الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 أكتوبر 2014

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن تضمين الأوامر الجنائية بالمصاريف

سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2007 بتاريخ 20/2/2007 – المرفق صورته – متضمنا دعوة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق ما نصت عليه المادتان 313 ، 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 949 من التعليمات العامة القضائية للنيابات من وجوب تضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم المصاريف الجنائية .
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي إغفال بعض أعضاء النيابة من تضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم المصاريف الجنائية .
لذا فإننا ننبه مشددا إلى وجوب إعمال ما يلي :
1 – تضمين الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة المصاريف الجنائية ، وذلك في جميع الجرائم التي يوجب القانون أو يجيز فيها إصدار الأوامر الجنائية وعلى الأخص جرائم المرور .
2 – على السادة أعضاء النيابة مراجعة الأوامر الجنائية التي يصدرها القضاة للتثبت من تضمينها المصاريف الجنائية ، والاعتراض على ما يصدر منها خاليا من ذلك .
3 – على السادة أعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – عند مراجعة أعمال أعضاء النيابة من خلال التفتيش الفني على أعمالهم والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات – الوقوف على مدى التزامهم بأحكام القانون والتعليمات الصادرة في شأن تضمين الأوامر الجنائية المصاريف الجنائية على النحو السالف بيانه .
4 – على المفتشين الإداريين ورؤساء الأقلام الجنائية – كل في حدود دائرة اختصاصه – عرض الأوامر الجنائية التي لا تتضمن المصاريف الجنائية على أعضاء النيابة لاتخاذ إجراءات تدارك ذلك في حينه .
والله ولي التوفيق
صدر في 9 / 6 / 2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2009 بشأن طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات

صدر في 9/7/2009 بشأن التبليغ بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6512 لسنة 2009 بشان طلب رد الكفالات والودائع والمضبوطات والصادر في 6/7/2009
ونص في مادته الأولى على أن :
" ينشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية ونيابة كلية سجل لقيد طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات التي تجاوز قيمتها ألف جنيه ، تخصص بياناته لإخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى فإن تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة ، تخطر منطقة ضرائب أول " .
كما نص في مادته الثانية على أنه :
" تكلف أقلام الكتاب والودائع وجهات الاختصاص بالمحاكم والنيابات العامة بإخطار وحدات مصلحة الضرائب ، بما يرد إليها من طلبات صرف مبينة بالمادة السابقة ، بموجب دفتر تسليم خاص ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تلقي الطلب ، على أن ترد الكفالات أو الودائع أو المضبوطات إلى مستحقيها فورا ، إذا انقضت مدة عشرين يوما تالية على إخطار وحدات مصلحة الضرائب ، دون اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لاستيداء مديونياتها

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2009 بشأن ندب الخبراء في حوادث الغوص

بالإشارة إلى ما تضمنه كتابنا المؤرخ 18/2/2009 من تعليمات لأعضاء النيابة بمراعاة ندب الخبراء والمختصين بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لمعرفة أسباب حوادث الغوص وملابساتها بالإضافة إلى ندب الطبيب الشرعي أو مفتش الصحة – بحسب الأحوال – لتحديد أسباب الإصابة والوفاة ، استنادا إلى أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضية قد نص في المادة 63 على أن الاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه الدولة ، وعلى سند من أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ مفوض من الاتحاد الدولي للغوص بالإشراف الفني على هذا النشاط في مصر ، وتكليفه من قبل هيئة السلامة البحرية بإعداد المواصفات الفنية لمزاولة الغوص " كود الغوص " . وقد تضمن الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1998 الصادر من النائب العام توجيهها لأعضاء النيابة بندب خبراء الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في حوادث الغوص على غرار التعليمات سالفة البيان .
وورد كتاب السيد وزير السياحة المؤرخ 9/6/2009 من انه نفاذا للقانون 85 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية فقد أصدر القرار رقم 266 لسنة 2007 بإنشاء غرف الغوص والأنشطة البحرية ، كما أصدر عدة قرارات في شأن شروط وقواعد الترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية وتصنيفها كان آخرها القرار رقم 16 لسنة 2009 الذي نص على ان غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية هي الجهة الفنية المسئولة عن الغوص والأنشطة البحرية أمام منظمة التدريب والتعليم الدولية واللجان الفنية للمجلس الدولي لمنظمات التدريب وغيرها من المنظمات والهيئات المختصة بالغوص الترفيهي والسياحة في الداخل والخارج ، وهي المسئولة فنيا عن وضع وتنفيذ الخطط ونظم التشغيل لضمان سلامة ممارسي أنشطة الغوص والأنشطة البحرية .
وبالنظر إلى التداخل في الاختصاصات في شأن نشاط الغوص بين الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ الذي يباشر هذا النشاط باعتباره نشاطا رياضيا ، ويستمد سلطاته في هذا الصدد من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ، وبين غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التي تستمد اختصاصها من القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له ، إذا تم ممارسة الغوص كنشاط سياحي ترفيهي يساهم في صناعة السياحة في البلاد .
ولما كان ندب الخبراء إجراء من إجراءات التحقيق تتخذه النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، وتهدف من خلاله للوصول إلى الحقيقة في المسائل الفنية التي لا يستطيع المحقق نفسه الفصل فيها .
فانه ترتيبا على ذلك يجب إتباع ما يلي :
أولا : تلغى التعليمات السابقة والتي تضمنها كتابنا المؤرخ 18/2/2009 والكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1998 بشأن قصر ندب الخبراء في حوادث الغوص على الخبراء والمختصين بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ .
ثانيا : إذا استلزم التحقيق في حوادث الغوص ندب خبراء – بالإضافة إلى ندب الطبيب الشرعي أو مفتش الصحة لتحديد سبب الوفاة – لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وما نتج عنه من حالات وفاة أو إصابة يراعى الآتي :
- إذا وقع حادث الغوص خلال ممارسة رياضة الغوص أو التدريب عليها – سواء تم ذلك في إطار تنظيم المسابقات والمباريات أو إعداد الفرق الرياضية أو غير ذلك من أنشطة الغوص باعتباره من الألعاب الرياضية – فيكون ندب الخبراء من المختصين بذلك بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ التابع للمجلس القومي للرياضة .
- أما إذا وقع الحادث خلال ممارسة أنشطة سياحة الغوص الترفيهية فيجب ندب الخبراء من المختصين بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التابعة لوزارة السياحة .
والله ولي التوفيق
صدر في 15/7/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة مدينة ميت سلسيل الجزئية لشئون الأسرة

