الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 أغسطس 2022

الطعن 1457 لسنة 36 ق جلسة 16 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 12 ص 77

جلسة 16 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

-----------------

(12)
الطعن 1457 رقم لسنة 36 القضائية

حرب. دخول معسكر للقوات المسلحة. أمن دولة.
اعتبار الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل في مفهوم القانون الجنائي حالة حرب.
جريمة دخول معسكر للقوات المسلحة معاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 80 (هـ) عقوبات باعتبار أن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل هي حالة حرب.

---------------
إن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل هي حالة حرب لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها في الأمر الواقع، ومن ثم تعد في مفهوم القانون الجنائي حالة حرب. ولما كانت المادة 80 هـ من قانون العقوبات تنص في فقرتها الأولى على عقاب من يدخل معسكرا للقوات المسلحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا وقعت الجريمة المذكورة في زمن الحرب كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ج ولا تجاوز 500 ج أو إحدى هاتين العقوبتين. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون حين قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس لمدة شهر واحد، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 12 أبريل سنة 1964 بدائرة الضواحي (أولا) شرعا في سرقة كمية الفول المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للقوات المسلحة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهما فيه هو ضبطهما متلبسين بالمسروقات. (ثانيا) دخلا معسكر القوات المسلحة الممنوع دخول الجمهور فيه. وطلبت عقابهما بالمواد 45، 47 و 80/ هـ و317/ 5 و 321 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 2 نوفمبر 1964 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات عن التهمتين المسندتين إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس شهرا مع الشغل لدخولهما معسكرا للقوات المسلحة منع الجمهور من دخوله بالتطبيق للمادة 80 هـ من قانون العقوبات قد أخطأ صحيح القانون، إذ أن الجريمة المذكورة وقعت في زمن الحرب بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل مما موجبه ألا تنقص العقوبة المقضي بها عن الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 80 هـ المشار إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس مع الشغل شهرا واحدا بالتطبيق للمواد 45 و 47 80 هـ و 317 و 32 من قانون العقوبات وذلك لارتكابهما جريمتي الشروع في سرقة كمية من الفول للقوات المسلحة ولدخولهما معسكرا لها منع الجمهور من دخوله. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل هي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها في الأمر الواقع ومن ثم تعد في مفهوم القانون الجنائي حالة حرب. ولما كانت المادة 80 هـ من قانون العقوبات تنص في فقرتها الأولى على عقاب من يدخل معسكرا للقوات المسلحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت في فقرتها الثانية على أنه إذا وقعت الجريمة المذكورة في زمن الحرب كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ج ولا تجاوز 500 ج أو إحدى هاتين العقوبتين. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون حين قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس لمدة شهر واحد مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون.

الطعن 1445 لسنة 36 ق جلسة 16 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 11 ص 75

جلسة 16 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

------------

(11)
الطعن رقم 1445 لسنة 36 القضائية

استئناف. " ما لا يجوز استئنافه من الأحكام ". اشتباه. نقض. " حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون ".
الحكم الصادر بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما. عدم جواز استئنافه من ناحية تقدير المحكمة للوقائع والظروف التي بني عليها.

--------------
الشارع إذ أجاز للقاضي في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم بدلا من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكما غير قابل للطعن فيه بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها في ذلك نهائيا من ناحية الوقائع والظروف التي بني عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قبل استئناف المطعون ضده للحكم الذي صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى وظروفها وقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه وتصحيحه قانونا والحكم بعدم جواز الاستئناف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 مارس 1965 بدائرة السنطة: عد مشتبها فيه لأنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة السنطة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 10 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإنذار المطعون ضده بأن يسلك سلوكا مستقيما وببراءته قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المستأنف لا يجوز استئنافه طبقا للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
وحيث أنه يبين من مراجعة نص المادتين 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن الشارع إذ أجاز للقاضي في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون المشار إليه - بدلا من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكما غير قابل للطعن فيه بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما - إنما دل على أنه متى ارتأت المحكمة الاكتفاء بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها في ذلك نهائيا من ناحية الوقائع والظروف التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قبل شكلا استئناف المطعون ضده للحكم الذي صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى وظروفها وقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالبراءة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه وتصحيحه قانونا والحكم بعدم جواز الاستئناف.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد



تمسك الطاعنان بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفاً فى عقد الإيجار وأن المستأجر منهما تعاقد بصفته الشخصيةالحكم كاملاً




النص فى عقد التأمين الجماعى مثار النزاع على شمول التأمين جميع العاملين الحاليين الدائمين لدى المؤمن له عند بداية التأمينالحكم كاملاً




أثار العقد . قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون . أثره . عدم انصراف أثره إلى الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين .الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس ما لم يعجل من الثمن. أثره. وجوب التجاوز عن الشرط مع بقاء الحق في التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 مدني.الحكم كاملاً




العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




اتفاق المؤجر والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثانى بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد المبرم بينهما.الحكم كاملاً




حق المشترى فى ضمان الاستحقاق مصدره القانون أثره عدم الحاجة إلى النص عليه فى العقد.الحكم كاملاً




آثار التصرفات انصرافها لأصحاب الحق فيها الأصل في عقود المعاوضة المالية لأي من المتعاقدين حسنى النية .الحكم كاملاً




آثار العقد سواء كانت حقاً أم التزاماً. عدم انصرافها إلى الغير الذي لم تربطه صلة بأي من طرفيه.الحكم كاملاً




آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.الحكم كاملاً




انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية بالتسجيل. حق المشترى في تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع. حق شخصي في ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.الحكم كاملاً




عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.الحكم كاملاً




آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً




أثر العقد. انصرافه إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. عدم توقف ذلك عن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.الحكم كاملاً




انصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما إلتزم به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله. م 145 مدني.الحكم كاملاً




تصرفات صاحب الوضع الظاهر إلى الغير حسن النية. لها ذات آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي .الحكم كاملاً




الوضع الظاهر. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة الحق. شرطه. أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق.الحكم كاملاً




الوفاء لغير الدائن أو نائبه. غير مبرئ لذمة المدين. اتفاق الطرفين المتبايعين على التزام المشتري بالوفاء بكامل الثمن إلى أحد البائعين - لاختصاصه بالعقار في عقد قسمة سابق - إيداع المشتري باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً. غير مبرئ لذمته.الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحةً أو ضمناً.الحكم كاملاً




العقد الصحيح. انصراف أثاره إلى الخلف العام. التزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. م 145 مدني.الحكم كاملاً




التزم البائع بضمان عدم التعرض. انتقاله من البائع إلى ورثته. أثره. امتناع منازعتهم للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع. م 439 مدني. الاستثناء. توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع.الحكم كاملاً




عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافه. عامة. استثناء العلاقات القانونية الشخصية. م 145 مدني.الحكم كاملاً




قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها. عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد بهذا التعديل. ثبوت تزوير توقيع أحد المتعاقدين على العقد. أثره. بطلان الاتفاق برمته سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً.الحكم كاملاً




حظر التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. هو التزام بالامتناع عن عمل لا يقبل التجزئة. مؤداه. تنازل أحد المستأجرين عن الإيجار دون إذن.الحكم كاملاً




تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً




انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يعد خلفاً خاصاً إلا إذا انتقلت الملكية إليه فعلاً بالتسجيل.الحكم كاملاً




التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلى الأصيل .الحكم كاملاً




الوضع الظاهر قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.الحكم كاملاً




انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث. م 145 مدني. الاستثناء. كون الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة.الحكم كاملاً




حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في المحل التجاري المؤجر له. يعد تنازلاً أو تخلياً عن انتفاعه بالعين لشريكه - شرطه. أن تكون الشركة حقيقة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر ضد البائع بشأن العقار المبيع. حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقده وقت صدوره.الحكم كاملاً




عقد الإيجار اقتصار أثره على طرفيه وخلفهما. المساكن ليس طرفاً في العقد ولو عاصرت المساكنة بداية الإيجار. تعاقد المؤجر مع المساكن قبل انتهاء عقد المستأجر الأصلي أو فسخه. اعتباره عقد ثان باطلاً مطلقاً م 16 ق 52 لسنة 1969 م 24 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه.الحكم كاملاً




النص في المادة 160 من القانون المدني يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد - وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن.الحكم كاملاً




أثر العقد. انصرافه إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص. عدم حجيته على الخلف إذا استند في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.الحكم كاملاً




مجاوزة الوكيل حدود وكالته. للموكل إجازة هذا التصرف. للموكل أو للغير المتعامل مع الوكيل. طلب إبطال التصرف.الحكم كاملاً




الأصل في العقود طبقاً لنص المادة 152 من القانون المدني، ألا ينصرف أثرها إلى غير المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان من شأنها أن تكسب هذا الغير حقاً.الحكم كاملاً




آثار العقد. انصرافها إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص لهما في الحدود التي بينها القانون. ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير.الحكم كاملاً




إن المطعون ضدهم ومورثهم إذ لم يكونوا أطرافا فى عقد القسمة المسجل الذى اختص فيه الطاعنون بأرض النزاع فإن القاعدة فى نسبية أثر العقد طبقا لما جرى به نص المادة 145 من التقنين المدنى أنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفيا أو رسميا أو مسجلا.الحكم كاملاً




العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص. عدم حجيته على من يخلف المتعاقد إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.الحكم كاملاً




إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه.الحكم كاملاً




نشوء العقد صحيحاً. انصراف أثره إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثة. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.الحكم كاملاً




تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على شرط ورد بالعقد الابتدائي. مفاده. تخلي المتعاقدين عن هذا الشرط.الحكم كاملاً




الشراء مع حق اختيار الغير، شرطه. ذكر حق الاختيار في العقد. إفصاح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المحدد، أثره، انصراف آثار البيع للأخير.الحكم كاملاً




اعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الأصيل. مناطه. أن يكون المظهر الخارجي خاطئاً، وأن ينخدع الغير بهذا المظهر دون خطأ أو تقصير في استطلاع الحقيقة.الحكم كاملاً




جواز إبرام الوكيل للعقد بصفته أصيلاً إذا لم يعلن عن نيابته وقت التعاقد. وكالته في هذه الحالة مستترة. حكمها. ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة.الحكم كاملاً











آثار العقد لا تنصرف إلى الغير طالما لا تربطه صله بأي من طرفيه. شرط التحكيم الوارد في عقد البيع. لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة.الحكم كاملاً




تمسك المشتري بعقد البيع في دعوى صحة ونفاذ العقد. مقتضاه التمسك بجميع آثاره القانونية ومنها التزام البائع بضمان عدم التعرض.الحكم كاملاً




لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.الحكم كاملاً




عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.الحكم كاملاً




ليس للتقايل (التفاسخ) أثر رجعي إلا إذا اتفق الطرفان على ترتيب هذا الأثر عليه بالنسبة لكل أو بعض الحقوق .الحكم كاملاً




انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص. شرطه أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه لاحقاً لإبرام العقد .الحكم كاملاً




الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين - بمثابة تصرف قانوني. وجوب خلو التراضي على الوفاء من عيوب الإرادة وإلا كان قابلاً للإبطال. اعتقاد الموفي (غير المدين) خطأ بأن الدين الموفى به حال بحكم نهائي ومقرر له فوائد. غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين أساسية في اعتباره، لولاه ما كان الوفاء.الحكم كاملاً




لا ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه وخلفائهم، ولا يمكن أن يرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين.الحكم كاملاً




النعي على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.الحكم كاملاً




تسجيل المشتري لعريضة دعوى صحة تعاقده قبل تسجيل المشتري الآخر لعقده ثم تسجيل حكم صحة التعاقد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد / الشرط الفاسخ الضمني



الشرط الفاسخ الضمني في العقد . أثره . للمدين توقي الفسخ . سبيله . أداؤه دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ . مؤداه . إجابة طلب الفسخ الضمني . مناطه . أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي .الحكم كاملاً


فسخ العقد . يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين . التفاسخ الضمني . وجوب بيان المحكمة كيفية تلاقي إرادتي طرفي العقد على حله بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه . م 90 مدني .الحكم كاملاً




الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني. م 157 مدني. للمدين أن يتوقاه بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي. وجوب أن يتم الوفاء المتأخر طبقاً للأوصاف وبذات الشروط المتفق عليها - فالتنفيذ المعيب يعتبر في حكم عدم التنفيذ الجزئي - وأن يكون مما لا يضاربه الدائن.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الضمني لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء الإخلال م 157 مدني. الاستثناء. أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال. م 158 مدني.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الضمني في العقد. للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل الحكم النهائي. مناط ذلك. ألا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ألا تقضي بالفسخ استناداً للشرط الفاسخ الضمني.الحكم كاملاً




إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالاً لحكم المادة 157 من القانون المدني لا استناداً إلى وجود شرط فاسخ صريح في العقد فإن هذا القضاء يكون منشئاً للفسخ لا مقرر له.الحكم كاملاً




استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. عليها بيان كيف تلاقت إرادتا الطرفين على حل العقد وذلك بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الصريح. أثره. اعتبار العقد مفسوخا بمجرد تحقق الشرط. سلب سلطة محكمة الموضوع التقديرية فى إيقاعه. عدم وجوب صدور حكم بالفسخ. جواز التمسك به فى صورة دفع. الشرط الفاسخ الضمنى. أثره. عدم وقوع الفسخ تلقائيا وعدم وجوبه حتما.الحكم كاملاً




تحديد أجل في العقد للوفاء بالالتزامات دون النص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند التأخر في الوفاء. حق المشتري في تفادي الفسخ بعرض الثمن حتى بعد رفع الدعوى. سلطة المحكمة في إجابة طلب الفسخ أو رفضه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد / أثره



انحلال العقد بأثر رجعي نتيجة للفسخ. مقتضاه. استرداد كل متعاقد عين ما قدمه لا ما يقابله. لازمه. استرداد المتعاقد ما دفعه للمتعاقد الآخر من عمله أجنبية بذاتها المسددة بها وليس بما يعادلها من العملة المحلية. القضاء بإلزام بالعملة الأجنبية دون بيان سعر الصرف. كفايته للتعريف بقضاء الحكم.الحكم كاملاً




لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له .الحكم كاملاً




فسخ عقد المقاولة. رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال. لا يكون إلا استناداً إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ. المثري يلتزم برد أقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار.الحكم كاملاً




انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي. أثر الانفساخ كأثر الفسخ: عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وتحمل المدين تبعة استحالة التزامه.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد / الفسخ الاتفاقي



الإعفاء من الإعذار في الفسخ الاتفاقي. وجوب الاتفاق عليه صراحة. م 158 مدني. مؤداه. تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي. لا يعفي الدائن من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ. عدم وجود تعارض بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس ما لم يعجل من الثمن. أثره. وجوب التجاوز عن الشرط مع بقاء الحق في التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 مدني.الحكم كاملاً




الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاًً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ. مناطه. التحقق من قيامه ووجوب إعماله.الحكم كاملاً




انتقال ملكية المنشأة لا أثر له على عقد العمل. مسئولية صاحب العمل الجديد عن الالتزامات المترتبة عليه.الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة عدم حصول الاتفاق على الفسخ لعدم مطابقة الإيجاب للقبول أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض في ذلك.الحكم كاملاً