الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 230 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 230 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بي اي سي للمقاولات ش.ذ.م. حاليا  سابقا / شركة الحبتور للمشاريع الهندسية ذ.م.م
موراي اند روبرتس كونتراكتورز ميدل ايست ش .ذ.م.م
تاكيناكا كوربوريشن
مطعون ضده:
بسام عجول
ثيرمو ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/310 استئناف تظلم تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم، وبعد المداولة
حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين 1- بي اي سي للمقاولات ش.ذ.م. حاليا سابقا / شركة الحبتور للمشاريع الهندسية ذ.م.م2- موراي اند روبرتس كونتراكتورز ميدل ايست (ش. ذ.م.م ) 3- تاكيناكا كوربوريشن اقاموا التظلم رقم 422 لسنة 2022 تجاري امام محكمة دبي الابتدائية : بطلب الحكم بقبول الدين وتكليف امين الاجراءات بإدراج اسم المتظلمين ضمن قائمة أسماء الدائنين وإثبات مقدار الدين في ذمة المدين واعتماد المطالبة كديون معتمدة، على سند من القول بأنهم يداينوا المتظلم ضدها الثانية إلا أن أمين الإجراءات المتظلم ضده الأول لم يدرج اسم المتظلمين ضمن قائمة الدائنين، رغم ثبوت الدين في حق المتظلم ضدها الثانية بمبلغ 45 , 055 , 038 , 328 درهماً طبقاً لمستنداتهم المقدمة في الدعوى التحكيمية رقم 129 / 2018 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي ، ولذا فقد اقاموا التظلم ، ومحكمة اول درجه حكمت: - بعدم قبول التظلم شكلاً استأنف المتظلمون - هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 لسنة 2022استئناف تظلم تجاري، قضت المحكمة بتاريخ 18-1-2023 بتأييد الحكم المستأنف - طعن المتظلمون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 2-2-2023، ولم يستعمل المطعون ضدهما حق الرد. وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قبول الطعن على الحكم المطعون فيه من عدمه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار الي بحث أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً وفقاً لأحكام القانون. وكان المقرر قانونا في المادة 94 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس على أنه (1- للمدين ولكل دائن ورد او لم يرد اسمه في قائمة الديون ان يتظلم لدي المحكمة على المطالبات المدرجة بها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القائمة في الصحف 2- تفصل المحكمة في التظلم المقدم وفق احكام البند 1 من هذه المادة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه 3- يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة امام محكمة الاستئناف المختصة ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائيا ........) مفاده ان المشرع أجاز لكل مدين أودائن لم يرد اسمه في قائمة الديون المدرجة التظلم فيها واستئناف الاحكام الصادرة في التظلم علي ان يكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيا أي لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز، ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الاستئناف المقام من الطاعنين عن الحكم المستأنف الصادر في التظلم رقم 422لسنة 2022 تظلم تجاري عن الامر الصادر في قائمة الديون المدرجة، وكانت المادة (94 /3) من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس قد نصت على أن يكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيا ، بما يضحي معه الحكم الصادر من المحكمة في هذا الشأن نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 229 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي  229 ، 318 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
برستيج سام للسيارات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
جوان كوردوبا كامبوس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1043 استئناف أمر أداء
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ احمد ابراهيم سيف ، وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن بالتمييز رقم 229/2023 تجاري تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 3988 لسنة 2021 لال زام المطعون ضده أن يؤدى إلى الطاعنة مبلغ 000 , 129 , 5 درهماً والفائدة بواقع 5 % اعتباراً من تاريخ 8 / 6 / 2021 وحتى السداد . وبتاريخ 21-6-2021 أمر القاضي المختص بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 5،129،00 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 08/06/2021 وحتى تمام السداد،.استأنف المطعون ضده هذا الأمر بالاستئناف رقم 1043 لسنة 2021 استئناف أمر أداء ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره -الاصلي والتكميلي -قضت بتاريخ 18-1-2023 تعديل الأمر المستأنف بجعل المبلغ المقضى به على المطعون ضده 186 , 501 , 2 درهماً وتأييد الأمر فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 229/2023 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 2/2/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه كما قدمت الطاعنة مذكرة واستبعدتهما المحكمة لتقديم الاولى بعد الميعاد ولعدم التصريح بالثانية . كما طعن المطعون ضده في الحكم بالتمييز رقم 318/2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 15/2/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي الطاعنة مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
اولا / الطعن رقم 318/2023 تجاري
وحيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك انه تمسك ببطلان اعلانه بالتكليف بالوفاء لعدم اشتمال الاعلان على ترجمة قانونية باللغة الانجليزية حال كونه أسباني الجنسية ولا يعرف اللغة العربية مما يترتب عليه عدم قبول امر الاداء الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إجراءات التقاضي هي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، فإذا رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى فيجب على المدعي التزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة (63) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم (57) لسنة 2018 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 -المنطبق على واقعة الدعوى ــ على أنه (على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسه أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفذ الاتفاق في دائرتها ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة.)، مفاد ذلك أنه يتعين قبل استصدار الأمر تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ويكون إعلان التكليف بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة، وهو إجراء لازم وضروري يترتب على مخالفته عدم قبول الامر، وإنه إذا كان الإعلان بالتكليف باطلا وتمسك صاحب المصلحة بهذا البطلان تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الأمر لبطلان التكليف بالوفاء، وكان النص في المادة (5/3) من ذات اللائحة سالفة البيان على أنه ( فإذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعى عليه غير العربية يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين الأطراف على إرفاق الترجمة بلغة أخرى ). مؤداه وجوب شمول الإعلان على البيانات التي تطلبتها المادة 5 من اللائحة سالفة البيان وبأنه إذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعي عليه غير اللغة العربية يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق على الإعلان بلغة أخرى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك امام المحكمة المطعون في حكمها ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء لعدم ارفاق ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية حال كونه اسباني الجنسية وكان الثابت بالأوراق أيضاً انه تم إعلانه بالتكليف دون إرفاق ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً ويضحى حابط الأثر مما يتعين معه عدم قبول الامر . وإذْ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروقضى في موضوع امر الاداء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه وحيث انه ولما تقدم يتعين الغاء الامر المستانف والقضاء مجددا بعدم قبوله .