صدر في 15/3/2009 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 2409 لسنة 2009 والذي صدر في 14/3/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من السبت الموافق 21/3/2009

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2009 بشأن إنشاء محكمة دراو

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 7152 لسنة 2009 والذي صدر في 21/7/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 30/7 / 2009 وجاء فيه :
تنشأ محكمة دراو الجزئية تتبع محافظة أسوان الابتدائية وتختص بنظر القضايا الواردة من مركز شرطة دراو ويكون مقرها مبنى المحكمة الجديدة بمدينة دراو بأسوان

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2009 بشأن إنشاء محكمة ونيابة الوقف

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 9041 لسنة 2009 والذي صدر في 6/9/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 12/9 / 2009 وجاء فيه :
تنشا محكمة الوقف الجزئية تتبع محكمة قنا الابتدائية وتختص بنظر القضايا الواردة من دائرة مركز شرطة الوقف

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها

تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات قيام بعض أعضاء النيابة العامة بحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة بدفتر الشكاوى الإدارية دون إعدادها لإصدار قرارات فيها عملا بما توجبه أحكام القانون ، كما تبين أيضا تراخي بعض النيابات في اتخاذ إجراءات التصرف في هذه المحاضر لمدة طويلة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في المراكز القانونية لأطراف النزاع ، وعدم وضوح عناصر الحيازة وصاحب الحق الجدير بحماية حيازته وتعذر تنفيذ ما يصدر من قرارات في شانها .
ونظرا لأهمية قضايا منازعات الحيازة وضمانا لدراستها وفحصها وإعدادها لإصدار قرارات وقتية فيها في آجال مناسبة وفي سبيل الوقوف على ما ورد إلى النيابة الكلية أو الجزئية من تلك القضايا وما تم التصرف فيه منها ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :
أولا : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية ( سواء كان رئيسا للنيابة العامة أو غيره من الأعضاء ) دراسة محاضر منازعات الحيازة بكل دقة فور ورودها إلى النيابة ، والأمر باستيفاء عناصر الحيازة فيها ومتابعة إنجاز ذلك الاستيفاء وتحقيق الغرض منه .
ثانيا : إذا اقتضى الأمر تحقيق منازعة الحيازة تحقيقا قضائيا فيجب على العضو المدير للنيابة الجزئية أن يباشر ذلك بنفسه ويجوز له أن يعهد إلى احد السادة أعضاء النيابة بإجراء هذا التحقيق .
ثالثا : يجب إنجاز الاستيفاء أو التحقيقات في قضايا منازعات الحيازة في آجال قريبة ، وإرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة بالرأي بشان القرار المقترح وأسانيده التي بني عليها .
رابعا : إذا انطوت منازعة الحيازة على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ، وتوافرت أركان هذه الجريمة وترجحت أدلة ثبوت الاتهام فيها ، فيجب المبادرة إلى نسخ صورة من الأوراق واعتمادها بخاتم النيابة وقيدها برقم جنحة وإسباغ القيد والوصف المنطبقين عليها وإحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها في اقرب جلسة ، وطلب الفصل فيها على وجه الاستعجال ، مع التأشير برقم الجنحة في دفتر الشكاوى الإدارية .
خامسا : يجب مراعاة القواعد التي تضمنتها مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 9/9/2009 بشان نظر منازعات الحيازة أمام النيابة العامة وإصدار القرارات فيها .
سادسا : ينشأ بكل نيابة جزئية ونيابة كلية ونيابة شئون الأسرة ( كلية وجزئية ) دفتر يخصص لقيد بيانات قضايا ومحاضر منازعات الحيازة وقرارات النيابة الصادرة فيها على النحو الوارد بنماذج الدفاتر التالية :
- ( نموذج رقم "27" نيابة ) بالنسبة للنيابة الجزئية .
- ( نموذج رقم "28" نيابة ) بالنسبة للنيابة الكلية .
سابعا : يكون القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه بأرقام مسلسلة يطلق عليها " أرقام الحصر " تبدأ من بداية العمل به في هذا العام ( 2009 ) وتنتهي بانتهائه ، ثم يبدأ القيد فيه من العام القادم ( 2010 ) والأعوام التالية له بأرقام مسلسلة تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ويشمل القيد القضايا والمحاضر التالية :
- جميع قضايا ومحاضر منازعات الحيازة الباقية بالنيابة الجزئية عند بدء العمل بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة .
- المحاضر الواردة من أقسام ومراكز الشرطة سواء عرضت على النيابة مع أطراف النزاع أو وردت بالإيراد العادي .
- المحاضر المستخرجة من الحفظ بأمر من المكتب الفني للنائب العام أو نيابة الاستئناف أو النيابة الكلية لانطوائها على منازعات بشان الحيازة .
- الصور المنسوخة من قضايا أخرى لتخصيصها عن منازعات الحيازة .
ثامنا : يجب قيد محاضر منازعات الحيازة بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه في البند سادسا فور ورودها إلى النيابة ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر منها بالنيابة أو إرساله إلى قسم أو مركز الشرطة للاستيفاء أو إرساله إلى النيابة الكلية دون قيده بدفتر حصر منازعات الحيازة .
تاسعا : يجب التأشير على ملف القضية والمحضر ودفتر الشكاوى الإدارية وجدول الجنح - بحسب الأحوال – قرين الرقم القضائي المعطى لمحضر منازعة الحيازة برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية ، وعند ورود القضية أو المحضر إلى النيابة الكلية يجب التأشير عليه أيضا برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .
عاشرا : لا يجوز قيد محاضر منازعات الحيازة التي يتم تحقيقها بمعرفة النيابة بدفتر حصر تحقيقات القضايا الجنائية ، ويكتفى بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة سالف البيان .
حادي عشر : في نهاية كل عام يتم مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية والوقوف على القضايا والمحاضر التي لم يتم التصرف فيها ، وإدراج أرقامها وأرقام حصرها فقط في الصفحات الأولى لدفتر حصر منازعات الحيازة في العام الجديد ( في بداية شهر يناير ) للرجوع إليها لمعرفة تلك القضايا .
ثاني عشر : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في آخر كل شهر للتحقق من انتظامه ويوقع عليه بما يفيد ذلك ، ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى احد السادة رؤساء النيابة الكلية بإجراء هذه المراجعة لدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .
ثالث عشر : يجب على رئيس القلم الجنائي والمفتش الإداري المختص – بالنيابة الجزئية والنيابة الكلية – الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 9/9/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 15 لسنة 2009 بشأن تحديد مقر نيابة التل الكبير التابعة لنيابة الإسماعيلية

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 9645 لسنة 2009 والذي صدر في 29/9/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 5/10 / 2009 وجاء فيه :
يكون مقر نيابة التل الكبير الجزئية التابعة لنيابة الإسماعيلية الكلية بالطابق الأول العلوي من مجمع محاكم التل الكبير الكائن بطريق المعاهدة بمدينة التل الكبير محافظة الإسماعيلية بدلا من مقرها الحالي .

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2009 بشأن جرائم غش الدواء

مما لاشك فيه أن غش الدواء يعد من اخطر الجرائم التي تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر الشديد وينعكس أثره سلبا – بصورة مباشرة – على قدرة الشعب على العمل والبناء ، ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية ، وينال من سمعة الجودة التي يتمتع بها الدواء في السوق العالمي مما يلقي بظلال سيئة على التصدير والاقتصاد القومي .
وقد أدرك المشرع خطورة التدليس والغش منذ بداية أربعينيات القرن الماضي ، فأصدر في شأن مكافحته القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس وجعل نطاقه شاملا لكافة السلع بما في ذلك أغذية الإنسان والحيوان والعقاقير والنباتات الطبيعية والمنتجات الصناعية ، وفي عام 1994 – واثر زيادة حالات الغش في الأغذية وتنامي خطورتها – أصدر المشرع القانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش سالف الذكر ، وكانت أهم المحاور التي قادت عملية التعديل هي :
- تشديد العقوبات في جرائم الغش المعاقب عليها في القانون سواء أكانت العقوبة السالبة للحرية أو الغرامة ، فجعل عقوبة الحبس وجوبية ، وزاد عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى ، منها عقوبة الجرائم الآتية :
-- جريمة خداع المتعاقد أو الشروع فيه .
-- جريمة غش الدواء .
-- جريمة بيع الدواء المغشوش .
-- جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة التي تستعمل في ذلك .
-- جريمة التحريض على غش العبوات أو الأغلفة .
- جعل الحد الأدنى للعقوبة الحبس في الجرائم سالفة البيان لا تقل عن سنة .
- تشديد العقوبة – في حالة توافر ظروف مشددة – فصارت السجن المشدد أو السجن المؤبد إلى جانب الغرامة مع زيادة حديها الأدنى والأقصى ، وتتمثل هذه الظروف فيما يلي :
-- كون الدواء المغشوش ضار بالصحة
-- حصول عاهة مستديمة
-- وفاة شخص أو أكثر
- تخصيص أحكام لتطبيق العقوبة المشددة في حالة العود إلى ارتكاب جرائم الغش ، وذلك دون الإخلال بالأحكام العامة للعود المنصوص عليها في قانون العقوبات .
- ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن جرائم الغش المنصوص عليها في القانون بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة الأخير إذا وقعت جرائم الغش لحسابه أو باسمه بواسطة احد أجهزته أو ممثليه أو احد العاملين لديه بالغرامة التي تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت ، فضلا عن وقف نشاطه أو إلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا ( بحسب الأحوال ) .
- النص على تجريم الغش إذا وقع بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط أو التحرز أو الإخلال بواجب الرقابة ، ولم يكن هذا الفعل مؤثما من قبل .
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها قانون قمع التدليس والغش سالف البيان في شأن جرائم غش الدواء ، وتحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التي طرأت بعد أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش بمقتضى القانون رقم 281 لسنة 1994 ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق جرائم عش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية تحقيقا قضائيا ، واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها ، وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام ، وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة .
مع مراعاة ما تضمنته مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 10/10/2009 بشأن أهم العناصر التي يجب مراعاتها في التحقيق والتصرف في قضايا غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية .
ثانيا : يجب الحرص على حضور محام مع المتهم عند استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وفقا لحكم المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2006 في شان تعزيز حق الدفاع ، مع تمكين المتهمين من إبداء ما يعن لهم من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ، وتحقيق دفاعهم وخاصة ما يتعلق منه بنفي القصد الجنائي في جرائم غش الدواء .
ثالثا : إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم في جرائم غش الدواء احتياطيا وتوافرت شروط ومبررات هذا الإجراء ، فيجب استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية في ذلك .
رابعا : يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام بالهام من البلاغات والمحاضر التي ترد إلى النيابة بجرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية .
خامسا : يجب إعمال ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات (القضائية ) في شأن التحقيق في القضايا التي يتهم فيها الصيادلة وعلى الأخص ما يلي :
- تحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية ، والتصرف فيها على وجه السرعة منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك ( المادة 136) .
- إخطار نقابة الصيادلة الفرعية بالاتهام المنسوب إلى الصيدلي (المادة 596)
- التأكد من وصول الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو من يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون ( المادة 598) .
- إخطار النقابة المختصة بنتيجة التحقيق بكافة الأحكام الجنائية التي تصدر ضد أعضائها أولا بأول . ( المادة 599) .
- إخطار إدارة الصيدلة المختصة بكل اتهام يوجه إلى احد الصيادلة ، وإرسال صور من كل حكم نهائي يصدر ضد احدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته . ( المادة 929)
سادسا : إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم ، مع العناية بذلك ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عند الاقتضاء .
سابعا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
ثامنا : التنسيق مع المختصين بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارات الصيدلة بالمحافظات فيما يباشرونه من اختصاصات تتعلق بضبط جرائم التدليس والغش في الدواء ، والاستعانة بهم في تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات تتعلق بالتحفظ على الأدوية المضبوطة ، وحفظها ، وإرسالها إلى معامل التحاليل المختصة ، والتصرف فيها ، وتنفيذ طلبات حضور الشهود والخبراء من الجهات التابعة لها .
تاسعا : تسهيل مهام مندوبي الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارات الصيدلة بالمحافظات في الإطلاع على المحاضر والقضايا المحررة في هذا الصدد ، والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 10/10/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 17 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض قرار وزير التجارة بشأن الأرز

بتبليغ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 812 لسنة 2009 وجاء به في
المادة الأولى :
إلغاء القرارات الوزارية الواردة بالجدول المرفق بالقرار والخاصة بتنظيم والاتجار وتداول سلعة الارز .
صدر في 16/11/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود 






كتاب دوري رقم 18 لسنة 2009 بشأن جرائم الملاحة الداخلية

تمثل الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1962 ، أو ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 في شأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية قدرا كبيرا من الخطورة والجسامة نظرا لأنها تكون ركن الخطأ في حوادث سير المراكب في المياه الداخلية والتي يترتب عليها – في الأغلب الأعم – خسائر فادحة في الأرواح والأموال والممتلكات ، مما يلقي بآثار سلبية على مسيرة التنمية الاقتصادية ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث البواخر والفنادق والمطاعم العائمة التي يستعملها السائحون في تنقلاتهم بين المدن والأماكن السياحية ، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الوقائع التي حدثت في السنوات الخمس الأخيرة عن وفاة وإصابة عدد من السائحين نتيجة تلك الحوادث . وإزاء خطورة الملاحة الداخلية على النحو المشار إليه سلفا ، وأهمية ما يعرض على النيابة العامة من قضايا ومحاضر في هذا الشأن ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى بذل أقصى الاهتمام والعناية عند مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في هذه القضايا وإتباع ما يلي : أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق جميع البلاغات والمحاضر المحررة عن حوادث سير المراكب في المياه الداخلية والتي يترتب عليها وفاة أو إصابة أشخاص أو إتلاف في الأموال والممتلكات تحقيقا قضائيا ، واستظهار أركان وعناصر قيام هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام وانجاز هذه التطبيقات في آجال قريبة مع مراعاة إخطار المكتب الفني للنائب العام بهذه الحوادث فور العلم بها .
ثانيا : يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن جرائم تسيير أو استعمال المراكب الغير مرخص بها أو قيادتها بدون ترخيص ، أو استعمالها في أغراض منافية للآداب ، وتحقيق الهام منها تحقيقا الهام منها تحقيقا قضائيا .
ثالثا : يجب مراعاة الدقة في إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على جرائم الملاحة الداخلية ، والتصرف فيها في آجال مناسبة ، على أن يشتمل الاتهام – قيدا ووصفا – على جميع الجرائم المرتبطة .
رابعا : يجب على عضو النيابة القيام بدوره في مباشرة ما يتم إحالته من جرائم الملاحة الداخلية إلى المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة لسرعة الفصل فيها مع توقيع أقصى العقوبة عليها .
خامسا : يجب مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
سادسا : يجب تضمين الأوامر الجنائية الصادرة في قضايا المخالفات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا ، مع الإسراع باتخاذ إجراءات إعلان الأمر الجنائي للمتهم وتنفيذه وخاصة إذا كان المتهم معروضا على النيابة مع محضر الضبط .
سابعا : يجب تسهيل مهمة مندوبي الهيئة العامة للنقل النهري الإدارات التابعة لها بالمحافظات في الإطلاع على المحاضر والقضايا المحررة في هذا الصدد ، والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات . والله ولي التوفيق
صدر في 10/12/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 19 لسنة 2009 بشأن مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف

تلاحظ لنا – من خلال ما يعرض علينا من قضايا – قيام مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية بالتأشير على كشوف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح بأنواعها ( العادية – الاقتصادية – الطفل ) بالموافقة عليها دون مراجعتها والطعن على ما يتعين الطعن عليه بالاستئناف للخطأ في تطبيق القانون وخاصة تلك الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، أو بعدم قبول الدعوى ، أو بعدم جواز نظرها ، وغير ذلك من الأحكام التي تحول دون سير الدعوى الجنائية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى منع أو تعطيل نظر الدعوى ، وتعريضها للانقضاء .
ومن ثم فانه في سبيل قيام النيابة العامة بأداء اختصاصها في مباشرة الدعوى الجنائية على أكمل وجه أن يجب إتباع ما يلي :
أولا : يجب على مديري النيابات الجزئية العناية بمراجعة جميع الأحكام ، ودراسة ما يتطلب ذلك منها دراسة وافية ، واستئناف ما يستوجب استئنافه منها ، وإرسال كشوف الأحكام ومعها القضايا المحكوم فيها بالبراءة ، وبعدم الاختصاص وبعدم قبول الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى إلى النيابة الكلية لمراجعتها .
ثانيا : يجب على رؤساء النيابة الكلية التأكد أولا من ورود القضايا المشار إليها في البند السابق مع كشوف الأحكام ، ثم مراجعة جميع الأحكام بكل دقة ، والطعن بالاستئناف على ما فات النيابات الجزئية استئنافه منها ، واستطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية فيما يقتضي ذلك منها .
ثالثا : يجب مراعاة قواعد الاختصاص النوعي للجرائم ، وعلى الأخص ما يتعلق منها باختصاص محاكم معينة بنظر جرائم محددة دون غيرها ( المحاكم الاقتصادية ومحاكم الطفل ) .
رابعا يجب على مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية عند التقرير باستئناف الحكم تحرير مذكرة بأسبابه تتضمن الأوجه والأسانيد التي دعت إلى ذلك ، ويجب على العضو المقرر بالاستئناف ألا يتأخر في تحريرها حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل إرسال القضية إلى المحكمة الاستئنافية .
خامسا : يجب على أعضاء النيابة مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شأن تحرير تقارير الطعن على الأحكام بالاستئناف فور التأشير بها بكشوف الأحكام ، والتوقيع عليها في ذات يوم تحريرها .
والله ولي التوفيق
صدر في 15/12/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 20 لسنة 2009 بشأن التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية

نصت المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على انه : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق ، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته ، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا .
كما تضمنت التعليمات القضائية للنيابات في المواد من 596 إلى 599 قواعد التحقيق مع النقابيين – ومن بينهم السادة أعضاء نقابة المهن التعليمية – والتي توجب على أعضاء النيابة ما يلي :
- يجب على النيابة إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بما اسند إليه .
- يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
- ويراعى أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو من يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون .
- تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق ، كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .
وقد ورد إلينا كتاب السيد الأمين العام لنقابة المعلمين المؤرخ 16/12/2009 متضمنا الإشارة إلى ضرورة أعمال ما تضمنه قانون نقابة المهن التعليمية من أحكام خاصة بالتحقيق مع أعضاء تلك النقابة .
ونظرا للرسالة السامية التي يحملها أعضاء نقابة المهن التعليمية ، والتي تلقى عليهم بسرابيل الهيبة والوقار ، وتوجب تبجيلهم واحترامهم ، وإزاء خطورة ما ينسب إليهم من اتهام بارتكاب جرائم متصلة بعملهم ، فان الأمر يقتضي العمل على تطبيق ما نص عليه القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية وما تضمنته التعليمات القضائية للنيابات من أحكام وقواعد في شأن التحقيق معهم ، وما توجبه من إخطار نقابة المهن التعليمية قبل بدء التحقيق لحضور من يمثلها لإجراءات التحقيق ، حتى يتسنى للنقابة الإحاطة التامة بالواقعة وظروفها وملابساتها ، واتخاذ ما تراه في هذا الشأن ، وما يترتب على ذلك من اثر في وصول النيابة العامة إلى الحقيقة والتصرف المناسب .
لذا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إعمال أحكام وقواعد التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية سالفة البيان بكل الدقة حتى يتحقق الهدف المنشود منها
والله ولي التوفيق
صدر في 27/12/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 21 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة الفتح التابعة لنيابة شمال أسيوط

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 13737 لسنة 2009 والذي نص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 3/1 /2010 في العدد 2 وجاء فيه : تُنشأ نيابة الفتح الجزئية ، تتبع نيابة شمال أسيوط الكلية ، وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة الفتح ، ويكون مقـرها بمجمع محاكم أسيوط القديم ، الكائن بشارع الثورة - ميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط ، بدلاً من مقرها الحالى .

