الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 2375 لسنة 59 ق جلسة 10 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 206 ص 1102

جلسة 10 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

-----------------

(206)
الطعن رقم 2375 لسنة 59 القضائية

(1) عمل "بنك التنمية والائتمان الزراعي" "سلطة جهة العمل".
مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره. مؤداه. اختصاصه بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له. المادتان 1، 11 ق 117 لسنة 1976.
(2) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي". "ترقية". "الترقية للوظائف الإشرافية".
ترقية العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي. خضوعها لنظاميّ الاختيار والأقدمية. الترقية للوظائف الإشرافية تمامها بالاختيار بنسبة 100% وبالنسبة لباقي الوظائف تكون بالأقدمية بنسبة 25% وبالاختيار بنسبة 75%. المفاضلة بين المرشحين في نطاق الترقية بالاختيار أساسها الكفاية بحصول العامل على مرتبة جيد جداً في الثلاث سنوات الأخيرة. لجهة العمل قصر تقارير الكفاية على السنتين الأخيرتين مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.

----------------
1 - مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولي تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدد لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة والصادرة في 23/ 3/ 1985.
2 - مفاد نص المادتين 60، 61 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان التابعة له والصادرة في 23/ 3/ 1985 أن ترقيات العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي تخضع لنظاميّ الترقية بالاختيار والأقدمية وتتم الترقية للوظائف الإشرافية بالاختيار بنسبة 100% وباقي الوظائف تكون الترقية بالأقدمية بنسبة 25% وبالاختيار بنسبة 75% وأنه في نطاق الترقية بالاختيار تكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الكفاية والتي حددتها اللائحة بحصول العامل على تقارير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل في الثلاث سنوات الأخيرة ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن من تمت ترقيتهم للدرجة المطالب بها قد استوفوا شرط الكفاية وأنهم أقدم من المطعون ضده في الدرجة السابقة وبالتالي فلا يستحق الترقية في التاريخ المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1108 لسنة 1988 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة ج اعتباراً من 2/ 5/ 1985 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه من العاملين بالبنك والذي أجرى حركة ترقيات في 2/ 5/ 1985 لو تشمله وقام بترقية من هم أحدث منه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 11/ 1988 للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 44 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 12/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً للائحة البنك الصادرة نفاذاً للقانون رقم 117 لسنة 1976 فإن الترقية تتم بالاختيار على أساس آخر تقريرين سابقين على حركة الترقيات مع التقيد بالأقدمية وإذ كانت أقدمية المقارن به تسبق أقدمية المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه بترقيته تأسيساً على أنه أفضل من المقارن به في تقرير الكفاية في السنة السابقة عن السنتين الأخيرتين ولم يتقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولي تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارات وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراًً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له والصادرة في 23/ 3/ 1985 وقد نصت المادة 60 منها على أنه: - "تكون الترقية إلى وظيفة خالية وممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل. وتكون الترقية إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في سلم ترتيب الوظائف بالربط الأدنى. ويشترط للترقية أن يكون العامل مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها طبقاً لبطاقات وصف الوظائف..... بالإضافة إلى توافر القواعد والضوابط والمعايير الخاصة بالترقية وفقاً لأحكام هذا النظام وما تقرره السلطة المختصة من ضوابط ومعايير تكميلية بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها......" كما نصت المادة 61 من ذات اللائحة على أنه: - تكون الترقية إلى وظائف المجموعات النوعية المختلفة بالاختيار، والجدارة هي الأساس في الاختيار لجميع الوظائف الإشرافية. ويجوز بموافقة مجلس إدارة البنك الرئيسي تحديد نسب معينة لا تزيد عن 25% من الوظائف الخالية للترقية بالأقدمية، وفقاً للقواعد التي يقررها من غير الوظائف الإشرافية والوظائف المقررة لها بدل تمثيل. ويشترط للترقية بالاختيار أن تكون درجة كفاية العامل في الثلاث سنوات الأخيرة بمرتبة جيد جداً على الأقل ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين فقط، مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الأولوية إذا توافرت في أكثر من عامل شروط شغل الوظيفة والصلاحية والضوابط والمعايير التي تضعها السلطة المختصة......" مما مفاده أن ترقيات العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي تخضع لنظامي الترقية بالاختيار والأقدمية وتتم الترقية للوظائف الإشرافية بالاختيار بنسبة 100% وباقي الوظائف تكون الترقية بالأقدمية بنسبة 25% وبالاختيار بنسبة 75% وأنه في نطاق الترقية بالاختيار تكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الكفاية والتي حددتها اللائحة بحصول العامل على تقارير الكفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل في الثلاث سنوات الأخيرة ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن من تمت ترقيتهم للدرجة المطالب بها قد استوفوا شرط الكفاية وأنهم أقدم من المطعون ضده في الدرجة السابقة وبالتالي فلا يستحق الترقية في التاريخ المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 163 لسنة 44 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 4338 لسنة 61 ق جلسة 12 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 208 ص 1114

جلسة 12 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

----------------

(208)
الطعن رقم 4338 لسنة 61 القضائية

(1 -3) ملكية. محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه".
(1) الأصل. عدم جواز حرمان مالك الشيء من حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. الاستثناء. الأحوال التي يقررها القانون. المادتان 802، 805 مدني.
(2) استعمال المالك لحقه دون انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي. خلوه من نية الأضرار بالغير في إحدى الصور التي أوردتها المادة الخامسة من القانون المدني. أثره. عدم اعتباره مسيئاً في هذا الاستعمال. لا وجه للاعتداد بالاعتبارات الإنسانية المجردة.
(3) تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(4) تقادم "التقادم المكسب: التقادم الخمسي". حيازة "الحيازة المكسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية: وضع اليد المكسب للملكية".
اكتساب ملكية العقار بالتقادم الخمسي م 969 مدني. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وبسبب صحيح. السبب الصحيح. ماهيته.
(5) ملكية. عقد.
الأصل عدم نفاذ العقود إلا في حق عاقديها. عدم التزام صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها. الوضع الظاهر. قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها. مؤداها. اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذاًً في مواجهة صاحب الحق متى أسهم الأخير بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه.
(6) مساجد "شروط المسجدية".
ثبوت المسجدية للمكان. شرطه. إنشاء بناء على أرض مملوكة للغير دون رضاه وإقامة مسجد أسفل هذا البناء. مؤداه. عدم ثبوت المسجدية له.