ثانيا / الطعن رقم 229/2023 تجاري
وحيث إنه متى كانت هذه المحكمة قد إنتهت في الطعن رقم 318 لسنة 2023 تجاري المرفوع من المطعون ضده -المنضم إلى الطعن الماثل- إلى نقض الحكم المطعون فيه كلياً وقضت بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم قبول الامر، ومن ثم فإن الطعن الماثل يضحي غير ذي محل ولا حاجة لبحث أسبابه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه في الطعنين وبالزام المطعون ضدها في الطعن 318/2023 تجاري بمصروفات الطعنين وبمبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة. وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الامر المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول امر الاداء ، وبإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة .

الطعن 127 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 127، 128 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة بي إم إف إن للاستشارات  المصرفية والمالية
مطعون ضده:
شركة إل إيه بيزنس سوليوشونز ( م . د . م . س ) ويمثلها السيد / الان سيدني بينتو   هندى الجنسيه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2172 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول رقم 127 لسنة2023 تجاري ( شركة إل ايه بيزنس سوليو شونز م-د-م-س ويمثلها السيد / الان سيدني بينتو) أقامت على الطاعنة (شركة بي ام إف إن للاستشارات المصرفية والمالية واخرين غير مختصمين في الطعن ) الدعوى رقم 2125لسنة 2020 تجاري جزئي دبي بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ وقدره( 1.225.000 ) مليون ومائتان وخمسه وعشرون ألف دولار امريكي أو ما يوازيه بالدرهم الاماراتي ( 4.471.250.00 ) اربعه مليون وأربعمائة وواحد وسبعون الف ومائتان وخمسون درهم وذلك على سند من القول إن المدعى عليهم عرضوا على ممثل المدعية خدمات المدعى عليها الاولى في بيع وتنفيذ وشراء عقود خارج البورصة على حسابات العملاء وقامت بتحويل المبالغ محل المطالبة الا أن المدعى عليها الاولى لم تقم بتنفيذ الاتفاقية وظلت تتهرب من تقديم تقارير وكشوف تعاملات المدعية مما حدا بالمدعية لإقامة النزاع رقم 2019/473تعيين خبرة تجاري لطلب ندب خبير مصـرفي ­ متخصـص في ­ تعاملات البورصة ثم فقد اقامت الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لها بطلباتها ،ثم أدخلت كل من 1- فارس سالم عامر على العامري2-لويس انجل سنجيزنوفيلا خصوماً في الدعوى بطلب الحكم أصلياً :-بإلزامهما والمدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ وقدره 1225000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي واحتياطياً أ-الزام المدعى عليها الأولى والخصمين المدخلين بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 1،225،000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي ب-الزام المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع بتعويضها عن خسارة أموالها والاستيلاء عليها دون وجه حق من جانب المدعى عليها الأولى وكان ذلك بناء على غش وايهام من جانبهم مما دفعها لتسليم المبالغ المطالب بها وأن الخصمين المدخلين شركاء في حصص رأس مال الشركة المدعى عليها كل بنسبة 25% كما هو ثابت بالرخصة التجارية للمدعى عليها الأولى ومن ثم كان الادخال ، دفعت المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم كما دفع باقي المدعى عليهم والخصمين المدخلين بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهم لانتفاء صفتهم في الدعوى ، وبتاريخ 28-2-2021 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 755 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 6-10-2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة للفصل في الموضوع ، تابعت محكمة اول درجة السير في الدعوي ، وندبت خبيراً في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع تقرير دفعت المدعى عليهم والخصوم المدخلين بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبانعدام صفة المدعى عليهم من الثانية إلى الرابعة والخصمين المدخلين ، وبتاريخ 30 8-2022 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى والخصمين المدخلين بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 2،923،468 درهم ، استأنفت المدعى عليها الأولى والخصمين المدخلين هذا الحكم بالاستئناف رقم 2172 لسنة 2022 تجاري وطلبوا الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنفين الثاني والثالث لانعدام صفتهم في الدعوى ،وبتاريخ 23-11-2022 قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى بمواجهتهما لعدم الصفة وبرفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفة الاولى ، طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 127 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 20-1-2023طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد ، كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 128 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 17-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث والقضاء مجدداً بإلزامهما بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى بأن يؤدوا لها مبلغ2،923،468 درهم ،وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ،وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
