الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 أغسطس 2022

الطعن 1890 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 4 ص 35

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.

---------------

(4)
الطعن رقم 1890 لسنة 36 القضائية

اختلاس. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
القضاء برد المبلغ المختلس ـ يقتضي من الحكم تحديده. علة ذلك؟

------------------
الحكم برد المبلغ المختلس - على اعتبار أنه عقوبة من العقوبات المقررة قانونا للجريمة التي دين الطاعن بارتكابها - يقتضي من الحكم تحديده. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بسكوته عن بيان مقدار المبلغ الذي قضى برده يكون قد جهل إحدى العقوبات التي أوقعها مما يقتضي نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 8 من ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز أطسا محافظة الفيوم: بصفتهما مستخدمين عموميين "محصل ومفتش بشركة النيل العامة للنقل" اختلسا المبالغ المبينة بالتحقيقات والمملوكة للدولة والمسلمة إليهما بسبب تأدية وظيفتهما حالة كونهما من المكلفين بالتحصيل. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 18 مايو سنة 1966 عملا بالمواد 111 و112/ 1, 2 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات والرد والعزل من وظيفته وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه والطاعن الأول بجريمة اختلاس أموال مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يبين مقدار المبلغ المختلس على الرغم من قضائه برده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلص إلى إدانة الطاعنين وأنزل بكل منهما عقوبة السجن ثلاث سنوات والرد والعزل من وظيفته وغرامة خمسمائة جنيه. لما كان ذلك, وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان مقدار المبلغ المختلس. وكان الحكم برد هذا المبلغ على اعتبار أنه عقوبة من العقوبات المقررة قانونا للجريمة التي دين الطاعن بارتكابها يقتضي من الحكم تحديده. فإن الحكم المطعون فيه بسكوته عن بيان مقدار المبلغ الذي قضى برده يكون قد جهل إحد العقوبات التي أوقعها مما يقتضي نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن التي أثارها الطاعن. ولما كان هذا العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعن الأول - وإن كان لم يتمسك به - فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضا بغير حاجة للتعرض إلى الأوجه التي قام عليها طعنه.

الطعن 1812 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 3 ص 31

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.

------------------

(3)
الطعن رقم 1812 لسنة 36 القضائية

(1) محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
على محكمة ثاني درجة إذا رأت بطلانا في الحكم الابتدائي أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد. قضاؤها بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه. خطأ في تطبيق القانون.
(2) نقض. "الحكم في الطعن".
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.

-----------------
1 - نصت المادة 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى". فيتعين على محكمة ثاني درجة وقد رأت أن هناك بطلانا في الحكم الابتدائي أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد, أما وقد تنكبت هذا السبيل وقضت بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه, فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة (1) .
2 - نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي أدين بها الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19/ 5/ 1960 بدائرة مركز بلقاس: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة كل من تادرس حكيم حنا وآخرين مذكورين بالمحضر, وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة لم يكتمل إصلاحها وبسرعة زائدة عن المقرر تعرض الأشخاص للخطر فسقطت بهم في الماء وحدثت إصابتهم. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا كل من فخري تودري العسال ونظمي يونان وسند مشرقي وشكري دميان وجرانت مشرقي وتادرس صالح, وطالب الأول بمبلغ 7000ج على سبيل التعويض بينما طالب كل من الباقين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وذلك قبل المتهم وقبل الاتحاد العام لرعاية الأحداث (بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية) متضامنين مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في 22/ 11/ 1964 عملا بمادة الاتهام حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بالزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعي المدني فخري تودري العسال مبلغ وقدره خمسمائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا لباقي المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت لكل منهم والمصروفات ومبلغ 200ق مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفه المدعي بالحق المدني الأول. وأمام محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الحكم المستأنف, وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 16/ 6/ 1965 بقبول الاستئناف شكلا وبقبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف وبطلانه وتحديد جلسة 3/ 11/ 1965 لنظر الموضوع. وبتاريخ 18/ 5/ 1966 قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني والمتهم مصاريف الدعوى المدنية. فطعن الطاعن وإدارة قضايا الحكومة عن وزارة الشئون الاجتماعية - المسئولة عن الحق المدني - في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة الثانية - قررت بنزولها عن طعنها فيتعين إثبات ذلك.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الجرح الخطأ وألزمه بالتعويض, قد اعتراه البطلان وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة والتعويض على الرغم من سبق القضاء ببطلانه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن لأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة كل من تادرس صالح و... و... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة عن المقرر تعرض الأشخاص للخطر ولم يكتمل إصلاحها فسقطت في الماء, وطلبت معاقبته بالمادة 244 من قانون العقوبات, وادعى مدنيا كل من فخري تودري العسال و... و... وطالب الأول بمبلغ سبعة آلاف جنيه وكل من الباقين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وذلك قبل المتهم والاتحاد العام لرعاية الأحداث بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بتعويض قدره خمسمائة جنيه للمدعي بالحقوق المدنية الأول وبقرش صاغ واحد لكل من الباقين. فاستأنف المتهم والمدعي بالحقوق المدنية الأول, ومحكمة ثاني درجة قضت بتاريخ 16 يونيه سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وبقبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف وببطلانه وحددت جلسة أخرى لنظر الموضوع, وبجلسة 18 مايو سنة 1966 قضت حضوريا - بحكمها المطعون فيه - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكانت المادة 419/ 1 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى" فكان يتعين على محكمة ثاني درجة وقد رأت أن هناك بطلانا في الحكم الابتدائي, أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد, أما وقد تنكبت هذا السبيل وقضت بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه, فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة. لما كان ذلك, وكان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليتها عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي أدين بها الطاعن, فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معا.


 (1) هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 1923 لسنة 34ق جلسة 8/ 3/ 1965س 16 ع1 ص220

السبت، 27 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - دفع العربون




دفع العربون وقت العقد. قرينة على جواز العدول عن البيع. م 103 مدني. جواز اتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على أن يقصد بدفع العربون تأكيد العقد .الحكم كاملاً




دلالة دفع العربون. المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين لإعطاء العربون حكمه القانوني. لمحكمة الموضوع استظهار نيتهما من ظروف الدعوى.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك" يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - شروط العقد



عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية. قصره على شروط البيع وأحكامه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات في العقد النهائي وخلو عباراته مما يناقضها. لا يعتبر عدولاً عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين في العدول عنها.الحكم كاملاً




العقد النهائي - دون الابتدائي - هو المرجع في تبيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد التزامات وحقوق طرفيه وذلك بالنسبة لذات التصرف الذي تم تسجليه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف.الحكم كاملاً




إضافة المتعاقدين شرطاً مكتوباً إلى العقد المطبوع. أثره وجوب إعمال هذا الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة أن الشرط الوارد فى العقد هو شرط تهديدى. من حقها عدم إعمال هذا الشرط وتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد الامتياز



اشتراط جهة الإدارة على الملتزم استخدام عمال الملتزم السابق. اشتراط لمصلحة الغير. للمستفيد حق مباشر يستطيع أن يطالب المتعهد بالوفاء به. علاقة المستفيد بالمتعهد علاقة عقدية من علاقات القانون الخاص. اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع بشأنها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد مقايضة




المقايضة. سريان أحكام البيع عليها من كونه عقداً رضائياً ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات .الحكم كاملاً




عقد المقايضة. لا يلزم - في حالة ثبوته بالكتابة - أن يكون في محرر واحد.الحكم كاملاً




سريان أحكام البيع على المقايضة. م 485 مدني. مؤداه. التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر. امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه. أثره. الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة. شرطه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أطراف العقد



العقد تمامه بتطابق الإيجاب والقبول المعتبر قانوناً م 89 مدني عقود الإيجار التي تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز عن الأموال المملوكة للدولة.الحكم كاملاً




