الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 1859 لسنة 78 ق جلسة 2 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 118 ص 790

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، مجدي عبد الرازق ومنتصر الصيرفي نواب رئيس المحكمة وعادل غازي .
------------------
(118)
الطعن 1859 لسنة 78 ق
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . وصف التهمة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة .
مضي أكثر من ثلاث سنوات المقررة للتقادم في مواد الجنح من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وحتى نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها . يوجب انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
(2) فقد الأوراق . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " نظر الطعن والحكم فيه " .
فقد التقرير بالطعن لسبب لا دخل لإرادة الطاعن فيه نتيجة حرق الدفاتر في أحداث ثورة 25 يناير 2011 . مقتضى وأثر ذلك ؟
(3) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه دون رسم شكلاً لصياغة هذا البيان . المادة 310 إجراءات .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
لقاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطراح ما عداه . حد ذلك ؟
تعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وتعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات . جدل موضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
(5) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم التزام الحكم بالرد استقلالاً عن الدفع ببطلان سؤال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات . ما دام لم يعول في قضائه بالإدانة على دليل مستمد منها .
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحا محدداً . علة ذلك؟
عدم إفصاح الطاعن بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة القبض والتفتيش والتحقيقات لنص المادتين 21 ، 57 إجراءات . يوجب رفض النعي في هذا الشأن .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . سلاح . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات الحكم عن الدفع باختلاف السلاح المضبوط عما قدم للنيابة . لا يعيبه . ما دام الطاعن لم يطلب من المحكمة التحقيق بشأنه . علة ذلك ؟
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
انفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
(9) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفاع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وبتلفيق التهمة وكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
تعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم . التفات المحكمة عنها . مفاده : اطراحها .
(11) إثبات " خبرة " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الرد على دفاع الطاعن بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني . غير لازم . ما دام ما أورده الحكم في مدوناته يتضمن الرد عليه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من تقرير الطعن أن الطاعن قصر طعنه على الشق الجنائي فقط . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أُحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن اقترف جنايات سرقة بالإكراه واستعراض القوه وإحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به وذخائر وجنحتي إتلاف أموال ثابتة عمداً ودخول عقار في حيازة آخر بالقوة ، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة إتلاف أموال ثابتة عمداً ، ودخول عقار في حيازة آخر بالقوة ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادتين 361 ، 369 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 12 من ديسمبر سنة 2006 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 8 من فبراير سنة 2007 وأودع أسباب طعنه في السابع من ذات الشهر والسنة ، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب - وفق الشهادة الصادرة من إدارة الطعون الجنائية بمحكمة النقض المرفقة بملف الطعن - إلى أن نظرت بجلسة اليوم الثاني من أكتوبر سنة 2013 ، فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
2- لما كان البين من مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن - .... - بتاريخ .... أنه قرر من محبسه بالطعن في الحكم بطريق النقض ، وإذ أفاد كتاب نيابة .... الكلية - المرفق - بشأن الاستعلام عن تقرير الطاعن بالنقض بفقد الدفاتر المثبتة لذلك نتيجة حرقها في أحداث ثورة 25 يناير 2011 ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإراداته فيه ، فإنه لا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تصدقه بقوله بشأن تقريره بالطعن على الحكم بطريق النقض في الميعاد المقرر قانوناً وتقضي بقبول طعنه شكلاً .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير قسم الأدلة الجنائية وما جاء بمعاينة النيابة العامة وهي أدلة سائغة لها موردها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدله الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن وآخرين بها بقوله " وحق عقابهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وطبقاً للمواد 361 ، 369 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً ، 26 /5،3،1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 ، والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والبندين رقمي 1 ، 11 من الجدول رقم واحد المرفق والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 المستبدل بالقرار رقم 7726 والجدول رقم 2 المرافق " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكما لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه ، كما أنه من المقرر أن من حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ولا في تجزئته لأقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
5- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو غيره من المتهمين ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عن رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من سؤال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
6- لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة القبض والتفتيش والتحقيقات لنص المادتين 21 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
7- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع حين أشار إلى اختلاف السلاح المضبوط عما قدم للنيابة لم يقصد سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الصدد فليس له من بعد أن ينعى عليها الالتفاف عما أثاره في هذا الشأن ، فإن ما ينعاه بدعوى الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب لا يكون له محل .
8- لما كان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً .
9- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات وبتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
10- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززه لما ساقته من أدله أساسيه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جديه التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور بإغفاله الرد عليه على غير محل .
11- من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم : أولاً : المتهمون جميعاً : سرقوا وآخرين مجهولين هواتف المحمول والمبالغ النقدية المبينة قيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم / .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفوا إلى الاستراحة وأشهروا أسلحة نارية وبيضاء في وجههم وعصيًّا وتعدوا بالضرب عليهم باستخدامها فأحدثوا إصاباتهم الواردة بالتقارير الطبية على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .
ثانياً : المتهمين الأول والثالث والرابع والسابع : أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة . أحرزوا ذخائر وعددها " أربعة - سبعة – اثنان - أحد عشر " مما تستعمل في الأسلحة السالفة دون أن يكون مرخصاً لهم بإحرازها .
ثالثاً : المتهم السادس : أحرز سلاحاً ناريًّا مششخناً لا يجوز الترخيص به " بندقية آلية " . أحرز ذخائر " أربع عشرة " مما تستعمل في السلاح السالف .
 رابعاً : المتهمون جميعاً : قاموا باستعراض القوة أمام المجني عليهم والعمال بالمزرعة والتلويح لهم بالعنف وترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بأشيائهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وإلحاق الضرر بملكياتهم وحريتهم الشخصية وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحملهم أسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالأوراق .
خامساً : المتهمون جميعاً : أتلفوا عمداً أموالاً ثابتة وهي المباني المملوكة للمجني عليه / .... ونتج عن ذلك ضرر مادي جاوز الخمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات . دخلوا عقاراً في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة .
سادساً : المتهمان الثاني والثامن : أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين الأول ساطور حديدي والثاني سيف حديدي دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .
سابعاً : المتهمون جميعاً عدا التاسع والعاشر : حازوا ذخائر عددها " خمسين - وخمس وستين " مما تستعمل في الأسلحة النارية غير المششخنة دون أن يكونوا مرخصاً لهم في حيازتها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليهما / .... مدنياً قِبل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 361 ، 369 من قانون العقوبات وبالمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً /1 ، 26 /5،3،1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنه 1978 ، 165 لسنه 1981 والبند رقم 11 ، والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والبندين رقمي 1 ، 11 من الجدول رقم 1 المرفق والمضاف بالقانون رقم 97 لسنه 1992 المستبدل بالقرار رقم 7726 والجدول رقم 2 المرفق ، وإعمالاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ومصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخيرة المضبوطة وإلزامهما وآخرين بالتضامن بأن يؤدوا للمدعيين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سيبل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / .... ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما / .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
حيث إن البين من تقرير الطعن أن الطاعن قصر طعنه على الشق الجنائي فقط . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أُحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن اقترف جنايات سرقة بالإكراه واستعراض القوه وإحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به وذخائر وجنحتي إتلاف أموال ثابتة عمداً ودخول عقار في حيازة آخر بالقوة ، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة إتلاف أموال ثابتة عمداً ، ودخول عقار في حيازة آخر بالقوة ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادتين 361 ، 369 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 12 من ديسمبر سنة 2006 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 8 من فبراير سنة 2007 وأودع أسباب طعنه في السابع من ذات الشهر والسنة ، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب - وفق الشهادة الصادرة من إدارة الطعون الجنائية بمحكمة النقض المرفقة بملف الطعن - إلى أن نظرت بجلسة اليوم الثاني من أكتوبر سنة 2013 ، فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
حيث إن البين من مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن - .... - بتاريخ .... أنه قرر من محبسه بالطعن في الحكم بطريق النقض ، وإذ أفاد كتاب نيابة .... الكلية - المرفق - بشأن الاستعلام عن تقرير الطاعن بالنقض بفقد الدفاتر المثبتة لذلك نتيجة حرقها في أحداث ثورة 25 يناير 2011 ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإراداته فيه ، فإنه لا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تصدقه بقوله بشأن تقريره بالطعن على الحكم بطريق النقض في الميعاد المقرر قانوناً وتقضي بقبول طعنه شكلاً .
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من هذا الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص وإتلاف أموال ثابتة عمداً ودخول عقار في حيازة الغير لمنع حيازته بالقوة ، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يورد النص العقابي الذي دان الطاعن بمقتضاه ، وعول على أقوال الشهود رغم ما شابها من تناقض واطرحها بشأن جريمة السرقة ، وأغفل الرد على ما دفع به من بطلان محضر جمع الاستدلالات لمخالفته لنصوص المواد 24 ، 31 ، 70 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبطلان القبض والتفتيش وقصور التحقيقات لمخالفة المادتين 21 ، 57 من ذات القانون ، واختلاف السلاح المضبوط عما قدم للنيابة العامة ، وانفراد الضابط بالشهادة وحجبه أفراد القوه عنها ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وانتفاء صلته بالمضبوطات ، وعدم جدية التحريات ، والتناقض بين الدليلين القولي والفني ، كل ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير قسم الأدلة الجنائية وما جاء بمعاينة النيابة العامة وهي أدلة سائغة لها موردها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدله الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن وآخرين بها بقوله " وحق عقابهم عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وطبقاً للمواد 361 ، 369 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً ، 26 /5،3،1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 ، والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والبندين رقمي 1 ، 11 من الجدول رقم واحد المرفق والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 المستبدل بالقرار رقم 7726 والجدول رقم 2 المرافق " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكما لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه ، كما أنه من المقرر أن من حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ولا في تجزئته لأقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو غيره من المتهمين ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عن رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من سؤال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة القبض والتفتيش والتحقيقات لنص المادتين 21 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع حين أشار إلى اختلاف السلاح المضبوط عما قدم للنيابة لم يقصد سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الصدد فليس له من بعد أن ينعى عليها الالتفاف عما أثاره في هذا الشأن ، فإن ما ينعاه بدعوى الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات وبتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززه لما ساقته من أدله أساسيه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جديه التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور بإغفاله الرد عليه على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2215 لسنة 83 ق جلسة 12 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 96 ص 664

جلسة 12 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مـصطفى ، محمود قـزامل ، هشام الـشافعي وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة .
---------------
(96)
الطعن 2215 لسنة 83 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
تعويل الحكم على شهادة المجني عليه وحده . لا مخالفة للقانون .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إن تعددت . كفاية أن تورد منها ما تطمئن إليه .
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو اختلفت . دون بيان العلة . حد ذلك؟
تناقض أقوال الشاهد وتضاربه في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي.
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جدية التحريات .
(5) سرقة . إكراه . ظروف مشددة . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " .
الطريق العام . ماهيته ؟
إثبات الحكم ارتكاب الطاعن لجريمة الشروع في سرقة المجني عليه ليلاً بالإكراه في الطريق العام واستغاثة الأخير بالمارة اللذين هبوا لنجدته . كفايته لتطبيق حكم المادة 315 عقوبات . النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
 (6) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز أمام النقض.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سببا ًللنعي على الحكم .
 (7) جريمة " أركانها " . سرقة .
السرقة . ماهيتها ؟
المنقول في جريمة السرقة . هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله دون النظر لضآلته . ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة . شموله كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لآخر.
قيمة المسروق . ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة . بيانها . غير لازم .
(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول.
مثال .
(9) سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي والركن المادي في جريمة الشروع في السرقة . تحدث الحكم عنهما استقلالا ً . غير لازم . النعي عليه في هذا الشأن . غير سديد .
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال لتدليل سائغ على اطراح الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة .
(11) استدلالات . استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات . لا محل له . ما دام خارجاً عن دائرة استدلال الحكم .
 (12) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . سرقة . إكراه . سلاح. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع جريمة . كفايته لقيام حالة التلبس . أساس ذلك ؟
 تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
 مثال لتدليل سائغ على توافر حالة التلبس في حكم صادر بالإدانة في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام مع حمل سلاح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة - بيَّن مضمونها بطريقة وافية - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها ، ومبيناً لفحوى أدلتها -كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
2- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجني عليه وحده ليس فيها ما يخالف القانون، وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير مُعقب .
3- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في معرض رده على دفع الطاعن بتناقض أقوال المجنى عليه قوله :" حيث إن المحكمة استخلصت واقعة الدعوى ، والأدلة على مقارفة المتهم للجريمة المُسندة إليه من أقوال شاهد الإثبات الثاني ، وبما له أصل ثابت بالأوراق ، وبما لا تناقض فيه، فإنه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهم في شأن التناقض في أقوال المجنى عليه " ، وهو رد سائغ من الحكم ويصير منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول ، سيما أنه من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . وأن المحكمة غير مُلزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت ، وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه ، وتطرح ما عداها ، ولها أن تعوِّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو اختلفت ، ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه ، دون إلزام عليها بأن تبين العلة في ذلك ، فضلاً عن أنه من المقرر أن تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ، ولا يقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في معرض رده على دفع الطاعن بعدم جدية التحريات قوله: " .... فالثابت للمحكمة من الاطلاع عليها أن محورها هو شخص المتهمين ، وأن ما أورده فيها بشأن الجريمة المُسندة إليهما كاف لإقناع المحكمة بجدية تلك التحريات ، وبدعوى إلى اطمئنانها ، وهو ما أوضحت عنه في سياق الدليل على إدانة المتهمين " ، وهو رد سائغ وكاف من الحكم لاطرح دفع الطاعن ، وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضائه بالإدانة على ما جاء بأقوال المجنى عليه ، وما ورد بتحريات المباحث ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ، فإن الحكم المطعون فيه لم يعوِّل في الإدانة على تحريات المباحث كدليل ، بل كقرينة مُعززة لما ساقه الحكم من أدلة ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم لا يقدح في الحكم ما نعاه الطاعن من عدم مشاهدة الضابط مجري التحريات للواقعة محل الجريمة ، مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الشأن غير صحيح .
5- من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت ، وبغير قيد ، سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن ارتكب جريمة الشروع في سرقة المجني عليه بالإكراه أثناء سيره ليلاً بالطريق العام ، فاستغاث بالمارة الذين هبوا لنجدته ، وهو ما يكفي لتطبيق حكم المادة 315 من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
6- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص بالتحقيقات ، وهو عدم تحريز السلاح والمسروقات ، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، ومن ثم ، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
7- لما كانت السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير ، والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله ، بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة ، كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى آخر ، ومن المقرر أن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة ، فعدم بيانها في الحكم لا يعيبه ، ومن ثم ، يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
8- لما كان البيِّن من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد طلباً بسماع الشاهد - المجني عليه - وكان من المقرر أن ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
9- لما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة ، ولا عن الركن المادي فيها ، ما دام ذلك مُستفاداً منه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
10- لما كان البيِّن من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في معرض رده على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة قوله:" ... مردود عليها بما أفصحت عن المحكمة من اطمئنانها إلى شهادة المجني عليه ، وصحة تصويره للواقعة ، وهو ما تأيد أيضاً بتحريات الشرطة التي اطمأنت إليها ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه القالة "، وهو رد سائغ وكاف من الحكم ، والذي بيَّن دور الطاعن في إتمام الجريمة ، وإشهاره سلاح ناري بوجه المجني عليه ، وبثه الرعب في نفسه، سيما وأنه من المقرر أن الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مُستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، مما يكون معه نعــي الطاعن غير صحيح .
11- لما كان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب لا يكون له محل .
12- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه قيام المجني عليه باللوذ بالفرار ، والاستغاثة بالمارة الذين هبوا لنجدته ، وتمكنوا من ضبط الطاعن والهاتف المحمول بحوزته ، وكانت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك " . وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة ، وتحيط بها وقت ارتكابها ، أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون مُعقب عليها، مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى - على ما سلف بيانه - إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، إذ أن حالة التلبس قد توافرت كما هي مُعرفة به قانوناً ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
 اتهمت النيابـة العامة الطاعن وآخر بأنهما:
1 – شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن اعترضا سبيله ، وأشهرا صوبه سلاحين " فرد خرطوش ومطواة " مهددين إياه بهما ، فبثا الرعب في نفسه ، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته ، والاستيلاء على المسروقات ، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات .
2 – المتهم الأول : أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . ب - حاز بواسطة المتهم الثاني بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " .
3 – المتهم الثاني : أ – حاز بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . ب – أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " .
 وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45 /2 ، 46 ، 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 26 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد ثلاث سنوات .
 فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه وحده ، وتحريات الشرطة ، دون بيان مضمونهما ورغم تمسكه بتناقض أقوال المجني عليه بمحضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة ، ودفعه بعدم جدية التحريات إذ أن مجريها لم يشاهد الواقعة ، وأنها لا تصلح دليلاً ، إلا أن الحكم اطرحه بما لا يسوغ، كما أنه لم يبين ماهية الطريق العام ، والذي ارتكب فيه الجريمة ، وخلت الأوراق مما يفيد تحريز السلاح والمنقولات موضوع الجريمة، كما جهل الحكم قيمة الأشياء المدعى بسرقتها ، ولم تسمع المحكمة شاهد الإثبات اكتفاءً بما قرره بالتحقيقات ، ولم يدلِّل الحكم على توافر القصد الجنائي لديه ، فضلاً عن أنه أطرح دفعيه بعدم صلته بالواقعة لعدم تواجده على مسرح الجريمة ، وبطلان استجوابه بمحضر الضبط بما لا يصلح ، وأخيراً فلقد خلا الحكم من بيان توافر حالة التلبس والتي لا يوجد عليها دليل في الأوراق ، وكل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة - بيَّن مضمونها بطريقة وافية - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها ، ومبيناً لفحوى أدلتها -كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجني عليه وحده ليس فيها ما يخالف القانون ، وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل ، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير مُعقب . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في معرض رده على دفع الطاعن بتناقض أقوال المجنى عليه قوله :" حيث إن المحكمة استخلصت واقعة الدعوى ، والأدلة على مقارفة المتهم للجريمة المُسندة إليه من أقوال شاهد الإثبات الثاني ، وبما له أصل ثابت بالأوراق ، وبما لا تناقض فيه، فإنه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهم في شأن التناقض في أقوال المجنى عليه " ، وهو رد سائغ من الحكم ويصير منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول ، سيما أنه من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . وأن المحكمة غير مُلزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت ، وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه ، وتطرح ما عداها ، ولها أن تعوِّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو اختلفت ، ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه ، دون إلزام عليها بأن تبين العلة في ذلك ، فضلاً عن أنه من المقرر أن تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ، ولا يقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في معرض رده على دفع الطاعن بعدم جدية التحريات قوله: " .... فالثابت للمحكمة من الاطلاع عليها أن محورها هو شخص المتهمين ، وأن ما أورده فيها بشأن الجريمة المُسندة إليهما كاف لإقناع المحكمة بجدية تلك التحريات ، وبدعوى إلى اطمئنانها ، وهو ما أوضحت عنه في سياق الدليل على إدانة المتهمين " ، وهو رد سائغ وكاف من الحكم لاطرح دفع الطاعن، وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضائه بالإدانة على ما جاء بأقوال المجنى عليه ، وما ورد بتحريات المباحث ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ، فإن الحكم المطعون فيه لم يعوِّل في الإدانة على تحريات المباحث كدليل ، بل كقرينة مُعززة لما ساقه الحكم من أدلة ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم لا يقدح في الحكم ما نعاه الطاعن من عدم مشاهدة الضابط مجري التحريات للواقعة محل الجريمة ، مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الشأن غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت ، وبغير قيد ، سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن ارتكب جريمة الشروع في سرقة المجني عليه بالإكراه أثناء سيره ليلاً بالطريق العام ، فاستغاث بالمارة الذين هبوا لنجدته ، وهو ما يكفي لتطبيق حكم المادة 315 من قانون العقوبات ، ومن ثم ، يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص بالتحقيقات ، وهو عدم تحريز السلاح والمسروقات ، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، ومن ثم ، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك ، وكانت السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير ، والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله ، بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة ، كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى آخر ، ومن المقرر أن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة ، فعدم بيانها في الحكم لا يعيبه ، ومن ثم ، يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد طلباً بسماع الشاهد - المجني عليه - وكان من المقرر أن ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة ، ولا عن الركن المادي فيها ، ما دام ذلك مُستفاداً منه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في معرض رده على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة قوله:" ... مردود عليها بما أفصحت عن المحكمة من اطمئنانها إلى شهادة المجني عليه ، وصحة تصويره للواقعة ، وهو ما تأيد أيضاً بتحريات الشرطة التي اطمأنت إليها ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه القالة " ، وهو رد سائغ وكاف من الحكم ، والذي بيَّن دور الطاعن في إتمام الجريمة ، وإشهاره سلاح ناري بوجه المجني عليه ، وبثه الرعب في نفسه ، سيما وأنه من المقرر أن الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مُستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، مما يكون معه نعــي الطاعن غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه قيام المجني عليه باللوذ بالفرار ، والاستغاثة بالمارة الذين هبوا لنجدته ، وتمكنوا من ضبط الطاعن والهاتف المحمول بحوزته ، وكانت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك " . وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة ، وتحيط بها وقت ارتكابها، أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون مُعقب عليها ، مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى - على ما سلف بيانه - إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، إذ أن حالة التلبس قد توافرت كما هي مُعرفة به قانوناً ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22653 لسنة 2 ق جلسة 18 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 90 ص 636

جلسة 18 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . صلاح البرعي ، محمد جمال الشربيني وجمال حليس نواب رئيس المحكمة وكمال صقر .