أولاً: - الطعن رقم 127 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل نعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم رغم أن الاتفاقية سند الدعوى نص في البند الحادي عشر منها على الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقية للتحكيم ومن ثم يتعين الرجوع على احكام الاتفاقية باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، وقد تمسكت الطاعنة وقبل الخوض في الموضوع أو ابداء أي دفوع أخري بعد قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وأنه وبموجب الحكم محل الطعن وحكم محكمة أول درجة بعد الإحالة يثبت انعدام صفة أي خصم ولم يعد هناك أطراف في الدعوى سوى الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لما هو مقرر وفقاً لنص المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع و ضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو كانت صادرة في جزء من النزاع أو غير ذلك من الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة برمتها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى، ومن المقرر كذلك أن القصور في أسباب الحكم القانونية أو الخطأ فيه لا يعيب الحكم ولمحكمة التمييز استكمال تلك الأسباب أو تصحيحها متى كانت النتيجة التي انتهى اليها الحكم صحيحة .لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة اول درجة قد قضت بتاريخ 28-2-2021 بعدم قبول الطعن لوجود شرط التحكيم ، فاستأنفته المدعية بالاستئناف رقم 755 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 6-10-2021 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة . وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة في الطعن الماثل لم تطعن على الحكم الصادر باختصاص ا لمحكمة بنظر الدعوى في الاستئناف الأول ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيه فيما قضي به باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه اشتمال اسبابه على تقريرات قانونية خاطئة طالما تكفلت هذه المحكمة بتصحيحها ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: - الطعن رقم 128 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث وبرفض الدعوى قبلهما لانتفاء صفتهما في الدعوى وبتأييد الحكم في مواجهة المستأنفة الأولى تأسيساً على انهما مجرد شركاء في الشركة المستأنفة الأولى وان الطاعنة تعاملت مع شركة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها وأن الشركة المطعون ضدها الأولى شركة أعمال مدنية تخضع للقواعد العامة المشتركة التي تخضع لها الشركات اكتسابها شخصية اعتبارية وذمة مالية عن ذمة الشركاء فيها ... حين عرف قانون المعاملات المدنية شركة الاعمال المدنية على أن "شركة الاعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر التزام وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساويين ام متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الاعمال أو تلازمها "والنص في المادة 671 من ذات القانون 1?اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما يفي الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة 2-اما اذ اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين جميعاً بالتضامن "ولما كان قانون الشركات قد حدد اشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر فلا يجوز ان تنشأ شركة تجارية في شكل اخر غير الاشكال المحدد ة قانوناً والا فإن الشركة تعد باطلة اذ ان شكل الشركة من النظام العام ، اما الشركة المدنية لم يحدد اشكالها على سبيل الحصر وانما حددها على سبيل المثال لذا لا يمكن للشركة المدنية أن تتخذ شكلاً اخر غير الاشكال المحددة في قانون المعاملات المدنية ولها على وجه الخصوص أن تتخذ احد اشكال الشركات التجارية وحينها تعد شركة تجارية ، وهناك معيار اخر للتفرقة وهو مسئولية الشركاء في الشركة التجارية فالشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم يكون مسئول مسئولية شخصية وتضامنية ومطلقة عن ديون الشركة ....ويعد الشريك متضامن في شركة الأعمال المدنية ومسئول مع سائر الشركاء بالتضامن عن كافة الديون والالتزامات التي تترتب على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها واستناداً إلى ما تقدم نجد ان امام دائن الشركة المطالبة بدينه للشركاء ابتداء فإذا لم تكفي أموال الشركة وموجوداتها له الرجوع على الشركاء ، مفاد ذلك ان شركة الاعمال المدنية تخرج من نطاق تطبيق قانون الشركات وأن قانون المعاملات المدنية هو القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ويتضح للمحكمة أن الشركة المطعون ضدها الأولى تتخذ من ترخيص الأعمال المدنية ستار للغش والاستيلاء على أموال الغير وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث شركاء مع المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإن الصفة بالنسبة لهما تكون متوافرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركة الأعمال ـ المشار إليها في المواد 683 إلى 690 من قانون المعاملات المدنية ـ هي التي يشترك فيها أصحاب حرفه أو مهنة على أداء العمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء كانوا متساوين أو متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها وتوزيع الربح والخسارة بينهم على الوجه المتفق عليه مع جواز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل ، وفيما عدا ذلك فإن هذه الشركة تخضع للأحكام المشتركة التي تخضع لها باقي أنواع الشركات المدنية المشار إليها في القانون السالف الذكر ومنها اكتسابها شخصية اعتبارية بمجرد تكوينها وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، وطريقة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء ، ومن المقرر كذلك أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى بمواجهتهما لعدم الصفة على ما أورده بأسبابه من أنه (ولما كان المستأنفان الثاني والثالث هم شركاء بالشركة المستأنفة الأولى ولا صفة لهم في النزاع إذ لا يجوز الرجوع عليهم بأشخاصهم أو في ذممهم المالية المستقلة وذلك لأن الشركة كشخص معنوي لها شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها بما لا يجوز معه مساءلة الشركاء فيها عن أعمال الشركة وتكون صفتهم غير متوافره .... وتقضي المحكمة تأسيسا على ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى بمواجهتهما لعدم الصفة). ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 127، 128 لسنة 2023 تجاري برفضهما وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها، وألزمت الطاعنة في الطعن رقم 128 لسنة 2023 تجاري بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين.

