الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أبريل 2022

الطعن 12103 لسنة 82 ق جلسة 4 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 50 ص 383

جلسة 4 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل.

----------------

(50)
الطعن 12103 لسنة 82 ق
(1 ، 2) بنوك "البنك المركزي: دمج البنوك".
(1) البنك الدائن المرتهن. الاتفاق على حقه في بيع الأوراق المالية المرهونة في حالة عدم الوفاء بمستحقاته بحلول أجلها. جواز بيعها بعد مضي عشرة أيام من تكليف المدين بالوفاء وفق أحكام التداول بالبورصة. م 105 ق 88 لسنة 2003.

(2) اندماج بنك إلى آخر. أثره. انقضاء البنك المندمج ومحو شخصيته الاعتبارية وذمته المالية وحلول البنك الدامج محله في الحقوق والالتزامات. إدماج الشركات بطريق الضم. أثرة حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها والتزاماتها. خلافتها في ذلك خلافة عامة. م 133 ق 159 لسنة 1981.

(3) بنوك "عمليات البنوك: رهن الأوراق المالية لصالح البنك".
عدم قيد الأسهم المرهونة في البورصة لا أثر له على صحة صفة البنك الدامج في بيع الأسهم المرهونة ابتداء للبنك المدمج. م 105 ق 88 لسنة 2003.

(4 ، 5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
(4) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه وعدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم وحججهم والرد عليها استقلالا. علة ذلك. مثال.

(5) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوي وفي تقدير الأدلة وسائر المحررات لاستخلاص الواقع الصحيح في الدعوى.

(6) قانون "تفسير القانون".
تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وأعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها. مؤداه. عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن مستمدا من نص صريح فيها.

(7) شركات "شركة المساهمة: إدارة الشركة: الجمعية العمومية، مجلس الإدارة".
منح المشرع مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وحق توزيع العمل بين أعضائه. المادتان 79، 85 من القانون 159 لسنة 1981. لا تعارض مع اختصاصات الجمعية العامة للشركة. المواد من 59 إلى 76. علة ذلك. مثال.

--------------

1 - المقرر بنص المادة 105 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية في البورصة، وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126 و129) من قانون التجارة والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و60 و61 و61 مكررا (1) ومكررا (3) ومكررا (4) ومكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضي به البنك المندمج وتمحى شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة، وتؤول إليه جميع عناصر ذمته المالية. وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويحل محله بمقتضى نص في القانون، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون.

3 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق، بصدور قرار بدمج بنك ... - الدائن المرتهن - في البنك ... يترتب عليه حلول البنك الدامج محل البنك المدمج حلولا قانونيا في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وانتقال الأسهم المرهونة إليه. و كان ذلك ليس من شأنه أن يؤثر على صحة إجراءات بيع تلك الأسهم ويستتبع بطلان البيع لأن البنك الدامج أصبح هو الدائن المرتهن للطاعن وإذ استمر في مباشرة إجراءات بيع الأسهم المرهونة بهذه الصفة وانتهى الحكم إلى صحة إجراءات البيع التي قام بها البنك وفقا للمادة 105 سالفة الذكر - المنطبقة على الواقع في الدعوى - فإنه يكون انتهى وفق صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بعدم انطباق تلك المادة لعدم قيد الأسهم في البورصة لأنها جاءت عامة تنطبق على الأوراق المقيدة والغير مقيدة بالبورصة أو دفعه بعدم دستوريتها لعدم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع ويكون تمسك الطاعن بذلك وبسقوط الإنذارات الموجهة له بالوفاء أو بيع الأسهم من البنك المندمج والتي تمت صحيحة وانتقلت إلي البنك الدامج وبطلان بيع الأسهم لمخالفته نص المادة 105 سالفة البيان على غير أساس.

4 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لما كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها أن تأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة التي قامت بتصفية الحساب بين الطرفين أن ذمة الطاعن بصفته مشغولة بالمبلغ المقضي به بعد خصم قيمة الأسهم المملوكة له والمرهونة للبنك فإذا ألزمه بها وأجري عليها العائد المتفق عليه في عقد الاتفاق المؤرخ 3/ 10/ 2000 فإنه يكون انتهى سائغا ووفق صحيح القانون ويكون النعي عليه بأنه لم يرد على اعتراضاته على تقرير الخبير لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون غير مقبول.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى.

6 - لدى تفسير النصوص القانونية يجب الأخذ في فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدا من عبارة النص الصريح.

7 - مفاد المادتين 79، 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجاز له تعيين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية العامة من اختصاصات في المواد من 59 إلى 76 منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه الذي خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلا لمن تم استبداله طالما ظل محتفظا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسا أو عضوا منتدبا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر بالمادة 63 (أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه، إلغاء النصوص التشريعية التي تقرر اختصاصا لمجلس الإدارة في سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقا لما يراه محققأ لهدفها طالما أنه في النهاية يظل مسئولا أمام جميع المساهمين في جمعيتهم العامة، وهو ما يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتي يجب أن تؤخذ في مجموعها للوصول إلى قصد الشارع منها دون أن يؤدي إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ويؤيد هذا النظر - أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة في تعيين رئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أي منها عن منصبه - أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 16 لسنة 1982 نصت في المادة 246 منها على أنه "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أي وقت". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرار مجلس إدارة الشركة ... المعقود بتاريخ 20/ 10/ 2008 الذي عين رئيس مجلس إدارة جديد بدلا من الطاعن مع بقاء الطاعن بصفته عضوا بالمجلس استنادا إلى أن الدعوة إلى الاجتماع تمت من ثلث أعضاء المجلس وموافقة الهيئة العامة للاستثمار عليه واعتماده، فإذ انتهى إلى رفض دعوى الطاعن رقم ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بهذا الوجه على غير أساس.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن الدعوى رقم... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية - ... - الصادر بتاريخ 20/ 10/ 2008 والمؤشر به في السجل التجاري للشركة والمتضمن عزله من رئاسة مجلس الإدارة وتعيين آخر بدلا منه وإلغاءه وما ترتب عليه من آثار وخاصة التصرفات والبيوع التي تمت بمعرفة رئيس مجلس الإدارة الجديد وإلزام الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ثلاثة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار على سند من أنه تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية من الجمعية العمومية بتاريخ 25/ 9/ 2008 وفوجىء بصدور قرار من مجلس الإدارة بالإجماع بعزله وتعيين آخر مكانه ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون ولم يصدر من الجمعية العامة للشركة صاحبة الاختصاص أو يعرض عليها بما يبطله ويبطل كل ما صدر عن رئيس مجلس الإدارة الجديد من تصرفات فأقام الدعوى، تدخل المطعون ضده التاسع - رئيس مجلس إدارة ... - منضما إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث، وأقام الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 1 ق لدى ذات المحكمة على المطعون ضدهم من العاشر حتى الثالث عشر بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف جميع الإجراءات الخاصة بالأسهم المرهونة إلى البنك المطعون ضده - ... - المملوكة له شخصيا حتى الفصل في الدعوى، وندب خبير لبيان قيمة أصل الدين والتسهيلات الائتمانية والتسديدات والتحويلات التي تمت من الشركة والضمانات المأخوذة وخصم ما تم سدادة من التسهيلات واحتساب الفوائد التي عليها وبيان المستحق للبنك وعدم الاعتداد بمطالبة البنك على سند أنه بتاريخ 8/ 2/ 1996 شب حريق في الشركة الطاعنة أدى الى إتلافها وتوقف العمل بها وكان رصيدها المدين في 1/ 2/ 1996 مبلغ 87, 265، 788 جنيه وتم عمل قرض في فبراير 1996 وتم سداد القرض ورهن الطاعن عدد 2333 سهم من أسهمه الشخصية في الشركة المطعون ضدها التاسعة - ... - للبنك سالف الذكر ووقع سندات إذنيه بقيمة الاعتماد ضمانا لمبلغ مائة وخمسون ألف دولار وبتاريخ 4/ 10/ 2000 تم الاتفاق على جدولة المديونية والتوقيع على عقود وشيكات وسندات أخرى وتم إصدار سلفيات جديدة ورغم إيداع مبالغ نقدية وتحصيل البنك فواتير من عملاء الشركة إلا أنه رفض إعطائه كشوف حساب فأقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قدم البنك طلبا عارضا بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدي له مبلغ 24، 104، 729 دولار حتى 31/ 5/ 2005 بخلاف ما يستجد من فوائد وخلافه حتى تمام السداد، وأضاف الطاعن طلبا مضافا بطلب الحكم بإلزام البنك بأن يقدم أصل الشيكات وإيصالات سحب القرض المؤرخ 30/ 10/ 2000 بمبلغ 305 ألف دولار وبطلان تلك المستندات لتزويرها لأنه لم يوقع عليها، كما أقام الطاعن على المطعون ضدهم الأول والثاني والعاشر بصفاتهم لدي ذات المحكمة الدعوى رقم ... لسنة 1 ق بطلب الحكم ببطلان التفويض المؤرخ 3/ 10/ 2000 الصادر منه للبنك لبيع الأسهم المملوكة له في الشركة ... بطلانا مطلقا وما ترتب عليه من أثار وهي بيع الأسهم البالغ عددها 2333 سهم بمبلغ 9، 3851724 جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا له متضامنين مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء بيع الأسهم بأقل من ثمنها وبالتواطؤ والغش والمخالفة للمادتين 126 و 129 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لأن هذه الأسهم غير مقيدة بالبورصة ولما كان ذلك للإضرار به أقام الدعوى وأقام البنك المطعون ضده العاشر - ... - على الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى التي قيدت فيما بعد لدى المحكمة سالفة البيان برقم ... لسنة 1 ق بإلزامهما ضامنين ومتضامنين بأن يؤديا له مبلغ 60، 712613 دولار حتى 30/ 9/ 2004 والعوائد بواقع 7% من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد على سند من أن الشركة التي يمثلها حصلت منه على تسهيلات ائتمانية أسفر عنها الرصيد المطالب به وإذ لم تقم بالسداد رغم إقرارها بالمديونية في 3/ 10/ 2000 وتعهدها بالسداد وإنذارها أقام الدعوى. أقام الطاعن دعوي فرعية بطلب الحكم بإلزام البنك بتقديم أصل الشيكات وإيصالات سحب القرض والحكم بردها وبطلانها وندب خبير لحساب المديونية ووقف احتساب الفوائد المركبة بعد قفل الحساب لأن المستندات مزورة عليه ولم يتسلم القرض، ضمت المحكمة الدعاوى وندبت خبيرا فيهم وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17/ 5/ 2012 في الدعويين رقمي ... و ... لسنة 1 ق برفضهما وفي الدعويين رقمي ...، ... لسنة 1 ق بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته في الأولى بأن يؤدى للبنك المطعون ضده العاشر مبلغ 135995 دولار أمريكي حتى 30/ 11/ 2008 وعائد سنوي بسيط بسعر تكلفة الحصول على الدولار الأمريكي حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الرابع والسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت إجراءات بيع الأسهم المملوكة له والمرهونة للبنك المطعون ضده الثاني عشر باطلة لعدم إنذاره بالوفاء قبل البيع وفقا للمادة 105 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بعد سقوط إنذاري بنك ... المؤرخين 21/ 4 و13/ 6/ 2002 لاندماجه في البنك الأول بتاريخ 19/ 9/ 2005 وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بذلك وبأن البيع تم بثمن بخس وبعدم انطباق المادة سالفة البيان على بيع الأسهم لكونها غير مقيدة بالبورصة وأن هذا البيع يؤدي إلى الإضرار بالدائن والمدين إلا أن الحكم طبق هذه المادة رغم عدم دستوريتها لمخالفتها مبدأ المساواة بين مالكي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وغير المقيدة وتكافؤ الفرص بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور، ولما كانت لازمة للفصل في موضوع الدعوى فإن الطاعن يدفع بعدم دستوريتها، وإذ انتهى الحكم إلى صحة البيع فإنه يكون أخطأ بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر بنص المادة 105 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أنه "في حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية في البورصة، وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126 و129) من قانون التجارة والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و60 و61 و61 مكررا (1) ومكررا (3) ومكررا (4) ومكررا (5)" من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه"، وكان من المقرر أن اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضي به البنك المندمج وتمحى شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة، وتؤول إليه جميع عناصر ذمته المالية، وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويحل محله بمقتضى نص في القانون، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق، أنه بصدور قرار بدمج بنك ... - الدائن المرتهن - في البنك ... يترتب عليه حلول البنك الدامج محل البنك المدمج حلولا قانونيا في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وانتقال الأسهم المرهونة إليه. وكان ذلك ليس من شأنه أن يؤثر على صحة إجراءات بيع تلك الأسهم ويستتبع بطلان البيع لأن البنك الدامج أصبح هو الدائن المرتهن للطاعن وإذ استمر في مباشرة إجراءات بيع الأسهم المرهونة بهذه الصفة وانتهى الحكم إلى صحة إجراءات البيع التي قام بها البنك وفقا للمادة 105 سالفة الذكر - المنطبقة على الواقع في الدعوى - فإنه يكون انتهى وفق صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بعدم انطباق تلك المادة لعدم قيد الأسهم في البورصة لأنها جاءت عامة تنطبق على الأوراق المقيدة وغير المقيدة بالبورصة أو دفعه بعدم دستوريتها لعدم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع ويكون تمسك الطاعن بذلك وبسقوط الإنذارات الموجهة له بالوفاء أو بيع الأسهم من البنك المندمج والتي تمت صحيحة وانتقلت إلى البنك الدامج وبطلان بيع الأسهم لمخالفته نص المادة 105 سالفة البيان على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث والوجهين الثاني والثالث من السبب الرابع الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال إذ استند في قضائه إلى تقرير لجنة الخبراء رغم اعتراضه عليه لأنه لم يعتبر تاريخ قفل الحساب الجاري من تاريخ الحريق في 1996 مما ترتب عليه احتساب فوائد بالمخالفة للقانون واحتسب القرض المؤرخ 2/ 10/ 2000 الذي لم يحصل عليه ضمن المديونية ولم ترد اللجنة على اعتراضه على إجراءات بيع الأسهم وثمنها ولم تعتد بالضرر الذي أصابه من جراء عزله من مجلس الإدارة ولم تحتسب أرباح الأسهم المرهونة لدى البنك حتى تاريخ البيع وخصمها من المديونية بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها أن تأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة التي قامت بتصفية الحساب بين الطرفين أن ذمة الطاعن بصفته مشغولة بالمبلغ المقضي به بعد خصم قيمة الأسهم المملوكة له والمرهونة للبنك فإذا ألزمه بها وأجرى عليها العائد المتفق عليه في عقد الاتفاق المؤرخ 3/ 10/ 2000 فإنه يكون انتهي سائغا ووفق صحيح القانون ويكون النعي عليه بأنه لم يرد على اعتراضاته على تقرير الخبير لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول القصور في التسبيب لأنه طلب بطلان القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة ... المنعقد بتاريخ 20/ 10/ 2008 بعزله من مجلس الإدارة استنادا إلى المادة 44 من النظام الأساسي للشركة والمادة 13 من القانون رقم 159 لسنة 1981 لعدم عرضه على الجمعية العامة للشركة صاحبة الاختصاص بذلك وقدم المستندات الدالة على عزله والإبقاء عليه عضوا بمجلس الإدارة إلا أن الحكم لم يبحثها مما حجبه عن القضاء له بالتعويض عن العزل بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى، وأنه لدى تفسير النصوص القانونية يجب الأخذ في فهم مرماها وأعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدا من عبارة النص الصريح. لما كان ذلك، وكان مفاد المادتين 79، 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجاز له تعيين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية العامة من اختصاصات في المواد من 59 إلى 76 منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه الذي خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلا لمن تم استبداله طالما ظل محتفظا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسا أو عضوا منتدبا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر بالمادة 63 (أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه، إلغاء النصوص التشريعية التي تقرر اختصاصا لمجلس الإدارة في سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقا لما يراه محققا لهدفها طالما أنه في النهاية يظل مسئولا أمام جميع المساهمين في جمعيتهم العامة، وهو ما يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتي يجب أن تؤخذ في مجموعها للوصول إلى قصد الشارع منها دون أن يؤدي إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ويؤيد هذا النظر - أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة في تعيين رئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أي منهما عن منصبه - أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 16 لسنة 1982 نصت في المادة 246 منها على أنه "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أي وقت". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرار مجلس أدارة الشركة ... للاستثمارات المعقود بتاريخ 20/ 10/ 2008 الذي عين رئيس مجلس إدارة جديد بدلا من الطاعن مع بقاء الطاعن بصفته عضوا بالمجلس استنادا إلى أن الدعوة إلى الاجتماع تمت من ثلث أعضاء المجلس وموافقة الهيئة العامة للاستثمار عليه واعتماده، فإذ انتهى إلى رفض دعوى الطاعن رقم ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بهذا الوجه على غير أساس.

الطعن 16781 لسنة 84 ق جلسة 2 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 48 ص 370

جلسة 2 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، وائل رفاعي، رفعت هيبة وياسر فتح الله العكازي "نواب رئيس المحكمة".

----------

(48)
الطعن 16781 لسنة 84 ق
(1 ، 2) قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان: الأثر الفوري".
(1) وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بين القوانين. وجوب إعمال ذلك النص سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان أو متعارضا معها. علة ذلك. وجوب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد.

(2) المرسوم بق 14 لسنة 2012. قواعده آمرة متعلقة بالنظام العام. تحديد 19/1/2012 ميعادا لنفاذه. مؤداه. سريانه بأثر مباشر. عدم سريانه بأثر رجعي. لازمه. عدم انسحاب أحكامه على الروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذه. بقاؤها محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله حتى انقضاء كيانها القانوني. عله ذلك. عدم توقف الاعتداد بها على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء. مغايرة ذلك. أثره. احتواء النص على أحكام متضاربة. وجوب تفسير عباراته بمراعاة التناسق فيما بينها. خلو ذلك القانون وتعديله ولائحته التنفيذية وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده وجزاء تخلفه. عدم جواز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص. م2 من إصدار المرسوم بق 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بق 95 لسنة 2015.

(3 ، 4) بيع "آثار عقد البيع".
(3) عقد البيع. عقد فوري. مؤداه. خضوعه للقانون الذي أبرم في ظله. تراخى التسجيل لا يمنع ترتيب آثاره بمجرد انعقاده. التزام البائع بموجبه بتسليم المبيع وبنقل الملكية. التزام المشتري بدفع الثمن وغيرها من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع.

(4) إبرام عقد البيع محل التداعي قبل نفاذ المرسوم بق 14 لسنة 2012 المعدل بق 95 لسنة 2015. مؤداه. عدم خضوعه لأحكامه. أثره. عدم اشتراط سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته قبل إقامة دعوى بصحته ونفاذه. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى متحجبا عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحته ونفاذه. قصور ومخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه في أحوال تعاقب القوانين في الزمان إذا وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بينها، وجب إعمال هذا النص، سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان، التي استقر عليها الفقه وجرت بها أحكام القضاء، أو تعارضت معها، باعتبار أن المشرع أبقى زمام هذه المسألة بيده، ينزلها المنزلة التي يراها، بناء على ما يقدره من اعتبارات العدالة، أو استقرار الحقوق والمعاملات، أو تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وذلك بتقرير رجعية القانون الجديد، أو سريان القانون القديم، حيث يجب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد.

2 - إن النص في المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2015 على أنه "تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19/1/2012، أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله، حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة. وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية". يدل أن المشرع قصد بهذا النص رسم حدود سريان المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 من حيث الزمان، فبعد أن حدد 19/1/2012 ميعادا لنفاذ أحكامه، نص على أن التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى تخضع للقانون الذي أنشئت في ظله، مما مفاده أنه على الرغم من أن نصوص ذلك المرسوم بقانون تتضمن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، إلا أن المشرع ارتأى لاعتبارات قدرها أن يبقي الروابط والعلاقات القانونية سالفة البيان محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم، فلا تسري أحكامه إلا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائها، ومن ثم لا يكون لذلك المرسوم بقانون أثر رجعي، ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التي استقرت لأصحابها قبل العمل به، باعتبار أن انسحاب أحكامه على الماضي إخلال باستقرار المعاملات وإهدار الثقة الواجبة في القانون، ولا يغير من ذلك عبارة "حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة" الواردة في نص المادة الثانية سالفة البيان، لأنها لا تعني أن الاعتداد بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون 14 لسنة 2012، يتوقف على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والقول بغير ذلك، يجعل النص يحتوي على أحكام متضاربة، فبعد أن أفصح المشرع بعبارات صريحة لا تحتمل التأويل عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله، يعود في ذات الفقرة من النص، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانون، بما يتعين معه تفسير عبارات النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها، ذلك أن العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات الفقرة من نص المادة الثانية، معطوفة على العبارات السابقة عليها، مؤكدة لها في الحكم، مرتبطة بها في المعنى، فهي تؤكد أن التعاقدات السابقة على نفاذ المرسوم تظل محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضي كيانها القانوني، أما العرض على مجلس الإدارة المذكور، فقد خلت نصوص المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على التخلف عن العرض، فلا يجوز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص.

3 - إن عقد البيع وما يرتبه من آثار يعد من العقود الفورية، التي تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها، ومن ثم فإنه يخضع للقانون الذي أبرم في ظله، ولئن تراخى نقل الملكية في البيوع العقارية إلى التسجيل، إلا أن البائع يظل ملزما، بموجب العقد، بتسليم المبيع وبنقل الملكية، كما يلتزم المشتري بأداء الثمن، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع.

4 - إذ كان عقد البيع سند الدعوى قد أبرم بتاريخ 11/2/2004 بين الطاعن والمطعون ضده الأول، فلا يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقانون 95 لسنة 2015، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته، لأن المراكز القانونية التي نشأت عن ذلك العقد، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم، فلا تسري عليه أحكامه من حيث آثاره وانقضائه، لأن العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية، وليس بوقت المطالبة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور، فإنه يكون قد جعل لهذا المرسوم بقانون أثرا رجعيا بالمخالفة لصريح نصوصه، مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا- أيضا- بالقصور في التسبيب.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2013 مدني كلي شرم الشيخ، ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/2/2004، المتضمن بيع المطعون ضده الأول له قطعة الأرض محل التداعي وأقام عليها بناء على نفقته الخاصة ولرفض المطعون ضده الأول المثول أمام الشهر العقاري للتسجيل وللتوقيع على عقد البيع النهائي، ومن ثم كانت دعواه. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، بحكمٍ استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 24ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية- مأمورية الطور- والتي قضت بتاريخ 13/7/2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/2/2004 تأسيسا على ما تضمنته المادة الثانية من المرسوم بقانون 14 لسنة 2012 مقرونة بالمادة 15 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بحظر تملك العقارات بمنطقة التنمية بشبه جزيرة سيناء إلا بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة لتعلق ذلك بالنظام العام، في حين أن عقد شرائه سابق على صدور هذا المرسوم بقانون، ومن ثم لا يسري عليه، إعمالا لعدم سريان القوانين بأثر رجعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه في أحوال تعاقب القوانين في الزمان إذا وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بينها، وجب إعمال هذا النص، سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان، التي استقر عليها الفقه وجرت بها أحكام القضاء، أو تعارضت معها، باعتبار أن المشرع أبقى زمام هذه المسألة بيده، ينزلها المنزلة التي يراها، بناء على ما يقدره من اعتبارات العدالة، أو استقرار الحقوق والمعاملات، أو تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وذلك بتقرير رجعية القانون الجديد، أو سريان القانون القديم، حيث يجب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد. وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2015 على أنه "تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19/1/2012، أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله، حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة. وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية". يدل أن المشرع قصد بهذا النص رسم حدود سريان المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 من حيث الزمان، فبعد أن حدد 19/1/2012 ميعادا لنفاذ أحكامه، نص على أن التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى تخضع للقانون الذي أنشئت في ظله، مما مفاده أنه على الرغم من أن نصوص ذلك المرسوم بقانون تتضمن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، إلا أن المشرع ارتأى لاعتبارات قدرها أن يبقي الروابط والعلاقات القانونية سالفة البيان محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم، فلا تسري أحكامه إلا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائها، ومن ثم لا يكون لذلك المرسوم بقانون أثر رجعي، ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التي استقرت لأصحابها قبل العمل به، باعتبار أن انسحاب أحكامه على الماضي إخلال باستقرار المعاملات وإهدار الثقة الواجبة في القانون، ولا يغير من ذلك عبارة "حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة" الواردة في نص المادة الثانية سالفة البيان، لأنها لا تعني أن الاعتداد بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون 14 لسنة 2012، يتوقف على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والقول بغير ذلك، يجعل النص يحتوي على أحكام متضاربة، فبعد أن أفصح المشرع بعبارات صريحة لا تحتمل التأويل عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله، يعود في ذات الفقرة من النص، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانون، بما يتعين معه تفسير عبارات النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها، ذلك أن العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات الفقرة من نص المادة الثانية، معطوفة على العبارات السابقة عليها، مؤكدة لها في الحكم، مرتبطة بها في المعنى، فهي تؤكد أن التعاقدات السابقة على نفاذ المرسوم تظل محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضي كيانها القانوني، أما العرض على مجلس الإدارة المذكور، فقد خلت نصوص المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على التخلف عن العرض، فلا يجوز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص. وإذ كان عقد البيع وما يرتبه من آثار يعد من العقود الفورية، التي تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها، ومن ثم فإنه يخضع للقانون الذي أبرم في ظله، ولئن تراخى نقل الملكية في البيوع العقارية إلى التسجيل، إلا أن البائع يظل ملزما، بموجب العقد، بتسليم المبيع وبنقل الملكية، كما يلتزم المشتري بأداء الثمن، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع. لما كان ذلك، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أبرم بتاريخ 11/2/2004 بين الطاعن والمطعون ضده الأول، فلا يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقانون 95 لسنة 2015، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته، لأن المراكز القانونية التي نشأت عن ذلك العقد، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم، فلا تسري عليه أحكامه من حيث آثاره وانقضائه، لأن العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية، وليس بوقت المطالبة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور، فإنه يكون قد جعل لهذا المرسوم بقانون أثرا رجعيا بالمخالفة لصريح نصوصه، مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا- أيضا- بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 6325 لسنة 85 ق جلسة 1 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 46 ص 359

جلسة الأول من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الصبور خلف الله "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، د. طه عبد العليم ومصطفى حمدان "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(46)

الطعن 6325 لسنة 85 ق 

(1 ، 2) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".
(1) العقد شريعة المتعاقدين. لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانونا. مؤداه. عدم جواز استقلال أي منهما منفردا بنقضه أو تعديله وامتناع ذلك على القاضي. علة ذلك. م 147/1 مدني.

(2) عبارات العقد الواضحة. وجوب التزام القاضي بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها. م 150/1 مدني.

(3 - 5) أموال "أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: أموال الأوقاف".
(3) الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة. المادتان 9، 87 مدني قديم وجديد. الأموال المملوكة للأفراد أو الأوقاف. اكتسابها صفة المال العام. شرطه. انتقالها لملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية وتخصيصها للمنفعة العامة بعد ذلك.

(4) أموال الأوقاف. تعد أموالا خاصة مملوكة لأحد أشخاص القانون الخاص ولو كان من يباشر النظر عليها من أشخاص القانون العام. علة ذلك.

(5) ثبوت امتلاك هيئة الأوقاف أرض التداعي. مؤداه. اعتبارها أموالا خاصة تابعة لأحد أشخاص القانون الخاص. أثره. عدم جواز تخفيض ثمنها حال بيعها وتخصيصها لوحدات التعاون الإسكاني بنسبة 25% وفقا م67 ق14 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرا تلك الأرض مملوكة للدولة. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 147/ 1 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه- أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضي أيضا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه طبقا للمادة 150/ 1 من القانون ذاته (القانون المدني) أن يلتزم (القاضي) بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك عملا بالمادة 9 من القانون المدني القديم والمادة 87 من القانون المدني الجديد، ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني.

4 - إذ المقرر في قضاء الدستورية (الطعن رقم104 لسنة 23ق دستورية جلسة 9/ 1/ 2005 س11 ج1 ص 1253) أن "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالا خاصة مملوكة للوقف باعتباره- عملا بنص المادة (52/ 3) من القانون المدني- شخصا اعتباريا وهو يدخل بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصا من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر- في جميع الأحوال- على وصفه القانوني مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".

5 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ 14/7/2009 لم يتضمن إنقاص الثمن بنسبة خمسة وعشرين بالمائة، وكانت عين التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد أموالها أموالا خاصة- بما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف- والتي تعد شخصا اعتباريا بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، وإذ جاء نص المادة 67 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع أراضي الدولة دون غيرها والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني، مما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، إذ استند في قضائه (بتخفيض ثمن الأرض موضوع عقد البيع بنسبة 25% من قيمة الثمن المقرر وقت البيع) على اعتبار الأرض محل التداعي مملوكة للدولة غافلا طبيعة الجهة المالكة والأراضي المملوكة لها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني كلي محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما أولا: بتخفيض سعر المتر إلى مبلغ 410 جنيه أسوة بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية أوقاف كفر الشيخ وتخفيض الثمن بنسبة 25% وفقا لنص المادة 67 من القانون رقم 14 لسنة 1981، ثانيا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزام الطالب بدفع مبلغ مائة ألف جنيه رسوم تحرير عقد البيع، ثالثا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزام الطالب بدفع نسبة 10% من إجمالي قيمة الصفقة لصالح صندوق العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، رابعا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزامه بالفائدة المقررة سنويا 7% مع مد مدة الأقساط إلى عشرين قسطا سنويا، خامسا: إلزام الطاعنين بصفتيهما بتسليمه الأرض محل عقد البيع المؤرخ 14/7/2009 المبينة الحدود والمعالم بالعقد خالية من الشواغل مع حقه في حبس الثمن حتى تمام التسليم الفعلي على سند من القول إنه بموجب عقد استبدال مؤرخ 14/7/2009 أبدلت هيئة الأوقاف المصرية مساحة قدرها 1ط ، 2ف بواقع سعر المتر 2750 جنيه تم سداد مبلغ 4717163 جنيه بنسبة 20% كمقدم ثمن ولما كان هذا العقد من عقود الإذعان، إذ لم يتمكن من مناقشة شروطه أو تعديلها حال تحريره، مما حدا به لإقامة الدعوى، وبتاريخ 26/1/2012 حكمت محكمة أول درجة في الطلبات الأربعة الأول بالرفض. ثانيا: في الطلب الأخير بعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب التسليم محل العقد وما ارتبط به من حق حبس الثمن لحين تمام التسليم وإحالته لمحكمة مدني جزئي بندر كفر الشيخ. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ". ندبت خبيرا في الدعوى- لم يباشر المأمورية- ثم قضت بتاريخ 3/2/2015 بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض ثمن الأرض محل التداعي بنسبة 25% وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتخفيض الثمن بنسبة 25% إعمالا لنص المادة 67 من قانون الإسكان التعاوني رقم 14 لسنة 1981 على الرغم من أن الأرض موضوع التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد من أشخاص القانون الخاص، فإنه يكون قد خالف الثمن المتفق عليه بعقد الاستبدال مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 1/147 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه- أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي أيضا، وعليه طبقا للمادة 150/1 من القانون ذاته أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها، كما أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك عملا بالمادة 9 من القانون المدني القديم والمادة 87 من القانون المدني الجديد، ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني، كما أنه من المقرر في قضاء الدستورية أن "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالا خاصة مملوكة للوقف باعتباره- عملا بنص المادة (52/3) من القانون المدني- شخصا اعتباريا وهو يدخل بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصا من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر- في جميع الأحوال- على وصفه القانوني مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ 14/7/2009 لم يتضمن إنقاص الثمن بنسبة خمسة وعشرين بالمائة، وكانت عين التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد أموالها أموالا خاصة- بما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف- والتي تعد شخصا اعتباريا بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، وإذ جاء نص المادة 67 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع أراضي الدولة دون غيرها والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني، مما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، إذ استند في قضائه على اعتبار الأرض محل التداعي مملوكة للدولة غافلا طبيعة الجهة المالكة والأراضي المملوكة لها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، ويستوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تخفيض ثمن الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ 14/7/2009 بنسبة 25% من قيمة الثمن المقرر وقت البيع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- ولما تقدم- يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 45 طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 12841 لسنة 81 ق جلسة 1 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 45 ص 354

جلسة 1 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد العبد.
------------------
(45)
الطعن 12841 لسنة 81 ق
(1) تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية". 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء في أي خصومة تتعلق بشئونها.
(2) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين".
الاشتراك في التأمين الاجتماعي. التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها. علة ذلك.
(3) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: أداء الاشتراكات".
حق العامل في المعاش. منشؤه القانون. أثره. عدم جواز تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضت عليهم قانونا. مؤداه. مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قانونا عن سداد مستحقات الطاعنة التأمينية دون اشتراط استيفاء الاشتراكات التأمينية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا لعقد يقضي بعدم أحقية الطاعنة في المطالبة بمستحقاتها التأمينية رغم بطلانه لمخالفته النظام العام. خطأ.
---------------
1 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وإذ اختصمت الطاعنة المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع مع المطعون ضدها الثانية رغم أنه لا صفة لأي منهم في تمثيل الهيئة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
2 - الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، على اعتبار أن المخاطر التي يتعرض لها المستفيدون من هذا التأمين لم تعد مخاطر خاصة فقط، وإنما أصبحت بالإضافة إلى ذلك مخاطر اجتماعية أيضا.
3 - مؤدى نص المادة 150/ 4 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشأه القانون لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بغية القضاء بمستحقاتها التأمينية المترتبة على علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده الخامس، فإن المطعون ضدها الثانية تكون مسئولة قانونا عن سداد مستحقاتها حتى ولو لم تستوف الاشتراكات التأمينية من صاحب العمل وهي وشأنها بعد ذلك في استيفائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها استنادا إلى عقد الصلح المؤرخ 27/ 1/ 2004 المبرم بينها وبين المطعون ضده الخامس فيما تضمنه من عدم أحقيتها في إقامة أية دعاوى بمستحقاتها التأمينية رغم بطلان هذا الاتفاق لمخالفته للنظام العام فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلبها بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2006 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم باحتساب المدة من 1/ 5/ 1980 حتى 29/ 11/ 2001 مدة اشتراك بأجر شهري 600 جنيه واحتساب المعاش وكافة الحقوق المستحقة لها، على سند من القول إنها كانت من العاملين لدى المطعون ضده الأخير بوظيفة سكرتيرة خلال المدة سالفة البيان؛ وبتاريخ 29/ 12/ 2001 فصلت عسفا من العمل وفوجئت بأنه لم يكن مؤمنا عليها خلال فترة عملها فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجهت المطعون ضدها الثانية - الهيئة القومية للتأمين - دعوي فرعية بطلب إلزام المطعون ضده الأخير بأن يؤدى لها القيمة الرأسمالية عن المعاش المستحق للطاعنة وكافة المستحقات التأمينية والمبالغ الإضافية. قضت المحكمة برفض الدعويين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق كما استأنفته المطعون ضدها الثانية لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 18/ 5/ 2011 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع، وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم، وإذ غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع - المبدى من النيابة - بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع أنهم لا يعدون خصوما حقيقيين في الدعوى ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا مصلحة في اختصامهم في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها الثانية هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وإذ اختصمت الطاعنة المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع مع المطعون ضدها الثانية رغم أنه لا صفة لأي منهم في تمثيل الهيئة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك – قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن حقوقها التأمينية المترتبة على العلاقة العمالية مع صاحب العمل - المطعون ضده الخامس - متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وبالتالي يكون عقد الصلح المبرم بينهما المؤرخ 27/ 1/ 2004 بشأن تنازلها عن حقوقها التأمينية مخالف للنظام العام وينتقص من حقوقها المترتبة على عقد العمل. وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها استنادا لهذا العقد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، على اعتبار أن المخاطر التي يتعرض لها المستفيدون من هذا التامين لم تعد مخاطر خاصة فقط؛ وإنما أصبحت بالإضافة إلى ذلك مخاطر اجتماعية أيضا، وكان مؤدى نص المادة 150/ 4 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشؤه القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بغية القضاء بمستحقاتها التأمينية المترتبة على علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده الخامس، فإن المطعون ضدها الثانية تكون مسئولة قانونا عن سداد مستحقاتها حتى ولو لم تستوف الاشتراكات التأمينية من صاحب العمل وهي وشأنها بعد ذلك في استيفائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها استنادا إلى عقد الصلح المؤرخ 27/ 1/ 2004 المبرم بينها وبين المطعون ضده الخامس فيما تضمنه من عدم أحقيتها في إقامة أي دعاوى بمستحقاتها التأمينية رغم بطلان هذا الاتفاق لمخالفته للنظام العام فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلبها بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

انكماش الطلب

Contraction of Demand

يقصد به النقص في الكمية المطلوبة من سلعة ما، ناجم عن ارتفاع سعرها؛ ويدل عليها شكل منحنى الطلب في التحرك عليه من أسفل إلى أعلى.

إيرادات سلطة السيادة

Revenues of the Sovereign Authority

تمثل الإيرادات، التي تتولى الحكومة جمعها، وتصنيفها حسب مدلولاتها الاقتصادية، لا نظير خدمة مباشرة، بل بناء على سلطة السيادة. وتقسم، وفقاً لتصنيفها، أقساماً رئيسية، يعكس كلّ منها بعض أنواع الضرائب أو الرسوم، التي تُعَدّ، اقتصادياً، ذات طبيعة واحدة؛ وإن اختلفت تسمياتها. وتلك الأقسام هي:

1. ضرائب ورسوم عقارية.

2. ضرائب على دخول الأفراد.

3. ضرائب ورسوم على دخول الأعمال.

4. ضرائب التركات.

5. ضرائب ورسوم سلعية.

6. رسوم قضائية.

7. ضرائب على النقل والمواصلات.

8. أرباح عمليات مالية.

9. إيرادات خدمات مباشرة (رسوم مدرسية، رسوم تأمين صحي...).

10. أرباح عمليات تجارية (الفرق بين أسعار شراء السلع التموينية وبيعها).

11. فوائد محصلة وغرامات (فوائد من ودائع الحكومة، غرامات تأخير دفع الضرائب).

12. حصيلة ما تبيعه الحكومة من أموال مصادرة.

13. ضرائب ورسوم متنوعة (الدمغة، رسم الشهر العقاري، ضريبة الملاهي...).

الإيراد القومي

National Revenue

يقصد به إيرادات الحكومة، من الضرائب والرسوم، والمصادر الأخرى للدخل الحكومي؛ وهي تقابل الإنفاق الحكومي National Expenditure في الموازنة العامة.

ائتمان تعاقدي، أو تعهدي

Contractual Credit

يقصد به التسهيلات المصرفية، التي تقدمها المصارف للقطاعات الإنتاجية، بفتح اعتمادات مستندية، أو إصدار خطابات ضمان، بهدف تيسير متطلبات الاستيراد أو التنمية، لهذه القطاعات. ويكون ـ غالباً ـ هذا النوع من الائتمان مضموناً بأموال غير منقولة، أو عقارية.

الائتمان "الاعتماد"

Credit

الائتمان، أو الاعتماد، لفظان مترادفان، معناهما "الثقة". ويستعمل هذا المصطلح في المصارف كثيراً، ويُقصد به ثقة المصرف في عميله، أو الحصول على ثقة طرف آخر فيه. ويُعرّف الاعتماد، أو الائتمان، "مصرفياً" بأنه: عقد يتعهد فيه المصرف بأن يضع تحت تصرف عميله، بطريق مباشر أو غير مباشر، أداة من أدوات الائتمان، وذلك في حدود مبلغ محدد ولمدة محدودة، أو غير محدودة. وينقسم الائتمان إلى نوعين رئيسيين، هما:

النوع الأول: اعتماد يقدمه المصرف لعميله، أو لشخص آخر، على شكل مبلغ نقدي.

النوع الثاني: اعتماد يأخذ شكل تدخل المصرف لدى طرف يزمع العميل التعاقد معه، فيستفيد هذا العميل من تدخل المصرف، بأن يحصل على ثقة الطرف الآخر فيه، فيمنحه الأجل، الذي ينشده، أو يرضى بالتعاقد معه.

وأهم صور هذا الائتمان ثلاثة: الكفالة، وخطاب الضمان، والقبول.

الأوراق المالية

Financial Documents, Papers

هي جميع الأوراق، التي تمثل المال، أو تسهل حركته وتداوله بين الأشخاص، من أوراق نقدية ممثلة في العملة: المحلية والأجنبية؛ إلى أوراق تجارية، كسندات السحب والأمر والشيكات. وهي خصوصاً الأوراق أو الصكوك ذات القيمة المالية، التي تصدرها الشركات، ولا سيما الشركات المساهمة. وهي على ثلاثة أنواع:

1. الأسهم: وتمثل الحصص، التي يقدمها الشركاء في رأس مال الشركة. وتنقسم أسهماً نقدية، وأخرى عينية، وأسهم رأس مال، وأسهم تمتع، وأسهماً عادية، وأسهماً ممتازة، وأسهماً اسمية، وأسهماً لحاملها.

2. السندات: وتمثل القروض، التي تعقدها الشركة. وهي صكوك قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة؛ لها قيمة اسمية واحدة، تمثل قرضاً طويل الأجل، يعقد من طريق الاكتتاب العام. وتقسم سندات اسمية، ولحاملها، ولأمر.

3. حصص التأسيس: وهي صكوك، تمنح أصحابها حقاً في الحصول على نصيب من أرباح الشركة، من دون أن يقابلها تقديم حصة في رأس المال. وتمنح، عادة، لمكافأة الخدمات، التي أداها المؤسسون للشركة.

الأوراق التجارية

Commercial Documents

هي سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية. وتماثل النقود في الوفاء. وتمثل حق حاملها في مبلغ من المال، يستحق الدفع لدى الاطلاع، أو في موعد معين. وغاية هذه الأوراق تسهيل حركة الديون بأموال نقدية، وذلك بجعل هذه الديون قابلة للانتقال بوسيلة سهلة، وهي التظهير. وأهم الأوراق المتداولة هي:

1. سند السحب: وهو صك محرر وفقاً لأوضاع شكلية، نص عليها القانون. ويتضمن أمراً من شخص، يُدعى الساحب، إلى شخص آخر، هو المسحوب عليه، أو الحامل، أو لأمره، بدفع مبلغ معين، لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين.

2. سند الأمر: هو سند، بموجبه يتعهد من يوقعه، أن يدفع إلى المستفيد أيْ إلى من يوقع له السند، أو لأمره، مبلغاً معيناً من المال، في مكان، وفي موعد استحقاق معين، أو لدى الاطلاع.

3. الشيك: مخطوطة، تتضمن وكالة خاصة، لأجل الدفع لدى الاطلاع، موجهة من ساحب إلى مصرف مسحوب عليه، يتمتع الساحب لديه بمؤونة مسبقة وقابلة للاستعمال.

اشتراكية الدولة

State Socialism

هي مذهب، نادى به بعض الاشتراكيين الفرنسيين، المؤمنين بالتدرج في تحقيق اشتراكية الدولة والتضامن المعنوي بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة؛ رافضين فكرة الصراع الطبقي، الذي يُعَدّ الثورة سبيلاً إلى التقدم. وهم يدعون إلى تدخّل الدولة، أو توسيع نطاق أنشطتها، في المجالات الاقتصادية. كما يؤكدون أهمية تربية الجماعة وتثقيفها، فيرتفع مستوى تفكيرها، وتكون أقدر على استغلال إمكانياتها؛ وتتعلم الاستفادة من ثمار الحضارة. وبهذا كلّه، يمهد الطريق، تدريجاً، للانتقال الهادئ السليم إلى تنظيم اجتماعي جديد، قوامه الوفرة في الإنتاج، والعدالة في توزيع المنتج الاجتماعي.

استثمار

Investment

وضع الأموال في استثمار مأمون، مثل الإيداع لدى المصارف، أو شراء أسهم ممتازة.
فهو نوع من الائتمان يُتعاقد عليه، عادة، في السوق، ومن طريق أدوات ائتمانية قابلة للتداول، كشراء حوالة أو سند، ويكون هذا النوع من الائتمان، غالباً، أطول أمداً من القرض.

الأزمة المالية

Financial Crisis

اضطراب رئيسي في الأسواق المالية، يتسم بالانخفاض الحادّ في أسعار الأصول، وإعسار العديد من المؤسسات: المالية وغير المالية.

ازدياد العرض

Increase in Supply

يُقصد به ازدياد الكمية المعروضة من السلعة على ما كانت عليه من قبل، بالنسبة لأيّ مستوى من السعر. وينجم الازدياد عن التغير في ظروف العرض. والتعبير الهندسي عنه هو انحراف منحناه كلية إلى اليمين.

ازدياد الطلب

Increase in Demand

يُقصد به الحالة، التي تزيد فيها الكمية المطلوبة من سلعة معينة على ما كانت عليه من قبل، بالنسبة لأيّ مستوى معين من السعر؛ وذلك تبعاً للتغير في ظروف الطلب، كأن تزداد دخول المستهلكين للسلعة، أو يزداد عددهم بازدياد عدد السكان، أو تتغير أذواقهم في مصلحة السلعة، أو تزداد أسعار السلع البديلة المنافسة للسلعة، أو تقلّ أسعار السلع المكملة للسلعة في الاستهلاك. والتعبير الهندسي عن ازدياد الطلب لسلعة ما، يتضمن انحراف منحنى طلبها برمَّته إلى اليمين، للدلالة على ازدياد الكمية المطلوبة من السلعة، عند أيّ مستوى من سعرها في سوق.

الازدواج الضريبي

Double Taxation

يعني خضوع وعاء الضريبة نفسه لأكثر من ضريبة. ويحدث ذلك، في أغلب الأحيان، في أرباح الأموال المستثمرة في الخارج، إذ هي تخضع لضريبتَي الدولة المستوردة لرأس المال Capital Importing Country، وتلك التي تصدره Capital Exporting Country.

أرصدة الموازنة

Budget Stocks

ويُطلق عليها، أحياناً: "أرصدة المخزون السلعي". وهي أرصدة من المواد الأولية والسلع، التي يجري الاحتفاظ بها، من أجل تخفيف حدّة التقلبات في أسعار المنتجات الأولية، التي تأتي إلى السوق، ومن الطلب الجاري عليها، لتضييق نطاق التحرك في أسعارها. وعادة ما يتحدد حدّ أعلى وحدّ أدنى للسعر، بالنسبة إلى سلعة ما. 
وعندما يصل السعر إلى حدّه الأعلى، تتحرر الأرصدة، وتتدفق إلى السوق؛ والعكس صحيح، إذ ما إن يصل السعر إلى حدّه الأدنى، حتى يتزايد حجم أرصدة الموازنة. غير أن مثل هذه الخطط، التي تطبق على النطاق الدولي بصفة عامة، لا تلائم سوى السلع، التي يمكن تخزينها، بنفقة قليلة، ولا تتعرض إلا للقليل من التلف والتحلل.

أرصدة المواد

Stocks

هي أرصدة مواد، ووقود، وأعمال تحت التنفيذ Work in Progress، وسلع نهائية معدة للبيع، تحتفظ بها مؤسسات الأعمال، لأغراض المضي في نشاطها في ميدان الأعمال، خلال فترة من السنين. يميل مستوى الأرصدة، في الاقتصاد القومي، إلى الارتفاع، كلّما ارتفع مستوى الناتج القومي. أمّا في المدى القصير، فإن مستويات أرصدة المواد، قد تتذبذب تذبذباً واسعاً. وتتغير القِيمة الدفترية لأرصدة المواد بطريقتَين:

1. ارتفاع في قِيمة المواد أو انخفاضها، نتيجة للتغيرات في الأسعار، التي تقوم الأرصدة بموجبها.

2. زيادات مادية Material Increases أو نقص مادي Material Decreases في أرصدة هذه المواد.

إدارة الأعمال

Business Administration

هو العلم الذي يدرس تنظيم المشروعات التجارية ووسائل إدارتها، على ضوء التجارب العلمية الحديثة، حتى تتمكن المشروعات من استغلال كل السبل التي تؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الأرباح، مع ضمان تطور المشروعات وتقدمها. وتختلف إدارة الأعمال عن الإدارة العامة في أن الأولى تهدف إلى الربح، وتتصل بالدراسات الاقتصادية، بينما تهدف الثانية لأداء الخدمات العامة، وتتصل بالعلوم السياسية.

الخميس، 7 أبريل 2022

‌‌أَبْكَمُ

الأَْبْكَمُ صِفَةٌ مِنَ الْبَكَمِ الَّذِي هُوَ الْخَرَسُ. وَقِيل: الأَْخْرَسُ: الَّذِي خُلِقَ لَا يَنْطِقُ، وَالأَْبْكَمُ: الَّذِي لَهُ نُطْقٌ وَلَا يَعْقِل الْجَوَابَ.

وَالْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالَاتِهِمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَْبْكَمِ وَالأَْخْرَسِ

الاستثمار في أوراق مالية

Portfolio Investment

استثمار من طريق شراء السندات. وهو لذلك يتميز عن الاستثمار المباشر في المشروعات Direct Investment، أيْ برأس المال في المشروع، أو بحصة منه، سواء كان المشروع منشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص (شركة تضامن، شركة توصية، شركة توصية بالأسهم)، أو شركة من شركات الأموال (شركة مساهمة). وقد يتخذ الاستثمار صورة أخرى، وهي أن تنشئ الشركة الأجنبية في الخارج فرعاً لها في الدولة المعنية، تستثمر فيه جزءاً من أموالها استثماراً مباشراً.

‌‌أَبْطَحُ

الأَْبْطَحُ مَسِيلٌ وَاسِعٌ فِيهِ دِقَاقُ الْحَصَى. وَالْجَمْعُ الأَْبَاطِحُ وَالْبَطَائِحُ، وَالْبِطَاحُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ الْمَكَانِ الْمُسَمَّى بِالأَْبْطَحِ مِنْ بَيْنِ أَمَاكِنِ النُّسُكِ، فَقَال الْجُمْهُورُ: هُوَ اسْمٌ لِمَكَانٍ مُتَّسِعٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى، وَهُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ. وَهُوَ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ، وَيُقَال لَهُ: الأَْبْطَحُ، وَالْبِطَاحُ، وَخِيفُ بَنِي كِنَانَةَ، وَيُسَمَّى أَيْضًا بِالْمُحَصَّبِ. 
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: هُوَ مَكَانٌ بِأَعْلَى مَكَّةَ تَحْتَ عَقَبَةِ كَدَاءٍ وَهُوَ مِنَ الْمُحَصَّبِ، وَالْمُحَصَّبُ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ

‌‌إِبْطَال

الإِْبْطَال لُغَةً: إِفْسَادُ الشَّيْءِ وَإِزَالَتُهُ، حَقًّا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ أَوْ بَاطِلاً. 
 قَال اللَّهُ تَعَالَى {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِل الْبَاطِل} سورة الأنفال / 8
وَشَرْعًا: الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْبُطْلَانِ، سَوَاءٌ وُجِدَ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ سَبَبُ الْبُطْلَانِ، أَوْ وُجِدَ وُجُودًا حِسِّيًّا لَا شَرْعِيًّا. فَالأَْوَّل كَمَا لَوِ انْعَقَدَتِ الصَّلَاةُ صَحِيحَةً ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا، وَالثَّانِي كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى إِحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ.

وَيَأْتِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْفَسْخِ، وَالإِْفْسَادِ، وَالإِْزَالَةِ، وَالنَّقْضِ،  وَالإِْسْقَاطِ، لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ عَنْ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ مُقَارَنَتِهِ بِهَا. 
وَالأَْصْل فِي الإِْبْطَال أَنْ يَكُونَ مِنَ الشَّارِعِ، كَمَا يَحْدُثُ الإِْبْطَال مِمَّنْ قَامَ بِالْفِعْل أَوِ التَّصَرُّفِ، وَقَدْ يَقَعُ مِنَ الْحَاكِمِ فِي الأُْمُورِ الَّتِي سَلَّطَهُ عَلَيْهَا الشَّارِعُ

الأسهم العادية

Ordinary Shares

هي أسهم شركة محدودة المسؤولية، وتحمل الحق في فائض أصولها، بعد أن تكون قد دفعت ما عليها إلى الدائنين وحائزي الأسهم الممتازة. وتشترك الأسهم العادية في توزع الأرباح، إذا كان ثمة أرباح، بعد أن تكون قد أوفت مسبقاً بحقوق حائزي الأسهم الممتازة، وحائزي السندات. ومهما كان حجم الربح، الذي تحققه الشركة، فقلّما يحدث أن تقدمه للمساهمين بكماله، في صورة أرباح موزعة Dividends؛ إذ إن مديري الشركات، يتوخون، عادة، الحذر، ويستقطعون جزءاً من الأرباح المحققة، ليجعلوه مالاً احتياطياً، يُستخدم، فيما بعد، في أغراض التوسع في نشاط الشركة، بدلاً من الاعتماد على رأس مال إضافي مقترض، لتحقيق هذا التوسع.

أسعار صرف عائمة

Floating Rates

هو التغيير في سعر الصرف لعملة دولة، بالقياس إلى عملات دول أخرى، بالزيادة أو النقصان، حسب ظروف العرض والطلب على هذه العملة، في سوق العملات المالية.

أسعار الصرف الحر

Free Exchange Rates

أسعار صرف هي رهينة عرض العملة وطلبها، في سوق الصرف الأجنبي.

أسهم ذات قيمة اسمية

Par Value Stock

القيمة الاسمية هي القيمة التحكمية المقدرة للسهم الواحد، والواردة في مرسوم تأسيس الشركة، وتُطبع هذه القيمة، عادة، على السهم نفسه، وهي قيمة لها أهمية من الناحية القانونية.

الأسهم والسندات

Shares and Stocks

تعبِّر السندات Stocks عن النقود، التي تقترضها حكومة ما أو شركة، متضمنة سعر فائدة ثابتاً. أمّا الأسهم Shares، فهي تدل على ملكية جزئية في رأس مال شركة ما، يطرح على الجمهور للاكتتاب، بشروط متباينة من نوع إلى آخر من أنواع أسهم رأس المال. وعوائد هذه الأسهم متغيرة من سنة إلى أخرى، حسب حجم أرباح الشركة المصدرة لها، وتحديد النسب الموزعة على حملة الأسهم من هذه الأرباح.

الاستهلاك

Consumption

تقدر قيمة الإنتاج الكلي في المجتمع بقيمة ما ينتجه من سلع وخدمات مختلفة، في كلّ فترة زمنية معينة؛ إذ إن هذا الإنتاج، يُستخدم بإحدى طريقتَين، هما:

1. الاستهلاك الوسيطIntermediary Consumption ، والمقصود بذلك أن يستهلك الإنتاج استهلاكاً وسيطاً، أيْ أنه يُستخدم بشكله الذي أُنتج عليه في إنتاج سلعة أخرى؛ وهو ما يعبَّر عنه بمستلزمات الإنتاج أو "السلع الوسيطة".

2. الاستهلاك النهائي Final Consumption، والمقصود بذلك أن يُستهلك الإنتاج استهلاكاً نهائياً، بما ينطوي عليه ذلك من استخدام المنتجات، من سلع وخدمات، أو التمتع بها لإشباع أغراض الاستهلاك، وبحيث لا تتخلف عن هذا الاستهلاك سلعة أخرى، تصلح لإشباع حاجة ما.

الاستغلال

Exploitation

طبقاً لنظرية الاقتصادي الإنجليزي "ركاردو"، تستمد السلع قيمتها الاقتصادية من مقدار العمل المبذول في إنتاجها. وقد أضاف "ماركس" إلى هذا العامل، أنه لكي يتسنى إنتاج القيمة، يجب أن يكون العمل ضرورياً، من الوجهة الاجتماعية؛ على أن صاحب العمل، لا يدفع إلى العامل أكثر مما يلزم لإبقاء هذا الأخير على قيد الحياة، في حين أن ما يتلقاه صاحب العمل المستهلك، يعادل قيمة العمل المبذول في إنتاج الثروة. أمّا ما يجعل العامل يقبل بما يعرضه صاحب العمل، فهو الخوف من فقدان عمله، والبقاء متعطلاً. وهناك نوع آخر من الاستغلال، ذلك هو ما يعرف باستغلال المستهلك. فالمؤسسات الاحتكارية، تستطيع أن تفرض على المستهلك ما تشاء من ثمن منتجاتها، بل هي تستغل الدولة كذلك، بحملها على إصدار التشريعات، واتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق أهداف الاحتكاريين. ولا شك أن أعلى مراحل الاستغلال، هي الاستعمار؛ إذ تستولي الدولة القوية على أراضي الدولة الضعيفة، وتستغل ثرواتها الطبيعية، لمصلحتها ومصلحة الطبقة الحاكمة.