الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 مارس 2015

الطعن 50374 لسنة 76 ق جلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 134 ص 717

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2007

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / وفيق دهشان ، نير عثمان ، أحمد عبد القوي أحمد ومحمد منيعم نواب رئيس المحكمة .

-------------
(134)
الطعن 50374 لسنة 76 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أثر الطعن " .
وجوب حضور محام مع المتهم في جناية .
امتناع المحامي الحاضر مع الطاعنة عن إبداء الدفاع وإصراره علي حضور المحامي الأصيل . عدم إجابة المحكمة لطلبه أو ندب محام آخر والفصل في الدعوى بإدانة الطاعنة . إخلال بحق الدفاع . وجوب نقض الحكم والإعادة لها وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة مثلت وحضر معها الأستاذ / .... عن الأستاذ / .... الموكل وقرر أنه لا يستطيع المرافعة لعدم حضور المحامي الأصيل الموكل وقد أثبت بمحضر الجلسة مرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة ثم أصدرت حكمها بعد ذلك . ولما كان يبين مما تقدم أن المحامي الذي حضر مع الطاعنة عن المحامي الأصيل لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة استمعت لمرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ثم فصلت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية ، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وأصر على حضور محامي الطاعنة الأصيل ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهمة ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعنة دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعها كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنة وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخر سبق الحكم عليه :- بصفتهما موظفين عمومين - مندوبي تحصيل بشركة ..... إحدى شركات القطاع العام - اختلسا المبلغ النقدي البالغ 113337,45 جنيهاً فقط مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وأربعين قرشاً قيمة وثائق تأمين لم يوردا قيمتها لخزينة الشركة جهة عملهما والمسلمة إليهما بسب وظيفتهما وصفتهما آنفتي البيان وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1 ، 2 فقرة أ ، 118 ، 119 / ب ، 119 مكرراً / هـ من قانون العقوبات ، وإعمال المادة 17 من ذات القانون . أولاً :- بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلها من وظيفتها وبإلزامها برد مبلغ 60131,36 فقط ستين ألفاً ومائة وواحد وثلاثين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً وبغرامة مساوية لذلك المبلغ . ثانياً :- بمعاقبة ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 15175,77 جنيهاً فقط خمسة عشر ألفا ومائة خمسة وسبعين جنيهاً وسبعة وسبعين قرشاً وبغرامة مساوية لذلك المبلغ .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمــة
بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ........... :-
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن فى الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة ........... :-
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاختلاس قد انطوى على إخلال بحقها في الدفاع ، ذلك بأن محاميها الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون سماع دفاعها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة مثلت وحضر معها الأستاذ / .... عن الأستاذ / ..... الموكل وقرر أنه لا يستطيع المرافعة لعدم حضور المحامي الأصيل الموكل وقد أثبت بمحضر الجلسة مرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة ثم أصدرت حكمها بعد ذلك . ولما كان يبين مما تقدم أن المحامي الذي حضر مع الطاعنة عن المحامي الأصيل لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة استمعت لمرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ثم فصلت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية ، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وأصر على حضور محامي الطاعنة الأصيل ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهمة ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعنة دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعها كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنة وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19478 لسنة 70 ق جلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 133 ص 700

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محجوب ، أبو بكر البسيوني أبو زيد ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة ونبيل الكشكي .
------------
(133)
الطعن 19478 لسنة 70 ق
 (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة ؟
اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة الرشوة يتحقق به معنى الإخلال بواجبات الوظيفة في حكم المادة 104 عقوبات .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
مثال .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير حالة التلبس " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(5) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش . غير مجد . ما دامت المحكمة قد أخذت باعترافهم بالتحقيقات .
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان احتجازه وعدم عرضه على النيابة العامة في الميعاد القانوني . غير مجد . ما دام الحكم لم يستنـد إلى دليل مستمد من هذا الحجز .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائيـة لرفعها بالمخالفة لنص المادة 63/ 3 إجراءات .
(8) نيابة عامة . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . ارتباط . استيلاء على أموال أميرية . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . رشوة . اشتراك . موظفون عموميون . إجراءات " إجراءات التحقيق " . تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . استثناء . اقتصاره على الجريمة التي حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها .
جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية وقبول وعد بالرشوة والاشتراك فيها . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فيها على طلب المجني عليه .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لمخالفته لنص المادة 9 /2 إجراءات .
(9) إثبات " بوجه عام " . بطلان . تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بطلان التسجيلات . لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل . لها التعويل على الإقرار اللاحق للمتهمين والأخذ بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونما إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل .
نعي الطاعنين ببطلان الإذن بالتسجيل . غير منتج . ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا التسجيل .
(10) رشوة . جريمة " أركانها " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟
تنفيذ الغرض من الرشوة . ليس ركناً في الجريمة . علة ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة في حكم صادر بالإدانة بجريمة الرشوة .
(11) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك . ما دامت اطمأنت إلى صدقها .
