الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 26000 لسنة 59 ق جلسة 12 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 121 ص 787


جلسة 12 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعمر بريك.
------------
(121)
الطعن رقم 26000 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "نظره والحكم فيه". 
جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.
(2) قانون "سريانه من حيث الزمان". نيابة عامة. محكمة استئنافية. تزوير "الادعاء بالتزوير". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري.
صدور قرار من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير بعد سريان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.

------------
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1987 ولم تقرر فيه الطاعنة بطريق النقض وتقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 11 من فبراير سنة 1988 متجاوزة في ذلك الميعاد المقرر في القانون مما يجعل طعنها - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
2 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بجريمة تقاضي مبالغ نقدية على سبيل خلو الرجل فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعنة فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فأصدرت محكمة الجنح المستأنفة قرارها المطعون فيه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة واستكمال تحقيق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها فإن الطعن في القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير يكون غير جائز.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تقاضت المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو رجل وطلبت عقابها بالمادتين 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بطنطا قضت حضورياً ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية. استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قررت وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها واستكمال تحقيق الطعن بالتزوير.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1987 ولم تقرر فيه الطاعنة بطريق النقض وتقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 11 من فبراير سنة 1988 متجاوزة في ذلك الميعاد المقرر في القانون مما يجعل طعنها - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بجريمة تقاضي مبالغ نقدية على سبيل خلو الرجل فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعنة فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فأصدرت محكمة الجنح المستأنفة قرارها المطعون فيه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة واستكمال تحقيق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها فإن الطعن في القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنف الذكر.

الطعن 19524 لسنة 59 ق جلسة 12 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 120 ص 782


جلسة 12 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
---------
(120)
الطعن رقم 19524 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها". موظفون عموميون. دعوى مباشرة "تحريكها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مباشرة. محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". موظفون عموميون.
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لأحكام المادة 63 إجراءات. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها.
وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها.
 (3)دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. دفاع جوهري. التفات المحكمة عنه. يعيب الحكم بالقصور.
جواز إبداء الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى وعلى المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

---------
1 - من المقرر أن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"، كما أن المادة 232 من ذات القانون لم تجز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالة المبينة في المادة 63 سالفة البيان.
2 - من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذ كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه، بحيث إن صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله. لما كان ذلك، ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، إلا أن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته - على السياق السالف بيانه - لا يكفي للجزم بأن الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر الكافية والمقودة به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدي إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً ضده إلى أحد الحكام عن أمور لو ثبتت صحتها لأوجبت عقابه وذلك بسوء نية وبقصد الإضرار به وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة شمال سيناء الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها عليه ممن لا يملك رفعها وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد أقامها المدعي بالحق المدني ضده بالطريق المباشر على أمور إن صحت فإنها تكون قد وقعت منه باعتباره موظفاً بهيئة التليفونات أثناء تأدية وظيفته وبسببها غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفعه إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في..... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أن الطاعن أساء إلى رئيسه المدعي بالحق المدني مدير منطقة هيئة التليفونات بـ...... بأن أرسل شكاوى إلى الجهات الإدارية المختصة بالهيئة المذكورة يتهمه فيها بالتزوير والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام، وبعد أن بوشر التحقيق الإداري بشأنها انتهى إلى مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه فأقام المدعي بالحق المدني دعواه الحالية بالطريق المباشر ضد الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب. لما كان ذلك، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"، كما أن المادة 232 من ذات القانون لم تجز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالة المبينة في المادة 63 سالفة البيان لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذ كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه، بحيث إن صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله. لما كان ذلك، ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة ما بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، إلا أن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته - على السياق السالف بيانه - لا يكفي للجزم بأن الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر الكافية والمقودة به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدى إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور. ويتعين لذلك نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 18095 لسنة 59 ق جلسة 5 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 117 ص 759


جلسة 5 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
--------------
(117)
الطعن رقم 18095 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الادعاء بالتزوير". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات بعد صحة.
(3) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحرير الشيك بخط الساحب. غير لازم. كفاية توقيعه منه.
توقيع الساحب على بياض. لا يؤثر على سلامة الشيك. متى كان مستوفياً بياناته عند تقديمه للصرف.
 (4)إثبات "بوجه عام". شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إصدار الشيك على بياض. مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته. افتراض هذا التفويض ما لم يقم الدليل على خلافه.
(5) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب.
(6) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم الاعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك.
 (7)شيك بدون رصيد. أسباب الإباحة وموانع العقاب "أسباب الإباحة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحالات التي تبيح للساحب الحق في الأمر بعدم صرف قيمة الشيك

--------------
1 - الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
2 - من المقرر أن فقدان تقرير التخليص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة.
3 - من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب. فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير، لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.
4 - من المقرر أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر.
5 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات.
6 - لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة
7 - لا يجدي الطاعن تسانده إلى أن المدعي بالحقوق المدنية قد مزق شيك آخر خلاف الشيك موضوع الدعوى فيكون بذلك قد احتفظ بالشيك موضوع الجريمة بطريق الغش والتدليس وهي من أسباب الإباحة، إذ أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة الضياع وما في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه بشأن ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي وكان الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وكان فقدان تقرير التخليص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن قد قام على قيام سبب من أسباب الإباحة تنتفي معه مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه إذ أنه وقع الشيك على بياض على سبيل الأمانة مقابل سداد خلو رجل وحدة سكنية بعقار شقيقة المدعي بالحقوق المدنية - مردود عليه أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير، لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه. إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع الاتهام ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعي بالحقوق المدنية تسليماً صحيحاً فإنه لا يجديه قوله أنه ما سلم الشيك إلى المدعي - موقعاً عليه على بياض - إلا ليكون ضماناً لحقوقه، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة، كما لا يجدي الطاعن كذلك تسانده إلى أن المدعي بالحقوق المدنية قد مزق شيك آخر خلاف الشيك موضوع الدعوى فيكون بذلك قد احتفظ بالشيك موضوع الجريمة بطريق الغش والتدليس وهي من أسباب الإباحة، إذ أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك.

الطعن 23674 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 44 ص 331

جلسة 5 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-----------
(44)
الطعن رقم 23674 لسنة 59 القضائية
 (1)نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض في المخالفة غير المرتبطة بجناية أو جنحة. غير جائز.
(2) طعن "نظر الطعن. والحكم فيه". دعوى جنائية. "انقضاؤها".
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. شرطه: أن يكون الطعن جائزاً.
وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. مؤدى ذلك؟
-----------
1 - من المقرر وفقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح. وكانت الواقعة حسبما رفعت بها الدعوى في تكييفها الحق ووصفها الصحيح مخالفة غير مرتبطة بجناية أو جنحة فإن الطعن يكون غير جائز.
2 - لما كان الثابت أن الطاعن قد توفى بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بما يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة إلا أن شرط إعمال هذه القاعدة أن يكون الطعن جائزاً ومقبولاً مستوفياً شرائطه أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتساب قوة الشيء المحكوم فيه - لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض - لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ولا يمنح الحكم بعدم قبول الطعن حجية لأن الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على جانبي الطريق دون ترك المسافة القانونية المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 10، 13، 15 من القانون 85 لسنة 1968. ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10 جنيهات ومصروفات رد الشيء لأصله. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإجماع الآراء إلى تغريم المتهم عشرين جنيهاً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه لما كانت جريمة إقامة بناء دون ترك المسافة المقررة بينه وبين الطريق العام والتي دين الطاعن بها عملاً بمقتضى المادتين 10، 14 من القانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. رصد لها الشارع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه. هي مخالفة عملاً بالمادتين 12، 376 من قانون العقوبات بعد تعديله بالقانون 169 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح. وكانت الواقعة حسبما رفعت بها الدعوى في تكييفها الحق ووصفها الصحيح مخالفة غير مرتبطة بجناية أو جنحة فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله. ومصادرة الكفالة. ولا يغير من هذا النظر القول بأن الطاعن وقد توفى بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بما يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ذلك أن شرط إعمال هذه القاعدة أن يكون الطعن جائزاً ومقبولاً مستوفياً شرائطه أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتساب قوة الشيء المحكوم فيه - لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض - لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ولا يمنح الحكم بعدم قبول الطعن حجية لأن الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.

الطعن 47600 لسنة 59 ق جلسة 14 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 34 ص 265


جلسة 14 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
--------------
(34)
الطعن رقم 47600 لسنة 59 القضائية

طعن "طعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". قتل خطأ. إصابة خطأ
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.

