الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 نوفمبر 2017

الطعن 4552 لسنة 67 ق جلسة 21 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 61 ص 349

برئاسة السيد القاضي / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة ، نصر ياسين ، أسامة جعفر وحسن إسماعيل .
-----------
(1) نقض " شروط قبول الطعن : تعلقها بالنظام العام " .
شــروط قبـول الطعن . تعلقها بالنظام العام . وجوب تحقق المحكمة من توافرها من تلقاء نفسها .
(2) حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن " .
وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه .
( 3 ، 4 ) دعوى " الطلبات في الدعوى " .
(3) الطلبات في الدعوى . مقصودها . تميزها عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء . موضوع الدعوى . تحديده بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل أثناء نظرها أو في المذكرات الختامية .
(4) وجوب تقيد المحكمة بالطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة .
 (5) نقض " الخصوم في الطعن " .
عدم قضاء الحكم المطعون فيه على الطاعن بشيء . مؤداه . عدم جواز قبول طعنه عليه بالنقض .
(6) دعوى " الطلبات في الدعوى " .
إقامة المطعـون ضده دعواه على الطاعنين بطلب أداء مبلغ أربعون ألف جنيهاً عن عـدم الانتفاع بعين النزاع وقضاء حكم أول درجة برفض الدعوى وتأييده الحكم المطعون فيه . فصل في الطلبات القضائية التي قصد بها المدعى الحكم فيها . إبداء الطاعنين أوجه دفاع وفق ادعاء المطعون ضده برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أصلياً واحتياطياً وقف الدعوى تعليقياً ومن باب الاحتياط الكلى إحالة الاستئناف إلى التحقيق وخلو الأوراق من طلبات قضائية بصفة أصلية أو عارضة . مؤداه . اتصال الفصل في تلك الأوجه بالقضاء في الطلب الأصلي في الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى بإلزامهم بالتعويض دون القضاء عليهم بشيء . أثره . عدم جواز الطعن منهم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شروط الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام ، فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها .
2 - يلزم لصحة هذا الطعن أن يرفع من المحكوم عليه ، بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه .
3 - إن مقصـود الطلبات في الدعوى - وعلى مـــا جرى به قضـــاء محكمـــة النقض - أنها الطلبات القضائية ، التي يبغى الخصوم فيها من القاضي ، بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض ، أن يفصل فيها بحكم يصدره ، سواء كان حكم إلزام ، أو حكماً مقــــرراً ، أو حكماً منشئاً ، حماية للحـــق أو المركز القانوني ، الذى تستهدفه دعواهم ، وهى بذلك تتميز عن أوجه الدفاع ، التي يبديها الخصم ، وفقاً لادعاءات خصمه ، دون أن يطلب الحكم عليه بشئ ، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه ، الذى تتضمنه صحيفتها ، ما لم يتناوله التعديل ، أثناء نظرها ، أو في المذكرات الختامية .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة تتقيد بالطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة في الدعوى .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشيء على الطاعن فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز .
6 - إذ كان المطعون ضده أقام دعواه قبل الطاعنين بطلب مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عن عدم الانتفاع بعين النزاع ، وقضى الحكم الابتدائي برفض الدعوى ، وأيده الحكم المطعون فيه ، وهذا قضاء يتعلق بالطلبات القضائية ، التي قصد بها المطعون ضده الحكم فيها ، حماية لحقه في الانتفاع بعين النزاع ، وكانت الأوراق قد خلت من إبداء الطاعنين ثمة طلبات قضائية في الدعوى الماثلة سواء بصفة أصلية أو عارضة ، طوال مراحل نظرها ، وأن كل ما أبدوه فيها لا يعدو أن يكون أوجه دفاع وفقاً لادعاء المطعون ضده ، على نحو ما ورد في مذكرتهم الختامية المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ../ ../1997 من طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، بصفة أصلية ، واحتياطياً : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم .. لسنة 52 ق ..... ، ومن باب الاحتياط الكلى : إحالة الاستئناف إلى التحقيق ، ومؤدى ذلك أن الفصل في هذه الأوجه يكون متصلاً ومترتباً على القضاء في الطلب الأصلي في الدعوى ، وهو التعويض ، وليس فصلاً في طلب مستقل عنه ، حتى يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى المطعون ضده قبل الطاعنين بطلب إلزامهم بالتعويض ، دون أن يقضى عليهم بشئ ، فإن الطعن منهم فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى ... ، على كل من مورث الطاعنين الأول والثانية وباقي الطاعنين ، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عن حرمانه من استغلال عقاره والتصرف فيه ، وقال بياناً لذلك : إنه يمتلك بالميراث الشرعي قطعة الأرض والشاليــه المبينين بالصحيفة . وإذ كان الطاعنون يشغلونهما ، فأقام الدعوى رقم ... لسنة 1975 مدنى جزئى .... ، على مورث الطاعنين الأول والثانية ، بطلب إلزامه بمقابل الانتفاع عن الفترة من 1/1/1972 حتى 31/7/1973 ، وأثناء نظرها قدم هذا المورث الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة 1963 مدنى جزئى ... ، بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../ ../1955 ، والذى تم تسجيله برقم .. في ../ .../1968 شهر عقارى ... ، كما قدم الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى جزئي ... ، بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../ ../1970 ، والذى تم تسجيله برقم ... في ../ ../1971 شهر عقارى ... ، فأقام الدعوى رقم .. لسنة 1980 مدنى كلى ... ، بطلب الحكم ببطلان إعلان الدعويين سالفتي الذكر ، وصدر فيهما الحكم ببطلان إعلاناتهما ، وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .. لسنة 39 ق .... ، وبناءً على ذلك أقام الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدنى كلي ... ، بطلب الحكم بانعدام وبطلان الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي .. لسنة 1963 مدنى جزئي ... ، ... لسنة 1970 مدنى جزئي ... ، وما ترتب عليهما من آثار ، ومحو ما تم من تسجيلات ، والتي حكم فيها بطلباته ، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق .... ، وتم التأشير على هامش العقود المسجلة بانعدامها ، ومن ثم يضحى وضع يد الطاعنين على عقاري التداعي بغير سند من القانون ، وبطريق الغصب ، فأقام دعـواه الماثلة ، وبتاريخ ../ ../1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق ..... ، وأضاف طلباً احتياطياً هو التقرير بالطعن بالجهالة على عقدي البيع المؤرخين ../ ../1955 ، ../ .../1970 باعتبار أن مورثيه لم يتصرفا بالبيع للغير ، ولم يوقعا على هذين العقدين ، وبتاريخ ../ ../1997 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالجهالة ، وتأييد الحكم المستأنف ،طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شروط الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام ، فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها ، وأنه يلزم لصحة هذا الطعن أن يرفع من المحكوم عليه ، بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصــــومة التي صــدر بها الحكم المطعون فيه ، وأن مقصود الطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية ، التي يبغى الخصوم فيها من القاضي ، بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض ، أن يفصل فيها بحكم يصدره ، سواء كان حكم إلزام ، أو حكماً مقرراً ، أو حكماً منشئاً ، حماية للحق أو المركز القانوني ، الذى تستهدفه دعواهم ، وهى بذلك تتميز عن أوجه الدفاع ، التي يبديها الخصم ، وفقاً لادعاءات خصمه ، دون أن يطلب الحكم عليه بشيء ، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه ، الذى تتضمنه صحيفتها ، ما لم يتناوله التعديل ، أثناء نظرها ، أو في المذكرات الختامية ، وأن المحكمة تتقيد بالطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة في الدعوى ، وكان من المقرر ـ أيضاً ـ أنه إذا تبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشيء على الطاعن فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده أقام دعواه قبل الطاعنين بطلب مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عن عدم الانتفاع بعين النزاع ، وقضى الحكم الابتدائى برفض الدعوى ، وأيده الحكم المطعون فيه ، وهذا قضاء يتعلق بالطلبات القضائية ، التي قصد بها المطعون ضده الحكم فيها ، حماية لحقه في الانتفاع بعين النزاع ، وكانت الأوراق قد خلت من إبداء الطاعنين ثمة طلبات قضائية في الدعوى الماثلة سواء بصفة أصلية أو عارضة ، طوال مراحل نظرها ، وأن كل ما أبدوه فيها لا يعدو أن يكون أوجه دفاع وفقاً لادعاء المطعون ضده ، على نحو ما ورد في مذكرتهم الختامية المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ../ ../1997 من طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، بصفة أصلية ، واحتياطياً : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم .. لسنة 52 ق .... ، ومن باب الاحتياط الكلى : إحالة الاستئناف إلى التحقيق ، ومؤدى ذلك أن الفصل في هذه الأوجه يكون متصلاً ومترتباً على القضاء في الطلب الأصلي في الدعوى ، وهو التعــــــويض ، وليس فصلاً في طلب مستقل عنه ، حتى يجوز الطعن عليـه بطريـق النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى المطعون ضده قبل الطاعنين بطلب إلزامهم بالتعويض ، دون أن يقضى عليهم بشئ ، فإن الطعن منهم فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2352 لسنة 69 ق جلسة 17 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 60 ص 345

برئاسة السيد القاضي / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / عبـد الله عصـر ، خالد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف نواب رئيس المحكمة وسعد زويـل.
------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها " .
(1) لجان تحديد أجرة الأماكن وفقاً للقانون 136 لسنة 1981 تعد جهة طعن على الأجرة التي يحددها المالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه . المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور . لازمه . وجوب إخطار ذوى الشأن بقرارات هذه اللجان بكتاب مسجل بعلم الوصول لينفتح ميعاد الطعن فيها . علم الوصول هو دليل ثبوت وصول الإخطار . م 19 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلاً على قرار لجنة تحديد الأجرة لرفعه بعد الميعاد من الطاعن ــ المؤجر ـــ الذى احتسبه من تاريخ إرسال المسجل إلى الأخير ودون التحقق من أن إخطاره تم وفق نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 4 و5 من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ، وأنه يتعين إخطار ذوى الشأن بما تصدره هذه اللجان من قرارات ، وقد حددت المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 طريقة هذا الإخطار بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ضماناً لوصول القرار إليهم بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار ، وكان يحق للمالك الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه .
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يخطر بقرار اللجنة ولم يعلم به إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الطعن شكلاً على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من ثبوت إعلان الطاعن بالقرار بموجب الكتاب المسجل رقم ... بتاريخ 1/9/1987 حسبما يبين من الشهادة الصادرة من حي جنوب الجيزة وأنه أقام طعنه على هذا القرار في 13/9/1995 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 معولاً في ذلك على أن إرسال المسجل في التاريخ المشار إليه يدل على استلام الطاعن له وعلمه بالتالي بمضمون القرار دون أن يتحقق من حصول الإعلان بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بحسبانه الإجراء الذى نص عليه القانون لإثبات هذا العلم ولانفتاح الميعاد المجرى للطعن في القرار وأن يتثبت من حصول هذا العلم بأية وسيلة أخرى تغنى عن هذا الإجراء مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات رقم .. لسنة 1987 واعتباره كأن لم يكن والاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 3/9/1995 - أثناء تداول الدعوى رقم .... لسنة 1995 إيجارات الجيزة المقامة منه بطلب إخلاء العين المؤجرة إلى المطعون ضده الأول لعدم سداده الأجرة - علم بصدور القرار المطعون عليه بتحديد الأجرة محل النزاع بمبلغ 42 .250 جنيه ، وإذ جاء هذا القرار باطلاً لتقديم الأخير طلب تحديد الأجرة للجنة تقدير الإيجارات بعد الميعاد المحدد قانوناً فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116ق القاهرة وبتاريخ 17/8/1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن على سند من أن الطاعن أُخطر بقرار لجنة تقدير الإيجارات بالمسجل رقم .. بتاريخ 1/9/1987 حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من حي جنوب الجيزة وأنه لم يطعن على هذا القرار إلا في 13/9/1995 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً حالة أن هذا الكتاب المسجل لا يثبت منه بطريق جازم استلام الطاعن له وعلمه بمضمون قرار اللجنة ليتسنى له الطعن فيه خلال الميعاد المقرر قانوناً وإنما يتعين لإثبات هذا العلم في حقه إخطاره بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول طبقاً لنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 إذ إن هذا الإجراء هو الوسيلة القانونية لانفتاح الميعاد المجرى للطعن فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظــر وعول في حساب ميعاد الطعن على مجرد إخطار الطاعن بالكتاب المسجــل السالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد المادتين 4 و5 من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ، وأنه يتعين إخطار ذوى الشأن بما تصدره هذه اللجان من قرارات ، وقد حددت المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 طريقة هذا الإخطار بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ضماناً لوصول القرار إليهم بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار ، وكان يحق للمالك الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يخطر بقرار اللجنة ولم يعلم به إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الطعن شكلاً على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من ثبوت إعلان الطاعن بالقرار بموجب الكتاب المسجل رقم .. بتاريخ 1/9/1987 حسبما يبين من الشهادة الصادرة من حي جنوب الجيزة وأنه أقام طعنه على هذا القرار في 13/9/1995 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 معولاً في ذلك على أن إرسال المسجل في التاريخ المشار إليه يدل على استلام الطاعن له وعلمه بالتالي بمضمون القرار دون أن يتحقق من حصول الإعلان بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بحسبانه الإجراء الذى نص عليه القانون لإثبات هذا العلم ولانفتاح الميعاد المجرى للطعن في القرار وأن يتثبت من حصول هذا العلم بأية وسيلة أخرى تغنى عن هذا الإجراء مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3457 لسنة 68 ق جلسة 16 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 59 ص 338

جلسة 16 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي الدكتور / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة/ أشـرف دغيم نائب رئيس المحكمة ، د / محسن إبراهيم ، إبراهيم المرصفاوي ومحمد عبـد الحليم.
-----------
(59)
الطعن 3457 لسنة 68 ق
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم . م 253 مرافعات .
 (2) استئنــاف " آثار الاستئناف : التصدي للموضوع " .
مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي . عدم جواز مخالفتها أو نزول الخصوم عنها . تعلقه بالنظام العـام . تصدي محكمة الاستئناف للموضوع إخلالاً بهذا المبدأ . مخالفة القانون.
(3) حكم " استنفـاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية " .
الدفع بعدم القبول . م 115 مرافعات . المقصود به اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات وعن الدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه . الإجراء الذى يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى . الدفع المبنى على تخلفه . اعتباره دفعاً شكلياً . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة المذكورة . شرطه . انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى بالحق في رفعها . العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه . قضاء محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع الشكلي لا تستنفد ولايتها في نظر الدعوى . أثره . التزام المحكمة الاستئنافية ـ إذ ألغت هذا القضاء ـ بإعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها وبعدم التصـدي له . علة ذلك .
(4) تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني " .
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين المدعى الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلباً إضافياً بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م 32 ق 142 لسنة 1964 . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه ولو في تاريخ لاحق على تقديمها أو تقديم الطلب .
(5 ، 6) حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية".
(5) القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم القيد في السجل العيني . قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع . التزام محكمة الاستئناف عند إلغائه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها . علة ذلك .
(6) حكم محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وفقاً . م 32 ق رقم 142 لسنـة 1964 . تقديم المستأنف الشهادة الدالة على حصول القيد وقضاء المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديها لنظر الموضوع بإجابة المستأنف لطلبه . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 115 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه ولانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذ ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 64 ق بنظام السجل العيني أن المشرع فرض على المدعى في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون حتى تقبل دعوى المدعى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقام شكلها .
5 - الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت حصول هذا الإجراء من محكمة أول درجة هو قضاء شكلي لا تستنفد به ولايتها في الفصل في الموضوع بما يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها في الموضوع وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي .
6 - إذ كان البين في الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقده لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وفقاً للمادة 32 من قانون السجل العيني رقم 143 لسنة 1964 وحجبت نفسها بذلك عن نظر موضوع الدعوى ، وأن محكمة الاستئناف بعد أن قدم لها المستأنف الشهادة الدالة على حصول القيد ألغت الحكم المستأنف ومضت في نظر موضوع الدعوى وقضت بإجابة المستأنف لطلبه بصحة ونفاذ عقده ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../ ../1993 فيما تضمنه من شرائه مساحة 16ط ، 7ف أطياناً زراعية من المطعون ضده الثاني بصفته مفوضاً ومصفياً لأعمال جمعية الفتح لاستصلاح الأراضي والتي آلت ملكيتها إليها من الهيئة الطاعنة . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وفقاً للمادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 .
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 41ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 8/6/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل سبب النعي المبدى من النيابة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بإلغائه حكم محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني والتصدي لنظر موضعها رغم أن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها فيه مما يعد إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية المتعلقة بالنظام العام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . وأن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ ، وأن مؤدى نص المادة 115 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه ولانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذ ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني أن المشرع فرض على المدعى في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف مـــن التصرفات الواجب قيدها أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون حتى تقبل دعوى المدعى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقام شكلها ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت حصول هذا الإجراء من محكمة أول درجة هو قضاء شكلي لا تستنفد به ولايتها في الفصل في الموضوع بما يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها في الموضوع وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي ، وكان البين في الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقده لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وفقاً للمادة 32 من قانون السجل العيني رقم 143 لسنة 1964 وحجبت نفسها بذلك عن نظر موضوع الدعوى ، وأن محكمة الاستئناف بعد أن قدم لها المستأنف الشهادة الدالة على حصول القيد ألغت الحكم المستأنف ومضت في نظر موضوع الدعوى وقضت بإجابة المستأنف لطلبه بصحة ونفاذ عقده ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9568 لسنة 79 ق جلسة 14 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 58 ص 331

برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نعيم عبد الغفار ، محمد محمد المرسى ، إيهاب الميداني ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه . لا محل له متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى .
(2 - 4) تحكيم " هيئة التحكيم " .
(2) رد أحد المحكمين للريبة في حياده . سبيله . تقديم طلب كتابي إلى هيئة التحكيم برده خلال أجل محدد . شرطه . بيان أسباب عدم الاطمئنان للمحكم . عدم تنحى المحكم المطلوب رده خلال الأجل المحدد . أثره . التزام هيئة التحكيم بإحالة الطلب إلى المحكمة المختصة وفق م 9 ق 27 لسنة 1994 . لا يغير ذلك من أحقية هيئة التحكيم في استكمال إجراءات التحكيم . م 19 ق 27 لسنة 1994 المستبدلة بق 8 لسنة 2000 . 
(3) خلو القانون 27 لسنة 1994 من بيان إجراءات طلب رد المحكم أمام المحكمة المختصة . أثره . استكمال إجراءات الرد بإجراءات التقاضي وفقاً للمواد من 148 حتى 165 ق المرافعات . علة ذلك .                                                
(4) هيئة التحكيم . التزامها بإحالة طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة . مؤداه . عدم جواز تصديها للفصل في طلب الرد أو تخييرها مقدم الطلب في اللجوء إلى المحكمة المختصة . علة ذلك . م 19 ق 27 لسنة 1994 المستبدلة بق 8 لسنة 2000 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم التزام هيئة التحكيم بإحالة طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة وأن على طالب الرد اللجوء إلى المحكمة من تلقاء نفسه بحسبانه صاحب المصلحة . مخالفة للقانون .
(5) تحكيم " بطلان حكم التحكيم " .
تصدي هيئة التحكيم بالفصل في طلب رد المحكم دون إحالته للمحكمة المدنية المختصة وفقاً للمادة 9 ق 27 لسنة 1994 . أثره . بطلان حكم التحكيم . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .
2- مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000 أن المشرع استهدف بهذا النص حماية لنظام التحكيم الاختياري من شبهة الهوى لدى المحكمين أو رد شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بحيث إذ ما استشعر الخصم بأنه لن يتحصل على حقه بالنظر إلى ريبته في المحكم مثله في ذلك مثل القاضي وكانت له مبرراته أن يتقدم بطلب كتابي خلال أجل محدد إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه الأسباب التي كون من خلالها عدم الاطمئنان إلى هذا المحكم التي عليها - إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده – إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المختصة وفقاً لما بينته المادة التاسعة من ذات القانون دون أن يؤثر ذلك في أحقية الهيئة في استكمال إجراءات نظر التحكيم .
3- على طالب الرد – رد المحكم - إذا ما أجيب إلى طلبه أن يستكمل إجراءات هذا الطلب أمام المحكمة سالفة الذكر وفقاً لما نظمته المواد 148 حتى 165 من قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا المقام لإجراءات التقاضي وذلك بالنظر إلى خلو مواد القانون رقم 27 لسنة 1994 من بيان لها .
4- إذ كان الثابت من مدونات حكم التحكيم الصادر بجلسة 21/2/2007 أن الشركة المحتكم ضدها طلبت رد الدكتورة / ... رئيسة هيئة التحكيم مستندة في ذلك أن شقيقها المستشار / ... يعمل لدى البنك المحتكم وهو ما يثير شكوكاً حول حيدتهـــا ، ولما كان القانون سالف البيان يتعين إزاء تقديم الشركة المحتكمة طلب رد رئيس الهيئة وفقاً لمبررها فإنه كان يتعين على هذا المحكم في هذه الحالة أن يحيل هذا الطلب إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 وتستمر في نظر طلب موضوع التحكيم ويكون على طالب الرد استكمال إجراءات الرد أمام المحكمة المختصة إلا أنه ولما كانت الهيئة لم تبادر إلى إحالة طلب الرد مكتفية بالقول بأن شقيق رئيس هيئة التحكيم لم يكن موظفاً بالبنك وإنما مستشاراً قانونياً من الخارج يُستطلع رأيه في بعض الموضوعات ليس من بينها موضوع النزاع فضلاً عن اعتزاله مهنة المحاماة بعد أن عُين رئيساً للجان توفيق المنازعات وإنه يتعين على طالب الرد أن يلجأ من تلقاء نفسه إلى المحكمة المختصة باعتباره صاحب الصفة والمصلحة في هذا الشأن بما مفاده أن الهيئة رفعت عن نفسها مهمة الإحالة وخيرت طالب الرد في اللجوء منفرداً إلى المحكمة المختصة عارضاً عليها طلبه إن شاء ، رغم أنها قضت برفض طلبه استناداً إلى المسوغات التي ذكرتها وهو ما يخالف نص المادة 19 سالفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2000 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هيئة التحكيم غير ملزمة بإحالة طلب رد المحكم على المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من تلقاء نفسها طالما لم يلجأ طالب الرد إلى تلك المحكمة بحسبانه صاحب المصلحة المقدم لطلب الرد ذلك أنه لا يتصور أن ينفذ طالب الرد إحالة طلبه إلى المحكمة المختصة بل إن هيئة التحكيم هى المنوط بها إحالة هذا الطلب وعليه استكمال باقى الإجراءات وفق البيان السابق بما يكون اعتناق الحكم المطعون فيه هذا الاتجاه قد جعله يخالف أحكام القانون .
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة التحكيم قد اطرحت طلب الطاعن برد رئيسة هيئة التحكيم وقامت بالفصل فيه رغم أن الاختصاص بالفصل في هذا الطلب يدخل في اختصاص المحكمة المدنية المختصة وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 المعـدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 والتي عليها فحسب مجرد الإحالة ويكون على طالب الرد استكمال إجراءات طلب الرد وفق المبين بالمواد 148 حتى 165 من قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون العام في هذا الشأن الأمر الذى يكون معه حكم التحكيم محل الطعن قد شابه البطلان ومخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة ضد البنك المطعون ضده طعناً في حكم التحكيم الصادر بجلسة 21/2/2007 القاضي بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ أربعة ملايين وواحد وسبعين ألف جنيه وعوائده على سند من وجود نزاع مالى بين الطاعنة والبنك المطعون ضده أسفرت عن مديونية الطاعنة وتحرير التسوية المؤرخة 31/7/1996 المتضمنة شرط التحكيم وأثناء تداوله تقدمت بطلب رد رئيس هيئة التحكيم وقضت هيئة التحكيم بحكمها سالف البيان مما دعاها إلى إقامة دعواها وبتاريخ 7 من إبريل سنة 2009 قضت المحكمة الاستئنافية قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، إذ أقام قضاءه على أن هيئة التحكيم غير ملزمة بإحالة طلب رد المحكم إلى المحكمة طالما لم يلجأ طالب الرد إلى تلك المحكمة بحسبانه صاحب المصلحة وذلك بالمخالفة لنص المادة 19 من قانون التحكيم المعدلة بالقانون 8 لسنة 2000 إذ تصدت هيئة التحكيم لطلب الرد وتقرر رفضه رغم وجوب إحالته إلى المحكمة المختصة بغير رسوم بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 19 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000 على أنه " 1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن . 2- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم . 3- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذ حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن " وقد استهدف المشرع بهذا النص حماية لنظام التحكيم الاختياري من شبهة الهوى لدى المحكمة أو رد شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بحيث إذ ما استشعر الخصم بأنه لن يتحصل على حقه بالنظر إلى ريبته في المحكم مثله في ذلك مثل القاضي وكانت له مبرراته أن يتقدم بطلب كتابي خلال أجل محدد إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه الأسباب التي كون من خلالها عدم الاطمئنان إلى هذا المحكم التي عليها إذا – لم يتنح المحكم المطلوب رده – إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المختصة وفقاً لما بينته المادة التاسعة من ذات القانون دون أن يؤثر ذلك في أحقية الهيئة في استكمال إجراءات نظر التحكيم ، ويكون على طالب الرد إذا ما أجيب إلى طلبه أن يستكمل إجراءات هذا الطلب أمام المحكمة سالفة الذكر وفقاً لما نظمته المواد من 148 حتى 165 من قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا المقام لإجراءات التقاضي وذلك بالنظر إلى خلو مواد القانون رقم 27 لسنة 1994 من بيان لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات حكم التحكيم الصادر بجلسة 21/2/2007 أن الشركة المحتكم ضدها طلبت رد الدكتورة / ... رئيسة هيئة التحكيم مستندة في ذلك أن شقيقها المستشار / ... يعمل لدى البنك المحتكم وهو ما يثير شكوكاً حول حيدتها ، ولما كان القانون سالف البيان يتعين إزاء تقديم الشركة المحتكمة طلب رد رئيس الهيئة وفقاً لمبررها فإنه كان يتعين على هذا المحكم في هذه الحالة أن يحيل هذا الطلب إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 وتستمر في نظر طلب موضوع التحكيم ويكون على طالب الرد استكمال إجراءات الرد أمام المحكمة المختصة إلا أنه ولما كانت الهيئة لم تبادر إلى إحالة طلب الرد مكتفية بالقول بأن شقيق رئيس هيئة التحكيم لم يكن موظفاً بالبنك وإنما مستشاراً قانونياً من الخارج يُستطلع رأيه في بعض الموضوعات ليس من بينها موضوع النزاع فضلاً عن اعتزاله مهنة المحاماة بعد أن عُين رئيساً للجان توفيق المنازعات وإنه يتعين على طالب الرد أن يلجأ من تلقاء نفسه إلى المحكمة المختصة باعتباره صاحب الصفة والمصلحة في هذا الشأن بما مفاده أن الهيئة رفعت عن نفسها مهمة الإحالة وخيرت طالب الرد في اللجوء منفرداً إلى المحكمة المختصة عارضاً عليها طلبه إن شاء ، رغم أنها قضت برفض طلبه استناداً إلى المسوغات التي ذكرتها وهو ما يخالف نص المادة 19 سالفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2000 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هيئة التحكيم غير ملزمة بإحالة طلب رد المحكم على المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من تلقاء نفسها طالما لم يلجأ طالب الرد إلى تلك المحكمة بحسبانه صاحب المصلحة المقدم لطلب الرد ذلك أنه لا يتصور أن ينفذ طالب الرد إحالة طلبه إلى المحكمة المختصة بل إن هيئة التحكيم هى المنوط بها إحالة هذا الطلب وعليه استكمال باقي الإجراءات وفق البيان السابق بما يكون اعتناق الحكم المطعون فيه هذا الاتجاه قد جعله يخالف أحكام القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن هيئة التحكيم قد اطرحت طلب الطاعن برد رئيسة هيئة التحكيم وقامت بالفصل فيه رغم أن الاختصاص بالفصل في هذا الطلب يدخل في اختصاص المحكمة المدنية المختصة وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 والتي عليها فحسب مجرد الإحالة ويكون على طالب الرد استكمال إجراءات طلب الرد وفق المبين بالمواد 148 حتى 165 من قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون العام في هذا الشأن الأمر الذى يكون معه حكم التحكيم محل الطعن قد شابه البطلان ومخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4845 لسنة 73 ق جلسة 16 / 4 / 2013

   محكمة النقـض
     الدائـــــرة المدنيـــــة
دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
     ـــــــــــــــــــــــــ
باســم الشعــب
ــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ جــرجس عدلي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيم ، حــازم شوقي نائبي رئيس المحكمة ومنصور الفخراني و محسـن سيـد
وبحضور رئيس النيابة / على فرغلى .
وأمين السر / ماجد عريان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 6 من جماد آخر سنة 1434 هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتـي :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4845 لسنـة 73 ق .
المرفـوع من
1- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بصفته .
2- مدير عام الأملاك لمحافظة القليوبية بصفته . وموطنهما القانوني هيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع ميدان التحرير – الدور العاشر – قسم قصر النيل – القاهرة . حضر عنهما الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
- ... . المقيم ..... القليوبية . لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
" الوقائـــــــــــــــــع "
في يـوم 29/7/2003 طعـن بطريق النقض في حكـم محكمـــــــة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 2/6/2003 في الاستئناف رقم ...... لسنة 35 ق وذلك بصحيفة طلـب فيهـا الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 10/8/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
        وبجلسة 5/3/2013 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/4/2013 وبها سُمعـت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمـة أرجـأت إصـدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
        بعــد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تــلاه السيــد المستشـار المقــرر / ... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .                
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين – وآخر – الدعوى رقم .... لسنة 1998 محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من قيمة حق الانتفاع عن السنوات من قبل عام 1990 وحتى آخر عام 1997 والبالغ قيمتها 32ر12494 جنيهاً مع تحديد قيمة سعر المتر وحق الانتفاع السنوي عن تلك السنوات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 ، وقال بياناً لذلك إنه يضع اليد على قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة وإذ اعلنت المحافظة عن رغبتها في البيع لواضعي اليد طبقاً لقرار محافظ القليوبية رقم 195 لسنة 1996 فتقدم لشرائها إلا أنها بالغت في تقدير ثمن المتر من هذه الأرض ولم تراع أنها كانت بركا ومستنقعات ولم تسترشد بالأرض المجاورة وثمن المثل واعتمد المحافظ هذا التقدير المبالغ فيه فقد أقام الدعوى ، دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدفع وببراءة ذمة المطعون ضده فيما يجاوز مبلغ 643 جنيهاً استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم .... لسنة 35 ق طنطا – مأمورية بنها -  وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيهــا التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي بتعرضه للقرار الإداري الصادر من محافظ القليوبية باعتماد تقدير اللجنة العليا لتحديد أثمان أراضي الدولة بتقدير ثمن بيع المتر ومقابل الانتفاع من أرض التداعي الذى طلب المطعون ضده تعديله وصولاً للفصل في هذا الطلب رغم أنه من القرارات الإدارية التمهيدية السابقة على تكوين وانعقاد العقد المراد إبرامه بين جهة الإدارة والمطعون ضده والمنفصلة عنه ومن ثم يمتنع على القضاء العادي التعرض له وتعديله ويدخل هذا في اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم الاختصاص الولائي ثم قضى بتعديل الثمن المحدد بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً وتعديلاً ووقف تنفيذ ، وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري فليس للمحاكم العادية أي اختصاص بالطلبات المتعلقة بها ولو عرض النزاع بصفة تبعية ، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التي تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإداري أو تعديله وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره ، وأن القرار الإداري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، لما كان ذلك ، وكان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدي بحت والآخر إداري وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإداري – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبي التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن جهة الإدارة إذ رغبت في بيع الأعيان محل التداعي المملوكة لها ملكية خاصة للمطعون ضده واضع اليد عليها بطريق الممارسة أصدر محافظ القليوبية تمهيداً لبيعها لواضعي اليد قرار بتشكيل لجنة خاصة لتقدير أثمان الأعيان محل التداعي وقدرت اللجنة المختصة ثمن بيع المتر للأرض وضع يد المطعون ضده بخمسين جنيهاً وأصدر المحافظ قراراً باعتماد هذا التقدير وتوجيه الدعوى إلى المطعون ضده للتعاقد على هذا الأساس وطبقاً لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإداري من حيث كونها صادرة من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقـاً لمصلحة عامة ذلك أن الإدارة لا تستوى مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود ، إنما تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام ، لا يقدح في ذلك أن تمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادي . لما كان ذلك وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإداري وكان طلب المطعون ضده تحديد السعر الذي يتم على أساسه بيع أراضي النزاع له يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإداري المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
        وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
لذلـــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين .

الخميس، 16 نوفمبر 2017

الطعن 13196 لسنة 76 ق جلسة 16 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 47 ص 285

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين الصعيدي ، عاصم عبد الجبار ، هاني عبد الجبار وهشام أبو علم نواب رئيس المحكمة .
----------
(47)
الطعن 13196 لسنة 76 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها " . التماس إعادة النظر . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     لمحكمة النقض بعد قبول طلب إعادة النظر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 443 إجراءات إذا تبين لها أن البراءة غير ظاهرة أو محتملة من خلال وجه الطعن . القضاء برفضه .
(2) التماس إعادة النظر . قانون " تفسيره " .
     التماس إعادة النظر طبقاً للمادة رقم 441 إجراءات . حالاته ؟
   مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة سالفة الذكر : ظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.
(3) التماس إعادة النظر . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام ""الدفع ببطلان إجراءات التحقيق" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     مجادلة الطالب بشأن تلفيق الاتهام له وبطلان إجراءات التحقيق لإجرائها قبل رفع الحصانة عنه . لا يعدو دليلاً جديداً . أساس وعلة ذلك ؟
     مثال .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كانت المحكمة تشير ابتداء إلى أنه إذا تبين لمحكمة النقض بعد قبول طلب إعادة النظر ، أن البراءة غير ظاهرة ولا محتملة من خلال وجه الطلب الذى يستند إليه ، تقضى برفض الطلب ولا يحول دون هذا الرفض أن تكون اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد قبلت الطلب المقدم من النائب العام بناء على الحالة الخامسة من المادة 441 من القانون سالف الذكر.
2- من المقرر أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما (3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو لتقرير الخبير أو للورقة تأثير في الحكم . (4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم . (5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الواقعة أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على الفقرة الخامسة التي هي سند الطالب في طلبه أنه " نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . وقد استمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 443 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي بعد تعديلها بالقانون الصادر في 8 من يونيه سنة 1895 التي صار موضعها المادة 622 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد الصادر بالقانون الرقيم 31 ديسمبر سنة 1957 . ويبين من نص القانون المصري ومما ورد بمذكرته الإيضاحية ومن المقارنة بينه وبين نص القانون الفرنسي أن الحالات الأربع الأولى التي وردت في المادة 441 المشار إليها ، وهى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، وإما أن ينبني عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم . والملاحظ أن القانون المصري كان في صدد تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسي ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجود المدعى قتله حياً " لاعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسي فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً ، وقد كان النص الفرنسي أمام الشرع المصري وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك فقد أثر احتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً ، بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أن التشريع القائم لدينا لا يقبل الدليل المحتمل ، بل أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته . ولما كان من غير المقبول وعلى هدى ما تقدم أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التي تستوعب بعمومها ما تقدمها . وإنما قصد بها في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية والتي تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية . وباستصحاب سياسة التشريع والقاعدة العامة التي أرشد الشارع إلى عناصرها في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتي قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمه عدم الاكتفاء بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذى يضيره المساس في غير سبب جازم بقوة الشيء المقضي فيه جنائياً وهى من حالات النظام العام التي تمس مصلحة المجتمع والتي تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، وهو ما سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هي أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . والقول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء . لما كان ما تقدم ، وكان القانون قد اشترط في الوقائع التي تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة .
3- لما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم موضوع الطلب أن المدافع عن الطالب قد دفع بتلفيق الاتهام له من جانب المتهم الثاني ... بالاتفاق مع المقدم ... ، وسرد شواهد هذا التلفيق ودوافعه تفصيلاً ثم اطرح الحكم هذا الدفع بعد أن أفصح عن اطمئنان المحكمة لإدانته في الدعوى ، كما عرض الحكم لدفع الطالب ببطلان إجراءات التحقيق لإجرائها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب ، ورفض هذا الدفع اطمئناناً من المحكمة إلى أن إجراءات رفع الحصانة عن الطالب قد اتخذت قبل القبض عليه وتفتيشه ولم تطمئن المحكمة إلى ما تمسك به الدفاع عن الطالب من وقائع وأدلة تمسك بدلالتها على بطلان إجراءات التحقيق لإجرائها قبل صدور الإذن برفع الحصانة وكان ما يستند إليه الطالب عن ساعة وصول الإذن إلى مكتب النائب العام لا يقطع بذاته ببطلان إجراءات التحقيق وبراءة الطالب مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صدور الإذن في وقت سابق على اتخاذ تلك الإجراءات بوقت يسمح بوصوله إلى سلطة التحقيق بما ساقته من وقائع وأدلة تؤدى إلى ما انتهت إليه . وذلك بصرف النظر عما يثيره الطالب من ساعة العلم به وطريقة الإخطار به ، ومن ثم فإن ما تمسك به الطالب في حقيقته لا يعدو دليلاً جديداً على ما سبق أن أثاره من دفاع لم تسايره فيه المحكمة وقصد به محاولة العودة إلى الدعوى بعد الفصل فيها نهائياً ، وهو ما يقدح في احترام حجية الأحكام الجنائية . الأمر الذى لا يجوز طبقاً لنص المادة (455) من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إنه عن عدول المتهم الثاني عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة في الالتماس بتاريخ ... والتي نفى فيها اشتراك الطالب في تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بهذا التزوير ، فإن هذه الأقوال وإن صح اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر مادام لم يصحبه ما يحسم الأمر ويقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التي سجلها الحكم البات خاصة أن عدول شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه الطالب ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: (1) قلدوا بأنفسهم وبواسطة الغير أختام وعلامات مصالح حكومية بأن قلدوا أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية والعلامات الخاصة بمكاتب توثيق ... و... و... واستعملوها بأن وضعوا بصماتها على التوكيلات الخاصة المصطنعة المنسوبة إلى بعض مؤسسي حزب ... مع علمهم بتزويرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني وحتى السابعة في ارتكاب جريمة التزوير المبينة بالتهمة ثانياً بأن حرضهم واتفق معهم على تزوير المحررات سالفة البيان وساعدهم على ذلك بأن سلمهم عدداً من التوكيلات الصحيحة بغية اصطناع التوكيلات المضبوطة على غرارها وأمدهم بمبالغ نقدية للإنفاق منها على تدبير الوسائل والأدوات اللازمة لأحدث التزوير . (2) استعمل التوكيلات الخاصة المزورة موضوع التهمة ثانياً والبند (1) وثالثاً بأن قدمها ضمن 2005 توكيلاً للموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب السياسية للحصول منها على قرار بالموافقة على تأسيس حزب ... مع علمه بتزويرها وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... وعملاً بالمواد 30 ، 40 ، 41 /1 ، 206 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبمصادرة الأوراق المزورة . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في ... وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . فطلب الطاعن التماس إعادة النظر في هذا الحكم في .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه يبين من وقائع الطلب أنه بنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على الطالب بجلسة ... في القضية رقم ... لسنة ... جنايات ... بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة الأوراق المزورة ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه الطالب تتمثل في أولاً : صدور حكم في الجناية رقم ... لسنة ... والجنحة رقم ... لسنة ... بإدانة ... المتهم الثاني في الدعوى موضوع إعادة النظر والمتهم ... بجرائم التزوير في أوراق رسمية وتقليد الأختام والنصب وخيانة الأمانة يكشفان عن تلفيق الاتهام بتزوير التوكيلات واستعمالها للطالب في الدعوى موضوع إعادة النظر وذلك بالاتفاق فيما بين المتهم ... والمقدم ... الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن ... ، وهى الواقعة التي تأيدت بعدول المتهم الثاني سالف الذكر عن أقواله بتحريض الطالب له على التزوير والقول كذلك بانتفاء علمه به بتحقيقات النيابة العامة في الالتماس بتاريخ ... ثانياً: صدور حكم في الدعويين رقمي ... ، ... لسنة ... ق من محكمة القضاء الإداري بتاريخ ... باعتبار الخصومة بين الطالب ورئيس وأمين عام مجلس الشعب منتهية وتمكين الطالب من استلام صور رسمية من مستندات تشير إلى أن إجراءات التحقيق التي اتخذت قبله تمت قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب إذ أثبت الحكم أن الموظف المكلف بتوصيل الإذن إلى مكتب النائب العام ووزير العدل تسلمه في ذات الوقت الذى تم فيه افتتاح محضر التحقيق لإثبات وصول الإذن وهو الساعة الثانية من ظهر يوم ... وهو ما لا يتصور عقلاً وإخطار النائب العام بخطاب رقمه يسبق رقم الخطاب الخاص بإخطار وزير العدل . وحيث إن المحكمة تشير ابتداء إلى أنه إذا تبين لمحكمة النقض بعد قبول طلب إعادة النظر ، أن البراءة غير ظاهرة ولا محتملة من خلال وجه الطلب الذى يستند إليه ، تقضى برفض الطلب ولا يحول دون هذا الرفض أن تكون اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد قبلت الطلب المقدم من النائب العام بناء على الحالة الخامسة من المادة 441 من القانون سالف الذكر .
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما (3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو لتقرير الخبير أو للورقة تأثير في الحكم . (4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم . (5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الواقعة أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على الفقرة الخامسة التي هي سند الطالب في طلبه أنه " نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه وقد استمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 443 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي بعد تعديلها بالقانون الصادر في 8 من يونيه سنة 1895 التي صار موضعها المادة 622 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد الصادر بالقانون الرقيم 31 ديسمبر سنة 1957 . ويبين من نص القانون المصري ومما ورد بمذكرته الإيضاحية ومن المقارنة بينه وبين نص القانون الفرنسي أن الحالات الأربع الأولى التي وردت في المادة 441 المشار إليها ، وهى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، وإما أن ينبنى عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم . والملاحظ أن القانون المصري كان في صدد تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسي ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجود المدعى قتله حياً " لاعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسي فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً ، وقد كان النص الفرنسي أمام الشارع المصري وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك فقد أثر احتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً ، بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أن التشريع 
القائم لدينا لا يقبل الدليل المحتمل ، بل أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته . ولما كان من غير المقبول وعلى هدى ما تقدم أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التي تستوعب بعمومها ما تقدمها . وإنما قصد بها في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية والتي تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية . وباستصحاب سياسة التشريع والقاعدة العامة التي أرشد الشارع إلى عناصرها في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتي قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمه عدم الاكتفاء بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذى يضيره المساس في غير سبب جازم بقوة الشيء المقضي فيه جنائياً وهى من حالات النظام العام التي تمس مصلحة المجتمع والتي تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، وهو ما سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . والقول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء . لما كان ما تقدم ، وكان القانون قد اشترط في الوقائع التي تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم موضوع الطلب أن المدافع عن الطالب قد دفع بتلفيق الاتهام له من جانب المتهم الثاني ... بالاتفاق مع المقدم ... ، وسرد شواهد هذا التلفيق ودوافعه تفصيلاً ثم أطرح الحكم هذا الدفع بعد أن أفصح عن اطمئنان المحكمة لإدانته في الدعوى ، كما عرض الحكم لدفع الطالب ببطلان إجراءات التحقيق لإجرائها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب ، ورفض هذا الدفع اطمئناناً من المحكمة إلى أن إجراءات رفع الحصانة عن الطالب قد اتخذت قبل القبض عليه وتفتيشه ولم تطمئن المحكمة إلى ما تمسك به الدفاع عن الطالب من وقائع وأدلة تمسك بدلالتها على بطلان إجراءات التحقيق لإجرائها قبل صدور الإذن برفع الحصانة وكان ما يستند إليه الطالب عن ساعة وصول الإذن إلى مكتب النائب العام لا يقطع بذاته ببطلان إجراءات التحقيق وبراءة الطالب ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صدور الإذن في وقت سابق على اتخاذ تلك الإجراءات بوقت يسمح بوصوله إلى سلطة التحقيق بما ساقته من وقائع وأدلة تؤدى إلى ما انتهت إليه . وذلك بصرف النظر عما يثيره الطالب من ساعة العلم به وطريقة الإخطار به ، ومن ثم فإن ما تمسك به الطالب في حقيقته لا يعدو دليلاً جديداً على ما سبق أن أثاره من دفاع لم تسايره فيه المحكمة وقصد به محاولة العودة إلى الدعوى بعد الفصل فيها نهائياً ، وهو ما يقدح في احترام حجية الأحكام الجنائية . الأمر الذى لا يجوز طبقاً لنص المادة (455) من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إنه عن عدول المتهم الثاني عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة في الالتماس بتاريخ ...... والتي نفى فيها اشتراك الطالب في تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بهذا التزوير ، فإن هذه الأقوال وإن صح اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر ويقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التي سجلها الحكم البات خاصة أن عدول شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه الطالب ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته . لما كان ما تقدم ، فإن طلب إعادة النظر يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