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين من القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2- لما كان الشارع قد نص في المادة 104 من قانون العقوبات - التي عددت صور الرشوة - على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص . وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح - أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة - وكان الحكم المطعون فيه قد أثبـت أن الطاعنين معينان سعاة بمأمورية ضرائب .... واتفقا مع المتهم .... المحاسب لدى الممول ..... من الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول والمحفوظ في أرشيف مأمورية ضرائب .... وتسليمه له عقب الاستيلاء على هذا الملف مقابل حصولهما على مبلغ الرشوة المتفق عليه وقدره خمسمائة جنيه ونفاذاً لهذا الاتفاق تمكن المتهم ..... من الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول وسلمه للمتهم ..... الذي طلب منه التوجه معه لمقابلة المتهم .... أثناء تسليمه الملف حتى يتمكن من زيادة مبلغ الرشوة المتفق عليه إلا أن ضبط المتهم ....... حال دون تنفيذ ذلك مما يكون لازمه أن الطاعنين حال كونهما سعاة بمأمورية ضرائب ..... وأن مقتضيات وظيفتهما داخل المأموريـة تسمح لهما بدخول كافة حجرات المأمورية وتلك تؤكد العلاقة الوظيفية التي سمحت لهما بتنفيذ الغرض من الاتفاق وهو الاستيلاء على الملف الضريبي وتسهيل الاستلاء عليه والحصول على مبلغ الرشوة الذي وعدهما به المتهم .... وأنه لولا تلك العلاقة الوظيفية ما اتجر معهما الأخير على الإخلال بواجبات وظيفتهما ويكون ما قارفاه يعد إخلالاً بواجبات وظيفتهما في حكم المادة 104 من قانون العقوبات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ويكون منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص لا سند له .
3- لما كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية قبول وعد بالرشوة كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة سرقة أو الشروع فيها أو أن الأفعال غير مؤثمة جنائياً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول .
4- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش للطاعن .... ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن بطلان القبض على المتهم الثاني لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن بالقبض عليه فمردود كذلك بأن حالة التلبس قائمة في حقه متوافرة على نحو صحيح إذ إن المتهم الثاني لدى استيقاف السيارة التي كان يستقلها مع آخرين بمعرفة ضابط الكمين الليلي لم يقدم ذلك المتهم ثمة ما يدل على شخصه وجهة عمله وإنما قدم طواعية واختياراً لضابط الواقعة الملف الضريبي موضوع الجريمة مقرراً أنه في طريقه لتسليمه للمتهم الثالث مقابل مبلغ الرشوة الذي سيقتسمه مع المتهم الأول ومن ثم توافرت في حقه حالة التلبس التي استشفها ضابط الواقعة بحاستي السمع والبصر ومن ثم يكون القبض على المتهم الثاني صحيحاً ويصح ما يترتب عليه من إجراءات ومن ثم يضحى الدفع ببطلان ذلك القبض مجافياً لصحيح القانون ويتعين رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن .... هو الذي قدم الملف الضريبي محل الجريمة وكان ذلك منه طواعية واختياراً فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط الملف الضريبي على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش للطاعن .... ما دام أن الحكم أخذ الطاعنين الأول والثاني باعترافهما في التحقيقات باستيلاء الطاعن ..... على الملف الضريبي من مأمورية ضرائب .... بالاتفاق مع الطاعن .... وبتحريض منه وتسليمه إياه لتسليمه للمحكوم عليه .... لقاء وعد بالحصول على مبلغ خمسمائة جنيه يقتسمانها مما تنتفي به مصلحة الطاعنين في تمسكهما ببطلان القبض والتفتيش طالما أن المحكمة أخذت باعترافهما الذي اطمأنت إليه .
6- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان احتجاز الطاعن ..... وعدم عرضه على النيابة العامة في الميعاد القانوني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الحجز المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعنين بالتحقيقات وهى أدلة مستقلة عن الحجز المدعى ببطلانه ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائيـة لرفعها بالمخالفة لنص المادة 63 /3 إجراءات جنائية واطرحه في قوله : " إذ إن المادة 63/ 3 إجراءات جنائية لا تجيز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إذ إن مناط الحظر على غير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة هو فقط رفع الدعوى الجنائية لكن تحقيقها وضبطها والسير في إجراءاتها غير مقصور على من عددتهم المادة وإنما يختص به كل أعضاء النيابة العامة من غير هؤلاء ومن ثم فإن الدفع المبدى من المتهمين الأول والثاني بهذا الخصوص يكون على غير سند خليقاً بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .
8- لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لمخالفته لنص المادة 9 /2 إجراءات جنائية واطرحه في قوله : " فإن ذلك مردود عليه بأن المادة 9 /2 إجراءات جنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها وعددت تلك المادة الجهات المجني عليها بأنها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة التي كانت محلاً للإهانة أو السب والتي تحميها المادة المذكورة ومن ثم فإن الدفع بمخالفة نص المادة 9 /2 إجراءات جنائية يكون على غير سند " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها وكانت جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية وقبول وعد بالرشوة والاشتراك فيها المعاقب عليها بالمواد 40 /1 ، 41 ، 104 ، 107 مكرر ، 113 /1 ، 119 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصراً في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فيها على تقديم طلب من المجني عليه وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
9- من المقرر أن بطلان التسجيلات - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهمين اللاحق بالاستيلاء على الملف الضريبي لتسليمه للمتهم الثالث لقاء الوعد بالحصول على مبلغ خمسمائة جنيه يقتسمانه سوياً ، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونما إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه . ومع ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج في الدعوى إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعنين إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذي تم نفاذاً لإذن النيابة العامة في ..... ومن ثم فلم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن على نحو ما فعل بأسباب سائغة .
10- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله : " فإن ذلك مردود عليه أيضاً من أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية وتقع الجريمة تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وأن تنفيذ الغرض من الرشوة ليس ركناً من أركانها . لما كان ذلك ، وكان المتهم الثاني وقت ضبطه في 5/8/1998 قد قدم طواعية الملف الضريبي موضوع الجريمة مقرراً أنه في طريقه لتسليمه للمتهم الثالث مقابل خمسمائة جنيه يقتسمانها مع المتهم الأول فإذا ما صدر إذن النيابة في 6/8/1998 بتسجيل المحادثات يكون قد صدر لضبط جريمة وقعت بالفعل ويكون الدفع ببطلان الإذن استناداً إلى ما سلف على غير سند ويتعين رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن ..... وتفتيشه وتسجيل لقاءات الطاعنين قد صدر بعد أن ضبط الطاعن .... وهو في طريقه لتسليم الملف الضريبي للمتهم ..... لقاء مبلغ الرشوة الذي يقتسمه والطاعن ...... فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى إلى ذلك في معرض رده على دفع الطاعنين في هذا الصدد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يؤثر في ذلك ما يقول به الطاعنان من أن الجريمة لم تكن ثابتة قبل كل المتهمين قبل اتخاذ إجراءات التسجيل ذلك أنه من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غيـر حق ولا يستطيع الموظف أو لا ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض مـن الرشوة ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حيث يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء ، ومن ثم فلا حجة لما يثيره الطاعنان عن نيتهما في الارتشاء أو أن تسليمهما الملف الضريبي للطاعن الثالث بغرض مطالعته ما دام قد طلبا الجعل ثمناً لاتجارهما بوظيفتهما واستغلالهما ولو لم يكونا منتويين القيام بهذا العمل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالمعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع الطاعنين فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .
11- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع . كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدي الطاعنين نعيهما على الحكم من أنهما اعترفا بأن القصد من استيلائهما على الملف الضريبي هو مطالعة المتهم الثالث له ، طالما استدل الحكم على أن الغرض من الاستيلاء على الملف الضريبي هو تسليمه للمتهم الثالث للحصول على مبلغ الرشوة المتفق عليه فإن نعيهما على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (1) المتهمان الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين " سعاة بمأمورية ضرائب ... " قبلا وعداً بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قبلا وعداً من المتهم الثالث بدفع مبلغ خمسمائة جنيه لهما على سبيل الرشوة مقابل استيلائهما على الملف الضريبي الخاص بالممول ..... من أرشيف مأمورية ضرائب .... وتسليمه له . (2) المتهم الأول: (أ) بصفته سالفة البيان استولى بغير حق على أوراق مالية بأن استولى على الملف الضريبي الخاص بالممول ..... من أرشيف مأمورية ضرائب ..... . (ب) بصفته سالفة البيان سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على أوراق أميرية بأن سلم للمتهم الثاني الملف الضريبي المبين بالتهمة السابقة لتسليمه إلى المتهم الثالث . (3) المتهم الثاني : اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول على الاستيلاء بغير حق على أوراق أميرية بأن اتفق معه وحرضه على الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول ..... مأمورية ضرائب ..... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض . (4) المتهم الثالث : (أ) قدم وعداً برشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن وعد المتهمين الأول والثاني بإعطائهما مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل الاستيلاء بغير حق على الملف الضريبي الخاص بالممول .... من أرشيف مأمورية ضرائب .... . (ب) اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الثاني على الاستيلاء بغير حق على أوراق أميرية بأن اتفق معه وحرضه على الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول ....... من أرشيف مأمورية ضرائب ...... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض . وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 /2 إجراءات جنائية والمواد 40 /2،1 ، 41 ، 103 ، 104 ، 107 مكرر ، 113 /1 ، 119 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وتغريمهم مبلغ ألفي جنيه .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين من القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث ينعى الطاعنان .... على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجرائم قبول وعد بالحصول على الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية والاشتراك فيها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن دفاعهما قام على أنهما سعاه بمأمورية ضرائب .... وغير مختصين بالعمل الذي يقبل وعد الحصول على رشوة من أجله وليس من عمل الساعي حفظ الملفات بالأرشيف بل ذلك لغيره من موظفي مأمورية الضرائب في أماكن مخصوصة ، ويكون ما وقع من الطاعنين في حقيقته جنحة سرقة أو الشروع فيها أو أنها أفعال غير مؤثمة جنائياً ، كما رد بما لا يصلح رداً على دفوعهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وعدم عرض الطاعن .... على النيابة خلال الميعاد القانوني ، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وبطلان التسجيلات التليفونية إذ صدر بناء على إذن من وكيل نيابة غير مختص ، ولضبط جريمة مستقبلة ، وعول في قضائه على اعتراف الطاعنين بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة رغم أنها وليدة إكراه معنوي ولا يقطع بارتكابهما الواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم قبول وعد بالحصول على الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما واستيـلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية والاشتراك فيها التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهما أدلة مستمدة من شهادة النقيب .... والعقيد ...... والرائد ..... و..... واعتراف المتهمين الثلاثة وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد نص في المادة 104 من قانون العقوبات - التي عددت صور الرشوة - على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص . وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح - أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة - وكان الحكم المطعون فيه قد أثبـت أن الطاعنين معينان سعاة بمأمورية ضرائب .... واتفقا مع المتهم ..... المحاسب لدى الممول ..... من الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول والمحفوظ في أرشيف مأمورية ضرائب .... وتسليمه له عقب الاستيلاء على هذا الملف مقابل حصولهما على مبلغ الرشوة المتفق عليه وقدره خمسمائة جنيه ونفاذاً لهذا الاتفاق تمكن المتهم ..... من الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول وسلمه للمتهم ..... الذي طلب منه التوجه معه لمقابلة المتهم .... أثناء تسليمه الملف حتى يتمكن من زيادة مبلغ الرشوة المتفق عليه إلا أن ضبط المتهم ..... حال دون تنفيذ ذلك مما يكون لازمه أن الطاعنين حال كونهما سعاة بمأمورية ضرائب ..... وأن مقتضيات وظيفتهما داخل المأمورية تسمح لهما بدخول كافة حجرات المأمورية وتلك تؤكد العلاقة الوظيفية التي سمحت لهمــا بتنفيذ الغرض من الاتفاق وهو الاستيلاء على الملف الضريبي وتسهيل الاستيلاء عليه والحصول على مبلغ الرشوة الذي وعدهما به المتهم .... وأنه لولا تلك العلاقة الوظيفية ما اتجر معهما الأخير على الإخلال بواجبات وظيفتهما ويكون ما قارفاه يعد إخلالاً بواجبات وظيفتهما في حكم المادة 104 من قانون العقوبات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ويكون منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص لا سند له . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية قبول وعد بالرشوة كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة سرقة أو الشروع فيها أو أن الأفعال غير مؤثمة جنائياً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش للطاعن ...... ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن بطلان القبض على المتهم الثاني لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن بالقبض عليه فمردود كذلك بأن حالة التلبس قائمة في حقه متوافرة على نحو صحيح إذ إن المتهم الثاني لدى استيقاف السيارة التي كان يستقلها مع آخرين بمعرفة ضابط الكمين الليلي لم يقدم ذلك المتهم ثمة ما يدل على شخصه وجهة عمله وإنما قدم طواعية واختياراً لضابط الواقعة الملف الضريبي موضوع الجريمة مقرراً أنه في طريقه لتسليمه للمتهم الثالث مقابل مبلغ الرشوة الذي سيقتسمه مع المتهم الأول ومن ثم توافرت في حقه حالة التلبس التي استشفها ضابط الواقعة بحاستي السمع والبصر ومن ثم يكون القبض على المتهم الثاني صحيحاً ويصح ما يترتب عليه من إجراءات ومن ثم يضحى الدفع ببطلان ذلك القبض مجافياً لصحيح القانون ويتعين رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن ..... هو الذي قدم الملف الضريبي محل الجريمة وكان ذلك منه طواعية واختياراً فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط الملف الضريبي على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش للطاعن .... ما دام أن الحكم أخذ الطاعنين الأول والثاني باعترافهما في التحقيقات باستيلاء الطاعن .... على الملف الضريبي من مأمورية ضرائب .... بالاتفاق مع الطاعن .... وبتحريض منه وتسليمه إياه لتسليمه للمحكوم عليه .... لقاء وعد بالحصول على مبلغ خمسمائة جنيه يقتسمانها مما تنتفي به مصلحة الطاعنين في تمسكهما ببطلان القبض والتفتيش طالما أن المحكمة أخذت باعترافهما الذي اطمأنت إليه . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان احتجاز الطاعن .... وعدم عرضه على النيابة العامة في الميعاد القانوني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الحجز المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعنين بالتحقيقات وهي أدلة مستقلة عن الحجز المدعى ببطلانه ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائيـة لرفعها بالمخالفة لنص المادة 63/ 3 إجراءات جنائية واطرحه في قوله : " إذ إن المادة 63/ 3 إجراءات جنائية لا تجيز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إذ إن مناط الحظر على غير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة هو فقط رفع الدعوى الجنائية لكن تحقيقها وضبطها والسير في إجراءاتها غير مقصور على من عددتهم المادة وإنما يختص به كل أعضاء النيابة العامة من غير هؤلاء ومن ثم فإن الدفع المبدى من المتهمين الأول والثاني بهذا الخصوص يكون على غير سند خليقاً بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لمخالفته لنص المادة 9/ 2 إجراءات جنائية واطرحه في قوله : " فإن ذلك مردود عليه بأن المادة 9/ 2 إجراءات جنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها وعددت تلك المادة الجهات المجني عليها بأنها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة التي كانت محلاً للإهانة أو السب والتي تحميها المادة المذكورة ومن ثم فإن الدفع بمخالفة نص المادة 9 /2 إجراءات جنائية يكون على غير سند " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها وكانت جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية وقبول وعد بالرشوة والاشتراك فيها المعاقب عليها بالمواد 40 /1 ، 41 ، 104 ، 107 مكرر ، 113/ 1 ، 119 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصراً في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فيها على تقديم طلب من المجني عليه وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . هذا فضلاً عن أن المقرر أن بطلان التسجيلات - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهمين اللاحق بالاستيلاء على الملف الضريبي لتسليمه للمتهم الثالث لقاء الوعد بالحصول على مبلغ خمسمائة جنيه يقتسمانه سوياً ، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونما إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه . ومع ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج في الدعوى إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعنين إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذي تم نفاذاً لإذن النيابة العامة في .... ومن ثم فلم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن - على نحو ما فعل بأسباب سائغة - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله : " فإن ذلك مردود عليه أيضاً من أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية وتقع الجريمة تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وأن تنفيذ الغرض من الرشوة ليس ركناً من أركانها . لما كان ذلك ، وكان المتهم الثاني وقت ضبطه في 5/8/1998 قد قدم طواعية الملف الضريبي موضوع الجريمة مقرراً أنه في طريقه لتسليمه للمتهم الثالث مقابل خمسمائة جنيه يقتسمانها مع المتهم الأول فإذا ما صدر إذن النيابة في 6/8/1998 بتسجيل المحادثات يكون قد صدر لضبط جريمة وقعت بالفعل ويكون الدفع ببطلان الإذن استناداً إلى ما سلف على غير سند ويتعين رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن ..... وتفتيشه وتسجيل لقاءات الطاعنين قد صدر بعد أن ضبط الطاعن .... وهو في طريقه لتسليم الملف الضريبي للمتهم ..... لقاء مبلغ الرشوة الذي يقتسمه والطاعن ...... فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى إلى ذلك في معرض رده على دفع الطاعنين في هذا الصدد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يؤثر في ذلك ما يقول به الطاعنان من أن الجريمة لم تكن ثابتة قبل كل المتهمين قبل اتخاذ إجراءات التسجيل ذلك أنه من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غيـر حق ولا يستطيع الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض مـن الرشوة ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حيث يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء ، ومن ثم فلا حجة لما يثيره الطاعنان عن نيتهما في الارتشاء أو أن تسليمهما الملف الضريبي للطاعن الثالث بغرض مطالعته ما دام قد طلبا الجعل ثمناً لاتجارهما بوظيفتهما واستغلالهما ولو لم يكونا منتويين القيام بهذا العمل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالمعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع الطاعنين فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع . كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدي الطاعنين نعيهما على الحكم من أنهما اعترفا بأن القصد من استيلائهما على الملف الضريبي هو مطالعة المتهم الثالث له ، طالما استدل الحكم على أن الغرض من الاستيلاء على الملف الضريبي هو تسليمه للمتهم الثالث للحصول على مبلغ الرشوة المتفق عليه فإن نعيهما على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الخميس، 19 مارس 2015

الطعن 20481 لسنة 72 ق جلسة 5 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 129 ص 672

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعصام جمعة .
------------
(129)
الطعن 20481 لسنة 72 ق
 (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . 
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً .
وجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن ارتكاب الواقعة . كفايته لتوافر حالة التلبس .
مشاهدة ضباط الواقعة للمتهمين من نافذة حجرة المدفن المفتوحة حال قيامهم بتجزئة جوهر المخدر . كفايته لقيام حالة التلبس . علة ذلك ؟
التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . يبيح لمأمورو الضبط القضائي الأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟
حالة التلبس بالمكان العام بالمصادفة . مناط توافرها ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
 (3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها . غيـر مـقبول .
مثال .
 (4) إثبات " معاينة " . حكم " بيانات التسبيب " .
بيان الحكم مضمون المعاينة بما يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(5) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . مادام سائغاً .
استخلاص الحكم قصد الاتجار في المواد المخدرة من ضبط أدوات الوزن والتقطيع وإعداد المواد المخدرة للبيع . كفايته للتدليل عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- لما كان الطاعن ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه - حسبما هو ثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي - ومن ثم يتعين القضاء بعد قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . 
 2- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراد مؤدى ما شهد به شهود الإثبات الذين باشروا إجراءاتها أنهم قاموا بما قاموا به التزاماً بواجبهم في ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة اتجار في المخدر وضبط المتهمين فيها وهو ما يدخل في صميم اختصاصهم بوصفهم من مأموري الضبط القضائي ؛ إذ نما إلى علم الشاهد الثاني بناءً على اتصال تليفوني من أحد المصادر السرية أن الطاعنين يتجرون في المواد المخدرة ، فانتقلوا جميعاً مع المرشد السري إلى منطقه مدافن ... بقسم... الذي اصطحب الشاهد الثاني إلى نافذة مطلة على حجرة المدفن المتواجد به الطاعنون فشاهدهم حال تجزئتهم المواد المخدرة فقام الشاهد الثاني بإبلاغ مرافقيه وتوجهوا جميعاً إلى تلك الحجرة فشاهدوا الطاعنين جالسين أرضا ويمسك الطاعن الأول بسكين ويقوم بتجزئة قطعة كبيرة لمخدر الحشيش ، كما شاهدوا الطاعن الثاني ممسكا بميزان نحاس يقوم بوزن لفافة سلوفانية على كفه ، وأبصروا الطاعن الثالث حال وقوفه يسقط من يده اليمين علبة سجائر بها خمس لفافات تحوى كل منهما مخدر الحشيش ، وقام الطاعن الرابع بإسقاط لفافة من يده تحوى مخدر الحشيش ، فقاموا بالقبض عليهم وبتفتيشهم عثروا معهم على الجوهر المخدر المضبوط ، فإن ما فعلوه يكون إجراءً مشروعاً يصح أخذ الطاعنين بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، ويسوغ به اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم قيام حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة إذ إن مشاهدة ضباط الواقعة للمتهمين من نافذة حجرة المدفن المفتوحة حال قيامهم بتجزئة جوهر المخدر كاف لقيام حالة التلبس التي تبيح لرجل الضبط القضائي دخول تلك الحجرة ؛ إذ إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي أن يكون من شاهدها قد شاهد ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهـر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنون بشأن طبيعة مكان الضبط ، لما هو مقرر أن المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة ولكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق أما في غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة ، وهو ما تتوافر به حالة التلبس متى كان من المستطاع رؤية من بداخله بسبب عدم احتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل في اتخاذ الاحتياط الكافي كأن يكون قد ترك نافذته مفتوحـة - كما هو الشأن في الواقعة - إذ رأى ضابط الواقعة من تلك النافذة الطاعنين يقومون بتجزئة المخدر .
3- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ملكيته لمكان الضبط فإنه لا يكون للطاعنين من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون المعاينة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون .
5- من المقرر إن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام أنه يقيمها على ما ينتجها ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص ذلك القصد مما أسفر عنه الضبط من أدوات وزن وتقطيع وإعداد للبيع ، وهو من الحكم تدليـل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلة الحكم فيما خلص إليه في هذا الصدد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنون بوصف أنهم . أولاً : المتهمون جميعـاً : 1- قاموا بتأليف عصابة كان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة موضوع التهمة الثانية . 2- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : المتهم الأول : أحرز أداة من الأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين) دون أن يكون لحملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 /1، أ ، 42 /1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 1 بالمادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 مع أعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأربعة بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات وتغريم كل واحد منهم مائه ألف جنيه عما نسب إليه إلى كل منهم بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة وبمصادرة المخدرات والسلاح الأبيض والأدوات المضبوطة .2) ببـراءة المتهمين جميعاً مما نسب إليهم من التهمة الأولى (تشكيل عصابي) .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

حيث إن الطاعن ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه - حسبما هو ثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي - ومن ثم يتعين القضاء بعد قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . 
وحيث إن الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة وإحراز جوهر المخدر بقصد الاتجار كما دان الطاعن الأول بجريمة حيازة سلاح أبيض دون ضرورة حرفية قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعنين دفعوا ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس ، إذ إن مكان الضبط مدفن خاص لا يجوز تفتيشه بدون إذن من السلطة الخاصة بيد أن المحكمة ردت على دفعهم برد قاصر دون أن تستظهر علاقة الطاعنين بهذا المدفن ، أو تجري تحقيقاً في هذا الشأن وما خلصت إليه من أن الدفع ببطلان التفتيش شرع لصاحب المكان يخالف القانون وعول الحكم على معاينة النيابة لمكان الضبط دون بيان فحواها ، كما دلل على قصد الاتجار في حقهم بما لا يسوغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية ومما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الضبط ، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراد مؤدى ما شهد به شهود الإثبات الذين باشـروا إجراءاتها أنهم قاموا بما قاموا به التزاماً بواجبهم في ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة اتجار في المخدر وضبط المتهمين فيها وهو ما يدخل في صميم اختصاصهم بوصفهم من مأموري الضبط القضائي ؛ إذ نما إلى علم الشاهد الثاني بناءً على اتصال تليفوني من أحد المصادر السرية أن الطاعنين يتجرون في المواد المخدرة ، فانتقلوا جميعاً مع المرشد السري إلى منطقه مدافن ... بقسم ... الذي اصطحب الشاهد الثاني إلى نافذة مطلة على حجرة المدفن المتواجد به الطاعنون فشاهدهم حال تجزئتهم المواد المخدرة فقام الشاهد الثاني بإبلاغ مرافقيه وتوجهوا جميعاً إلى تلك الحجرة فشاهدوا الطاعنين جالسين أرضا ويمسك الطاعن الأول بسكين ويقوم بتجزئة قطعة كبيرة لمخدر الحشيش ، كما شاهدوا الطاعن الثاني ممسكا بميزان نحاس يقوم بوزن لفافة سلوفانية على كفه ، وأبصروا الطاعن الثالث حال وقوفه يسقط من يده اليمين علبة سجائر بها خمس لفافات تحوي كل منهم مخدر الحشيش ، وقام الطاعن الرابع بإسقاط لفافة من يده تحوي مخدر الحشيش ، فقاموا بالقبض عليهم وبتفتيشهم عثروا معهم على الجوهر المخدر المضبوط ، فإن ما فعلوه يكون إجراءً مشروعاً يصح أخذ الطاعنين بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، ويسوغ به اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم قيام حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة إذ إن مشاهدة ضباط الواقعة للمتهمين من نافذة حجرة المدفن المفتوحة حال قيامهم بتجزئة جوهر المخدر كاف لقيام حالة التلبس التي تبيح لرجل الضبط القضائي دخول تلك الحجرة ؛ إذ إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي أن يكون من شاهدها قد شاهد ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهـر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنون بشأن طبيعة مكان الضبط ، لما هو مقرر أن المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة ولكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق أما في غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة ، وهو ما تتوافر به حالة التلبس متى كان من المستطاع رؤية من بداخله بسبب عدم احتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل في اتخاذ الاحتياط الكافي كأن يكون قد ترك نافذته مفتوحة - كما هو الشأن في الواقعة - إذ رأى ضابط الواقعة من تلك النافذة الطاعنين يقومون بتجزئة المخدر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ملكيته لمكان الضبط فإنه لا يكون للطاعنين من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون المعاينة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعة فيها . فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام أنه يقيمها على ما ينتجها ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص ذلك القصد مما أسفر عنه الضبط من أدوات وزن وتقطيع وإعداد للبيع ، وهو من الحكم تدليـل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلة الحكم فيما خلص إليه في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14397 لسنة 69 ق جلسة 12 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 131 ص 687

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، هاني حنا ، يحي محمود وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة .
-------------
(131)
الطعن 14397 لسنة 69 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن " . نيابة عامة .
مجرد التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخوله في حوزة المحكمة . التوقيع عليه من المقرر . غير لازم . علة ذلك؟
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . إذن التفتيش " تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الصادر بالبراءة إغفاله الإشارة إلى الدليل المستمد من اطلاع المحقق على دفتر أحوال القسم والثابت به إجراء القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(3) إثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . محكمة دستورية . قانون " تفسيره " . مواد مخدرة . نيابة عامة.
المادة 51 إجراءات . مجال تطبيقها : دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقا ًللمادة 47 إجراءات .
الحكم بعدم دستورية المادة 47 إجراءات . أثره : ورود المادة 51 من القانون ذاته على غير محل .
التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناءً على ندبه من سلطة التحقيق . خضوعه لأحكام المواد 92 ، 199 ، 200 إجراءات .
إجراء مأمور الضبط القضائي التفتيش بناءً على انتدابه من النيابة العامة . خضوعه لحكم المادة 92 إجراءات لا المادة 51 إجراءات . قضاء الحكم ببطلان هذا التفتيش . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
كفاية الشك في صحة التهمة سنداً للبراءة . ولو تردى الحكم في خطأ قانوني . متى كان الحكم قد أقيم على دعامة أخرى تحمله ؟
مثال في حكم صادر بالبراءة من جريمة إحراز جوهر مخدر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان تقرير الطعن بطريق النقض المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص قد تضمن أن المقرر بالطعن هو الأستاذ ... رئيس النيابة بنيابة استئناف .... بينما الموقع على التقرير يدعى .... فإن الطعن يعتبر قائماً قانوناً إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر - وهو صاحب صفة - بل التوقيع لآخر غيره ، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة أذنت لضابط الواقعة بتفتيش المتهمين الأولى والثاني ومسكنيهما ، وإذ قام بتفتيش ثانيهما ومسكنه ضبطه محرزاً وحائزاً لمواد مخدرة وكذلك عند تفتيشه المتهمين الثالث والرابع المتواجدين معه ، ثم بانتقاله إلى مسكن المتهمة الأولى لم يجدها فأجرى تفتيش المنزل في غير حضورها حيث عثر في حجرة نومها على المادة المخدرة المنسوب إليها حيازتها . وقد استند الحكم في القضاء ببراءة المطعون ضدهم إلى حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة وبطلان تفتيش مسكن المطعون ضدها الأولى الذي أسفر عن ضبط المادة المخدرة . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من إغفال الإشارة إلى الدليل المستمد من اطلاع وكيل النيابة المحقق على دفتر أحوال القسم والثابت به ما مفاده أن إجراءات القبض والتفتيش تمت بعد صدور الإذن بهما ، ليس له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم ، فإن ما تثيره النيابة العامة في طعنها في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
3- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل أقوال الشهود قد عرض للدفع الذى أثاره المدافع عن المطعون ضدها الأولى ببطلان تفتيش منزلها لعدم حضورها التفتيش أورد في مدوناته : " ... فلما كان من المقرر أنه يشترط لصحة تفتيش منزل المتهم ، أن يكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه أو بحضور شاهدين ، ومن ثم إذ قام ضابط الواقعة بتفتيش منزل المتهم هو وأفراد قوته دون حضور المتهم أو نائبه أو شاهدين كان التفتيش باطلاً . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهمة الأولى لم تكن متواجدة بمنزلها حال تفتيشه ، وكان ضابط الواقعة قام بتفتيش منزلها في غير حضورها أو نائبها أو شاهدين ، ومن ثم يبطل هذا التفتيش ويبطل بالتالي الدليل المستمد منه وهو نسبة المخدر المضبوط للمتهمة الأولى . " ، ثم خلص الحكم إلى أن الدفوع المبداة من المتهمة الأولى ودفاع باقي المتهمين قد صادف صحيح الواقع والقانون وأضاف إلى ذلك قوله : " وحيث إنه فضلاً عن ذلك فإن وجدان المحكمة لا يطمئن إلى تصوير ضابط الواقعة لكيفية ضبط المتهمين " . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم بشأن بطلان تفتيش مسكن المطعون ضدها الأولى غير صحيح في القانون ، ذلك أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي استند إليها الحكم في القول ببطلان هذا التفتيش هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل فى حالة التلبس ، وفقاً للمادة 47 من ذات القانون والتي قضى بعدم دستوريتها ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وارداً على غير محل ، أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 ، 199 ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المادة المخدرة بمنزل المطعون ضدها الأولى ، قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناءً على انتدابه من النيابة العامة لهذا الغرض فهو يخضع لحكم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية لا المادة 51 منه إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب ، فإن ما ذهب إليه الحكم من بطلان هذا التفتيش يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه ، إلا أنه ولما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهمة الأولى وباقي المتهمين - المطعون ضدهم جميعاً - على عدم اطمئنانه لأقوال ضابط الواقعة وتصويره لواقعة الدعوى وبعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده ، يستوي في ذلك صحة التفتيش أو بطلانه من ناحية القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم الأربعة على دعامة أخرى تكفي وحدها لحمله ، فإن تعييب الحكم في إحدى دعاماته بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
_______________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية بأن المتهمين الأولى والثاني :- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثالث :- أحرز بقصد التعاطي الجواهر المخدرة " هيروين وحشيش وأفيون " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الرابع :- أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " بانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهم مما هو منسوب إليهم ومصادرة النبات والجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
__________________________
المحكمة
حيث إن تقرير الطعن بطريق النقض المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص قد تضمن أن المقرر بالطعن هو الأستاذ ... رئيس النيابة بنيابة استئناف .... بينما الموقع على التقرير يدعى .... فإن الطعن يعتبر قائماً قانوناً إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر - وهو صاحب صفة - بل التوقيع لآخر غيره ، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ؛ ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضدها الأولى تأسيساً على بطلان تفتيش مسكنها وما أسفر عنه من ضبط المخدر لأن الضابط أجراه في غير حضورها أو نائباً عنها أو شاهدين عملاً بالمادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لا يتفق وصحيح القانون لأن مجال إعمال تلك المادة من قانون الإجراءات الجنائية يكون عند دخول المسكن وتفتيشه في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها ، أما تفتيش المنازل الذى يجريه مأمور الضبط القضائي بناءً على ندبهم بذلك من سلطة التحقيق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فتحكمه المواد 92 ، 199 ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد استند في براءة المطعون ضدهم جميعاً إلى حصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة العامة دون أن يعرض للدليل المستمد من اطلاع وكيل النيابة المحقق على دفتر أحوال القسم والثابت به انتقال ضابط الواقعة والضباط الذين رافقوه لتنفيذ إذن النيابة العامة وعودتهم بعد ضبط المطعون ضدهم حائزين ومحرزين المواد المخدرة المضبوطة ، وذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة أذنت لضابط الواقعة بتفتيش المتهمين الأولى والثاني ومسكنيهما ، وإذ قام بتفتيش ثانيهما ومسكنه ضبطه محرزاً وحائزاً لمواد مخدرة وكذلك عند تفتيشه المتهمين الثالث والرابع المتواجدين معه ، ثم بانتقاله إلى مسكن المتهمة الأولى لم يجدها فأجرى تفتيش المنزل في غير حضورها حيث عثر في حجرة نومها على المادة المخدرة المنسوب إليها حيازتها . وقد استند الحكم في القضاء ببراءة المطعون ضدهم إلى حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة وبطلان تفتيش مسكن المطعون ضدها الأولى الذي أسفر عن ضبط المادة المخدرة . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من إغفال الإشارة إلى الدليل المستمد من اطلاع وكيل النيابة المحقق على دفتر أحوال القسم والثابت به ما مفاده أن إجراءات القبض والتفتيش تمت بعد صدور الإذن بهما ، ليس له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم ، فإن ما تثيره النيابة العامة في طعنها في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل أقوال الشهود قد عرض للدفع الذى أثاره المدافع عن المطعون ضدها الأولى ببطلان تفتيش منزلها لعدم حضورها التفتيش ، أورد في مدوناته " ... فلما كان من المقرر أنه يشترط لصحة تفتيش منزل المتهم ، أن يكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه أو بحضور شاهدين ، ومن ثم إذ قام ضابط الواقعة بتفتيش منزل المتهم هو وأفراد قوته دون حضور المتهم أو نائبه أو شاهدين كان التفتيش باطلاً . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهمة الأولى لم تكن متواجدة بمنزلها حال تفتيشه ، وكان ضابط الواقعة قام بتفتيش منزلها في غير حضورها أو نائبها أو شاهدين ، ومن ثم يبطل هذا التفتيش ويبطل بالتالي الدليل المستمد منه وهو نسبة المخدر المضبوط للمتهمة الأولى . " ، ثم خلص الحكم إلى أن الدفوع المبداة من المتهمة الأولى ودفاع باقي المتهمين قد صادف صحيح الواقع والقانون وأضاف إلى ذلك قوله : " وحيث إنه فضلاً عن ذلك فإن وجدان المحكمة لا يطمئن إلى تصوير ضابط الواقعة لكيفية ضبط المتهمين " . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم بشأن بطلان تفتيش مسكن المطعون ضدها الأولى غير صحيح في القانون ، ذلك أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي استند إليها الحكم في القول ببطلان هذا التفتيش هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل في حالة التلبس ، وفقاً للمادة 47 من ذات القانون والتي قضى بعدم دستوريتها ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وارداً على غير محل ، أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 ، 199 ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المادة المخدرة بمنزل المطعون ضدها الأولى ، قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على انتدابه من النيابة العامة لهذا الغرض فهو يخضع لحكم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية لا المادة 51 منه إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب فإن ما ذهب إليه الحكم من بطلان هذا التفتيش يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه إلا أنه ولما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهمة الأولى وباقي المتهمين - المطعون ضدهم جميعاً - على عدم اطمئنانه لأقوال ضابط الواقعة وتصويره لواقعة الدعوى وبعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده ، يستوي في ذلك صحة التفتيش أو بطلانه من ناحية القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم الأربعة على دعامة أخرى تكفي وحدها لحمله ، فإن تعييب الحكم في إحدى دعاماته بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
_________________________