----------------
1 - النص في المادة 802 من القانون المدني على أن "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه" وفي المادة 805 منه على أنه: - "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون...." مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
2 - المقرر وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره وأن ما أوردته المادة الخامسة من قيد على هذا الأصل - إعمالاًً لقاعدة إساءة استعمال الحق - متمثلاً في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء في صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق من الاستعمال، أو في صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق، أو إذا كانت المصالح التي يرمي الأخير إلى تحقيقها غير مشروعة وهو ما ينأى بتلك القاعدة عن الاعتبارات الإنسانية المجردة، وعلى ذلك فإنه لا يسوغ اعتبار استعمال المالك لحقه دون انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي الذي يخلو من نية الإضرار بالغير في إحدى صوره السابقة مسيئاً.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
4 - مؤدى نص المادة 969 من القانون المدني أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً.
5 - المقرر أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد أعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت واجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
6 - إذ خلصت المحكمة إلى أن المستأنف عليه الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف عليهم أولاً وثانياً بدون رضاهم، وأقيمت الدعوى منهم خلال ميعاد السنة من تاريخ علمهم بإقامة البناء فإن طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول يضحى سديداً ويمتنع بالتالي التمسك في مواجهتهم بقاعدة التعسف في استعمال حق الملكية لتخلف شروط إعمال أحكامهم. ومتى كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إجابة المستأنف عليهم أولاً وثانياً إلى طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول فإنه يتعين تأييده ولا ينال من هذا القضاء إنشاء المستأنف الأول مسجداً أسفل البناء لعدم ثبوت المسجدية له وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة لعدم خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم 1818 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف أعمال البناء التي يجريها على قطعة الأرض المبيّنة بالصحيفة وفي الموضوع بإزالة ما يكون قد تم عليها من مباني بمصاريف على عاتقة, وقالت بياناً لذلك إنها وزوجها - مورث باقي الطاعنين - يمتلكان قطعة أرض فضاء مساحتها 1436.30 م2 بموجب المحرر المشهر برقم 3567 في 20/ 12/ 1967 توثيق الجيزة وقد تحدد نصيب كل منهما بواقع 755 م2 بموجب عقد القسمة المشهر برقم 2213 في 10/ 7/ 1969 وإذ نمى إلى علمها أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على قطعة الأرض سالفة البيان فقد حررت ضده المحضر رقم 1473 لسنة 1977 إداري العجوزة وفيه أصدرت النيابة العامة قراراً بتمكينها منها وكف منازعة المطعون ضده الأول لها إلا أنه عاود الاعتداء وشرع في إقامة البناء عليها فأقامت الدعوى. وبتاريخ 23/ 12/ 1979 حكمت المحكمة في الشق المستعجل بوقف أعمال البناء على الأرض محل النزاع وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لبيان مالك الأرض محل النزاع وواضع اليد عليها وسنده وما أُقيم عليها من بناء وتاريخ إنشائه وما إذا كان الباني يعلم أن الأرض مملوكة للطاعنة الأولى وأنه أقام البناء دون رضها وقيمة كل من الأرض والبناء المقام عليها, وبعد أن أودع الخبير تقريره الأول تدخل مورث باقي الطاعنين منضماً إلى زوجته - الطاعنة الأولى - كما تدخل المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة - عدا الرابع والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسابع عشر والتاسع عشر والثلاثين والثاني والثلاثين والرابع والثلاثين - أنضمامياً إلى جانب المطعون ضده الأول في طلب رفض الدعوى، وبتاريخ 13/ 11/ 1985 قضت المحكمة بقبول تدخل مورث الطاعنين من الثاني إلى الثالثة خصماً منضماً إلى الطاعنة الأولى، وبقبول تدخل الخصوم المنضمين للمطعون ضده الأول شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الموضوع الدعوى بإزالة البناء المقام على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بمصروفات على عاتق المطعون ضده الأول. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 7533 لسنة 102 ق القاهرة، كما استأنفه الخصوم المتدخلين إلى جانبه - عدا الخامس والسابع والسابع عشر والثانية والعشرين والحادي والثلاثين والرابع والثلاثين والخامسة والثلاثين - بالاستئناف رقم 8049 لسنة 102 ق القاهرة طلباً للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبعد أن حددت المحكمة جلسة في الاستئنافين لاستجواب الخصوم حكمت بتاريخ 12/ 6/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لسببين حاصلهما أن الحكم رفض تطبيق أحكام المادة 924 من القانون المدني برغم توافر شروطها وثبوت أن المطعون ضده الأول أقام بناء على الأرض المملوكة لهم بدون رضاهم وبسوء نية وأعمل قاعدة المالك الظاهر برغم تخلف شرطي إعمالها ذلك أنهم لم يسهموا بخطئهم سلباً أو إيجاباً في ظهور المطعون ضده الأول بمظهر مالك الأرض محل النزاع ولم يتوانوا أو يقصروا في المطالبة بملكهم بل سارعوا إلى تقديم بلاغ إلى النيابة العامة فور اعتداء المطعون ضده الأول على حيازتهم قيد برقم 1473 لسنة 1977 إداري العجوزة وفيه أمرت النيابة بتمكينهم من الأرض محل النزاع وكف منازعة المطعون ضده المذكور لهم فيها وإذ عاود التعدي على حيازتهم فقد أقاموا الدعوى رقم 2312 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب استرداد حيازتهم لها وقضى فيها برد الحيازة ومنع تعرض المطعون ضده الأول لهم وإذ كرر التعدي للمرة الثالثة وشرع في إقامة البناء على أرضهم فقد استصدروا قراراً من محافظ الجيزة بإيقاف تلك الأعمال وأقاموا الدعوى محل الحكم المطعون فيه ومتضمنة شقاً مستعجلاً بوقف أعمال البناء مع طلب إزالته لإقامته بسوء نية وذلك بمصاريف على عاتقه، كما أن المتعاقدين مع المطعون ضده الأول لم يكونوا حسنى النية لأنهم لم يتخذوا الحيطة اللازمة في مثل هذه الظروف للوقف على سند ملكية المتصرف إليهم وحقيقة وضع يده برغم الإجراءات العديدة التي اتخذوها ضده، هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن حيازتهم للوحدات إنما تستند إلى التملك بسبب صحيح ودون أن تتوافر شروطه لعدم تسجيل كل منهم لعقده، وقد قرن الحكم الأثر المترتب على تطبيقه لقاعدة المالك الظاهر بنظرة إساءة استعمال الحق بعد أن استخلص بما لا سند له من الأوراق عدم تناسب المصلحة التي تعود على صاحب الحق - الطاعنين - وما يعود على مشتري الوحدات السكنية من المالك الظاهر - المطعون ضده الأول - من ضرر مع أنه لا مجال لإعمال حكمها لعدم توافر نيتهم في الإضرار بإحدى الصور التي عددتها المادة الخامسة من القانون المدني وقصور الحكم المطعون فيه في استظهار ما يخالف ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 802 من القانون المدني على أن "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه" وفي المادة 805 منه على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون...." مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وكان من المقرر وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة من ذات القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره وأن ما أوردته المادة الخامسة من قيد على أن الأصل - إعمالاً لقاعدة إساءة استعمال الحق- متمثلاً في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء في صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق من الاستعمال، أو في صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق، أو إذا كانت المصالح التي يرمي الأخير إلى تحقيقها غير مشروعة وهو ما ينأى بتلك القاعدة عن الاعتبارات الإنسانية المجردة وعلى ذلك فإنه لا يسوغ اعتبار استعمال المالك لحقه دون انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي الذي يخلو من نية الإضرار بالغير في إحدى صوره السابقة مسيئاً، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان مؤدى نص المادة 969 من القانون المدني أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً وكان من المقرر أيضاً أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد أعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت واجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر الغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد واجه طلب الطاعنين إزالة البناء المقام على الأرض ملكهم استناداً للحق المقرر بالمادة 924/ 1 من القانون المدني كأثر لقيام المطعون ضده الأول بالبناء عليها دون رضاهم وبسوء نية، وأطرحه لما يتسم به هذا الطلب من تعسف في استعمال حقهم في ملكية الأرض مغلباً عليه حق المطعون ضده الأول وباقي المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير من بعده - مشترو الوحدات السكنية للمبنى المقام على تلك الأرض - على سند من توافر مظاهر المالك الظاهر للمطعون ضده الأول وتحقق حسن النية في مشتري تلك الوحدات منه وإلى أن حيازة كل منهم لوحدته إنما تستند إلى سبب صحيح وذلك دون أن يعرض لمدى توافر موجبات إعمال كل من قاعدتي إساءة استعمال الحق والمالك الظاهر وكذلك الحق في اكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات مع تحقق السبب الصحيح واستيفاء شرائط كل منها على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى رقم 2312 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية المرفوعة من المستأنف عليها الأولى ومورث المستأنف عليهم ثانياً في الاستئناف رقم 7533 لسنة 102 ق القاهرة المرفق صورته بالأوراق ومن تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة أول درجة في الدعوى الحالية والتي تطمئن إليها هذه المحكمة أن قطعة الأرض محل النزاع مملوكة للمستأنف عليها الأولى ومورث المستأنف عليهم ثانياً بموجب العقد المسجل رقم 3567 بتاريخ 30/ 12/ 1967 تم قسمته مناصفة بينهما بموجب عقد القسمة المشهر تحت رقم2213 لسنة 1969 الجيزة وأنه ما أن تمكن المستأنف الأول من التعدي على هذه ووضع يده عليها في بداية سنة 1977 حتى استطاع المستأنف عليهم أولاً وثانياً بتاريخ 22/ 7/ 1977 استعادتها منه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتمكينهم منها في المحضر رقم 1473 لسنة 1977 إداري العجوزة ثم عاود المستأنف الأول وضع يده عليها في 29/ 4/ 1978 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 3216 لسنة 1977 مستعجل الجيزة ضد...... نجل مالكي الأرض والقاضي بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة سالف الذكر وبتمكينه منها الأمر الذي دعاهم إلى إقامة الدعوى رقم 2312 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب استرداد حيازتهم لها حتى إجابتهم المحكمة إلى طلبهم والذي تأيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 7014 لسنة 98 ق القهارة وبرفض الطعن بالنقض المقام من المستأنف الأول عن ذلك الحكم في الطعن رقم 633 لسنة 53 ق وبتاريخ 4/ 3/ 1983، وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن المستأنف عليها الأولى فور علمها بشروع الأخير في إقامة بناء على الأرض ملكها وزوجها في 29/ 6/ 1978 رفعت الدعوى رقم 1818 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية المستأنف حكمها وأودعت صحيفتها في 25/ 3/ 1979 - قبل مرور عام على الشروع في البناء - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف أعمال البناء وفي الموضوع بإزالة ما يكون قد تم منها بمصاريف على عاتق المستأنف الأول وانضم مورث المستأنف عليهم ثانياً لها في طلباتها فقضت المحكمة في 23/ 12/ 1979 بإجابتهما إلى طلبهما في الشق المستعجل بإيقاف أعمال البناء إلا أن المستأنف الأول ما لبث أن أقام الإشكال رقم 5 لسنة 1980 مستعجل الجيزة طلباً وقف تنفيذ ذلك الشق فقضت المحكمة في 20/ 4/ 1980 برفضه والاستمرار في التنفيذ كما استأنف الحكم المستشكل في تنفيذه بالاستئناف رقم 5686 لسنة 76 ق القاهرة فحكمت المحكمة بتأييده في 31/ 3/ 1981 وقد تزامن ذلك كله مع التجاء المستأنف عليها الأولى ومورث المستأنف عليهم ثانياً إلى مصلحة الشهر العقاري "إدارة مكافحة اغتصاب الأراضي" بشكاوي ضد المستأنف الأول لوقف ما قد يصدر من تصرفات على أرض النزاع فوجهت المصلحة إلى كل منهما كتابها المؤرخ 14/ 6/ 1980 بموافقة وكيل الوزاره الأمين العام المساعد على تعلية الشكوى على مراجع المأمورية والمساحة والتنويه بأن المباني المقامة على قطعة الأرض المملوكة لهما مقامة من الغير ولا يجوز التصرف فيها دون مصادقة من أصحاب الأرض لإقامتها بطريق التعدي وذلك وفقاً للصورة المرفقة بالأوراق، كما ثبت من الحكم الصادر في الجناية رقم 946 لسنة 1981 الدقي المقيدة برقم 34 لسنة 81 كلي الجيزة المقامة من النيابة العامة ضد المستأنف الأول بتهمة اشتراكه مع آخرين في تزوير محرر رسمي هو دفتر الجرد الخاص بمأمورية ضرائب مباني الدقي - عن المدة من سنة 1950 حتى 1959 - ودفتر الحصر العام عن المدة من 1960 وما بعدها واستعمال تلك المحررات وقد قضت المحكمة بتاريخ 29/ 11/ 1986 بحبسه مع الشغل لمدة سنة واحدة، وقد أصبح هذا الحكم باتاً بعدم قبول محكمة النقض للطعن المقام منه على هذا الحكم والمقيد تحت رقم 1522 لسنة 57 ق بتاريخ 21/ 12/ 1987 ومما تقدم جمعيه فإنه يستقر في يقين المحكمة ويطمئن وجدانها إلى أن البناء الذي أقامه المستأنف الأول على الأرض محل النزاع قد تم بسوء نية ودون رضاء المالكين لها - المستأنف عليهم أولاً وثانياً - وأن مسلك الأخيرين العلني بالزود عن ملكهم بالالتجاء إلى النيابة العامة والحصول منها على قرار بتمكينهم منها واستلام الأرض في 22/ 7/ 1977 منه ثم إعادة استلامها منه مرة أخرى إثر القضاء باسترداد حيازتهم لها ليقطع بأنهم لم يساهموا سلباً أو إيجاباً في ظهور المستأنف الأول بمظهر المالك أو صاحب الحق في إقامة البناء والتصرف في وحداته وذلك بجانب الدعاوي العديدة المردود بينهم وبين المذكور والسابق إيرادها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة - ..... - أنه عند انتقاله يوم 27/ 10/ 1980 لمعاينة العقار بحضور المستأنف الأول تبين له أن البناء المقام على أرض النزاع مكّون من خمس أدوار بالأرضي ومسجد وجراچ بالبدروم وبكل دور 6 شقق وأن الدور الأول يتم شغل شققه على النحو التالي عدد 3 شقق تستغلها الشركة الاستثمارية وعدد 2 شقة للجمعية التعاونية لهيئة الإسكان والشقة الأخيرة مؤجرة لهيئة الدعاية والتلفزيون، وقد قدم المستأنف الأول للخبير عقود إيجار عدد 30 شقة تمثل جميع شقق الأدوار الخمس العلوية تم تأجيرها بتاريخ واحد هو الخامس من مارس سنة 1980 عدا الشقق أرقام 1- 2 - 3 فقد حررت عقود إيجارها بتاريخ الأول من يناير سنة 1980 لصالح الشركة العربية الدولية التي يمتلكها المستأنف الأول وأن هناك عدد 4 شقق منها مؤجرة بأسماء أولاده "...... و...... و...... و......" وقد أطلع الخبير على هذه العقود وأعادها إلى المستأنف الأول بعد أن أثبت أسماء من حررت لهم، وكان البيّن من مراجعة هذه الأسماء أنه ليس من بينهم من تدخل أمام محكمة أول درجة منضماً للمستأنف الأول في طلباته برفض الدعوى بادعاء امتلاكه إحدى شقق البناء أو ممن أقاموا الاستئناف رقم 8049 لسنة 102 ق أو ممن اختصم في الاستئناف المقام من المستأنف الأول وآخر رقم 7533 لسنة 102 ق مما يقطع بأن شغلهم لشقق البناء قد تم - على فرض صحته - بعد تاريخ انتقال الخبير لمعاينة العقار يوم 27/ 10/ 1980 وأن ما قد صدر من تصرفات من المستأنف الأول إليهم - أياًً كانت طبيعتها - جاءت بعد هذا التاريخ الأمر الذي يؤكد تاريخ صدور أحكام الصحة والنفاذ المقدمة من البعض منهم المرفقة بحوافظ المستندات المودعة ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة والأخرى المقدمة من المستأنف الأول أيضاً والتي انتهت صلحاً بين طرفيها مما يثير الريبة والشك في حقيقة هذه التصرفات والتي جاءت جميعها في تاريخ لاحق لموافقة وكيل الوزارة الأمين العام المساعد للشهر العقاري على تعلية شكوى المستأنف عليهم أولاً وثانياً - وعلى نحو ما سلف بيانه - على مراجع المأمورية والمساحة بأنه لا يجوز التصرف في المبني المقام على أرض النزاع دون مصادقة من أصحاب الأرض، وينفي عنهم بالتالي حُسن النية الواجب توافرها فيهم كأثر لتمسكهم بشراء شقق المبني من مالك ظاهر الذي يتطلب حيطة الرجل العادي وحرصه على ماله بأن يتخذ من إجراءات البحث والتحري ما يطمئنه على ملكية البائع للشيء المبيع ويتخلف بموجبه شرط إعمال قاعدة المالك الظاهر في حقهم، ومتى انتهت المحكمة على نحو ما سلف إلى أن المستأنف الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف عليهم أولاً وثانياً بسوء نية وبدون رضاهم فإن التمسك بوجوب تطبيق أحكام المادة 925/ 1 من القانون المدني بدلاً من المادة 924/ 1 منه المطلوب إعمال حكمها في الدعوى يكون على غير أساس، كما وأن تمسك المستأنف الأول في الاستئناف رقم 7533 لسنة 102 ق والمستأنفون في الاستئناف الآخر بأن طلب المستأنف عليهم أولاً وثانياً أمام خبير الدعوى بتاريخ 8/ 10/ 1984 بتقدير قيمة الأرض بأعلى سعر يتضمن إقرار منهم بقبول الإيجاب الصادر منهم بتملك الأرض كما ينطوي على عدولهم عن طلب الإزالة، هو دفاع في غير محله ذلك أن ما جاء أمام لجنة خبراء الدعوى في تقريرهم المؤرخ 23/ 3/ 1985 أمام محكمة أول درجة من عبارات على لسان المستأنف عليها الأولى ومورث المستأنف عليهم ثانياً بمحضر الأعمال يوم 8/ 10/ 1984 ليس من شأنه أن يؤدي إلى المعنى الذي رتبه هؤلاء المستأنفون من نتائج بالنظر لظروف وملابسات المهمة التي أسندت إلى هؤلاء الخبراء من المحكمة، وهذا إلى أنه غير صحيح ما ذهب إليه المستأنفون في الاستئناف رقم 8049 لسنة 102 ق من عدم جواز نظر طلب إزالة البناء في مواجهتهم لعدم اختصامهم في الدعوى المبتدأة خلال سنة من تاريخ علم المستأنف عليهم أولاً وثانياً بإقامة البناء ذلك أنه لا يقبل التمسك بهذا الدفاع إلا ممن أقام البناء على أرض مملوكة للغير بدون رضاه، وهو ما سبق أن تحققت المحكمة من توافره في حق المستأنف الأول الذي أقام البناء على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان أياً من المستأنف عليهم من الثالث وحتى الرابع والثلاثين لم يدع أن لديه عقداً مسجلاً عن الشقة التي يدعي ملكيتها بالتقادم الخمسي وفقاً لأحكام المادة 929 من القانون المدني فإن استنادهم غلي السبب الصحيح يكون في غير محله، وإذ خلصت المحكمة على نحو ما توضح آنفاً إلى أن المستأنف عليه الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف عليهم أولاً وثانياً بدون رضاهم، وأًُقيمت الدعوى منهم خلال ميعاد السنة من تاريخ علمهم بإقامة البناء فإن طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول يضحي سديداً ويمتنع بالتالي التمسك في مواجهتهم بقاعدة التعسف في استعمال حق الملكية لتخلف شروط إعمال أحكامها. ومتى كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إجابة المستأنف عليهم الأول وثانياً في طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول فإنه يتعين تأييده ولا ينال من هذا القضاء إنشاء المستأنف الأول مسجداً أسفل البناء لعدم ثبوت المسجدية له وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة لعدم خلوصه لله تعالي وانقطاع حق العباد عنه.

الطعن 6447 لسنة 66 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 209 ص 1127

جلسة 13 من يوليه سنة 1997 
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل. 
------------ 
(209)
الطعن رقم 6447 لسنة 66 القضائية
(1، 2) دعوى "الصفة في الخصومة: انقطاع سير الخصومة". نقض الخصوم في النقض". نيابة.
(1) تمثيل الولي للقاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته دون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثلة صحيح. علة ذلك.
(2) مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة. بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. استمرار الوليّ الطبيعي في تمثيل القاصر أمام محكمة الاستئناف دون أن ينبهها إلى بلوغه سن الرشد واستمراره حتى صدور الحكم النهائي. أثره. بقاء هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية. اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيح.
(3، 4) حراسة "الحراسة القضائية: سلطة الحارس". نيابة. إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار".
(3) نيابة الحارس القضائي. يحددها الحكم الصادر بتعيينه ونصوص القانون. تجاوز الحارس هذا النطاق. أثره.
(4)عقود الإيجار التي يبرمها الحارس القضائي والواردة على عين خالية. خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن. أثره. امتدادها إلى مدة غير محددة دون أن يغير الامتداد من طبيعتها كعقود مؤقتة. علة ذلك.
---------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية.
2 - لما كانت المادة 130 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين..." أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً طبيعياً على أبنه القاصر..... كما أقام المطعون عليه الثاني بذات الصفة مع باقي المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر في الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذي يمثله في الخصومة سن الرشد واستمر كذلك حتى صدور حكم نهائي فيها. ومن ثم فإن تمثيله لابنه المذكور في الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية باعتباره نائباً عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحاً.
3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559، 702/2، 733، 734/1، 735 من القانون المدني أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم، وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا القيد، والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه وأعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكولة إليه، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته، مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوي الشأن جميعاً، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات.
4 - لما كان المشرع قد نص في عجز المادة 559 من القانون المدني على قصر القاعدة العامة الواردة في هذا النص على الحالات التي لا يوجد فيها نص يقضي بغيرها، وقد ورد النص في هذا الصدد مطلقاً فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة، لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني الذي يعتبر القانون العام في هذا الشأن إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام الامتداد القانوني فأوجب امتدادها تلقائياً وبقوة القانون إلى مدة غير محددة - طالما بقيت هذه التشريعات قائمة - فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التي يبرمها الحارس القضائي نفاذاً لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالاً لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدني إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الامتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقوداً مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الاتفاق في ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5860 سنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 وقالت بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت من المطعون عليه الأول الشقة محله بصفته الحارس القضائي - بمقتضى الحكم رقم 2849 سنة 1985 مستعجل القاهرة - على العقار الكائنة به المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 9.500 جنيه ومن ثم فقد أقامت الدعوى ثم عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بسريان العقد في حق المطعون عليهم من الثاني للأخيرة - ملاك العقار - كما وجه هؤلاء الأخيرون دعوى فرعية إلى الطاعنة والمطعون عليه الأول بطلب الحكم بعدم سريان عقد الإيجار المذكور في حقهم وتسليم الشقة محله لهم خالية. بتاريخ 26/ 12/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون عليهم - عدا الأول - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2547 سنة 112ق. كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 20509 سنة 112 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت في 4/ 6/ 1996 برفض الاستئناف رقم 20509 سنة 11 ق وفي الاستئناف رقم 2547 سنة 112 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 والتسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن أن الطاعنة اختصمته فيه بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر "......." حال أن هذا الأخير قد بلغ سن الرشد قبل إقامة الطعن إذ أنه مولود بتاريخ 8/ 9/ 1970 ولم توجه إليه الإجراءات بوصفه بالغا فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول. ولما كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة فإن الطعن يكون غير مقبول برمته.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية ذلك أن المادة 130/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه :- "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ....", ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر"....." كما أقام المطعون عليه الثاني بذات الصفة مع باقي المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر في الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذي يمثله في الخصومة سن الرشد واستمر كذلك حتى صدور حكم نهائي فيها ومن ثم فإن تمثيله لابنه المذكور في الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجا لكافة آثاره القانونية باعتباره نائبا عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحا ويضحى الدفع على غير أساس متعينا الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1973 مثار التداعي على ما ذهب إليه من أنه صادر من الحارس القضائي على العقار الكائنة به العين المؤجرة وهو لا يملك إلا حق الإدارة طبقا لنص المادة 701 من القانون المدني ومنها التأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات فإن زادت المدة عن ذلك أنقصت إلى ثلاث سنوات مع أن عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة في القانون المدني التي لا تخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام وكان مفاد نصوص المواد 559, 734, 701 من القانون المدني أن حق تأجير المال الموضوع تحت الحراسة يثبت للحارس القضائي باعتباره وكيلا عن أصحاب الشأن ويكون نافذا في حقهم لمدة ثلاث سنوات وإن كان محل العقد عينا خالية فإنه يخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد تلقائيا بحكم القانون إلى مدة غير محددة امتدادا ليس مرده الاتفاق وإنما مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559, 702/ 2, 733, 734/ 1, 735 من القانون المدني أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم, وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد, والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه, وأعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكولة إليه, وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات, فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوي الشأن جميعا, فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات, إلا أن المشرع قد نص في عجز المادة 559 من القانون المدني على قصر القاعدة العامة الواردة في هذا النص على الحالات التي لا يوجد فيها نص يقضي بغيرها, وقد ورد النص في هذا الصدد مطلقا فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة. لما كان ذلك, وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني - الذي يعتبر القانون العام في هذا الشأن - إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وإذا خصصت هذه التشريعات عقود الإيجار التي ترد على مكان خال لأحكام الامتداد القانوني فأوجبت امتدادها تلقائيا وبقوة القانون إلى مدة غير محددة - طالما بقيت هذه التشريعات قائمة - فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التي يبرمها الحارس القضائي نفاذا لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالا لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدني إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الامتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقودا مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الاتفاق في ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 الصادر للطاعنة من المطعون عليه الأول - بصفته حارسا قضائيا على العقار الكائنة به عين التداعي - على ما ذهب إليه من أن العقد صادر من الحارس القضائي الذي لا يملك إلا حق الإدارة ومنها التأجير الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 830 لسنة 66 ق جلسة 14 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 210 ص 1134

جلسة 14 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، ومنير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(210)
الطعن رقم 830 لسنة 66 القضائية

(1) دعوى "الصفة" "المصلحة". محكمة الموضوع.
استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(2) السمسرة.
عمولة السمسار. عدم استحقاقه لها إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة.
(3) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
عدم الإشارة أو الرد على دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى. قصور.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وحبسه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السمسار لا يستحق عمولته إلا إذا تمت الصفقة على يديه نتيجة لمساعيه.
3 - عدم الإشارة أو الرد على الدفاع الجوهري الذي قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى يُعد قصوراً في تسبيب الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى 586 لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي لبيان صادرات الطاعنة إلى الجماهيرية الليبية وإجمالي ثمنها واحتساب قيمة العمولة المستحقة له وفقاً للنسب المبينة بالاتفاق المبرم بين الطرفين وإلزامها بما يورده الخبير في تقريره، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 30/ 8/ 1989 اتفق مع الطاعنة على أن يكون الوكيل التجاري لها بالجماهيرية الليبية لعرض وتسويق منتجاتها من السيارات خلال المدة من 1/ 9/ 1989 حتى 30/ 9/ 1990 نظير العمولة المبينة بهذا الاتفاق وقد قام بإجراء الاتصالات بالمؤسسات وشركات النقل الليبية ونتيجة لمساعيه تم التعاقد مباشرة بين هذه المؤسسات والطاعنة نظراً لأن نظام الاستيراد في الجماهيرية الليبية يقضي بالتعامل المباشر مع المورد الأجنبي، ولقيام الطاعنة بتلبية طلبات التصدير بما يجاوز خمسة عشر مليون دولار أمريكي نتيجة لما بذله من جهد إلا أنه عند مطالبته لها بأن تؤدي له قيمة ما يستحق من عمولات أنكرت عليه مجهوداته مما اضطره لإقامة دعواه بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/ 12/ 1994 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 245476 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالجنيه المصري. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 194 و2541 لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُُقيم على ثلاث أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذي صفة استناداً إلى الخطاب الصادر للمطعون ضده من مدير عام المنطقة الحرة بتفويض من رئيس مجلس إدارة الطاعنة في حين أنه وفقاً للمادة 33 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 فإن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها في تعاملها مع الغير. ولما كان رئيس مجلس إدارتها لم يصدر منه الخطاب سالف الذكر ولم يثبت تفويضه لمدير عام المنطقة الحرة في إصداره ومن ثم فإنه لا يصلح سنداً لإلزام الطاعنة بما يدعيه المطعون ضده. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وحبسه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعنة من حيث كونها التي تعاقدت مع الطاعن وذلك من الكتاب الصادر من مدير عام المنطقة الحرة للنقل والمشرف على التصدير بالشركة الطاعنة ومن المراسلات المتبادلة - التلكسات - بينهما وبين الطاعنة وكان الحكم قد بُني على أسباب سائغة تكفي لحمله فيما قضي من رفض الدفع بانتفاء الصفة في رفع الدعوى فإن النعي ينحل في هذا الصدد إلى جدل في مسألة موضوعية مردها إلى تقدير محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضده في عمولة السمسرة تأسيساً على أن التعاقد بين الطاعنة وشركة نقل ركاب بنغازي بليبيا بتاريخ 12/ 12/ 1989 تم بمجهودات المطعون ضده في إتمام هذه الصفقة رغم أن هذا التعاقد تم عن طريق الشركة العربية الأفريقية الوكيل الرسمي لها بالجماهيرية الليبية إذ تم التعاقد مع أمين اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي وأن مثل هذا التعاقد لا يتم إلا من خلال القطاع العام بالجماهيرية إذ من المحظور على الأفراد القيام به. وإذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع وقدمت المستندات المؤيدة له والتي تثبت انعدام صلة المطعون ضده بهذه الصفقة وباستحالة قيامه بأعمال السمسرة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد والتفت عن دلالة المستندات المقدمة منها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقر - في قضاء هذه المحكمة - أن السمسار لا يستحق عمولته إلا إذا تمت الصفقة على يديه نتيجة لمساعيه وأن عدم الإشارة أو الرد على الدفاع الجوهري الذي قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى يعد قصوراً في تسبيب الحكم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن التعاقد مع شركة نقل ركاب بلدية بنغازي تم عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين ولم يكن للمطعون ضده أي دور أو جهد في إتمام الصفقة لأنه يستحيل عليه القيام بأية وساطة تجارية لمخالفة ذلك للنظام المعمول به في الجماهيرية الليبية وأن هذا التعاقد تم بينهما عن طريق الشركة العربية الأفريقية بالجماهيرية الليبية باعتبارها الوكيلة عن الطاعنة وقدمت للتدليل على ذلك مستندات منها العقد المبرم بين الطاعنة وشركة نقل الركاب ببلدية بنغازي محل التداعي وشهادة صادرة من الشركة المذكورة تفيد أن التعاقد تم مباشرة بين الأخيرة والطاعنة، وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعرض له الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 40 لسنة 66 ق جلسة 23 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 43

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

------------------

(10)
الطلب رقم 40 لسنة 66 القضائية (رجال القضاء)

(1) تعيين. أقدمية.
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها. علة ذلك. المواد 43، 44، 50 ق السلطة القضائية. مؤداه. اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية.
(2، 3) مرتبات "تسوية".
(2) التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات. شرطه. البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. وجوب تسوية مرتب وبدلات نواب رئيس محكمة النقض والمستشارين بها بمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف ممن يلونهم في الأقدمية العامة فبل تعيينهم بمحكمة النقض.
(3) التسوية بين مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف ومرتب وبدلات نائبي رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين هذا الأخير بمحكمة النقض. استثناء من الأصل العام. وجوب الالتزام بحدوده. مؤدى ذلك. عدم جواز طلب معادلة مرتبات نواب الاستئناف بمرتبات. مستشاري النقض. علة ذلك.

-------------------
1 - النص في المواد 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية مؤداه أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامي العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض. ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف والمحامي العام الأول ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب وبدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض.
2 - النص في البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية مؤداه. أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات في نطاق الأقدمية العامة والتساوي في الوظيفة، وحرص على ألا يُضار كل من مستشاري النقض ونواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم في محكمة النقض وصيرورتهم في أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التي كانت تشملهم وباقي أعضاء الهيئة فنص على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض، ونص أيضاً على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف.
3 - إذ كان ما ورد في نص البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية من أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم في محكمة النقض فإنه يعد استثناء من الأصل العام وهو أن الأقدمية العامة هي التي يتعين الرجوع إليها في مجال التسوية في المرتبات وليس الأقدمية الخاصة، ومن ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف بمرتب من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب النقض، وتأسيساًً على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف والمحامين العامين الأول معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشاري النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة وإزاء صراحة النص فلا مجال لتحري حكمته ويتعين الالتزام بما نص عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ .... - رئيس محكمة الاستئناف - تقدم في 22/ 4/ 1996 بهذا الطلب للحكم بأحقيته في تقاضي المرتب الذي يتقاضه الأستاذ/ ...... المستشار بمحكمة النقض اعتباراً من 1/ 7/ 1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه أن الأستاذ/ ..... المستشار بمحكمة النقض تحصل على حكم في الطلب رقم 205 لسنة 64 ق رجال القضاء بجلسة 28/ 11/ 1995 بأحقيته في أن يتقاضى مرتباً أساسياً سنوياً مقداره 1055.50 جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1994.
ولما كان المستشار/ ...... يلي الطالب في الأقدمية العامة وقت أن كان الأخير نائباً لرئيس محكمة الاستئناف وهو تاريخ أحقيته في التسوية، وإذ امتنعت وزارة العدل عن منحه هذا المرتب فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن مؤدى نص المواد 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامي العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى - ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض. ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف والمحامي العام الأول ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب وبدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض.
وحيث إن النص في البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن: "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض... ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف، كما لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض. ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة، وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي". مؤداه أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات في نطاق الأقدمية العامة والتساوي في الوظيفة، وحرص على ألا يُضار كل من مستشاري النقض ونواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم في محكمة النقض وصيرورتهم في أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التي كانت تشملهم وباقي أعضاء الهيئة فنص على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض، ونص أيضاً على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف أما ما ورد في النص من أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم في محكمة النقض فإنه يعد استثناء من الأصل العام وهو أن الأقدمية العامة هي التي يتعين الرجوع إليها في محال التسوية في المرتبات وليس الأقدمية الخاصة، ومن ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف بمرتب من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب النقض، وتأسيساً على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف والمحامين العامين الأول معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشاري النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط، ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة وإزاء صراحة النص فلا مجال لتحري حكمته ويتعين الالتزام بما نص عليه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الطالب - في تاريخ التسوية المنشودة - يشغل وظيفة نائب استئناف ويطلب معادلة مرتبه مع مرتب الأستاذ/ ...... المستشار بمحكمة النقض استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة وقت أن كان الأخير بمحاكم الاستئناف، وكانت وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها تختلف عن وظيفة المستشار بمحكمة النقض على ما تقدم، ومن ثم يكون طلب التسوية على غير أساس، متعين الرفض.

الطعن 80 لسنة 65 ق جلسة 23/ 9/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 37

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

------------

(9)
الطلب رقم 80 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

(1) قرار إداري.
القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية. اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية.
(2) تأديب "فصل".
فصل معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. م 67، 129 ق السلطة القضائية. شرطه. أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة تبرره.
(3) تأديب "صلاحية، فصل".
شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء. م 38، 116 ق السلطة القضائية. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. منع التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها. ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة له ما يبرره. مؤداه. رفض طلب إلغائه.

---------------
1 - إذ كانت القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر ومن ثم يتعين رفض الدفع.
2 - النص في المادتين 67، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 على أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو، ويعتبر صحيحاً متى كان مبنياً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق.
3 - من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 أن يكون المرشح للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة حسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معانيه وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافاً يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين المواطنين والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط الموطنين واحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي يتولى إقامة العدل بين الناس، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناًً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولي الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عُيّن وثبت أنه كان فاقداً لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما عسف أو جور يباع بينها وبين تحري العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 398 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بياناً متعلقاً بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة سالبة للحرية على عمه...... لارتكابه جناية قتل عمد سنة 1942. وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العم المذكور، بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطراً بعدم ذكر أحد بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن بذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث إنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأي عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الواقعة لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته، ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة يكون قد بني على ما يبرره وبما ينأى به عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ...... معاون النيابة السابق - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 15/ 6/ 1995 للحكم بانعدام وبطلان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسة 23/ 5/ 1995 بالموافقة على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية يغير الطريق التأديبي وقال بياناً لطلبه أنه أُحيل إلى مجلس القضاء الأعلى على سند مما أسفر عنه تحقيق الشكوى رقم 398 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي من أنه لم يدرج بملف أوراقه للتعيين بالنيابة العامة اسم شقيق والده المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية قتل عمد سنة 1942، وإذ كان إغفال هذا البيان لم يقصده الطالب ولا يشير إلى سوء نيته فإن القرار المطعون فيه يكون جاء على غير سند ومشوباً بعيب مخالفة الواقع ومن ثم تقدم بالطلب، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في غير محله، ذلك أن القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادتين 67، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو، ويعتبر صحيحاً متى كان مبنياً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق.
وحيث إنه من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان أن يكون المرشح للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة حسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معانيه وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافاً يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين المواطنين والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط الموطنين واحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي يتولى إقامة العدل بين الناس، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تنساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناًً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولي الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عُيّن وثبت أنه كان فاقداً لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما عسف أو جور يباع بينها وبين تحري العدالة لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 398 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بياناً متعلقاً بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة سالبة للحرية على عمه...... لارتكابه جناية قتل عمد سنة 1942، وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العم المذكور، بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطيراً بعدم ذكر أحد بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن بذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث إنه لو صحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأي عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الواقعة لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته، ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقد ه شرط حسن السمعة يكون قد بُني على ما يبرره وبما ينأى به عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب.

الطعن 2884 لسنة 66 ق جلسة 20 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 212 ص 1143

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

------------------

(212)
الطعن رقم 2884 لسنة 66 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص محلي". دفوع. نظام عام.
الدفع بعدم الاختصاص المحلي. من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. مادة 108 مرافعات.
(2) دفوع "الدفوع الشكلية". محكمة الموضوع.
استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. ابتنائه على أسباب سائغة. تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة. عدم اعتباره نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد هذا الاختصاص.

------------------
1 - الدفع بعدم الاختصاص المحلي وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه، ويسقط حق الطاعن في هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده في صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمني عنه.
2 - استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة، ولا يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم 1258 لسنة 1992 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 184100 دولار أمريكي وفوائده وقالت بياناً لذلك إن مؤسسة عالية التجارية ومقرها عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية استوردت رسالة أرز مصري قيمتها المبلغ المطالب به تم شحنها على السفينة إسلام التابعة للطاعن وفي يوم 19/ 8/ 1991 وقع للسفينة حادث أدى إلى غرقها بالرسالة برصيف رقم 10 بميناء بور توفيق، وإذ كانت الرسالة مؤمن عليها لديها وقامت بتعويض المستوردة عن قيمتها التي أحالت حقها إليها بصفته أمين النقل البحري، فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 30/ 4/ 1995 حكمت المحكمة بإلزام التوكيل الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 184100 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية مبلغ 611764.300 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياًًً وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 497 لسنة 51 ق الإسكندرية، وبتاريخ 23/ 1/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ودفع بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر النزاع واختصاص محكمة السويس الابتدائية لكون موطنه يقع بمدينة السويس والسفينة غرقت أثناء شحن الرسالة بميناء بور توفيق، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باختصاص محكمة الإسكندرية بنظر النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلي وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويسقط حق الطاعن في هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده في صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمني عنه. لما كان ذلك، وكان استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة، ولا يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عدم مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة رغم إعلانه قانوناً بمثابة اتفاق ضمني على اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى أو تنازلاً ضمنياً عن تمسكه بقواعد الاختصاص وأسس عليه قضاءه بعدم قبول هذا الدفع يكون قد شابه الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إنه بالنسبة للاستئناف فإنه لما كانت المنازعة ناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر، وأن محكمة السويس الابتدائية هي محكمة ميناء الشحن، كما أنه لا خلاف من أن موطن الطعن يقع أيضاً في دائرة هذه المحكمة، فإن تلك المحكمة تكون هي المختصة محلياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة 245 من قانون التجارة البحرية والمادة 55 من قانون المرافعات. ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 497 لسنة 51 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية المختصة.

الطعن 1109 لسنة 66 ق جلسة 20 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 211 ص 1139

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، وسيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

--------------

(211)
الطعن رقم 1109 لسنة 66 القضائية

(1 - 3 ) إثبات. صورية. محكمة الموضوع "شهادة الشهود". عقد.
(1) الشهادة التي تصلح سنداً للحكم. ماهيتها.
(2) عبء إثبات صورية العقود. وقوعه على عاتق من يدعيها. عجزه عن الإثبات. أثره. وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد.
(3) وصف العقد بالصورية. مسألة قانونية من صميم ولاية المحكمة. عدم جواز القضاء بالصورية على الاطمئنان إلى قول خبير أو شاهد. وجوب أن تورد المحكمة في حكمها أساس قضائها من الوقائع والمستندات المطروحة عليها.

---------------
1 - النص في المادة 68 من قانون الإثبات يدل على أن الشهادة التي تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها لنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها.
2 - عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد.
3 - إذ كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم - وهي مسألة قانونية بحتة - من صميم ولاية المحكمة التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبيراً أو شاهد وصف العقد بالصورية .... فرأي هذا أو ذاك لا يغني المحكمة على أن تقول كلمتها وأن تورد في حكمها الأساس الذي بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 143 لسنة 1990 مساكن بور سعيد الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بالإخلاء لتنازل الطاعن الأول عن الدكان المبين بالأوراق إلى الثاني دون موافقته ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 337 لسنة 33 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" التي قضت بتاريخ 27/ 12/ 1995 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، ذلك أنهما تمسكا بأن الأول اشترك معه الطاعن الثاني وأخر في استغلال العين المؤجرة مقراً لشركة بموجب عقد قيد بالسجل التجاري وأشهر وباشرت الشركة نشاطها وحررت ضدها مخالفات تموينية وتحاسب الطاعنان ضرائبياً عن أرباحها ودللا على ذلك بمستندات قدماها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء على مجرد القول بأن العقد صوري حسب الثابت من المستندات دون أن يبينها وكيف أفادت ذلك وعلى اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضده رغم أنها لم تتضمن وقائع تصلح سنداً لإثبات الصورية مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها....." يدل على أن الشهادة التي تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها. وكان عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد, كان ووصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم - وهي مسألة قانونية بحتة - من صميم ولاية المحكمة التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبيراً أو شاهد وصف العقد بالصورية فرأي هذا أو ذاك لا يغني المحكمة عن أن تقول كلمتها وأن تورد في حكمها الأساس الذي بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالمستندات التي قدمها الطاعنان أن الأول تمسك بعدم تنازله عن العين المؤجرة وأنه إنما أشرك معه في استغلالها الطاعن الثاني وآخر وحرروا عقد شركة توصية بسيطة مؤرخ 19/ 5/ 1990 برأسمال مقداره 35000 جنيه ساهم الطاعن الأول فيه بمبلغ 11000 جنيه قيمة العين المؤجرة التي اتخذت مقراً للشركة وتضمن العقد توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء حسب حصة كل منهم في رأس المال وقدم الطاعنان المستندات الدالة على قيد الشركة بالسجل التجاري برقم 27180 بتاريخ 30/ 6/ 1990 والبطاقة الضريبة الصادرة بتاريخ 30/ 8/ 1990 وصور ضوئية لأحكام صادرة في مخالفات الشركة في شخص مديرها الطاعن الثاني وتمسكا بأن ذلك هو متابعة من الطاعن الأول لانتفاعه بالعين التي ما زال مستأجراً لها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه استخلص صورية العقد من مستندات الطاعنين دون أن يورد في أسبابه كيف أفادت هذه المستندات الصورية على خلاف ظاهرها وأنه يطمئن إلى ما قرره شاهد المطعون ضده من أن العقد صوري في حين أن أحدهما قال أنه يشهد بصورية العقد لأن المطعون ضده نفسه قد أخبره بذلك وهو لا يعلم شيئاً عن العقد وقال الثاني أنه يشهد بالصورية لأن المستأجر الأصلي شريك موصي وكان الأولى أن يكون متضامناً لأن قيمة حصته وهي العين المؤجرة كمقر للشركة أكبر مما قدرت به في العقد فاقتصرت شهادتهما على إبداء الرأي بصورية العقد واتخذها الحكم سنداً لاستخلاصه فخالف الحكم المطعون فيه بذلك القانون والثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1180 لسنة 65 ق جلسة 26 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 214 ص 1151

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(214)
الطعن رقم1180 لسنة 65 القضائية

(1 - 3) وكالة "نطاق الوكالة". دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً، الفساد في الاستدلال".
(1) سعة الوكالة. اختلافها باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل. وجوب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. لازمه. إطلاع المحكمة عليه لتتبين نطاق هذه الوكالة.
(2) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجالة عليها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
(3) تمسك الطاعنة بأن توكيلها للمطعون عليه لا يخوّله حق توقيع الشيك موضوع المطالبة وطلبها من المحكمة إلزامه بتقديم أصله لتتبين منه مدى سعة هذه الوكالة. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمة وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة.
2 - إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي. وطلبت من محكمة ثاني درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذي بمقتضاه وقع المطعون عليه الثاني الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوّله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل في التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لا تنف أنها كانت شريكة متضامنة في الشركة التي جمعت بينها وبين المطعون عليه الثاني وأنها بهذه الصفة تلتزم بأداء ديون هذه الشركة، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة في النزاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه بحثه وتحقيقه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 254 سنة 1990 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثاني بأن يؤديا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصاريف والأتعاب. وقالت بياناً لذلك إنها تداين الطاعنة بالمبلغ المذكور بموجب الشيك رقم 43719 المسحوب على البنك الوطني المصري المستحق الوفاء في 10/ 5/ 1986 والمظهر لها من المستفيد ....... والصادر للأخير من الطاعنة بصفتها الشريكة المتضامنة في الشركة المكونة بينها وبين المطعون عليه الثاني الذي وقع على هذا الشيك بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب توكيل بنكي يخوله ذلك. أفادها البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب، وإذ لم تقم المدينة بالوفاء فأقامت الدعوى. قررت الطاعنة بالطعن بالتزوير على الشيك سند الدعوى وطلب المطعون عليه الثاني قبول تدخله متضمناً للمطعون عليها الأولى وبتاريخ 26/ 12/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبعدم قبول تدخل المطعون عليه الثاني خصماً منضماً في الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليها الأولى مبلغ 10000 جنيه قيمة الشيك موضوع المطالبة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2541 سنة 111 ق، وبتاريخ 14/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بأداء قيمة الشيك على سند من خطاب صادر من البنك المسحوب عليه يتضمن وجود توكيل داخلي محفوظ بالبنك صادر منها للمطعون عليه الثاني وعلى قالة إن هذا الأخير كان شريكها في شركة تضامن وأن الشيك حرر لوفاء دين على هذه الشركة في حين أن التوكيل لم يقدم في الدعوى ورغم تمسكها بأن التوكيل المذكور لا يبيح له ذلك وبضرورة تقديمه للاطلاع عليه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على ما هيته وتبين مدى الصلاحيات المخوّلة للوكيل بموجب، وأنها تخارجت من تلك الشركة وغير مسئولة عن سداد أي ديون عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري وقضى بإلزامها بالمبلغ المطالب به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي وطلبت من محكمة ثاني درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذي بمقتضاه وقع المطعون عليه الثاني الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوّله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل في التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة إنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة في الشركة التي جمعت بينها وبين المطعون عليه الثاني وأنها بهذه الصفة تلتزم بأداء ديون هذه الشركة، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة في النزاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه بحثه وتحقيقه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 8704 لسنة 63 ق جلسة 26 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 213 ص 1147

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(213)
الطعن رقم 8704 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إرث. تركة. مسئولية "مسئولية تقصيرية" تعويض. حكم "عيوب التدليل: ما يُعد خطأ".
(1) انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. مؤداه. للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة. ديون المورث. تعلقها بتركته. عدم انتقالها إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض بصفتهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ وعدم تحميل التركة بهذا الالتزام على قالة مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم. خطأ في القانون.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
2 - لما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أُقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكل الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 11285 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد مورث الطاعنين بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100000 جنيه, وقال بياناً لذلك إنه إبان عمله رئيساً للدائرة العاشرة بتلك المحكمة قام المورث المذكور برده عن نظر الدعويين رقمي 4268 سنة 1981، 2565 سنة 1981 إيجارات كلي جنوب القاهرة على غير سند، وقيد طلب الرد برقم 9963 سنة 1982 جنوب القاهرة وقضى نهائياً برفضه. وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار أدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى, ولما توفى المدعى عليه إلى رحمة مولاه بتاريخ 28/ 11/ 1988 اختصم المطعون عليه الطاعنين - ورثته - للحكم عليهم بذات الطلبات. كما أقام الطاعنون الدعوى رقم 16075 سنة 1991 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بسقوط الخصومة في دعواه رقم 11285 سنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة سالفة الذكر استناداً إلى عدم إعلانهم كورثة للمدعى عليه فيها خلال سنة من تاريخ انقطاع الخصومة بوفاة مورثهم، ضمت المحكمة الدعويين وحكمت بتاريخ 14/ 3/ 1992 في الدعوى الأصلية رقم 11285 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون عليه مبلغ 20000 جنيه وفي دعواهم رقم 16075 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية برفضها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4721 سنة 109 ق. كما استأنفه الطاعنون بالاستئنافات أرقام 5693، 5694، 5762، 5763 سنة 109 ق ضمت المحكمة الاستئنافات الخمس وحكمت في 17/ 11/ 1993 رفضها وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامهم بأشخاصهم بدفع مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون عليه على قاله مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، في حين أنهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ، فيكون الالتزام بالتعويض على عاتق تركته لأن الورثة لا يلتزمون بديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من أموال وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاء، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أُقيمت ابتداءً من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكل الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام كل من الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض المقضي به للمضرور، ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1647 لسنة 66 ق جلسة 30 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 216 ص 1160

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير, مصطفى جمال الدين, فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرحس عدلي.

---------------

(216)
الطعن رقم 1647 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل: اشتراكات التأمين: كيفية حسابها" "مكافأة نهاية الخدمة" "أجر".
(1) الالتزام بالميزة الأفضل. مصدره العقد. حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة. م 20 ق 419 لسنة 1955.
(2) التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961. اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة.
(3) قرار الشركة الطاعنة باحتساب الميزة المقررة للعاملين لديها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتعاقد أو الوفاة. مخالف لمفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون 419 لسنة 1955. أثره. عدم الاعتداد به لا يكسب العامل ثمة حق. علة ذلك. ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف القانون.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذي تحدد على أساسه هو الذي تحدده القواعد المنظمة لها. وكان الثابت من عقد التأمين الاجتماعي - المرفق بالأوراق - أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وأخر للادخار للعمال التي تقضي بأن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة في شهر يناير من كل سنة...... ويُقصد بالأجر الإجمالي للعامل ما يتناوله من أجر أصلي ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الإنتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل منها في السنة الميلادية السابقة......" مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة أي عن أجور إجمالية متدرجة ووفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة.
2 - النص في المادتين 17, 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه احتسب تلك الميزة وفق الأجر الأخير للمطعون ضده وأدخل في مدلول الأجر عناصر غير واردة بالمادة 20 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - قرار الشركة الطاعنة بتعديل احتساب الميزة الخاصة بالعاملين لديها المقررة وفقاً للنظام الخاص بها من أن يكون تقديرها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة واحتسابها المبلغ المنصرف للمطعون ضده على هذا الأساس...... يخالف مفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 سالفة الذكر ولا يُعتد به ولا يكسب المطعون ضده ثمة حق إذ ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - الدعوى رقم 445 لسنة 1990 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهي فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له فرق الميزة الأفضل بواقع 2.5% من إجمالي الدخل السنوي الذي كان يتقاضاه منها، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 16/ 2/ 1956 التحق بالعمل بالشركة الطاعنة والتي أدمجت بعد ذلك مع بعض شركات التأمين الأخرى وكانت قد التزمت بموجب عقد تأمين جماعي يسري اعتباراً من 1/ 1/ 1955 بالتأمين عليه بنوعين من التأمين، الأول تأمين ادخار بمقتضاه تتحمل الشركة قسط سنوي قدره 7.5% من الأجور السنوية، والثاني تأمين مختلط بمقتضاه تتحمل جهة العمل قسط سنوي قدره 5% من الأجور الإجمالية ويستحقان عند بلوغ سن الستين أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي، وإذ صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 أو جب على أصحاب الأعمال من ذوي الأنظمة الخاصة أن يؤدوا بخصوص تأمين الادخار 5% للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإذ قامت الطاعنة بهذا الأداء وكان يحق له الاحتفاظ بالميزة الأفضل وهي الفرق بين ما التزمت به الطاعنة بأدائه لحسابه بموجب عقد التأمين الجماعي وبين ما تؤديه للهيئة وقدره 2.5% من مجموع الأجور والمرتبات السنوية عن كل مدة خدمته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1995 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 357 لسنة 51 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 12/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه احتسب الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده على أساس أجره الإجمالي الأخير في حين أنها تحتسب على أساس الأجر المتدرج عن كل سنة وفقاً لنص المادة 4 من عقد التأمين الجماعي والتي أحالت في حساب الأجر وعناصره على المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 ولا يعتد بقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتعديل تلك العناصر إذ لا يجوز تعديلها إلا بنص قانوني بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون هذا إلى أن تلك الميزة طبقاً للمادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المقابلة لنص المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تمثل الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة وما التزم به صاحب العمل في نظامه الخاص وإذ لم يبين تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه هذا الفارق الذي يمثل الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذي تحدد على أساسه هو الذي تحدده القواعد المنظمة لها، وكان الثابت من عقد التأمين الجماعي - المرفق بالأوراق - أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وأخر للادخار للعمال التي تقضي بأن: - "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة في شهر يناير من كل سنة..... ويُقصد بالأجر الإجمالي للعامل ما يتناوله من أجر أصلي ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الإنتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل منها في السنة الميلادية السابقة......" مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة أي عن أجور إجمالية متدرجة ووفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن "يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي 1 - ..... 2 - .... 3 - ...... 4 - ..... 5 - ....... 6 - المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل ( أ ) .... (ب) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي....." والنص في المادة 162 منه على أن: - "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس 1964 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه احتسب تلك الميزة وفق الأجر الأخير للمطعون ضده وأدخل في مدلول الأجر عناصر غير واردة بالمادة 20 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك قرار الطاعنة بتعديل احتساب الميزة الخاصة بالعاملين لديها المقررة وفقاً للنظام الخاص بها من أن يكون تقديرها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة واحتسابها المبلغ المنصرف للمطعون ضده على هذا الأساس إذ أن قرارها بالتعديل يخالف مفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 سالفة الذكر ولا يعتد به ولا يكسب المطعون ضده ثمة حق إذ ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون. لما كان ذلك وكان لا يبين من تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم المطعون فيه أساساً لقضائه وجه أحقية المطعون ضده للمبلغ المقتضي به وما إذا كان جزءاً من مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي يمتنع على المطعون ضده المطالبة بها أم الفرق بين تلك المكافأة وبين مكافأة النظام الخاص التي يتعلق بها حق المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اكتفى في هذا الخصوص بالإحالة إلى تقرير الخبير يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
ولما تقدم يتعين نقض المحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.