم الابتدائي أن الوارث يعتبر من الغير فيما يضره من تصرفات المورث لباقي الورثة دون أن يفرق في ذلك بين المنجز من هذه التصرفات والمضاف فيه التمليك إلى ما بعد الموت مع اختلاف حكم القانون في كل من النوعين كما أضاف الحكم أن الوارث لا يعتبر خلفاً عاماً للمورث إلا في مواجهة غير الورثة وهو تقرير غير صحيح على إطلاقه كما يتضح من القواعد القانونية المتقدم ذكرها لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه بتقريره هذا وذاك وبما أخذ به من أسباب الحكم الابتدائي يكون قد أخطأ فهم القواعد القانونية الواجب إعمالها وشاب الاضطراب والتجهيل أسبابه القانونية بما تعجز معه محكمة النقض عن ممارسة حقها في مراقبة تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 24/ 10/ 1963 الطعن 355 س 28 ق السنة 14 س 981، 21/ 6/ 1962 الطعن 414 س 26 ق السنة 13 ص 824.
(2) راجع نقض 24/ 10/ 1963 الطعن 355 س 28 ق، 25/ 4/ 1963 الطعنين 459، 471 س 26 ق السنة 14 ص 981، 579، 21/ 6/ 1962 الطعن 414 س 26 ق السنة 13 ص 824.

الطعن 39 لسنة 29 ق جلسة 9 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 10 ص 43


برياسة السيد المستشار / الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين / محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافي وصبري فرحات وبطرس زغلول.
---------
- 1  وارث. "التحيل على أحكام الإرث". "الطعن في تصرفات المورث". إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". غير.
اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. له الطعن عليها وإثبات طعنه بكافة الطرق.
لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن .
- 2  وارث. "التحيل على أحكام الإرث". "الطعن في تصرفات المورث". عقد. تسجيل. بيع. بطلان.
انتهاء الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية. لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا يصحح عقدا باطلا. ولا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية.
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف لم يكن منجزا و أنه يخفى وصية فلا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا كما أنه لا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفى وصية .
- 3  وارث. "أحكام الإرث". "التحيل عليها". "تصرفات المورث". "إجازتها". بطلان. تقادم. وصية. نظام عام.
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة في التركة من النظام العام. التحيل عليها باطل بطلانا مطلقا. خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم المنصوص عليه في المادة 140 مدني. إطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة للتصرف. الإجازة إنما تلحق التصرف بوصفه وصية لا بيع. خضوعه في هذه الحالة لأحكام الوصية.
أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً ومن ثم فلا يسري على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني. ولا يقدح في ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقاً يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعاً وإنما لهم أن يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية وفي هذه الحالة تجري عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة.
- 4 محكمة الموضوع. "تقديرها للدليل". إثبات. "طرق الإثبات". "البينة".
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. لا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
- 5  وارث. "تصرفات المورث". "إجازتها". محكمة الموضوع. "سلطتها في ذلك". نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
استخلاص الإجازة الضمنية وعدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
استخلاص الإجازة الضمنية وعدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.