----------------
(90)
الطعن 22653 لسنة 2 ق
(1) نيابة عامة . محكمة استئنافية . طعن . معارضة . استئناف . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . تهريب جمركي .
عدم جواز نظر المحكمة الاستئنافية الاستئناف المرفوع من النيابة العامة . مادام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم . علة ذلك ؟
قضاء الحكم المستأنف غيابياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . لم يضر بالمطعون ضده ولم يتصور معارضته فيه . عدم إيقاف المحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف . صحيح .
قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه . قضاء مُنهٍ للخصومة .
أثر ذلك : جواز طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض .
مثال .
(2) أمر جنائي . تهريب جمركي . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نيابة عامة . غرامة .
المادتان 118 ، 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 . مفادهما ؟
المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟
إدانة المطعون ضده بجريمة مخالفة شروط السماح المؤقت وطلب مصلحة الجمارك إصدار أمر جنائي بإلزامه بمبلغ غرامة يزيد على النصاب المحدد للنيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية . غير جائز .
رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده بعد صدور الطلب من مصلحة الجمارك بتحريكها . صحيح .
قضاء الحكم المستأنف عن جريمة مخالفة شروط السماح المؤقت بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وتأييده بالحكم المطعون فيه . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        1- لما كان البين من أوراق الطعن أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية لمحاكمة المطعون ضده عن تهمة مخالفة شروط السماح المؤقت المعاقب عليها بنص المادتين 118 ، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل بالقانون 160 لسنة 2000 ومحكمة جنح قسم .... حكمت غيابياً بتاريخ 4 من سبتمبر 2007 بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها وعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون على نظر بأن نص المادة 119 من القانون بادئ الذكر توجب صدور أمر جنائي من النيابة العامة في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ، استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنح .... المستأنفة قضت غيابياً في 25 من مارس سنة 2008 بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف ، فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم ، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها ، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقاً كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو تعديله ، لئن كان ذلك ، إلَّا أنه لما كان الحكم المستأنف قد حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده ، ولا يتصور أن يعارض فيه ومن ثم فإن عدم إيقاف المحكمة نظر الاستئناف يكون صحيحاً في خصوصية الطعن الماثل ، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - ومن ثم يكون طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض جائزاً .
 2- لما كانت المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 قد نصت على أن " تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في الأحوال الآتية :1 .... 2- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه . 3ـــ ....)) ونصت المادة 119 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 على أن : ( يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 118 ،117، 116، 115، 114 من هذا القانون بأمر جنائي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .... ) لما كان ذلك ، وكانت المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تقضى في فقرتيها الأولى والثانية بأن " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر وجوبياً في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها ". لما كان ذلك ، وكان الثابت بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً للطعن - أن مصلحة الجمارك طالبت بإصدار أمر جنائي بإلزام المطعون ضده بغرامة قدرها 198765 جنيه (مائة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيها) وهو مبلغ يزيد على النصاب المحدد للنيابة العامة لإصدار الأوامر الجنائية - سواء اختيارياً أو وجوبياً - نزولاً على حكم المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بادية الذكر . لما كان ذلك ، فإن رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده - بعد صدور الطلب بتحريكها من المختص قانوناً وفقاً للثابت بالمفردات المضمومة - يكون صحيحاً في القانون ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين من ثم نقضه والقضاء في موضوع استئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : خالف شروط السماح المؤقت على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بنص المادتين 118 ،119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 .
 ومحكمة جنح ... قضت غيابياً في 4 من سبتمبر لسنة 2007 عملاً بمادتي الاتهام بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم صدور أمر جنائي فيها وعدم اتباع الطريق الذى رسمه .
 استأنفت النيابة العامة ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمـــة
 حيث إن البين من أوراق الطعن أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية لمحاكمة المطعون ضده عن تهمة مخالفة شروط السماح المؤقت المعاقب عليها بنص المادتين 118 ، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل بالقانون 160 لسنة 2000 ومحكمة جنح قسم .... حكمت غيابياً بتاريخ 4 من سبتمبر 2007 بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها وعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون على نظر بأن نص المادة 119 من القانون بادئ الذكر توجب صدور أمر جنائي من النيابة العامة في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ، استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنح .... المستأنفة قضت غيابياً في 25 من مارس سنة 2008 بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف ، فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم ، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها ، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقاً كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو تعديله ، لئن كان ذلك ، إلَّا أنه لما كان الحكم المستأنف قد حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده ، ولا يتصور أن يعارض فيه ومن ثم فإن عدم إيقاف المحكمة نظر الاستئناف يكون صحيحاً في خصوصية الطعن الماثل ، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - ومن ثم يكون طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض جائزاً .
 وحيث إن الطعن استوفى باقي أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأن قيمة الغرامة التي طالبت بها مصلحة الجمارك تجاوز النصاب المحدد للنيابة العامة لإصدار الأمر الجنائي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 قد نصت على أن (( تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في الأحوال الآتية : 1- ... 2- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .3- .... )) ونصت المادة 119 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 على أن : (( يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ،115 ،116، 117 ،118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .... )) لما كان ذلك ، وكانت المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تقضي في فقرتيها الأولى والثانية بأن " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها ". لما كان ذلك ، وكان الثابت بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقا للطعن - أن مصلحة الجمارك طالبت بإصدار أمر جنائي بإلزام المطعون ضده بغرامة قدرها 198765 جنيه (مائة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيها) وهو مبلغ يزيد على النصاب المحدد للنيابة العامة لإصدار الأوامر الجنائية - سواء اختيارياً أو وجوبياً - نزولاً على حكم المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بادية الذكر . لما كان ذلك ، فإن رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده - بعد صدور الطلب بتحريكها من المختص قانوناً وفقاً للثابت بالمفردات المضمومة - يكون صحيحاً في القانون ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين من ثم نقضه والقضاء في موضوع استئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7718 لسنة 82 ق جلسة 24 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 156 ص 1043

جلسة 24 ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، علاء مرسي ، مجدي عـبد الحليم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(156)
الطعن 7718 لسنة 82 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " تطبيقه " . تهرب ضريبي .
حكم الإدانة . بياناته ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي تقديم بيانات خاطئة عن مبيعات وخصم الضريبة المستحقة عنها دون وجه حق .
(2) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة استئنافية . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تهرب ضريبي .
    للمحكمة الاستئنافية القضاء بناءً على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق دون إجراء تحقيق . حد ذلك : مراعاة حقوق الدفاع المفروضة بالمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية .
        دفاع الطاعن بإقامته دعوى لم يفصل فيها بعد لإثبات نهائية الإقرارات الضريبية المقدمة منه عن الفترة موضوع الفحص . جوهري . إغفال الحكم الرد عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع يبطله ويوجب نقضه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- من المقرر إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها وهي تقديمه بيانات خاطئة عن مبيعات شهر يناير تجاوزت نسبتها 10% ، وقيامه بخصمها دون وجه حق ، فلم يبين أوجه الاختلاف الوارد بتقرير الفحص عن الإقرار المقدم من الطاعن وشواهد هذه الأخطاء وأدلتها على ثبوت سوء القصد من جانب الطاعن ، وكيف اختلف ما ورد بها عما ادعاه في الإقرار المقدم منه لمصلحة الضرائب على المبيعات ، وبنى قضاءه بتحديد الضريبة على النتيجة النهائية لتقرير الخبير دون أن يبين الأسس والأسانيد التي قام عليها هذا التقرير ، الأمر الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً كما صار إثباتها بالحكم .
    2- لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق ، إلَّا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاعه المبين في وجه الطعن من أنه قام برفع دعوى لإثبات نهائية الإقرارات المقدمة منه عن الفترة موضوع الفحص وقيدت برقم 199 لسنة 2012 مدني كلي حكومة ولم يفصل فيها بعد ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة بما كان يتعين على المحكمة أن تحققه وتقسطه حقه ، وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه إلَّا أنها قعدت عن ذلك ، واكتفت بقولها إن الأصول والقواعد القانونية الثابتة أن الجنائي يوقف المدني وليس العكس ، وهي عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
أولاً:- قدم بيانات خاطئة عن المبيعات تجاوز 10% لما ورد بإقراري شهري يناير ، مارس سنة 2001 .
ثانياً:- خصم ضريبة بدون وجه حق خلال الفترات السابقة .
وطلبت عقابه بالمواد 43 ، 44 / 3 ، 5 ، 6 ، 47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنية وأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية .
وادعى وزير المالية " بصفته " مدنياً قبل المحكوم عليه بمبلغ 268,345 جنيه .
  فعارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة بتقرير الخبير قدرها 83330,46 جنيه والضريبة الإضافية .
فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فعارض المحكوم عليه " استئنافياً " ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقديم بيانات خاطئة عن مبيعاته جاوزت 10% وقيامه بخصم الضريبة المستحقة دون وجه حق ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن دفاعه تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن تحريك الدعوى الجنائية تم بناء على تقرير فحص الملف الضريبي للطاعن وذلك دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات ، وكذلك تعليمات مصلحة الضرائب الصادرة في هذا الشأن وبالرغم أن الطاعن أقام الدعوى رقم 199 لسنة 2012 مدني كلي حكومة لإثبات نهائية التقديرات الواردة بالإقرار المقدم منه ، غير أن المحكمة اطرحت دفعه بما لا يصلح رداً ، وعولت على نتائج تقرير الخبير رغم الاعتراضات الجوهرية التي أبداها دفاعه على تلك النتائج ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها وهي تقديمه بيانات خاطئة عن مبيعات شهر يناير تجاوزت نسبتها 10% ، وقيامه بخصمها دون وجه حق ، فلم يبين أوجه الاختلاف الوارد بتقرير الفحص عن الإقرار المقدم من الطاعن وشواهد هذه الأخطاء وأدلتها على ثبوت سوء القصد من جانب الطاعن ، وكيف اختلف ما ورد بها عما ادعاه في الإقرار المقدم منه لمصلحة الضرائب على المبيعات ، وبنى قضاءه بتحديد الضريبة على النتيجة النهائية لتقرير الخبير دون أن يبين الأسس والأسانيد التي قام عليها هذا التقرير ، الأمر الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق ، إلاّ أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاعه المبين في وجه الطعن من أنه قام برفع دعوى لإثبات نهائية الإقرارات المقدمة منه عن الفترة موضوع الفحص وقيدت برقم 199 لسنة 2012 مدني كلي حكومة ولم يفصل فيها بعد ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة بما كان يتعين على المحكمة أن تحققه وتقسطه حقه ، وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه إلَّا أنها قعدت عن ذلك ، واكتفت بقولها إن الأصول والقواعد القانونية الثابتة أن الجنائي يوقف المدني وليس العكس ، وهي عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 985 لسنة 50 ق جلسة 16 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 193 ص 998


برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، وسمير ناجي، ومحمد عبد المنعم البنا.
-------------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله. التقرير بالطعن دون إيداع أسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك: التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الأخر ولا يغني عنه.
حيث أن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما فيها مقام الآخر ولا يغني عنه.
- 2  حكم "بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 أ.ج.
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
- 3  عود
شروط اعتبار المتهم عائدا وفقا لنص المادة 51 عقوبات .
يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر، وأخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه في المادة 51 سالفة الذكر.
- 4  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". ظروف مشددة . عود . نقض " أسباب الطعن . تصدرها".
عدم بيان توافر ظرف العود بالشروط التي نص عليها في المادة 51 عقوبات . قصور . له وجه الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة سرقة قد اعتبره عائداً فطبق في حقه المادة 51 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنتين بيد أنه لم يبين توافر ظرف العود في حقه بالشروط المنصوص عليها في المادة 51 سالفة الذكر مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ...... بأنه سرق وآخر الماشية المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ ...... حال كون المتهم الثاني عائداً وسبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات الأخيرة منها الحبس لمدة سنة مع الشغل. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملاً بالمواد 49 و51 و317/5 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ... ... ... بالأشغال الشاقة لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجريمة سرقة ارتكبها مع آخر عائد في حكم المادة 51 من قانون العقوبات وعاقبه طبقا لهذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن العود ظرف شخصي خاص بالفاعل الآخر فلا يتعدى أثره إلى المطعون ضده، وذلك بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان يشترط لاعتبار المتهم عائدا في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر، وأخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه في المادة 51 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة سرقة قد اعتبره عائداً فطبق في حقه المادة 51 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنتين بيد أنه لم يبين توافر ظرف العود في حقه بالشروط المنصوص عليها في المادة 51 سالفة الذكر مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.