الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2017

الطعن 18734 لسنة 77 ق جلسة 24/10/2015

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمـد برهــام عجـيـز نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشـاد أميــن ، طـــارق سيـد عبـد الباقى     
        أحمـــــــــــــــــــد برغـــــــــــش  و حاتــــــــــــــــم موســـــــــــــــى
               نواب رئيس المحكمـــــــة   
والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 11 من المحرم سنة 1437 هـ الموافق 24 من أكتوبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18734 لسنة 77 ق.
المرفوع مــن :
1ـــــ محافظ سوهاج بصفته . 
2 ـــ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بصفته .
3 ـــ رئيس حى غرب مدينة سوهاج بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة . 
حضر عنهم المستشار / ......... .

ضـــــد

1ــــ ... .  المقيمين .... محافظة سوهاج . لم يحضر أحد عنهم.
الوقائع
 فـى يـوم 12/9/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف أسيوط "مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 1/8/2007 فى الاستئناف رقم .... لسنة 82 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 30/9/2007 أُعلن المطعون ضدهم الأول ، الثالث ، الرابعة والخامسة بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 19/9/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/10/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 2006 أمام محكمة  سوهاج الابتدائيـــة بطلب الحكم ببطلان الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية الوارد بالبند الحادى عشر من عقد التمليك ، وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم يمتلك الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة بموجب عقد التمليك المؤرخ 8/8/1992 وسدد ثمنها بالكامل ، وإذ رغبوا فى تغيير استعمال بعض حجراتها إلى محل تجارى إلا أن جهة الإدارة رفضت استناداً للبند المشار إليه ، ومن ثم أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة ببطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بالبند الحادى عشر من عقد التمليك المذكور . استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 82 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وبتاريخ 1/8/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الشرط المانع الوارد فى البند الحادى عشر من العقد المؤرخ 8/8/1992 هو شرط أملته سياسة الدولة فى تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية لمحدودى الدخل القصد منه حماية تلك المساكن من الاتجار فيها أو استغلالها على خلاف ما أعدت له ، يما يكون الشرط المشار إليه مشروعا ويتعين الالتزام به ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .    
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه وإذ كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلا أنه لما كان النص فى المادة 823 من القانون المدنى على أنه " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، والنص فى المادة 806 من ذات القانون على أنه " على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة .... " يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على
أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له ، بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود ، فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن هذه المصلحة هى التى تقدم . لما كان ذلك ، وكان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع المؤرخ 8/8/1992 الصادر إلى مورث المطعون ضدهم أن الهدف من إبرامه كما ورد بالتمهيد السابق على بنوده هو التيسير على المواطنين لتمليك المساكن الملائمة ، وجاء النص فى البند الثانى من هذا العقد على أن المشترى يقر بأنه ليس له سكن آخر فى المدينة الواقع بها المسكن المطروح للتمليك ، وإذ ظهر شئ من ذلك يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ، والنص فى البند السادس منه على تملك المشترى الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة وهى تشمل ما أعد لاستعماله وحده بالذات على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء مملوكة للجهة الادارية البائعة ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها طوال بقاء الوحـــدة السكنية ، وتضمن البند الحادى عشر تعهد المشترى بعدم القيام بتغيير استعمال العين المباعة له لغير غرض السكن ، ومؤدى ذلك كله أن الجهة الإدارية المالكة أقدمت على إبرام العقد محل النزاع فى إطار ما استهدفته الدولة من السعى لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية التى يعانى من ويلاتها الغالبية العظمى من المواطنين وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمسكن يصلح لإقامة المشترى وأسرته وهو غرض مشروع يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارهــــــا ، ومن ثم فإن الشرط المانع الوارد فى البند الحادى عشر من حظر تغيير استعمال العين لغير غرض السكن ، إنما يرمى إلى تحقيق مصلحة عامة وهى منع المرابحة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة بما يكون شرطا ملزما يتعين إعمال أثره ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الشرط المانع المشار إليه على سند من أن هذا الشرط يجب أن يكون مؤقتاً بمدة معقولة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لـــــــذلـــــك

نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 82 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضدهم المصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . 

الاثنين، 17 أبريل 2017

الطعن 23975 لسنة 69 ق جلسة 3 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 55 ص 301

جلسة 3 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، علاء البغدادي ورأفت عباس.
------------
(55)
الطعن 23975 لسنة 69 ق
(1) تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها. لا شخص مرتكبها. 
تقدير توافر حالة التلبس من عدمه. موضوعي. حد ذلك؟ 
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها. موضوعي. 
حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. 
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي.
(3) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
لا محل للنعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. متى كان ما حصله من أقوال شاهد الإثبات في التحقيقات له صداه وأصله الثابت بالأوراق.
(4) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ. 
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟ 
الجدل في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(5) تعويض. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". طعن. عقوبة " تقديرها ". محكمة الإعادة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره : إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض. 
مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه. مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه. عدم امتداده إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح. أساس ذلك؟
(6) عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
-------------
1 - لما كان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي في جانبه فلما كان الثابت أن هناك تشاجراً بين فريقين ولم يكن هناك خطر حال على المتهم أو الفريقين المتشاجرين يجيز للمتهم دفعه باستعمال سلاح ناري فتاك بطبيعته وتصويبه نحو الشاهد .... والمجني عليهما الآخرين وإحداث إصابة الأخيرين التي أودت بحياتهما ومن ثم تنتفي حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم ويكون الدفاع في غير محله جديراً بالرفض " وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي أن الطاعن أطلق النار على المجني عليهم مما أفضى إلى موت أولهم وثانيهم وإصابة ثالثهم وأنه هو البادئ بالاعتداء عليهم، ومن ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون، ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
3 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصَّله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - لما كان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجرية محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، فإن كافة ما يثيره الطاعن حول شهادة شاهد الإثبات الأول التي عول عليها الحكم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح، وإذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعن من عقوبة، قد التزمت هذا النظر فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير سند.
6 - لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1:- قتل عمداً...... بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاحه الناري قاصداً من ذلك قتله فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمداً ......بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح سالف البيان قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه الجناية 234/1 عقوبات كما انه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل ....بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح سالف البيان قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق عليه المواد 45، 46، 234 /1 عقوبات. 2- أطلق أعيرة نارية داخل المدن
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236 /1، 241 /1،2، 378 /6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 /1 من ذات القانون بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما نسب إليه عملاً بالمواد 236/1، 241/1،2، 378/6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى موت والضرب العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من أحوال التلبس إذ كان قد انقضى على الواقعة فترة بعيده ولم يرد الحكم على هذا الدفع بأسباب سائغة، كما دفع الاتهام بأنه كان في حالة دفاع شرعي إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً، وأسند الحكم لشاهد الإثبات الأول قولاً أن الطاعن هو محدث إصابته تحديداً بما يجزم عن معرفته لشخص الطاعن وأنه شاهد واقعة إصابة المجني عليه الثاني والتي أودت بحياته وذلك على خلاف الثابت بالأوراق، وأخيراً فإن المحكمة لم تأخذه بقسط من الرأفة ولم تعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات مخالفة بذلك الحكم المنقوض، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه ورد عليه بما مؤداه أن الضابط شاهد أثراً من أثار الجهة وخلص من ذلك إلى توافر حالة التلبس التي تجيز القبض على الطاعن وتفتيشه ولما كان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي في جانبه فلما كان الثابت أن هناك تشاجراً بين فريقين ولم يكن هناك خطر حال على المتهم أو الفريقين المتشاجرين يجيز للمتهم دفعه باستعمال سلاح ناري فتاك بطبيعته وتصويبه نحو الشاهد ...... والمجني عليهما الآخرين وإحداث إصابة الأخيرين التي أودت بحياتهما ومن ثم تنتفي حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم ويكون الدفاع في غير محله جديراً بالرفض " وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي أن الطاعن أطلق النار على المجني عليهم مما أفضى إلى موت أولهم وثانيهم وإصابة ثالثهم وأنه هو البادئ بالاعتداء عليهم، ومن ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون، ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصَّله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجرية محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، فإن كافة ما يثيره الطاعن حول شهادة شاهد الإثبات الأول التي عول عليها الحكم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح، وإذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعن من عقوبة، قد التزمت هذا النظر فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 51897 لسنة 76 ق جلسة 1 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 54 ص 298

جلسة 1 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سعيد فنجري وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(54)
الطعن 51897 لسنة 76 ق
طفل. قانون "تفسيره". نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
لوالدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن طفلاً. أساس ذلك؟ 
سن الرشد في المواد الجنائية: بلوغ الطفل الثامنة عشر سنة ميلادية. أساس ذلك؟ 
حق الطفل في التقرير بالطعن بالنقض بنفسه متى بلغ عمره الخامسة عشر سنة. لكونه لا يتطلب دراية خاصة. أساس ذلك: مفهوم المخالفة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإجراءات. 
تقرير والدة المحكوم عليه بالطعن بالنقض بصفتها وصية عليه رغم ثبوت أنه لم يكن طفلاً وقت ذلك. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. 
مثال.
-----------------
لما كانت المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل، وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون "مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً، أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن، فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو بمن يوكله في ذلك، وكان البين من التوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... أن المحكوم عليه من مواليد 31/7/1987 حسبما هو مدون ببطاقته الشخصية أي أنه ليس حدثاً وقت التقرير بالطعن الحاصل بتاريخ 27 من مايو سنة 2006 وفقاً لنص المادة الثانية من قانون الطفل لبلوغه الثامنة عشرة سنة ميلادية، وكان المحامي/ ... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والدة المحكوم عليه بصفتها وصية على نجلها القاصر، وقدم توكيلاً صادراً له من الأخيرة بهذه الصفة التي إن صحت في الأمور المدنية باعتبار سن الرشد فيها إحدى وعشرين سنة ميلادية، إلا أنها لا تصح في الأمور الجنائية التي جعل فيها الشارع سن الرشد الجنائي بلوغ الطفل الثامنة عشرة سنة ميلادية وفقاً للمادة الثانية من قانون الطفل المار ذكرها مع عدم الإخلال بحق الطفل ذاته في التقرير بالطعن بالنقض بنفسه متى بلغ الخامسة عشرة من عمره عملاً بمفهوم المخالفة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار حقه في الشكوى وأن التقرير بالطعن لا يعدو عملاً مادياً يفصح فيه ذي الشأن عن رغبته في الطعن في الحكم بما لا يتطلب دراية خاصة، ولم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض ..... التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة، بأن قام بإمساكها عنوة وحسر عنها سروالها، وتحسس مواضع العفة من جسدها كرها عنها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268 /1،2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن .... بصفتها وصية على ابنها المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------------
المحكمة
لما كانت المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل، وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون" مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً، أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن، فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو بمن يوكله في ذلك، وكان البين من التوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... أن المحكوم عليه من مواليد 31/7/1987 حسبما هو مدون ببطاقته الشخصية أي أنه ليس حدثاً وقت التقرير بالطعن الحاصل بتاريخ 27 من مايو سنة 2006 وفقاً لنص المادة الثانية من قانون الطفل لبلوغه الثامنة عشرة سنة ميلادية، وكان المحامي/ .... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والدة المحكوم عليه بصفتها وصية على نجلها القاصر، وقدم توكيلاً صادراً له من الأخيرة بهذه الصفة التي إن صحت في الأمور المدنية باعتبار سن الرشد فيها إحدى وعشرين سنة ميلادية، إلا أنها لا تصح في الأمور الجنائية التي جعل فيها الشارع سن الرشد الجنائي بلوغ الطفل الثامنة عشرة سنة ميلادية وفقاً للمادة الثانية من قانون الطفل المار ذكرها مع عدم الإخلال بحق الطفل ذاته في التقرير بالطعن بالنقض بنفسه متى بلغ الخامسة عشرة من عمره عملاً بمفهوم المخالفة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار حقه في الشكوى وأن التقرير بالطعن لا يعدو عملاً مادياً يفصح فيه ذو الشأن عن رغبته في الطعن في الحكم بما لا يتطلب دراية خاصة، ولم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.

الطعن 10347 لسنة 70 ق جلسة 1 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 53 ص 295

جلسة 1 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي, علي شكيب، وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة وعصام عباس.
----------------
(53)
الطعن 10347 لسنة 70 ق
إجراءات "إجراءات الاتهام" "إجراءات التحقيق" " إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الجنايات. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأصل في المحاكمة جريانها في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله. الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. غير جائز. المادة 307 إجراءات. 
محاكمة متهم غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده. يبطل إجراءات المحاكمة والحكم الذي بني عليها. 
مثال.
----------------
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده حضر بجلسة 24 من يناير سنة 2000 ولم يشر بمحضر الجلسة إلى اسم المطعون ضده أو المتهم الحقيقي بل كل ما في محضر الجلسة هو أن المتهم سئل عن اسمه وسنه .... إلخ فأجاب كما هو مبين بصدر المحضر وقد حكمت المحكمة على المطعون ضده رغم إنكاره التهمة ولم تستمع إلى أقوال الشهود الذين اكتفت بتلاوتها ثم أبدى الدفاع المنتدب دفاعه ودفوعه واختتم طلباته أصلياً ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة. لما كان ذلك, وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة أن المحكوم عليه ... ليس هو المتهم الحقيقي مرتكب الواقعة وحركت قبله الدعوى الجنائية والذى يدعي ... وإذ تقدم المحكوم عليه بإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنايات حيث قررت بجلسة ... بوقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيل المحكوم عليه بعد أن تبين بأنه ليس هو المتهم الحقيقي وهو ما ثبت من واقع محضر ضبط المتهم الحقيقي المحرر بتاريخ ... بمعرفة ضابط وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة ... واعترف ذلك المتهم بأنه مرتكب الواقعة. لما كان ذلك، وكان ما انتهت إليه النيابة على نحو ما تقدم من خطأ شاب الحكم المطعون فيه مرده واقعة لم تكن معلومة لدى محكمة الموضوع، إذ سكت المحكوم عليه عن الإفصاح أمام المحكمة أنه لم يرتكب الجريمة وأن شخصاً غيره يتشابه اسمه مع اسمه هو المتهم الحقيقي، وكانت المحكمة قد سهت عن التثبت من اسم المتهم وسائر البيانات التي تعين شخصيته وذلك في جلسة المحاكمة، وكان الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بموجب أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده مما يبطل إجراءات المحاكمة التي تمتد ويبطل معها الحكم الذي بني عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة.
------------
الوقائع
اتهمـت النيابة المطعون ضده بأنه:- 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم ... سجل مدني مركز ... بأن نزع الصورة الفوتوغرافية الخاصة بصاحب البطاقة ... ووضع صورته الفوتوغرافية بدلاً منها ليثبت على خلاف الحقيقة بأن البطاقة الشخصية سالفة البيان تخصه. 2- استعمل المحرر المزور سالف البيان فيما أعد من أجله. 3- عثر على البطاقة سالفة البيان بالاتهام الأول ولم يردها لصاحبها أو يبلغ رجل الإدارة أو الشرطة خلال ثلاث أيام من تاريخ عثوره عليها. وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211، 212، 214، 321 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحرر المزور المضبوط
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بأنه قد انطوى على بطلان في الإجراءات، ذلك بأن المتهم الذي حضر جلسة المحاكمة وصدر عليه الحكم ليس هو المتهم الحقيقي المقام عليه الدعوى والذي يدعي ... وقد ثبت ذلك مما قررته محكمة الجنايات في الإشكال في التنفيذ المقام من المحكوم عليه بوقف الحكم المطعون فيه وإخلاء سبيل المتهم باعتبار أنه ليس المتهم الحقيقي، وكذلك ما ثبت من محضر ضبط المتهم سالف الذكر والمؤرخ ... والمحرر بمعرفة ضابط وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة ... والذي اعترف فيه بأنه مرتكب الواقعة موضوع المحاكمة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده حضر بجلسة ... ولم يشر بمحضر الجلسة إلى اسم المطعون ضده أو المتهم الحقيقي بل كل ما في محضر الجلسة هو أن المتهم سئل عن اسمه وسنه ... الخ فأجاب كما هو مبين بصدر المحضر وقد حكمت المحكمة على المطعون ضده رغم إنكاره التهمة ولم تستمع إلى أقوال الشهود الذين اكتفت بتلاوتها ثم أبدى الدفاع المنتدب دفاعه ودفوعه واختتم طلباته أصلياً ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة. لما كان ذلك, وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة أن المحكوم عليه ... ليس هو المتهم الحقيقي مرتكب الواقعة وحركت قبله الدعوى الجنائية والذي يدعي ... وإذ تقدم المحكوم عليه بإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنايات حيث قررت بجلسة ... بوقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيل المحكوم عليه بعد أن تبين بأنه ليس هو المتهم الحقيقي وهو ما ثبت من واقع محضر ضبط المتهم الحقيقي المحرر بتاريخ ... بمعرفة ضابط وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة ... واعترف ذلك المتهم بأنه مرتكب الواقعة. لما كان ذلك، وكان ما انتهت إليه النيابة على نحو ما تقدم من خطأ شاب الحكم المطعون فيه مرده واقعة لم تكن معلومة لدى محكمة الموضوع - إذ سكت المحكوم عليه عن الإفصاح أمام المحكمة أنه لم يرتكب الجريمة وأن شخصاً غيره يتشابه اسمه مع اسمه هو المتهم الحقيقي، وكانت المحكمة قد سهت عن التثبت من اسم المتهم وسائر البيانات التي تعين شخصيته وذلك في جلسة المحاكمة، وكان الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بموجب أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده مما يبطل إجراءات المحاكمة التي تمتد ويبطل معها الحكم الذي بنى عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة.

الطعن 1997 لسنة 73 ق جلسة 28 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 52 ص 290

جلسة 28 من مايو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمود، محمد عبد الحليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد سليمان، عبد الرحيم الفيل.
-------------
(52)
الطعن 1997 لسنة 73 ق
(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بدلالة البرقيتين التلغرافيتين. جوهري. وجوب تحقيقه أو الرد عليه بما يدحضه. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك. إخلال بحق الدفاع. أثره؟ 
مثال.
(2) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الجنايات. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا. صحيح. أساس ذلك؟ 
حضور الشهود جلسة المحاكمة دون إعلانهم يوجب على المحكمة سماعهم. علة ذلك؟ 
سماع الشاهد. لا يتوقف على سبق ذكره في التحقيقات الأولى. 
إبداء المحكمة رأيها في أقوال الشاهد قبل سماعه. غير جائز. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟
---------
1 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنين قد تمسك ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات تحوي صورتين رسميتين لبرقيتين تلغرافيتين، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "ومن حيـث إنه عن قالة الدفاع عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فغير سديد، ذلك أن الثابت من محضر التحريات المؤرخ 2002/3/26 الساعة 8.30 صباحاً المحرر بمعرفة الرائد .... الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن ... أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهمين يحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما شخصاً ومسكناً وذلك يوم 2002/3/26 الساعة 10.25 صباحاً وتم ضبط الأول الساعة 1.40 مساءً يوم 26/3/2002 حال تواجده بتقاطع شارع ... مع شارع ... العمومي، ثم اصطحبه برفقته إلى مسكن المتهم الثاني وضبطه بداخله أي أن ضبط المتهمين تم بعد حوالى ثلاث ساعات من ساعة وتاريخ إصدار إذن النيابة العامة بذلك، ولم يقدم الدفاع عن المتهمين ثمة دليل على أن القبض جاء سابقاً على صدور إذن النيابة العامة المشار إليه، الأمر الذي يعد ما قرر به الدفاع عن المتهمين لغواً عارضاً واجب الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان ما أثاره دفاع الطاعنين على النحو المار بيانه، هو في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه غير سائغ، لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنين في الدفاع مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب سماع ثلاثة شهود نفي موجودين بالجلسة وتمسك بسماع شهادتهم إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وأطرحته بقولها: "وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهمين سماع شهود نفي استحضرهم برفقته بجلسة المحاكمة، فلما كان من المقرر أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي مادام الدفاع عن المتهمين لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً "أ" فقرة ثانية بإعلان الشهود الذين يرى سماع شهادتهم أمام المحكمة، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت الاستجابة لمطلب الدفاع المنوه عنه. "لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد جرى نصها" وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم توضح أسماؤهم في القائمة ...... على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ...." ، ومن المقرر أنه لا على المحكمة إن لم تسمع هؤلاء الشهود إن لم يتم إعلانهم على النحو المبين بالمادة السابقة، إلا أنه مادام الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حضورهم فقد كان لزاماً على محكمة الجنايات سماعهم، لأن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها محكمة الموضوع في الجلسة وتسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً، لأن تلك المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح. ولا يصح أن يتوقف سماع أي شاهد - ولو كان للنفي - على سبق ذكره في التحقيقات الأولى، وليس للمحكمة أن تبدي رأيها في أقواله قبل سماعها لاحتمال أن يسفر سماعه عن حقيقة يتغير بها اقتناع المحكمة بوجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تلتزم محكمة الجنايات هذا النظر فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38 ، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
--------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة الصورتين الرسميتين للبرقيتين التلغرافيتين المقدمتين طي حافظة مستنداتهما كما أنه طلب سماع شهود النفي الموجودين بالجلسة، بيد أن الحكم اطرح هذين الدفعين برد قاصر وغير سائغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنين قد تمسك ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات تحوى صورتين رسميتين لبرقيتين تلغرافيتين، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "ومن حيث إنه عن قالة الدفاع عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فغير سديد، ذلك أن الثابت من محضر التحريات المؤرخ 2002/3/26 الساعة 8.30 صباحاً المحرر بمعرفة الرائد .... الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن ... أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهمين يحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما شخصاً ومسكناً وذلك يوم 2002/3/26 الساعة 10.25 صباحاً وتم ضبط الأول الساعة 1.40 مساءً يوم 2002/3/26 حال تواجده بتقاطع شارع ... مع شارع ... العمومي، ثم اصطحبه برفقته إلى مسكن المتهم الثاني وضبطه بداخله أي أن ضبط المتهمين تم بعد حوالي ثلاث ساعات من ساعة وتاريخ إصدار إذن النيابة العامة بذلك، ولم يقدم الدفاع عن المتهمين ثمة دليل على أن القبض جاء سابقاً على صدور إذن النيابة العامة المشار إليه، الأمر الذي يعد ما قرر به الدفاع عن المتهمين لغو عارض واجب الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان ما أثاره دفاع الطاعنين على النحو المار بيانه. هو في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه - لو صـح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت اطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه غير سائغ. لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره. فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنين في الدفاع مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب سماع ثلاثة شهود نفي موجودين بالجلسة وتمسك بسماع شهادتهم إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب واطرحته بقولها: "وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهمين سماع شهود نفي استحضرهم برفقته بجلسة المحاكمة، فلما كان من المقرر أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي مادام الدفاع عن المتهمين لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً "أ" فقرة ثانية بإعلان الشهود الذين يرى سماع شهادتهم أمام المحكمة، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت الاستجابة لمطلب الدفاع المنوه عنه". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد جرى نصها "وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم توضح أسماؤهم في القائمة ...... على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ...."، ومن المقرر أنه لا على المحكمة إن لم تسمع هؤلاء الشهود إن لم يتم إعلانهم على النحو المبين بالمادة السابقة، إلا أنه مادام الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حضورهم فقد كان لزاماً على محكمة الجنايات سماعهم، لأن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها محكمة الموضوع في الجلسة وتسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً، لأن تلك المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح. ولا يصح أن يتوقف سماع أي شاهد - ولو كان للنفي - على سبق ذكره في التحقيقات الأولى، وليس للمحكمة أن تبدي رأيها في أقواله قبل سماعها لاحتمال أن يسفر سماعه عن حقيقة يتغير بها اقتناع المحكمة بوجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تلتزم محكمة الجنايات هذا النظر فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 24715 لسنة 68 ق جلسة 19 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 51 ص 286

جلسة 19 من مايو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، نبيه زهران وجمال عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(51)
الطعن 24715 لسنة 68 ق
(1) اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". طفل. محكمة النقض "اختصاصها". نيابة عامة.
التنازع السلبي في الاختصاص. ماهيته وشرط تحققه؟
(2) اختصاص "التنازع السلبي". طفل. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
إلغاء أحد الحكمين المتنازع فيهما بنقضه. أثر ذلك: اعتباره معدوم الأثر وانتفاء التنازع السلبي. 
مثال.
--------------
1 - لما كان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل في موضوع الدعوى وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة والجهة المختصة.
2 - لما كان السبيل في الدعوى الماثلة لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى. فطعنت في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإحالة إلى محكمة الأحداث بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة .... قضائية وقضت محكمة النقض بجلسة ... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد بدائرة أخرى بالنسبة للمتهمين الحدث والبالغ وكان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة جنوب القاهرة الكلية - المرفقة بأوراق الطعن - أنه قد أعيدت محاكمة الحدث أمام محكمة جنايات القاهرة وقضت بجلسة ..... بمعاقبة المتهم الحدث بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وأنه ينفذ تلك العقوبة. لما كان ذلك، وكان أحد الحكمين المتنازع فيهما قد ألغى بنقضه وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه واعتباره معدوم الأثر ويصبح الحكم لا وجود له قانوناً فإنه لا محل للقول بقيام تنازع سلبي على الاختصاص في حكم المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ما طلبته النيابة العامة من تعيين الجهة المختصة بمحاكمة المتهم الحدث غير سديد ويتعين رفضه موضوعاً.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما:- أولاً:- قتلا وآخر حدث .... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين أبيضين (مطواه سكين) واستدرجوا المجني عليه بسيارته إلى منطقة خالية وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه جميعاً طعناً وضرباً بالأسلحة البيضاء المذكورة وبعض الحجارة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما والمتهم الحدث في ذات الزمان والمكان السالفي الذكر سرقوا السيارة ... أجرة ... والمملوكة .... قيادة المجنى عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على هذا الأخير بأن اصطحبوه إلى منطقة خالية وأشهروا في وجهه أسلحتهم لإيقاع الرعب في نفسه وشل مقاومته وانهالوا عليه طعناً وضرباً على النحو سالف البيان حتى فارق الحياة وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على السيارة المذكورة حال كونهم أكثر من شخصين وكانوا حاملين لأسلحة بيضاء وبشكل ظاهر وبطريق عام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً:- أحرزا دون مقتض سلاحين أبيضين "مطواه وسكين". 
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة .... بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن المتهم الأول ... وحددت ... للنطق بالحكم
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بالنسبة للأول عملاً بالمواد 230، 231، 234/2 من قانون العقوبات، 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً:- بإجماع الآراء بمعاقبة .... بالإعدام. ثانياً:- بإحالة الحدث ..... إلى محكمة الأحداث المختصة. ومحكمة أحداث ... قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234 /2، 315 / أولاً، ثانياً من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 من الأسلحة والذخيرة المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند (11) من الجدول (1) الملحق بالقانون الأول والمواد 95، 112 /1، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه للارتباط
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ... لسنة .... . ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ
--------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى هو أن محكمة جنايات القاهرة قضت بجلسة ..... بإحالة المتهم الحدث .... إلى محكمة أحداث القاهرة باعتباره حدثاً ومحكمة أحداث القاهرة قضت بجلسة ..... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل في موضوع الدعوى وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة والجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان السبيل في الدعوى الماثلة لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى، فطعنت في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإحالة إلى محكمة الأحداث بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة .... قضائية وقضت محكمة النقض بجلسة ..... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للمتهمين الحدث والبالغ وكان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة جنوب القاهرة الكلية المرفقة بأوراق الطعن أنه قد أعيدت محاكمة الحدث أمام محكمة جنايات القاهرة وقضت بجلسة .... بمعاقبة المتهم الحدث بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وأنه ينفذ تلك العقوبة. لما كان ذلك، وكان أحد الحكمين المتنازع فيهما قد ألغى بنقضه وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه واعتباره معدوم الأثر ويصبح الحكم لا وجود له قانوناً فإنه لا محل للقول بقيام تنازع سلبي على الاختصاص في حكم المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ما طلبته النيابة العامة من تعيين الجهة المختصة بمحاكمة المتهم الحدث غير سديد ويتعين رفضه موضوعاً.