--------------
لما كانت المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها، أما بالنسبة لما أثاره المدافع عنه من انتفاء الخطأ في جانبه وثبوته في جانب قائد السيارة الأخرى فمردود بأن خطأ المتهم ثابت من قيادته للسيارة دون أن يتخذ الحيطة الكافية لتلافي انحراف الرافعة التي كان يقطرها - عن مسار القاطرة، وقد أدى هذا الخطأ إلى انحراف الرافعة عن مسار القاطرة وشغلها معظم عرض الطريق، فاصطدمت بها السيارة التي كانت تقل المجني عليهم فحدثت إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأخير منهم، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل والإصابة تكون متوافرة، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية له وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن التهم المسندة إلى المتهم وهى القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر للأرواح والأموال مرتبطة ببعضها، فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه التهم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعي بالحقوق المدنية يتمثل في فقدانه ابنه المجني عليه مما يلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت قبله.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة لشركة........ وأن المتهم يعمل سائقاً عليها، وقد وقع الحادث حال تأدية وظيفته وبسببها، فإن الشركة المذكورة تكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع وهو القتل الخطأ عملاً بنص المادة 174/ 1 من القانون المدني، وهو ما يتعين معه إلزامها بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت بالتضامن مع المتهم مع إلزامهما المصاريف المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بنص المادتين 320/ 1 و321 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة كل من .... و.... و...... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه مما أدى إلى إصابة المجني عليهم سالفي الذكر. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973.
وادعى والد المجني عليه....... مدنياً قبل المتهم وشركة...... للمقاولات (المسئولة عن الحقوق المدنية) بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وفى الدعوى المدنية بقبولها وإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن ما نسب إليه هو جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.
استأنف وقيد استئنافه برقم 2261 لسنة 1982. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 3040 سنة 55 القضائية).
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) كما طعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن شركة...... للمقاولات (المسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ
ومحكمة النقض قضت أولاً: بعدم جواز طعن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية وإلزامها بالمصروفات المدنية.
ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللشركة المسئولة عن الحقوق المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً.
من حيث إن الحكم المستأنف خلا من بيان المرافعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى
وحيث إن الواقعة - على ما يبين من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أنه في حوالي الساعة العاشرة إلا الربع من مساء يوم 15/ 1/ 1981 وأثناء سير المتهم...... بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالسيارة قيادته والتي كانت تقطر رافعة يبلغ طولها الأربعين متراً، وعند الكيلو 37 قابلته السيارة التي كانت تقل المجني عليهم قادمة في عكس اتجاهه، وبعد أن اجتاز قائدها القاطرة اصطدم بالعجل الخلفي للرافعة نتيجة انحرافها عن مسار القاطرة وشغلها معظم عرض الطريق، فأصيب المجني عليهم....... و........ بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة آخرهم.
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الأدلة على صحتها من أقوال المتهم، ومعاينة الشرطة، والصورتين الفوتوغرافيتين المقدمتين من المدعي بالحقوق المدنية، والتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم.
فقد قرر المتهم بتحقيقات الشرطة والنيابة أنه من حوالي الساعة العاشرة إلا الربع من مساء يوم 15/ 1/ 1981 وأثناء سيره بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالسيارة قيادته والتي كانت تقطر رافعة يبلغ طولها الأربعين متراً شاهد السيارة التي كانت تقل المجني عليهم قادمة في عكس اتجاهه، وبعد أن اجتاز قائدها القاطرة اصطدم بالعجل الخلفي للرافعة، فأصيب اثنان من المجني عليهم وتوفى الأخير.
وجاء بمعاينة الشرطة أن الحادث وقع بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالقرب من الكيلو 37، وأن عرض الطريق في مكان الحادث عشر خطوات، وأن السيارة قيادة المتهم والرافعة يشغلان معظم عرض الطريق.
ويبين من الصورتين الفوتوغرافيتين المقدمتين من المدعي بالحق المدني واللتين لم يجحدهما المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية أن الرافعة التي تقطرها السيارة مرتكبة الحادث منحرفة عن القاطرة وتشغل معظم عرض الطريق.
وبينت التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم أن المجني عليه الأول مصاب بجرح قطعي بالشفة السفلى من الداخل والخارج طوله حوالي 5 سم، وجرح رضي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، وأن المجني عليه الثاني مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمة بالعين اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وأن هذه الإصابات نتيجة حادث سيارة وأن جثة المجني عليه الثالث بها كسر بسيط بعظمة الفخذ الأيسر، وكسر بالضلوع اليمنى وكدمات بالبطن، وجرح رضي بالذقن والفك الأيسر، وكدمات بالوجه وأن الوفاة نتيجة هذه الإصابات
ومن حيث إن........ ادعى مدنياً أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة شركة........ للمقاولات "........" طالباً إلزامهما بدفع مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الإضرار التي أصابته من جراء قتل ابنه مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن المتهم أنكر - الاتهام المسند إليه - بالجلسة أمام هذه المحكمة، وطلب محاميه براءته ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على انتفاء الخطأ في جانبه وثبوته في جانب قائد السيارة الأخرى، كما طلب الحاضر عن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية رفض الدعوى المدنية، وصمم الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية على طلباته.
ومن حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها، أما بالنسبة لما أثاره المدافع عنه من انتفاء الخطأ في جانبه وثبوته في جانب قائد السيارة الأخرى فمردود بأن خطأ المتهم ثابت في قيادته للسيارة دون أن يتخذ الحيطة الكافية لتلافي انحراف الرافعة التي كان يقطرها - عن مسار القاطرة، وقد أدى هذا الخطأ إلى انحراف الرافعة عن مسار القاطرة وشغلها معظم عرض الطريق، فاصطدمت بها السيارة التي كانت تقل المجني عليهم فحدثت إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأخير منهم، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل والإصابة تكون متوافرة، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية له وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن حيث إن التهم المسندة إلى المتهم وهى القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر للأرواح والأموال مرتبطة ببعضها، فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه التهم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعي بالحقوق المدنية يتمثل في فقدانه ابنه المجني عليه مما يلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت قبله.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة لشركة........ للمقاولات "......." وأن المتهم يعمل سائقاً عليها، وقد وقع الحادث حال تأدية وظيفته وبسببها، فإن الشركة المذكورة تكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع وهو القتل الخطأ عملاً بنص المادة 174/ 2 من القانون المدني، وهو ما يتعين معه إلزامها بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت بالتضامن مع المتهم مع إلزامهما المصاريف المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بنص المادتين 320/ 1 و321 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 17707 لسنة 59 ق جلسة 14 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 33 ص 261