كتاب دوري رقم 22 لسنة 2009 بشأن نقل نيابات شمال وجنوب أسيوط

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 13738 لسنة 2009 والذي نص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 3/1 /2010 في العدد 2 وجاء فيه :
يكون مقـار نيابات : شـمال أسيوط الكلية ، وجنوب أسيوط الكلية ، واستئناف أسيوط للأموال العامة ، وقسم أول أسيوط الجزئية ، وقسم ثان أسيوط الجزئية ، والطفل بنيابة شـمال أسـيوط الكلية ، والطفل بنيابة جنوب أسيوط الكلية بمجمع محاكم أسيوط الجديد ، الكائن بشارع الثورة - ميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط ، بدلاً من مقارها الحالية

كتاب دوري رقم 23 لسنة 2009 بشأن مقار محاكم أسيوط الابتدائية

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 13739 لسنة 2009 والذي نص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 3/1 /2010 في العدد 2 وجاء فيه :
يكون مقر محكمة أسيوط الابتدائية ، بالمبنى (د) بمجمع محاكم أسيوط الجديد ، الكائن بشارع الثورة - ميدان الحـرب والسـلام بمدينــة أسيوط - محافظة أسيوط ، بدلاً من مقرها الحالي

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2010 بشأن تهريب الأقطان إلى المحالج غير المرخصة

ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 11/11/2010 متضمناً زيادة عمليات تهريب الأقطان إلى المحالج ( دواليب الخليج) الغير مرخص بتشغيلها ، وأن بعض النيابات تقوم بتسليم المضبوطات من القطن الزهر أو الشعر أو البذور وماكينات الحلج المخالفة إلى المتهمين استناداً إلى أن تجارة الأقطان تم تحريرها بمقتضى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن في الداخل .
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 31 لسنة 1987 ، 231 لسنة 1988 قد نظم – في الفصل الخامس من الباب الثالث من الكتاب الأول – الأحكام الخاصة بالرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن (الحليج) ، ومن بينها النص على ما يلي :
- عدم جواز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة .
( المادة 33 )
- عدم جواز حيازة ماكينات حليج الأقطان " دواليب الحليج " أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص بتصنيعها والاتجار فيها .
( المادة 33 مكررا فقرة أولى )
- عدم جواز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة .
( المادة 39 )
- تخويل الجهة الإدارية سلطة ضبط الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزائها والقطن والبذرة ونواتج الحليج بالطريق الإداري ، والتحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها – في مخازنها – حتى يفصل نهائيا في الدعوى ، وتسليم الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة لأقرب محلج لمكان الواقعة لبيعها وإيداع ثمنها في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا .
( المادة 33 مكرراً )
- معاقبة كل من يخالف أحكام المواد سالفة البيان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أحكام المادة 33 ، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها ، وكذلك الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة في حالة مخالفة أي من المادتين ( 33 مكرراً ، 39 ) .
(المادة 98 مكرراً )
وكان القانون رقم 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن في الداخل قد حدد نطاق العمل بأحكامه وخلت نصوصه من تنظيم عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن وحلجه التي تكفل قانون الزراعة المشار إليه ببيان أحكامها ، ومن ثم فإن القانون الأخير يكون هو الواجب التطبيق على وقائع حلج القطن التي لم يصدر بشأنها ترخيص من وزير الزراعة دون القانون رقم 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن في الداخل .
ومن ثم فإنه إعمالا لأحكام قانون الزراعة سالف الذكر ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق تلك الأحكام بكل دقة تحقيقا للهدف المقصود من تشديد العقوبات المقررة على المخالفات سالفة البيان من اجل المضي قدما في مسيرة إصلاح الاقتصاد القومي ، مع مراعاة ما يلي :
أولا : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن الجرائم سالفة البيان ، مع مراعاة القواعد الخاصة بكيفية التصرف فيما يضبط من أجهزة أو أجزائها أو أقطان أو بذور أو نواتج الحلج وفقا لأحكام القانون السالف بيانها .
ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها والحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة إلى العقوبات التكميلية عند قيامها موجبها .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يكون منها مخالفا لأحكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 29/11/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2010 بشأن وقف تحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 6616 المؤرخ 3/11/2010 متضمنا طلب وقف توقيع وتحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات زراعة الأرز التي وقعت في الأعوام السابقة وإرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن تلك المخالفات ، وذلك بالنسبة للمزارعين الذين التزموا بعدم زراعة الأرز بالمخالفة خلال هذا العام 2010 إعمالا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 355 لسنة 2010 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي :
أولا : إرجاء تقديم المحاضر المحررة من وزارة الري أو الإدارات العامة للري التابعة لها ضد المزارعين عن جرائم زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري ، وتبديد مياه الري المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف التي وقعت في الأعوام السابقة مؤقتا .
ثانيا : طلب وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن المحاضر المشار إليها في البند أولا حتى نهاية موسم زراعة الأرز في عام 2011 .
ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدأ التنفيذ فيها وإرجاء تنفيذ ما لم يتم تنفيذه منها مؤقتا .
ويشترط لإعمال القواعد والإجراءات سالفة البيان أن يقدم المتهم أو وكيله كتابا رسميا معتمدا صادرا من الإدارة العامة للري المختصة لها تفيد استمرار التزامه بعدم زراعة الأرز بالمخالفة في عام 2011 أيضا .
على أن يعاد النظر في التصرف في القضايا سالفة البيان أو طلب السير في إجراءات المحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها بعد نهاية موسم زراعة الأرز في عام 2011 في ضوء ما تفيد به الإدارة العامة للري المختصة بمدى استمرار المتهم في عدم زراعة الأرز بالمخالفة خلال موسم عام 2011 أيضا .
يجب الاستعلام – عند الاقتضاء – من الإدارة العامة للري المختصة عن صحة البيانات التي تضمنتها الكتب الواردة منها في هذا الشأن
والله ولي التوفيق
صدر في 13/11/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2010 بشأن نقل نيابة جنوب القاهرة

صدر في 16/10/2010 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 12289 لسنة 2010 والذي صدر في 14/10/2010 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 6/11/2010 وجاء فيه :
يكون مقر نيابة جنوب القاهرة الكلية بالطابق الخامس بمبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الجديد الكائن بشارع زينهم بجوار مصلحة الطب الشرعي محافظة القاهرة بدلا من مقرها الحالي 

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري (معدل)

سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2010 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
وبتاريخ 29/6/2010 صدر القانون رقم 138 لسنة 2010 بإجراء تعديل آخر لبعض أحكام قانون القضاء العسكري سالف البيان ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 25 مكررا أ بتاريخ 29/6/2010 ، وبدأ العمل به اعتبارا من 30/6/2010 ، وقد تضمن التعديل الأخير أحكاما تنطوي على توسعة لمجال الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري ، وتوسعة لنطاق الجرائم التي يسري عليها قانون القضاء العسكري .
وسنعرض لتلك الأحكام وما يجب إتباعه في سبيل تطبيقها على التفصيل الآتي:
أولا ً: الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري :
تم تعديل المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 – وهي المادة الخاصة بالحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري – بإضافة فقرات إليها فأصبح نصها كالتالي :
" القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
وفي حالات التلبس يجب على المدعي العام العسكري عند القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه أن يرفع إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولضابط القضاء العسكري أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها .
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة .
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعي العام العسكري .
ويجري حبس ضباط القضاء العسكري وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين ." .
وتطبيقا لما تضمنته المادة سالفة البيان من أحكام خاصة بالحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري ، يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة وإتباع ما يلي :
1 - تسري الحصانة المقررة قانونا على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .
2 – لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا في غير حالات التلبس بالجريمة ، إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري ، وإذا صدر الإذن بذلك من تلك اللجنة ، تتولى النيابة العامة إصدار أمر الحبس الاحتياطي ومده وفقا للقواعد المقررة للحبس الاحتياطي والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
وفي حالة التلبس بالجريمة يرفع المدعي العام العسكري الأمر إلى لجنة هيئة القضاء العسكري في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولضابط القضاء العسكري أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جنحة أو جناية إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعي العام العسكري .
3 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيه ضابط القضاء العسكري ، وذلك للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
4 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي يتعقد فيها الاختصاص للنيابة العامة بالتحقق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد إلى احد رؤساء النيابة الكلية بالتحقيق في القضية التي يتهم فيها ضابط القضاء العسكري ، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات أخرى ، ويلحق هذا الإخطار بمذكرة موجزة تتضمن كل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
5 – إذا اقتضى التحقيق إعمال القواعد الإجرائية المقررة لحصانة ضباط القضاء العسكري والسالف بيانها ، فيجب إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي ، وذلك لإرسالها إلى المدعي العام العسكري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن ، على أن يراعى انه في حالة التلبس بالجريمة يجب إرسال الأوراق المطلوبة فور استجواب ضابط القضاء العسكري لاتخاذ إجراءات عرضها على لجنة هيئة القضاء العسكري للنظر في أمر الضابط المتهم خلال المدة المقررة قانونا .
6 – يجب على عضو النيابة المحقق مراعاة ما تقرره التعليمات القضائية للنيابات من قواعد خاصة بالتحقيق مع أفراد وضباط القوات المسلحة ( المواد من 570 إلى 585 من هذه التعليمات )
7 – يجري حبس ضباط القضاء العسكري وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
8 – يجب إرسال جميع القضايا التي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري – عند التصرف فيها – إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابات الاستئناف – مشفوعة بمذكرة وافية بالرأي . ثانيا : الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون :
تم تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 – وهي المادة التي تحدد الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون – بإضافة البندين ج ، د إليها فصار نصها كالتالي :
" تسري أحكام القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
أ – الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
ب – الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
ج – الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية .
د – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا في المادة 137 مكرر أ من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبها احد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده .
وكذلك جميع الجرائم التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها "
وتطبيقا لذلك يراعى ما يلي :
- أن القانون رقم 138 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري وإذ نص على إضافة الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية المنصوص عليها في البند د من المادة الخامسة سالفة البيان إلى الجرائم التي يسري عليها أحكام قانون القضاء العسكري يكون قد ألغى – منذ تاريخ العمل بأحكامه – قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1997 بشأن إحالة بعض الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية إلى القضاء العسكري ، وجعل اختصاص هذا القضاء بتلك الجرائم اختصاصا دائما غير مرهون بارتكابها خلال فترة إعلان حالة الطوارئ كما كان منصوصا عليه في قرار رئيس الجمهورية سالف البيان .
- لا يسري حكم البند د من المادة الخامسة سالفة البيان على الجرائم لخاصة بالهيئة العربية للتصنيع .
- يجب إرسال القضايا المحررة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين ج و د من المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري سالف البيان – المتداولة بالتحقيقات أو التي ترد بعد ذلك – إلى النيابة العسكرية – عن طريق النيابة الكلية – للاختصاص .
والله ولي التوفيق
صدر في 2/8/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري


صدر القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكررا أ بتاريخ 23 ابريل 2007 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد تضمن القانون رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه أحكاما مستحدثة على قدر كبير من الأهمية ، مما ينبغي الإشارة إليها لاتصالها المباشر باختصاصات النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية ويتعين إحاطة السادة أعضاء النيابة العامة بها بدراستها وتطبيقها بكل دقة ، وتتحصل تلك الأحكام وما يقتضي مراعاته وإتباعه في شأن تطبيقها فيما يلي :

أولا : استبدل المشرع عبارة " قانون القضاء العسكري " بعبارة " قانون الأحكام العسكرية " أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو في أي قانون آخر ، ومن ثم يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك في كل ما يصدرونه من قرارات او يتخذونه من إجراءات إعمالا لأحكام القانون أو التعليمات القضائية او الإدارية للنيابات . ( المادة الأولى من مواد الإصدار ) 
ثانيا : يختص القضاء العسكري - دون غيره - بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر . وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع تسمى هيئة القضاء العسكري ( المادة 1 من القانون) 
وفي شأن اختصاص القضاء العسكري يراعى ما يلي :
1 - تم تعديل المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 2009 ، حيث نصت تلك المادة على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها .
2 - تضمنت المواد الواردة بالباب الرابع من التعليمات القضائية للنيابات بيانا بالجرائم التي يختص القضاء العسكري بنظرها .
3 - نصت المادة 48 من قانون القضاء العسكري على أن : " السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا " وقد استقر قضاء النقض على أن : " النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون القضاء العسكري ، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها ، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا " .
ثالثا : القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري – عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول – غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ( المادة 3/1 من القانون )
رابعا : وتوفيرا لاستقلال القضاء العسكري المشار إليه في البند السابق وصونا لكرامة القضاء العسكري وهيبته منح المشرع حصانة لضباط القضاء العسكري نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري بما يلي :
: " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري . 
وتطبيقا لما تقدم يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة ما يلي : 
1 – أن الحصانة المقررة قانونا تسري على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .
2 – تناولت الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري أمرين هما : القبض عليهم وحبسهم احتياطيا ، أما سائر إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضدهم فلا يسري بشأنها قيد الإذن المشار إليه في المادة السابقة .
3 – فرق المشرع في تحديد الأحكام الخاصة بالقبض على ضباط القضاء العسكري وحبسهم احتياطيا بين وضعين ك التلبس بالجريمة ، وعدم التلبس بها . فإذا كان ضابط القضاء العسكري متلبسا بجريمة جاز القبض عليه وحبسه احتياطيا ، أما إذا لم يكن في حالة تلبس فلا يجوز مطلقا القبض عليه أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري .
4 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري ، وذلك للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
5 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة للتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد إلى احد رؤساء النيابة الكلية بالتحقيق في القضية التي فيها ضابط القضاء العسكري ، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات تحقيق ، وما يقتضي التحقيق اتخاذه من إجراءات أخرى ، ويلحق بهذا الإخطار بمذكرة موجزة تتضمن كل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
6 – إذا اقتضى التحقيق – في غير حالة التلبس – الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري بالقبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا ، فيجب إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي ، وذلك لاتخاذ إجراءات الحصول على الإذن المشار إليه .
7 – يجب على عضو النيابة المحقق مراعاة ما تقرره التعليمات القضائية للنيابات من قواعد خاصة بالتحقيق مع أفراد وضباط القوات المسلحة ( المواد من 570 إلى 585 من هذه التعليمات ) 
8 – يجب إرسال جميع القضايا التي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري – عند التصرف فيها - إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابات الاستئناف – مشفوعة بمذكرة وافية بالرأي .
خامسا : تم إنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ومقرها القاهرة ، وبذلك أصبحت المحاكم العسكرية هي : 
1 – المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية .
2 – المحكمة العسكرية العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4 – المحكمة العسكرية المركزية .
حيث تختص كل منها – دون غيرها – بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري ( المادة 43 من القانون )
سادسا : تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية – دون غيرها – بالنظر فيما يلي :
1 – الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين .
وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع قانون القضاء العسكري ، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء .
3 – طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ( المادة 43 مكررا من القانون ) 
سابعا : تم تعديل اختصاص مكتب الطعون العسكرية بحيث يختص بالنظر في التماسات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بقانون القضاء العسكري من المحاكم الآتية :
1 – المحكمة العسكرية العليا .
2 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية .
( المادة 111 من القانون ) 
على أن يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة الالتماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 ( المادة الخامسة من القانون الأخير )
والله لي التوفيق 
صدر في 6/4/2010 
النائب العام 
المستشار / عبد المجيد محمود