الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021

الطعن 3100 لسنة 57 ق جلسة 23 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 205 ص 1131

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(205)
الطعن رقم 3100 لسنة 57 القضائية

مواد مخدرة. استيقاف. قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي.
مثال تسبيب سائغ للقضاء بالبراءة لبطلان القبض والتفتيش لعدم توافر المبرر لاستيقاف الطاعن في جريمة إحراز مخدر.

----------------
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات، فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور، وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل، لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة لأن ما بني على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل، ولما كان ذلك، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة، وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه. وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافياً وسائغاً فيما انتهت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية... بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيشاً) دون أن يكون مرخصاً له ذلك بموجب تذكرة طبية طبقاً لأحكام القانون. وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياًً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببطلان القبض على المطعون ضده، وبراءته من تهمة إحرازه جوهراً مخدراً (حشيشاً) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن قبضا بالمعنى بالقانوني لم يقع على المطعون ضده، بل هو استيقاف للمتهم الذي وجد في ظروف وضع نفسه فيها طواعية واختياراً موضع الريب والظن تسوغ لمأمور الضبط القضائي الاشتباه له واستيقافه واقتياده إلى قسم الشرطة، كما أن تفتيش المطعون ضده قبل إيداعه سجن القسم كان أمراً لازماً ومن سائل التوقي والتحوط مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال تسبيباً لقضائه ببطلان القبض وبراءة المطعون ضده ما نصه "وحيث إنه يبين من استقراء وقائع الدعوى أن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وصولاً لإدانة المتهم غير كافية لبلوغ تلك الغاية، وأية ذلك وأن كان القانون رخص لمأمور الضبط القضائي بإجراء الاستيقاف عند الشك في أمر عابر السبيل، إلا أن ذلك مشروط بتوافر مسوغ له، ويتوافر إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً موضع الشك والريبة بحيث ينبئ هذا الوضع بذاته عن ضرورة تستلزم تدخل مأمور الضبط القضائي لكشف حقيقة المستوقف، ولما كان ذلك، وكان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات، فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه لأن ما آتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور، وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل، لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة، لأن ما بني على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل، ولما كان ذلك، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة، وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه". لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه. وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافياً وسائغاً فيما انتهت إليه فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3741 لسنة 57 ق جلسة 23 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 206 ص 1134

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.

---------------

(206)
الطعن رقم 3741 لسنة 57 القضائية

 (1)نقد. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". بطلان. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض لا تصح. علة ذلك؟
 (2)نيابة عامة. تفتيش "التفتيش بإذن". "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
صحة صدور الإذن بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش. أساس ذلك؟
أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم يمتد إلى سيارته الخاصة. مثال.
(3) نقد. مأمور الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بإذن. تنفيذه".
طريقة تنفيذ إذن التفتيش. موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له.
تظاهر مأمور الضبط برغبة في شراء عملة أجنبية بعملة محلية من المأذون بتفتيشه. لا عيب.
 (4)نقد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
لكل شخص الاحتفاظ بما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي السياحي وحظر القيام بأي عمليات للنقد الأجنبي بما فيها التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة. القانون 97 لسنة 1976.

---------------
1 - من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين، ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها، فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه - أن إذن التفتيش قد صدر بضبط وتفتيش شخص المتهم الأول.... ومن يتواجد معه، فإن التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان متواجداً معه يكون صحيحاً أيضاً دون حاجه إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش، ومن المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك.
3 - من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به، أن يتظاهر - كشخص عادي - برغبته في شراء نقد بعملة محلية.
4 - لما كان القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي قد أباح بمقتضى المادة الأولى منه لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي سواء داخل البلاد أو خارجها من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة إلا أنه حظر القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة.... بأنه: تعامل في النقد الأجنبي المبين وصفاًً وعدداًًًًً بالعقد على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناًً وعن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص بها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلب عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية.
ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة جميع أوراق النقد المضبوط.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، ومن غير طرق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأن الرائد محمد فراج الذي باشر تلك الإجراءات لم يكن هو المأذون له بتنفيذ إذن النيابة الصادر بذلك، كما أن الإذن لم يشمل تفتيش شخص الطاعن وسيارته، ولم يضبط وهو يتعامل في النقد الأجنبي بل جاءت هذه الواقعة من خلق الضابط، ولا تأثيم لمجرد حيازة الطاعن للنقد الأجنبي، إذ هي حيازة تقوم على سبب مشروع هو حصوله عليه من السائحين كأجر مقابل نقلهم بسيارته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن من بطلان القبض والتفتيش بمقولة أن من باشر تلك الإجراءات لم يكن هو المأذون له بتنفيذ إذن النيابة الصادر بذلك، مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض، ما دام أنه في عداد المدفوع القانونية المختلطة بالواقع، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان القبض والتفتيش لهذا السبب، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش بمقولة أن الإذن الصادر به لم يشمل شخصه وسيارته، فمردود بدوره بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين، ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها، فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه - أن إذن التفتيش قد صدر بضبط وتفتيش شخص المتهم الأول... ومن يتواجد معه، فإن التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان متواجداً معه يكون صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش، ومن المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك، ويكون منعى الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المثار من الطاعن من أن واقعة التعامل في النقد الأجنبي من خلق الضابط ورد عليه وأطرحه بما يسوغه، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به، أن يتظاهر - كشخص عادي - برغبته في شراء نقد بعملة محلية، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، ولئن كان القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي قد أباح بمقتضى المادة الأولى منه لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي سواء داخل البلاد أو خارجها من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة, إلا أنه حظر القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن - في أسباب طعنه - من تبرير لحيازته للنقد الأجنبي المضبوط وبفرض صحته - لا يصلح سنداً لإباحة الفعل المنسوب إليه, وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعامل في نقد أجنبي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة - لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله، ومصادرة الكفالة.

الطعن 3200 لسنة 57 ق جلسة 24 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 207 ص 1139

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.

-----------------

(207)
الطعن رقم 3200 لسنة 57 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بقصد التوقي". قبض. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش".
حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. ما دام يجوز له القبض عليه قانوناً.
تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. أمر لازم. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للقضاء ببطلان التفتيش.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة التفتيش".
التزام من قام بالتفتيش حده أو مجاوزته. متعلق بالموضوع لا بالقانون.
 (3)مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم صحة النعي على الحكم قضاءه بالبراءة لاحتمال ترجح لديه. بدعوى قيام احتمالات أخرى تصح لدى غيره.
مثال.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده على الهرب وهو مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش آخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل استمد منه. وحيث إنه لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم..... عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديداً في القانون وحيث إنه متى كان التفتيش الذي تم على المتهم..... باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون إذ أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المطعون ضده الصادر ضده الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة تمهيداً لاصطحابه إلى القسم وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون هذا إلى أنه من المقرر أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للقرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
2 - الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون.
3 - حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده التي شهد شاهدا الإثبات أنه أسفر عن ضبط المخدر بفارغ علبة الثقاب وذلك لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه - على النحو المتقدم بيانه - وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أنه من المتصور عقلاً أن يتسع فارغ علبة الثقاب لإخفاء أسلحة تستخدم في الاعتداء "كشفرة حلاقة"، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح النعي على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها - بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها - لأن ملاك الأمر كله إنما يرجع إلى وجدانها وما تطمئن هي إليه في تقدير الدليل ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان الدليل المستمد من تفتيش المطعون ضده لتجاوز الضابط في إجرائه ما كان يقتضيه مع أن القبض على الطاعن كان نفاذاً لحكم صدر ضده بوضعه تحت مراقبة الشرطة مما يجيز تفتيشه وتفتيش متعلقاته الشخصية ومنها علبة الثقاب التي كانت بملابسه إذا أنها تتسع لإخفاء أسلحة "كشفرة حلاقة" أو غيرها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده على الهرب وهو مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض أخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل استمد منه. وحيث إنه لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم..... عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديداً في القانون وحيث إنه متى كان التفتيش الذي تم على المتهم..... باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون إذ أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المطعون ضده الصادر ضده الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة تمهيداً لاصطحابه إلى القسم وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون هذا إلى أنه من المقرر أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه وكان المطعون ضده لم ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند اصطحابه للقسم وإنما أثار أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون، وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده التي شهد شاهدا الإثبات أنه أسفر عن ضبط المخدر بفارغ علبة الثقاب وذلك لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه - على النحو المتقدم بيانه - وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أنه من المتصور عقلاً أن يتسع فارغ علبة الثقاب لإخفاء أسلحة تستخدم في الاعتداء "كشفرة حلاقة"، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح النعي على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها - بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها - لأن ملاك الأمر كله إنما يرجع إلى وجدانها وما تطمئن هي إليه في تقدير الدليل ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 1338 لسنة 36 ق جلسة 12/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 233 ص 1225

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.

----------------

(233)
الطعن رقم 1338 لسنة 36 القضائية

نقض. "الطعن بالنقض". "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة في الجرائم التي تختص بنظرها في ظل أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
--------------

متى كانت جريمة الرشوة التي رفعت بها الدعوى تدخل في عداد الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1959. وكانت إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة قد وقعت قبل انتهاء حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1964، وكان المتهم قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وقد نصت المادة 19 منه على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، كما تقضي المادة 12 منه بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ شهر سابق على 8 يناير سنة 1964 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: بصفته مستخدما عموميا "موظفا بشركة السكر والتقطير المصرية المملوكة للدولة" قبل رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته. وذلك بأن أخذ من إسماعيل أحمد خليل مبلغ جنيهين على سبيل الرشوة مقابل تعيينه عاملا بالشركة. وبتاريخ 5 مارس سنة 1964 أحيل المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنيا قضت حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1965 عملا بالمواد 103 و103 مكرر أ و111/ 6 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه بوصف كونه موظفا عموميا قبل رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته، وقد أحالته النيابة العامة بتاريخ 5 مارس سنة 1964 إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته. وبتاريخ 21 مارس سنة 1965 قضت تلك المحكمة بإدانته، وبتاريخ 27 نوفمبر سنة 1965 صدق السيد رئيس الجمهورية على ذلك الحكم فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت جريمة الرشوة تدخل في عداد الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1959. وكانت إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أمن الدولة قد وقعت قبل إنهاء حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1964. ولما كان المتهم قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 19 من هذا القانون قد نصت على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، وكانت المادة 12 منه تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا، ويتعين الحكم بعدم جوازه.


 (1) هذا المبدأ أيضا في الطعون أرقام 619 لسنة 35 ق جلسة 10/ 5/ 1965، 907 لسنة 35 ق، 908 لسنة 35 ق جلسة 31/ 5/ 1965.

الطعن 5895 لسنة 56 ق جلسة 23 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 108 ص 638

جلسة 23 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى طاهر، صلاح البرجي وصلاح عشيش.

------------

(108)
الطعن رقم 5895 لسنة 56 القضائية

 (1)تجمهر. قتل عمد. سلاح. اختصاص. أمن دولة. طوارئ. محاكم أمن الدولة طوارئ. "اختصاصها".
جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967.
صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 - بعد إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ. لا يقدح في اختصاصها بنظرها. أساس ذلك؟
تساند محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" في أسباب حكمها إلى المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن عدم قبول الادعاء المدني بدلاً من المادة 11 من قانون الطوارئ. سهو وخطأ مادي لا يؤثر في الحكم.
 (2)أسلحة وذخائر. تجمهر. قتل عمد. اختصاص. أمن دولة طوارئ. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ. المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1985.

---------------
1 - إن جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل التي رفعت بها الدعوى هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ولا يدخل أي منهما في عداد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 105 لسنة 1980، ومن ثم فلا مناحه في أن محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج قد أصدرت الحكم المطعون فيه بوصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ، ولا يقدح في ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 ما دام أن الدعوى كانت محالة إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ ومن ثم فإنها تظل مختصة بنظرها عملاً بنص المادة 19 من القانون سالف الذكر أما ما تذرع به الطاعن من أن بيان اسم المحكمة لم يتضمن كلمة (طوارئ) أو إن المحكمة تساندت في أسباب حكمها في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 التي تنص على عدم قبول الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة بدلاً من المادة 11 من قانون الطوارئ التي تنص على نفس هذا الحكم، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل السهو والخطأ المادي الواضح.
2 - لما كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً، ويتعين الحكم بعدم جوازه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية). وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 26/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية المسندة إليه وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة بموجب أمر الإحالة المؤرخ 12/ 8/ 1979 أمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة الطاعن وآخرين عن جرائم التجمهر والقتل العمد وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص، وطلبت معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملاً بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 1337 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967، وبتاريخ 9 من إبريل سنة 1986 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج حكمها بإدانة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص وببراءة باقي المتهمين فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض تأسيساً على أنه صدر من محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وليس من محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المختصة بنظر الدعوى متسانداً في ذلك إلى ما ورد بديباجة الحكم من أن المحكمة التي أصدرته هي محكمة أمن الدولة العليا وليس محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) فضلاً عما أوردته المحكمة بأسباب حكمها من عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامها استناداً إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980. لما كان ذلك، وكان البين من أمر الإحالة أن الدعوى أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ في 12 من أغسطس سنة 1979 وهو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 31 مايو سنة 1980 وعملاً به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، فضلاً عن أن جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل التي رفعت بها الدعوى هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ولا يدخل أي منها في عداد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 105 لسنة 1980، ومن ثم فلا مناحه في أن محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج قد أصدرت الحكم المطعون فيه بوصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ، ولا يقدح في ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 ما دام أن الدعوى كانت محالة إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ ومن ثم فإنها تظل مختصة بنظرها عملاً بنص المادة 19 من القانون سالف الذكر أما ما تذرع به الطاعن من أي بيان اسم المحكمة لم يتضمن كلمة (طوارئ) أو إن المحكمة تساندت في أسباب حكمها في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 التي تنص على عدم قبول الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة بدلاً من المادة 11 من قانون الطوارئ التي تنص على نفس هذا الحكم، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل السهو والخطأ المادي الواضح. لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً، ويتعين الحكم بعدم جوازه.

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021

الطعن 5245 لسنة 52 ق جلسة 20 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 23 ص 135

جلسة 20 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد المنعم جابر.

--------------

(23)
الطعن رقم 5245 لسنة 52 القضائية

 (1)أمن دولة. اختصاص "الاختصاص الولائي". طوارئ. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم التي حوكم الطاعن من أجلها بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 - محاكمته أمامها والحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958. عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكم. المادة 12 من القانون المذكور.
صدور القانون رقم 105 لسنة 1980. ليس من شأنه فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ أساس ذلك؟
 (2)قانون "قانون أصلح" "تطبيقه". طعن "طرق الطعن في الأحكام".
مجال إعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة عقوبات؟
طرق الطعن في الأحكام الجنائية. ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم.

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من مايو سنة 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبتاريخ 12 من فبراير سنة 1980 صدق نائب الحاكم العسكري العام على ذلك الحكم، فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. ولما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967، وكانت محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ هي المختصة بنظر الجرائم المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية وكانت المادة 12 من هذا القانون تنص على أنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة" فإنه لا مراء في عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل، ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة - المعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 - قد فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً له إعمالاً لما نصت عليه المادة الثامنة منه على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر" وذلك لأن البين من استظهار فحوى كل من القانونين سالفي البيان ومقابلة أحكامهما معاً يسلس للدلالة على أن كلاً منهما ينتسب إلى تنظيم قانوني مغاير في جوهره للآخر تماماً اقتضته الأسباب الموضوعية التي استمد منها المشرع أحكام كل منهما كأداة تتأدى مع الواقع الذي تطلب سنهما، يؤكد هذا النظر أن القانون رقم 162 لسنة 1958 إنما يتغيا بالأحكام التي أوردها مواجهة مرحلة مؤقتة - مهما استطالت - وبسط بها يد رئيس الجمهورية كل البسط في عدم الالتزام بالأصول الأساسية للتقاضي وما يتفرع عليها من الالتزام بحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة ولذلك فإن المادة 13 من ذلك القانون قد أجازت له أن يحفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة, كما أن له وفقاً للمادة 14 عند عرض الحكم عليه أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أو يوقف تنفيذها أو أن يخففها أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وكذلك ما أجازته المادة 15 لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى. ولما كان البين من الاختصاصات التي يترخص بها رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص سالفة البيان أنها تفصح عن أن المشرع يخلع على هذه الأحكام صفة خاصة. لما كان ذلك، وكانت المصادر الموضوعية التي هيأت إصدار القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من 15 من مايو سنة 1980 تقطع في الدلالة على أن المشرع إنما اتجه إلى إنهاء الأوضاع الاستثنائية والعودة إلى نطاق القانون العام والالتزام بما أوجبه الدستور في الباب الرابع في شأن سيادة القانون وذلك على ما يبين من المناقشات التي دارت في مجلس الشعب في شأن القانون سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد في عجز القانون رقم 105 لسنة 1980 نصوصاً أفردها في الباب الخامس منه تحت عنوان "أحكام انتقالية" وذلك بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام محاكم أمن الدولة وغاير بينها وبين ما أصدرته من أحكام لم يصدق عليها. وكان النص في المادة التاسعة من هذا القانون على أنه على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم". والنص في المادة العاشرة منه على أنه "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ" والنص في المادة الحادية عشرة على أنه "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها". والنص في المادة العشرين من القانون رقم 162 لسنة 1958 على أنه "....... ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها.....". يدل على أن باب الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ يظل مغلقاً دونها يستوي في ذلك أن يكون التصديق عليها قد جرى قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 أو بعد صدورهما على السواء.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه - توسلاً لجوازه - بأن القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة يتعين تطبيقه باعتباره قانوناً أصلح فإنه لا وجه للتحدي به بعد ذلك لأن مجال إعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعلق في الأصل بالقواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أنه من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن وهو في خصوص الواقعة المطروحة لا يبيح الطعن في الأحكام التي تصدر من محاكم أمن الدولة وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن، (أولاً): جلب - وآخرون - مواد مخدرة (حشيشاً) إلى داخل البلاد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (ثانياً): ( أ ) أحرز سلاحين ناريين مششخنين (مسدسين) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. (ب) أحرز ذخائر (13 طلقة) مما تستعمل في السلاحين الناريين السالفين الغير مرخص بحملهما. (ثالثاً): عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض على الملازم أول..... من قوة حرس الحدود وأعطاه مبلغ عشرين ألف جنيه إثر ضبطه مقابل التجاوز عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد إتمام تهريب المواد المخدرة والتي جلبها ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة. وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بكفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من مايو سنة 1979 عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول الملحق والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954, 75 لسنة 1958 والبند ( أ ) من الجدول رقم 13 الملحق مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم (الطاعن) أولاً: بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة المخدر والسيارة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى. ثانياً: بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة عن التهمة الثانية. ثالثاً: ببراءته مما أسند إليه في التهمة الثالثة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من مايو سنة 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبتاريخ 12 من فبراير سنة 1980 صدق نائب الحاكم العسكري العام على ذلك الحكم، فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. ولما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967، وكانت محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ هي المختصة بنظر الجرائم المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية وكانت المادة 12 من هذا القانون تنص على أنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة" فإنه لا مراء في عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل، ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة - المعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 - قد فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً له إعمالاً لما نصت عليه المادة الثامنة منه على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر" وذلك لأن البين من استظهار فحوى كل من القانونين سالفي البيان ومقابلة أحكامهما معاً يسلس للدلالة على أن كلاً منهما ينتسب إلى تنظيم قانوني مغاير في جوهره للآخر تماماً اقتضته الأسباب الموضوعية التي استمد منها المشرع أحكام كل منهما كأداة تتأدى مع الواقع الذي تطلب سنهما، يؤكد هذا النظر أن القانون رقم 162 لسنة 1958 إنما يتغيا بالأحكام التي أوردها مواجهة مرحلة مؤقتة - مهما استطالت - وبسط بها يد رئيس الجمهورية كل البسط في عدم الالتزام بالأصول الأساسية للتقاضي وما يتفرع عليها من التزام بحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة ولذلك فإن المادة 13 من ذلك القانون قد أجازت له أن يحفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة, كما أن له وفقاً للمادة 14 عند عرض الحكم عليه أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أو يوقف تنفيذها أو أن يخففها أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وكذلك ما أجازته المادة 15 لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى. ولما كان البين من الاختصاصات التي يترخص بها رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص سالفة البيان أنها تفصح عن أن المشرع يخلع على هذه الأحكام صفة خاصة. لما كان ذلك، وكانت المصادر الموضوعية التي هيأت إصدار القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من 15 من مايو سنة 1980 تقطع في الدلالة على أن المشرع إنما اتجه إلى إنهاء الأوضاع الاستثنائية والعودة إلى نطاق القانون العام والالتزام بما أوجبه الدستور في الباب الرابع في شأن سيادة القانون وذلك على ما يبين من المناقشات التي دارت في مجلس الشعب في شأن القانون سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد في عجز القانون رقم 105 لسنة 1980 نصوصاً أفردها في الباب الخامس منه تحت عنوان "أحكام انتقالية" وذلك بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام محاكم أمن الدولة وغاير بينها وبين ما أصدرته من أحكام لم يصدق عليها. وكان النص في المادة التاسعة من هذا القانون على أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم". والنص في المادة العاشرة منه على أنه "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ" والنص في المادة الحادية عشرة على أنه "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها". والنص في المادة العشرين من القانون رقم 162 لسنة 1958 على أنه "....... ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها.....". يدل على أن باب الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ يظل مغلقاً دونها يستوي في ذلك أن يكون التصديق عليها قد جرى قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 أو بعد صدورهما على السواء. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه - توسلاً لجوازه - بأن القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة يتعين تطبيقه باعتباره قانوناً أصلح فإنه لا وجه للتحدي به بعد ذلك لأن مجال إعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعلق في الأصل بالقواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أنه من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن وهو في خصوص الواقعة المطروحة لا يبيح الطعن في الأحكام التي تصدر من محاكم أمن الدولة وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 من ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز. لما كان ذلك، فإن ما أثاره الطاعن بشأن عدم دستورية المواد المانعة من الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ فإنه - وأياً كان وجه الرأي في هذا الدفع - يضحى غير مقبول ما دام أن باب الطعن قد أغلق لعدم جوازه وترتيباً على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 428 لسنة 51 ق جلسة 28 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 135 ص 786

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي، ومحمود سامى البارودي.

---------------

(135)
الطعن رقم 428 لسنة 51 القضائية

(1) نقض" ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة أمن الدولة. طوارئ. قانون "القانون الأصلح".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن م 62 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
محكاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980. ماهيتها وأساس إنشائها واختلافها عن تلك المشكلة وفقا لقانون الطوارئ.
الأحكام الانتقالية المنصوص عليها بالمادتين 10، 11 من القانون 105 لسنة 1980. مؤداها؟
مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح؟
(2) قانون "سريانه". طعن "طرق الطعن في الأحكام".
القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عدم سريانها بشان ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها. متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 4/ 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فان الطعن المقدم من المحكوم عليها يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه. ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به في أول يونيو سنة 1980 قد صدر - من بعد - ناصا في المادة الثامنة على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر"، ذلك ان هذه المحاكم إنما أنشئت نفاذا لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذى أحال القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هي محاكم استثنائية موقوته بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفى تشكيلها في بعض الأحوال، وفى عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يجوز له حتى بعد التصديق على الحكم بالإدانة - أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها على ما بينته المواد 12 و14 و15 من القانون المذكور، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف البيان الواردة في الباب الخامس منه الذى تضمن أحكاما انتقالية على أن "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء الطوارئ" كما قضت المادة الحادية عشرة بأن "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة - في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها"، وهو ما يقطع في أن الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، صدق على الحكم الصادر منها أو لم يصدق، وسواء تم التصديق بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتبارا من 15/ 5/ 1980 وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 - وهو ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها تبريرا لجوازه - أو بعد صدور هذا القانون، كما انه لا وجه لما تقوله الطاعنة من تطبيق القانون الأخير الذي أجاز الطعن في أحكام محاكم امن الدولة بحسبانه قانونا اصلح، إذ فضلا عن انه مردود بما سبق إيضاحه على السياق المتقدم، فان مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية.
2 - من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عموما - ومنها الجنائية - لا تسرى بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم: بصفتهم موظفين عموميين الأول مساعد صانع والثاني مراقب هندسة والثالثة (الطاعنة) موظفة بالمكتب الفني بسنترال العباسية بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية طلبوا واخذوا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا واخذوا من...... مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إنجاز الإجراءات المتصلة بالتعاقد على الاشتراك في خط تليفوني بمحله. وطلبت عقابهم بالمادة 103 من قانون العقوبات. ومحكمة امن الدولة العليا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة (الطاعنة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ الف جنيه بالتضامن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 4/ 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فان الطعن المقدم من المحكوم عليها يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه. ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به في أول يونيو سنة 1980 قد صدر - من بعد - ناصا في المادة الثامنة منه على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر"، ذلك ان هذه المحاكم إنما أنشئت نفاذا لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذى أحال إلى القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هي محاكم استثنائية موقوته بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفى تشكيلها في بعض الأحوال، وفى عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يجوز له حتى بعد التصديق على الحكم بالإدانة - أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو ان يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها على ما بينته المواد 12 و14 و15 من القانون المذكور، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف البيان الواردة في الباب الخامس منه الذى تضمن أحكاما انتقالية على أن "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ" كما قضت المادة الحادية عشرة بأن "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة - في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها"، وهو ما يقطع في أن الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، صدق على الحكم الصادر منها أو لم يصدق، وسواء تم التصديق بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتبارا من 15/ 5/ 1980 وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 - وهو ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها تبريرا لجوازه - أو بعد صدور هذا القانون، كما انه لا وجه لما تقوله الطاعنة من تطبيق هذا القانون الأخير الذى أجاز الطعن في أحكام محاكم أمن الدولة بحسبانه قانونا أصلح، إذ فضلا عن انه مردود بما سبق إيضاحه على السياق المتقدم، فان مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية، كما انه من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عموما - ومنها الجنائية - لا تسري بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.