الطعن 227 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 227 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبد الرحمن اسحاق محمدقاسم العوضي
مطعون ضده:
قهرمان محمد رفعت
محمد قهرمان رفعت
ميعاد قهرمان رفعت
محمود قهرمان رفعت
عبدالله عبدالرحمن اسحاق للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) يمثلها مديرها قهرمان محمد رفعت
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2489 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص الفِقرة الثالثة من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 -المنطبق على واقعة الدعوى- أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام، وأوجب عليها أن ثبت أن المعروض عليها هو طلب جديد وأن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، ويكون الطلب جديدًا إذا كان من الممكن أن تُرفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحُجية الحكم السابق، أو كان يختلف عن موضوع الطلب الأصلي ما لم يكن من الطلبات المستثناة الواردة في تلك الفِقرة. وكان طلب الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بإلزام المطعون ضدهم أن يؤدوا له تعويضًا قدره 15,000,000 درهم عن الأضرار التي لحقته من جراء خطأ مدير المطعون ضدها الخامسة المتمثل في عدم إعداد الميزانية السنوية لها وتحديد صافي أرباحها، يختلف عن طلباته التي أقيمت بها الدعوى المبتدأة والمتمثلة في طلب إلزامهم بأن يؤدوا له حصته في أرباح تلك الشركة ومقابل إيجاره لمقرها، وأنه لو رفع بهذا الطلب دعوى جديدة لن يُحاج بحجية الحكم الصادر في الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الأول على غير أساس. ولما كان من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، أما الدفاع غير المنتج فلا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه، وأن عدم إشارتها إلى ذلك في أسباب حكمها يُعد بمثابة رفض ضمني له. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية على سند من أن حصول الطاعن على أرباحه في الشركة المطعون ضدها الخامسة منوط بقيام مديرها بإعداد ميزانياتها السنوية وتحديد الأرباح والخسائر والعرض على الجمعية العمومية لبيان كيفية توزيع الأرباح الصافية، وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد سداده إيجار المقر الخاص بالشركة المذكورة، وإذ كانت هذه الأسباب من الحكم سائغة وتكفي لحمل قضائه، فلا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن المتضمن طلب إعادة الدعوى للخبراء لبحث اعتراضاته ومباشرة المأمورية بعد إلزام المطعون ضدهم بتقديم كشوف حساباتهم البنكية منذ إنشاء الشركة المذكورة وتحويلاتهم خارج البلاد ومخاطبة المصرف المركزي بخصوص ذلك طالما أنه غير منتج في ظل أسباب الحكم السالف بيانها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بالسبب الثاني يكون غير مقبول. ويضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 219 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 219 ، 220 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سيد محمد سيد نعمت اله احمديان
مطعون ضده:
بنك ملي ايران
الذهبية لاعمال حفر ابار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م
نيما محمد مهدى طبيبي كيلانى
عبد الله حاجى اقار رنجبر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/3114 استئناف تجاري
بتاريخ 23-02-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول بالطعنين رقيمي 219 و220 لسنة 2023 (بنك ملي ايران) أقام الدعوى رقيم 392 لسنة 2019 تجاري كلي أمام المحكمة الإبتدائية بدبي طلب فيها إلزام المطعون ضدها الثانية (الذهبية لأعمال حفر آبار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م) والطاعن (سيد محمد سيد نعمت اله احمديان) والمطعون ضدهما الثالثة والرابع (نيما محمد مهدى طبيبي كيلانى و عبد الله حاجى اقار رنجبر) بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا إليه مبلغ 57.761.000 درهم مع الفائدة بنسبة 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، تأسيسًا على أن المطعون ضدها الثانية تحصلت منه على قرض مقداره 35.000.000 درهم بكفالة باقي المدعى عليهم بفائدة 12% سنويا يسدد على 60 قسطا شهريا، وبتاريخ 2010/10/7 تم تعديل اتفاقية القرض وجدولة الدين غير المسدد وقد تم سداد بعض الأقساط إلا أنهم توقفوا عن سداد باقي الأقساط مما ترتب عليه انشغال ذمتهم بمبلغ المطالبة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بمثابة الحضوري بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم الثانية والثالثة متضامنين بان يسددوا الى المطعون ضده الأول مبلغ 25.186.196.24 درهما وفائدة 9% من تاريخ 2019/2/19 وحتى 2019/12/30 وفائدة 9% على إجمالي المبلغ من التاريخ الأخير وحتى السداد التام ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده الأول البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3114 لسنة 2019 تجاري، وبتاريخ 2020/3/11 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به المستحق للمطعون ضده الأول بذمة الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة وبالتضامن والتكافل مبلغ 35.187.246.92 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ? وتم فتح ملف تنفيذ رقم 3821 لسنة 2020 -، طعنت الشركة المطعون ضدها الثانية (الذهبية لإعمال حفر ابار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م) في هذا الحكم بالتمييز رقيم 287 لسنة 2021 تجاري، وبتاريخ 2021/9/5 قضت المحكمة برفض الطعن، تقدم الطاعن بتاريخ 2022/10/3 بالاستئناف رقيم 2212 لسنه 2022 وبتاريخ 2023/1/16 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل في موضوعه بالاستئناف رقم 2019 /3114 استئناف تجاري، طعن الطاعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2019 /3114 استئناف تجاري بالتمييز رقيم 219 لسنة 2023 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في2023/2/1 طلب فيها نقضه، وقدم محامي البنك المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعها بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة، كما طعن الطاعن أيضًا على الحكم الصادر بالاستئناف رقيم 2212 /2022 بالتمييز رقيم 220 لسنة 2022 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/2/1 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث أنه عن شكل الطعنين رقمي 219 و 220 لسنة 2023، فإن من المقرر وفقاً لنص المادة (94) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه متى أصدرت المحكـمة حكماً فإنه يمتنع عليها العدول عنه إذ تكون بذلك الحكـم قـد استنفذت ولايتها بالفصـل في النزاع وهـو أمـر يتعلق بالنـظام العـام تقضي به المحكـمة مـن تلقاء نفسها ، وأن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بقبوله وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة أو بالفصل في الموضوع أحكام باتة بين أطرافها لا يجوز لهم إعادة مناقشه ما فصلت فيه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق لهم طرحها أو طرحت ولم يبحثها الحكم، وأن من المقرر ألا يصار إلى مناقشة أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 392 لسنة 2019 تجارى كلي قد قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة متضامنين بأن يسددوا الى المطعون ضدها الأولى مبلغ 25.186.196.24 درهما وفائدة 9% ، وأن البنك المطعون ضده الأول طعن عليه بالاستئناف رقم 3114 لسنة 2019 تجاري واختصم فيه الطاعن والمطعون ضدها الثانية والثالثة بصفتهم محكوم عليهم بالتضامن، وبتاريخ 2020/3/11 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به المستحق للمطعون ضده الأول بذمة الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة وبالتضامن والتكافل مبلغ 35.187.246.92 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الشركة المطعون ضدها الثانية (الذهبية لأعمال حفر آبار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م) في هذا الحكم بالتمييز رقيم 287 لسنة 2021 تجاري واختصمت الطاعن والمطعون ضدها الأولى والثالثة، وبتاريخ 2021/9/5 قضت المحكمة برفض الطعن، فيكون لهذا القضاء حجيته قبل الطاعن وبصدوره تكون هذه المحكمة قد استنفذت ولايتها بالفصل في ذات النزاع بين الخصوم الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن إعادة طرح ذات الخصومة من جديد على هذه المحكمة ? سواء بالطعن على استئناف سابق من أحد الخصوم أو بالطعن على استئناف مقام منه - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق له طرحها أمامها في الطعن السابق بما يوجب عدم قبول الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين رقمي (219) و(220) لسنة 2023 تجاري وبإلزام الطاعن في كل طعن بالمصروفات ومصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 218 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 218 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جولدن سكاى للعقارات  ش ذ م م
مطعون ضده:
سوبر اوان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2563 استئناف تجاري
بتاريخ 04-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة(جولدن سكاي للعقارات ) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3972لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (سوبر أوان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تؤدي مبلغ ( 5827452) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق, وذلك على سند من أنها بتاريخ 1-12-2019م قد أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتجميع المياه المستعملة في مخيم سكن عمران التابع للمدعية والتخلص منها بيد أنها بتاريخ 21-4-2021م توقفت عن تنفيذ العمل مما أصاب المدعية بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض وحدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-10-2022م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 12563لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 4-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (جولدن سكاي للعقارات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 2-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وخالفة الثابت في الأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لمخالفة ما انتهى اليه من نتائج لإقرار المطعون ضدها بتوقفها عن تنفيذ التزاماتها العقدية دون اخطار كتابي لمدة (30) يوماً بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بينهما بموجب البند(9) من العقد على انه في حال رغب أحدهما فى إنهاء العقد عليه انزار الاخر كتابياً وامهاله لمدة شهر، ولإهماله ثبوت موافقتها على التسوية الودية واستلامها لشيكات بديله بتاريخ سابق على تاريخ توقفها عن العمل، وأنها تاريخ 30-6-2021م قد أخطرتها بوجوب تنفيذ التزاماتها العقدية وبأن توقفها الفوري عن تنفيذها قد ترتب عليه ضرر كبير بالمدعية ،ولإهماله والحكم المطعون فيه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منها الذي يثبت أنها نتيجة لإخلال المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها العقدية قد تكبدت أضرار ماديه بلغ مقدارها مبلغ( 5,827,452) درهماً بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوي بما كان يستوجب على المحكمة المطعون فى حكمها اجابة طلبها بندب خبير اخر لتحقيق مطاعنها على التقرير مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادة (246) من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويجب على طرفيه الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد والوفاء بها ، وأن من المقرر أن المقصود بالإعذار المنصوص عليه في المادة( 272)من قانون المعاملات المدنية هو وضع المدين في العقود الملزمة للجانبين في حالة المتأخر قانوناً عن تنفيذ التزامه ويتحقق الإعذار بإنذار المدين أو بما يقوم مقام هذا الإنذار ، و من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنصوص المادتين (282/292) من قانون العاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأنه في المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضه بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع المدين التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المدين أو فعل الغير، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية وما إذا كان المتعاقد قد أخل بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به انه بموجب عد خدمات مؤرخ 1-2-2019 محرر بين طرفي التداعي اتفاقا على قيام المدعى عليها بجمع المياه المستعملة والتخلص منها من مخيم سكن عمران التابع للمدعية ، الا انه تبين أن المدعية قد اخلت بالتزاماتها بعدم سداد مستحقات المدعى عليها بشان الخدمات المقدمة منها ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من اخلال المدعى عليها بالتزاماتها ومن ثم فقد انتفي أحد شروط المسئولية المستوجبة للتعويض ، وتكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى. ) وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب مطالبة المطعون ضدها للطاعنة بسداد مستحقاتها عما أنجزته من أعمال وفق بنود العقد بيد أنها قد فشلت في السداد فان ذلك يقوم مقام إعذارها بالوفاء بالتزامها الذى تخلفت عن تنفيذه وبتوقف المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها المتبادل بشأن القيام بالأعمال المعقود عليها ،فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وتقدير ثبوت اخلال المطعون ضدها- المقاول- في تنفيذ العمل الموكل اليه واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

   برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 201 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 201 و217 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد طلعت سيد احمد
مطعون ضده:
عزيزي ديفليوبمنتس ش ذ م م
ميرويس عبد العزيز
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/40 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الاول رقم 201 لسنة 2023م تجارى (محمد طلعت سيد أحمد) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 29 لسنة 2021م منازعة موضوعية فى التنفيذ رقم5814 لسنة 2019م تنفيذ تجاري ضد الطاعنين (عزيزي ديفليوبمنتس ذم م وميرويس عبد العزيز) بطلب الحكم بالزام المتنازع ضدهما بأن يؤديا له بالتضامن والتكافل مبلغ ( 3,800,000)درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والزامهما بمبلغ ( 1,000,000) درهم على سبيل التعويض والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ، وذلك على سند من أنه قد تحصل فى مواجهة ( شركة الشمندي للمقاولات ذ م م )على حكم قضائي في الدعوى رقم 807 لسنة 2018 م تجاري كلي قضى بالزامها بأن تؤدى له مبلغ( 3.100.000) درهـم الفائدة القانونية بنسبة 9% سنوياً والمصروفات وتأييد هذا الحكم استئنافياً ومن محكمة التمييز وأصبح باتا ، وأنه قد قيد لتنفيذه التنفيذ رقم 5814 لسنة 2019م تجاري ضد المحكوم عليها وقد صدر قرار قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على مستحقات المنفذ ضدها لدي المتنازع ضدهما اللذين قدما تقريرا بما في الذمة قررا فيه على خلاف الحقيقة أن المنفذ ضدها ليس لها أية مستحقات بذمتيهما رغم أن المنفذ ضدها هي المقاول الرئيس لعدد من المشاريع العائدة لهما ولها مستحقات من هذه المشاريع بذمتهما وفق البين من كشوف الحساب البنكي والتحويلات المالية من المتنازع ضدهما لصالح المنفذ ضدها مما حدا بها لاقامة الدعوى.
ندبت المحكمه خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 8-2-2022 في منازعة تنفيذ موضوعية برفض المنازعة.
استأنف المتنازع هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 2022م استئناف تنفيذ تجارى.
بجلسة 15-6-2022م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوي وبإحالة الدعوي الي المحكمة التجارية الجزئية المختصة.
طعن المتنازع (محمد طلعت سيد أحمد) على هذا الحكم بالتمييز رقم 985 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 12-8-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن النص في المادة (266) من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بالمادة (123) من اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات المدنية- السارية على اجراءات المنازعة- تنص على أن الدعوى التي يرفعها الدائن الحاجز على المحجوز لديه للحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله عند إخلاله بواجب التقرير بما في ذمته تعتبر بمثابة منازعة موضوعيه متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 28-12-2022م بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى قبل المستأنف ضدها الأولى (عزيزي ديفليويمنتس ش ذ م م ) والقضاء مجدداً بإلزامها أن تؤدى للمستأنف مبلغ(3.800.000) درهم والفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ اليوم والمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن المتنازع ضدهما (عزيزي ديفليوبمنتس ذم م وميرويس عبد العزيز) على هذا الحكم بالتمييز رقم 201 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن لإقامته من غير ذي صفة لثبوت عدم صحة تمثيل المحامي (عبد العزيز محمد الخميري) في تقديم الطعن عملا بأحكام المادة (179 فقرة 3) من قانون الإجراءات المدنية لإلغاء الطاعنان وكالة المدعو (أسامه محمد مصطفـى أبو ريه - مصـري) التي وكل بموجبها المحامي (عبد العزيز الخميري) مقدم الطعن، ولقبول الطاعنين بالحكم المطعون فيه وفقا لأحكام المادة (151 فقـرة 1) من قانون الإجراءات المدنية، وكما طلب رفض الطعن.