جلسة 14 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
--------------
(33)
الطعن رقم 17707 لسنة 59 القضائية

(1) تجريف. جريمة "أركانها".
جريمة تجريف الأرض الزراعية. مناط تحققها؟
(2) عقوبة "تطبيقها". وقف تنفيذ. قانون "تفسيره". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "الطعن للمرة الثانية".
لا محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف تنفيذ العقوبة ما دام الحكم المنقوض قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لئلاً يضار الطاعن بطعنه.
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية.

--------------
1 - من المقرر أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف ما دام أنه لم يكن لأغراض تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها.
2 - لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 106 - آنفه الذكر لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إلا أنه لا محل لإعمال موجبها لأن الحكم المنقوض قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمتهم هو الطاعن وحده فلا يجوز أن يضار بطعنه، ومن ثم فإنه يتعين أن يقترن القضاء بعقوبة الحبس بوقف تنفيذها، وذلك بغض النظر عن أنه صدر من بعد القانون رقم 116 لسنة 1983 - بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 - والذي يعد قانوناً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. محكمة جنح أجا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريمه ألف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم......) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). 
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة
وحيث إنه سبق الحكم بقبول الاستئناف شكلاً
وحيث إن الحكم الابتدائي جاء قاصراً في بيان الواقعة وأدلة الثبوت التي استند إليها فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى
وحيث إن الواقعة على ما يبين من مطالعة الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 31/ 12/ 1981 قام المتهم بتجريف قطعة أرض زراعية مساحتها 16 قيراطاً، وذلك بإزالة الطبقة السطحية للأرض ثم قام بنقل الأتربة الناتجة من التجريف.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهم من محضر الضبط، ومن تقرير الخبير فقد ثبت من محضر الضبط المحرر بمعرفة....... مدير الجمعية أن المتهم قام بتجريف أرض زراعية حيازته في مساحة 16 قيراط على قطعتين الأولى بمساحة 4 قيراط والثانية بمساحة 12 قيراط وقام بنقل الأتربة الناتجة في التجريف من الأرض إلى مكان غير معلوم، وقد ثبت من تقرير الخبير أن القطعة الأولى وقع التجريف عليها بعمق 3 متر أما القطعة الثانية فلم يجرف منها سوى مساحة 4 قيراط و2 سهم، وكان التجريف بعمق 2.5 متر
وحيث إنه بسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أنكر ما نسب إليه، وقدم خلال جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة شهادة صادرة في الجمعية الزراعية تفيد أنه حائز للأرض وليس مالكاً لها.
وحيث إن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف ما دام أنه لم يكن لأغراض تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تضمنه محضر الضبط وتقرير الخبير من قيام المتهم بإزالة الطبقة السطحية للأرض الزراعية ولم يكن ذلك بقصد تحسينها أو المحافظة على خصوبتها، فإن جريمة تجريف أرض زراعية تكون قد اكتملت في حق المتهم، وتلتفت المحكمة عن إنكاره إزاء أدلة الثبوت السالف بيانها ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادتين 71 و106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 59 لسنة 1978 باعتباره حائزاً للأرض محل التجريف وليس مالكاً لها، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 106 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 - الآنف الذكر - المنطبقة على الواقعة تقضي بمعاقبة المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة فإن المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 106 - آنفة الذكر لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إلا أنه لا محل لإعمال موجبها لأن الحكم المنقوض قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمتهم هو الطاعن وحده فلا يجوز أن يضار بطعنه، ومن ثم فإنه يتعين أن يقترن القضاء بعقوبة الحبس بوقف تنفيذها، وذلك بغض النظر عن أنه صدر من بعد القانون رقم 116 لسنة 1983 - بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 - والذي يعد قانوناً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس.