الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 2775 لسنة 69 ق جلسة 14 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 82 ص 415

جلسة 14 من مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ، مهاد خليفة .
-----------------------
(82)
الطعن 2775 لسنة 69 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استئناف " نظره والحكم فيه " " سقوطه " . معارضة . كفالة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن بالنقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم المعارض فيه .
سقوط الاستئناف . شرطه ؟
تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على قضيته يوم الجلسة . أثره : عدم سقوط استئنافه . علة ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه غيابياً بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين وغيابه في الجلسة الأخيرة . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قضى غيابياً بحبسه أسبوعين عن تهمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً مع كفالة مقدارها .... لإيقاف التنفيذ ، وإذ عارض قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فاستأنف وتحدد لنظر استئنافه ... فحضرها وتأجل نظر الدعوى لجلسة ... وفيها تأجل نظر الدعوى في حضوره إلى جلسة ... ، غير أنه لم يحضر بالجلسة الأخيرة فصدر الحكم - موصوفاً بأنه غيابي - بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض في الحكم الأخير قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وهو الحكم المطعون فيه . ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم المعارض فيه ، ولما كان الحكم الاستئنافي المعارض فيه قد سبب لقضائه بقوله : " حيث إن المتهم قرر بالاستئناف ولم يقم بسداد الكفالة ولم يقدم نفسه للتنفيذ عليه مما يجدر معه القول بسقوط الاستئناف وهو ما تقضى به المحكمة عملاً بالمادة 412  أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطًا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، وذلك دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد أن وضع نفسه تحت تصرفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المشار إليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح ... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة ... عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قضى غيابياً بحبسه أسبوعين عن تهمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً مع كفالة مقدارها .... لإيقاف التنفيذ ، وإذ عارض قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فاستأنف وتحدد لنظر استئنافه ... فحضرها وتأجل نظر الدعوى لجلسة ... وفيها تأجل نظر الدعوى في حضوره إلى جلسة ... ، غير أنه لم يحضر بالجلسة الأخيرة فصدر الحكم - موصوفاً بأنه غيابي - بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض في الحكم الأخير قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وهو الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم المعارض فيه ، ولما كان الحكم الاستئنافي المعارض فيه قد سبب لقضائه بقوله: " حيث إن المتهم قرر بالاستئناف ولم يقم بسداد الكفالة ولم يقدم نفسه للتنفيذ عليه مما يجدر معه القول بسقوط الاستئناف وهو ما تقضي به المحكمة عملاً بالمادة 412 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، وذلك دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد أن وضع نفسه تحت تصرفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المشار إليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2748 لسنة 69 ق جلسة 14 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 81 ص 412

جلسة 14 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة .
-----------
(81)
الطعن 2748 لسنة 69 ق
 حكم " إصداره " " بيانات حكم الإدانة " . بطلان .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . حد ذلك ؟
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
تحرير حكم الإدانة على نموذج مطبوع أعد لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وبه فراغات لملئ البيانات . تركها خالية بما يتعذر معه تبين عناصر الجريمة . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، وقد أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع أعد سلفاً لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع المطروحة في كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع وأقوال المتهم ، غير أن هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم أن يتبين ما تم من إجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الوحدة المحلية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح ... قضت غيابيًا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ... .
عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه لم يبين أركان تلك الجريمة التي دانه بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه وإن كان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، وقد أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع أعد سلفاً لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع المطروحة في كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع وأقوال المتهم ، غير أن هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم أن يتبين ما تم من إجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2250 لسنة 68 ق جلسة 13 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 80 ص 410

جلسة 13 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل ، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين .
----------
(80)
الطعن 2250 لسنة 68 ق
حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
خلو الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره . اعتباره معدومًا وما تضمنه من بيانات وأسباب . تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه . اعتباره خالياً من الأسباب . أثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع القاضي الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز ... ضد الطاعنين بوصف أنهم : بددوا محصول العنب والمسلم إليهم على سبيل الأمانة . وطلب عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثالث وغيابياً لباقي المتهمين في .. بحبس المتهمين أسبوعًا مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
عارض المتهمان وقضى بجلسة ... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المتهم الثاني وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة ... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
استأنف المحكوم عليهما الأول والثالثة وقيد استئنافهما ... ومحكمة ... (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض المحكوم عليهما وقضي بجلسة ... بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمين أربع وعشرين ساعة لكل منهم .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التبديد ، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ؛ ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من توقيع القاضي الذى أصدره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إنه يبين من ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع القاضي الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6582 لسنة 67 ق جلسة 9 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 79 ص 408

جلسة 9 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، مصطفي حسان ، محمد عبد الحليم وجمال شعلان نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(79)
الطعن 6582 لسنة 67 ق
تبديد . صورية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . إغفال الحكم التعرض له إيرادًا وردًا . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   لما كان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها أن دفاع الطاعن قام على صورية قائمة أعيان الجهاز المنسوب إليه تبديدها وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، فإن حكمها فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بأنه ... بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة ... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ... على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قــد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن دفاعه قام على صورية قائمة المنقولات إلا أن المحكمة بدرجتيها التفتت عنه إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيّن من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها أن دفاع الطاعن قام على صورية قائمة أعيان الجهاز المنسوب إليه تبديدها وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، فإن حكمها فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4413 لسنة 68 ق جلسة 7 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 78 ص 402

جلسة 7 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، حسن أبو المعالي ، خالد مقلد و مجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(78)
الطعن 4413 لسنة 68 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه . غير جائز .
مثال .
(2) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان .
النعي ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم سماع شهود الإثبات . غير مجد . ما دام الطاعن أو المدافع عنه قد تنازل عن سماعهم .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً . لا تناقض فيه .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
دفاع الطاعن بالمنازعة في صورة الواقعة لإثارة الشبهة . موضوعي . إثارته أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(5) صلح . ظروف مخففة . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إبداء الصلح كموجب للرأفة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟ الصلح اللاحق على الجريمة . لا يعفي من المسئولية الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي أو يوجه أي اعتراض على تقريره وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعي للأسانيد الفنية التي بنى عليها وأوردها الحكم في مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هي موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير .
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات ، ولم يعترض الطاعن على مسلك مدافعه ، فإن منعاه ببطلان الإجراءات لعدم سماعهم لا يكون له محل .
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة بقالة عدم إجابته إلى طلب لجنة طبية عليا للتدليل على عدم صحة اعتدائه على المجني عليه ولم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
4 - لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي المبني على المنازعة في صورة الواقعة الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله.
5- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به - ولو كان بياناً لموجبات الرأفة - لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الصلح اللاحق على تمام الجريمة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة التي دين الطاعـن بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية أنه : ضرب ... بقطعة حديد على جانبه الأيمن فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد عنق الفخذ الأيمن وإعاقة في حركات مفصله وتقدر بنسبة 20% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وإعمال المادة 17من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت .
 فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
 وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب مناقشة الطبيب الشرعي لبيان مدى صحة أقوال المجني عليه في شأن إصابته والتفتت عن طلب مناقشة شهود الإثبات لبيان مدى تناقضهم في أقوالهم ، كما تمسك الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات بطلب لجنة طبية عليا للتدليل على عدم حدوث تعدي منه على المجني عليه ، وقام دفاعه على أن الواقعة في حقيقتها مشاجرة متعددة الأطراف وليس للطاعن دور فيها وباستحالة حصولها بالصورة التي رواها الشهود لتناقض أقوالهم وعدم وصول المجني عليه مترجلاً إلى نقطة الشرطة بعد إصابته ، وأن صورتها الصحيحة حسبما رواها شقيق الطاعن ، بيد أن المحكمة اطرحت دفاعه في عبارات عامة مجملة ، هذا وقد بادر ذوي الطاعن بالصلح مع المجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه وذلك نظرا لمركز الطاعن الأدبي وحرصاً على مستقبله ، مما يعيب الحكم ويوجــب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي أو يوجه أى اعتراض على تقريره وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعي للأسانيد الفنية التي بني عليها وأوردها الحكم في مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هى موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات ، ولم يعترض الطاعن على مسلك مدافعه ، فإن منعاه ببطلان الإجراءات لعدم سماعهم لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة بقالة عدم إجابته إلى طلب لجنة طبية عليا للتدليل على عدم صحة اعتدائه على المجني عليه ولم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة فلا تثريب عليها إذ هى لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي المبني على المنازعة في صورة الواقعة الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله.
لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به - ولو كان بياناً لموجبات الرأفة - لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الصلح اللاحق على تمام الجريمة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة التي دين الطاعـن بها ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