وطعن المتنازع (محمد طلعت سيد أحمد) على الحكم بالتمييز رقم 217 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26-1-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه في الطعن.
حيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً..
وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده في الطعن الاول رقم 201 لسنة 2023م بعدم قبول الطعن لإلغاء الطاعنان وكالة المدعو (أسامه محمد مصطفـى أبو ريه - مصـري) التي وكل بموجبها المحامي (عبد العزيز الخميري) مقدم الطعن، ولقبول الطاعنين بالحكم المطعون فيه فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل من غير الموكل إنكار الوكالة ولا يقبل من الخصم انكار وكالة خصمه لوكيله، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة المادة (150) من قانون الإجراءات المدنية إنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمناً وممن قضى له بكل طلباته في الدعوى.
لما كان ذلك وكان لا يقبل من غير الموكل إنكار وكالته لوكيله وكان لا يقبل من الخصم انكار وكالة خصمه لوكيله، وكانت الاوراق قد خلت مما يثبت قبول الطاعنان بقضاء الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً، فيكون دفع المطعون ضده بعدم بقبول الطعن على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أنه عن شكل الطعنين فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (70) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م والمادة (72/2) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية و المادة (173/3) من قانون الإجراءات المدنية - السارية على اجراءات الطعن- أن قاضي التنفيذ المختص هو الجهة المنوط بها الفصل في جميع منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف خصومة التنفيذ أو من الغير ويجوز استئناف قراراته مباشرة أمام محكمة الاستئناف فى حالات اختصاصه أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي أو كانت الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها واشتراك غير الخصوم في الحجز وقرار حبس المدين وتكون الاحكام الصادرة عن محاكمة الاستئناف فى اجراءات التنفيذ نهائية وغير قابله للطعن عليها بالنقض ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ألا يصار الى بحث أسباب الطعن بالتمييز إلا إذا كان الطعن مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه بالطعنين قد صدر في موضوع الدعوى رقم 29 لسنة 2021م منازعة موضوعية فى التنفيذ رقم 5814 لسنة 2019م تنفيذ تجاري فيكون قضاء الحكم المطعون فيه في موضوعها نهائياً وغير قابل للطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعنين.
وحيث إن الطاعن فى الطعن الثاني رقم 217 لسنة 2023م تجارى (محمد طلعت سيد أحمد) سبق له الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 985 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في طعنه المذكور اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعنين رقمي 201 و217 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنين في الطعن الاول بمصروفاته وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين.

القانون 90 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة

الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر ( ك ) - في 21 يونية سنة 2023 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص المواد 4 ، ۸، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، 14 ، 15 ، 15 مكررًا ۲، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۸ ، 33 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ، النصوص الآتية :
مادة 4 :
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها ، وعضوية كل من :
أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويًا .
نائب رئيس أكاديمية الشرطة .
مديرى كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم .
مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط، يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه .
مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه .
عضوى هيئة تدريس لكل من المواد القانونية والمواد الشرطية بالأكاديمية يختارهما مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا .
رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة .
أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، يختاره مجلسه سنويًا .
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل المجلس ، ويرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه .
كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه .
مادة 8 :
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية .
ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه .
ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه فى السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراة .
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغًا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ، ويحدد المجلس أوجه صرفه .
ويؤدى الدارس الوافد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراة ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكى .
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار إليها نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩
مادة 10 :
يُشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلى :
1- أن يكون مصرى الجنسية ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس ومن غير مزدوجى الجنسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى .
٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
٤- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأدیبی نهائی .
5- أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية ، ولا يعتد فى هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض .
6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج .
7- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ، وللشروط التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية .
مادة 11 :
تُشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من :
1- نائب رئيس الأكاديمية .
۲- مدير كلية الشرطة .
۲- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
4- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
5- كبير معلمى كلية الشرطة .
6- وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها ، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية .
مادة 12 :
يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة .
ولا يجوز قيد طالب فى الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازه للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقى الشروط اللازمة للقبول بالكلية .
وتنظم اللائحة الداخلية للأكاديمية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية .
مادة 14 :
يكون لطلبة كلية الشرطة مجلس تأديب يشكل سنويًا بقرار من رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدى كبير معلمى الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل ، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها ، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية .
وللطالب أن يوكل محاميًا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه ، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس .
وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية نظام وإجراءات العمل بالمجلس .
مادة 15 :
يُفصل الطالب من كلية الشرطة فى الحالات الآتية :
1- ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار .
۲- تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يومًا متتالية دون عذر مقبول .
3- فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية .
٤- إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة فى ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعليا أو حكميا بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائى ، ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة .
5- صدور قرار من مجلس التأديب .
6- اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام .
7- إذا حصل الطالب على أقل من 50٪ من درجات السلوك أو المواظبة .