العقد. ماهيته. وصف المتعاقد. المقصود به. لا يصدق على من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صلة بترتيب الأثر القانوني محل النزاع الناشئ عن العقد. لقاضي الموضوع استخلاص صفة المتعاقد.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقود وساطة




عدم ثبوت أن تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بالقانون رقم 9 سنة 1976.الحكم كاملاً





الطعن 1844 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 271 ص 1273

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

---------------

(271)
الطعن رقم 1844 لسنة 37 القضائية

(أ) نصب. "الطرق الاحتيالية". جريمة. "أركانها".
جريمة النصب. أركانها؟ الطرق الاحتيالية. ماهيتها؟
(ب، ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". "قرائن".
(ب) عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
(ج) تساند الأدلة في المواد الجنائية. أثر ذلك؟

----------
1 - استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه - يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.
2 - المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
3 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إكمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 3 يونيه سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر لمصطفى محمود جبر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها الإيهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن عرض الثاني على المجني عليه شراء "ريكوردر" في مقابل المبلغ المبين بالمحضر وقد استعان كل منهما بالآخر في تأييد مزاعمه فانخدع بذلك المجني عليه وسلمهم المبلغ. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت بتاريخ 20 فبراير سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام غيابياً للأول وحضورياً للثاني بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهما. فعارض المتهم الأول، وقضى في معارضته بتاريخ 22 مايو سنة 1966 بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة نصب، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن الثابت من أقوال المجني عليه - التي عول عليها الحكم - أن تسليم النقود إلى الطاعن لم يكن نتيجة لطرق احتيالية قام بها هذا الأخير بل لما توسمه فيه من "الطيبة"، مما لا تتحقق معه جريمة النصب التي دين بها لعدم توافر ركن الاحتيال. ويكون من الخطأ الاستناد إلى أقوال المجني عليه في التدليل على ثبوت تلك الجريمة. كما أنه لا يمكن أن يتخذ من مجرد تضارب الطاعن في أقواله دليلاً على إدانته حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه.
وحيث إن الحكم الابتدائي لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم الثاني في الدعوى (وهو الطاعن) عرض على المجني عليه شراء جهاز تسجيل أحضره أحد أصدقائه من اليمن فوافق على شرائه وإثر ذلك توجهاً سوياً إلى المتهم الأول الذي أفهمهما بوجود جهاز التسجيل عند أحد أصدقائه ثم تسلم المتهم الثاني من المجني عليه جنيهاً أعطاه إلى المتهم الأول وتم الاتفاق على أن يتقابلوا في المساء الواحدة صباحاً لاستلام الجهاز ودفع الثمن. وبعد أن اقترض المجني عليه عشرة جنيهات من صديقه الرائد حسام الدين أحمد مهدي ليكمل ثمن الجهاز حضر إليه المتهم الأول في الميعاد المحدد وكان بصحبته المتهم الثاني فقام بتسليم هذا الأخير مبلغ الخمسين جنيهاً وقام المتهم الثاني بدوره بتسليم هذا المبلغ إلى المتهم الأول الذي كان يقف مع شخص آخر على مسافة ثلاثة أمتار، ودار بينهما حديث لم يسمعه المجني عليه ثم انصرف المتهم الأول مع من كان يقف معه وقدم المتهم الثاني إلى المجني عليه وأفهمه بانتظار وصول الجهاز ولكنه ظل منتظراً حضور المتهم الأول دون جدوى مما دعاه إلى الإبلاغ. وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والرائد حسام الدين أحمد مهدي، خلص إلى ثبوت التهمة في حق كل من المتهمين بقوله "وحيث إن المحكمة ترى عن يقين مما تقدم أن الاتهام ثابت قبل المتهمين الأول والثاني وتبني اقتناعها بذلك على اطمئنانها لصحة أقوال المجني عليه بمحضر تحقيق النيابة وشهادته بالجلسة والمؤيدة بشهادة الرائد حسام الدين أحمد مهدي والتي تستخلص منها أن المتهم الثاني أوهمه بأنه يستطيع التوسط له في شراء جهاز تسجيل وأيد ذلك بمظاهر خارجية تتحصل في مصاحبته المجني عليه للمتهم الأول الذي صادق على أقوال المتهم الثاني من حيث وجود جهاز تسجيل معروض للبيع عند أحد أصدقائه وأنه سيحضره له لشرائه مقابل خمسين جنيهاً وتحديده موعداً لذلك ثم حضوره في هذا الميعاد الأمر الذي جعل المجني عليه ينخدع في هذه المظاهرة الخارجية ويصدق هذين المتهمين ويسلم ثانيهما المبلغ لتسليمه للأول الذي ينصرف متظاهراً بإحضار الجهاز وأنه لمما يؤيد ذلك أن كلاً من المتهمين الأول والثاني قد أقرا واقعة تقابلهما مع المجني عليه ليلة الحادث كما قرر الثاني بأنه حضر واقعة الاتفاق على شراء هذا الأخير للجهاز وأنه شاهد المتهم الأول يتسلم الثمن من المجني عليه المذكور ثم عدوله عن ذلك القول أمام النيابة وقوله إنه وإن كان قد حضر واقعة اتفاق المجني عليه مع المتهم الأول على شراء الجهاز إلا أنه لم يشترك معهما في ذلك وتستدل المحكمة من تضارب هذا المتهم الثاني في أقواله على ثبوت الاتهام قبله إذ لم كان غير ذي صلة بالاتهام لكان قد استقر على رواية واحدة في أقواله ومن ثم فإنه يتعين معاقبة المتهمين بمادة الاتهام". وما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به ركن الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب التي دين الطاعن بها - كما هي معروفة به في القانون - ذلك بأن استعانة الطاعن بالمتهم الأول على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه، يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص واقعة الدعوى بما تتوافر به هذه الجريمة كما نصت عليها المادة 336 من قانون العقوبات، وكانت المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. ولما كانت الأدلة التي حمل عليها الحكم قضاءه بإدانة الطاعن سائغة ومقبولة لترتيب استخلاصه لواقعة الدعوى، وهي منتجة في إسناد جريمة النصب إلى الطاعن، فإن ما ينعي به الطاعن على الحكم من قالة الفساد في الاستدلال يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1850 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 272 ص 1277

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

---------------

(272)
الطعن رقم 1850 لسنة 37 القضائية

)أ، ب) سرقة. "السرقة بإكراه". إكراه. ظروف مشددة. محكمة الموضوع.
(أ) الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بالإكراه. لا يلزم فيه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. كفاية أن يكون قد أعقب هذا الفعل، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس. سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه.
(ب) إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. أمر موضوعي.
(ج) محكمة الموضوع. إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. لها التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة.

-------------
1 - لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة النقود من المجني عليها وسلمها لآخر فلما لاحقه ابنها اعترض الطاعن سبيله وضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه، وتم له ما أراده، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في المادة 314 من قانون العقوبات.
2 - إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام قد استخلصه مما ينتجه.
3 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة، ما دام ما حصله له مأخذ صحيح في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 مارس سنة 1961 بدائرة قسم ثاني الجيزة محافظة الجيزة: سرق وآخرين مجهولين الحافظة المبينة الوصف والمحتويات بالمحضر لتحية علي وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على ابنها محمد شوقي أحمد بأن انتزع الحافظة بغتة من المجني عليها وضرب ابنها بعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وشل بذلك مقاومته وتمكن من إتمام السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام أن تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لنص المادة 314 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 14 فبراير سنة 1967 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في قضائه إلى ما شهد به الشاهدان في جلسة المحاكمة مع أنهما لم يشهدا بشيء بل تعللا بالنسيان، وقد حوى التحقيق الابتدائي أقوالاً لابن المجني عليها متناقضة لا تصلح لتأثيم الطاعن الذي أورد الحكم أنه اعتدى على إبن المجني عليها لتعطيل مقاومته مما لا أصل له في التحقيق، هذا إلى أن الواقعة - كما بينها - تدل على أن الإكراه وقع لاحقاً لتمام السرقة، وعلى غير المجني عليه فيها، مما تنتفي به علاقة السببية بين السرقة والإكراه، ومن ثم فإن الحكم إذ ربط بينهما يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام ما حصله له مأخذ صحيح في الأوراق ولا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أسس الإدانة على قول لشاهد تخلفت أقواله، ما دام قد استخلصها بما لا تناقض فيه. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال ابن المجني عليها له أصله الثابت سواء في استدلال الشرطة أو في تحقيق النيابة، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها من وجه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة النقود من المجني عليها وسلمها لآخر فلما لاحقه ابنها اعترض الطاعن سبيله وضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه، وتم له ما أرد، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في المادة 314 من قانون العقوبات إذ لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به هذه الجريمة أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس؛ سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه. لما كان ذلك، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه حسبما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض.


هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1955 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ص 281 والطعن رقم 1251 لسنة 37 جلسة 23/ 10/ 1967 (لم ينشر).

الطعن 2106 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 273 ص 1280

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

--------------

(273)
الطعن رقم 2106 لسنة 37 القضائية

)أ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف. "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها".
حق المحكمة الاستئنافية في تأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
)ب) محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة.
عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق. إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
)ج، د، هـ) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
)ج) جواز الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
)د) لا جناح على المحكمة إن هي لم تعد الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم لإجراء تحقيق فيها.
)هـ) حدود إطراح ما يبديه المتهم من دفاع؟
)و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حسب الحكم ليستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه قبل المتهم.
)ز) حكم. "بياناته". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو الحكم من بيان سن المتهم لا يعيبه. ما دام أنه لا يدعي أن السن يؤثر في مسئوليته أو عقابه.

--------------
1 - من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 - الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شاهد الإثبات وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع هذا الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.
3 - للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شاهد الإثبات، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوال هذا الشاهد في التحقيقات دون سماعه - ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
4 - متى حجزت المحكمة القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها ولو بناءً على طلب المتهم في مذكرته المصرح له بتقديمها.
5 - لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه - إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب.
6 - حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
7 - إغفال بيان سن المتهم لا يعيب الحكم - ما دام هو لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو عقابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 26 نوفمبر سنة 1966 قسم محرم بك: (أولاً) لم يعرض للبيع بمحله كمية مناسبة من السمن السلطاني الموجود بمخزنه المبين بالمحضر. (ثانياً) لم يعلن في مكان ظاهر بمحله المذكور بياناً بمخزنه وعنوانه وما به من سلع بالكيفية القانونية. وطلبت عقابه بمواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 152 لسنة 1966 والقرار رقم 337 سنة 1966 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية المستعجلة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات. (أولاً) برفض الدفع المبدي ببطلان التفتيش. (ثانياً) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 ج لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن بجريمتي عدم عرضه في محله كميات مناسبة من السلع الموجودة بمخزنه وعدم إعلانه عن هذا المخزن، قد شابه البطلان والقصور والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يبين بياناً كافياً وصف التهمة ووقائع الدعوى وسن المتهم، مكتفياً بإقرار أسباب الحكم المستأنف دون إيضاح ما تضمنته تلك الأسباب كما رفض الاستجابة لطلب الدفاع سماع مفتش التموين وشهود النفي لإثبات أن السلع التي كان الطاعن يعرضها في محله قد نفدت قبيل حضور المفتش وأنه كان بصدد إحضار غيرها من مخزنه الذي لا يبعد عن المحل ويعتبر جزءاً منه وهو ما ينم عن حسن نية الطاعن. وقد استند الحكم في إطراح هذا الطلب إلى كون الدفاع لم يتمسك به بجلسة المحاكمة، مع أن الطاعن تقدم به في المذكرة التي ضمنها دفاعه بعد حجز القضية للحكم، مما يستوي مع إبدائه بالجلسة هذا إلى أن الحكم لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعن في مذكرته بشأن حسن نيته وبذا جاء معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تخلص فيما أثبته مفتش التموين محمد خطاب في محضره المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1966 من أنه توجه إلى محل بقالة المتهم (الطاعن) وطلب منه صابون غسيل فأجابه بعدم وجوده إلا في أول الشهر فسأله إن كان له مخزن فرد بالإيجاب وصحبه معه إلى حجرة بمدخل ذات العقار فلم يجد صابوناً إلا أنه وجد سمنة سلطاني 2 ليرة، 5 ليرة لم تكن معروضة بالمحل وأضاف القول بأن المتهم لم يكن مبلغاً عن وجود المخزن" وقد عرض الحكم لموقف الطاعن من الاتهام المسند إليه في قوله "وحيث إنه بسؤال المتهم نفى علمه بوجوب الإعلان عن مخزنه وقال عن السمنة إن من يطلبها يحضرها له وكان لديه كمية منها في الصباح ونفدت" ثم تناول الحكم دفاع الطاعن وأطرحه بقوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم قد تقدم بمذكرة لجلسة 26 فبراير سنة 1967 وقال بأن الكمية التي كانت بالمخزن من السمنة عبارة عن خمس صفائح بينما كان بالمحل سبع صفائح من صنف آخر إذ المحل لا يتسع لعرض كل الأصناف مرة واحدة وطلب مناقشة محرر المحضر وسماع شهود نفي لتحقيق دفاعه المذكور. وحيث إن الحاضر مع المتهم لم يطلب بالجلسة مناقشة محرر المحضر أو سماع شهود نفي والثابت من محضر الجلسة أنه لم يتمسك بشيء من ذلك وإنما طلب حجز القضية للحكم ومن ثم ترى المحكمة عدم جدية طلبه ولا تجد مسوغاً لإجابته إليه، هذا بالإضافة إلى أنه مع التسليم بصحة دفاعه فإن الاتهام يكون صحيحاً لأن المادة الأولى من القرار رقم 152 لسنة1966 توجب عرض كميات مناسبة من السلع باختلاف أنواعها وأوصافها الموجودة بالمخزن فلا يعفي المتهم من العقاب قيامه بعرض نوع معين من السمن مع وجود أصناف أخرى بمخزنه خاصة وأنه من المفروض قيامه بعرضها وأن أنواع السمن وأسعارها تتفاوت وما يرضي مستهلك منها قد لا يرضى الآخر ومتى كان الثابت بإقرار المتهم أنه لم يكن يعرض السمن من النوع السلطاني في محله رغم عدم وجود كمية منه في مخزنه بأن الاتهام يكون في محله ويتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام. وحيث إن المتهم قد نفى علمه بوجوب الإعلان عن مخزنه إلا أن الجهل بالقانون لا ينهض عذراً والمستفاد من هذا الدفاع أنه لم يكن يعلن فعلاً عن مخزنه ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 ع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذلك تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نص على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها، مما يعتبر معه أنه قد أقام قضاءه على تلك الأسباب وكان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما، كما تضمن وصفاً لهاتين الجريمتين، وكان إغفال بيان سن المتهم لا يعيب الحكم ما دام هو لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو عقابه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شاهد الإثبات، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوال هذا الشاهد في التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وبفرض أن الطاعن طلب ذلك في مذكرته الكتابية المصرح له بتقديمها فإنه من المقرر أنه متى حجزت المحكمة القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإعادته للمرافعة لإجراء تحقيق فيها. ولما كان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شاهد الإثبات وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع هذا الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن - وطلبه سماع شهود نفي - للتدليل على صحته - رداً سائغاً من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من إطراح ذلك الدفاع وطلب التحقيق المتعلق به، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقب الطاعن في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور والإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2066 لسنة 37 ق جلسة 19 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 274 ص 1286

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

----------------

(274)
الطعن رقم 2066 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) قانون. "تفسيره. تطبيقه". تموين. تسعيرة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
(أ) لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
(ب) اعتبار الحكم المطعون فيه تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه. خطأ في تطبيق القانون.

-------------
1 - القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
2 - نصت المادة 19 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 على أن "كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية: (1) يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها ونوعها وذلك بشكل واضح غير قابل للشك وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية. (2) يكتب بيان السعر والصنف والنوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع. (3) يجوز أن يكتفي ببطاقة واحدة للسلع المماثلة في صنفها ونوعها ووزنها حتى ولو تعددت الأمكنة التي تعرض فيها هذه السلع داخل المحل. (4) المواد والبضائع التي تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقياس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس. ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه - لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 13 يونيه سنة 1966 بدائرة قسم أول طنطا: (الأول) بصفته القائم بعملية البيع (والثاني) (والثالث) بصفتهما صاحبي المحل ومديريه المسئولين (أولاً) امتنعوا عن بيع سلعة معينة الربح "بوجيهات" (ثانياً) لم يعلنوا عن أسعار السلعة السابقة طبقاً للأوضاع المقررة وطلبت عقابهم بالمواد 1 و9/ 1 - 2 و13/ 1 و14 و15 و16 و17 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 والجدول المرفق والمواد 19 و20/ 1 و25 و30 من القرار 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار 138 لسنة 1952 ومحكمة جنح طنطا المستعجلة قضت حضورياً بتاريخ 9 من أبريل سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه ومصادرة المضبوطات وإشهار الحكم على واجهة المحل لمدة شهر بالنسبة إلى التهمة الأولى المسندة لكل متهم وبراءتهم جميعاً من التهمة الثانية المسندة إلى كل منهم بلا مصاريف جنائية فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 12 يوليه سنة 1967 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من براءة المتهمين عن التهمة الثانية وبإلغائه بالنسبة للعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى وبراءة المتهمين مما أسند إليهم بلا مصروفات جنائية. فطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ برأ المطعون ضدهم من جريمتي الامتناع عن بيع سلعة معينة الربح وعدم الإعلان عن سعرها قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تأويل القانون. فأما الفساد - وهو ما تراه الطاعنة فيما قام عليه قضاء الحكم في الجريمة الأولى - فمرجعه أن الحكم عول على ما قال به المطعون ضده الأول من أنه اعتقد أن مفتش التموين قصد شراء شمعة احتراق خاصة بالسيارات والحال أن الشموع الموجودة بالمحل من النوع المستعمل في الجرارات، مع أن الثابت أن المفتش طلب شمعة معينة بمقاسها ونفي المطعون ضده الأول وجودها ثم ضبطت بالمحل من بعد ذلك كمية كبيرة منها وكشف التقرير الفني عن صلاحية الصنف للسيارات والجرارات معاً، هذا إلى أن العرف قد جرى على أن طلب البضاعة يكون على نحو ما فعله مفتش التموين وأنه يتعين على البائع في هذه الحالة أن يعرض ما لديه على طلب الشراء وأما الخطأ في تأويل القانون فهو ماثل فيما قال به الحكم في خصوص الجريمة الثانية من أن مجرد وضع لافتة بالمحل تشير إلى حق المشتري في الرجوع إلى الكتالوج الخاص بالأسعار يقوم مقام الإعلان عن الأسعار قانوناً فخرج بهذا النظر على صراحة ما أوجبه المشرع من ضرورة الإعلان عن الأسعار بأوضاع وشرائط معينة وغدا الحكم بذلك معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يختص بالنعي على قضاء الحكم المطعون فيه في الجريمة الأولى فإن الثابت من مراجعته أنه أقام قضاءه بتبرئة المطعون ضدهم. وأولهم هو القائم على البيع والآخران هما صاحبا المحل المسئولان عن إدارته. بقوله: "إن هذه الجريمة كغيرها من الجرائم العمدية يجب أن تتميز بقصد جنائي هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي - وهو الامتناع عن البيع - إلى هذا الامتناع فعلاً دون أن يكون هناك أدنى شك أو ريب في أنه لم يمتنع لغرض أو قصد آخر. وفي خصوص هذه الدعوى فإن المتهم الأول - المطعون ضده الأول - وقد تقدم له السيد مفتش التموين طالباً أن يبيعه بوجيه 14 مللي قد دار في خلده لأسباب مبررة أنه يطلب بوجيه أو شمعة احتراق لسيارة، ذلك أنه فضلاً عن مظهر السيد المفتش فإن من يطلب مثل هذا الصنف لجرار فهو يحدد النوع بذكر بوجيه جرار ويؤكد هذا الدفاع ما ورد بأقوال السيد المهندس فاروق محمود محمد قنديل محرر التقرير في تحقيقات النيابة من أنه يلزم أن يبين طالب السلعة ما إذا كانت قطعة الغيار المطلوبة ستركب في جرار أو في سيارة وبعد ذلك يلتزم البائع أن يقدم له النوع الذي لديه، ومؤدى هذا أنه كان يتعين عليه أن يحدد ماركة السيارة أو الجرار وهو قد كان أميناً في محضره وفي مراحل التحقيق إذ قرر أنه لم يطلب من المتهم الأول سوى بوجيه 14 مللي ولا يسوغ القول بأنه كان يتعين على المتهم المذكور أن يقدم له النوع الموجود عنده وهو في تقديره المؤيد بالتقرير الفني مما يستعمل في الجرارات أو السيارات لأن في ذلك مضيعة للوقت سيما وأن السلع الموجودة بالمحل حسبما ورد في المعاينة لا حصر لها، أما وقد ثبت أن السيد المفتش لم يحدد نوع البوجيه وما إذا كان لجرار أو لسيارة فإنه في حالة تلقي الإجابة بعدم وجود السلعة لا يكون المتهم بالضرورة مقارفاً لجريمة الامتناع عن البيع، ذلك لأنه يحتمل أن يكون قد قصد إلى أن بوجيه السيارة غير موجود عنده إذ أن الموجود لجرار وفي هذه الحالة لا يمكن القول إطلاقاً بتوافر القصد الجنائي لديه وبالتالي تتقوض أركان الجريمة" ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون وهو مما يكفي ويسوغ به الاستدلال على تبرئة المطعون ضدهم من جريمة الامتناع عن البيع المسندة إليهم فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً حول حق محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الدعوى وأدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه فيما يختص بما تثيره الطاعنة على قضاء الحكم المطعون فيه بتبرئة المطعون ضدهم من الجريمة الثانية وهي عدم الإعلان عن الأسعار فإن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأكملها - قد قام قضاؤه على سند من أن المشرع لم يقصد من النصوص الخاصة بالإعلان عن أسعار السلع والأوضاع الشكلية التي اشترطها غير إحاطة الناس بأثمان السلع المعروضة وأنه إذ ما كان الثابت أن المحل قد علق لافتة تشير إلى إمكان عملائه الرجوع إلى (الكتالوج) الخاص بالأسعار فقد وفر لهم بذلك العلم بأسعار البضاعة الموجودة ويصبح في هذه اللافتة والكتالوج غناء عما استلزمه القانون من شكل خاص بتحرير السعر والنوع والصنف سواء على ذات السلعة أو في جدول إجمالي، وخاصة أن المعاينة قد أثبتت أن بالمحل ما يزيد على المليون صنف مما يجعل تنفيذ حكم القانون مستحيلاً. لما كان ذلك، وكنت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وكانت المادة 19 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 قد نصت على أن "كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية: 1 - يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها ونوعها وذلك بشكل واضح غير قابل للشك وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية. - 2 - يكتب بيان السعر والصنف والنوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع. - 3 - يجوز أن يكتفي ببطاقة واحدة للسلع المماثلة في صنفها ونوعها ووزنها حتى ولو تعددت الأمكنة التي تعرض فيها هذه السلع داخل المحل. - 4 - المواد والبضائع التي تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقياس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس" لما كان ذلك، فإن ما خلص إليه الحكم من اعتبار تعليق اللافتة ووجود (كتالوج) بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار إذ هما يقومان مقامه لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه - بالنسبة للتهمة الثانية - وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم 5 جنيهات وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر عملاً بنص المواد 13 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادة 19 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952.