الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بفض التنازع في اختصاص منقولات الزوجية بين الأسرة والمدني والجنح

الطعن 18 لسنة 38 ق " تنازع " المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 / 10 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر ب في 23/ 10/ 2017 ص 17
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي اسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 38 قضائية "تنازع".

-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعي، أمام محكمة جنح أهناسيا الجنحة رقم 4605 لسنة 2012 جنح أهناسيا بطريق الإدعاء المباشر، متهمة إياه بتبديد منقولات الزوجية، وبجلسة 2/ 6/ 2012 قضى فيها غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه والمصاريف، فأقامت المدعى عليها الرابعة ضد المدعي أمام محكمة أهناسيا الجزئية "الدائرة الثانية"، الدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدني جزئي أهناسيا، بطلب الحكم بإلزامه بتعويض قدره (40.000) جنيه، عما أصابها من أضرار مادية تمثلت في حرمانها من منقولاتها وعدم ردها إليها، وبجلسة 28/ 5/ 2015 قضت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي لها مبلغ (35.000) جنيه، وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء طعن عليه أمام محكمة بني سويف الابتدائية "الدائرة الأولى الاستئنافية" بالاستئناف رقم 451 لسنة 2015 مدني مستأنف بني سويف، وبجلسة 26/ 4/ 2016 قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وطعن المدعي على هذا الحكم بالنقض، كما أقامت المدعى عليها الرابعة ضد المدعي الدعوى رقم 445 لسنة 2015 أحوال شخصية نفس أسرة أهناسيا أمام محكمة أهناسيا لشئون الأسرة، بطلب إلزامه بتسليم أعيان جهازها أو قيمتها في حالة استهلاكها، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا على الاختصاص بين المحاكم المنظور أمامها الدعاوى المشار إليها، أقام الدعوى المعروضة
بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 2016، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طالبا الفصل في تنازع الاختصاص، بتعيين الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع في الجنحة رقم 4605 لسنة 2012 جنح أهناسيا، المقامة أمام محكمة جنح أهناسيا، والدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدني جزئي أهناسيا المقامة أمام محكمة أهناسيا الجزئية (الدائرة الثانية)، واستئنافها رقم 451 لسنة 2015 مدني مستأنف بني سويف، المقام أمام محكمة بني سويف الابتدائية "الدائرة الأولى الاستئنافية"، والدعوى رقم 445 لسنة 2015 أحوال شخصية نفس أسرة أهناسيا، المقامة أمام محكمة أهناسيا لشئون الأسرة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة، 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979– سواء كان إيجابيا أم سلبيا – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التنازع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان التنازع المدعي به - بفرض وجوده - إنما يقوم على أساس أن النزاع كان مطروحا أمام محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

منشور فني رقم (1) بتاريخ 3 /2/ 2009 بشأن التعامل في عقارات البنوك

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية


منشور فني رقم (1) بتاريخ 3 /2/ 2009 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (7) بتاريخ 18/9/2004 بإذاعة بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 203 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ولما كانت المادة (60) بند (5) من هذا القانون سالف الذكر تنص على أنه:(يحظر على البنك ما يأتي ) : 
1...... 5) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
(أ‌) العقار المختص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به
(ب‌) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير
على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها)
فقد أخطرنا السيد الأستاذ/وكيل محافظ البنك المركزي بكتاب سيادته أرقام 93 بتاريخ 6/7/2008، 108 بتاريخ 1/9/2008، 151 بتاريخ 22/12/2008 شأن ما تضمنته المادة (60/5) من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالفة الذكر بأنه (عند قيام البنوك بالتعامل في المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لديون له قبل الغير أو المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به سواء بالشراء أو البيع أو المقايضة فإن تسجيل هذا التعامل في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لا يتطلب الرجوع إلى البنك المركزي لإصدار موافقته في هذا الشأن وبصرف النظر عن انقضاء مهلة التصرف في العقارات )
بناء على ما تقدم:
أولا:-- يستبدل بنص المادة _588) فقرة ثانية من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص الآتي:
(وتنفيذا لأحكام المادة (60) بند (5) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، يحظر على البنوك التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة وذلك بتوثيق موضوع هذا التعامل أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه أو شهره. ويستثنى من هذا الحظر المذكور:
أ‌- التعامل في العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به
ب‌- التعامل في المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له بل الغير
ولأن التعامل بالشراء أو البيع أو المقايضة في الحالتين سالفتي الذكر لا يتطلب موافقة البنك المركزي على هذا التعامل وحتى لو انقضت النهلة المحددة للتصرف فيهما)
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري الإدارات بالمكاتب ورؤساء مأموريات الهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

كتاب دوري 9 لسنة 2017 بإنشاء ادارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام واختصاصها

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
قرار رقم ٢٠٣٤ لسنة ٢٠١٧
بإنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان
بمكتب النائب العام وتحديد اختصاصها
النائب العام

بعد الاطلاع على الدستور 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى قانون السلطة القضائية رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٧٢ المعدل
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
وعلى القانون رقم ٣٩٦ لستة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون
وتحقيقا لصالح العمل ،
قرر
(المادة الأولى )
تنشأ إدارة عامة لحقوق الإنسان تلحق بمكتب النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة من درجة محام عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من السادة أعضاء النيابة ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلى :
1 - تلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الأنسان والتي تنطوي على ما يعد اعتداء عليها وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق في الهام منها ، وإعدادها للتصرف ، وإحالة باقي الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ الـلازم قانونا بشأنها بعد العرض على النائب العام .

٢- متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجري تحقيقها وفحصها بكافة النيابات .
3 - متابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر فيما يدخل في اختصاصات النيابة العامة .

4 - متابعة تنفيد ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مصر مع الدول الأخرى بشأن حسن معاملة المصريين المبعدين أو المرحلين من تلك الدول للتأكد من احترام حقوقهم المقررة قانوناً .
 5 - متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
6 - إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى موائمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
7 - التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، وإعداد الرد على استفساراتها وطلباتها وعرضها على النائب العام .
8 - حضور اجتماعات الجهات الحكومية والعلمية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان .
9 - عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية في مجال حقوق الإنسان .
10 - تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لأعضاء النيابة العامة والعاملين الإداريين المتعلقة بدور وصلاحيات النيابة العامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بهذا الشأن .
11 - المشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً للاتفاقيات الدولية ، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن .
12 - فحص الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية أو اللجنة الإفريقية أو اللجنة العربية لحقوق الإنسان وإعداد الردود الخاصة بها لعرضها على النائب العام .

13 - تمثيل النيابة العامة باللجان التعاهدية بالأمم المتحدة والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها . 
14 - إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بأهم الجرائم ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والمتهمين فيها وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة بشأنها وتصنيفها وتبويبها طبقا للأصول العلمية المقررة حتى يتسنى الاستفادة منها في تعزيز وحماية وتحسين أحوال حقوق الإنسان المتعلقة بأعمـال النيابة .
15 - تلقى تقارير التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون والأماكن الأخرى للحبس أو الحجز الواردة من النيابات ، ودراستها وإبداء الملاحظات عليها بشأن مدى تطبيق قواعد معاملة السجناء - سواء كانوا محبوسين احتياطياً أو تنفيذاً لأحكام - وعرضها علـى النائب العام .
1 6 - فحص ودراسة التقارير المقدمة للنائب العام من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
17 - إصدار مجلة نصف سنوية باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن إنجازات النيابة العامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .

18 - ما يسنده النائب العام إليها من أعمال أخرى .
( المادة الثانية )
يجب على النيابات المختلفة إخطار الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام بالوقائع الواردة إليها التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ، وبالبلاغات والشكاوى التي قدم إليها في هذا الشأن بموجب مذكرة بالمعلومات حتى يتسنى لها العرض على الثائب العام .
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم ورد في التعليمات القضائية للنيابة العامة والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا القرار . 
( المادة الرابعة )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة ، والإدارة العامة للنيابات تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في 12 / 11 / 2017
النـائب العام
المستشار /إمضاء
( نبيـل أحمد صادق )
نبلغكم بالقرار الصادر منا بشأن إنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان الملحقة بمكتب النائب العام للعلم به وتنفيذه .
والله ولي التوفيق
تحريراً في 13 / 11 / 2017
النائب
المستشار/
( نبيل أحمد صادق )






الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (15) بتاريخ 24 /12 /2008 بشأن وقف التصرفات على عقارات الاوقاف

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
-------------
إلحاقا بالمنشورات الفنية أرقام 2 بتاريخ 12/1/1985،21 بتاريخ 12/10/1992،23 بتاريخ 10/10/1999 بشأن تحقيق الاعتراضات التي تثار من هيبة الأوقاف المصرية بوقف كافة التصرفات على عقارات تدعي ملكيتها وتعوق إنجاز العمل بمكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها وتحديد الجهة المختصة بوزارة الأوقاف التي تعول عليها في إبداء الرأي في هذا الشأن،
ولما كانت المادة (53 مكررا) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 تنص على أنه يجب على الموظفين المختصين في أية جهة كانت تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها، ويجوز لأمين مكتب الشهر في الحالات التي يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل إجراء الشهر إن يأذن بالمضي في الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلى تلك الجهة ب1لك بكتاب موصى عليه بعلم وصول ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك.
فقد وجه السيد المستشار الدكتور/مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته وقم 106 (صادر جهات )بتاريخ 12/11/2008 إلى جعل مدة الرد على إخطار الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف بالقاهرة شهرا وامتداده لهيئة الأوقاف المصرية بالقاهرة.
وبناء على ما تقدم:
أولا:-- يستبدل بنصوص البنود أرقام (1)، (2)، (3) من المادة (251) من تعليمات الشهر طبعة 2001 النصوص التالية:
1- يجب على المأمورية إخطار كل من الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة، هيئة الأوقاف المصرية بالقاهرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بصورة من طلب الشهر العقاري المتضمن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات فور قيده بدفتر أسبقية الطلبات للتحقق مما طرأ على إشهاد الوقف من تغيير أو تبديل، على أن تشتمل صورة الطلب على البيانات الآتية:
أسماء طالبي الشهر، بيان الأعيان الموقوفة ، رقم وتاريخ إشهاد الوقف والجهة التي ضبط بها ورقم قيده بدفاتر التسجيل مع بيان جهة التسجيل.
ويحظر مخاطبة أية جهة أخرى في هذا الشأن سواهما حيث لا يعتد بأي رأي صادر من أية جهة سواهما كما يحظر إرسال إشهادات الوقف الأهلي إلى وزارة الأوقاف أو أية جهة سواهما كما يحظر إرسال إشهادات الوقف الأهلي إلى وزارة الأوقاف أو أية جهة تابعة لها. كما يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه التنبيه على هاتين الجهتين بالإفادة عن المطلوب منهما خلال أجل غايته شهر من تاريخ استلامهما لإخطار المأمورية. وأن المأمورية ستقوم بالسير في الاجراءات إذا لم ترد الإفادة بالمطلوب خلال هذا الأجل المذكور
2- كما يجب على المأمورية إخطار هاتين الجهتين سالفتي الذكر دون سواهما بأية ملاحظات أو تحفظات وردت بمراجع المأمورية أو بمراجع المكتب الهندسي المختص التي تم تعليتها على كشف التحديد المتعلق بطلب الشهر العقاري والتي تتضمن اعتراض وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية أو مناطقها بالمحافظات على التعامل على عقار معين وتطلب وقف التعامل عليه آو ادعاء ملكيتها له. ويجب أن يتضمن هذا الاخطار المذكور التنبيه على هاتين الجهتين سالفتي الذكر بتقديم المحرر المشهر الذي تستند إليه فيما تدعيه مع التزامهما بسداد تكاليف عملية التطبيق الهندسي له مالم يكن قد سبق تطبيقه وذلك خلال أدل غايته شهر من تاريخ الاستلام للإخطار على النحو السالف بيانه مع التنبيه عليهما بأن المأمورية ستقوم بالسير في الاجراءات في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة إذا لم ترد الافادة بالمطلوب.
3- إذا وردت الافادة المطلوبة من أي جهة من الجهتين سالفتي الذكر خلال الأجل المذكور خالية من المحرر المشهر الذي تستند إليه فيما تدعيه، أو انقضى هذا الأجل دون ورود إفادة من أي منهما من تاريخ الاستلام للإخطار أو في حالة عدم سداد تكاليف عملية التطبيق الهندسي منهما، فيتعين إتمام إجراءات الطلب طبقا للقانون والتعليمات مع إثبات اعتراض وتحفظات الجهات المعترضة بإخطار القبول للهر ومشروع المحرر وسبق إخطارهما وما تم بشأنه
أما إذا وردت الإفادة المطلوبة مشفوعة بالمحرر المشهر الذي تستند إليه فيتم بحث مدى الاستناد إليه طبقا للقانون والتعليمات في ضوء ما يسفر عنه التطبيق الهندسي له.
ثانيا:-- لا يلتفت إلى اعتراض وزارة الأوقاف أو الجهات التابعة لها في هذا الشأن إذا ما تقدم صاحب الشأن بمستند ملكية مشهر موضح به سبق موافقة الجهة طالبة الحظر على شهره، أو تقدم بحكم نهائي مثلت فيه أو صدر في مواجهتها.
ثالثا:-- يلغى العمل بالمنشور الفني رقم (1) بتاريخ 12/10/19992، والمنشور الفني رقم (23) بتاريخ 10/10/1999 فيما عدا البند (4) من أولا منه.
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك.


لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فني رقم (14) بتاريخ 18 /11 /2008 بطاقات الرقم القومي

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
-------------
إلحاقا بالمنشور الفني 6 بتاريخ 2/8/1994 بشأن إذاعة مواد القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم (24) بتاريخ 4/2/2008 بشأن إدراج الرقم القومي في جميع المحررات المتعلقة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق، ولما كانت المادة رقم (50) من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية تنص على أنه( تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها)، فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 1723 لسنة 2008 ونشر بعدد الوقائع المصرية رقم 233 بتاريخ 11/10/2008.
وقرر
(المادة الأولى)
تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من تاريخ استخراجها على أن يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2009
ويستفاد من نص المادتين رقمي (50) من القانون رقم 143 لسنة 1994، (1) من قرار وزير الداخلية 1723 لسنة 2008 أن بطاقة تحقيق الشخصية متى انقضت مدة سبع سنوات من تاريخ استخراجها ولم تجدد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء لا يتم الاستناد إليها عند الاستدلال على شخصية أصحاب الشأن.
بناء عليه
أولا:-- لا يستند إلى بطاقة تحقيق الشخصية عند التأكد من شخصية أصحاب الشأن لدى القيام باي إجراء من إجراءات الشهر أو التوثيق وذلك بعد انتهاء مدة سبع سنوات وثلاثة أشهر من تاريخ استخراج البطاقة.
ثانيا:-- يعمل بالبند أولا اعتبارا من 1/1/2009.
ثالثا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء الكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

منشور فني رقم (13) بتاريخ11/ 11/ 2008 بشأن ايداع أحكام التحكيم

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
-------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (5) بتاريخ 13/8/1994 بإذاعة أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، فقد صدر قرار السيد المستشار/ وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم طبقا لنص المادة (47) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 27 لسنة 1994، وقرر:
(المادة الأولى)
ينشأ بقلم كتاب المحاكم دفتر لقيد طلبات إيداع أحكام التحكيم بأرقام مسلسلة ويتضمن تاريخ تقديم الطلب وبيانات وافية عن مقدمه وصفته ومحل إقامته من واقع وثيقة إثبات شخصيته وكذا بيانات حكم التحكيم موضوع الكلب على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القرار
(المادة الثانية)
يقدم طلب ايداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة من المحكوم لصالحه أو وكيله بموجب رسمي خاص ويرسل إلى المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل لإبداء الرأي بشأنه
المادة الثالثة
لا يقبل قلم الكتاب طلب إيداع حكم التحكيم إلا بعد فوات مدة التسعين يوما المقررة لإقامة دعوى بطلان التحكيم والتي تبدأ من تاريخ اعلان الحكم للمحكوم عليه على ضوء ما تقضي به المادة (54) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 27 لسنة 1994
(المادة الرابعة
يصدر المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل قراره كتابة بقبول أو بعدم قبول طلب إيداع حكم التحكيم بعد التحقق مما يأتي:
أولا:--أن الحكم المطلوب إيداعه:
أ‌- لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب
ب‌- لا يتعلق بأي حق عيني على عقار أو بحيازته أو تسليمه أو تثبيت ملكيته أو قسمته وأنه لا يتعلق بعقار بأي صورة من الصور
ج- لا يتعلق بإحدى مسائل الأحوال الشخصية (مسلمين- غير مسلمين- مصريين- أجانب)
د- لا يتعلق بإحدى المسائل الجنائية
ه- لا يتضمن القضاء بإثبات الصلح في إحدى المسائل المشار إليها في البنود السابقة
و- لا يتعلق بتحكيم في مسائل مما لا يجوز فيها الصلح
ثانيا:-- أن المحكمة مختصة بإيداع الحكم طبقا للمادتين (9،47) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
المادة الخامسة
بعد صدور القرار بقبول إيداع حكم التحكيم يحرر الكاتب المختص بالمحكمة محضرا بإيداع حكم التحكيم يتضمن تاريخ صدوره وأسماء المحكمين الذين أصدروه وعناوينهم وصفاتهم وأسماء الخصوم وعناوينهم ومنطوق الحكم واسم طالب الإيداع وعنوانه وصفته
المادة السادسة
يجوز لكل طرفي التحكيم الحصول على صورة من محضر إيداع حكم التحكيم ولا يجوز إعطاء صورة رسمية من حكم التحكيم المودع.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره
وبناء على ما تقدم
أولا:-- يتعين الامتناع عن قبول أحكام التحكيم التي تتعلق بعمل أو موضوع من الأعمال والموضوعات المحظور التحكيم فيها والمشار إليها بالمادة الرابعة بند أولا من قرار السيد المستشار/وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 سالف الذكر وذلك في أي عمل من أعمال التوثيق أو الشهر أو القيد في السجل العيني
ثانيا: يلغى العمل بالمنشورين الفنيين رقمي (5) بتاريخ 13/8/1994، (12) بتاريخ 21/12/2003، والمادتين رقمي (231)، (232) من تعليمات الشهر طبعة 2001.
ثالثا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فني رقم (12) بتاريخ11 /11 /2008 بشأن اثبات سن القاصر

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (1) بتاريخ 9/1/2001 بإذاعة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وبالمنشور الفني رقم (9) بتاريخ 17/7/2001 بشأن المستندات المطلوب تقديمها لإثبات بلوغ القاصر سن الرشد في أي عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
ولما كانت المادة (2) من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر تنص على أنه:
( تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني. فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على كلب النيابة أو الغير)
ولما كانت المادة (2) من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تنص على أنه:
(يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر فإن لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة)
فقد صدر قرار وزير العدل رقم 6496 لسنة 2008 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 178 بتاريخ 3/8/2008 وقرر في المادة الأولى منه ما يلي:
(لا يعتد في تقدير سن الطفل عند عدم وجود مستند رسمي إلا بتقرير يصدر من إحدى الجهات الآتية:
(1)مصلحة الطب الشرعي وفروعها (2) المستشفيات الجامعية (3) المستشفيات العامة
ولما كانت المادة (933) من قانون المرافعات الواردة بالكتاب الرابع منه قد ألغيت بمقتضى أحكام المادة الرابعة من القانون 1 لسنة 2000 سالف الذكر، وحيث أن المادة (933) مرافعات هي السند القانوني للمادتين رقم (97) من تعليمات الشهر،(9) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 اللتين يتعين إلغاؤهما
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنصي المادتين رقم (97) من تعليمات الشهر، (9) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي:
(تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية.
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير. ويتم التحقق من سن الطفل الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي اصلا قدرت السن بتقرير يصدر من إحدى الجهات الآتية:((1)مصلحة الطب الشرعي وفروعها (2) المستشفيات الجامعية (3) المستشفيات العامة دون غيرها)
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر ومكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه