الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 498 لسنة 70 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 62 ص 355

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـي يوسف , وائـل سعـد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، عبدالرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد .
-------------
(1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
القواعد القانونية واجبة التطبيق في الخصومة . المناط في تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .
(2- 4) وكالة " الوكالة التجارية " " الوكالة بالعمولة " .
(2) الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة . خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية .
(3) الوكالة بالعمولة . ماهيتها . م 81 ق التجارة القديم .
(4) الوكالة التجارية أو وكالة العقود . ماهيتها . عقد بين الوكيل التجاري والمنشأة يتعاقد الوكيل بمقتضاه باسم الموكل ولحسابه . أثره . سريان القواعد العامة للوكالة كما نظمها القانون المدني والعرف والعادات التجارية . اختلافها عن الوكالة بالعمولة . علة ذلك . تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه لحساب موكله .
(5 ، 6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة ".
(5) تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات . من سلطة محكمة الموضوع . عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عبارتها . " مثال بشأن استخلاص الوكالة بالعمولة استناداً إلى ما ورد بالعقد ومراسلات ومكاتبات الطرفين " .
(6) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة لها من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالاً على دفاع الخصوم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط له . " مثال بشأن الالزام بالمستحقات الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة والتعويض " .
(7 - 9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
(7) إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . لا قصور .
(8) إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر النزاع استنادا للاتفاق المبرم بين المطعون ضدها والشركة الهولندية . لا أثر له . علة ذلك . ورود الاتفاق على حل النزاع باللجوء إلى غرفة التجارة الدولية في التعاقد المبرم بين الطاعنة والشركة الهولندية دون التعاقد المبرم بين الأخيرة والمطعون ضدها .
(9) إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله . عدم وجوب التحدث عن كل من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم أو تتبع مختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً .
(10) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . النعي بانتفاء الصفة في الدعوى . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(11 ، 12) استئناف " الحكم في الاستئناف : تسبيب الحكم الاستئنافي " .
 (11) إلغاء الحكم الابتدائي . عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
(12) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية والقضاء بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً إلى أن المطعون ضدها وكيلة لها بالعمولة ولم تتقاض عمولتها عن العمليات التي أبرمتها لصالحها . النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لقضائه برفض الدعوى الفرعية دون تسبيب مقبول . على غير أساس . علة ذلك .
(13 - 15 ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " " السبب المجهل " .
(13) أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها في صحيفة الطعن . الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى . غير جائز . م 253 مرافعات .
(14) أسبـاب الطعـن . وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنهــــا الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
(15) عدم بيان الطاعنة ماهية الأخطاء الحسابية التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها . نعي مجهل غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - تكييف العلاقة بين طرفى الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها .
2 - الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها .
3 - النص في المـــــادة 81 من قانــون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – جرى على أن الوكالة بالعمولة عقد بمقتضاه يتعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه بصفته أصيلاً لحساب موكله ومن ثم تنصرف آثار العقد الذى يبرمه الوكيل بالعمولة إليه .
4 - الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التي يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مـــع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التي توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابـة في التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر في العـرف التجاري والعـادات التجارية مـن أحكام .
5 - لمحكمة الموضـوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن " المطعون ضدها هي وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك أخذاً من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للمطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هي 7% " , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
6 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط له . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على أن المطعون ضدها هي الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية للبويات استناداً إلى صورة العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بين المطعون ضدها والشركة الهولندية سالفة الذكر وأن المطعون ضدها هي وكيل بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية أخذاً بالعقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بينهما لتصنيع منتجاتها في مصر وكذلك المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة الأخيرة 7% من إحدى عملياتها وتستعلم في أخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة بالإضافة إلى أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات الشركة الطاعنة صادرة باسم المطعون ضدها وعملائها , وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولم تخرج محكمة الموضوع عن المعنى الذى تحتمله عبارات المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .
 7 - متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً .
8 - إذ كان البين من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية لم يتضمن حل النزاع الناشئ عن تطبيق أحكامه بواسطة غرفة التجارة الدولية إنما هذا الشرط قد نص عليه في العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة الهولندية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفاع " الدفع أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى استناداً إلى أن العقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 والمحرر بين شركة ... الهولندية والمطعون ضدهـا قـد تضمن إحالـة أي نـزاع يطرأ بسبب هذه الاتفاقية إلى غرفة التجارة الدولية لحسمه عن طريق محكم " والذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح .
9 - لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وفى تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .
10 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيــه قـــــد أقام قضاءه بعد أن صححت المطعون ضدها شكل الدعوى بعد وفاة مدير الشركة الطاعنة على ما جاء بمدوناته " أن المطعون ضدها هى الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية كما أنها وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتى تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك من العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتى تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هى 7% من أحدى عملياتها وتستعلم في الأخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة وكذلك أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات المطعون ضده صادرة باسم الطاعنة " , وانتهى تأسيساً على ذلك بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد على ما يخالفها ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذه الوجوه يكون على غير أساس .
11 - إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائياً فإنها لا تكون ملزمة الرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمله .
12 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به استناداً إلى أن المطعون ضدها وكيلة بالعمولة للشركة الطاعنة وهى الوكيل والموزع الوحيد لشركة ... الهولندية وأنها لم تتقاض عمولتها عن حجم العمليات التي أبرمتها لصالح الشركة الطاعنة وانتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية وهى الوجه المقابل للدعوى الأصلية وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يكون على غير أساس .
13 - العبرة في بيان أسباب الطعن هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى .
14 - يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفــة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
15 - إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى ماهية الأخطاء الحسابية التي تدعى أن الحكم المطعون فيه قد أغفلها وأثر ذلك في قضائه , فإن النعى بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1989 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 190494,510 جنيه قيمة مستحقاتها لديها وبإلزامها بأداء مبلغ 500,000 جنيه تعويضاً عما أصابها من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها , وقالت بياناً لذلك إنها بموجب العقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 تعاقدت مع شركة ... بهولندا على أن تكون وكيل التوزيع الوحيد لمنتجاتها بمصر التي تقوم الشركة الطاعنة بتصنيعها وذلك بموجب العقد المبرم بين شركة ... والشركة الطاعنة والمؤرخ 6 من يونيه سنة 1987 , وأنه بموجب العقدين سالفي الذكر قامت المطعون ضدها بتنفيذ عدة عمليات لتوزيع المنتجات المصنعة في مصر بلغت قيمتها 1719128,86 جنيه وذلك حتى 31 من مارس سنة 1989 , وسلمت تلك المبالغ للشركة الطاعنة إلا أنها امتنعت عن محاسبتها ويحق لها قبلها المبلغ محل المطالبة ويمثل قيمة عمولتها عن العمليات التي قامت بإبرامها وكذلك ثمن فروق الأسعار فضلاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء تعامل الشركة الطاعنة مع عملائها بغير موافقتها وتقدره بمبلغ 500,000 جنيه , ومن ثم فقد أقامت دعواها . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى , ثم أعادت المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره , وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ 165498 جنيهاً تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع ملف الدعوى , وبتاريخ 31 من مارس سنة 1993 حكمت في الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ وقدره 165491 جنيه . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 110 ق . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت أولاً : بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 120339 جنيه قيمة العمولة المستحقة لها ومبلغ 2089 جنيه تعويضاً عن الضرر المادي الذى أصابها , ثانياً : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبرفضها . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعـــــــن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه , إذ أسس قضاءه على أن الشركة المطعون ضدها وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة في حين أنه لم يقيد اسمها في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد وأن يكون العقد موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية الذى يخالف القانون رقم 120 لسنة 1982 , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله , ذلك بأن المقـــــرر - في قضـــــاء هذه المحكمة - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها , وأن الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائـــر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنـه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . لما كان ذلك , وكان النص في المادة 81 من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – جرى على أن الوكالة بالعمولة عقد بمقتضاه يتعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه بصفته أصيلاً لحساب موكله ومن ثم تنصرف آثار العقد الذى يبرمه الوكيل بالعمولة إليه , وأن الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجاري والمنشأة التي يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصي لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجاري فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التي توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابـة في التعاقد كما نظمها القانون المدني , وما يستقر في العـرف التجـاري والعـادات التجاريـة مـن أحكام , وكـان مـن المقـرر في قضـاء هـذه المحكمـة أن لمحكمـة الموضـوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن " المطعون ضدها هي وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك أخذاً من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للمطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هي 7% " , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا الوجـــــــــه لا يعــــدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول , وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال , وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ألزم الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به رغم أن المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبرة أجمعت على أن هناك معاملات مالية بينهما سابقة على العقدين سند الدعوى وأن المطعون ضدها مدينة بمبالغ مالية للطاعنة بالإضافة إلى أنه استند في قضائه على عقد لم تكن الطاعنة طرفاً فيه , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط له . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على أن المطعون ضدها هي الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية للبويات استناداً إلى صورة العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بين المطعون ضدها والشركة الهولندية سالفة الذكر وأن المطعون ضدها هي وكيل بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية أخذاً بالعقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بينهما لتصنيع منتجاتها في مصر وكذلك المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة الأخيرة 7% من إحدى عملياتها وتستعلم في أخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة بالإضافة إلى أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات الشركة الطاعنة صادرة باسم المطعون ضدها وعملائها , وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولم تخرج محكمة الموضوع عن المعنى الذى تحتمله عبارات المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني والوجه الرابع من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع , وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى استناداً إلى أن العقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 والمحرر بين شركة ... الهولندية والمطعون ضدهـا قـد تضمن إحالـة أى نـزاع يطرأ بسبب هذه الاتفاقية إلى غرفة التجارة الدولية لحسمه عن طريق محكم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع , الأمر الذى يعيبه مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . لما كان ذلك , وكان البين من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية لم يتضمن حل النزاع الناشئ عن تطبيق أحكامه بواسطة غرفة التجارة الدولية إنما هذا الشرط قد نص عليه في العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة الهولندية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفاع والذى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويضحى النعي على غير أساس .
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني والوجهين الثاني والثالث من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن العقد المحرر بين الشركة الهولندية والمطعون ضدها غير ملزم للشركة الطاعنة إذ إنها ليست طرفاً فيه وأن هذا العقد مخالف للقانون ولا ينطبق على المطعون ضدها كوكيلة بالعمولة لمخالفة نصوص القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية , وأضافت بأنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد وفاة ممثل الشركة وعدم إدخال الورثة , وأن الحكم طرح تقارير الخبراء في الدعوى وحكم بما يخالفها دون إبداء أسباب , الأمر الذى يعيبـه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمــــــة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وفى تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج , وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقم قضاءه بعد أن صححت المطعون ضدها شكل الدعوى بعد وفاة مدير الشركة الطاعنة على ما جاء بمدوناته " أن المطعون ضدها هى الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية كما أنها وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك من العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هى 7% من أحدى عملياتها وتستعلم في الأخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة وكذلك أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات المطعون ضده صادرة باسم الطاعنة " , وانتهى تأسيساً على ذلك بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد على ما يخالفها ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذه الوجوه يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف قضت برفض الدعــوى الفرعية والتي حكمت فيها محكمة أول درجة بإلزام المطعــــــــــون ضدها بالمبلغ المقضي به دون تسبيب معقول يؤدى إلى إلغاء الحكم المستأنف , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غيـر محله , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائياً فإنها لا تكون ملزمة الرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً إلى أن المطعون ضدها وكيلة بالعمولة للشركة الطاعنة وهى الوكيل والموزع الوحيد لشركة ... الهولندية وأنها لم تتقاضى عمولتها عن حجم العمليات التي أبرمتها لصالح الشركة الطاعنة وانتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية وهى الوجه المقابل للدعوى الأصلية وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها طلبت في مذكراتها الختامية إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبحث اعتراضاتها لوجود أخطاء حسابية إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد سلباً أو إيجاباً على هذا الطلب مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى , وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تبين بوجه النعي ماهية الأخطاء الحسابية التي تدعى أن الحكم المطعون فيه قد أغفلها وأثر ذلك في قضائه , فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 134 لسنة 58 ق جلسة 31 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 334 ص 1038

برئاسة السيد المستشار / منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعي وعزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.
------------
عمل " العاملون بالقطاع العام . الترقية".
ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها طبقا للائحة نظام العاملين الخاصة به وفي ظل القانون 48 لسنة 78. تمامها بالاختيار وفقا للمعايير التي تضعها جهة العمل. الاستهداء بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر الامتياز وبرئ الرؤساء في المرشح. عنصرين أساسين في الاختيار. الخروج على تلك الضوابط. انحراف بالسلطة أو سوء استعمالها. إغفال الحكم عناصر الامتياز التي اعتد بها الطاعن في المقارن به وأراء الرؤساء في كفايته وصلاحيته لشغل الوظيفة المرقى إليها. خطأ في القانون.
مفاد نصوص المواد 16 ، 19 ، 1/99 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي الصادر بموجب التفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 ، و المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 ، أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز و التي تختلف عن التقارير السنوية و إن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير إذ تعطى صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية فضلاً عن اعتداد البنك الطاعن بها طبقاً للمادة 19 من اللائحة و السالف الإشارة إليها و ثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح ذلك أنه و إن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات و بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر فى الترقيات و على ضوء هذه الآراء و ما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية حيث كفايتهم و حسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية و القدرة على الاضطلاع بمسئولياته و الاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور و المشكلات و ما يتحلى به كل منهم من مزايا 
و صفات و غير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية و صلاحية لشغلها و هو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها . لما كان ذلك و كان الثابت بمذكرة البنك الطاعن للبنك الرئيسي المؤرخة ..... بأسباب ترشيح المقارن به للترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون التجارية و الإنتاج و التخزين و استبعاد من يسبقونه في الأقدمية و منهم المطعون ضده أن الأخير لم يسبق له أن باشر أى وظائف متعلقة بشئون مستلزمات الإنتاج و التخزين و الشئون التجارية سواء فى البنك الرئيسي الذى نقل منه أو البنك الطاعن ، و لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لمباشرة مهام هذه الوظيفة بينما هي متوافرة بكفاءة و اقتدار في المقارن به الذى حقق إيرادات للبنك في مختلف أنشطة مستلزمات الإنتاج ثابتة بميزانية البنك ، كما قام بمباشرة أعباء هذه الوظيفة خلال ندبه إليها بمجهود استثنائي كبير تمثل في إقامة معرض دائم للميكنة الزراعية بمدينة أسوان مما سهل على الزراع و الجمعيات و الهيئات الزراعية ميكنة الزراعة و الحصول على وسائلها بسهولة و يسر و حقق هذا المعرض إيرادات كبيرة للبنك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بترقية المطعون ضده على ما ورد بتقرير الخبير من تساويه مع المقارن به في الكفاية لحصول كل منهم على تقرير كفاية بمرتبة "ممتاز" في السنوات الثلاث السابقة على حركة الترقيات إلا أنه يسبق المقارن به في الترتيب العام للأقدمية و فى أسبقية الترقية إلى الدرجة الثانية و في الحصول على مؤهل عال " بكالوريوس تجارة " و أغفل الحكم عناصر الامتياز التي أعتد بها الطاعن في المقارن به و آراء الرؤساء في كفايته و صلاحيته لشغل الوظيفة رغم أنها الأساس القانوني الذى يقوم عليه الاختيار عند الترقية إلى الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن – بنك ..... بمحافظة أسوان – الدعوى رقم 925 لسنة 1984 مدني كلي أسوان وطلب الحكم بأحقيته إلى الفئة المالية الأولى اعتبارا من 26/3/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بيانا لها أنه يعمل لدى البنك الطاعن وتدرج في وظائفه حتى شغل الفئة المالية الثانية وبتاريخ 26/3/1983 أجرى البنك حركة ترقيات وقام بترقية زميل له إلى وظيفة مدير إدارة الشئون المالية والتجارية من الفئة الأولى متخطياً الطاعن الذي يسبقه في أقدمية الدرجة المرقى منها وفي تاريخ الحصول على المؤهل فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 25/2/1985 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أعادت المحكمة المأمورية إليه بتاريخ 14/12/1985. وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره النهائي قضت المحكمة بتاريخ 24/1/1987 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة المالية الأولى اعتبارا من 8/4/1984 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الطاعن بأن يؤدي له الفروق المترتبة على ذلك في الفترة من 8/4/1984 حتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها 173.6 جنيها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – وقيد الاستئناف برقم 13 لسنة 6ق وبتاريخ 7/12/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه طبقا للمادة 33 من القانون رقم 458 لسنة 1978 تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وكانت الوظيفة التي طلب المطعون ضده ترقيته إليها تحتاج إلى مواصفات خاصة رأى الطاعن توافرها في المقارن به دون المطعون ضده فقام بترقيته إليها بمقتضى سلطته في الاختيار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية لهذه الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان البنك الرئيسي ..... قد أصدر بموجب تفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 – لائحة نظام العاملين الخاصة في 28/2/1979 ونصت المادة 16 منها – على أن تكون الترقية إلى وظيفة خالية ممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل، ويشترط في المرقى أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها وفقا لجداول الوصف والتقييم، وتكون الترقية من الوظيفة الأدنى مباشرة، ولمجلس إدارة البنك الرئيسي وضع قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية، وذلك بمراعاة نوعيات الوظائف وما تتطلبه من مقاييس تبين مدى توافر عناصر الخبرة والقدرة الشخصية والكفاءة اللازمة لشغل الوظائف كما نصت المادة 19 منها على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 16 من اللائحة تكون الترقية بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم "3" وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويستهدي في ذلك بتقارير الكفاية ونتائج اختبارات الدورات التدريبية التي تتاح وما قد يتقرر إجراؤه من اختبارات ......." ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على تقرير ممتاز في السنة السابقة مباشرة "وقد أوضح الجدول السالف الإشارة إليه أن الترقية إلى الدرجة الأولى تكون بالاختيار بنسبة 100%، وكانت الأوراق قد خلت ما يفيد وضع البنك الرئيسي ضوابط أو معايير إضافية للترقية للدرجة الأولى أو للمفاضلة بين المرشحين للترقية إليها إذا كان كل منهم حاصلا على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة على حركة الترقيات وإذ كانت المادة 99/1 من لائحة البنك تقضي باعتبار نظام العاملين بالقطاع العام جزءا مكملا لأحكامها فإنه يتعين تطبيق أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 إلى جانب القواعد العامة الواردة في هذه اللائحة. وكان النص في المادة 33 من هذا القانون على أن "تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" مفاده أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتي تختلف عن التقارير السنوية، وإن كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير إذ تعطي صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية فضلا عن اعتداد البنك الطاعن بها طبقا للمادة 19 من اللائحة والسالف الإشارة إليها وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح، ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوي الشأن عند النظر في الترقيات وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذي يكون محلا للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات – الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير تلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولا لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها. لما كان ذلك وكان الثابت بمذكرة البنك الطاعن للبنك الرئيسي المؤرخة 17/5/1984 بأسباب ترشيح المقارن به للترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون التجارية والإنتاج والتخزين واستبعاد من يسبقونه في الأقدمية ومنهم المطعون ضده أن الأخير لم يسبق له أن باشر أي وظائف متعلقة بشئون مستلزمات الإنتاج والتخزين والشئون التجارية سواء في البنك الرئيسي الذي نقل منه أو البنك الطاعن ولا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لمباشرة مهام هذه الوظيفة بينما هي متوافرة بكفاءة واقتدار في المقارن به الذي حقق إيرادات البنك في مختلف أنشطة مستلزمات الإنتاج ثابتة بميزانية البنك، كما قام بمباشرة أعباء هذه الوظيفة خلال ندبه إليها بمجهود استثنائي كبير تمثل في إقامة معرض دائم للميكنة الزراعية بمدينة أسوان مما سهل على الزارع والجمعيات والهيئات الزراعية ميكنة الزراعة والحصول على وسائلها بسهولة ويسر، وحقق هذا المعرض إيرادات كبيرة للبنك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بترقية المطعون ضده على ما ورد بتقرير الخبير من تساويه مع المقارن به في الكفاية لحصول كل منهم على تقرير كفاية بمرتبة "ممتاز" في السنوات الثلاث السابقة على حركة الترقيات إلا أنه يسبق المقارن به في الترتيب العام للأقدمية وفي أسبقية الترقية إلى الدرجة الثانية وفي الحصول على مؤهل عال "بكالوريوس تجارة" وأغفل الحكم عناصر الامتياز التي اعتد بهما الطاعن في المقارن به وآراء الرؤساء في كفايته وصلاحيته لشغل الوظيفة رغم أنهما الأساس القانوني الذي يقوم عليه الاختيار عند الترقية إلى الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 13 لسنة 6ق قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعنان 739 و 1148 لسنة 60 ق جلسة 30 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 333 ص 1034

برئاسة السيد المستشار / جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فتحي الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة و احمد على خيرى.
------------
استئناف "شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف". محاماة " اتعاب المحاماة".
استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب . ميعاده عشرة أيام من تاريخ اعلان القرار م 85 ق 17 لسنة 1983 . حضور الخصم الجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلفه عن الحضور . لا أثر له .
مفاد نص المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يسرى على واقعة النزاع أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد رفع الاستئناف و أوجب فى هذه الحالة و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم و ذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها و سواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ........ ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 1148 سنة 60 ق تقدم إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالطلب رقم 200 لسنة 1988 لتقدير مبلغ ثلاثين ألف جنيه كأتعاب له عن قضايا باشرها لحساب المطعون عليهم كما تقدم بالطلب رقم 252 لسنة 1988 لتقدير الأتعاب التي يستحقها بعد إنذاره في وقت غير لائق بإلغاء التوكيل الصادر له، وبتاريخ 24/10/1988 قررت اللجنة تقدير أتعاب الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه يخصم منها مبلغ ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه السابق له تقاضيه وينفذ بالباقي وقدره ستة آلاف وستمائة جنيه ضد المطعون عليهم متضامنين، استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11842 لسنة 105 ق، كما استأنفه المطعون عليهم بالاستئناف رقم 322 لسنة 106 ق، وبتاريخ 17/1/1990 حكمت المحكمة بسقوط حق كل مستأنف في استئنافه لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1148 لسنة 60 ق، كما طعن عليه المطعون عليهم بالطعن رقم 739 لسنة 60 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر، وحددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن كلا من الطعنين أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الميعاد يبدأ من تاريخ صدور القرار إذا كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات إعمالاً للمادة 213 من قانون المرافعات، في حين أن قانون المحاماة تضمن حكما خاصا يقضي بأن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان قرار التقدير ومن ثم يتعين إعمال حكم هذا النص سواء كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات أو تخلف عن حضورها
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 – الذي يسري على واقعة النزاع – على أنه "لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار، ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل، وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك" يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة – وعلى خلاف ما يقضي به ذلك القانون – أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعي أو المدعى عليه، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ...... ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب من تاريخ صدوره استناداً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف مهدرا بذلك الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 85 من القانون رقم 17 لسنة 1983 – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 1673 لسنة 56 ق جلسة 27 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 332 ص 1029

برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.
------------
- 1  تزوير " دعوى التزوير الاصلية". حيازة " تملك المنتفع ثمار الشئ المنتفع به".
دعوى التزوير الأصلية . وجوب رفعها قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به . م 59 اثبات . اختلافها عن دعوى التزوير الفرعية . مؤداه . عدم جواز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا فى الدعوى الأخيرة . م 44 اثبات . اقامة دعوى تزوير أصلية وابداء المدعى فيها طلبا عارضا يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها . أثره توافر علة القاعدة المنصوص عليها فى المادة 44 اثبات . مثال . بصدد دعوى تزوير أصلية برد وبطلان عقد ايجار وابداء طلب عارض برد حيازة المحل موضوع العقد .
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد اتسع نطاقها بالطلب العارض و لا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره في دعواهما الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلي و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الانفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، 

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 3761 لسنة 1983 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1973، كما أقامتا عليه أيضاً الدعوى رقم 7803 لسنة 1984 أمام ذات المحكمة بذات الطلبات وقالتا بيانا لهما أنه بموجب عقد مؤرخ 1/2/1973 استأجرتا من الطاعن المحل المبين بالصحيفة وخلا العقد من الشرط الفاسخ الصريح في حالة مخالفة شروطه. وإذ حصل الطاعن على حكم بطردهما في الدعوى رقم 1604 لسنة 1983 مستأنف مستعجل القاهرة على سند من أن نسخة عقد الإيجار المقدمة منه تتضمن هذا الشرط وهو ما لم يرد في العقد الموقع عليه منهما ومن ثم أقامتا الدعوى أضاف المطعون ضدهما طلباً عارضاً برد حيازتهما لعين النزاع، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 28/5/1985 برد وبطلان العقد فيما تضمنه من النص على الشرط الفاسخ الصريح وبرد حيازة المحل المؤجر للمطعون ضدهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6284 لسنة 102 ق القاهرة. وبتاريخ 23/4/1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطاعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات يحظر القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا إذ يجب أن يكون الحكم بصحة الورقة أو تزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه في دعوى التزوير ورد حيازة العين المؤجرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه، ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند، ومن ثم حظر المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع، إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعي طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد اتسع نطاقها بالطلب العارض، ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً في الطلب العارض ومن ثم فإن العلة التي توخاها المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره في دعواهما الأصلية، وكان الطلب العارض قائما على الطلب الأصلي ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبط به بصلة لا تقبل الانفصام إذ أن الحكم في طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التي من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه – هذا النظر وقضى في دعوى التزوير والموضوع معا مؤيدا في ذلك الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2507لسنة 60 ق جلسة 16 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 153 ص 781

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعلة والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
------------
تزوير "دعوى التزوير الاصلية".
الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلوك طريق الادعاء بالتزوير أمام المحكمة التي تنظر موضوع هذا النزاع . القضاء في الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج لا يحول دون اللجوء الى دعوى التزوير الاصلية .
إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فإن قضاء المحكمة في الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج في النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى 4026 لسنة 1985 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/2/1970 والمنسوب صدوره من الطاعنة الأولى ببيع مساحة 19 ط إلى المطعون ضده وما تلا ذلك من إجراءات في الدعوى 3653 لسنة 1982 مدني شبين الكوم الابتدائية ومنها إعلان صحيفة الدعوى ومحضر الجلسة وعقد الصلح المقدم فيها وقالتا بيانا لذلك إن الطاعنة الثانية وأخرى كانتا قد أقامتا الدعوى 956 لسنة 1983 مدني قويسنا على الطاعنة الأولى بطلب الحكم بصحة العقد الصادر منها والمتضمن بيعها لهما مساحة 8 ط فتدخل فيها المطعون ضده وقدم الحكم الصادر في الدعوى 3653 لسنة 1980 مدني شبين الكوم الابتدائية بإلحاق عقد الصلح المبرم بينه وبين الطاعنة الأولى بمحضر الجلسة المتضمن بيعها له مساحة 19 ط تشمل مساحة الأطيان محل الدعوى السالفة وإذ ضمت المحكمة الجزئية ملف تلك الدعوى ولم تقبل ادعاء الطاعنتين بتزوير المحررات المبينة في الدعوى الماثلة ووصفته بأنه غير منتج وحكمت بصحة العقد، ولخشيتهما من الاحتجاج عليهما بتلك المحررات فقد أقامتا الدعوى للحكم بطلباتهما السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/10/1987 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف 692 لسنة 20 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 21/3/1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أنه سبق للمطعون ضده أن احتج بالمحررات المدعى بتزويرها في نزاع سابق بما يمتنع معه عليهما إعادة الادعاء بتزوير تلك المحررات في دعوى مستقبلة، في حين أنهما سلكتا طريق الادعاء بتزوير تلك المحررات في النزاع السابق عند احتجاج المطعون ضده بها في مواجهتهما إلا أن المحكمة لم تفصل في ادعائهما لكونه غير منتج في موضوع الدعوى الأصلية مما يتوافر معه حقهما في إقامة دعواهما الماثلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى يجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره، فإن قضاء المحكمة في الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج في النزاع لا يمنع لمن يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه سبق للمطعون ضده في الدعوى 956 لسنة 1983 مدني قويسنا أن احتج في مواجهة الطاعنتين بالمحررات محل الدعوى الماثلة فادعيتا بتزويرها إلا أن المحكمة قضت في ادعائهما بأنه غير منتج في موضوع الدعوى الأصلية ومن ثم يجوز لهما إقامة الدعوى الماثلة استعمالا لحقهما المقرر بالمادة 59 من قانون الإثبات، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث ادعائهما بتزوير تلك المحررات مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث السبب الآخر.

الطعن 1913 لسنة 38 ق جلسة 6 / 1 / 1969مكتب فني 20 ج 1 ق 6 ص 24

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفه, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
--------------
- 1 أسباب الاباحة وموانع العقاب .  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". مسئولية جنائية "الاعفاء منها". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها".
عدم امتداد طاعة الرئيس لمرؤوسه إلى ارتكاب الجرائم الدفع القانوني لظاهر البطلان لا يستأهل ردا.
من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً.
- 2  أسباب الاباحة وموانع العقاب .  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". مسئولية جنائية "الاعفاء منها". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". دفوع " الدفع بقيام حالة الضرورة".
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . مناطها .
الأصل أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، فليس للمرء أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه.
- 3  اختلاس اموال اميرية . أسباب الاباحة وموانع العقاب .  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". مسئولية جنائية "الاعفاء منها".
القول بارتكاب الجرم انصياعا لرغبة الرؤساء غير جائز وجوب مساءلة المرؤوس .
لا يسوغ من المتهم القول باضطراره إلى ارتكاب الجرم انصياعا لرغبة رؤسائه في العمل حتى يتستروا على ما ارتكبه ما دام أن أفعال الاختلاس والتزوير والاستعمال التي أتاها من قبل عمداً واتجهت إليها إرادته واستمر موغلاً في ارتكابها وانتهت المحكمة إلى إدانته بها - هي أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة مما لا يشفع للمتهم ما يدعيه من عدم مسئوليته.
- 4  دفوع " الدفع بقيام حالة الضرورة". نقض "اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
إثارة الدفع بحالة الضرورة أمام النقض لأول مرة . غير مقبول .
متى كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المتهم أثار أنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب ما نسب إليه من جرائم، فإنه لا تقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ عام 1957 حتى 17 أبريل سنة 1967 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية أولا: بصفته موظفا عموميا "وكيل مكتب بريد شبين القناطر" اختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات وقدرها 43083ج و177م ثلاثة وأربعون ألفا وثلاثة وثمانون جنيها ومائة وسبعة وسبعون مليما لهيئة صندوق توفير البريد والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع ثانيا: بصفته سابقة البيان ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أوراق رسمية دفتري (1 و2) إيصالات الإيداع 4 و5 وكشوف الإيداع 6ر وإيصالات السحب 5ر وكشوف المسحوبات اليومية 3ر, إيصالات استلام دفاتر التوفير للمراجعة وإيصالات 7ر, والمبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت فيها علي خلاف الحقيقة إيداع ....... وآخرين لمبالغ تقل عن تلك التي أودعها فعلا وسحب ....... وآخرين مبالغ تزيد عن تلك التي سحبوها فعلا وذلك لسد اختلاس الفرق سالف البيان (ثالثا) استعمل الأوراق المزورة سالفة البيان بأن قدمها لذوي الشأن بهيئة صندوق توفير البريد لمراجعتها مع علمه بتزويرها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيود والوصف الواردين بتقرير الاتهام فصدر قراره بذلك. وادعى مدنيا كل من السيدة ...... والأستاذ ..... بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر ...... بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعت مدنيا ...... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 111/1 و112/1، 2 و118 و119 و214 و32 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وبتغريمه مبلغ 43083ج و170م وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ ثلاثة وأربعين ألفا وثلاثة وثمانين جنيها ومائة وسبعين مليما إلى هيئة صندوق توفير البريد. (ثانيا) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المدنية المرفوعة من كل من السيدة ....... والأستاذ ......... بصفته وليا طبيعيا علي القصر ....... و........ عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ...... و....... و...... و........ أولاد المرحوم ..... و....... و........ و......و........ و....... وإلزام كل من المدعين المذكورين مصروفات الدعوى المدنية الخاصة به. (ثالثا) بإثبات ترك المدعين المذكورين للدعاوى المدنية المرفوعة على وزيري الاقتصاد والمواصلات بصفتهما وإلزام كل منهما مصروفاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
-------------
المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم اختلاس أموال مسلمة إليه بسبب وظيفته بصفته من الأمناء على الودائع والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في الإدانة على اعتراف للطاعن بارتكاب هذه الجرائم أدلى به في التحقيقات مع أنه عزا ارتكابه لها إلى حالة الإكراه المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات لاضطراره إلى الاندفاع في الجرم بتشجيع من رؤسائه الذين انتهزوا فرصة وقوعه في خطأ عامي 1957، 1960 لابتزاز المال منه مقابل عدم التبليغ عنه وكان يتعين على الحكم وقد أشار إلى ذلك في مدوناته أن يمحص هذا الدفاع ويرد عليه بما يفنده وأن يبين أيضاً الوقائع المنسوبة لرئيسي الطاعن وهما .... و.... المفتشين بهيئة البريد بغته أياها بالشبهات حتى تستبين محكمة النقض ما إذ كانت هذه الوقائع تشكل إكراها مانعاً من العقاب من عدمه أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ودلل على ثبوتها في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ومن بينها اعتراف (الطاعن) أدلى به في التحقيقات حصل مؤداه في قوله. "وقد اعترف المتهم (الطاعن) تفصيلاً في تحقيقات النيابة أكثر من مرة باختلاسه المبالغ التي أسفر عنها تقرير لجان الفحص سابقة البيان إذ كانت النيابة تواجهه بما توصلت إليه بين حين وآخر كما اعترف بتزوير إيصالات الإيداع ودفاتر القيد بالمكتب وإيصالات السحب وتزوير توقيع أصحاب الشأن لمداراة الاختلاس وقد عزا ذلك كله إلى أنه قد وقع في بعض الأخطاء منذ سنة 1957 وقد كشف عن بعضها أحد مفتشي هيئة صندوق البريد ويدعى ... فاضطر إلى تقديم رشوة له لكي يتستر عليه ثم حدث بعد ذلك عام 1960 أن طلب أحد المودعين سحب عشرة جنيهات من دفتر توفيره الذي كان قد عبث به تزويراً وذلك أثناء وجود مفتش المنطقة المدعو .... والمفتش الآخر المدعو .... وأنه ارتبك حينئذ واضطر إلى الإفصاح سراً لأولهما عن أن دفتر العميل ليس له رصيد وأنه اختلسه فانتهز هذا الأخير الفرصة وطمأنه وطلب إليه أن يدفع للعميل عشرة جنيهات من جيبه وكان هذا الحادث بداية لابتزاز هذين المفتشين لأمواله ومطالبته بعد ذلك بكثير من المبالغ فكان يختلسها من أموال التوفير خوفاً من إفشائهما لجرمه وضماناً لسكوتهما عن أفعاله." وأضاف الحكم إلى ذلك قوله: "وقد اعترف المتهم بذلك كله وعلله باضطراره للاندفاع في الجرم بعد أن كان جرمه بسيطاً في البداية بتشجيع من مفتش هيئة صندوق البريد ورؤسائه في العمل الذين حلا لهم أن يشاركوه الغنم الحرام حتى أنه لم يصل إلى يده منه إلا القليل حسب زعمه". ثم استبعد الحكم ما ذكره الطاعن من وقائع تتصل بمشاركة مفتشي الهيئة له في جرائمه وعلمهما بها بما أورده في قوله: "فقد تناول التحقيق ما نسب إليهما ولم يسفر عن شيء ينسب إليهما وإن كان ما نسبه المتهم إليهما قد يرقى إلى حد الشبهات والقرائن التي لا مجال في تقديرها في الدعوى الماثلة" لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار أنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب ما نسب إليه من جرائم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. ومع ذلك فإن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله فليس للمرء أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه. ولما كان اعتراف الطاعن الذي حصل الحكم مؤداه والذي لا ينازع الطاعن في صحته - لا يوفر في صحيح القانون حالة الضرورة التي تدرأ عنه مسئوليته الجنائية عما اقترفه من أفعال ولا تتوافر به شروط انعقادها، وكان لا يسوغ من الطاعن القول باضطراره إلى ارتكاب الجرم انصياعاً لرغبة رؤسائه في العمل حتى يتستروا على ما ارتكبه ما دام أن أفعال الاختلاس والتزوير والاستعمال التي أتاها من قبل عمداً واتجهت إليها إرادته واستمر موغلاً في ارتكابها وانتهت المحكمة إلى إدانته بها - هي أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة مما لا يشفع للطاعن ما يدعيه من عدم مسئوليته. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.