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسببًا ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية .
ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الحقوق وفقًا للنظم المقررة بها .
مادة 15 مكررًا ۲ : يجوز منح أحد ضباط هيئة الشرطة لقب وظيفة عضو هيئة التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطًا فى هيئة الشرطة إذا توافرت فيه الشروط المبينة فى المادة 15 مكررًا 1 واستوفى شروط وإجراءات التعيين المقررة فى هذا الشأن .
ويتولى من منح اللقب وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة التدريس بالأكاديمية ، ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها .
كما يُمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة فإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة ، جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة .
وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة .
مادة 20 :
يُعتبر طالب كلية الشرطة ناجحا إذا اجتاز الامتحان فى المواد القانونية والشرطية طبقًا لما هو مقرر فى المادة 16 من هذا القانون ، بشرط أن يحصل على 50٪ على الأقل من النهاية العظمى، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للأكاديمية .
ويكون ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية التى اجتازها بنجاح مضافًا إليها متوسط درجات السلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة التى قضاها بالكلية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة التى أعاد الامتحان فيها .
مادة 27 :
يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة فى إحدى الحالتين الآتيتين :
1- لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أو الأمن العام .
۲- من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند 1 من هذه المادة ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها ، والتى يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة، وذلك وفقا للنظم والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية .
مادة 28 :
يشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراة فى علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية :
1- أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية .
٢- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية ، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملًا ذا قيمة علمية يشهد للدارس بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .
وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية القواعد والشروط الأخرى ، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراة ومدته وتجديده وحالات إلغائه .
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراة الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالًا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية .
مادة 33 :
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها ، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية ، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية فى الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة .
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة .
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة .
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة .
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم .

 

مادة رقم 2

تُضاف مواد جديدة 14 مكررًا ، 14 مكررًا 1 ، 15 مكررًا 4 ، ۱۷ ، 33 مكررًا إلى القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه ، نصوصها الآتية :
مادة 14 مكررًا : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير كلية الشرطة بعد التحقيق مع الطالب كتابة ، ويتضمن التحقيق بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه ، ويعلن بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
ويترتب على قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وقف إجراءات إعلان النتيجة أو التخرج من الكلية لحين إصدار مجلس التأديب قراره .
ويكون القرار الصادر من مجلس التأديب نهائيًا ، ولذوى الشأن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
مادة 14 مكررًا 1 : الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلاب ، هى :
1- الإنذار .
٢- الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم حرمان فضلا عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية .
3- الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك .
4- الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا تجاوز ٥٠ درجة ، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية .
5- عزل ضباط الصف أو خفض درجتهم إلى درجة أدنى .
6- الحرمان من دخول الامتحان فى مادة أو مادتين من المواد الشرطية
أو القانونية ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد .
7- إلغاء الامتحان فى مادة أو أكثر .
8- الحرمان من دخول الامتحان دورًا أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة ، ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب فى المواد المحروم من امتحانها .
9- الفصل من الكلية .
ويجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ .
ويعتبر وقف التنفيذ كأن لم يكن إذا وقع على الطالب جزاء تأديبى من جنس الجزاء المشمول بالإيقاف أو أشد منه خلال ذات العام الدراسى .
وتطبق الجزاءات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأفعال التى يرتكبها الخريج فى الفترة ما بين إعلان النتيجة وأدائه اليمين .
وتحدد اللائحة الداخلية سلطات توقيع الجزاءات المبينة فى هذه المادة .
مادة 15 مكررًا 4 : يتولى فحص حالات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية لجنة علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تتكون من ثلاثة أعضاء من الأساتذة بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو كليهما .
وتنظم اللائحة الداخلية معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة .
كما يتولى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين للترقية للدرجات العلمية الأعلى لجان علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية كل ثلاث سنوات من بين الأساتذة بالأكاديمية أو بالجامعات المصرية بعد موافقة مجلس الجامعة المختص.
مادة 17 : يجوز قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما من إحدى الجامعات المصرية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للدراسة بكلية الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون عدا البند رقم 6 .
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التى تقبل سنويًا .
وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين ، ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول ، والمواد الشرطية النظرية والعملية والبرامج التثقيفية للطلبة ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم فى علوم الشرطة ، ويعين ضابطًا بهيئة الشرطة برتبة ملازم .
ويرقى الضباط المعينون وفقًا لأحكام هذه المادة إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء فى الرتبة وبشرط استيفائهم شروط الترقية الأخرى ، واجتياز فترة الاختبار بنجاح ، وتحدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وتسرى فى شأن الدارسين المقبولين وفقا لهذه المادة جميع الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية الشرطة الواردة فى هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
مادة ٣٣ مكررًا : يعاون مدير كل كلية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمي تحدد اللائحة الداخلية تنظيمه المالي والإداري .


مادة رقم 3

تسرى أحكام المادة ٢٠ من هذا القانون على الطلاب الملتحقين للدراسة بكلية الشرطة فى العام الجامعي اللاحق على تاريخ نشره .

 

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1444 ه
الموافق 21يونية سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى